اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

مقال بعنوان: اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

مقدمـــــــــــــــــــــــــة :
تعتمد الدولة والهيئات التابعة لها في انجاز المشاريع والبرامج التنموية على أساليب مختلفة في تدبير المرافق العامة المتنوعة لاسيما ذات الطابع الاقتصادي منها. ومن بين هذه الأساليب التعاقدية "العقود إلادارية" وتدخل في زمرة هذه الأخيرة العقود الإدارية، وهي بتعبير الفقيه الفرنسي ANDRÉ DE [1]LAUBADERE عقودا بمقتضاها يلتزم المتعاقد القيام بأعمال لفائدة إلادارة العمومية مقابل ثمن محدد.
كما عرفها المشرع المغربي من خلال مرسوم 20مارس 2013[2] على انها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي ،يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات وبعده مرسوم 20مارس 2013  الذي جاء بمقتضيات جديدة تتمثل في ضمان الشفافية في تعاملات إلادارة والمساواة بين إلمتنافسين وكذا فعالية الصفقة ويترتب عن إبرام هذه الصفقات علاقات تعاقدية بين إلادارة والمقاولين أو الموردين الموكول لهم إنجاز الصفقة.
قد تؤدي إلى حدوث منازعات ،حاول المشرع المغربي وضع مجموعة من الوسائل الناجحة القادرة على تسوية هذه الخلافات وضمان استمرارية المرفق العمومي وحسن سيره في يد إلادارة. قد تتخذ صبغة إدارية دون حاجة إلى تدخل القضاء مثل التظلم إلاداري وراي لجنة الطلبيات العمومية. كما يتم عن طريق اللجوء إلى المسطرة القضائية وتعد اللجنة المذكورة أعلى هيئة تهتم بالصفقات العمومية بالمغرب ثم احداتها بتاريخ 26 يونيو 1936 بموجب القرار المقيمي المؤسس لها قصد ممارسة الرقابة على تحضير وتنفيذ الصفقات واعطاء رأيها في الأمور القانونية والتنظيمية، غير أنها لم تلعب الأدوار المرجوة منها ،فتمت إعادة تنظيمها من جديد مع مرسوم22دجنبر 0391.ومع صدور مرسوم 20 مارس 2013 أصبح من الازم توسيع صلاحياتها ومجالات تدخلها وتشكيل مرونة على مستوى تجاوبها مع مختلف الفاعلين، وانفتاحها على محيطها الداخلي والخارجي. وهو النقص الذي جاء مرسوم 0-01-729 الصادر في 21 شتنبر2015 لسده. 
من خلال ما سبق سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية
الإشكالية: ما هي أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد للجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؟ المهام و التنظيم ؟
سنقوم بمعالجة هذا الموضوع وفق التقسيم التالي:

المبحث الأول: تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية و مهامها.
المبحث الثاني: المساطر المتبعة أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 



المبحث الأول: تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية و مهامها

جهاز لجنة الصفقات التي أصبح يصطلح عليها في ضل المرسوم الجديد "باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية "إذ يمكن اعتباره أعلى جهاز يهتم بالصفقات العمومية بالمغرب، والتي تتشكل من ثلاث أجهزة وهذا ما سوف نخصصه (المطلب الأول) وكدا المهام المخولة لكل جهاز منه، أما بخصوص (المطلب الثاني) فسوف نتطرق من خلاله للحديث عن مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

المطلب الأول: تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

تضم اللجنة الوطنية الأجهزة التالية:
رئاسة اللجنة؛ الجهاز التداولي؛
الوحدات الإدارية و التقنية؛

الفقرة الأولى : رئاسة اللجنة و الجهاز التداولي 

-رئاسة اللجنة الوطنية :
يترأس اللجنة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية، يتم تعيينها بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة (5 سنوات) قابلة للتجديد مرة واحدة ، كما يساعد رئيس اللجنة الوطنية في أداء مهامه نائب للرئيس، يعينه الرئيس من بين أعضاء الجهاز التداولي.
يقوم رئيس اللجنة الوطنية بالمهام التالية:
يسهر على حسن سير اللجنة وأجهزتها كما يتلقى كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية ، كما يقوم سواء بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداولي، بانجاز كل دراسة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية . كما يترأس بصفته الجهاز التداولي للجنة مع تحديد جدول أعمال اجتماعاته ويبلغ الأعضاء بها. وبالإضافة لذلك يبلغ أراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المقترحة من طرف اللجنة إلى الإدارات العمومية و لاالى المتنافسين المعنيين .
يعد رئيس اللجنة التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنية ويعرضه على رأي الجهاز التداولي قبل تقديمه إلى رئيس الحكومة.
كما يسهر رئيس اللجنة الوطنية على نشر الآراء و التقارير ذات الصبغة العامة والدراسات والبحوث وتوجيهات اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المتعلقة بالطلبيات العمومية وكدا النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية، وذلك بأي وسيلة ولاسيما نشرها بالجريدة الرسمية.
وأخيرا فان رئيس اللجنة يبرم العقود التي لها علاقة بمهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
-الجهاز التداولي:
يتكون من (12) عضوا يتوزعون كما يلي[3]:
تسعة (9) أعضاء، ضمنهم ممثلان عن وزارة الإقتصاد والمالية، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية، يعينون بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة؛
ثلاثة أعضاء(3) يعينون كذلك بمرسوم، من بين المهنيين، يتم اقتراحهم من طرف الهيآت المهنية الأكثر تمثيلية، ينتمي كل واحد منهم إلى أحد القطاعات المهنية التالية[4]:
* قطاع البناء والأشغال العمومية؛
* قطاع التجارة؛
* قطاع الهندسة والاستشارة
يحضر هؤلاء الأعضاء عندما تبث اللجنة في شكايات المتنافسين أو أصحاب الطلبيات العمومية ويتم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال وهذا بموجب المادة 02 من مرسوم 00 شتنبر 0205 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وحسب المادة 11 من المرسوم المذكور أعلاه التي تنص على أنه تفقد صفة عضو في الجهاز التداولي في الحالات التالية:
* الوفاة؛
* الاستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطني والمقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس
* الحكومة؛
* مزاولة نشاط يتنافى مع صفة عضو في اللجنة الوطنية؛
* حدوث عجز بدني أو عقلي مستديم يمنع العضو المعنى من مزاولة مهامه داخل اللجنة بصورة نهائية؛
* الإعفاء بمرسوم في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعانيه رئيس اللجنة
يتعين في الحالات المذكورة أعلاه، تعيين خلف للعضو المعني، داخل أجل أقصاه ثلاثون )22( يوما لما تبقى من مدة عضوية لهذا الأخير وذلك وفق نفس الأشكال.
حيث نصت المادة 12 [5]من المرسوم اعلاه على أن الجهاز التداولي يقوم بالمهام المخولة للجنة بموجب مقتضيات هذا المرسوم:
ولهذا الغرض، يصدر، حسب الحالة مقترحات مقررات وآراء، ويقدم تقارير وينجز دراسات وأبحاث غير أن الجهاز التداولي، فيما يخص دراسة شكايات المتنافسين. يبث في شأن المال الواجب تخصيصه للشكايات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا المرسوم، ويعرض عند الإقتضاء على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات مقررات في هذا الشأن.
فحسب المادة 13 فإنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد، أو خبير أو تقني للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات الجهاز التداولي قصد دراسة مسألة معينة.
أما بالرجوع للمادة 14 نجدها تنص على أن الجهاز التداولي يحدث لديه لجانا دائمة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو لجانا خاصة، قصد مساعدته في القيام بمهامه أو لدراسة مسائل معينة وتنفرد اللجنة الدائمة المتخصصة في القضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض بالمهام التالية:
*دراسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض؛
*إبداء الآراء القانونية المتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين المتنافسين نائلي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى، فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بهذين الصنفين من العقود؛
*إبداء الرأي، حسب الحالة، بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض؛
*إبداء الرأي، تبعا لطلب الإدارات العمومية، حول كل مسألة ذات طابع قانوني أو مسطري تتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض؛ الحرص على شر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل التي تحال على هذه اللجنة في مجال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض. ويترأس رئيس اللجنة الوطنية أو من ينوب عنه اللجنة الدائمة المختصة المذكورة وتضم هذه الأخيرة ثلاثة أعضاء تعطينهم اللجنة الوطنية من بين أعضائها، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن وزارة الإقتصاد والمالية يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلف بالمالية. حيث تمارس اللجنة الاختصاصات المشار إليها فق نفس المسار والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية، ويمكن للجان المذكورة أن تضم إليها كل خبير أو تقني ترى فائدة في مشاركته، وذلك بمقرر لرئيس اللجنة الوطنية.
وحسب المادة 15 فإنه يجتمع المجلس التداولي بدعوة من رئيس اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهر، ويحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاته، ويبلغ جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الجهاز التداولي ثمانية(8) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع، ما عدا في حالة الاستعجال. ولا يجوز للجهاز التداولي التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل إذ لم يتحقق هذا النصاب، أجل الإجتماع لمدة ثمان وأربعين(48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وحسب ما جاءت به المادة 16 من هذا المرسوم أنه يتداول المجلس التداولي في جلسة مغلقة في كل المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة والمسجل في جدول أعمال الجلسة، ويبث في شأن القضايا المعروضة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين، أو في حالة عدم الإجماع، بأغلبية الأصوات ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات. ويؤدي كل اجتماع للجهاز التداولي إلى إعداد محضر يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون والمقرر العام. 
فحسب المادة 17[6] فإنه تكون آراء ومقررات الجهاز التداولي معللة ويجب تسجيلها وتحديد مرجعها وتوقيعها من قبل الرئيس باسم اللجنة.

الفقرة الثانية : الوحدات الإدارية و التقنية

تتوفر اللجنة الوطنية على أربع وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس، وهي كالتالي:
- وحدة الشكايات؛
- وحدة الاستشارات والدراسات؛
- وحدة المنظومة المعلوماتية؛
- وحدة التكوين والشؤون الإدارية.
يقوم المقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته بالمهام التالية:
- دراسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة؛
- فحص طلبات الاستشارة القانونية الواردة من الإدارات العمومية فيما يتعلق بتأويل وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية؛
- دراسة طلبات الآراء القانونية المتعلقة بصعوبات في تنفيذ الطلبيات العمومية والمقدمة للجنة من طرف الإدارات العمومية؛
- دراسة طلبات الآراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية في شأن خلاف لهم مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية على الطلبيات العمومية؛
- دراسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، يعرضها عليه رئيس اللجنة؛
- تقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها، أمام الجهاز التداولي.
أ/ تتولى وحدة الشكايات القيام بالمهام التالية:
- تلقي ودراسة الشكايات وطلبات الآراء الموجهة إلى اللجنة، على التوالي، من طرف المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية، والتأكد من شروط قبولها كما هي منصوص عليها في هذا المرسوم؛
- تحضير ملفات الشكايات وطلبات الآراء الواردة من طرف المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية وعرضها على رئيس اللجنة الوطنية والمقرر العام؛
- تحضير الوثائق الضرورية لدراسة الشكايات والمسائل المعهود بها إليها ووضعها رهن إشارة المقرر العام.
ب /تتولى وحدة الاستشارات والدراسات، طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة، القيام بالمهام التالية :
- تلقي ودراسة طلبات الآراء والاستشارات القانونية الموجهة إلى اللجنة من طرف الإدارات العمومية؛
- تحضير مشاريع الآراء والاستشارات القانونية التي يكلفها الرئيس بها؛
- تحضير كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنة؛
- فحص كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرض على رأي اللجنة من قبل رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية المعنية حسب الحالة؛
- تحضير كل مشروع نص يهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية العمومية؛
- السهر على تدعيم النصوص السارية على الطلبيات العمومية وتحيينها؛
- تحضير مشاريع توجيهات اللجنة المتعلقة بحسن تطبيق النصوص السارية على الطلبيات العمومية
واحترام مساطر إبرام الطلبيات العمومية وتنفيذها والقواعد الأخلاقية وقواعد الشفافية والحكامة الجيدة المعمول بها في هذا المجال.
ج/ تتولى وحدة المنظومة المعلوماتية تصميم منظومة معلوماتية للجنة الوطنية ووضعها وصيانتها، ولهذه الغاية تقوم بالمهام التالية:
- السهر على تجريد المساطر المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية من الصفة المادية؛
- إعداد قواعد المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ووضعها رهن إشارة مختلف أجهزة اللجنة، والسهر على تحيينها؛
- تصميم موقع إلكتروني للجنة الوطنية ووضعه وصيانته يرمي على الخصوص إلى نشر كل المعلومات أو الوثائق القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية وأعمال اللجنة الوطنية؛
- وضع منظومة لليقظة القانونية تتعلق بالطلبيات العمومية موجهة إلى مختلف أجهزة اللجنة.
- تدبير الموارد المعلوماتية للجنة.
د/ تتولى وحدة التكوين والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- تحضير وتنسيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر المتعلق بالنصوص التنظيمية في مجال الطلبيات العمومية والموجهة لمختلف المتدخلين في تدبير الطلبيات العمومية؛
- تحضير دلائل وكتب المساطر والوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛
- تدبير مراسلات اللجنة؛
- مسك أرشيف اللجنة والسهر على المحافظة عليه؛
- تدبير الشؤون الإدارية للجنة.
يعين رؤساء الوحدات مباشرة من طرف الأمين العام للحكومة، باقتراح من رئيس اللجنة، من بين الموظفين المتوفرة فيهم شروط التعيين في منصب رئيس مصلحة بالإدارات العمومية. ويتولون تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمهام الوحدات التي هم مسؤولون عنها ويحرصون على حسن سيرها.

المطلب الثاني: المهام المخولة للجنة الوطنية للطلبات العمومية و مدى تجلياتها

تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، كما تدرس الشكايات الواردة عليها من شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفته متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة،

الفقرة الأولى : المهام المخولة للجنة الوطنية للطلبات العمومية

كما يدخل من ضمن مهامها تنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية.
ومن خلال الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم المشار إليه، يتضح أن مهام اللجنة الوطنية تتمثل في:
- إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية.[7]
- إبداء رأيها بطلب من الإدارات العمومية في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها.
- مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية.
- إعداد الوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
- إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها، قبل تعميمها على الإدارات العمومية؛ وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب إتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها،كما تتضمن القواعد المتعلقة بالممارسات الجيدة في هذا المجال.
- اقتراح الإجراءات؛ التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق و الحكامة الجيدة في مجال الطلبيات العمومية على رئيس الحكومة، وخاصة في مجال:
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
- ضمان حقوق المتنافسين؛
- الشفافية في اختيارات الإدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العمومية
كما تقوم كذلك اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم المنظم لها:
- دراسة شكايات المتنافسين المتعلقة بإبرام طلبية عمومية.
- إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية.
- تسهر على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها في مجال الطلبيات العمومية،
وتساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة. وعلاوة على كل ذلك يمكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.

الفقرة الثانية: محدودية مهام اللجنة

إن المتمعن في مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية سيلاحظ أن المشرع قد كرس الطابع الاستشاري لعمل هذه اللجنة كما كان عليه الحال مع مرسوم 30 دجنبر 1975المتعلق بلجنة الصفقات[8] ،في غياب لأي دور تقريري أو رأي إلزامي خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب المشاريع و المتنافسين حين يلتمس هؤلاء التطبيق السليم للقانون دون أي تمييز، لتطرح إشكالية فعالية نظام الطعون في ظل غياب الرأي الملزم للجنة الطلبيات و الدور التقريري لها و اتخاذ قرارات نافذة .
هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك أيضا إشكالية تداخل الاختصاص بين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية و لجنة تتبع صفقات الجماعات الترابية التي أحدثت لدى وزير الداخلية بموجب القرار رقم 13.3576 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر2013
وبالرجوع إلى إختصاصات هذه الأخيرة نجدها تقوم باختصاصات من قبيل إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بصفقات الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات، و جمع و معالجة و تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية، و هو نفس الإختصاص المنوط باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تمارس رقابة إضافية على تحضير و تنفيذ الصفقات، حيث تبدي رأيها هي الأخرى في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، كما أنها تقوم بالدراسات التي تهم الصفقات .
إن هذا الأمر كان بالإمكان أن يتفاداه مرسوم 20 مارس 2013عن طريق حصر إختصاصات لجنة تتبع صفقات الجماعات الترابية، و جعل مهامها تنحصر في نطاق خاص بصفقات الجماعات الترابية، لا تخويلها اختصاصات عامة متناقضة مع دور اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من قبيل إبداء الرأي حول النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية، و تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات هذه الجماعات[9]

المبحث الثاني: المساطر المتبعة أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

لا بد من سلوك مساطر خاصة لاستشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المطلب الأول)، كما أن المسطرتين الدراسية والتوجيهية لهما أيضا إجراءات خاصة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المسطرة الاستشارية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

هناك أشخاص وجهات محددة يحق لها استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (الفقرة الأولى)، وفق إجراءات خاصة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأشخاص والجهات المستشارة

تستشار اللجنة مباشرة من طرف رئيس الحكومة أو الأمين العام للحكومة في شأن كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها، ويمكن استشارتها بخصوص المسائل المنصوص عليها في المادة 4 [10] من طرف[11]:
1- الوزراء المعنيين؛
2- المندوبين السامين؛
3- المندوب العام؛
4- الخازن العام للمملكة؛
5- رؤساء المجالس الإدارية ومديري المؤسسات العمومية؛
6- مسؤولي الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام؛
7- وزير الداخلية، بطلب من لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المنصوص عليها في المادة 145 من مرسوم 20 مارس.

الفقرة الثانية: إجراءات الاستشارة

كل طلب استشارة مقدم من طرف الأشخاص المذكورة يجب إرفاقه ببطاقة تقنية تتضمن جميع عناصر الإخبار الضرورية لدراسة المسألة موضوع الاستشارة، ويمكن عند الاقتضاء إرفاق الطلب بكل مستند أو وثيقة، لتمكين اللجنة من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب الموضوع ،والذي يمكنه أن يكون محل عرض يقدمه ممثل عن الجهة المستشيرة أمام أعضاء الجهاز التداولي ، باستدعاء من رئيس اللجنة، ويمكن لهذا الأخير أن يطلب من الممثل المذكور الإدلاء للجهاز التداولي بكل وثيقة أخرى يعتبرها ضرورية لفحص المسألة المعروضة عليه وبعد قيام لجنة الاستشارات بتلقي طلب الاستشارة بتوجيه من رئيس اللجنة، تتولى دراسته بتفصيل، ثم تحضر فيه مشروع الاستشارة الذي يعرض على الجهاز التداولي ليبدي رأيه فيه بناء
على تقرير يعده المقرر العام الذي تعهد إليه مهمة فحص جميع طلبات الاستشارة الواردة من الجهات المذكورة أعلاه.[12]
هذا ويسهر الرئيس على تبليغ آراء اللجنة إلى طالبي الاستشارة، كما يسهر على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة على اللجنة في مجال الطلبيات العمومية.13

المطلب الثاني: المسطرة الدراسية والتوجيهية أمام اللجنة الوطنية

كأي شكاية أو دعوى تتطلب توافر أركان وشروط، وإجراءات خاصة أقرها المشرع ولا تتنافى مع الأركان الأساسية للجوء للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 30 على أنه "تعتبر غير مقبولة الشكايات المقدمة من طرف المتنافس الذي ليست له مصلحة في إبرام الصفقة أو من طرف عضو في التجمع غير الوكيل أو من طرف المتعاقد من الباطن".
كما نص المشرع على عدة إجراءات والتي تختلف حسب الأطراف لدراسة شكايات المتنافسين (الفقرة الإولى)، وطلبات الرأي (الفقرة التانية).

الفقرة الأولى: إجراءات دراسة شكايات المتنافسين

بمجرد دخول اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حيز التنفيد توصلت ب 260 إحالة برسم سنة 2019-2018، وهو ما يمثل نحو 130 ملفا في السنة.15
وتتوزع هذه الإحالات بين شكاوى الشركات وطلبات الرأي التي وصلت إلى 220 شكاية. وبالنسبة للجنة، فإن عدد الشكاوى لايزال منخفضا بالنظر إلى حجم الصفقات العمومية، التي وصلت إلى 41.233 سنة 2018. ويرتبط قطاعان بشكل كبير بالصفقات العمومية، هما البناء والأشغال العمومية 70 بالمئة من رقم المعاملات، مقابل 80 بالمئة للهندسة.
بعد تقديم الشكايات من طرف المتنافسين حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من مرسوم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الصادر في 21 شتنبر 2015  فإنها تودع بشكل مباشر بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى رئيس اللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، كما يمكن أن توجه إليه بطريقة إلكترونية ،ثم بعدها تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة المختصة طبقا المرسوم المذكور أعلاه خلال أجل أقصاه خمسة عشر (05) يوما مفتوحة، ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية. 
ويجوز تمديد هذا الأجل لمدة خمسة عشر (05) يوما مفتوحة بمقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إلى المعنيين.
ويجوز لرئيس اللجنة، خلال مدة التمديد السالفة الذكر، أن يطلب، عند الاقتضاء من المتنافس أو من الإدارة المعنية أو منهما معا، أن يقدما أمام الجهاز التداولي للجنة، كل معلومة تكميلية يعتبرها ضرورية لإبداء مقترح المقرر . ليتم قبول الشكاية او رفضها، وفي الحالة الأخيرة يخبر رئيس اللجنة الوطنية لمتنافس بعدم قبول شكايته، اما في حالة قبولها فيقوم رئيس اللجنة الوطنية بإشعار الإدارة المعنية ويقترح على رئيس الحكومة إمكانية توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلى حين إصدار مقترح المقرر في شأن المآل الواجب تخصيصه للشكاية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم.
وفي جميع الحالات، لا يمكن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلا بمقرر لرئيس الحكومة. غير أنه، لا يعمل بالتوقيف أو بتأجيل المصادقة المطلوبة من طرف الجهاز التداولي إذا قررت الإدارة المعنية أنه من الضروري متابعة مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو المصادقة عليها، وذلك إذا بررت ذلك اعتبارات استعجالية تدخل في إطار الصالح العام. وفي هذه الحالة، يتعين على الإدارة المعنية توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس اللجنة الوطنية تتضمن بوضوح الأسباب والمبررات التي حملته على اتخاذ هذا المقرر.

الفقرة الثانية: إجراءات دراسة طلبات الرأي

تدلي اللجنة الوطنية رأيها على اثر خلاف يتعلق بتنفيذ الطلبية مع الإدارة العمومية بطلب من المتنافس، ويرفق هذا الاخير –الطلب-بالمستندات التعاقدية للطلبية العمومية المعنية، والمراسلات الموجهة إلى الإدارة وعند الاقتضاء الأجوبة المتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخلاف. 
يتعين على صاحب الطلبية العمومية أن يوجه طلب الرأي إلى اللجنة الوطنية وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم وأن يخبر بذلك الإدارة المعنية، ويخبر رئيس اللجنة الوطنية الإدارة المعنية بلجوء صاحب الطلبية إلى استشارة اللجنة الوطنية. 
وعلى المتنافس ان يعرض في هذه الرسالة موضوع الشكاية وان يحدد العناصر المتنازع بشأنها كما عليه ان يصرح على ان المسالة المعروضة على اللجنة لم تكن محل طعن قضائي امام المحاكم بحيث اذا رفع المتنافس قضيته امام القضاء اثناء فترة دراسة الشكاية من طرف اللجنة يجب عليه اخبار هذه الأخيرة كذلك تحت طائلة الرفض ، هذا بالإضافة الى ضرورة توقيع الشكاية بصفة قانونية من طرف الشخص المؤهل للالتزام باسم المتنافس وان يتم تقديمها ابتداء من تاريخ نشر الطلبية العمومية الي غاية اليوم السابع بعد تعليق النتائج المتعلقة بها . 
وحسب المادة 30 من مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة . (21 شتنبر 2015) يتعلق باللحنة الوطنية للطلبيات العمومية، فتتم دراسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للمادة 32 من هذا المرسوم.
يبلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداولي إلى الإدارة العمومية المعنية وإلى الخازن العام للمملكة وكذا إلى صاحب الطلبية العمومية. وتكريسا لمبدأ الشفافية ، ينشر الرأي في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية .

التوصيات :
أتى مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتوضيح لبعض نقط الغموض التي كانت تعتري المرسوم المنظم للجنة الصفقات، وتضمن عدة نقط إيجابية كآجال دراسة شكايات المتنافسين، وإتاحة الفرصة لتعليق أو إرجاء أو توقيف إبرام الصفقات بمقرر لرئيس الحكومة في حال ثبت أن المتنافسبنى شكايته على أسس صحيحة، كما أن المرسوم جعل للهيئات المهنية مكانا في تركيبة هذه اللجنة,
-احداث لجان قطاعية إلى جانب اللجنة الوطنية الطلبيات العمومية من اجل تخفيف الضغط الكبير على اللجنة الوطنية
---------------------------
الهوامش :
[1] قاضي واستاذ القانون الاداري الفرنسي
[2] المادة 4 من مرسوم المتعلق بالصفقات العمومية 20 مارس 2013
[3] المادة 10 من المسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 21 شتنبر 2015
[4] المادة 10
[5] المادة 12 من المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
[6] المادة 17 من مرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
[7] وسف بلشهب، اللجنة الوطنية لطلبيات العمومية دراسة في ضوء مستجدات مشروع المرسوم الجديد، مساهمة منشورة في موقع العلوم القانونية، بتاريخ 2018/05/01على الساعة التاسعة مساءا
[8] مرسوم 30 دجنبر 1975 المتعلق بلحنة الصفقات
[9] حفيظ مخلول ,حدود اصلاح نظام الصفقات العمومية ,مطبعة دار النشر المعرفة 2017 الطبعة الاولى
[10] المرسوم المتعلق بالجنة الوطنية للطلبيات العمومية
[11] المادة 26 من مرسوم
[12] المادتين 6 و9
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -