العقوبات المقررة في القانون الجنائي الدولي

مقال بعنوان: العقوبات المقررة في القانون الدولي الجنائي


مقدمة :
تطورت الجريمة الدولية تطورا ملحوظا،و تنوعت أشكالها حتى أصبحت تشكل خطرا على الأمن و السلم الدوليين،و بذلك ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء محكمة تتولى التصدي لهذه الجرائم.
و قد مر القضاء الدولي الجنائي في مسيرته الطويلة من مراحل متعددة،و كانت كل مرحلة من مراحله انعكاسا لظروف معينة و تأثيرات قوى معينة،و لذلك فقد شكلت قناعة لدى الكثير من الفقهاء أن وجود نظام فعال و قوي للمساءلة الجنائية عن العدوان على الإنسان،خاصة في أوقات الحرب،أقوى الضمانات التي تكفل لحياته و بيئته و مجتمعه الحماية و الإستمرار.
و بعد خمسين سنة من الجهود الحثيثة و المتواصلة للمجتمع الدولي، تمكن هذا الأخير من إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة،لها نظام أساس ي يسمى نظام روما.هذا النظام الذي يتكون من ديباجة و ثمانية و عشرين مادة مقسمة على ثلاثة عشر باب حيث خص الباب السابع للعقوبات.
إن الأحكام الأساسية لنظام روما فد جاءت بصورة إجمالية و يكتنف بعض نصوصها الغموض،و أن التحليل القانوني لهذه النصوص تعترضه العديد من الصعوبات.
وتعرف العقوبات الدولية الحنائية على أنها العقوبات التي يحكم بها قاض ي دولي أو محكمة دولية على الأفراد، فهي الأثر المترتب على انتهاك أحكام القانون الدولي الحنائي.
إن توقيع العقوبة على الجاني إنما تستهدف بالدرجة الأولى الدفاع عن كيان المجتمع الدولي،ونظمه و مصالحه،وثم حماية الإنسانية،فالغرض المستهدف من العقوبة هنا هو الذي يبرر حاجة المجتمع الدولي في اللجوء إليها.
و تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال التعرض إلى العقوبة الدولية الجنائية باعتبارها الشقالثاني من شقي القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية في محاولة لفهم و ادراك أحكامها و أنواعها من قبل المحكمة المنوط بها تطبيقها و باعتبار العقوبة إحدى المراحل الأساسية في الدعوى الجزائية،و ذلك نظرا للطبيعة الخاصة للعمل الذي تمارسه المحاكم الجنائية الدولية،و من جهة نظرا لطبيعة الجرائم التي تشكل الاختصاص الموضوعي للقضاء الدولي الجنائي،و التي تتمثل في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، و لأن التكييف الوحيد و هوالجنايات،تثور مسألة تحديد العقوبات المطبقة من طرف القضاء الدولي الجنائي و التي تفرض الإشكال التالي:
ما مدى وجود قواعد و أسس خاصة لتحديد العقوبات ضمن القانون الدولي الجنائي ؟
و على هذا الأساس فإننا نقترح التصميم التالي: 

المبحث الأول:الأحكام العامة للعقوبة في القانون الدولي الجنائي
المبحث الثاني:طبيعة العقوبة و أنواعها في القانون الدولي الجنائي


المبحث الأول:الأحكام العامة للعقوبة في القانون الدولي الجنائي 

على مستوى هذا المبحث فإننا ارتأينا تقسيمه إلى مبدأ شرعية العقوبة (المطلب الأول) باعتباره هو أساس العقوبة،و إلى المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي(المطلب الثاني) باعتبارها هي الطريق لتوقيع العقوبة على الفرد.

المطلب الأول:مبدأ شرعية العقوبة في القانون الدولي الجنائي

بالنسبة لهذا المطلب فكان لابد من دراسة مبدأ شرعية العقوبة(الفقرة الأولى)أن نتطرق للآثار التي ينتجها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مبدأ شرعية العقوبة 

و هذا المبدأ كما هو معلوم فهو بمعناه أن لا يعاقب أحد إلا بنص صريح سابق الوضع، يجرم الفعل المرتكب،و يحدد بنص قانوني على العقوبة المناسبة له،وهذا المبدأ هو أحد المبادئ العامة للقانون الجنائي الوطني.
من زاوية القانون الدولي الجنائي،فإن مبدأ شرعية العقوبة،و قبل النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية يجد أساسه في كل من العرف و الاتفاقيات الدولية،إلا أنه بالرجوع إلى هاذين المصدرين فنجدهما يقرران الصفة الإجرامية للفعل دون تحديد العقوبة،و هذا ما يجعل شرعية العقوبة في القانون الدولي الجنائي أكثر تعقيدا.
إن مبدأ شرعية العقوبة خارج إطار المحكمة الجنائية الدولية،ظهر أمام محكمة نورمبرغ بمشكلة تتعلق بمبدأ"شرعية العقوبات"، وقد استندت هيئة دفاع عن المتهمين و دفعت بعدم مشروعية الجرائم المقدم عنها المتهمون للمحاكمة، على أساس أن تلك الجرائم لم تكن قائمة قبل ابرام ميثاق نومبرغ، و هذا يعني تخلف الركن الشرعي للجريمة من جهة،و لعدم سابقة تحديد العقوبةالواجبة التطبيق على من يرتكب تلم الأفعال من جهة أخر ى[1].
ثم إن هذا المبدأ أمام محكمتي يوغسلافيا و رواندا،كان حاضرا حيث كانت هناك ارادة لاحترام مبدأ شرعية العقوبة،فمن جهة أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة صراحة إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية و المدنية،و إلى وجوب احترام حقوق الإنسان[2] .من جهة أخرى فإن وضع وا نظامي المحكمتين، و لأجل سد الفراغ شرعية العقوبة أدرجوا المادة 32 في نظام محكمة رواندا،و المادة 32 من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة.
أما في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة [3]32 منه تجسد التبني الصريح لمبدأ الشرعية العقابية،يعني أن الشخص الذي تتم إدانته من طرف المحكمة،لا يمكن أن تطبق عليه إلا إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 77 من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو الذي سنبينه لاحقا،لكم ما يمكن قوله بهذا الشأن أن العقوبات تم التنصيص عليها بصورة عامة بالنسبة لكل الجرائم،فلم يتم تحديد العق وبة المقررة لكل جريمة على حدة، وهو الأمر الذي يصعب التمييز بين هذه الجرائم من حيث الخطورة.

الفقرة الثانية:الآثار المترتبة عن مبدأ الشرعية 

إن هذا المبدأ لا عقوبة إلا بنص الذي يرمي إلا أنه لا يحق اخضاع المتهم لعقوبة جنائية غير واردة زمن ارتكابه للجريمة،و هذه القاعدة القانونية تكرس مبدأ مهم وهو الاثر اللارجعي للعقاب [4]الجزائي،إلا أن هذا المبدأ يخضع للإستثناء الوحيد يتمثل انتفاع المتهم بالعقوبة الأدنى إذا ما تم تعديل القانون قبل صدور حكم نهائي بشأنه4.
و يرتبط مبدأ القانونية بمبدأ عدم رجعية الاثر، وبمبدأ التخصيص و حظر القياس.و يوجب مبدأ عدم رجعية الاثر وجود القانون الذي يحظر فعلا معينا قبل وقوع هذا الفعل.و يوجب مبدأ التخصيص أن يتسم تعريف الفعل المحظور بما يكفي من الدقة،بينما يوجب حظر القياس تفسير الجريمة تفسيرا دقيقا[5].
و بهذا يمكن استنتاج الاثار التي يخلفها مبدأ شرعية العقوبة و المتمثلة في:
- مبدأ عدم الرجعية:لا يجوز أن تكون القاعدة التجريمية الدولية ذات أثر رحعي بحيث تحكم وقائع سابقة على العمل بها سواء أكانت قاعدة تجريمية أو عرفية أو منصوص عليها في اتفاقية أو معاهدة دولية[6].
و بمفهوم أخر لا يطبق القانون إلا من تاريخ دخوله إلى حيز التنفيذ، بالنسبة للدول المصادقة على النظام،و من التاريخ المحدد لذلك بالنسبة للدول المنظمة[7].
إذ العبرة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الفعل إنما تكون بالوقت الذي ارتكب فيه لا الوقت الذي يحاكم فيه من صدر عنه هذا الفعل.
و لكن تجدر الإشارة إلى أن النص الوارد في معاهدة أو اتفاقية يعد كاشفا عن عرف سابق يسبق وصف الجريمة،ومن تم فإن إصباغ صفة الجريمة على حرب الاعتداء أو على أفعال موصوفة بأنها جرائم ضد الإنسانية التي ورد النص عليها في لائحتي المحكمتين العسكريتين (نومبورغ و طوكيو) الملحقة باتفاقية لندن في 8 أغسطس 1945،و إن كان هذا يبدو مخالفا لقاعدة عدم الرجعية ،ولكن الواقع أن هذه النصوص الواردة بلائحتي المحكمتين السابقتين ما هي إلا كاشفة عن عرف دولي سابق مستقر يجرم هذه الأفعال[8].
- حظر القياس في تفسير النصوص الجنائية: حظر النظام الأساسي اللجوء إلى القياس في المادة 33 الفقرة الثانية"يؤول تعريف الجريمة تعريفا دقيقا و لا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، في حالة غموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة".
إلا أنه نتيجة للصفة العرفية للقانون الدولي الجنائي، ذلك أنه إذا جرم فعل بواسطة العرف مباشرة أو نص أو اتفاقية أو معاهدة، فإن غالبا يكون دون تحديد دقيق لعناصر الجريمة و صورها، فغموض العرف الدولي يؤدي إلى حرية واسعة للتصرف و التفسير.
إلا أن منطق القياس يفترض أن القاعدة الجنائية لا تتضمن حكما للواقعة المعروضة،و إنما تحكم واقعة أخرى متحدة العلة، و بالتالي فالقياس يتعارض مع مبدأ"لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص". و هذا ما سارت عليه المحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي،فحظر اللجوء إلى القياس لتفسير نصوص التجريم. 

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي 

الفقرة الأولى :المسؤولية الدولية الجنائية الفردية 

لقد أصبح الفرد محورا لأي خطاب قانوني دولي، ويحظى بكل أنواع الحماية التي رصدتها قواعد القانو ن الدولي، وفي المقابل إذا بدرت منه أية تصرفات تمثل إنتهاكات أو جرائم تمس حقو ق الإنسان سواء في الحـالات الإستثنائية كحـالة الحرب في نزاع دولي مسلح أو نزاع غير دولي مسلح – حالة الحرب الأهلية –يكو ن مناطا أيضـا لهذه المسؤولية، وهي حـالة تتعلق بالوضع الطبيـعي السلمـي الذي يعيشه أي مجتمع ولكن تتقاذفه تصرفات بعض المسؤوليين الذين يتبوأو ن مناصب مرموقة في دولهم ومجتمعاتهم وتسول لهم أنفسهم بعد ذلك وبحكم مناصبهم ومسؤولياتهم يقعو ن في شرك بعض التصرفات التي تمثل إنتهاكات جسيمة لحقو ق الإنسان سواء آمرين أو مأمورين .
وهو ما أقرته محاكمات نورمبورغ وطوكيو برغم ما أشيع عنهما وعن غيرهما من قصو ر في معالجة الجرائم التي هددت الأمن والسلم الدوليين، من اعتبار هاتين الأخيرتين نتيجة اتفاق دو ل منتصرة كانت غايتهما الوحيدة محاكمة من تسبب في جلب تلك الآلام من دون أي مسوغ شرعي، وقد نتج عن ذلك إبرام إتفاق لندن في08/08/1945 ،ولكن ومهما يكن من أمر، فإن عمل مؤسسات القضاء الدولي لتلك الأهداف والغايات قد كان خطابا قويا لأولئك الذين إقترفوا جرائم ضد الإنسانية، ولقد نحت محكمة رواندا ويوغسلافيا هذا المنحى، بقصد تقفي أثر الجرائم التي اقترفت في حق الجماعة البشرية .
وهي مسألة تتماش ى وما دعت إليه المجموعة الدولية بإرادتها لإرساء نظام قانوني وقضائي دوليين أكثر فاعلية وأكثر حزم في التعامل مع كل أصناف الجرائم الدولية سوا أكانت ضد حقو ق الإنسان أو ضد الإنسانية[9] ولقد أصبح تجريم الأفعال أمرا محسوما ولا مجال لأي خلاف حوله، حيث أصبح يشكل التزاما آمرا في القانو ن الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكل التزام يرتب مسؤولية لا محالة .وإذا أريد لنا أن نحدد الصورة المثلى للمسؤولية الدولية الجنائية للأفراد فحتما سيكون نص المادة 25 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية هو الحاسم في تحديدها وتأصيلها بصورة عامة حيث هؤلاء الأفراد يكونون بصفتهم موظفي الدولة، أعضاء في منظمات أو بصفتهم خواص أي نصت على ما يلي:
1. يكو ن للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.
2. الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.
وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا، ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي.
أ‌- ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالإشتراك مع أخر أو عن طريق شخص أخر بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الأخر مسؤولا جنائيا.
ب‌- الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيا.
ت‌- تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير إرتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل إرتكابها.
ث‌- المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم.إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة
ج‌- فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
2. الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غبر ذات صلة بنوايا الشخص .ومع ذلك فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
2. لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانو ن الدولي.”
ووقوفا عند فحوى هذه المادة فإن إختصاص المحكمة القضائي ينصرف إلى الأشخاص الطبيعيين، وهي بذلك حسمت الجدل الفقهي حول المركز القانوني للأفراد واعتباره موضوعا لأية مسؤولية جنائية دولية وهدفا لأي حماية قانونية. وقد ميزت هذه المادة في فقرتها الأخيرة بين المسؤولية الدولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، إذ أن إقرار المسؤولية الجنائية للأفراد بموجب أحكام هذا النظام الأساسي، سواء بصفتهم موظفي الدولة أو أعضاء في منظمات أو بصفتهم خواص، تكون بمعزل عن مسؤولية الدولة طبقا لأحكام القانون الدولي، التي لا تقوم إلا في حالة ثبوت علاقة مباشرة ما بين الدولة ومرتكبي الجريمة الدولية، وفق ما هو مبين في تقرير لجنة القانون الدولي لسنة 1998 حو ل مشروع النصوص المتعلقة بمسؤولية الدولة[10] ولعل أهم الأساليب الفردية للمشاركة في تحقيق بعض الجرائم الموصوفة بالدولية[11] قد فصلتها المادة 28 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بصورة أكثر دقة وأكثر عمقا عندما أشارت في فحواها على ما يلي ”بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخر ى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة:
أ- يكو ن القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكر ي مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكر ي أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
• إذا كان القائد العسكر ي أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكو ن على وشك إرتكاب هذه الجرائم.
• إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة أو المعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاة.
ب - فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة أ، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
• إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكو ن قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات التي ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
• إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاة.
• إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
• إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس. إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلكته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة”.
لقد وازنت هذه المادة في إطلاق صفة القائد أو الرئيس على كل من المسؤول العسكر ي والمسؤول المدني، فقد خصت القائد العسكر ي بنوع من التشدد في إثبات مسؤوليته عن ارتكاب مرؤوسيه لجرائم دولية، علم أو يفترض أنه كان على علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات الخاضعة لسيطرته ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم، سواء كان منه ذلك عن وعي أو عن جهل .في حين اشترطت الفقرة 2 لقيام مسؤولية الرئيس المدني أن يكو ن قد علم أو تجاهل عن وعي لأية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبو ن أو على وشك ارتكاب جرائم دولية، وأن تكو ن تلك الجرائم متعلقة بأنشطةتندرج في إطار مسؤوليته وسيطرته الفعليتين .
وعلى كل فإن المسؤولية واقعة لا محالة سواء أكان القائد عسكريا أو مدنيا، وهذا من الأساليب المعتمدة جنائيا لدى هذه الفئة من الفاعلين الجنائيين في توقيع الجرائم .والذي يلفت اهتمامنا في هذا، هو أن صفة القائد العسكر ي أو القائد المدني تتحدان لتكونا مجرمة دوليا جنائيا لطالما كان محل للمتابعة والمساءلة والتحقيق والمحاكمة من قبل قواعد القانون الدولي الجنائي. وفي السنوات الأخيرة استطاعت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تساهم مساهمة فعالة في تصوير مفهوم المسؤولية الجنائية الشخصية. ومما لا شك فيه أن هذا المذهب هو السائد في المجتمع الدولي المعاصر، وهذا ما انتهت إليه المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في يوغسلافيا سابقا ورواندا، وتكرست في إطار المحكمة الجنائية الدولية لمعاهدة روما من إخضاع الأشخاص الطبيعيين لاختصاص هاته المحاكم كما أشير إليه سالفا. 

الفقرة الثانية: المسؤولية الدولية الجنائية الجماعية 

تحصر الأساليب الجماعية للمشـاركة في الجريمة الدولية للدولة، في أشخاص القانون الدولي دائما، وحتما ستكون الدولة والمنظمات التابعة لها، أي ما يصطلح عليه فقها بالأشخاص المعنوية .
وهي صورة نمطية ومعهودة لقيام هذه الأخيرة ببعض التصرفات والسلوكات التي تنتهك حقوق الإنسان محدثة بذلك جرائم تستوجب المساءلة عنها، وبعيدا عن الجدل الفقهي حول مسألة إعتبار الدول أشخاص القانون الدولي وأحد المخاطبين بقواعد المسؤولية الدولية الجنائية من عدمه، فإننا نحاول في هذا المطلب إرساء بعض المؤشرات والدلالات القانونية التي يمكنها إثبات المسؤولية الجنائية للدولة، والمنظمات التابعة لها .
وتكون إذن الدولة هي وحدها المسؤولة عن الجرائم الدولية، واستدلالا لذلك ذهب الفقيه فيبر إلى القو ل أنه إذا كان من الممكن الحصول من الدولة على تعويض مدني عن الأضرار الناجمة عن إساءة استعمال سلطتها من الناحية المدنية، وبالتالي فإنه من الممكن أيضا مساءلة هذه الدولة جنائيا عما ترتكبه سلطاتها من جرائم دولية .
فالمسؤولية الدولية للدولة ضرورة تفرضها اعتبارات المجتمع الدولي المنظم قانونا، وقد ثبت في مواطن شتى أن شرعة حقو ق الإنسان دائما تكون عرضة إما لعدم الاعتراف بها من طرف الدولة سلما وحربا، وعدم احترامها حتى في حالة الاعتراف بها، وفي كلتا الحالتين الانتهاكات في غالب الأحيان تقع من قبل الدولة ممثلة في مؤسساتها وأجهزتها التابعة لها، ولأدل على ذلك من أن الذي حدث مثلا ولازال يحدث في ميانمار قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عمل جماعي ومشترك للمساس بالأمن والسلم الدوليين في ظل الانتهاكات الصارخة والمنظمة لحقوق لإنسان من قبل الدولة والمؤسسات التابعة لها .
ولقد بحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية إلى وقف العمليات العسكرية فورا ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة إلى بورما، ويعدد هذا القرار سلسلة من المطالب الملموسة التي قد يكون لها صدى على إيقاع المسؤولية الدولية الجنائية مستقبلا، ولكن ما يمكن استخلاصه من كل هذا أنه ثمة مسؤولية قانونية وأخلاقية وجنائية بالأحرى تقع على السلطات في بورما أو على الدولة البورمية ممثلة في أجهزتها .
ولعل الذي وقعت فيه الدولة البورمية هو اقترافها لأبشع الجرائم الإنسانية التي حددتها نصوص المواد 8/7/6/5 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر نص المادة 5 من نظام روما حيث أوردت ما يلي:
أ- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ‌ -جريمة الإبادة
ب‌ -الجرائم ضد الإنسانية
ج -جرائم الحرب
د -جريمة العدوان
ب- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121/123يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة .ويجب أن يكون هذا الحكم متسق مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة .وفي هذ ير ى الأستاذ “أوبنهايم” أن المسؤولية الجنائية للدولة تنشأ في حالة الانتهاكات الجسيمة من جانب الدولة لقواعد القانون الدولي كأن تشن دولة ما حربا عدوانية أو تقدم على مذابح ضد الرعايا الأجانب المقيمين على إقليمها، وليس هذا فقط، بل إن الطبيعة الخاصة لجريمة الإبادة الجماعية هي جريمـة تأمر بارتكابها غالبا الدولة، وأن مرتكبيهـا دائمـا أجهزتهـا وهيئاتها المختلفة، وبالتالي فإن جريمة الإبادة تعزى لنظام أو منظومة بأسرها .وأن القرارات التي تصدر بارتكاب الجريمة أيضا لا يمكن أن تصدر عن إرادة فرد واحد، بل نتيجة تلاقي واتفاق ارادات لمجموعة من الأفراد بما يوحي أنه فعلا هنالك سلوك جماعي للمشاركة في هذه الجريمة الدولية. وهذا يؤكد مسؤولية الدولة جنائيا وخضوعها لأي نتيجة تترتب عن ذلك سواء ما تعلق بإصدار أحكام بالعقوبة أو بالغرامة، والعقوبة في هذا المقام أشبه بتلك العقوبات البديلة إن اقتضى الأمر بالدعوة عبر هذه الأحكام الدولة المعنية وثنيها على تنفيذ هذه الأحكام في صورةتغيير سياستها الجنائية بما يتماشى وقواعد القانون الدولي الجنائي إجراءا وموضوعا أو المساهمة في صناديق العمل الخيري لمختلف المنظمات العاملة في حقل حقوق الإنسان ودعمها لوجيستيا وماليا وبشريا في مناطق النزاع التي تشهد خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان حكما لا تفضلا .ولقد أوردت الفقرة الثالثة من المادة 19 من مشروع لجنة القانون الدولي حو ل مسؤولية الدو ل صوار للجنايات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وهي:
أ‌- الإنتهاك الخطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية يهدف إلى حفظ السلم والأمن الدوليين مثل التزام حظر العدوان.
ب‌- الانتهاك الخطير لالتزام جوهري ذي أهمية أساسية في حماية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كالتزام حظر فرض السيطرة الاستعمارية أو إبقائها بواسطة القوة.
ت‌- الانتهاك الخطير وعلى نطاق واسع لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية من أجل حماية البشر مثل الالتزامات التي تحرم الر ق وابادة الجنس والتفرقة العنصرية.
ث‌- الإنتهاك الخطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة والحفاظ عليها، مثل الالتزامات التي تحرم التلويث الصارخ للغلاف الجوي، أما الجنحة الدولية فهي كل فعل غير مشروع لا يدخل في نطاق الأفعال السالفة الذكر وفق أحكام المادة الفقرة 19 الفقرة 04 دون أن تعرف الجريمة الدولية، وهذا لصعوبة وضع تعريف للجريمة الدولية نظرا لوجود خلافات حادة داخلها فيما يخص هذه المسألة.
وينطبق حكما وفقها على المسؤولية الجنائية للدولة، كذلك فيما يتعلق بالمنظمات الدولية عند البحث في تقرير كل أنواع وأصناف مسؤولياتها سواء كانت مدنية أو جنائية، وفي هذا أكد المقرر الخاص للجنة) جيمس كروفورد أن مفهوم مسؤولية المنظمة الدولية مثلها مثل مسؤولية الدولة، فقط يجب أن تخضع للمعايير الموضوعية، وهو إشراقة تمثلت في فصل المسؤولية عن الضرر، ويجب على الدو ل إحترام القانو ن الدولي، فالمسألة ترجع إلى وجود مجتمع دولي قائم على القانون. وقد تلقت لجنة القانون الدولي تفويضا من الجمعية العامه لمنظمة الأمم المتحدة بإعداد معاهدة تتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها، وعينت اللجنة جورجيو غايا في عام 2002 كمقرر خاص بهذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانو ن الدولي تبنت هذا المقرر في القراءة الثابتة) ست وستون (مادة التي شكلت النواة الصلبة لمسؤولية المنظمات الدولية. وأوضح المقر ر في تقريره الأول حول المسؤولية الدولية للمنظمات الدوليةالمبادئ العامة لهذه المسؤولية، وتثبت المسؤولية المباشرة للمنظمة الدولية في كل حالة تبين أن المنظمة لم تتخذ الإجرءات والوسائل المناسبة التي كانت الظروف تتطلبها لمنع وقوع الضرر أو الجريمة، نتيجة للتصرفات الخاطئة لمنتسبيها أو عامليها، أو إذا لم تكن قد قامت بمعاقبتهم بسبب ارتكابهم للخطأ، أوسهلت ارتكابهم لها، أو إذا نسب إليها تقصير مباشر في عدم قيامها بتنفيذ التزاماتها الدولية، أما المسؤولية غير المباشرة للمنظمة فتنهض بكل عبء تتحمل فيه المنظمة التعويض عن أفعال غير مشروعة للعاملين لديها عندما تكو ن هذه الأفعال منبت الصلة بوظيفتهم الدولية، وذلك على أساس العلاقة التبعية التي تربط بينهما.
وفي هذا بينت المواد عدم مشروعية الفعل أو الإخلال بالتزام دولي 14(-01) ضمن مشروع المواد الخاصة بلجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والتي تتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية، حيث نصت المادة (01) مثلا والتي تعبر عن وقوع انتهاك لالتزام دولي على أن المنظمة الدولية تنتهك التزاما دوليا متى يكون الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها ذلك الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابع الالتزام المعني، ويشمل أي التزام دولي قد ينشأ على المنظمة الدولية تجاه أعضائها بموجب قواعد المنظمة.
وفي هذا تأكيد ما على محاولة إثبات المسؤولية الجنائية للمنظمات الدولية عن الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان، وتعرف المنظمة على أنها تنظيم دولي يتمتع بصفة الدوام وبالشخصية الدولية، وتتفق مجموعة من الدول بموجب ميثاق أو اتفاقية على إنشائه، فهو كيان مستقل ذو إرادة مستقلة .
وتخضع للقواعد نفسها التي يقررها القانو ن الدولي بشأن مسؤولية الدول.

المبحث الثاني :طبيعة العقوبة وانواع العقوبات الواردة في القانون الدولي الجنائي 

تحكم الجرائم الداخلية بعض الخصائص التي تختلف بها الجرائم العادية، وذلك من منظور مبدأ الشرعية أو فكرة الإعفاء من العقوبة أو سقوطها بمرور الزمن [12]، وعليه ثم تقسيم المبحث الى مطلبين حيث ثم تناول طبيعة العقوبة الواردة في القانون الدولي الجنائي، وعن اختلاف الفقهاء حول الركن الشرعي باعتبار أن هناك جانب من الفقه يعتبر الركن الشرعي ركن من اركان الجريمة بينما جانب اخر فاعتبر الركن الشرعي شرط من شروط الجريمة ،هذا (المطلب أول) ،اما(المطلب الثاني) فتم التطرق الى انواع العقوبات الواردة في القانون الدولي الجنائي .

المطلب الأول .طبيعة العقوبات الواردة في القانون الدولي الجنائي 

هناك اختلاف بصدد الركن الشرعي للجريمة حيث ان هناك جانب شرعي من الفقه لا يعتبره من ضمن اركان الجريمة سواء كانت داخلية او دولية وفي المقابل هناك من يعتبرها ركنا، وسنتعرض لهذا الركن من خلال تحديد شرعية العقوبة والاعفاء منها، وعدم سقوط الجرائم الدولية بمرور الزمن

الفقرة الأولى: شرعية العقوبة 

الركن الشرعي للعقوبة قوامه الصفة غير المشروعة التي تسبغها قواعد القانون الدولي، على الفعل ولا تعدو هذه الصفة أن تكييفا قانونيا، وهي خلاصة الفعل لقواعد التجريم، واكتسابه طبقا لها صفة اجرامية ،ولكن بمجرد خضوع الفعل لقواعد التجريم ليس في حد ذاته كافيا كي تتبث غير المشروعية على الفعل ،بل يتعين الى جانب ذلك ان تنتفي اسباب الاباحة عنه ومن ثم يتبن لنا ان الركن الشرعي للجريمة الدولية يقوم علي عنصرين مهمين هما خضوع الفعل لقواعد التجريم ،وعدم خضوعه لسبب من اسباب التبرير والاباحة والطبيعة العرفية هي الغالبة على قواعد التجريم فيالقانون الدولي الجنائي، وهذا نظرا لطبيعته العرفية ،ومن ثم يكفي الشراح بمجرد خضوع الفعل لقاعدة تجريمية دولية ذلك أن الصفة العرفية تعتبر من اهم خصائص قواعد القانون الدولي الجنائي ،فالعديد من الاتفاقيات الدولية عبارة عن قواعد عرفية معروفة قبل صياغتها ،وبذلك فإن القاعدة الاتفاقية لا تكفي في تحديد بعض الجرائم الدولية إنما ينبغي الرجوع في تحديدها للقاعدة العرفية ،الا ان هذا القول لا يمكن تعميمه ،فليس كل قواعد اتفاقية كاشفة عن القاعدة الجريمة الدولية فتم حالات تكون فيها القواعد منشأ ،فالتقدم التكنولوجيا، جرائم استخدام الطاقة النووية ،جرائم الكومبيوتر فالنص على الجريمة الدولية في معاهدة شارعه او اتفاقية دولية ،تعتبر في حد ذاته كاشفا عن الجريمة الدولية وليس منشأ لها ،فالكشف يقتصر دوره علي تحديد الجريمة الدولية موجود اصلا في العرف السائد خلال فترة معينة من الزمن فهي كاشفة عن العرف الدولي[13] 

الفقرة الثانية : الإعفاء من العقوبة 

لا يوجد في القانون الدولي مبدأ الاعفاء من العقوبة تطبيقا لمبدأ المساواة امام القانون ،وقد تأكد المبدأ في محاكمات نورمبرغ وطوكيو كما اقره قانون مجلس الرقابة ونص عليه اتفاقية تجريم ابادة الجنس ومشروع تقنين الجرائم ضد الحرب وضد البشرية فكل القوانين والاتفاقيات الغت مبدأ الاعفاء رئيس الدولة من المسؤولية بعدما سادت ربحا من الزمن الفقرة الثانية العقوبات في مجال الجرائم الدولية لا تسقط بمرور الزمن عليها ،وهذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة من خلال قرار الجمعية العامة الصادر سنة 1945 بما في ذلك قرارات جرائم الحرب الواردة في نظام محاكمات نورمبرغ ،والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والجرائم ضد الانسانية الواردة أيضا في نظام المحكمة كذلك جريمة ابادة الجنس كما ورد في اتفاقية سنة 1945 ،وقد أكدت هذه المبادئ في نظام روما الاساسي حيث نصت المادة 35 منه على انه " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم مهما كانت احكامه.  

المطلب الثاني :أنواع العقوبة في القانون الدولي الجنائي 

تعرف العقوبات الدولية الجنائية على أنها العقوبات التي يحكم بها القاضي الدولي او المحكمة الدولية .هو أمر يستهدف مواجهة المجتمع الدولي لظاهرة الجريمة الدولية . ومحاربة الحد منها ،فإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الرهيبة للقانون الدولي الجنائي من القصاص هو الذي يؤدي دون أي رحمة تعطش الضحايا وعائلاتهم وأقاربهم الي الانتقام . 
وتنقسم بدورها الى العقوبة قبل صدور النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . (الفقرة الأولي) والعقوبة في ظل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى: العقوبة قبل صدور النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

يجد مبدا شرعية العقوبة في القانون الجنائي قبل النظام الاساس ي للمحكمة الدولية الجنائية اساسه في مصادر هذا القانون ،خصوصا في كل من العرف والاتفاقيات الدولية وبالرجوع الي هذين المصدرين ،فهما لم ينصا على عقوبات محددة للجرائم الدولية ،وانما تم الاقتصار علي مجرد تقرير الصفة الجرمية دون تحديد العقوبة على نحو حاسم ،وأوكلت مهمة تحديد العقوبة الى القضاء الدولي ،والقضاء الوطني بطريق التفويض ولا يظهر في القانو ن الدولي الجنائي ،وهذا على خلاف القانون الجنائي الداخلي الذي تظهر فيه صورة العقاب بشكل واضح ومحدد حيث يوضح المشرع سلفا الافعال الاجرامية والعقوبات المقررة لها ،بحيث يدرك الجاني العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها خلافا للقانون الدولي الجنائي ،ونظرا لطبيعته العرفية خصوصا قبل النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية تجعل من الصعوبة تحديد العقوبة فيه علي النحو المتبع في القانون الجنائي الداخلي 14، والي غاية اعتماد النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية ، فإن الإخفاق في وضع العقوبات للجرائم الدولية أرجع الى أسباب معقدة أهمها أن المسؤولية الجنائية على المخالفات الحرب والعدوان كما ان الإتفاقيات الدولية لم تضع العقوبات التي يمكن توقيعها علي الجرائم الدولية [14][15]،فالي غاية دخولالنظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية حيز النفاد كان يكفي لتوافر عنصر المعاقبة شعور المجتمع الدولي بلزوم العقاب علي الافعال التي تهدد قيم ومصالح الجماعة الدولية ، فاتفاقية لندن لعام 1945 وكذلك لائحتي نورمبورغ وطوكيو لم تتضمن العقوبات الواجبة التطبيق على مجرمي الحرب عدا عقوبة الاعدام التي نصت عليها المادة 37 من لائحة نورمبرغ . 
تعد عقوبة الإعدام كعقوبة بدنية من أقدم العقوبات وجودا من الناحية التاريخية .إذ تعد من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية .وقد لجأ إليها الإنسان في بداية الوجود البشري ثم اعتمدتها الدولة كوسيلة فعالة للكفاح ضد أنواع محددة من الجرائم اختلف تحديده في مختلف الأزمنة.
وذلك وفق فلسفة العقاب التي يتبعها كل نظام، ونظرا لأهمية وقدسية الحق الذي تسلبه تلك العقوبة وهو الحق في الحياة فقد اعتبرت من أشد العقوبات جسامة وخطورة. وقد طرحت العقوبة بالإعدام جانبا من قبل نظام روما الأساسي كعقوبة للجرائم الواردة به ويلاحظ أن النظامين الأساسين لمحكمة يوغسلافيا السابقة ،ورواندا لم يتضمن أيهما النص علي عقوبة الإعدام .
وذلك بخلاف الوضع بالنسبة لمحكمة نورمبورغ، والتي تضمنت بعض أنواع العقوبات الجسدية مثل الإعدام .إلا أن السياسة الجنائية الدولية تؤتي بتمارها في الحد من الجرائم الدولية وعدم الإفلات المجرم الدولي من العقوبة فإنه يتعين ادراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات يكون للمحكمة الجنائية الدولية توقيعها على من يتم ادانته بارتكاب جريمة دولية.[16] 

الفقرة الثانية : العقوبة في ظل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

يلاحظ أن نظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية قد انتهج سياسة عقابية اكثر وضوحا ،الامر الذي يمكن اعتباره بمثابة تحويل جدري في القانون الدولي الجنائي ،مما أدي الي حدوث تقارب بينه وبين القانون الجنائي الوطني ،حيث ثم النص علي العقوبات في النظام الاساسي ضمن الباب التاسع والذي جاء بعنوان العقوبات ،وقد حددت المادة 77 من النظام الاساسي العقوبات الواجبة التطبيق من قبل المحكمة . والتي تنص"....يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة مشار إليها في المادة 5 من النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية . 
1- السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 03 سنوات 
2- السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة المدان . 
3- فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية و قواعد الاثبات. 
4- مصادرة العائدات والممتلكات والاصول الناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة من تلك الجريمة ،ودون المساس بحقوق الاطراف الثالثة حسنة النية . 
أولا : العقوبات السالبة للحرية 
يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من حريته، وذلك إيداعه فيفي احدي المؤسسات العقابية طوال المدة المحكوم بها عليه ،واما تقييد حرية المحكوم عليه في التنقل ،وتتمثل العقوبات السالبة للحرية في الاشغال الشاقة والسجن والحبس ، أو هي بعبارة أخرى تلك التي يتحقق ايلامها عن طريق حرمان المحكوم عليه من في التمتع بحريته .إذ تسلبه هذا الحق إما نهائيا أو لأجل معلوم .يحدده الحكم الصادر بإدانة ويلاحظ أن اللوائح أو النظم الأساسية للمحاكم الدولية العسكرية مثل نورمبورغ وطوكيو وغيرها. والتي شكلت لمحاكمة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم دولية .قد خلت من عقوبة السجن كعقوبة أصلية .وهذا وقد نص الحال بالنسبة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 77 منه في الفقرة الاولي .فقد تضمن النص علي السجن لمدة محددة من السنوات اقصاها 23 سنة، وكذلك السجن المؤبد حيثما تكون العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة بالجريمة والمجرم. وبالتالي فإن الشخص المدان بارتكاب جريمة في أطار المادة 9 من هذا النظام الأساسي يعاقب بإحدى العقوبات التالية السجن المحدد من السنوات لفترة أقصاها 23 سنة والسجن المؤبد طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية [17]. 
ويتضح من نص المادة 77 أن السجن من العقوبات المقررة في نظام روما الاساسي ،وان هذه العقوبة لا يجب ان تتجاوز مدة ثلاثين سنة كحد اقصى، ومع ذلك فقد اجاز النص الحكم بالسجن المؤبد بشرط ان تكون هذه العقوبة لها ما يبررها سواء من حيث الخطورة الشديدة للجريمة المرتكبة ،او من حيث الظروف الخاصة والشخصية التي احاطت بالشخص المدان بارتكاب الجريمة الدولية 18. 
كما ان المشرع الدولي اناط بالمحكمة الجنائية الدولية سلطة تفريد العقاب من خلال تقريرها لمدة العقوبة المناسبة التي تفرض علي المدان مراعاة لظروف القضية فيما يتعلق بشخصية الجاني ،وظروف ارتكاب الجريمة ،وجسامة الاثار التي يترتب عليها ،والتمييز بين الفاعلين الأصلين والمشتركين فيها وننوه ايضا ان البعض يرى ان توقيع عقوبة السجن المؤبد علي المجرمين الدوليين كعقوبة بديلة لعقوبة الاعدام ،جاءت لتعكس مدى استنكار المجتمع الدولي لتلك الجرائم ،كما ان هذه العقوبة يمكن تداركها في حال وقوع خطا ما علي العكس من عقوبة الاعدام ،وتمثل ايضا صفة الردع كونها تحرم المحكوم عليه من حريته طوال حياته [18]. 
ثانيا: العقوبات المالية 
العقوبات المالية هي التي تصيب ثروة المحكوم عليه .كالغرامة والمصادرة وتتمثل العقوبات المالية في الغرامة والمصادرة. فبخصوص الغرامة فهي تعني إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ ن المال الى الخزانة العامة للدولة ،وتعد الغرامة من أقدم العقوبات وترجع في أساسها الي نظام الدية الذي كان مطبقا في الشرائع القديمة ،وهو نظام يختلط فيه العقاب بالتعويض ثم تطورت بعد ذلك الي أنصارت في الشرائح الحديثة عقوبة خالية من معني التعويض . 
أما المصادرة فهي جزاء مالي مضمونه نزع ملكية مال أو شيء له علاقة بجريمة وقعت أو يخشي وقوعها جبرا عن صاحبه وبلا مقابل أو هي بعابرة أخرى نزع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه واضافته الي ملك الدولة دون مقابل ونلاحظ أن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد أجاز بإضافة الي عقوبة السجن فرض غرامة والمصادرة وذلك بموجب المعايير النصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتحصلة من اقتراف الجريمة الدولية [19]. 
يتضح ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية بعد ان قرر عقوبة السجن التي يكون للمحكمة انزالها على المدان المادة 77 قد اجاز بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 للمحكمة الجنائية الدولية. أن تامر بالإضافة الي عقوبة السجن بفرض غرامة وذلك بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الاجرائية وقواعد الإثبات او تحكم كذلك بمصادرة العائدات والممتلكات والاصول المتحصلة من اقتراف الجريمة الدولية. 
ويلاحظ كذلك ان المحكمة عندما تحدد قيمة الغرامة الموقعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 فإنها تولي اعتبار بصفة خاصة لما ينجم عن الجريمة من ضرر واصابات فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود علي الجاني من ارتكابها ،ولا تتجاوز القيمة الاجمالية باي حال من الأحوال ما نسبته 79 في المئة من قيمة ما يمكن تحديده من اصول سائلة او قابلة للتصرف ،واموال يملكها المدان، وذلك بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعيلهم . بالمادتين 73 21و74 22من النظام الاساسي للمحكمة والمتعلقتين بالأفعال الجرمية المخلة بالعدل والسلوك امام المحكمة يمكنها ان توقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا حسب الفقرة 2 من المادة 73 لدي القيام بفرض الغرامة تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة ،ويجوز ان تسمح له بتسديده في مبلغ اجمالي دفعة واحدة او علي دفعات خلال تلك الفترة23. 
وما يمكن ملاحظته بشان هذه العقوبات ان مؤسسي النظام استبعدوا عقوبة الاعدام رغم ان الجرائم المنصوص عليها بالمادة 9 من النظام المحكمة ( جريمة الابادة الجماعية ،الجرائم ضد الانسانية جرائم الحرب )، هي من اشد الجرائم خطورة اذ انها تهدد سلامة وامن البشرية جمعاء ،فان الدول قد استبعدوك تطبيق هذه العقوبة وبالتالي فان عقوبة الاعدام هي المناسبة والاكثر ردعا لمثل هذا النوع من الجرائم24. 

خاتمة :
يمكننا القول ان الوصول الى اقامة عدالة جنائية دولية دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب ،ظل حلما يراود المجتمع الدولي عقودا عديدة وأزمنة طويلة رغم الاعتراف من جانب الدول بضرورة الاحترام المتبادل لقوانين الحرب وأعرافها وتجريم مخالفتها ،ومحاكمة مرتكبي تلك المخالفات . يتضح لنا من دراستنا هذه ان البشرية مند امد طويل ومازالت تسعي الي اقرار مبادئ القضاء الدولي الجنائي وذلك عن طريق ايجاد اليات تطبق قواعد العدالة الدولية الجنائية علي النحو الصحيح ،وتعمل علي توحيد قواعد القضاء الدولي الجنائي ،وكانت الرغبة الدولية المستمرة في محاكمة ومعاقبة منتهكي حقوق الانسان حلما ظل يراود البشرية ،الا ان هذه الآمال كانت تصطدم دائما باعتبارات تحول دون نجاحها ،الي ان قامت محاكمات نورمبورغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية .وعلي الرغم من الانتقادات التي وجهت لها ،إلا أنها تمثل اول سابقة دولية ،لتكريس مبادئ القضاء الدولي الجنائي وحماية حقوق الانسان . .وان محاكمات طوكيو ونورمبورغ التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية ،تعد نواة أساسية في القضاء الدولي الجنائي بحيث حاكمت اكبر زعماء المحور في اعقاب الحرب العالمية الثانية ،وكذلك محكمة يوغسلافيا التي حاكمت زعماء الصرب علي الجرائم التي ارتكبوها في يوغسلافيا السابقة وفي البوسنة والهرسك ،وكذلك محكمة رواندا .وكانت هذه المحاكمات دفعة قوية لإنشاء قضاء دولي جنائي تمثل في ضهور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. وبالرغم من كون نظامه تتخلله بعض الثغرات القانونية والصعوبات التي تحاك حول هذه المحكمة الفتية الا انه لا يمكن الانتقاص من دور هذه المحكمة باعتبارها تمثل الركيزة الاساسية في النظام القضائي الدولي الذي يهدف الي حماية حقوق الانسان وردع كافة الانتهاكات وذلك بمنع الظلم وعدم ترك المجرمين الدوليين يفلتون من العقاب. وإدراج عقوبة الاعدام ضمن العقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة كي تتناسب الجرائم المرتكبة ،مع العقوبات المقررة ،إضافة الي وجوب تحديد حد ادني ،للعقوبات وأن لا يترك الأمر هكذا دون تحديد وذلك بتعديل المادة 77من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والعمل على ملائمة الدول العربية لقوانينها الداخلية علي الجرائم الدولية لكي تتمكن من التعاون مع المحكمة فيما تجريه من تحقيقات ومحاكمات .كما يتعين علي المجتمع الدولي عموما ومجلس الامن علي وجه الخصوص أن يقدما للمحكمة يد العون لتحقيق العدالة ومعاقبة مجرميالحرب ،ومنتهكي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. 
---------------------------------
الهوامش :
[1] -عبد الحميد محمد عبد الحميد،المحكمة الجنائية الدولية،دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي و النظام الأساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر:الطبعة الأولى 0202ص:69 
[2] -أمين شباك،العقوبة في القانون الدولي الجنائي،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي ص:00 
[3] -المادة 02 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي". 
[4] -طلال ياسين العيسي،علي جبار الحيسناوي،المحكمة الجنائية الدولية،"دراسة قانونية في تحديد طبيعتها..أساسها القانوني...تشكيلاتها...أحكام العضوية فيها...مع تحديد ضمانات المتهم فيها"،الطبعة العربية 0226 ص:002 
[5] -الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني،مبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي،تشرين الأول /أكتوبر 0202 
[6] -علي فنتيز،مبدأ شرعية العقوبة في القانون الدولي الجنائي: مذكرة لاستكمال شهادة الماستر أكاديمي،ص:8 
[7] -بوجنيبة نرجس،المبادئ الاساسية التي تحكم القضاء الدولي الجنائي،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دولي عام و حقوق الإنسان ص:24 
[8] -علي فنتيز،مرجع سابق ص:8 و 6 
[9] - نصر الديين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية ،“شرح إتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول”، دار هومة للطباعة الجزائر، طبعة 0228.. 
[10] .نصر الدين بوسماحة ، المرجع السابق، ص 006 
[11] - راجع نصوص المواد 5-9-4-8 من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية 
[12] بلخيري حسنية المسؤولية الدولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي الطبعة الاولي 0224 لبنان الصفحة 94 
[13] - بدر الدين محمد شبل القانون الدولي الجنائي الموضوعي دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية دار الثقافة والنشر الطبعة الاولي0200 الجزائر الصفحة 28 
[14] ،0224الصفحة 
[15] علي محمد جعفر ، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجنائي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة الاولي 
[16] محمد عبد المنعم عبد الغني القانون الدولي الجنائي ،دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية ،المطبعة الجامعة الجديدة شارع سوتير الازراطية الاسكندرية 0228الصفحة 220 
[17] عبد الفتاح بيومي حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار الفكر العربي ،الاسكندرية، 0222 الصفحة 52 
[18] حسين ابراهيم صالح عبيد ،القضاء الدولي الجنائي ،تاريخه ،تطبيقاته ،مشروعاته ،دار النهضة العربية 0644 الصفحة 099 
[19] عبد المنعم عبد الغني ،القانون الدولي الجنائي ،دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية الاسكندرية 0228 ص 229- 224 . المادة 42 ينعقد الاختصاص للمحكمة على الجرائم التالية المخلة بمهمتها في اقامة العدل عندما ترتكب عمدا0- الادلاء بشهادة -الزور.... 0- تقديم ادلة يعرف الطرف أنها زائفة او مزور...........ة .2- ممارسة تاثير مفسد على الشاهد........2 في حالة الادانة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -