تحليل مسطرة إيداع الإقرار التصحيحي

مقال بعنوان: تحليل مسطرة إيداع الإقرار التصحيحي في القانون الضريبي المغربي

تحليل مسطرة إيداع القرار التصحيحي

مقدمة : 
قد يتقاعس الخاضع للضريبة على إيداع إقراره في الأجل المقرر قانونا في التشريع الضريبي، ويمنع على مفتش الضريبة الفرض التلقائي وتحدد الأساس الضريبي الذي على أساسه ستحدد الضريبة الواجبة الاستخلاص، وإنما يتوجب عليه أن يسلك مسطرة الدعوة إلى إيداع الإقرار أو تكملته في اجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل، وفي حالة تقاعس الخاضع للضريبة على الإيداع رغم إنذاره، حدد له مفتش الضريبة في الإنذار الثاني الأساس الذي سيعتمده في تحديد الضريبة إن لم يودع إقراره أو تكملته في أجل آخر محدد في ثلاثين يوما ،ويوضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ إن لم يودع الملزم إقراره رغم الرسالة الثانية، وتعتبر هذه الحالة من الحالات الفرض التلقائي لضريبة والتي للملزم المنازعة فيها أمام القضاء الإداري شريطة احترام مسطرة المطالبة المقررة في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب.
بعد قراءة المادة 221 مكررة من المدونة العامة للضرائب المتعلقة مسطرة إيداع الإقرار التصحيحي محاولين تحيليها والوقوف على ما جاءت به من امتيازات للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية قررنا تقسيم الموضوع إلي مطلبين (المطلب الأول) نتحدث فيه عن الأخطاء المادية التي يمكن أن تلاحظها الإدارة أما (المطلب الثاني) خصصناه للحالة التي ترى الإدارة تغيير في رقم أعمال الملزم. 

المطلب الأول: وضع إقرار تصحيحي لوجود أخطاء المادية 

عندما تلاحظ الإدارة الضريبية أخطاء مادية في الإقرارات المودعة لديها وذلك بناء على حقها في المراقبة، توجه للخاضع للضريبة رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 تطلب منه بواسطتها إيداع إقرار تصحيحي داخل أجل 30 يوم الموالية لتاريخ تسليم الرسالة، ويجب أن تحدد الرسالة المذكورة طبيعة الأخطاء المادية التي لاحظتها الإدارة وتكون الإدارة الضريبية ملزم باحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب وبالتالي نكون أمام أمرين:
إما أن يبدي الخاضع للضريبة موافقته على تصحيح الأخطاء المادية التي تراها الإدارة وإيداع الإقرار التصحيحي داخل آجل 30 يوم الموالية لتاريخ تسليمه الرسالة.
أو في حالة إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي داخل آجل المذكور أو قام الخاضع للضريبة بإيداع إقرار تصحيحي جزئي تتم متابعة مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة 228 إذا لم يقم هذا الأخير بإيداع أو تتميم إقراراه داخل أجل ثان مدته ثلاثون(30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار، ويصدر الأمر بتحصيل الواجبات الناتجة عن الضريبة المفروضة تلقائيا وكذا الزيادات والغرامات والذعائر لا يمكن للملزم أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 التي جاء فيها يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب أن يوجهوا مطالبتهم إلى المدير العام للضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أوالحكم.
وإذا رأى الملزم أن ملاحظات الإدارة جميعها أو بعضها تستند إلى أساس، جاز له أن يقوم بتسوية وضعيته داخل أجل الثلاثين(30) يوما السالفة الذكر، وذلك بإيداع إقرار تصحيحي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
أما إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة عقب بحيث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين(30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار، إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة(3) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية.

المطلب الثاني: وضع إقرار تصحيحي في حالة وجود تغيير في رقم الأعمال 

عندما تلاحظ الإدارة أن رقم الأعمال المصرح به من طرف الخاضع للضريبة على أنه تجاوز أو لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لكي يستفيد من نظام ضريبي معين سواء نظام النتيجة الصافية المبسطة أو الربح الجزافي أو المقاول الذاتي توجه له الإدارة رسالة تخبره عن طبيعة وأسباب التي تراها في إقراره الأول واجبة لنقله من نظامه الضريبي إلى آخر، ويمكن أن يقوم الملزم بالرد على رسالة الإدارة التي تتضمن أسباب وأجه النقصان وطبيعة هذا النقص الذي تراه وذلك وفق أو على مطبوع تعده الإدارة داخل أجل 30 يوم وبهذا فهو يعبر على موافقته على ملاحظات الإدارة.
قد تبين للإدارة أن التصحيحات ناقصة أو أن الخاضع للضريبة لم يجب على الرسالة أي رفضه للملاحظات وبالتالي لا يقم بإيداع الإقرار التصحيحي داخل الأجل يتم سلك مسطرة الفرض التلقائي ويحق للملزم المنازعة في الفرض التلقائي حسب المادة 235 واللجوء إلى المحكمة المختصة وفق ما جاءت به المادة 243 أي سلك المسطرة القضائية.
يمكن للإدارة بعد التحليل الأولى للبيانات الواردة في الإقرارات ودون اللجوء إلى مباشرة إلى مسطرة فحص المحاسبة المنصوص عليها في المادة 212، أن تطلب من الملزمين التوضيحات الضرورية بإقراراتهم إذا رصدت إخلالات لاسيما في العناصر المأثرة على أساس فرض الضريبة المصرح به، توجه الإدارة طلبا مفصلا للملزم وفق الشكليات
المنصوص عليها في المادة219، إن عدم تبليغ الإدارة الضريبة الملزم بالإنذار بإيداع إقراره الضريبي أو إتمامه يجعل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة غير سليمة، مما يترتب عنه بطلان الأمر بالتحصيل الصادر على أساسها، فيما تكون مسطرة الفرض التلقائي صحيحة إن لم يبادر الملزم إلى إيداع إقرار بعد التوصل بالإشعار الأول والثاني من الإدارة الضريبية.
جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الرد على ما أثاره في جميع مراحل التقاضي من كون النشاط الذي يمارسه غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على رقم الأعمال لا على أساس الوجيبة الكرائية.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف، لما تبين لها من الملف أن الإدارة الضريبية طالبت الطاعن بإيداع التصريح برقم المعاملات فتوصل بالإشعار الأول بتاريخ 07/09/2006 وبالإشعار الثاني بتاريخ 09/11/2006 فلم يستجب لهما ولم يودع الإقرار المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فقامت الإدارة بفرض الضريبة على أساس العناصر المتوفرة لها فرضا تلقائيا، فاعتبرت بأن الحكم الابتدائي الذي اعتبر الفرض الضريبي سليما حكما صائبا وأيدته مما يكون معه ما أثير بالوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار كذلك"[1]
وفي حالة ما إذا رأى الملزم أن ملاحظات الإدارة جميعها أو بعضها تستند إلى أساس، جاز له أن يقوم بتسوية وضعيته داخل الأجل وذلك بإيداع إقرار تصحيحي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة. لا تطبق على الخاضع في حالة قيامه بإيداع الإقرار التصحيحي الزيادة المنصوص عليها 184 وكذا الذعيرة المنصوص عليها في المادة 208.[2]

خاتمة : 
من خلال تحليلنا لمسطرة إيداع الإقرار التصحيحي نجد على أنها توفر مجموع من الضمانات للملزم في مقابل الإدارة الضريبية حيث أنه لا يمكن لها أن تمر إلى مسطرة الفرض التلقائي دون أن تحترم الشكليات الواردة في المادة 219 من المدونة في حالة إخلالها بإحدى الإجراءات تكون مسطرة الفرض التلقائي باطلة كما يمكن للملزم أن ينازع في حالة عدم قبوله للضريبة وفق ما جاءت به المادة 235 في جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة بعد احترام حق وأجل المطالبة.
---------------------------
الهوامش :
[1] عمر أزوكار" المساطر الضريبية بين فقه الإدارة الضريبية والعمل القضائي المغربي"-رصد لأكثر 300 قرار قضائي-،سنة 2016
[2] المدونة العامة للضرائب الطبعة السابعة 2018 المواد184-208-219-221 مكررة-228-235-243

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -