السلطات التقريرية و الإستشارية للهيئة النيابية

مقال بعنوان: السلطات التقريرية و الإستشارية للهيئة النيابية

السلطات التقريرية و الإستشارية للهيئة النيابية

مقدمة :
مما لا جدال فيه أن العقار يشكل محورا أساسيا في انجاز المشاريع المنتجة للثروة، وهو بذلك يعتبر رافعة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات الحديثة، لذلك تسعى مختلف التشريعات إلى خلق نظام عقاري متكامل في أحكامه ومتجانس في قواعده، بالشكل الذي يساهم في استيعاب الحاجيات المجتمعية ومتطلبات التنمية. 
وتحتل أراضي الجماعات السلالية، أو ما يعرف في الأوساط العامة "بأراضي الجموع" مكانة هامة ضمن النسيج العقاري الوطني ،وهي ذات بنية عقارية معقدة من حيث نظامها القانوني بالنظر لهيمنة العرف وتأثيره على مجمل المعاملات والتصرفات التي تقع عليها، بحيث تستأثر باستعمالها جماعات منظمة في شكل قبائل أو فخدات أو دواوير أو عشائر، قد ترتبط بين مختلف مكوناتها بروابط اجتماعية أو عائلية أو عرفية ويقوم استغلالها على مبدأ " التدبير الجماعي" بين ذوي الحقوق الذين يتمتعون بحقوق الانتفاع. 
وتقدر المساحة الإجمالية للأراضي السلالية على المستوى الوطني ب 15 مليون هكتار، تمثل الأراضي الرعوية الجزء الوافر ذلك بنسبة 85%، فيما يتم توظيف الجزء الباقي في الأنشطة الفلاحية والغابوية والسكنية بنسب متفاوتة. ويخضع تدبيرها لإشراف جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف، والعادات ولرقابة مجلس الوصاية والسلطات الإقليمية المختصة. 
وتستغل 98% من الأراضي الجماعية مباشرة من طرف ذوي الحقوق وأفراد الجماعات ،ويقتصر تدخل إدارة الوصاية في تسيير جزء من الممتلكات السلالية لا يزيد عن نسبة 2%.[1] 
واعتبارا لتعدد طرق استغلال الأراضي السلالية، وتنوع العادات والأعراف المعتمدة في تدبيرها، ووعيا من المشرع بضرورة سن قواعد قانونية موحدة لتسييرها وضمانا حسن الانتفاع بها ،فإنه بادر إلى تنظيم أحكامه بموجب ظهير 27 ابريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وبمقتضى ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، وظهير 25 يوليوز 1969 بشأن الأراضي الجماعية في دوائر الري. إلى جانب مجموعة من الدوريات والمناشير الصادرة عن السلطة الوصية. 
وغني عن البيان أن تدبير أراضي الجماعات السلالية عرف ولازال يعرف مجموعة من الإكراهات والمعيقات التنظيمية والتشريعية، سواء على مستوى تحديدها، أو تصفية وضعيتها القانونية، أو على مستوى الإدماج المجالي والاجتماعي لساكنتها خاصة في المدارات الحضرية، وهو ما انعكس سلبا على دورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية ،وعلى تنزيل بعدها التعاوني من أجل الإدماج الاجتماعي. 
ومن جانب آخر، فإن تأهيل الأراضي السلالية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في الدينامية التنموية في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، يقتضي تدبير النزاعات الجماعية بشكل أفقي وإيجابي، وبمنطق تشاركي بين الدولة والجماعات الترابية باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية الترابية. 
ولتحقيق هذه الغاية تم إعداد ثلاثة قوانين، يتعلق الامر بالقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ثم القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وأخيرا القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 الموافق ل 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، والتي حظيت بالمصادقة من طرف نواب الأمة بعد عرضها للمناقشة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، وتم تأكيد ذلك بنشر المرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. 
وسعيا إلى تأهيل أراضي الجماعات السلالية، فإنه تم وضع نظام قانوني لآليات تدبيرها ،ولقواعد الإشراف على الانتفاع بها، ولنظام الوصاية الإدارية على تسييرها وقد أقر المشرع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الانتفاع بالأراضي السلالية، وفي اختيار نواب الجماعات السلالية ،كما أنه أقر مجموعة من الإجراءات المسطرية والأحكام الموضوعية ذات الصلة بالمنازعات المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية بالشكل الذي سوف يجعلها أداة فاعلة لخدمة الاستثمار والتنمية المجالية. 
أهمية الموضوع 
تتجلى أهمية الموضوع في كون الثروة العقارية لأراضي الجماعات السلالية تعد مظهرا من مظاهر الأصالة المغربية ولحمة لتوطيد روابط التضامن والتآزر بين أعضاء الجماعات السلالية .وتشكل احتياطيا مستقبليا لتنزيل كافة المخططات الاستراتيجية للدولة ولذوي الحقوق سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. 
وباعتبار الهيئة النيابية من بين الأجهزة الموكول إليها تدبير أراضي الجماعات السلالية، فهي تلعب دورا أساسيا في التدبير الأمثل لهذه الثروة العقارية، وفي الحفاظ على مصالح الجماعة السلالية وحماية حقوقها، وذلك بمراقبة وعقلنة استهلاك الوعاء العقاري المملوك للجماعة السلالية، إلا أن هذا الدور يبقى محدودا، إذا لم يتم تمكين جماعة النواب من سلطات فعلية تمكنها من تعطيل أي محاولة للسطو على أملاك الجماعة السلالية أو استنزافها من طرف الخواص لأغراض المضاربة وتحقيق الربح بدل إنجاز مشاريع ذات نفع اجتماعي أو اقتصادي عام. 
وبناءا على ما سبق سنتناول موضوعنا المتعلق بالسلطات التقريرية والاستشارية للهيئة النيابية وفقا آخر المستجدات القانونية وذلك للإجابة على الإشكالية التالية: " إلى أي حد مكن المشرع المغربي الهيئة النيابية من اختصاصات تسمح لها للقيام بدورها التقريري والرقابي في حماية مصالح ذوي الحقوق ؟ 
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة كالتالي: 
- ماهي المعايير المعتمدة في اختيار جماعة النواب ؟ 
- هل انتخاب أو تعيين جماعة النواب تتحكم فيه المصلحة العامة لأعضاء الجماعة السلالية أم تتحكم فيه هواجس أخرى ؟ 
- هل الشروط المطلوب توفرها في نائب الجموع كفيلة بأن تعطينا نائبا قادرا على فهم الإشكالات والإكراهات التعميرية والمجالية والقانونية التي يتقاطع فيها القانوني بالعرف والإنثوغرافي ؟ 
- ماهي طبيعة السلطات الممنوحة للهيئة النيابية ؟ وهل دورهم ينحصر فقط في توزيع المنفعة وتدبير الاختلاف بين أعضاء الجماعة السلالية ؟ أم أن الأمر يتعداه لاتخاذ قرارات تتعلق بالتصفية والتصرف القانوني في تدبير الأرض السلالية ؟ 
ولدراسة الإشكالية المطروحة وللإجابة عن الأسئلة المتفرعة عنها سنقسم موضوعنا على الشكل التالي: 

المطلب الأول: جماعة النواب أو الهيئة النيابية
المطلب الثاني: السلطات التقريرية والاستشارية للهيئة النيابية


المطلب الأول: جماعة النواب أو الهيئة النيابية

تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق ل 27 ابريل 1919 كما وقع تغييره وتتميمه، والذي تم نسخه بموجب القانون 62.[2]17 ملكا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات والدواوير المنتمية إليها حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية[3] وكما تنص على ذلك المادة التاسعة من القانون 62.17 المذكور فإن الجماعة السلالية تختار من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيلهم أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة. 
هذا وبهدف توضيح وتوحيد الضوابط المتعلقة بكيفية وشروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعات السلالية، ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين اثنتين، حيث سنتناول اختيار جماعة النواب (الفقرة الأولى) ثم سنتطرق لانتهاء ولاية جماعة النواب ومسؤوليتهم في (الفقرة الثانية.)

الفقرة الأولى: مسطرة اختيار جماعة النواب

إن ذوي الحقوق هم أعضاء الجماعة السلالية الذين يستغلون الأراضي الجماعية وهم من يتولون اختيار أعضاء الجماعة النيابية ليمثلوهم وينوبوا عنهم في كل ما تصح فيه النيابة في تدبير الممتلكات الجماعية تحث مراقبة سلطة الوصايا.[4] 
ويشترط في النائب كما نصت على ذلك المادة التاسعة من القانون 62.17 المذكور والمادتين الأولى والسابعة من المرسوم رقم 2.19.973 [5] ما يلي: 
- أن يكون منتسبا للجماعة السلالية. 
- أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية. 
- الإقامة بالجماعة السلالية. 
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. 
- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة. 
- ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية. 
وفي حالة توفر الجماعة السلالية على هيئة نيابية تشكل من أكثر من نائب واحد يستحسن من جهة، أن يكون عددها فرديا،[6] ومن جهة أخرى أن تختار هذه الهيئة النيابية من بين أعضائها نائبا عنها يتخذ القرارات باسمها وبموافقتها. 
واذا كان ظهير 27 ابريل 1919 المنسوخ بموجب القانون 62.17 لم يبين طريقة اختيار أعضاء الجماعة النيابية ومعاييره، أو الشروط الواجب توفرها في النائب، ومدة نيابتهم، وعدد النواب في كل جماعة، حين أخضع ذلك لعرف كل جماعة، مما تسبب في الاختلاف في هذا الأمر من منطقة إلى أخرى، والخروج به في عدد من الحالات عن تحقيق الغاية المتوخاة منه، وسمح للسلطة بالتدخل في تعيين هؤلاء النواب من ضمن لائحة الجماعة، ويتخذون قراراتهم تحت رئاسة وإشراف قائد المنطقة فإن القانون 62.17 قد نظم طريقة اختيار نواب الجماعة السلالية وذلك وفق مسطرتين اما عن طريق التعيين او عن طريق الانتخاب[7]. 
أولا: التعيين. 
يتم تعيين أعضاء الهيئة النيابية من طرف أعضاء الجماعة السلالية في حالة الاتفاق لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وحالة تعذر الاختيار سواء عن طريق الاتفاق او الانتخاب فإنه يتم تعيينهم بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.[8] 
1- مسطرة تعيين أعضاء الجماعة النيابية بالاتفاق: 
في هذه الحالة يعين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة[9] وذلك وفق الأعراف والتقاليد المعمول بها داخل الجماعة السلالية، وغالبا ما يجتمع أفراد الجماعة السلالية ويختارون بالتراضي نواب جماعتهم من الجنسين ذكورا أو إناثا بحيث يتراوح عددهم بين نائب واحد كحد أدنى على أن لا يتجاوز أحد عشر عضوا كحد أقصى[10] ويتم الاشهاد على هذا التوافق بموجب شهادةإدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية. 
ويتم نشر إسم أو أسماء النواب الذين تم اختيارهم بالتوافق بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني ،داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإشهاد على التوافق، ويعلق هذا القرار بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني [11] وتتخذ جماعة النواب مقرراتها بتوافق أعضائها، وإذا تعذر ذلك تتخذ المقرارات بأغلبية الثلثين. 
2- تعيين أعضاء الهيئة النيابية من طرف العامل. 
في حالة ما إذا تعذر على أعضاء الجماعة السلالية الاتفاق بالتراضي على اختيار من يمثلهم لأي سبب من الأسباب فان عامل العمالة أو الإقليم يصدر قرارا بتعيين نائب أو نواب الجماعة السلالية ،بناء على اقتراح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم تعليق هذا القرار بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني[12].
ثانيا: الانتخاب. 
يتم انتخاب أعضاء جماعة النواب من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة التي تم وضعها طبقا للقانون[13] وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر، وفي دورة واحدة. 
وتقوم السلطة المحلية باتخاذ مجموعة من الترتيبات الضرورية لإجراء هذه العملية في أحسن الظروف وذلك عن طريق [14]: 
1- إجراءات قبلية: 
- تحديد تاريخ وساعة ومكان اجراء عملية الانتخاب. 
- القيام بإشهار العملية بكافة الطرق والالصاق بكل الأماكن العمومية الممكنة ،30 يوم قبل انطلاقها. 
- حصر لائحة المترشحين والمترشحات المقبولة ملفات ترشحهم وتعليقها لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم أو أي مكان عمومي مفيد. 
2- إجراءات بعدية: 
عند حلول اليوم المحدد لعملية التصويت يفتح مكتب الانتخاب. وتنطلق عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساءا، وتعين السلطة المحلية لمراقبة هذه العملية موظفا تابعا لها أو أكثر لتسيير مكتب أو مكاتب التصويت. 
وحرصا على السير السلس لعملية الاقتراع وزيادة في الرقابة يمكن لكل مترشح أو مترشحة أن يعين ممثلا عنه أو عنها في مكتب التصويت لتتبع العملية وفرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها. 
وبعد فرز الأصوات وإحصائها بمكتب التصويت يتم إعداد محضر يوقع من طرف الموظف أو الموظفين المكلفين بتسيير مكتب التصويت، وعند الاقتضاء، من طرف ممثلي المترشحين ويؤشر عليه وجوبا من طرف السلطة المحلية المختصة، يتضمن الظروف والحيثيات التي مرت فيها عملية الاقتراع وفرز الأصوات والنتائج المحصل عليها. غير أن السؤال المطروح هو ما العمل إذا ما حصل مترشحان أو أكثر على أصوات متساوية؟ 
قد يحدث ان يتساوى مترشحان او أكثر في عدد الأصوات المحصل عليها، في هذه الحالة نصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من المرسوم التطبيقي 2.19.973 على أنه يتم ترجيح المترشح الأكبر سنا. وفي حالة تطابق السن تجري القرعة بين المترشحين الفائزين المعنيين. 
وبانتهاء عملية الاقتراع وفرز وضبط عدد الأصوات يعلن عامل العمالة أو الإقليم بواسطة قرار، عن أسماء المترشحين والمترشحات الذين فازوا في الانتخابات وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إجراء الاقتراع. ويتم تعليق هذا القرار بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني. 
إلا ان الملاحظة التي يمكن إبداؤها في هذا الشأن هو أن المشرع المغربي لم يحدد طريقة الطعن في انتخاب عضو أعضاء الهيئة النيابية وهو أمر قد يفتح سلطة الوصاية التحكم في انتخاب أعضاء ممثلي الجماعات السلالية بالطريقة التي تتماشى مع توجهاتها وليس ما يحافظ على مصالح ذوي الحقوق. إلا أن هذا الامر لا يمنعنا من التطرق لمسطرة الطعن في نتائج الانتخابات وذلك بالاستناد على ما كان منصوص عليه في دليل نائب أراضي الجموع. 
3- مسطرة الطعن في نتائج الانتخابات: 
يمكن الطعن في نتائج الانتخاب بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى السلطة المحلية من طرفالمرشحين الآخرين، إما بطريقة مباشرة أو ترسل إليها بواسطة البريد المضمون وذلك خلال أجل أقصاه أسبوعا واحدا من تاريخ الإعلان عن النتائج. وتقوم السلطة المحلية بالبث في الطعون المرفوعة إليها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بها. وذلك عن طريق إصدار قرارات. وفي حالة عدم تقديم أي طعن في الموضوع يتم تسليم شهادة إدارية لتزكية نتائج الانتخاب من طرف السلطة المحلية. 
ويمكن تقديم طعن اداري في مواجهة القرار الصادر عن السلطة المحلية أمام السلطة الاقليمية التي يرفع إليها الأمر من طرف السلطة المحلية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، حيث يتعين على السلطة الإقليمية البت في الطعن المرفوع لها من طرف السلطة المحلية داخل أجل) 30( ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطعن. 
كما يمكن تقديم طعن اداري في مواجهة قرار السلطة الإقليمية على أنظار مجلس الوصاية الذي تعود له سلطة مراقبة مدى احترام الإجراءات المسطرة للقرار موضوع الطعن. 
وسواء تعلق الامر بانتخاب النائب أو تعيينه فإنه يجب إعداد ملف خاص بكل نائب من طرف السلطة المحلية يتضمن الوثائق التالية: 
- محضرا معللا ومتضمنا للظروف والأجواء التي مرت فيها عملية اختيار أو انتخاب النائب. 
- الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية التي تزكي ذلك الاختيار أو الانتخاب. 
- بطاقة معلوماتية حول النائب. 
- نسخة من السجل العدلي. 
- صورتان فوتوغرافيتان. 
- نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية. 
ويقوم رجل السلطة بإحالة ملف الاختيار برمته على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية من أجل العمل على إعداد "شهادة عاملية بالتعيين" من أربع نسخ، يتم الاحتفاظ بنسخة منها على مستوى العمالة، وتسلم نسخة مماثلة لكل من السلطة المحلية، النائب المعني بالأمر ومديرية الشؤون القروية ،كما يعهد لقسم هذه الأخيرة بالعمالة المعنية، بإعداد بطاقة للنائب يتم تحديد بياناتها بمقتضى قرار عاملي مع الترخيص للنائب من أجل الحصول على خاتم خاص به. 

الفقرة الثانية: انتهاء أو إنهاء ولاية جماعة النواب ومسؤوليتهم

تنتهي مهام أعضاء الجماعة النيابية، بانتهاء مدة ولاية النائب المحددة في ست سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة، وبتقديم النائب استقالته تعبيرا عن عدم رغبته في الاستمرار في أداء المهام التي اختير من أجلها.[15] 
كما تنتهي مهامه لأسباب خارجة عن إرادته كحالة الوفاة. على أنه في حالة وفاة النائب يمكن تعيين أو انتخاب نائب آخر بنفس الطريقة السابقة، وذلك لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصلية للنائب المتوفى فقط.[16] 
وتنتهي مهام نائب الجموع كذلك بأسباب مرتبطة بعزله: 
أولا: الأسباب الموجبة للعزل. 
نصت المادة 12 من القانون 17.62 على ان نواب الجماعة السلالية يجب عليهم القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم، كما يجب عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما: 
- عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني. 
- القيام باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم. 
- الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية. 
- استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني. 
- عدم الامتثال للمقرارات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلس الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها. 
كما يمكن القول أن من أسباب عزل النائب غيابه عن الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور تهم الجماعة السلالية دون سبب وجيه. 
ويعزل كذلك في حالة قيامه بتنازلات لفائدة الغير عن التعرضات الموجهة ضد مطالب التحفيظ الجماعية أو التحديدات الإدارية، ويعزل كذلك عند إصابته بعجز بدني، او عقلي مثبت بطرق قانونية ،أو صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية، وكذلك في حالة التجريد منصفة نائب، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم.[17] 
ثانيا: مسطرة عزل نائب الجموع. 
في حالة ما إذا أتى نائب الجماعة أو نواب الجماعة السلالية أحد الأسباب أو الأفعال المنصوص عليها بالمادة 12 السابقة الذكر. فإن ممثل السلطة المحلية يوجه إليه إنذارا كتابيا أو توبيخ عند عدم تبرير المخالفة لحمل النائب على العدول على تصرفاته وتصحيح سيرته، داخل أجل تحدده له، وفي حالة عدم امتثاله، يشرع في سلك مسطرة العزل في حقه، حيث يتم تحرير تقرير حول الأسباب الحقيقية والفعلية المؤدية لعزل النائب، وإحالته – التقرير- على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية مرفوقا بكافة الوثائق من أجل البث فيه من طرف السيد العامل الذي تبقى له الصلاحية للبث في مضمون التقرير من أجل استصدار "قرار عاملي بالعزل النهائي"[18] ويكون هذا القرار معللا. بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضد النائب المعزول.[19] 
ويتم تبليغ هذا الأخير بقرار العزل، مع تزويد كل من السلطة المحلية، ومديرية الشؤون القروية بنسخ مماثلة ،والاحتفاظ بنسخة منها على مستوى العمالة. 
ويمكن الطعن في القرار العاملي بالعزل أمام القضاء الإداري الذي يعتبر وحده مؤهلا للنظر في ذلك الطعن. 
وتجب الإشارة إلى أن اللجوء للقضاء ولتلافي حالة الشغور لا يوقف إجراءات اختيار أو انتخاب نائب جديد وفق نفس المسطرة المتبعة والتي سبق ذكرها آنفا. 
ثالثا: مسؤولية الهيئة النيابية. 
حماية للأملاك العقارية من أي اعتداء، يستهدف انتزاع حيازتها أو تخريبها أو تعييبها أو إتلافها،[20] أفرد المشرع المغربي الباب السادس من القانون 17.62 للعقوبات الزجرية وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ولا سيما الباب التاسع من القانون الجنائي. 
وبالرجوع للمواد من 34 إلى 36 من القانون 17.62 نجد أن المشرع المغربي، قد حدد الأفعالالتي تعتبر جرائم والعقوبات الواجبة التطبيق. 
أ: الأفعال الموجبة للعقاب. 
لقد حدد المشرع المغربي من خلال المادة 36 من القانون 17.62 الأفعال التي تثير مسؤولية نائب الجموع حيث حددها على الشكل التالي: 
- القيام أو المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
- القيام أو المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
- القيام أو المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون. 
- القيام أو المشاركة بإعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية ،خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
بالإضافة للأفعال التي قد يأتيها نائب الجموع بصفة هاته، فإنه قد يتصرف كذلك بصفته عضوا في الجماعة السلالية وقد يأتي أحد الأفعال المنصوص على تجريمها وعقابها بالمادتين 34 و 35 من القانون 17.62 وتم تحديد هذه الجرائم في: 
- منع أو عرقلة التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة وقد يكون ذلك إما بالمساهمة الفعلية أو بالمشاركة أو بالتحريض. 
- الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها ،أو استغلالها دون سند قانوني. 
- عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية التي ابرامها بطريقة قانونية، في هذه الحالة قد نتصورها بقيام نائب الجموع بتحريض أعضاء الجماعة السلالية بالقيام بأعمال من شأنها التشويش على التنفيذ السليم للعقود المبرمة بين الجماعة السلالية وباقي أطراف العلاقة التعاقدية. 
- الاعتداء على عقار تابع لجماعة سلالية أو احتلاله بدون موجب قانوني . 
على الرغم من كون المشرع المغربي قد حدد في القانون 17.62 الجرائم التي قد يأتيها نائب الجماعة السلالية، فان هذا الأمر لا يعفي من تطبيق مقتضيات القانون الجنائي ولاسيما مقتضيات الفصل 542 منه الذي ينص على أنه يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 
-" أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت"...، ولقد ذهب القضاء المغربي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 542 من ق.ج التي تتعلق بجريمة تفويت أملاك عقارية غير قابلة للتفويت. وذلك في الحالة التي يتم فيها تفويت عقار جماعي، دون التقيد بالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون 17.62. 
فقد ذهبت محكمة النقض المغربية في قرار لها بتاريخ 24دجنبر 1997، إلى أنه خلافا لما جاء في الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت العارض من أجل جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت المنصوص عليها بمقتضى الفصل 542 من مجموعة القانون الجنائي عللت قرارها بالقول أنه من الثابت من مراسلة السيد قائد المقاطعة القروية بزاكورة عدد 232 بتاريخ 08/03/1993 أن القطعة الأرضية جماعية تابعة لجماعة سلالية، وأن تصريحات الأضناء تفيد أن الأرض جماعية أنهم فوتوها بالبيع، وأن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 06-1963-02 ، بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط وتسير شؤون الأملاك الجماعية يمنع تفويت الأراضي الجماعية، وأن التكييف السليم للأفعال المرتكبة من طرف الأضناء هو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت، وهي جنحة تدخل في زمرة جرائم الأموال التي تنتمي إليها الجنحة التي توبع من أجلها الأضناء، مما تكون معه المحكمة بذلك قد استعملت ما يخوله لها القانون من سلطة وصف الأفعال التي تحال عليها بالوصف الصحيح وطبقت النص القانوني الملائم عليها حسب ما استخلصته من دراسة القضية، الأمر الذي يكون معه قرارها مرتكزا على أساس صحيح وتكون الوسيلة على غير أساس.[21] 
ب- العقوبات: 
حدد المشرع المغربي العقوبات الواجب انفاذها على كل عضو من أعضاء الجماعة السلاليةسواء بصفته هاته أو بصفته نائبا عن الجماعة السلالية وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوصعليها في القوانين الجاري بها العمل ولا سيما القانون الجنائي على الشكل التالي: 
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة وغرامة من 5000 إلى 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو في الجماعة السلالية قام بفعل واحد أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 17.62 السابقة الذكر. 
- مع مراعاة العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية (المادة 35). 
- العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100000 درهم دون الاخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ،كل من قام أو شارك في أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 36 السابقة الذكر. 
الملاحظ أن المشرع المغربي شدد من عقوبة الأفعال التي من الممكن أن يأتيها نائب الأراضي السلالية من خلال مقتضيات المادة 36 وذلك لتحقيق الردع ووضع حد لبعض السلوكات التي كانت تصدر من بعض نواب الجماعات السلالية كتواطؤهم في منح شهادة انتفاء الصبغة الجماعية ،مما يترتب عليه السطو على ممتلكات الجماعات السلالية، ولعل هذا الامر قد يسهم في وضع حد لاستنزاف ممتلكات الجماعات السلالية وزيادة في حماية هذا النوع من الملكية العقارية فأن المشرع المغربي لم يحدد العقوبة الواجبة التطبيق بشكل نهائي بل ترك الأمر مفتوحا على تطبيق عقوبات أشد إذا كان تكييف الفعل الجرمي المرتكب من طرف نائب الجموع منصوص عليه بقوانين أخرى بعقوبة أشد وهذا أمر إيجابي.

المطلب الثاني: السلطات التقريرية والاستشارية للهيئة النيابية

سنعمل على بيان السلطات التقريرية والاستشارية للهيئة النيابية في تدبير الأملاك الجماعية وذلك من خلال التعرض لبعض الصلاحيات المخولة لهم في تسيير الملك الجماعي والتي تكتسي أهمية بالغة في حياة الجماعة السلالية. وذلك من خلال فقرتين سنتناول السلطات ذات الطابع التقريريفي الفقرة الاولى على أن نتناول السلطات ذات الطابع الاستشاري في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: السلطات ذات الطابع التقريري

إذا كان ظهير 27 ابريل 1919 المعدل بظهير 6 فبراير 1963، لم يحدد لنا بشكل دقيق صلاحيات جماعة النواب، فإن القانون 62.17 ومرسومه التطبيقي رقم 973. 19. 2 القاضي بتطبيق أحكام القانون المذكور، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها قد حددا بشكل متقدم على ما كان منصوص عليه بالظهير المذكور، صلاحيات الهيئة النيابية في تدبير الأملاك السلالية والتي على ما يبدو في ظاهر البعض منها أنها قد تأخذ طابعا تقريريا. 
وعليه سنتناول في هذه الفقرة بعض الصلاحيات التقريرية الممنوحة لجماعة النواب على الشكل التالي: 
- أولا: اعداد لوائح ذوي الحقوق 
- ثانيا: توزيع الانتفاع 
- ثالثا: البث في المنازعات. 

أولا: إعداد لوائح ذوي الحقوق. 
إن حصر وضبط لوائح ذوي الحقوق يشكل نقطة الانطلاق نحو التدبير الأمثل لأراضي الجماعات السلالية حيث انه بمجرد حصر لائحة معينة في جماعة معينة لا يمكن أن يأتي شخص أجنبي عن الجماعة ويدعي بأنه من ذوي الحقوق. ولن يكون هناك مشكل لا بالنسبة لتوزيع الانتفاع ولا بالنسبة للانتماء للجماعة. سيبقى فقط الكيفية المثلى لاستغلال أملاك الجماعات السلالية وجعلها منتجة ومذرة للدخل للرقي بالمستوى الاجتماعي لذوي الحقوق، وعليه نتساءل عن المعايير المعتمدة لتحديد ذوي الحقوق؟ والمسطرة المتبعة في ذلك ؟ 
أ- تحديد اعضاء الجماعة السلالية: 
يمكن تعريف أعضاء الجماعة السلالية بأنهم الأشخاص الذين ينتمون الى الجماعة السلاليةويتمتعون بحق الانتفاع من الأراضي الجماعية ويطلق عليهم اسم "ذوي الحقوق" ولكي يكتسبالسلالي صفة ذوي الحقوق لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط: 
1 - الشروط المطلوبة لكسب عضوية الجماعة السلالية. 
إن إعداد وتعيين لوائح ذوي الحقوق من أهم الأدوار التي أوكلها المشرع المغربي لجماعة النواب وذلك بالاستناد على المعايير التالي:[22] 
- الانتساب للجماعة السلالية المعينة. 
- بلوغ سن الرشد القانونية. 
- الاقامة بالجماعة السلالية. 
- أن لا يكون العضو ممن فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي إثر منحهم قطع أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.[23]277. 
2- المسطرة المتبعة في إعداد لوائح أعضاء الجماعة السلالية. 
سنقتصر هنا على التطرق لدور نائب الجماعة في المسطرة المتبعة لتحديد لوائح ذوي الحقوق، فبمجرد توصل نواب الجماعة السلالية بكتاب السيد العامل، تحت اشراف السلطة المحلية تقوم جماعة النواب بإعداد وتحيين لوائح الجماعة السلالية داخل اجل ثلاثة أشهر الموالية للدعوة الموجهة إليها. 
وتحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل آجل ثمانية ايام الموالية لانصرام الأجل المحدد.
وهو ثلاثة أشهر من توصلهم بدعوة عامل العمالة أوالإقليم.[24] 
وبمجرد توصل السلطة المحلية باللائحة تقوم بتعليقها لمدة شهرين داخل مقرها، مع القيام بعملية إشهار واسعة بكل الوسائل المتاحة،بغرض إخبار من لهم مصلحة في تقديم طعونهم ،لا سيما إذا تم اغفال أسمائهم، أو إدراج أشخاص غرباء عن الجماعة السلالية. 
وداخل 7 أيام الموالية لانصرام أجل تقديم الطعون تقوم السلطة المحلية بإحالتها -الطعون- إلىجماعة النواب المعنية قصد البث فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل.[25] 
وتكون مقررات جماعة النواب في شأن الطعون المعروضة عليها، قابلة للطعن أمام مجلس الوصاية الاقليمي وبانتهاء المنازعات وانصرام الآجال القانونية يصادق مجلس الوصاية الاقليمي على لائحة أعضاء الجماعة السلالية، ويتم تبليغ جماعة النواب بهذه المصادقة من طرف عامل العمالة أو الاقليم مرفقة باللائحة النهائية لأعضاء الجماعة السلالية للعمل بها والاعتماد عليها.[26] 
إذن يعتبر عضو في الجماعة السلالية كل ذكر أو أنثى توفرت فيه الشروط السابق ذكرها، إلا أنه يمكن إبداء بعض الملاحظات حول المعايير المطلوب توفرها في أعضاء الجماعة السلالية: 
الملاحظة الاولى: لكي يكون الفرد عضوا في الجماعة السلالية يجب أن يكون راشدا، بالغا السن القانونية، ما يمكن قوله هو أن هذا الشرط قد أقصى شخصا بدون موجب شرعي أو قانوني فهو شخص يتمتع بكافة حقوقه، تثبت له أهلية الوجوب التي تخول له اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ،فالقاصر أولى بالحماية بدل إقصاءه، فكيف يمكن حرمان قاصر يتيم من حقه بعلة أنه لم يبلغ السن القانونية ؟ 
الملاحظة الثانية: اشتراط المشرع المغربي لكي يكون الشخص عضوا في الجماعة السلالية أن يكون مقيما فيها، وهذا كذلك شرط تعسفي فالإقامة من عدمها لا يمكن أن تنفي عن الشخص الانتساب للجماعة السلالية، فهناك العديد من السلاليين من غادروا جماعاتهم ومنهم مهاجرون في الخارج، فهذا تشجيع على البقاء في مناطق ينهشها الفقر، فالفطرة البشرية بطبيعتها ميالة للرقي وتحسين المستوى المعيشي، فكيف يستقيم أن نقول لشخص يجب أن تبقى ساكنا في جماعتك لكي تكون سلاليا؟ ونقول في نفس الوقت أن الاولوية للسلاليين لإنجاز مشاريع استثمارية في أراضي الجماعات السلالية؟ الاستثمار يحتاج إلى رؤوس الأموال فإن لم يهاجر السلالي للبحث عن الأموال فكيف يستطيع انجاز مشروع مذر للدخل؟ فهذا الشرط أقل ما يقال عنه أنه ظلم. 
خلاصه القول أن المشرع المغربي أوكل لنواب الجماعة السلالية دورا مهما وخطيرا في الوقت نفسه ألا وهو اعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق ونحن لا يخفى علينا ما تثيره هذه العملية من منازعات وخصومات، سواء تعلق الأمر بلوائح ذوي الحقوق المنصوص عليها بالقانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها أو بشأن لوائح ذوي الحقوقالمنصوص عليها بالقانون 64.17 المتعلق بالأراضي السلالية الواقعة في دوائر الري[27][28]. 
ثانيا: توزيع الانتفاع. 
خولت المادة 16 من القانون 62.17 جماعة النواب أو الهيئة النيابية توزيع الانتفاع، بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة السلالية طبقا للمقتضيات القانونية. 
وتعتبر القرارات النيابية، بتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات السلالية، سندا لاستغلال الأراضي الجماعية، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض" إن الأراضي الجماعية، لا تستغل من طرف أفراد الجماعة إلا بقرار نيابي لمندوب الجماعة السلالية[29]. 
والانتفاع طبقا لمقتضيات القانون 62.17 يعتبر حقا شخصيا غير قابل للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية فهو غير حق الانتفاع المنصوص عليه بمدونة الحقوق العينية.[30] 
أ‌. الشروط المطلوب توفرها في المستفيد من حق الانتفاع. 
إذا كان ظهير 27 ابريل 1919 كما تم تتميمه وتعديله بظهير 19 اكتوبر 1937 وظهير6 فبراير 1963 لم يحدد لنا بشكل واضح الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يريد أن يستفيد من الانتفاع بقطعة أرضية سلالية حيث كانت الفقرة الثانية من الفصل الرابع منه تنص على ما يلي " تؤهل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية" فإن القانون 62.17 الذي نسخ الظهير المذكور، قد حدد بشكل واضح من خلال المادة 16 من مرسومه التطبيقي، حيث نصت على أنه يشترط لتقديم طلب الاستفادة من الانتفاع ما يلي: 
- ألا يكون المعني بالأمر قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة أرضية من ملك الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة1392 (29ديسمبر1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضيفلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. 
- أن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة. 
ب‌. دور الهيئة النيابية في توزيع الانتفاع: 
أوكل المشرع المغربي لجماعة النواب مهمة التوزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية بين أعضاء الجماعة ذكورا و إناثا ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا.[31] 
حيث يتم وضع طلبات الاستفادة من الانتفاع لدى السلطة المحلية، وبعد انصرام الأجل المحدد لوضع الطلبات تقوم جماعة النواب بدراسة هذه الطلبات، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية وتقوم باختيار من بين أعضاء الجماعة السلالية ذكورا وإناثا.[32] ممن تم قبول طلبهم ويتم تبليغ هذا المقرر إلى المعنيين بالأمر بواسطة السلطة المحلية داخل اجل 7 ايام من تاريخ صدور المقرر بكافة الطرق التبليغ القانونية. 
وتكون مقررات جماعة النواب قابلة للطعن أمام مجلس الوصاية الاقليمي داخل أجل 30 يوم من تاريخ تبليغهم بالمقرر المذكور، بواسطة طلبات تودع لدى السلطة المحلية. وكما يمكن لهذه الاخيرة الطعن في مقررات جماعة النواب داخل نفس الآجال المذكورة اعلاه. 
وتبقى الإشارة في الأخير أنه في حالة وفاة المستفيد من حق الانتفاع ذكرا كان أم انثى فإن هذا الحق ينتقل إلى ابنائه وبناته وزوجه أو زوجته.[33] 
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيفية انتقال هذه الحقوق إلى الأبناء والبنات أو الزوج أو الزوجة وعلى أي أساس يتم احتساب الحصص الآيلة للمستفيدين هو على أساس أحكام مدونة الأسرة حسب الفريضة الشرعية؟ ام أساس مقتضيات اخرى؟ وهذا فراغ تركه المشرع لا شك أنه سيحدث نقاشا كبيرا عند أول حالة ستعرض على أنظار القضاء. 
ثالثا: سلطات الهيئة النيابية في فض المنازعات. 
بالإضافة إلى توزيع الانتفاء وإعداد اللوائح، اللذان يبدوان على أنهما سلطات ذات طبيعةتقريرية إدارية، فإن الهيئة النيابية تتمتع كذلك بسلطات النظر والبث في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق وفي المخالفات المرتكبة من طرفهم. 
أ. البث في المخالفات التي يرتكبها اعضاء الجماعة السلالية. 
إذا ارتكب أعضاء الجماعة السلالية أحد المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابعة من القانون 71.62 توجه إليه السلطة المحلية بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له. 
وبانصرام الأجل المحدد للمخالف ومع عدم امتثاله للأمر الموجه إليه تقوم جماعة النواب بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية باستدعائه والاستماع إليه وتصدر عند الاقتضاء مقررا معللا بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، دون الاخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضد المخالف، وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة 5 سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.[34] 
وتتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الاقليمي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض، بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية قصدي استعمال القوة العمومية، عند الاقتضاء وفقا للتشريع الجاري به العمل.[35] 
وتكون مقررات الجماعة النيابية قابلة للطعن أمام مجلس الوصاية الاقليمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالمقرر الصادر ضده، ويوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بث مجلس الوصاية الاقليمي في الملف داخل أجل اقصاه 30 يوما.[36] 
ب. إصدار مقررات بشأن الطعون في لائحة ذوي الحقوق. 
بمجرد أن تحيل جماعة النواب لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية ،وانصرام الأجل المحدد لإشهارها، يمكن لكل دي مصلحة أن يقدم طعن في اللائحة التي تعنيه داخل أجل شهرين من تاريخ تعليق اللائحة المعنية بمقر السلطة المحلية. 
يوضع الطعن كتابيا لدى السلطة المحلية المعنية، مرفقا بكافة الحجج والاثباتات التي تدعم طلبات الطعن أو المدعي، وداخل أجل سبعة أيام الموالية لتاريخ تقديم الطعون، تقوم السلطة المحلية بإحالة جميع الطعون التي تلقتها داخل الآجال القانونية على جماعة النواب المعنية قصد البث فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل.[37] 
ويتم اتخاذ هذه المقررات بتوافق أعضاء الجماعة النيابية وإذا تعذر ذلك، اتخذوا المقررات بأغلبية الثلثين.[38] 
وتكون قابلة للطعن أمام مجلس الوصاية الاقليمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلهم بمقرر الهيئة النيابية. 
وبعد صيرورة لائحة ذوي الحقوق نهائية، بعد مصادقة مجلس الوصاية الاقليمي عليها ،تبلغ جماعة النواب بقرار المصادقة عن طريق عامل العمالة أو الاقليم، وذلك للعمل بهذه اللائحة والاحتجاج بها في مواجهة الجميع.

الفقرة الثانية: السلطات ذات الطابع الاستشاري

بالإضافة للسلطات التي يبدو أنها تقريرية خول المشرع المغربي للهيئة النيابية بعض السلط الأخرى ذات الطابع الاستشاري وذلك بإبداء الرأي فقط ، وهذا ما سنتناول في هذه الفقرة على الشكل التالي: سلطات الهيئة النيابية في تصفية الأراضي السلالية (اولا)، والسلطات الممنوحة للهيئة النيابية في إطار التصرفات التي ترد على أراضي السلالية (ثانيا)، وسلطة الهيئة النيابية في تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية (ثالثا.) 
أولا: السلطة الممنوحة للهيئة النيابية في تصفية الاراضي السلالية. 
تهدف تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية إلى منح هذه العقارات التطهير النهائي من خلال تمتيعها بمناعة مطلقة وغير قابلة للطعن وذلك بإخضاعها على وجه الديمومة لأحد النظامين المقررين طبقا للقانون 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية أو الظهير الشريف الصادر في (9 رمضان)1331 12 اغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون رقم 14.07.38 والقانون رقم 57.12 39 وقد جعلت الوصاية من التصفية القانونية أهم أولوياتها وذلك نظرا لما لها من دور رئيسي في الدفع بكل عمليات تثمين الأراضي السلالية، وكذا الحفاظ عليها من الترامي والاستغلال غير القانوني وتهيئ جزء من هذا الرصيد العقاري لإيواء بعض المشاريع الاستثمارية، وقد أوكل القانون المغربي هذه المهمة إما إلى لجنة تسمى لجنة التحديد الإداري في حالة سلوك مسطرة التحديد الاداري أو إلى الجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية في حالة سلوك مسطرة التحفيظ العقاري.40 
وباعتبار أن موضوعنا يتمحور حول السلطات الممنوحة لجماعة النواب فإننا سنتناول دور نائب الجماعة السلالية في مسطرة التحديد الإداري، مسطرة التحفيظ العقاري وفي مسطرة تمليك الأراضي السلالية. 
أ. دور نائب الجموع في التحديد الإداري. 
تنص المادة الأولى من القانون 71.63 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 116 .19 .1 على أنه تتم مباشرة عمليات التحديد ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية ، وذلك بمبادرة من سلطه الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعة، ويتم هذا الأمر تحت 38 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 المؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) الجريدة الرسمية عدد 5998، بتاريخ 24 نونبر 2011، ص 5575. 
39 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 23 يناير 2014، ص: 262، والذي تم بمقتضى المادة الفريدة منه تتميم مقتضيات الفصول 19 و20و 21 و25 و34 و54 بالمقتضيات التالية:
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها في الفصول المذكورة: 
1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي. 
2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. 
40 عرف الفصل الأول من القانون 14.07 التحفيظ العقاري بما يلي: " يرمي التحفيظ العقاري إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه: 
- تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة الغير المضمنة به. 
- تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له. 
إشراف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الاداري تترأسها السلط المحلية وتضم في عضويتها ممثلا عنالعمالة أو الاقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية كما تضم مساحا طبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا. 
تقوم لجنة التحديد الاداري في التاريخ والمكان المحددين لعملية التحديد الاداري لمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب[39]. 
وتقوم اللجنة المذكورة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه، ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات واسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود، وتضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.[40] 
وبناء على ما سبق نستخلص بعد السلطات الممنوحة للهيئة النيابية في إطار مسطره التحديد الاداري باعتبارهم عضوا في اللجنة التي تباشر مسطره التحديد كالتالي: 
- المعاينة الميدانية للعقار المراد تحديده لمعرفة حدوده ومساحته التقريبية. 
- تقديم طلب التحديث الإداري مرفقا برأي السلطة المحلية. 
- حضور أشغال القيام برسم تخطيطي أولي للعقار موضوع التحديد. 
- حضور عملية التحديد باعتباره ممثلا لمالكي العقار وعضوا في لجنة التحديد. 
- المساهمة في الإعداد لعملية التحديد وذلك باقتناء الأنصاب واحضار لوازم التحديد الضرورية لهذه الغاية. 
- التحري والتبليغ عن المعاملات العقارية السرية المنجزة بخصوص هذا العقار اثناء جريان مسطرة التحديد. 
- التوقيع على محضر التحديد المتضمن للوصف الدقيق للعقار. 
- دفع الخصومة وذلك بإجراء عملية الصلح مع الذين يدعون بكونهم لهم حقوق على العقار موضوع التحديد. 
ب .دور الهيئة النيابية في مسطره التحفيظ. 
أعطى المشرع المغربي للهيئة النيابية إمكانية تقديم مطلبا لتحفيظ أملاكها العقارية بعد إذن سلطة الوصاية، وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري، كما يمكنها ان تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض كليا او جزئيا لا يمكن أن يتم إلا بإذن مجلس الوصاية المركزي[41]. 
وقد نصت المادة 5 من قانون 62.17 على أنه يمكن للجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية - وبالطبع بواسطة جماعة النواب باعتبارهم مخول لهم قانونا التكلم باسم الجماعة السلالية- أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها والتعرض على مسطرة تحفيظ الأراضي السلالية يدخل في هذا الإطار حيث يحق لجماعة النواب أن تقوم بكل الوسائل القانونية لدفع التعرضات على مسطره تحفيظ الأملاك السلالية. 
يمكن القول أن نائب أو نواب الجماعة السلالية في مسطرة تحفيظ الأملاك السلالية يمكنهم القيام بجميع الاجراءات التي يكون مطالبا بها الشخص العادي إذا أراد تحفيظ ملكه وذلك بتقديم مطلب للتحفيظ وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ،والذي يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالعقار المراد تحفيظه، مع حضور الأشغال الطبوغرافية المتعلقة بإنجاز الرسم التخطيطي الأولي من طرف الفرق التقنية التابعة للوصاية أو المصالح الإقليمية، وحضور أشغال التحديد الأولي، مع الحرص أن تشمل هذه العملية كل اجزاء مطلب التحفيظ وتهيئ الانصاب الكافية وجميع لوازم التحديد، كما يتعين على النائب أن يعمل على استقطاب الشهود المناصرين للجماعة إذا كان هناك نزاع معروض على أنظار القضاء عند وجود تعرضات صادرة عن الأغيار، أما إذا كانت المطالب المودعة من طرف الغير قد مست عقارات جماعية فيجب تقديم تعرضات ضدها. 
ولإثبات ملكية العقارات المتنازع بشأنها يقوم النائب بإعداد رسوم الملكية وشواهد الاستمرار ،والحرص على تبليغ كل محاولة تحفيظ لفائدة الغير بالنسبة لنفس العقار، مع اشعار السلطة المحلية والوصاية[42] في حالة ما إذا توصل بأي استدعاء من الإدارة العمومية ، كالمحافظة العقارية أو من طرف المحاكم لأن الأمر هنا يتعلق بآجال من الواجب احترامها، وإلا سقط حق الجماعة في الدفاع 
عن مصالحها، ويحضر النائب أعمال الخبرة القضائية التي تقررها المحاكم في حالة وجود نزاعاتمع الغير[43]. 
هذا في حالة ما إذا لم يكن الملك موضوع التحفيظ خاضعا لمسطرة التحديد الاداري اما إذا كان خاضعا فإن نائب الجماعة السلالية يحضر عملية التحديد التأكيدي الذي تقوم به مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والقيام بكل ما من شأنه تيسير عملية التحفيظ. 
ج .دور جماعة النواب في مسطرة التقسيم وإسناد قطع ارضية لذوي الحقوق. 
تنص المادة 17 من قانون 17 .62 على أنه يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات، والواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ذكورا واناثا المستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم التطبيقي رقم 973. 19 . 2[44][45]. 
وقد أسند المشرع المغربي مهمه تمليك وإسناد قطع أرضية فلاحية لفائدة المستفيدين من ذوي الحقوق لأعضاء لجنة ادارية يترأسها عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه وتضم ممثلين عن المصالح التالية: 
- قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الاقليم الذي يتولى كتابة اللجنة. 
- قسم الشؤون الداخلية. 
- السلطة المحلية المعنية. 
- المديرية الإقليمية للفلاحة. 
- كما تضم اللجنة نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية47. 
وباعتبار جماعة النواب من بين أعضاء اللجنة التي أسند لها المشرع المغربي القيام بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يوقع عليه جميع الأعضاء بمن فيهم الهيئة النيابية ويتم احالة الملفات المقبولة على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها. ونظرا لكون طلبات التمليك تتم بناء على شروط والتزامات يتحملها المستفيد فإن اللجنةالمذكورة تقوم بتتبع انجاز المشروع وابداء الملاحظات اللازمة والضرورية، وإذا لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به تم تنفيذه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الاقليم المعني منحه شهادة رفع اليد التي توضع بالمحافظة العقارية من طرف المستفيد من التمليك، وكما يمكن تمديد الأجل الممنوح للمستفيد إذا وافق على ذلك عامل العمالة أو الاقليم وذلك بناء على اقتراح من أعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بدراسة الطلبات وانتقائها. 
وفي حالة ما تعثر انجاز المشروع تقترح اللجنة على السيد العامل فسخ التمليك وذلك بعد استدعاء المعني بالأمر وتبليغه بإحدى الطرق القانونية واخباره بأنه لم يتمكن من تنفيذ الشروط والالتزامات المنصوص عليها بدفتر التحملات[46]. 
ثانيا: التصرفات القانونية التي ترد على الأراضي السلالية 
لإدماج عقارات الجماعات السلالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب سمح المشرع المغربي لأعضاء هذه الجماعات القيام بمجموعة من التصرفات القانونية التي من شأنها أن تسمح بإدماج هذه الثروة العقارية بالدورة الاقتصادية وإخراجها من دائرة الجمود، وذلك إما بالكراء أو بالتفويت أو الشراكة أو المبادلة أو بيع الغلال التي تنتجها هذه الأراضي. 
وقد أوكل المشرع المغربي هذا الأمر إلى هيئة ادارية تتولى إبرام العقود والتكلم باسم الجماعة تحت مراقبة سلطة الوصاية التي تتولى المصادقة على عقود الكراء والتفويت والشراكة أو المبادلة وباعتبار موضوعنا يتمحور فقط حول دور الهيئة النيابية في التصرفات التي تبرم على الاراضي السلالية فإننا سنتناول على الشكل التالي. 
أ .دور هيئة النواب في إبرام عقد الكراء: 
في إطار استثمار ممتلكات الجماعات السلالية لإنجاز مشاريع تنموية تنهض بالاقتصاد المحلي، وتوفير عائدات دورية للجماعة، سمح المشرع المغربي بكراء الأراضي السلالية[47] وفقا لأحكام القانون 17 62 ومرسومه التطبيق 973 .19 .2 وقد نصت المادة 19 من القانون المذكور على أن كراء هذه الأراضي يتم عن طريق المنافسة وعند الاقتضاء بالمراضاة على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه وقد اوكل المشرع المغربي الإشراف على عملية الكراء لعقارات الجماعات السلالية إلى لجنة اقليمية يرأسها عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوبعنه ومن بين اعضائها نائب او نواب الجماعة السلالية.[48] 
وبناء على المواد من 28 الى 32 من المرسوم التطبيقي المذكور يمكن أن نستخلص السلطات الهيئة النيابية في ابرام عقد كراء اراضي الجماعات السلالية، حيث تقوم بالنسبة لعمليات الكراء الجديدة بالإدلاء بالموافقة المبدئية على كراء العقار موضوع الطلب، وتكون عملية الكراء كما نصت على ذلك المادة 19 إما عن طريق المنافسة أو عن طريق المراضاة ،وفي حالة ما اذا تم عقد الكراء عن طريق طلب العروض -المنافسة- فإن نائب الجموع يكون دوره كعضو في لجنة فتح الأظرفة والتوقيع على محضر هذه اللجنة، أما إذا تم الكراء عن طريق المراضاة فإن نائب الجموع يوقع على محضر اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة ملفات الكراء، وبالنسبة لتجديد عقود الكراء فإنه يتعين على النائب الادلاء بالموافقة على تجديد الايجار الذي يدون في محضر معد لذلك، إلا في حالة ما إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم التجديد التلقائي للعرض[49][50].
وتقوم هيئة النواب بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكثرين عن طريق طلبات العروض أو بمراضاة وذلك للتحقق من تنفيذ المكثري للشروط المضمنة في العقد ودفتر التحملات وخاصة ما تعلق بالآجال المحددة لإنجاز التام للمشروع. 
وإذا ما احترم المستثمر المكثري ما قد التزم به فإن اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع تنفيذ عقد الكراء، تقترح منحه شهادة رفع اليد وارجاع الضمانة البنكية المتعلقة بإنجاز المشروع. 
وإذا ما لاحظت اللجنة أن المكثري شرع في انجاز المشروع ولم يكمله فإنها تقترح توجيه انذار اليه قصد الوفاء بالتزامات داخل اجل تحدده له، ويبلغ اليه الانذار عن طريق عامل العمالة أو الاقليم بإحدى طرق التبليغ القانونية. 
وفي حالة ما إذا لم يستطيع المكثري الوفاء بالتزاماته القانونية فإن اللجنة الإقليمية تقترح منحه أجلا تحدده أو سلوك مسطرة فسخ عقد الكراء مع استخلاص مبلغ الضمانة البنكية. 
وتتم هذه العملية بإعداد محضر يوقع من طرف جماعة النواب وباقي أعضاء اللجنة الإقليمية يتضمن معطيات عن المعاينة التي أنجزتها وما تقترحه من تدابير، يحال هذا المحضر على الوصي أو من يفوض ليه ذلك قصد اتخاذ القرار.52 
ب .سلطات الهيئة النيابية في التفويت والشراكة والمبادلة لعقارات الجماعة السلالية. 
إذا كان ظهير 27 ابريل 1919 كما تم تعديله بظهير 6 فبراير 1963 لم ينص على مسطرة دقيقة ومحددة للتصرف في عقارات الجماعات السلالية فإن القانون 17 .62 نص في المادة 20 منه على امكانية تفويت الأراضي السلالية وابرام عقود الشراكة والمبادلة بشأنها كذلك لفائدة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى، كما يمكن ابرام العقود المذكورة مع الفاعلين العموميين والخواص بعد مصادقة مجلس الوصاية. 
وأوكل المشرع المغربي مهمة ابرام العقود المذكورة للجنة يرأسها عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية بالإضافة الى باقي الاعضاء المنصوص على عضويتهم بالمادة 34 من المرسوم التطبيقي 973 .19 .2.53 
وبرجوعنا للمواد من 36 الى 40 من المرسوم التطبيقي يتبين لنا أن المشرع المغربي أسند للهيئة النيابية دورا استشاريا في إبرام عقود التفويت والشراكة والمبادلة.
حيت تقوم بالموافقة المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعاتها في شكل محضر يتم توقيعه من طرفها مع باقي أعضاء اللجنة، الحضور للاجتماعات المتعلقة بإجراءات مسطرة التفويت مع إعداد لوائح ذوي الحقوق كلما دعت الضرورة الى ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفويت في اطار شراكة ،تتبع تنفيذ الالتزامات والشروط المنصوص عليها في العقد ودفتر التحملات، ابداء الرأي بخصوص تقديم او تعثر انجاز المشاريع الاستثمارية وتبليغ ذلك إلى الجهة الوصية، الموافقة المبدئية على شروط التفويت لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية. 
ويبقى رأي نائب الجموع في مسطرة التفويت أو عقدي الشراكة أو المبادلة رأيا استشاريا لا غير حيت تبقى الكلمة الفصل لسلطة الوصاية الممثلة في مجلس الوصاية المركزي. 
53 تنص المادة 34 على ما يلي" تشرف على عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية من أجل انجاز الاستثمار لجنة مكونة من: 
- عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته رئيسا. 
- ممثل المركز الجهوي للاستثمار. 
- ممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء. 
- رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة 
- السلطة المحلية. 
- نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية. 
- ممثلي المصالح اللا ممركزة المعنية حسب طبيعة المشروع عند الاقتضاء." 
ثالثا: دور الهيئة النيابية في تدبير الموارد المالية للجماعة السلالية. 
إن موضوع تدبير الموارد المالية للجماعة السلالية يعد من أكثر المواضيع حساسة بالنسبة لذوي الحقوق أو لسلطة الوصاية، لهذا تدخل المشرع المغربي فأفرد لها الباب الرابع من القانون 17 .62 الذي اشتمل على سبع مواد من 23 إلى 29 حيث اسندت هذه المهمة لسلطة الوصاية باستشارة أو بالتنسيق مع جماعة النواب التي تبدي رأيها المبدئي في أي تصرف في الموارد المالية المتأتية من المعاملات التي ترد على أملاك الجماعات السلالية[51]. 
ويمكن لجماعة النواب أن تطلب من مجلس الوصاية المركزي بالمصادقة على قسمة الموارد المالية كلا أو بعضا على أعضاء الجماعة السلالية المعنية ذكورا وإناثا. 
ومن أجل تنمية الموارد المالية للجماعة السلالية سمح المشرع المغربي لهذه الأخيرة أن تبيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاكها وفق مسطرة نصت عليها المواد 41 و42 و43 من القانون 17 .62 بواسطة لجنة ادارية ترأسها السلطة المحلية بحضور نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية[52][53] تتم العملية بتوقيع محضر السمسرة ودفتر التحملات من طرف أعضاء اللجنة الإدارية المذكورة.56 

خاتمة :
نخلص في الأخير إلى أن التدبير الجيد للأراضي الجماعات السلالية يعد المحور الأساسي للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الحقوق فكثرة الاوصياء تضيع مصالح ذوي الحقوق بين متحكم ومتحكم فيه. 
فعندما نتحدث عن جماعة النواب أو الهيئة النيابية فنحن أمام المالك الحقيقي باعتبارهم ذوي حقوق وممثلين لباقي أعضاء الجماعة السلالية، أما باقي المتدخلين فدورهم ينحصر فقط في مراقبة مدى احترام أعضاء الجماعة السلالية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وفي دعمهم وتأهيلهم ومراكبتهم حتى يتمكنوا من الحفاظ على ثرواتهم العقارية، وإدماجها في النسيج الاقتصادي في إطار من الحرية والشفافية، واستغلالها بشكل جماعي في إطار من التعايش والتضامن الاجتماعي يعود على جميع أعضاء الجماعة السلالية بالنفع، فهذا هو المبدأ. 
لكن الواقع والقانون يكذبان ذلك، فبرجوعنا للقانون 17 .62 ومرسومه التطبيقي وكذلك القانون 17 .63 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية نجد أن المشرع المغربي قد كرس هيمنة سلطة الوصاية، ما كان عبارة عن دوريات ومناشير لوزارة الداخلية أصبح قانونا، فعوض إعطاء جماعة النواب سلطات واختصاصات تمكنها من الرقابة الفعلية وإبداء الرأي المسموع، تم منحها سلطات استشارية تدبيرية ادارية أكثر منها تقريرية وهذا من النقط السلبية في هذا القانون الجديد. 
كنا نأمل أن تتم تقوية الهيئة وتعزيز سلطاتها على قدر يحقق بعض التوازن مع السلطات الممنوحة لسلطة الوصاية، وإلا فما الفائدة من جماعة النواب؟ فإذا كان وزير الداخلية يستطيع أن يقوم باسم الجماعة السلالية باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية - إن صدقت النوايا- بما فيها إبرام العقود والاتفاقات باسمها دون تعليل أو تبرير، وذلك باستشارة جماعة النواب والتنسيق معها طبقا للمادة 31 من القانون 17 .62. 
فإن هذا الأمر قد يزيد من ضياع حقوق أعضاء الجماعة السلالية في خدم تقاطع مصالح بعض المستثمرين العقاريين وبعض المتعاونون معهم في السلطة، بالأخص أن هذه القرارات تتخذ بعيدا عن أعين الرقابة القضائية التي تشكل الضمانة الوحيدة لذوي الحقوق، ونحن نعرف كيف يتم تعيين أعضاء جماعة النواب فكيف لهم ان يردوا لوزير الداخلية قولا؟ وهل لهم من الامكانات التقنية والعلمية حتى يتمكنوا من إبداء المشهورة لوزير الداخلية ؟ 
وحتى نتمكن من تجاوز بعض السلبيات نقترح ما يلي: 
- أن يتقدم لشغل مهمه نائب الجموع من تتوفر فيهم الكفاءة العلمية وأن يكون ملما بالقوانين والأعراف والتقاليد فكيف لنائب أمي أن يقيم جدوى مشروع استثماري؟. 
- تمكين القضاء من رقابة جميع القرارات سواء الصادرة عن جماعة النواب أو باقي الأوصياء. 
- التخلي عن شرط الإقامة بالجماعة السلالية، لأن كثير من السلاليين يسكنون خارج الجماعة وهذا لا ينفي عنهم صفتهم تلك. 
- تمكين الهيئة النيابية من حق التقاضي دون الرجوع لسلطة الوصاية. لأن تحقيق العدالة لذوي الحقوق يكون أمام السلطة القضائية وليس الإدارة. 
- نقترح انشاء هيئة للمحكمين تتكون من ذوي الاختصاص يعهد إليها مراقبة جميع القرارات المتخذة بشأن أراضي الجماعات السلالية وتكونوا قراراتها ملزمة لجميع ما فيها سلطة الوصاية أو يعهد الأمر لمؤسسة الوسيط. 
-----------------------------
الهوامش :
[1] أشغال الندوة المنظمة من طرف محكمة الاستئناف بخريبكة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وإقليم خريبكة، حول موضوع " أملاك الجماعات السلالية في ضوء القوانين الجديدة ورهانات التنمية المحلية" والتي نظمت يوم الخميس 20 فبراير 2020. 
[2] القانون 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440)9 أغسطس 2019( بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26-08-2019. 
[3] محمد بلحاج الفصحى" الطرق التشريعية في إدارة وتدبير الأراضي الجماعية" مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ،طبعة 2018 ص:66. 
[4] محمد مومن" أملاك الجماعات السلالية واراضي الكيش" مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2014، الصفحة 47. 
[5] المرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأول 1441 )9 يناير 2020( بتطبيق احكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. 
[6] يستشف ذلك باستقراء ما نصت عليه المادة 6 من نفس المرسوم المذكور التي نصت على ما يلي" تطبيقا المادة 10 من القانون 62.17 المشار إليه أعلاه، يحدد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى." 
[7] عبد الوهاب رافع" أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية -موقعها في النظام العقاري- تنظيمها القانوني- المنازعات الإدارية والقضائية- مع اجتهادات قضائية ومساطر خاصة. الطبعة الأولى 1999. المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص68. 
[8] انظر المادة العاشرة من القانون 62.17 المذكور. 
[9] سعيد زياد أراضي الجماعات السلالية التدبير والمنازعات، منشورات مجلة الحقوق 2016 الإصدار التاسع سلسلة الدراسات والابحاث مطبعة النجلح الجديدة ص.30 
[10] انظر المادة 6 من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 المذكور. 
[11] المادة 12 من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 المذكور. 
[12] أنظر المادة 10 من القانون 62.17 المذكور، والمادة 13 من المرسوم رقم 2.19.973 المذكور كذلك. 
[13] أنظر المادة 3 من القانون 62.17 المذكور، والمواد من 1 الى 5 من المرسوم رقم 2.19.973 المذكور ايضا. 
[14] محمد مومن، مرجع سابق، ص:49. 
[15] سعيد زياد مرجع سابق، ص: 31. 
[16] محمد مومن، المرجع السابق، ص 51. 
[17] انظر المادة 14 من القانون 62.17 
[18] محمد بلحاج الفحصي: مرجع سابق ص 70. 
[19] المادة 13 من القانون 62.17 المذكور سابقا. 
[20] هند حدوتي" أراضي الجموع بين القانون والواقع" منشور بمجلة القانون المدني العدد الثاني، مطبعة الأمنية – الرباط ص: 237. 
[21] عبد الرحمان الشرقاوي العقود الجارية على أراضي الجموع بين أزمة النص وضرورة الاستجابة لمقتضيات الاستثمار، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 104 ماي –يونيو 2012 ص65. 
[22] انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 المذكور سابق. 
[23] الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 )29 دجنبر 1972( بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدول الخاص، الجريدة الرسمية عدد 3178 في 26-09-1973 ص: 3263. 
[24] المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.973 السابق الذكر. 
[25] المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.973 السابق الذكر. 
[26] أنظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.19.973 السابق الذكر. 
[27] .69.30 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1389 )25 يوليوز 1969( يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، الصادر بالجريدة الرسمية 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019. 
[28] القانون 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 117 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 
[29] قرار محكمة النقض عدد 64/3 المؤرخ في 04-02-2014 ملف مدني عدد 3818/1/2012. غير منشور. أورده سعيد زياد، مرجع سابق ص:33. 
[30] عرفت المادة 79 من مدونة الحقوق العينية حق الانتفاع "بأنه حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله ،وتنقضي مدته لزوم بموت المنتفع." 
[31] - المادة 16 من القانون 62.17 السابق الذكر. 
[32] - المادة 17 من القانون 62.17 السابق الذكر 
[33] - الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 62.17. 
[34] جاء في قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط، تحت عدد 36 الصادر بتاريخ 1-31-2007، غير منشور "إن الطعن في قرار الجماعة النيابية في تشكيلتها يقدم أمام مجلس الوصاية بإعتباره جهة استئنافية تنظر في القرارات التي تصدر عن الجماعات النيابية، أورده محمد مومن، مرجع سابق، ص: 58. 
[35] انظر المادة 8 من القانون 62.17 السابق الذكر. 
[36] أنظر الفقرتين الأخيرتين من المادة 8 من القانون 62.17. 
[37] - انظر المادة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973. 
[38] - انظر المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973السابق الذكر. 
[39] انظر المادة 5 من القانون 63.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.116 في 7 ذي الحجة (9 أغسطس 2019) المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 أغسطس 2019. 
[40] انظر المادة 7 من القانون 63.17، السابق الذكر. 
[41] انظر المادة 18 من القانون 62.17 السالف الذكر. 
[42] تنص المادة 5 من القانون 62.17 على أنه تبلغ وجوبا إلى سلطة الوصاية جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تتم مباشرتها من طرف الجماعات السلالية أو ضدها، تحت طائلة عدم القبول، دون المساس بأحكام قانون المسطرة المدنية . 
[43] محمد بلحاج الفحصي، مرجع سابق، ص:74 و75. 
[44] من المرسوم التطبيقي 2.19.973 السالف الذكر. 
[45] انظر المادة 20 من المرسوم التطبيقي 2.19.973 السالف الذكر. 
[46] للمزيد أنظر المادة 25 من المرسوم التطبيقي 2.19.973 السالف الذكر. 
[47] سعيد زياد، مرجع سابق ص:36. 
[48] انظر المادة 27 من المرسوم التطبيقي 2.19.973 السالف الذكر. 
[49] من المرسوم التطبيقي 2.19.973 السالف الذكر. 
[50] محمد بلحاج الفحصي، مرجع سابق، ص:73. 
[51] انظر المادة 23 من القانون 62.17 السابق الذكر 
[52] من القانون 62.17 السابق الذكر. 
[53] المادة 42 من القانون 62.17 السالف الذكر.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -