قانون العقد التجاري الدولي

مقال بعنوان: قانون العقد التجاري الدولي

قانون العقد التجاري الدولي

المقدمة : 
تعتبر العقود التجارية الدولية الأداة القانونية الأكثر استعمالا في مجال المعاملات الدولية وبمقتضاها يتم جلب وتنمية الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بالدولة في إطار تحقيق خطتها الاقتصادية واستغلال مواردها الطبيعية وتطوير بنياتها التحتية، ومختلف الصناعات ونقل التكنولوجيا، أو بالنسبة للأفراد بينهم من خلال المعاملات التجارية التي تتخذ في الغالب بشكل تصدير واستراد، أو مبادلات مختلفة و وفاءات دولية ونقل وتأمين دوليين واستثمار.[1]
ومند زمن بعيد و التجارة الدولية تلعب ادوارا هامة في الاقتصاد العالمي[2]، وبالتالي فالعقود التجارية الدولية من الركائز الاساسية التي تقوم عليها التجارة الدولية، فبواسطتها تسير عجلة الاقتصاد الدولي في الوقت الحاضر، على الرغم من مما تعرضت له التجارة الدولية من صعود وهبوط نتيجة عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية[3]
وعلى اعتبار أن التجارة الدولية محرك النمو كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الاقتصادي لدول العالم، فان نمو اقتصاد أي دولة يعتمد على مدى فعالية التجارة الدولية، وقد حظيت هذه الأخيرة باهتمام بالغ من طرف فقهاء القانون وكذلك الهيئات و المنظمات الدولية، فمثلا نجد المنظمة العالمية للتجارة مختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة مابين الأمم، ومهمتها الأساسية تكمن في ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر ممكن من السلاسة والحرية. كذلك نجد أن الهيئات الدولية قد بذلت جهودا كبيرة لتوحيد أحكام هذه التجارة، حتى برزت ملامح فرع جديد من فروع القانون هو" قانون التجارة الدولية" الذي يتضمن الاتفاقيات الدولية التي تم انجازها في مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة التي وضعت في هذا المجال.
وعقود التجارة الدولية تعد من بين أهم الوسائل التي تسير بها التجارة الدولية كما أصبحت أداة للمبادلات الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية عبر الحدود، وهذه العقود عديدة ومتنوعة لا حصر لها كونها تسير المعاملات التجارية الدولية التي هي في تطور مستمر. ولعل أبرز ما يميز هذه العقود اختلافها عن العقود الأخرى في أنها لا يوجد قانون خاص بها تخضع له بل تخضع في أغلب الأحيان لقواعد القانون الدولي وبالأخص قواعد التجارة الدولية، أما الثانية فيتم تنظيمها بموجب القوانين الوطنية. وتتخذ عقود التجارة الدولية أسماء وأشكال مختلفة طبقا لاتفاق الأطراف وطبيعة عملهم، كذلك طول مدة تنفيذها التي يرجع تحديدها إلى إرادة الأطراف ورغبتهم في تحديد نوع من الاستقرار في معاملاتهم التجارية الدولية، وكذلك ضخامة مبالغها المالية ومواردها البشرية وقدراتها الاقتصادية والتجارية الهائلة.
وتدفعنا الخصوصية التي يتميز بها العقد التجاري الدولي الى طرح تساؤلات مفادها ما طبيعة العقد التجاري الدولي ؟ وما هو مفهومه ؟ ومراحل انعقاده ؟
للإجابة على الإشكالية المطروحة سنتناول هذا الموضوع في فصلين، حيث سنتطرق في الفصل الأول لمفهوم العقد التجاري الدولي وسنقسمه إلى مبحثين, نسلط الضوء في الأول على تحديد العقد التجاري الدولي, ونتطرق في الثاني سلطان الارادة في العقد التجاري الدولي.
أما فيما يخص الفصل الثاني, فسنتناول فيه مرحلة ابرام وتنفيذ العقد التجاري الدولي, وسنقسمه إلى مبحثين كذلك, نخصص الأول لإبرام العقد التجاري الدولي, والثاني يتعلق بتنفيذ العقد التجاري الدولي. 

الفصل الأول: مفهوم العقد التجاري الدولي
المبحث الأول : تحديد العقد التجاري الدولي
المطلب الثاني: مميزات العقد التجاري الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية
المبحث الثاني: دور سلطان الارادة في العقد التجاري الدولي
المطلب الأول: اتساع نطاق سلطان الارادة عند ابرام وتنفيذ العقد التجاري الدولي
المطلب الثاني: النظام القانوني الدولي للتجارة والمبادلات الدولية
الفصل الثاني: ابرام وتنفيذ العقد التجاري الدولي
المبحث الأول: ابرام العقد التجاري الدولي
المطلب الاول : الاعداد لإبرام العقود الدولية
المطلب الثاني: الشروط لإبرام العقد التجاري الدولي
المبحث الثاني: تنفيذ العقد التجاري الدولي
المطلب الاول: التزامات الأطراف
المطلب الثاني: تجسيد محل العقد الدولي

الفصل الأول: مفهوم العقد التجاري الدولي. 

يعتبر العقد التجاري الدولي من بين أهم الوسائل التي تسير بها التجارة الدولية كما أنه أداة للمبادلات الاقتصادية والخدماتية والمعلوماتية عبر الحدود، وهذه العقود التجارية الدولية عديدة ومتنوعة لا حصر لها كونها تسير المعاملات التجارية الدولية التي هي في تطور مستمر. 
ويرتبط مفهوم العقد التجاري الدولي بتحديده وهدا ما سنتناوله في المبحث الأول وكذلك بالنظام القانوني الدولي للتجارة والمبادلات الدولية موضوعنا في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

المبحث الأول : تحديد العقد التجاري الدولي

لتحديد العقد التجاري الدولي سنتناول في هدا المطلب العناصر المميزة للعقد التجاري الدولي من خلال الفقه والقضاء كمطلب أول ثم مميزات العقد التجاري الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية في الفقرة ثانية.

المطلب الأول :العناصر المميزة للعقد التجاري الدولي من خلال الفقه والقضاء

يقصد بالعقد في القوانين الداخلية للدول التصرف القانوني القائم على توافق ارادتين أو أكثر بقصد انشاء التزام أو تعديله أو انهائه[4] لإحداث أثر قانوني معين، وقد يتمثل هذا الأثر القانوني في إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وللعقد في مجال القانون الدولي للأفراد أهمية خاصة، حيث يعد الأداة الأساسية التي يتم من خلالها التبادل التجاري عبر الحدود، وهو ما يطلق عليه اسم العقد التجاري الدولي.
والعقد التجاري الدولي هو اتفاق بين شخصين أحدهما مقيم والآخر غير مقيم، ويخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي، وهدا يدفع بالقول على أن عقود التجارة الدولية هي تلك العقود المنصبة على معاملات تجارية موجهة لأن تتخطى حدود الدولة لتنتج آثارها في دولة أخرى[5].
وأمام صعوبة تعريف عقود التجارة الدولية، أوجد كل من الفقه والقضاء معايير من خلالها يمكن إضفاء الصفة الدولية على العقد، لأجل دلك سنحاول الوقوف عند المعيار القانوني (الفقرة الأولى) ثم المعيار الاقتصادي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المعيار القانوني 

وفقا لهذا المعيار فإن العقد يعد دوليا إذا ارتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد وتتمثل هذه العناصر إمّا في مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو جنسية المتعاقدين أو موطنهم، وانسجاما مع هدا فقد قضت محكمة باريس في قرارها الصادر19 في جوان 1970في قضية "هشت Hecht"بأنه يعتبر دوليا العقد الذي يرتبط بعدة معايير قانونية مصدرها دول متعددة ، وأكدت محكمة النقض الفرنسية هدا القرار في 4جويي 1972 .
وفي قرار لنفس المحكمة بتاريخ 8جويي 1977في قضية Bourion tradieuنجد أن المحكمة تبنت نفس المعيار واعتبرت العقد دوليا لارتباطه بمعايير قانونية وقد استنتج الفقهاء المهتمين بهدا الميدان أن القضاء تبنى من خلاله المعيار القانوني وحده، وبالتالي أصبح تكييف العقد الدولي يرتكز على مجرد معطيات قانونية محضة.
وقد اعتبر Mayerأن العقد الدولي هو العقد الدي ترتبط أهم نقاط تركيزه بأنظمة قانونية مغايرة، وكدلك بالنسبة للدكتور أحمد القشيري فان العقد الدي يثير القواعد والعلاقات والأنظمة التي تتجاوز اطار القانون الداخل.
ومنطلق أصحاب هدا الاتجاه هو هيمنة المعيار القانوني وتغليبه وتركيز العقد حوله[6].

الفقرة الثانية: المعيار الاقتصادي

إن هذا المعيار يعتمد على العملية التي يحققها العقد التجاري الدولي المتمثلة في مصالح التجارة الدولية، وبالتالي تتحقق الصفة الدولية للعقد عندما يتطلب تداول القيم او الخدمات او الأموال، والانتقال بها خارج الحدود، وكذلك عندما يرتبط العقد بالعمليات التجارية الدولية[7].
وتترتب الصفة الدولية للعقد بالنظر الى محتواه الاقتصادي لأن العقد الدولي تصرف قانوني ارادي تترتب عليه آثار اقتصادية في المجال الدولي ويمثل أهم وسيلة قانونية في التجارة الدولية بمفهومها الواسع, ونكون ادا أمام عقد دولي كلما تعلق الأمر أو كانت له علاقة بالتجارة الدولية بمعناها الواسع، فيدخل ضمن دلك عمليات الاستثمار والبناء واستغلال الحقوق المعنوية ونقل التكنولوجيا والخدمات ذات الطابع الاقتصادي والثقافي، وقد أدخل بعضهم عقود الامتياز وعقود التنمية الاقتصادية التي تكون الدولة طرفا فيها.
والى هدا المعنى ذهبت محكمة الاستئناف لفرنسية بباريس في حكم لها بتاريخ 9ديسمبر1980 حيث اعتبرت "عقدا دوليا" العقد الذي ابرم في باريس بين شركتين سويسريتي الجنسية، تعهدت فيه احداهما باستيراد لحم الحمير من تركيا الى فرنسا قصد الاستهلاك البشري، لكنهما امتنعتا لأن محل الالتزام غير مشروع في فرنسا[8].
وتجدر الاشارة الى أن القيمة الحقيقية للأخذ بالمعيار الاقتصادي في مجال المعاملات المالية هي اضفاء الطابع المؤثر للعنصر أو العناصر الأجنبية التي تطرقت الى العقد فجعلته على هذا النحو دوليا لارتباطه بأكثر من نظام قانوني واحد[9].

المطلب الثاني: مميزات العقد التجاري الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية

لقد طرحت الاتفاقيات الدولية على الساحة الفقهية مفهوم جديد للعقد التجاري الدولي , اعتبرت بمقتضاه دوليا العقد الذي تطرقت الصفة الأجنبية لعنصر من عناصره القانونية, والاتفاقيات الدولية التي نضمت مجالات من أنواع التعامل الدولي واعتبرت فيها العقد التجاري الدولي بطبيعته، كثيرة ومتعددة نذكر منها في مجال التجارة الدولية (الفقرة الأولى) ثم من خلال أعمال التحكيم الدولي (الفقرة الثانية).

الفقرةالاولى: في مجال التجارة الدولية

شهد هذا المجال ابرام عدة اتفاقيات دولية منها :
الاتفاقية المتضمنة القانون الموحد حول المبيعات الدولية للمنقولات المبرمة في لاهاي في 1964/07/01
Convention portent loi uniforme sur la vente internationale des objects mobiliers
الاتفاقية حول القانون المطبق على المبيعات ذات الصبغة الدولية للمنقولات المبرمة في لاهاي 1955/06/15
convention sur la loi d’applicable aux vents a caractères internationales des objets mobiliers
الاتفاقية الأمم المتحدة حول عقود المبيعات الدولية الخاصة بالبضائع المبرمة في فينا1980/04/11
الاتفاقية حول القانون المطبق على عقود التمثيل والوساطة المبرمة في لاهاي1975/06/17
Convention sur la loi d’applicable aux contrats
الاتفاقية حول القانون المطبق على الالتزامات التعاقدية بين دول السوق الاوروبية المشتركة المبرمة في روما 1980/06/19[10]
فالعقود المبرمة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية السالفة الذكر هي عقود دولية بطبيعتها.

الفقرة الثانية: من خلال أعمال التحكيم الدولي

إن القرارات والأحكام الصادرة عن الهيئات المنوطة صلاحيات قضاء التحكيم والتي فصلت في نزاعات دولية وأضفت الصيغة الدولية على العقود متعددة وكثيرة نكتفي في هذا المجال بذكر حكمين منها :
و قرار لها بتاريخ 1979/10/19قضت لجنة التحكيم لغرفة التجارة الخارجية لروسيا ان العقد محل النزاع بين مؤسسة مجربة وهيئة بولونية مختصة في التجارة الخارجية والمتعلق بتوريد مصنع وتركيبه عقد دولي تحكمه قواعد وأحكام معاهدة الكوميكون لسنة 1968المتعلقة بتوريد البضائع.
وقد رأى المحكم الوحيد لغرفة التجارة الدولية في قضية calassiatic texacoضد الجماهيرية الليبية ان العقد المبرم بين الطرفين عقد دولي سواء بالمفهوم الاقتصادي لأنه يثير مصالح التجارة الدولية أو بالمعنى القانوني لأنه يتضمن عناصر اسناد لدول مختلفة[11].

المبحث الثاني: دور سلطان الارادة في العقد التجاري الدولي

إن العقود التجارية الدولية اهمية كبرى على مستوى الساحة الاقتصادية لكن ذلك شكل مجالا خصبا لظهور النظرية العامة للعقود التجارية الدولية.
ويلاحظ ان هده العقود اعتمدت في ظهورها على العلاقات الاقتصادية و التجارية ذاتها
في ظل سيطرة مبدأ سلطان الارادة على العلاقات التعاقدية[12] وهدا يدفعنا لتخصيص الفقرة الأولى لاتساع نطاق سلطان الارادة عند ابرام وتنفيذ العقد التجاري الدولي، والفقرة الثانية لامتداد مبدأ سلطان الارادة الى المنازعات التعاقدية الناتجة عن العقد التجاري الدولي.

المطلب الأول: اتساع نطاق سلطان الارادة عند ابرام وتنفيذ العقد التجاري الدولي

إن من تجليات سلطان الإرادة الحرية التعاقدية و القوة الملزمة للعقد الذين عرفا اتساعا في ضوء العقد التجاري الدولي حيث سنعالج ذلك تباعا على مستوى العقد التجاري الدولي.

الفقرة الأولى: اتساع نطاق الحرية التعاقدية عند إبرام العقد التجاري الدولي

إن الحرية التعاقدية تعتبر من المرتكزات الأساسية لمبدأ سلطان الإرادة في ضوء نظرية العامة للعقد الداخلي حيث يفيد هذا المبدأ أن الفرد حر في أن يتعاقد من عدمه [13].
غير أنه عكس العقد التجاري الداخلي الذي ينعقد باقتران الإيجاب بالقبول[14] ،فالعقد التجاري الدولي في الغالب الأعم ما لا يكون الايجاب صادرا عن الموجب ولا القبول عن القابل بل يتم تحديد ذلك بناء على الارادة المشتركة للطرفين من خلال المفاوضات السابقة على التعاقد لإبرام العقد التجار الدولي.
وإذا ثبت ذلك فإنه يجب رصد تجليات الحرية التعاقدية على مستوى مرحلة التفاوض (أولا) ثم على مستوى ضمانا التفاوض ( ثانيا).
أولاـ تجليات الحرية التعاقدية على مستوى مرحلة التفاوض
إن التفاوض هو مناقشة مشتركة لعناصر العقد المقترح تهدف إلى الوصول إلى الصيغة أو تصور مشترك مقبول بين الطرفين، فإذا أعلن احدهما قبوله الدخول في مفاوضات تمهيدية للتعاقد، فهو يعلن في الواقع قبوله للمشاركة في صنع هذا التصور المشترك الذي سوف يتم التعاقد علية في المستقبل القريب[15] .
وهنا يمكن القول أن الحرية التعاقدية لا وجود لها لأنها تابعة لمبدأ حرية التفاوض غيران هذا التفاوض قد ينشأ بموجب عقد أولي يلتزم بموجبه الطرفين بمباشرة التفاوض.
وعند وجود هذا العقد الأولي الذي يخضع عند إبرامه للقواعد الأولية يمكن الجزم بأن نطاق الحرية التعاقدية التي تأتي بعد نطاق الحرية التفاوضية، وتصير هي المؤسسة للحرية التفاوضية، حيث إعمالا لمبدأ الحرية التعاقدية يتم إبرام العقد الأولي الخاص بالتفاوض الذي يؤسس للحرية التفاوضية .
وهنا تنشأ مجموعة من الالتزامات على الاطراف المتفاوضة بناء على عقد التفاوض وهى تتجلى فيما يلي:
1- عدم قطع المفاوضات بسبق الإصرار
2- الحفاظ على سرية المعلومات المحصل عليها الأطراف أثناء التفاوض
3- إطلاع الأخر على المنازعات والقيود اتي تحيط موضوع التفاوض[16]
عموما فهذه الالتزامات تتأسس على عقد التفاوض غير أنه في حالة عدم وجوده أو عدم التنصيص عليها فيمكن التمسك بها بناء على مبدأ حسن النية.
ثانيا - تجليات الحرية التعاقدية على مستوى ضمانات المفاوضات
إن العقد التجاري الدولي ونظرا لطابعه الدولي كان من الضروري البحث عن تقنيات قانونية تعزز الثقة فيه خاصة اثناء مرحلة تكوين الإيجاب والقبول المشتركين، اي مرحلة تكوين المشروع التعاقدي، نظرا لما تعرفه هذه المرحلة من تبادل للمعلومات بل والأسرار المهنية، حيث أمام كل هذا تم ابتداع تقنية قانونية تسمى اعلان النية .
وخطاب إعلان النية يعبر عن رغبة أحد الاطراف المتفاوضة في إبرام العقد النهائي في ضوء الاتفاقات التمهيدية ومثل هذا الخطاب لا يعتبر بحد ذاته إيجابا ولا وعدا بالتعاقد.
وان القيمة القانونية لهذه الخطابات تختلف من نظام قانوني إلى آخر، الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، حيت انه في المدرسة القانونية الامريكية يتوقف على نية الأطراف بحيث يشكل خطاب النوايا عقدا ادا تبت ان الاطراف قد قصدوا اتباث ما تم التوصل اليه من اتفاقات في خطاب النوايا، اما المدرسة القانونية الفرنسية فهي تعتبره عقدا إلا ادا كان موقعا من طرفيه و مثبتا لاتفاقات بينهما[17].
وخطابات النوايا تتعدد انواعها سواء خطاب الدعوة الى التعاقد او خطاب الدعوى للبدء في مفاوضات، خطاب الاتفاق المبدئي الحر خطاب الاتفاق المبدئي التعاقدي وخطاب مشروع العقد النهائي [18] ، تلعب فيها الارادة دورا جوهريا في تحديد عناصرها و قيمتها حيت انها قد ترقى الى درجة عقد أولي او بالتالي فتجليات الحرية التعاقدية واضحة، اد بموجبها يتم توليد الخطاب و تحديد قيمته القانونية.
وعموما ادا كانت الحرية التعاقدية على مستوى العقد الداخلي تعطي للفرد الحق في ان يتعاقد من عدمه، فإنه على مستوى العقد التجاري الدولي، يتم التمهيد لهاته الحرية عبر مفهوم الحرية التفاوضية، حيت يعمل الاطراف على صياغة المشروع التعاقدي، وتمتد الحرية التعاقدية للأطراف لتكون سابقة للتعاقد ادا ما تم ابرام عقد التفاوض، وقد تمتد فقط الى صلب المرحلة التفاوضية عند ابرام خطاب النية في صيغة عقد ملزم لجانب واحد.

الفقرة الثانية :اتساع نطاق القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي 

سنعمل على التطرق إلى كل من اتساع القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي عبر تطويع نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة ( أولا ) ثم مناقشة ضمانات التنفيذ (ثانيا ).
أولا-اتساع نطاق القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي عبر تطويع نظرتي الظروف الطارئة و القوة القاهرة.
تتميز عقود التجارة الدولية عادة بطول مدتها كما هو الحال في عقود التوريد و عقود نقل التكنولوجيا...
ولا جدال ان العقد ممتد في الزمان يكون عرضة للتأثر بتغير الظروف المحيطة به، وتكون هده الظروف المتغيرة اما ظرف طارئة او قوة قاهرة[19].
وإدا كانت نظرية الظروف الطارئة التي تأخذ بها التشريعات الوطنية تعتبر استثناء من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين حيت تسمح القوانين للقاضي تعديل مقتضيات العقد إذا تبين أن تنفيذه مرهقا بالنسبة لأحد المتعاقدين .
أما نظرية القوة القاهرة فيقصد بها " كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية، الفيضانات والجفاف و العواصف و الحرائق و الجراد وغارات العدو، وفعل السلطة ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الامر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقر المدين الدليل على انه بدل كل العناية لدرئه عن نفسه، و كذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الدية ينتج عن خطأ سابق للمدين [20]".
ولقد اصبح من المسلم به بان الحلول التي تقدمها هاته النظرتين على مستوى المشكلات الناجمة عن العلاقات الداخلية لا تواكب نظيرتها على مستوى العلاقات التجارية الدولية، نظرا لخصوصية هاته الأخيرة وبالتالي فقد تم خلق حلول لمواجهة التغيرات تمكن الاطراف من تصحيح اختلال توازن العقد الذي سببته تقلبات الظروف مما يترتب على دلك تعزيز الثقة والاطمئنان في عقود التجارة الدولية[21].
فاذا كانت نظرية القوة القاهرة على مستوى التشريع المدني تعطي للقاضي الوطني حق فسخ العقد، مما يعني نهاية قوته الالزامية، فإنه على مستوى عقود التجارة الدولية، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على العقد و على والعلاقة التعاقدية بين الأطراف، تم تحديت مفهوم هده النظرية –القوة القاهرة ء من حيت اثارها[22].
لقد اصبح سبب نظرية القوة القاهرة ابتداع ما يسمى بمفهوم التوقف المؤقت للعقد [23]،وكذلك شرط اعادة التفاوض، فالأول يقصد به عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد مؤقتا دون ان يكون لهدا القف المؤقت اي تأثير على وجوده[24].
اما شرط اعادة التفاوض فيقصد به التزام طرفي العقد بتنفيذ التزاماتهم حتى ولو اصبح تنفيذ العقد أ شد كلفة، ودلك عن طريق الجلوس مع بعضهما البعض لإيجاد حل معقول عن طريق تعديل احكام وبنود العقد حتى يتناسب مع الواقع المرهق، ومن تم يستمر بعد تعديله حتى نهاية أجله، اما في حالة عدم الوصول الى حل مرضي ومقبول لجميع الأطراف يمكن اللجوء الى القاضي او المحكم او الوسيط لتقرير ما يراه مناسبا ومحققا لحاجات ومصالح طرفي التعاقد[25].
اما نظرية الظروف الطارئة فتم تطويعها حيت لم تعد تعطي للقاضي سلطة تعديل العقد مباشرة، بل اصبح ينتج عنها اعمال شرط اعادة التفاوض المتحدث عنه أعلاه ويجب التنبيه الى ان اعمال كلا النظرتين على مستوى العقد التجاري الدولي يتم بناء على التنصيص عليهما في العقد على اعتبارهما شروطا تعاقدية .
ما يلاحظ من خلال ما سبق ان القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي اكتر اتساعا من القوة الملزمة للعقد التجاري الداخلي، حيت لا يتم اللجوء مباشرة الى الفسخ او تعديل الالتزامات من طرف القضاء، بل تنتج القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي التزامات جديدة في حالة تغير الظروف و هو الالتزام بإعادة مراجعة العقد.
ثانيا-اتساع نطاق القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي عبر خلق ضمانات التنفيذ.
ان طبيعة العقد التجاري الدولي تجعله يتصف بالتعقيد البالغ مما يطرح بشكل بليغ اشكالية تنفيذ هدا النوع من العقود خصوصا ضمانات التنفيذ، ولقد زاد من حدة هدا الاشكال انفتاح الاسواق العالمية على بعضها وظهور مفهوم عولمة الاقتصاد وكذلك وسائل الاتصال الحديثة التي اصبحت تشكل ادوات تعاقدية هامة في الحياة التجارية الدولية[26].
وفي ظل كل هدا افرزت الممارسة التجارية الدولية مجموعة من ضمانات التنفيذ للعقد التجاري الدولي، تتجلى بالأساس في خطاب الضمان و الاعتماد المستندي.
ويقصد بخطاب الضمان بأنه "عبارة عن تعهد مستقل منفصل قابل للدفع لدى اول طلب تصدره مؤسسة مالية سواء كانت بنكا او مؤسسة أخرى، او اي شخص اخر ودلك بناء على طلب من العميل المضمون لمصلحة المستفيد، يلتزم بمقتضاه الضامن بالوفاء، دون معارضة ودون امكانية التمسك على المستفيد بأية دفوع مستمدة من علاقة اخرى، ماعدا علاقته بالمستفيد نفسه"[27].
اما الاعتماد المستندي فهو" الاعتماد الذي يفتحه البنك بناء على طلب عميله ،أيا كانت طريقة تنفيذه، اي سواء بقبول الكمبيالة او الوفاء بقيمتها أو بخصمها لصلح العميل الأمر، ويكون الاعتماد مضمونا بحيازة المستندات الممثلة للبضاعة التي ارسلت او اعدت للإرسال[28].
وأن هاته الضمانات التي تأتي في رحاب الممارسات التجارية الدولية يمكن ان نقول عنها انها ضمانات معززة للقوة الملزمة للعقد، نظرا لاتصافها بمبدأ الاستقلالية عن الالتزام الأصلي، حيت ان المستفيد منهما يمكن ان يطالب البنك الضامن بالأداء بغض النظر عن وضعية العلاقة الاصلية[29].
وادا كانت هاته الاستقلالية التي تجعل القوة الملزمة للالتزام الاصلي اكتر قوة وصلابة، حيت ان المتعاقد المقدم لهاته الضمانات يعمد الى تنفيذ الالتزام الاصلي بحسن نية ادراكا منه بان التنفيذ واقع لا محال عبر اللجوء الى مطالبة البنك بتنفيذ الاعتماد المستندي او خطاب الضمان في حال عدم تنفيذ الالتزام الاصلي. ونخلص في الاخير ان القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي تتميز بمجموعة من الخصوصيات سواء عبر مفهوم شرط اعادة التفاوض او ضمانات التنفيذ، يجعلنا نقول باتساع نطاق القوة الملزمة للعقد التجاري الدولي.

المطلب الثاني: النظام القانوني الدولي للتجارة والمبادلات الدولية

أدى التطور الحديث الذي طرأ على العلاقات الدولية الخاصة إلى عدم توافق القوانين الوطنية مع حاجات هذه العلاقات، حيث عمدت بعض التشريعات لوضع تنظيم مباشر لعقود التجارة الدولية والمبادلات والتي تستجيب لطبيعة هذه العقود، في حين اكتفت أغلب التشريعات الأخرى إلى إخضاع العقود التجارية الدولية لكل من التنظيم الاتفاقي (الفقرة الأولى)، والإرادة والإسناد كمعايير لتحديد قانون العقد التجاري الدولي [30](الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التنظيم الاتفاقي لعقود التجارة الدولية

إن التنظيم القانوني لعقود التجارة الدولية لكي يكون مغنيا عن إخضاع العقد للقوانين الوطنية يجب أن يعمد الأطراف في صياغته إلى بذل قصارى جهدهم في إعداد عقد جيد محبوك الصياغة القانونية، الشيء الذي يقتضي الدخول مبكرا في مفاوضات ومناقشات تمهد لصياغة العقد النهائي (أولا)، وكذلك بذل الجهد في تحرير وصياغة العقد الدولي حتى يكون كافيا بذاته (ثانيا).
أولا: مبادئ صياغة عقود التجارة الدولية.
استقر الفكر القانوني على أن العقد عموما هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وهذا الأثر القانوني هو جوهر أو ثمرة التراضي أو الاتفاق بين أطراف العقد، وهو لا يكون كذلك إلا بمقتضى ما وضعه هؤلاء من محددات وضوابط والتي من غيرها لا يمكن الارتكاز عليه، إذ أن ما يتصوره أطراف العقد ويضعوه حول تلك المسائل تعتبر في الواقع قواعد سلوكية اتفاقية تضبط علاقاتهم وهي قواعد قانونية خاصة تشبه القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة حيث تتميز سمات القانون الرسمي من خلال توخي تحقيق الهدفين الذين يطمح إليهما أي تشريع وطني رسمي: العدالة والأمان، في نفس السياق فإن الفقه ما زال يردد بخصوص العقود الدولية مبدأ السيادة القاعدية للمتعاقدين أي مقدرتهم على خلق قواعد اتفاقية خاصة تضبط وتحكم علاقاتهم التعاقدية، ويصل الفقه إلى القول بأن العقد الدولي يعتبر القانون التعاقدي الدولي التابع من مبدأ الحرية الدولية للاتفاقات، وهذا المبدأ قد اعترف به وأقره المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص unidroit في مجموعة المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية التي تبناها عام 1994، حيث نص هذا الأخير على أن " يكون الأطراف أحرارا في إبرام العقد وفي تحديد مضمونه ".
هكذا إذن يجب على الأطراف أن يعمدوا على احترام مجموعة ن المبادئ في صياغة عقود التجارة الدولية كقانون تعاقدي يضبط علاقاتهم، حيث يجب الإعداد الجيد للمفاوضات التي تسبق إبرام العقد الدولي باعتبارها من العمليات الشاقة التي تستغرق وقتا وجهدا ونفقات، بل يمكن القول أن المفاوضات التي يعد لها جيدا تنتهي بإبرام عقد ناجح، عن طريق اعتماد خطابات النوايا كوسيلة تجسد إظهار النية الجادة في التعاقد كقيد عن مبدأ سلطان الإرادة. وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين نصت عليه محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس 1987 الذي شددت على المبادئ التي وضعتها معهد توحيد القانون الخاص بروما unidroit، إذ جاء في المادة 1/7 منها أن "يلتزم الأطراف باحترام مقتضيات حسن البنية في التجارة الدولية ولا يستطيعون استبعاد هذا الالتزام أو يضيقوا نطاقه، ولعل القانون المدني الإيطالي لعام 1942 و الوحيد من بين القوانين المدنية التي عالجت مسألة المفاوضات في العقود واقتصر وجه المعالجة على مبدأ حسن النية في التفاوض المادة 1337 مدني إيطالي.
وتبدو أهمية التأكيد على هذا الالتزام في مجال مفاوضات العقود الدولية حيث يتم اتباع استراتيجيات تفاوضية تقوم على تقنيات ومناورات تؤدي بمبدأ حسن النية، الأمر الذي يحتم ضرورة الإحالة بشخصية المتعاقد الآخر من ناحية نفسية، بيئية، وتكوينه الفني والثقافي والاجتماعية.[31]
وبعد مرحلة المفاوضات هاته تأتي مرحلة صياغة العقد، حيث يجب على المتعاقد أن يعمد إلى احترام مجموعة من المبادئ العامة لتجنب استعمال العبارات التي تلزمه بأداء شيء لا يريده، وكذلك تجنب استعمال العبارات المطاطية كما لو نص العقد على التأمين ضد الأخطار المألوفة أو عبارة (التي يتم التأمين عليها عادة) فمثل هذه العبارات تفتح باب المنازعات، لذلك وجب الميل نحو تبني مبدأ المرونة في صياغة العقود التجارية الدولية من خلال تضمين العقد التجاري الدولي بنود تمكن المتعاقد من إنقاص حدة الالتزامات المجحفة في حقه مثلا تمكين المشتري من طلب إبطال العقد فيما بعد للغلط إذا تبين أن المبيع لا يصلح للغرض الذي تم الشراء من أجله بالرغم من أنه قد يصلح للاستعمال في أغراض أخرى[32]، هذا ويعد الالتزام بمراعاة العادات التجارية والأعراف في صياغة العقد الدولي من الأهمية بما كان باعتبار أن هذا الأخير يجد أساسه في هذه الأعراف والعادات الدولية، إذ يلتزم الأطراف بما يتفقون عليه من عادات، وكذلك أية ممارسات استقرت فيما بينهم، كما يلتزمون بأي عادة في مجال التجارة الدولية، ما دامت شائعة ومتبعة في مجال المعاملات المعنية ما لم يكن من غير المعقول تطبيقها.[33]
ثانيا : الكفاية الذاتية لعقود التجارة الدولية
لا يستلزم العقد لوجوده أو خلقه وعلى العكس من كثير من النظم القانونية، تدخل أية سلطة خارجية أو نظامية، فهو كتصرف إرادي، يمكن أن يتمتع بتنظيم ذاتي، مرده إرادة الأطراف وحدهم، ودورها في وضع الاشتراطات الكفيلة بقيام هذا التنظيم الذاتي، دون الرجوع إلى أية قاعدة قانونية، فهو نظام قانوني خاص، له القدرة، باعتراف المشرع نفسه، منذ اعتمد قاعدة أو مبدأ سلطان الإرادة، على خلق قواعد قانونية وإن كانت فردية، وإذا كان الأمر كذلك فهو لا يفتقد بالرغم من هذا إلى القوة الملزمة التي قد يزعم البعض أنها لا تستمد إلا من أحكام وقواعد القانون، لأنه يلاحظ من ناحية، أن المشرع ذاته، قد منح قوة القانون للعقد وهذا هو مبدأ العقد شريعة أو قانون المتعاقدين.
فمن غير المجافي للحقيقة لدى البعض التقرير بأن العقد الدولي يعتبر، بالنسبة للمتعاقدين، كالقانون الصادر من البرلمان بالنسبة للمخاطبين بأحكامه، فعملية إعداد العقد الدولي، هي أشبه بعملية تشريعية، ولذلك تكون ما عبرت عنه إرادة الأطراف، القانون بالنسبة إليهم، والشروط التعاقدية تشكل في مجموعها، قانونا خاصا بحكم كافة جوانب العقد، دون حاجة إلى قانون المشرع، فالعقد يكفي في ذاته، للتعريف بحقوق والتزامات الأطراف، دون حاجة إلى الالتجاء إلى أي نظام قانوني، هنا يصدق القول بأن الفكرة التقليدية لسلطان الإرادة كان لها الفضل في عدم انغلاق الباب نهائيا أمام العقد بدون قانون الذي أصبح تطبيقه يتردد أكثر فأكثر في أوساط التجارة الدولية.
من هذا المنطلق لم يتوان الفقه والقضاء المتخصص منه في ميدان القانون التجاري الدولي، عن الدعوة إلى الأخذ بمبدأ الكفاية الذاتية للعقود الدولية، أو العقود المنظمة ذاتيا. ففي مجال تلك الدعوة يذهب الأستاذ "فوشار" إلى أنه في قانون التجارة الدولية، يعد من أحسن السبل للإفلات من قوانين الدول، وبخصوص بعض العقود الدولية ذات الطابع الخاص، تبدو الدعوة، إلى تحقيق الكفاية الذاتية، أكثر أهمية وإلحاحا، ففي عقود التمويل المسندة بالأورو دولار التي تبرمها الشركات الاستثمارية والمشروعات متعددة الجنسيات، نجد أن المتعاملين، قد قاموا بتحرير عقودهم بتفصيل واف وكامل، حق على خلاف ما تقضي به القواعد القانونية الآمرة في الدول التي على صلة بتلك العقود، وذلك من أجل معالجة القصور أو العجز في القوانين الوطنية، التي لا تعرف هذا النوع من العمليات الحديثة.
وقد سار القضاء هو الآخر إلى الأخذ بمبدأ الكفاية الذاتية للعقد كأساس لتقرير حق أحد الطرفين قبل الآخر، دون الرجوع إلى قواعد القانون، الذي يمكن أن يكون واجب التطبيق على العقد. وتجدر الإشارة إليه أن العقود النمطية تعد وسيلة هامة لتحقيق مبدأ الكفاية الذاتية للعقود التجارية الدولية استقرت عادات وواقع التجارة الدولية على التعامل بها.

الفقرة الثانية: دور المنظمات الدولية في إنشاء القواعد القانونية المطبقة على العقد التجاري الدولي

تمارس المنظمات الدولية مجموعة من الاختصاصات التي تمنح لكل منظمة دولية بمقتضى الميثاق المنشئ لها، وهي بذلك تعتبر اختصاصات ممنوحة ، أي أنها ناتجة عن إرادة الدول المنشئة للمنظمة.
ويقصد بهذا التعبير أن المنظمات الدولية ليست لها كامل الصالحيات، أي ليست لها السلطة التقديرية كما هو الشأن بالنسبة للدول والتي تتمتع بمقتضى سيادتها بكامل الصلاحيات لمزاولة مهامها. فالمنظمات الدولية
لها فقط اختصاصات محددة ومحصورة في تلك المنصوص عليها في الميثاق والتي تمكنها من تحقيق أهدافها، كذلك تتمتع المنظمات الدولية باختصاصات ضمنية أخرى ،اضافة الى دلك فان وجود وتكاثر المنظمات الدولية يجعل لها دورا بارزا في انشاء القواعد القانونية المطبقة على العقد التجاري الدولي نذكر منها عصبة الأمم و الأمم المتحدة (أولا) ثم التجمعات الدولية والإقليمية (ثانيا).
أولا: عصبة الأمم و الأمم المتحدة .
عصبة الأمم Société des Nations هي إحدىالمنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919، الذي أنهى الحرب العالمية الأولى التي دمّرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروباخصوصًا. كانت هذه المنظمة سلفًا للأمم المتحدة، وهي أوّل منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالمي. وصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى 58 دولة في أقصاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر سنة 1934 إلى 23 فبراير سنة 1935. كانت أهداف العصبة الرئيسية تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي، كما ورد في ميثاقها. من الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب أعينها: تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّال، معاملة سكّان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة مع السكّان والموظفين الحكوميين التابعين للدول المنتدبة، مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، والعناية بالصحة العالمية وأسرى الحرب، وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا.
أثبتت العصبة عجزها عن حل المشكلات الدولية وفرض هيبتها على جميع الدول دون استثناء، عندما أخذت دول معسكر المحور تستهزئ بقراراتها ولا تأخذها بعين الاعتبار، وتستخدم العنف تجاه جيرانها من الدول والأقليات العرقية قاطنة أراضيها، خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، رفع أحداليهود، واسمه فرانز برينهايم، شكوى إلى العصبة يتحدث فيها عن معاملة الإدارة الألمانية العنصرية له ولأبناء دينه وشعبه في سيليزيا العليا، فما كان من الألمان إلا أن أرجأوا تنفيذ القرارات المعادية لليهود وغير الآريين حتى سنة 1937، عندما انتهت المدة التي تسمح بإشراف خبراء العصبة على وضع الأقليات في ألمانيا، فجددوا القوانين التي تنص على ملاحقة غير الآريين، ورفضوا تجديد إقامة الخبراء في البلاد[34]. كانت حجة ألمانيا وغيرها من دول المحور للانسحاب من العصبة، أن بعض البنود الواردة في ميثاق الأخيرة تنتهك سيادتها، وكان نشوب الحرب العالمية الثانية بمثابة الدليل القاطع على فشل العصبة في مهمتها الرئيسية، ألا وهي منع قيام الحروب المدمّرة، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى تمّ حل العصبة، وخلفتها هيئة جديدة هي هيئة الأمم المتحدة، التي ورثت عددًا من منظمات ووكالات العصبة.
وهيئة الأُمَم المُتّحد، عبارة عن هيئة أو مُنظَّمة دوليّة تأسّست عام 1945م، علماً أنّ مقرّها في مدينة نيويورك في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، ويبلغ عدد أعضائها 193 عضواً، يُمثِّل كلّ عضو دولةً معيّنةً، تستمدّ مهامها ونطاق وظائفها من ميثاق الأُمَم المُتّحدة الذي يُعدّ دستوراً لها، كما تسمح لأعضائها بالتّعبير عن آرائهم عن طريق الحوارات التي تُقام في الجمعيّة العامّة، ومجلسها الاقتصاديّ والاجتماعيّ، إضافةً إلى مجلس الأمن الدوليّ، وهناك العديد من اللِّجان والأجهزة العاملة في المنظّمة، التي تحلّ المشاكل، وتعقِد الاتفاقيّات والمُفاوَضات[35].
ومن مهام عملها القضايا الإنسانيّة، كقضايا حقوق الإنسان، والتّنمية المُستدامة، وقضايا السِّلم والحرب، ونزع السِّلاح والإرهاب، وتواجه هيئة الأُمم الحالات الطارئة الصحيّة والإنسانيّة، كما تهتمّ بالمساواة بين الجنسَين، وتحقيق العدالة والكثير من قضايا الأمّة، أمّا أعلى مستوىً وظيفيٍّ فيها فهو الأمين العامّ المسؤول عن شؤونها جميعها، ويُنبّه أعضاء مجلس الأمن في حال ملاحظته لأيّ أمر من شأنه أن يُهدّد السلام العالميّ، إضافةً إلى تقديم الاقتراحات ومناقشتها مع لجان هيئة الأُمم المُتّحدة.
ثانيا: التجمعات الدولية والإقليمية.
ان اتساع حجم المعاملات الدولية وتشعبها وما يترتب عنها من آثار قانونية واقتصادية وسياسية أوجد واقع جديد أدى الى بعث قانون التجارة الدولية وتحليه بثوب جديد كبديل لمنهج تنازع القوانين، ويرجع أساس هدا التطور الى تطور الأعراف والعادات التجارية وتوحيدها في شكل قواعد موضوعية تحكم العقود الدولية الى درجة أنها أصبحت قانون مهني دولي يتمتع بقواعد متحررة ذات قوة ذاتية وتتكفل المنظمات الدولية وكذلك التجمعات الدولية والإقليمية بالمسائل التي تهم التجارة الدولية، وتخصصها في هدا الميدان وتبنيها لكل المشاكل والافرازات المطروحة من جراء المعاملات التجارية الدولية ورصد الأموال والخبرات الفنية لإيجاد الحلول اللازمة لها كما تكرس نشاطها وعملها في انشاء القواعد والقوانين الدولية التي تحكم العقود الدولية[36].
وتعد التجمعات الدولية و الإقليمية شكلاً من أشكال التنظيم الدولي بوجه عام، لذلك، فقد أقر ميثاق هيئة الأمم قيام تنظيمات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ما دامت هذه المنظمات الإقليمية يلتزم نشاطها مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ومن هذه المنظمات الإقليمية:
مجموعة الكاريبي
جامعة الدول العربية
الاتحاد الأفريقي
منظمة الدول الأمريكية
الاتحاد الأوروبي
رابطة دول جنوب شرق آسيا
اتحاد دول أمريكا الجنوبية
الاتحاد المغاربي
منظمة الالسكو
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
وتعمل هذه المنظمات في تعاون مع قرارات الأمم المتحدة

الفصل الثاني: ابرام وتنفيذ العقد التجاري الدولي

في هذا الجزء سنتناول بعض المسائل المتعلقة بإبرام وتنفيـذ العقود التجارية الدولية لأنها مرحلة هامة و هي حجر الأساس في البناء التعاقدي لأنها تنطوي على انعكاسات و أثار قانونية تؤثر إجابيا أو سلبـيا على الاتفاق النهائي و سنتطرق إلى ذلك فـي مبحثين يتعلق الأول بإبرام العقد التجاري الدولي فيما الثاني نخصه لتنفيذ العقد التجاري الدولي.

المبحث الأول: ابرام العقد التجاري الدولي

تبرم عقود التجارة الدولية بأكثر من أسلوب كما هو الشأن في عقود التجارة الداخلية، فبالإضافة للاتصال المباشر مع الطرف الآخر سواء عن طريق الاتصالات عبر المراسلات، هناك الاتصالات بواسطة أجهزة الحاسوب الحديثة، وهو ما يعبر عنه بعقود المعلوماتية أو عقود التجارة الالكترونية، كما يوجد أسلوب المزايدة إضافة إلى أسلوب المناقصة. إلى جانب كل هذه الأساليب يمكن العمل بأسلوب التفاوض، سواء كان مكملا لأي أسلوب أخر أو رئيسيا لذاته بغية الوصول إلى إبرام العقد .
والعقود التجارية الدولية يحتاج إبرامها إلى الكثير من التفكير والتخطيط وهذا نظرا لطبيعتها. فإبرام عقد تجاري دولي ليس مثل إبرام أي عقد آخر، لأجل دلك سنتناول مرحلة الاعداد لإبرام العقود الدولية كمطلب اول والتي تعتبر من أهم مراحل ابرام العقد التجاري الدولي ثم الشروط لإبرام العقد التجاري الدولي موضوع المطلب الثاني.

المطلب الأول : الاعداد لإبرام العقود الدولية

تحتاج مرحلة ما قبل التعاقد إلى إدارة قانونية لعملية التفاوض، لأن حسن الإدارة لمرحلة ما قبل التعاقد تؤدي في النهاية إلى قيام عقد لا يتعرض فيما بعد للإبطال أو البطلان ، كذلك تفادي الوقوع في الغلط و التدليس أو الشكوى من عيوب خفية في محل التعاقد و غيرها من العيوب إضافة إلى أن حسن توجيه مرحلة ما قبل التعاقد يخدم مرحلة ما بعد التعاقد أي مرحلة التنفيذ, ولتحقيق دلك وجب على المتعاقدين بداية تحديد موضوع وأهداف التعاقد (الفقرة الاولى) ثم ضمانات حسن التنفيذ (الفقرة الثانية).

الفقرةالأولى : تحديد موضوع وأهداف التعاقد

لتحديد موضوع وأهداف التعاقد في العقد التجاري الدولي وجب تحديد ملامح الرابطة التعاقدية التي يكون الطرفان بصدد الدخول فيها، فمن يتعاقد مع الآخر يجب أن يعرف على وجه الدقة ما الذي يريده هو كطرف في العقد و ما الذي يريده الطرف الآخر بموجبه. ومن بين العناصر الجوهرية نذكر مثلا الثمن فعقود التجارة الدولية لابد أن يكون الثمن محددا وهذا بالنص عليه في أحد بنود العقد أثناء المفاوضات أو يجعلوه قابلا للتحديد[1], فمثلا في عقود البيع الدولية يعتبر ثمن السلعة أو الخدمة من بين الالتزامات الرئيسية والأساسية للمشتري كذلك من بين العناصر الجوهرية الاتفاق على نوع العقد، والاتفاق على الأوصاف الدقيقة للشئ ، وموعد التسليم، إلى غير ذلك من العناصر .
كذلك من بين المسائل المهمة التي يتم التطرق إليها في عقود التجارة الدولية، آثار التقلبات والتغيرات في الظروف التي تؤثر في تنفيذها أو عرقلة تنفيذها. وهذه الظروف سواء كانت قوة قاهرة أو ظروف طارئة، فعلى الأطراف التطرق إليها كونها لا تهدد فقط أطرافها وانما تمتد إلى اقتصاديات الدول التي ينتمي إليها الأطراف.
وتكون المفاوضات إما عامة أو عقدية، فالأولى تسفر عن تكوين إيجاب مشترك يصلح لإقامة عقد بمجرد القبول، أما المفاوضات العقدية فهي تنصب على مناقشة تفاصيل عقد معين.
وعموما يجب إتباع إستراتيجية جيدة حيث يتم دراسة الجدول ومعرفة ما إن كان استثمارا مفيـدا ويرتبط موضوع التعاقد ارتباطا وثيقا بالسياسة العامة للمشروع والإستراتيجية و تحديـد موضوع التعاقد يستمد مصدره من المقومات الأساسية للمشروع و من القرارات الهامة التي تؤثر على الوظائف المالية والإنتاجية.

الفقرةالثانية : ضمانات حسن التنفيذ 

الضمان في العقود الدولية متعلق بالحماية التي يحصل عليها أطراف العقد الدولي لتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحقهم من جراء تنفيد أو الاخلال بتنفيد الالتزامات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها.
والضمانات بالنظر الى مصدرها اما أن تكون ضمانات قانونية أو ضمانات اتفاقية، فالأولى هي التي يرتبها القانون لحق فيجعل له مركز امتياز بصرف النظر عن ارادة الدائن أما الثانية فتنشأ من ارادة الطرفين و ادا نظرنا اليها من حيث موضوعها فنجد أنها تنقسم الى ضمانات شخصية وضمانات عينية.
وتأتي ضمانات حسن التنفيذ في شكل اشتراطات يتضمنها العقد التجاري الدولي، ويمكن أن تكون محل عقد مستقل يضمن به الدائن مدينه، والضمان مرتبط ارتباطا وثيقا بنوعية المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها المتعامل في مجال العقود الدولية[2]. 

المطلب الثاني: الشروط لإبرام العقد التجاري الدولي

إن مراعاة الاسس والأساليب المطلوبة في صياغة عقود التجارة الدولية لها اهمية كبيرة في الواقع العملي، وهده الأسس والأساليب منها ما یتعلق بالشروط الشكلية (الفقرةالألى)ومنها ما یتعلق بالشروط بالموضوع)الفقرةالثانية(.

الفقرةالاولى: شروط شكلية

تتمثل الشروط الشكلية في :
1- الكتابة :
إن وقع التطبيق الدولي في مجال العلاقات الدولية و ما درجت عليه أعمال المنظمات الدولية المهتمة بهذا الميدان فرض ضرورة التجسيد الكتابي لما انصرفت إليه أداة الأطراف المتعاقدة، حيث أن كل المراحل التي يمر بها العقد إلا و تدون في شكل محررات قد تكون اتفاق مبدئي أو عقد نهائي أو بروتوكول اتفاقي أو تعهد شرفي[3].

2- لغة العقد :
في الغالب يكون طرفا عقد التجارة الدولية، من جنسيتين مختلفتين، ويتكلمان لغتين مختلفتين، وقد يتفقان على تحرير العقد بلغة واحدة، سواء كانت لغة احدهما أم لغة أجنبية عنهما. وتقوم المشكلة عند تحرير ذات العقد بلغتيهما معا، ومن أجل تفادي المشاكل في التفسير، يفضل ألا يغفل الأطراف عن تعيين اللغة المعتمدة.

3 –التوقيع :
كقاعدة عامة لا ينعقد العقد الدولي إلا عند توقيع المحرر، إذ يعتبر التوقيع الشرط الجوهري فيه لأنه هو أساس نسبته إلى الموقع، فالتوقيع يتضمن قبول المكتوب به و اعتماد محتواه كدليل إثبات كامل و يكون حجة على من وقعه.

الفقرةالثانية: شروط موضوعية

يشتمل العقد الدولي كغيره من العقود على شروط موضوعية إلى جانب الشروط الشكلية :
أولا- أطراف العقد الدولي :
التراضي هو الركن الأساسي في العقد و ذلك بتلاقي الايجاب و القبول بين الأطراف المتعاقدة، والرضا وحده لا يكفي لإبرام العقد الدولي و إنما يجب أن يصدر من شخص مؤهل قانونا. 
وينعقد العقد بإيجاب وقبول يصدران عن طرفي العقد، دون أن يشترط في ذلك أن يصدر الايجاب عن المشتري والقبول عن البائع أو العكس، إذ العبرة باتصال القبول بالإيجاب الذي يوجهه أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر.
على أن الأمر لا يتم بهذه الصورة البسيطة في نطاق عقد البيع الدولي، لأن هذا العقد تسبقه عادة إما مفاوضات بين طرفي البيع، أو معاملات سابقة بين الطرفين، بحيث يعتبر سلوك الطرفين لانعقاد العقد دون حاجة إلى تميز أو تجسيد كل من الايجاب والقبول[4]. 
ثانيا- محل العقد الدولي :
المحل هو الشيء المتعاقد عليه، و هو إما نقلا لحق عيني أو عملا و الامتناع عن عمل، فالعقد لا يكون صحيحا إذا كان محله موجودا وقت ابرام العقد صحيحا و مشروعا.

المبحث الثاني: تنفيذ العقد التجاري الدولي

تستوجب مرحلة تنفيذ العقد التجاري الدولي التزامات تلزم الأطراف المعنية سنحاول الوقوف عندها في المطلب الأول اضافة الى تجسيد محل العقد التجاري الدولي موضوع المطلب الثاني.

المطلب الأول: التزامات الأطراف

تنشئ العقود التجارية الدولية التزامات وحقوق متبادلة بين الأطراف المعنية، تتنوع وتختلف حسب طبيعة العقود المبرمة, إلا أنه يجري في الواقع التمييز بين نوعين من الالتزامات الواردة عادة في العقد والمتمثلة في التزامات التنفيذ والتزامات الضمان و التي تقع على عاتق أطراف العقد[5],ومن هده الالتزامات نذكر (الفقرة أولى) تقديم المعلومات والمشورة والنصح ثم (الفقرة الثانية) المحافظة على السرية الاعمال.

الفقرةالأولى: تقديم المعلومات والمشورة والنصح

في العقود التجارية الدولية يتم صياغة النصوص و المواد التي تتعلق بالتزامات الأطراف وهي تهدف في نطاقها إلى تحديد المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات أو الحد منها أو تأكيدها أو تعديلها أو تعديل قواعد المسؤولية العقدية المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق على العقد، حيث تتطلب ممن يقوم بتحديدها الإحاطة الكاملة بظروف التنفيذ المستقبلية للعقد و البيئة القانونية التي سوف ينفذ فيها أو القانون الواجب التطبيق على العقد.
ويقتضي دلك التزام المتفاوض بالتعاون يعتبر التزاما أساسيـا، حيث ينبغي تحديد أغراضه وأهدافه من العقد الساعي إليه و يبدو ذلك بوضوح في كافة العقــود الفنية .
و يتحمل العميل مسؤولية تقصير المقاول في إنجاز مهمته متى ثبت أن هذا التقصير راجع إخلال العميل بالتزامه بالتعاون.
كما يتعين علـى المتفاوض الافصاح إلى الطرف الآخر بكل ما لديه من بيانات و معلومــات تتعلق بالعقد موضوع التفاوض، حتى تستنير إرادة المتعاقدين، اضافة الى التزامه بالنصح والتحذير، و الواقع أن هذا الالتزام يتوقف علـى قدرات أطـراف التفاوض و خبرتهم و إمكانياتهم، فالقضاء يتشدد في هذا الالتزام بالنسبة للمحترف في مواجهة عدم خبرة الطـرف الآخر و عدم علمه بالتفاصيل الفنية.

الفقرةالثانية : المحافظة على السرية الأعمال

يلتزم المتفاوض بالمحافظة علـى الأسرار التي يطلع عليها أثناء التفاوض، حيث قد تقتضي المفاوضات إفضاء أحـد الطرفين للآخر ببعض أسراره الهامة الفنية أو المهنية ، حتى و لو لم تكن هذه الأسرار تحظى بالحماية القانونية، وتكون أهم تطبيقات السرية خاصة في مجالات التكنولوجيا و هي التطبيقات القائمة علـى مبادئ علمية و تستخدم في إنتاج السلع و الخدمات، و المعرفة الفنية و أسرار الأعمـال .

المطلب الثاني: تجسيد محل العقد الدولي

لملامسة موضوع تجسيد محل العقد الدولي لابد من التطرق الى الالتزام بتسليم المحل (الفقرة الأولى) ثم الالتزام بدفع الثمن (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الالتزام بتسليم المحل 

ان محل التزام البائع هو الشيء المتفق عليه أي الشيء المبيع و كذا توابعه، مادية كانت أو إدارية أو قانونية، كما يجب التطرق إلى حالة النقص والزيادة في المبيع.
و الشيء المتفق عليه هو محل التنفيذ في عقد البيع، و يجب أن ينصب التسليم بوضوح على المبيع، كما هو معرف في العقد، إذ يجب على البائع تسليم ذلك الشيء طبقا لذلك التعريف، ولا يمكن أن يقوم بتعويضه بشيء آخر حتى و لو لم يبد ذلك ضارا. 

الفقرة الثانية: الالتزام بدفع الثمن

تنص الشروط العقدية على الثمن المقرر دفعه إلى المتعاقد كما تنص على تعيين أشكال التسديد، و يمكن تعيين الثمن التعاقدي بدقة كما يمكن أن يكون متغيرا، كما و يمكن أن يشترط في العقد في جانب آخر ثمن مستقل.
فالثمن الثابت، ليس له مشاكل قانونية لأن تعيينه يتم بالكامل أثناء إبرام العقد، باستثناء حالات المراجعة التي تسببها المتغيرات الاقتصادية الدولية اليت تظهر لاحقا على توقيع العقد.
أما بخصوص الثمن المتغير فإنه في حالة اشتراطه يعين تعيين مقداره و تبيان أشكال تحديده لاحقا و بصورة تدريجية مع مراحل تنفيذ العقد، للمتغيرات والظروف الاقتصادية. 
وفيما يخص التقسيم في العلوم القانونية فهو عادة ما يكون ثنائيا مع تحقيق توازن بين المباحث, المطالب والفروع حيث يرتبط الجزء الأول بالإطار النظري في حين ينصب الثاني على الاطار التطبيقي المرتبط بالواقع, فالقانون مرتبط بالسلوك اليومي والواقعي للأفراد وبالتالي فهم باستمرار في احدى الحالتين, في القوانين الجاري بها العمل أو مخالفين لأحد القواعد القانونية

الخاتمة :
لقد حاولنا في هدا العرض تسليط الضوء على مفهوم العقد التجاري الدولي, نظرا لكونها من أبرز وسائل التبادل التجاري الدولي ولكونها الأداة القانونية الأكثر استخداما في هذا المجال، إلا أنها ذات طبيعة معقدة ومركبة، مما يجعلها تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي سواء من طرف مؤسساته أو منظماته، حيث حاولت وضع قواعد خاصة بها تتلاءم مع ما يسفر عنها من مشاكل وتساعدها على مسايرة التطور الذي يلحق بها. إلا أن هذه القواعد غير كافية لمسايرة تلك المشاكل التي تثيرها.
وما يمكن استخلاصه هو أن الطبيعة المركبة لهذه العقود وتخطيها لحدود الدول يثير الكثير من الجدل سواء أثناء إبرامها أو أثناء تنفيذها. فإبرام هذه العقود يتم بين أطراف أجنبية من جنسيات مختلفة مما يثير القلق والتخوف من عدم الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق أطرافها، لهذا فإنها تحتاج إلى الكثير من التخطيط والتفكير أثناء إبرامها، كذلك هذه المرحلة تعرف صعوبات لعدم وجود قوانين خاصة بمواضيع هذه العقود أو قانون خاص يحكم المفاوضات وهذا ما يتطلب جهدا كبيرا ووقتا لإبرامها.
إضافة إلى دلك, تلق العقود التجارية الدولية صعوبات أكثر أثناء تنفيذها، لأن تنفيذها يكتسي أهمية أكبر من إبرامها، فماذا لو أخل أحد أطراف العقد بأحكامه أو رفض تنفيذ الالتزام أصلا، أو قام بتنفيذه على غير ما تم الاتفاق عليه؟.
------------------------------
الهوامش :
[1] - أمينة الخياط "واقع وآفاق تنظيم القانوني للعقود الدولية في القانون الدولي المغربي" "المجلة المغربية للدراسات والاستثمارات القانونية" العدد الأول سنة2011-ص15.
[2] -محمد نخلي "القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية" اطروحة لنل الدكتوراة في القانون الخاص، كلية الحقوق مراكش،السنة الجامعية2000/1999 ص2.
[3] -صالح بن عبد الهينن عطاف العوني "المبادىء القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية" منشورات مركز البحوث و الدراسات الادارية، الرباط 1998ص 11.
[4] - محمودي مسعود "أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية" ديوان المطبوعات الجامعية سنة2006 ص20.
[5] - تياب نادية "التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية" مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون. فرع قانون الأعمال،جامعة مولود معمري- تيزي وزو. 2006 . ص 02.
[6] - محمودي مسعود "أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية" ديوان المطبوعات الجامعية سنة2006 ص22و ص23.
[7] -سناء راكيع "تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية، عقد البيع الدولي للبضائع نمودجا" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون المقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2006/2005 ص13.
[8] - محمودي مسعود نفس المرجع ص24 و ص 25.
[9] -هشام علي صادق "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية" مطبعة منشأة المعارف الاسكندرية سنة 1995ص94 .
[10] - محمودي مسعود مرجع سابق ص26 .
[11] - محمودي مسعود مرجع سابق ص26 .
[12] - امينة الخياط، واقع وافاق التنظيم القانوني للعقود الدولية في القانون الدولي الخاص، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الاستشارات القانونية ، العدد الاول، 0299 ، ص17
[13] - . عبد الرحمان الشرقاوي، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون ألاقتصادي الكتاب الأول، مصادر الالتزام، الجزء الأول، التصرف القانوني ، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف الجديدة، الرباط، 2014، ص 43
[14] - عبد الرحمان الشرقاوي، م س، ص 103
[15] - . طالب حسن مرسي،قانون التجارة الدولية،دار التقافة،عمان، 2012 ، ص 136
[16] - . طالب حسن مرسي، م س، ص 142
[17] - . مصطفى احمد عبد الجواد، خطاب النوايا الصادرة عن الغير في مجال الائتمان، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2000 ، ص5
[18] - . احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 2001 ، ص 41
[19] - فاطمة داحا، القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية، بحت لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، الرباط ، اكتوبر 2011 ، ص4.
[20] - الفصل 269 من قانون الالتزامات و العقود المغربي
[21] - محمد شريف غانم، اتر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص4
[22] - فاطمة داحا، م س، ص 27
[23] - فائق ادريس، القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية ،أطروحة لنيل لدكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش، السنة الجامعية 2000/1999 ص 179
[24] - فائق ادريس، م س، ص180
[25] - عبد الرحيم السلماني، شرط اعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية، مقال منشور بمجلة القانون المغربي، عدد 16/2006،ص 217
[26] - نرجس البكوري، دور العادات و الأعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2008/2007 ص 65.
[27] - خليل فكتورتادرس،مبدا استقلال خطاب الضمان الدولي وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لعام 1995 ،دار النهضة العربية القاهرة 2005/2004 ،ص 35/34.
[28] - زهير بونعامية، الاعتماد المستندي الحماية القانونية لمصالح الامر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000/1999 ص 2.
[29] - محمدالاطرش، الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 1993/1992 ص 80.
[30] - محمود محمد ياقوت "نحو مفهوم حديث لقانون عقود التجارة الدولية" الطبعة الأولى 2012دار الفكر الجامعي ص 19.
[31] -أحمد عبد الكريم سلامة "قانون العقد الدولي" دار النهضة العربية 2000-2001ص 25-39.
[32] - أحمد عبدالكريم سلامة، نفس المرجع ، ص 393.
[33] - طالب حسن موسى "الموجز في قانون التجارة الدولية الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2001، ص 70
[34] - The Covenant of the League of Nationsاطلع عليه على الموقع واي باك مشين بتاريخ2019/04/06.
[35] - "لمحة عامة" الأُمَم المُتّحدة، اطّلع عليه بتاريخ2019/04/06.
[36] - محمودي مسعود مرجع سابق ص53 و ص54و ص55.
[37] - موكه عبد الكريم الثمن في عقود التجارة الدولية مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ء تيزي وزو، 2007، ص 19.
[38] - محمودي مسعود مرجع سابق ص199 و ص200.
[39] - محمودي مسعود نفس المرجع ص171.
[40] - محمود سمير الشرقاوى "العقود التجارية الدولية دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع" دار النهضة العربية للنشر، القاهرة سنة 1992 ص 73
[41] - محمد علي جواد "العقود الدولية مفاوضاتها إبرامها تنفيذها" دار الثقافة للشر والتوزيع، الأردن، طبعة 2010 ص 107.
----------------------------
لائحة المراجع :

الكتب:
- أمينة الخياط "واقع وآفاق تنظيم القانوني للعقود الدولية في القانون الدولي المغربي" "المجلة المغربية للدراسات والاستثمارات القانونية" العدد الأول سنة2011-ص15.
-محمد نخلي "القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية" اطروحة لنل الدكتوراة في القانون الخاص، كلية الحقوق مراكش،السنة الجامعية2000/1999 ص2.
-صالح بن عبد الهينن عطاف العوني "المبادىء القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية" منشورات مركز البحوث و الدراسات الادارية، الرباط 1998ص 11.
- محمودي مسعود "أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية" ديوان المطبوعات الجامعية سنة2006 ص22و ص23.
-هشام علي صادق "القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية" مطبعة منشأة المعارف الاسكندرية سنة 1995ص94 .
- محمود محمد ياقوت "نحو مفهوم حديث لقانون عقود التجارة الدولية" الطبعة الأولى 2012دار الفكر الجامعي ص 19.
-أحمد عبد الكريم سلامة "قانون العقد الدولي" دار النهضة العربية 2000-2001ص 25-39.
 - أحمد عبدالكريم سلامة، نفس المرجع ، ص 393.
- طالب حسن موسى "الموجز في قانون التجارة الدولية الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2001، ص 70
- موكه عبد الكريم الثمن في عقود التجارة الدولية مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري ء تيزي وزو، 2007، ص 19.
- محمد علي جواد "العقود الدولية مفاوضاتها إبرامها تنفيذها" دار الثقافة للشر والتوزيع، الأردن، طبعة 2010 ص 107.
- عبد الرحمان الشرقاوي، دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون ألاقتصادي الكتاب الأول، - مصادر الالتزام، الجزء الأول، التصرف القانوني، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف الجديدة، الرباط، 2014
- محمود محمد ياقوت "نحو مفهوم حديث لقانون عقود التجارة الدولية" الطبعة الأولى 2012دار الفكر الجامعي،
- طالب حسن مرسي،قانون التجارة الدولية،دار التقافة،عمان، 2012
- مصطفى احمد عبد الجواد، خطاب النوايا الصادرة عن الغير في مجال الائتمان، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2000
- احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 2001
- محمد شريف غانم، اتر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000
- خليل فكتورتادرس،مبدا استقلال خطاب الضمان الدولي وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لعام 1995 ،دار النهضة العربية القاهرة 2005/2004

الأبحاث الجامعية:
- زهير بونعامية، الاعتماد المستندي الحماية القانونية لمصالح الامر، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000/1999
- محمدالاطرش، الضمانات البنكية المستقلة في عقود التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 1993/1992
- فاطمة داحا، القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية، بحت لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، الرباط ، اكتوبر 2011
- فائق ادريس، القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية ،أطروحة لنيل لدكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، مراكش، السنة الجامعية 2000/1999
- نرجس البكوري، دور العادات و الأعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2008/2007

مقالات و منشورات:
- أمينة الخياط، واقع وافاق التنظيم القانوني للعقود الدولية في القانون الدولي الخاص، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات و الاستشارات القانونية ، العدد الاول،2009 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -