دور مؤسسة السجل التجاري في مسار المقاولات التجارية وما تطرحه من إشكالات قانونية و عملية

مقال بعنوان: دور مؤسسة السجل التجاري في مسار المقاولات التجارية وما تطرحه من إشكالات قانونية و عملية 

دور مؤسسة السجل التجاري في مسار المقاولات التجارية وما تطرحه من إشكالات قانونية و عملية

بقلم: سفيان الزيكوري
باحث في قانون الأعمال و المقاولات

مقدمة: 
لما كانت الحياة التجارية -وعالم المال والأعمال بصفة عامة- تقوم على الثقة والائتمان، فقد كان من الضروري البحث عن أداة أو وسيلة يراد من ورائها ضمان الشفافية و الوضوح في نطاق المعاملات التجارية بين مختلف المتدخلين فيها. وفي هذا الإطار تم الإهتداء إلى نظام السجل التجاري، كوسيلة فعالة من وسائل الشهر القانوني، يمكن من خلال الإطلاع عليه الحصول على المعلومات الكافية حول الوضعية القانونية و المالية للمقاولات التجارية المقيدة فيه.
ومن هذا المنطلق أضحى السجل التجاري يضلع بدور مهم طيلة مسار المقاولات التجارية، إذ أن بداية حياة وميلاد هذه الأخيرة يرتبط وجودا وعدما بالتسجيل فيه، كما أن جميع الوقائع والتغييرات التي تطرأ عليها خلال سير نشاطها تكون موضوع تقييد تعديلي أو تكميلي فيه، ونفس الأمر عند اندثارها إذ يتم التشطيب عليها منه.
وقد عرف بعض الفقه[1]المغربي السجل التجاري بأنه " أداة رسمية أو مؤسسة إدارية تمسكها وتنظمها في المغرب، إما كتابة ضبط المحكمة التجارية بالنسبة للسجلات التجارية المحلية- وتبقى المحكمة الابتدائية مختصة في المناطق التي لا توجد فيها محاكم تجارية- أو الإدارة بالنسبة للسجل التجاري المركزي، يقيد فيها التجار والشركات التجارية البيانات المتعلقة بهم قصد إطلاع الغير على أحوالهم الشخصية والتجارية"[2].
وكأي مؤسسة قانونية، فقد مر السجل التجاري بعدة محطات تاريخية قبل أن يتخذ شكله الحالي و الذي تأخذ به مختلف التشريعات، ذلك أن نشأته تعود إلى القرن الثالث عشر ميلادي[3]، حيث ظهرت الحاجة لدى طوائف التجار التي تكونت في المدن الإيطالية إلى تسجيل أسماء المشتغلين بالتجارة و بيان نشاطهم التجاري لأهداف إدارية و تنظيمية[4].
وعلى الرغم من اختفاء نظام الطوائف وإطلاق حرية التجارة مع قيام الثورة الفرنسية لسنة 1789، فإن التشريعات الحديثة عادة إلى الأخذ به من جديد في القرن 19، لكن هذه المرة بدور جديد هو الشهر في الأمور التجارية[5]، وقد كانت ألمانيا أسبق الدول إلى إعادة تنظيمه من خلال قانوني 1816 و 1997، تلتها فرنسا وذلك بواسطة قانون 18 مارس 1919.
أما بالنسبة للتشريع المغربي فقد عرف نظام السجل التجاري مند سنة 1913 من خلال الفصول 19 إلى 28 من القانون التجاري لسنة 12/08/1913، وبذلك يكون قد سبق القانون الفرنسي الذي لم يعرف هذه المؤسسة إلا ابتداء من سنة 1919.[6]
غير أن المشرع المغربي في هذه الفترة لم يجعل من القيد في السجل التجاري أمرا إجباريا[7] (المادة 21 من القانون التجاري لسنة 1913)، وجعل منه سجلا فحسب، ووسيلة علانية وإشهار طبقا لما نصت عليه المادة 28 من القانون القديم[8].
وبقي الأمر على هذا المنوال إلى أن صدرت مدونة التجارة[9] لسنة 1996، التي نظمت السجل التجاري تنظيما جديدا[10]، حيث أدخل فيها المشرع المغربي بعض التعديلات الجوهرية التي كانت ضرورية لإعطاء هذه المؤسسة فعالية أكبر وحضورا متميزا يتماشى و حجمها في الميدان التجاري.
وعلى هذا الأساس فإن دراستنا لهذا الموضوع تحضى بأهمية بالغة إن على المستوى النظري أو على المستوى العملي؛
فمن الناحية النظرية، فإن أهمية دراسة الموضوع تبدو جلية من خلال الوقوف على أحكام ووظائف وإجراءات مؤسسة السجل التجاري، فضلا عن بيان دوره في مسار المقاولات التجارية، وكذا الآثار القانونية الهامة التي رتبها المشرع المغربي عن القيد فيه.
أما من الناحية العملية والتطبيقية فتظهر من خلال التعرض على أهم الإشكالاات القانونية والعملية التي تطرح أمام المصالح المكلفة بالسجل التجاري، و كيفية تعامل القضاء مع مختلف هذه الإشكالاات، وكذا باقي الأجهزة الأخرى التي رصدها المشرع المغربي لرفع المشاكل و الصعوبات التي تعترض سير المصالح، ونخص بالذكر هنا لجنة التنسيق[11].
وانطلاقا مما سبق فإن موضوع دراستنا هذا يطرح اشكالية مهمة، يمكن صياغتها على النحو التالي:
_ إذا كان من المعروف أن السجل التجاري يضطلع بدور هام في مسار المقاولات التجارية، فإلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للسجل التجاري من تفعيل هذا الدور ؟ ومدى التفاعل الحاصل بين هذه النصوص والتطبيقات العملية لها، سواء بالنسبة للأطراف الملزمة بالتسجيل فيه والأغيار أو بالنسبة للمصالح المكلفة بالسجل ؟
لإماطة الستار عن هذه الإشكالية فقد إرتئينا إعتماد التصميم التالي:

المبحث الأول: دور السجل التجاري أثناء إحداث المقاولات التجارية
المطلب الأول: أحكام التسجيل في السجل التجاري
المطلب الثاني: الاشكالات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري
المبحث الثاني: دور السجل التجاري خلال سير نشاط المقاولات التجارية وعند اندثارها
المطلب الأول: دور السجل التجاري خلال سير نشاط المقاولات التجارية
المطلب الثاني: دور السجل التجاري عند اندثار المقاولات التجارية


المبحث الأول: دور مؤسسة السجل التجاري أثناء إحداث المقاولات التجارية

يلعب السجل التجاري دورا مهما أثناء إحداث المقاولات التجارية، حيث ألزم المشرع المغربي على هذه الأخيرة بأن تسجل نفسها فيه، ورتب على هذا الإجراء أثار قانونية هامة، إذ أنه بناء عليه ونتيجة للقيام به يكتسب الأشخاص الاعتباريين الشخصية المعنوية، كما أنه يفترض في كل شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري إكساب صفة التاجر( المطلب الأول) غير أنه و مع ذلك يطرح السجل التجاري خلال هذه المرحلة مجموعة من الاشكالات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أحكام التسجيل في السجل التجاري

تبعا للدور الذي يلعبه السجل التجاري خلال إحداث المقاولات التجارية سنحاول في هذا المطلب التعرض لإجراءات التسجيل فيه (الفقرة الأولى)، على أن نتطرق للآثار القانونية المترتبة عن ذلك سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو بالنسبة للأشخاص المعنويين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إجراءات التسجيل في السجل التجاري

في هذه الفقرة نقترح أن نتطرق لإجراءات التسجيل في السجل التجاري سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (أولا) أو بالنسبة للأشخاص المعنويين (ثانيا).
أولا : تسجيل الأشخاص الطبيعيين
أوجبت مدونة التجارة على كل شخص طبيعي مغربي كان أو أجنبي الذي يزاول نشاطاً تجارياً في تراب المملكة، أن يقوم بقيد نفسه في السجل التجاري المحلي الواقع بدائرته مقر المركز الرئيسي نشاطه.
ويشترط لتقييد الشخص الذاتي في السجل التجاري أن يتوفر على محل قار لممارسة نشاطه التجاري[12]، وتبعاً لذلك لا يخضع التسجيل في المدونة التجارية فئة التجار المتجولين لعدم توفرهم على محل لممارسة نشاطهم التجاري[13].
ويتم تسجيل الأشخاص الطبيعيين بناءً على طلب يحرره التاجر أو وكيله المتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوباً بهذا الطلب، وذلك داخل أجل 3 أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري (المادة 75 من مدونة التجارة).
فضلا عن ذلك، على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتسجيل في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة[14]الموجودة في دائرة نفوذها مقر المؤسسة أو المقاولة، في ثلاث نظائر[15] وفق النموذج رقم 1[16] مطبوعة وموقعة من طرف طالب التسجيل أو وكيله[17].
ويعد التسجيل ذا طابع شخصي بمعنى أنه لا يجوز للتاجر أن يسجل بصفة رئيسه في عدة سجلات محلية، أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام (المادة 35 من مدونة التجارة).
وحسب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري، وتحديد قائمة العقود والأوراق المبنية المشفوع بها التصريح المذكور، وكذا بملحق المرسوم رقم 2.02.350 الصادر في 17 يوليوز 2002 بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات يجب على الملزم الإدلاء بالوثائق التالية:
1- صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين ؛
2-الإذن المنصوص عليه في المادة 42 (4) من مدونة التجارة إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ؛
3-الشهادة السلبية المنصوص عليها في المادة 42 (9) من مدونة التجارة في حالة اختيار شعار أو اسم تجاري ؛
4- صورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه، عند الاقتضاء؛
5- صورة لورقة التعريف المنصوص عليها في 1- من هذه المادة بالنسبة إلى وكيل الملزم المفوض المتوفر على وكالة ؛
6- زيادة على صورة ورقة التعريف المنصوص عليها في 1 - أعلاه، مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة إلى التجار الأجانب، إن اقتضى الحال ؛
7- إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التجار الأجانب المعنيين قاصرين بالنظر إلى القانون المغربي.
ويؤدى على التصريح بالتسجيل رسم قضائي قدره 150 درهم[18]، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
وفي حالة قيام التاجر بفتح فرع أو وكالة أو في حالة إحداث نشاط جديد، فقد ألزم المشرع المغربي حسب المادة 40 من مدونة التجارة، فضلاً عن القيام بتقييد تعديلي، أن يقوم بإيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع ذكر السجلات لمقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية.
وفي نفس الإطار يلزم طالب التقييد بالإدلاء بما يلي:
* التصريح بالتسجيل وفق النموذج 3 في ثلاث نظائر مرقون، موقع ومصحح الإمضاء إذا كان الفرع يتواجد خارج نفوذ محكمة المقر الرئيسي أو نموذج رقم 4 إذا كان الأصل والفرع يتواجد في دائرة نفوذ نفس المحكمة.
* صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بمحل النشاط الجديد.
* عقد الكراء أو سند الملكية.
* نسخة النموذج 7 الخاص بالسجل التجاري المتعلق بالمحل الأصلي (الأول) للتاجر.
ويؤدى عن هذا القيد رسم قضائي قدره 150 درهم إذا كان الفرع يتواجد خارج نفوذ محكمة المقر الرئيسي، ومبلغ 50 درهماً، إذا كان الأصل والفرع يتواجدان في دائرة نفوذ نفس المحكمة[19].
ثانيا: تسجيل الأشخاص المعنويين
ألزم المشرع المغربي بمقتضى المادة 37 من مدونة التجارة الأشخاص المعنويون الذين يزاولون نشاطا تجاريا داخل المغرب، بالتسجيل في السجل التجاري سواء كانوا مغاربة أو أجانب، كما ألزم بالتسجيل كذلك:
-كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية كل ممثلية أو وكالة تجارية لدولة أو لجماعات أو لمؤسسات عمومية أجنبية
- المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري
- كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.
و يتم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنوية بناء على طلب مقدم من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير إذا تعلق الأمر بالشركات، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسات عمومية تمارس أنشطة صناعية أو تجارية، أو فروع أو وكالات أو ممثلية تجارية فمن قبل المدير[20].
و يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحاكمة الموجود في دائرة نفوذها المقر الاجتماعي للشركة، أو المجموعة أو المؤسسة العمومية[21]،وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر[22] من تاريخ إحداثها أو تأسيسها[23].
ويقدم التصريح بالتسجيل في السجل التجاري وفق النموذج رقم2[24]، أما بالنسبة للبيانات التي يتعين الإدلاء بها في التصريح والوثائق الواجب إرفاقها بالطلب فهي تختلف حسب طبيعة الشخص المعنوي :
+ بالنسبة للشركات التجارية:
لقد حددت المادة 45 من مدونة التجارة البيانات التي يتعين على الشركات التجارية أن تصرح بها في تسجيلها و هي :
1- الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
2- عنوان الشركة أوتسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛
3- غرض الشركة؛
4- النشاط المزاول فعليا؛
5- المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛
6- أسماء الشركاء أوالأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
7- الشكل القانوني للشركة؛
8- مبلغ رأس مال الشركة؛
9- المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
10- تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
11- تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.
هذا وقد عدد البند الثاني من المادة الثانية من قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور الأوراق التي يتعين على الشركات التجارية أن يشفع بها التصريح ، وهذه الأوراق هي :
1- الإيصال بإيداع العقود والوثائق المنصوص عليها قانونا، بكتابة ضبط المحكمة
2-شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)
3- صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر المغربي ، أو صورة لبطاقة الشبل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين ، وذلك فيما يخص الشركاء غير المساهمين و الشركاء الأوصياء والشركاء و الأفيال المرخصة بإدارة وتسيير الشركة و التوقيع باسمها ، وكذا المسيرين و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أوالتسيير، والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة ، و إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصا معنوياً يجب الإدلاء بشهادة التسجيل او ما يقوم مقامها.
4- شهادة تثبت حقيقة الشخص المعنوي تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية، وتتضمن عنوان مقر الشركة بالنسبة إلى الممثليات أو الوكالات للدول أو الجماعات العامة أو المؤسسات العامة الأجنبية .
5 -الشهادة السلبية
+ بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي وكذا الممثليات التجارية للدولة أو الجماعات الأجنبية
بخصوص المؤسسات العامة فقد أصبحت بمقتضى المادة 38 من مدونة التجارة ملزمة بالتقيد في السجل التجاري، بشرط:
- أن تزاول نشاط دو طابع تجاري أو صناعي
-أن تنص قوانينها على خضوعها للتسجيل في السجل التجاري
وعليه يجب أن يشتمل طلب التسجيل في السجل التجاري على البيانات التالية :
1-البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42؛
2-  شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛
3- إن اقتضى الحال،تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
 4- عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أوفي الخارج إن وجدت؛
 5- البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم
+ بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي :
يتعين على المجموعات ذات النفع الاقتصادي ان تشير في تصريح تسجيلها في السجل التجاري الممسوك لدى كتابة ضبط المحكمة الوجود مقرها في دائرة نفوذها الى البيانات التالية(هامش المادة 48):
 1- تسمية المجموعة؛
 2- عنوان مقر المجموعة؛
 3- غرض المجموعة باختصار؛
 4- مدة قيام المجموعة؛
 5- البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛
 6- العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛
 7- الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإناقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛
8 - تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط. 

الفقرة الثانية: أثار التسجيل في السجل التجاري

في هذه الفقرة سنحاول العروج على أهم الآثار القانونية التي رتبها المشرع المغربي على التسجيل في السجل التجاري سواء فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (أولا) أو فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (ثانيا).
أولا: أثار التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
إن فعالية التسجيل في السجل التجاري تكمن في أن القانون التجاري يفترض في كل شخص مسجل في السجل التجاري صفة التاجر (1)، بالمقابل فقد رتب عن تخلف التسجيل آثار هامة(2).
1- افتراض اكتساب صفة التاجر:
استناداً إلى المادة 58 من مدونة التجارة، فإن التسجيل في السجل التجاري، يقوم حجة على أن الشخص المسجل تاجراً ما لم يثبت العكس[25].
وبهذا يكون المشرع المغربي، قد جعل من التسجيل في السجل التجاري قرينة بسيطة[26] لاكتساب الشخص المسجل لصفة التاجر[27].
وقد أكد القضاء المغربي هذا التوجه في أكثر من مناسبة، إذ جاء في أحد القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالبيضاء "... إن تسجيل الأصل بالسجل التجاري لا يعتبر حجة قطعية في مواجهة الغير، بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس
واستناداً إلى ذلك، فإن منازعة الطاعن بكون المالك الفعلي للأصل التجاري وإثباته لذلك بتوصيل الكراء والضرائب وشهادة الشهر يوجب اعتباره المالك الفعلي"[28].
هذا ونشير إلى أن المشرع المغربي قد جعل من جملة الحقوق التي يتمتع بها التاجر، قصراً على التجار المسجلين في السجل التجاري، كحق التقاضي أمام المحاكم التجارية، حق التمتع بالملكية التجارية والصناعية، وحق الاستفادة من مبدأ حرية الإثبات...[29]
إن الدور المخول للتسجيل في السجل التجاري باعتباره شرطاً للتمتع بالحقوق التي تترتب عن صفة التاجر، يعكس أهميته بالنسبة للملزم، خاصة وأنه عند تخلف القيام به سيخضع هذا الأخير للالتزامات دون أن يستطيع الاستفادة من الحقوق[30].
2- آثار تخلف القيد في السجل التجاري على وضعية الشخص الطبيعي:
لقد عمل المشرع المغربي على ضمان احترام الملزمين لإجراءات التسجيل في السجل التجاري، وذلك بأن جعل من غياب هذا الإجراء عدم إمكانية احتجاج التاجر المقيد إزاء الأغيار بصفته كتاجر، لأن عدم تسجيله يعد خطأ صادراً عنه، وبالتالي لن يستفيد منه، كما لا يمكنه مواجهة الغير بانعدام هاتة الصفة بحجة أنه غير مسجل تطبيقاً لمقتضيات المادة 59 من مدونة التجارة[31].
كما أن تخلف التسجيل -تطبيقاً لنفس المادة- لا يؤثر على الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بصفة التاجر، إذ يبقى التاجر غير المسجل خاضعاً لها تحت طائلة الجزاءات المدنية والجنائية عند الاقتضاء، كالالتزام بفتح حسابا بنكي، الخضوع لنظام التسوية القضائية[32].
وعلى الرغم من أن عدم القيد في السجل التجاري تعتبر قرينه على أن الشخص غير تاجر، يبقى حق الغير قائما في إثبات أن شخصاً ما رغم عدم تسجيله يعد تاجراً فعلياً تطبيقاً لنظرية الظاهر في هذا المجال[33].
ثانيا: أثار التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين
علق المشرع المغربي اكتساب الأشخاص المعنوية للشخصية المعنوية على ضرورة القيام بإجراء القيد في السجل التجاري، ويستشف ذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية، من ذلك ما نصت عليه المادة 7 من القانون رقم 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة حيث جاء فيها على أنه "تتمتع شركات المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري"، وذات المقتضى أعادة التنصيص عليه المادة 2 من قانون 05.96 المتعلق بباقي الشركات الأخرى إذ نصت على أنه "تعتبر الشركات موضوع الأبواب التي و الثالث والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وأيا كان غرضها. ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري".
وبالرجوع إلى القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي[34]، نجده يسير في نفس التوجه، بأن نص في المادة 4 منه على أنه "تتمتع المجموعات ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية للمجموعة".
ويبدو أن هاجس حماية مصالح الأغيار بضرورة الإعلان عن قيام الشخص المعنوي ، هو الذي فرض على المشرع المغربي تعليق ميلاد الشخصية المعنوية للشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي على القيد في السجل التجاري[35].
ونظرا لأهمية هذه القاعدة لم يقصر المشرع الفرنسي[36] تطبيقها على الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي فقط، بل مددها أيضا إلى الشركات المدنية[37] بموجب الفصل 1842 من القانون المدني الصادر بتاريخ 4يناير1978[38].
و من أثار هذه القاعدة أن مدة الشركة تبدأ من تاريخ تقييدها في السجل التجاري وفقا للمادة 3 من القانون رقم 17.95 القابلة للتطبيق على باقي الشركات الأخرى ( المادة 1 من ق 5.96)، ومن أثار هذه القاعدة أيضا أن العلاقات بين المساهمين أو الشركاء تبقى خاضعة إلى غاية تقيد الشركة بالسجل التجاري لعقد الشركة والمبادئ العامة للقانون الالتزامات والعقود (المادة 8 من قانون 17.95 / المادة 1 من قانون 5.96 ).
و بالمقابل فقد رتب المشرع المغربي على تخلف القيد في السجل الجاري ، عدم تمتيع الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بالشخصية المعنوية -وبالتالي انعدام وجودها القانوني- وتحميل المؤسسون مسؤولية التصرفات المبرمة مع الغير إلى غاية تسجيلها بالسجل التجاري[39].

المطلب الثاني: الإشكالات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري

يعتبر التسجيل في السجل التجاري من بين أهم الالتزامات الملقاة على عاتق كل تاجر سواء كانت مقاولة فردية أو مقاولة جماعية، كما أن هذا التسجيل يكتسي أهمية بالغة من خلال الآثار المترتبة عليه، سواء المتعلقة باكتساب صفة تاجر، أو تلك المتعلقة بميلاد الشخصية المعنوية للشركات، لكن طرحت العديد من الإشكالات في هذا الإطار، سنحاول التطرق لبعضها من خلال البحث في (الفقرة الأولى) في إشكالات القانونية للتسجيل، على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) للإشكالات الأخرى المرتبطة بالتسجيل نابعة من الواقع.

الفقرة الأولى: الإشكالات القانونية المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري

من خلال دراسة المتواضعة لأحكام القانونية المنظمة لإجراءات التسجيل في السجل التجاري، تبين لنا بالملموس أن هذه الأحكام و النصوص تطرح بعض الإشكالات، سنتطرق لبعضها من خلال هذه الفقرة :
أولاً: تسجيل الشركات المدنية العقارية في السجل التجاري
لقد ذهبت معظم المحاكم التجارية ومن بينها المحكمة التجارية بمراكش إلى رفض تسجيل الشركات المدنية العقارية في السجل التجاري بعلة أنها ليست شركات تجارية وأنه يتعين الإدلاء بشهادة الباتنتا طبقاً للمادة 76 من مدونة التجارة التي تلزم الأدلاء بها من أجل التسجيل مع العلم أن هذه الشركات معفاة من أداء هذه الضريبة، هذا الرفض أضر بالشركات المعنية وبالمتعاملين معها[40].
والملاحظ في هذا الإطار أنه رغم الاتفاق المحاكم التجارية حول هذا التوجه، إلا أن دورية وزير العدل عدد 154/س2 الصادرة بتاريخ 7 فبراير 2000 في موضوع متعلق بمقتضيات السجل التجاري، ذهبت إلى خلاف ذلك إذ جاء فيها "بالرجوع إلى المادة 37 من مدونة التجارة يتبين بأن المشرع ألزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالتسجيل في السجل التجاري مغاربة كانوا أو أجانب إذا كانوا يزاولون نشاط تجارياً فوق التراب المملكة، ويظهر جلياً من خلال قراءة هذه المادة بأن جميع الأشخاص المعنويين المزاولين لنشاط تجاري في المغرب يخضعون للتسجيل في السجل التجاري سواء أخذ الشخص المعنوي شكل شركة تجارية أو شركة مدنية كالشركات المدنية العقارية التي تزاوله نشاطاً تجارياً بشراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها أو التنقيب على المناجم والمقالع واستغلالها"[41].
ولقد أكدت لجنة التنسيق المتعلق بالسجل التجاري هذا التوجه من خلال إبداء رأيها في هذه الإشكالية الواردة على مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، مفادها: "كيفية تسجيل الشركات المدنية العقارية المؤسسة قبل أن تصبح ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري"، وكان رأي اللجنة هو تسجيل الشركات المؤسسة قبل صدور مدونة التجارة بالسجل التجاري، وإرفاق الملف التسجيل بجميع الوثائق التي تبرر التعديلات التي عرفتها منذ تأسيسها.
ثانياً: تسجيل التعاونيات بالسجل التجاري المحلي
لقد طرحت بعض التعاونيات بصفة مباشرة أو بواسطة مكتب تنمية التعاون إشكالية رفض مصالح السجل التجاري بالمحاكم التجارية تسجيل التعاونيات بالسجل التجاري، وهو رفض كان من نتائجه عدم مشاركة بعض التعاونيات بالسجل التجا وهو رفض كان من نتائجه عدم مشاركة بعض التعاونيات في الصفقات العمومية التي تستلزم هذه الشكلية، ومما أثار الالتباس بهذا الشأن أن بعض المحاكم التجارية ذهبت إلى قبول هذا التسجيل من التعاونيات ولكن ليس بصفتها هاته[42].
والجدير بالإشارة أنه جاء في إحدى التوصيات المنبثقة عن اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري في 01-02 فبراير 2003 بتيط مليل، ما يلي: "إن التعاونيات لا يمكن تسجيلها بالسجل التجاري في غياب نص صريح، علماً بأن ظهير 05 أكتوبر 1984 ينص في فصله العاشر على الإيداع الإجباري لوثائق تأسيس التعاونية، هذا الإيداع يتم بكتابة الضبط ولا علاقة له بالسجل التجاري.
إذا أخذت التعاونية شكل مجموعة ذات النفع الاقتصادي فإن المادة 37 من مدونة التجارة تنطبق عليها ويمكن تبعاً لذلك تسجيلها بالسجل التجاري"[43].
وهذا التوجه أيده بعض الباحثين بالقول أنه ليس من حق التعاونيات التسجيل في السجل التجاري لعدم وجود نص صريح بذلك ولعدم اكتسابها الصفة التجارية حتى ولو مارست أعمالاً تجارية، لأن غرضها محدد قانوناً بمقتضى الفصل 3 من الظهير المذكور وليس من بينه توفير الربح الذي يعتبر أساس العمل التجاري[44].
ثالثاً: إشكالية تسجيل النقالين وكذا تعاونية النقالين بالسجل التجاري
طرحت إشكالية تسجيل النقالين وكذا تعاونية النقالين بالسجل التجاري على مصلحة قضايا السجل التجاري بمديرية الشؤون المدنية، وبهذا تفضلت لجنة التنسيق بالإجابة عن هذه الإشكالية، بقولها "يعد النقل من الأعمال التجارية سواء كان الناقل شخصاً طبيعياً أو معنوياً، فالعمل الذي يقوم به الناقل هو عمل تجاري يهدف من ورائه الربح لحسابه الخاص أو لحساب مقاولة، كما أن المادة 6 من مدونة التجارة اعتبرت النقل من الأنشطة التي إن مورس بصفة اعتيادية إنها تكسب صاحبها صفة التاجر، بإضافة إلى أن مرسوم المؤرخ في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطريق لحساب الغير أو لحساب الخاص أوجب على الناقل أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى مصلحة الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل و المتواجد بدائرة نفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب وإن يحرر الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة وأن من بين الوثائق يتعين عليه الإدلاء بها شهادة القيد بالسجل التجاري".
أما تعاونية النقالين فلا يمكن تسجيلها بالسجل التجاري طبقاً للفصل 10 من ظهير 5 أكتوبر 1984 الذي ينص على الإيداع الإجباري لتأسيس التعاونيات وأن هذا الإيداع يتم كتابة الضبط ولا علاقة له كما قلنا سابقا بالسجل التجاري[45].
رابعاً: شركات الأطباء
برز الجدل تسجيل هذا النوع من الشركات إثر صدور قانون رقم 94-10 المنظم لمهنة الطب الذي جاءت مادته 49 تنص أنه "يسمح لأطباء القطاع الخاص قصد الاستخدام المشترك للوسائل المادية اللازمة لممارسة مهنتهم أن يؤسسوا جمعيات أو شركات تجري عليها أحكام الجزء السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913، بمثابة قانون العقود والالتزامات.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكون للعقود أو الاتفاقيات الرامية إلى تمكين الأطباء من استخدام المشترك للوسائل المادية اللازمة للممارسة مهنتهم شكل شركة يطلق عليها في القانون اسم شركة تجارية".
وتأتي هذه المقتضيات لتكريس ما جاء في المادة الأولى من نفس القانون التي حددت مهنة الطب في أنها "مهنة إنسانية تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها والبحث العلمي في ميدان الطب"[46].
وبهذا الخصوص صدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش جاء في حيثياته مايلي:
"حيث يتبين لنا من خلال دراسة التصريح المتعلق بالتسجيل في السجل التجاري لهذه المحكمة و الذي تقدم به السيد جدي المعطي و كذا الوثائق المرفقة به أن الأمر يتعلق بتسجيل شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها.
وحيث إنه تطبيقا للفصل 49 من القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب و الذي يمنع على الأطباء الإستغلال الجماعي للوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم في إطار شركة تجارية بحسب شكلها و الفقرة الأولى من مرسوم رقم 2.96.609 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من قانون رقم 19.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وحيث ثبت من خلال مقارنة البيانات المدرجة بالتصريح و الوثائق المرفقة بها أنها غير مطابقة مع القانون و ذلك إلى الأسباب المذكورة أعلاه.
لهذا: و نحن نبث في إطار المادة 78 من مدونة التجارة نأمر بالتشطيب على تسجيل شركة راديولوجي كتبية من السجل الترتيبي المسجلة به تحت عدد 225 و من السجل التحليلي تحت عدد 10687 و بتبليغ هذا الأمر إلى السيد جدي المعطي"[47].
خامساً: إشكالية تأسيس شركة بين الأب وابنه القاصر
هذه الإشكالية القانونية وردت على مصلحة السجل التجاري بمديرية الشؤون المدنية من طرف المركز الجهوي للاستثمار بسطات، فبالرجوع إلى الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود على أنه لا يجوز عقد الشركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، لذلك فالفصل المذكور يصنف ضمن القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويعني هذا بطلان الشركة المبرمة بين الأب وابنه المشمول برعايته، ولقد اتجه رأي لجنة التنسيق في هذا الصدد إلى ما يلي:"
* لا يجوز تأسيس شركة بين الأب والابن المشمول بولايته؛
* الشركة التي تؤسس بين الرشداء من بينهم الأب وابنه القاصر المشمول بولايته قانونية[48].

الفقرة الثانية: الإشكالات العملية المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري

سنحاول من خلال هذه الفقرة التطرق لبعض الإشكالات العملية المرتبطة بالتسجيل كما يلي :
أولاً: إشكالات أفرزها التعامل بين المراكز الجهوية للإستثمار ومصالح السجل التجاري
1- تعمد كتابات الضبط إلى توجيه للأشخاص الذين يتقدمون إليها من أجل التسجيل على المراكز الجهوية للاستثمار، إلا أن التسجيل عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار، يبقى مجرد استثناء من القاعدة العامة التي هي مباشرة التقييد أمام كتابات الضبط وهو مكنة اختيارية منحها المشرع للراغبين في خلق المقاولات تحقيقاً للسرعة المنشودة في خلق المقاولات ورغبة في توحيد المخاطب في مجال إنشاء المقاولة، وهذا لا يعني إلزام كتابة الضبط لطالب التسجيل بالمرور عبر المراكز الجهوية للاستثمار والعكس صحيح.
2- إشتراط بعض كتابات الضبط في الملفات الواردة من المراكز الجهوية للاستثمار ملأ المطبوعات المتعلقة بالتسجيل وفق القواعد العامة إلا أنه وجب التنبيه إلى أن المطبوع الواجب ملؤه في حالة التسجيل عن طريق المراكز الجهوية للاستثمارن هو المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات حياداً على المطبوعات المتطلبة في قرار وزير العدل بتاريخ 18 يناير 1997[49].
ثانياً: بعض الإشكالات العملية الأخرى المرتبطة بالتسجيل
لقد أفرزت التجربة العملية لمصالح السجل التجاري المحلي العديد من الإشكالات ذات أهمية بالغة، والكثير منها تم طرحها على لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، وسنذكر بعضها كالتالي:
1) إشكالية التسجيلات المضاعفة: هذه الإشكالية طرحت على لجنة التنسيق من طرف المحكمة الابتدائية بالصويرة على شكل سؤال، ضمن الأسئلة التي طرحت على هذه اللجنة، علماً أن هذه الإشكالية سبقت مناقشتها خلال اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري حيث خرج المشاركون بخصوصها بتوصية مفادها ما يلي: "في إطار التسجيلات المضاعفة، يميز بين تعدد التسجيلات المتعلقة بمحل تجاري واحد وكذا تسجيلات التاجر الذي يتوفر على أكثر من رقم إيضاحي واحد:
- وجود محل تجاري واحد وتعدد التسجيلات:
* في حالة تعدد التسجيلات الواقعة على محل واحد دون ان تكون هناك تحملات يشطب تلقائياً على التسجيلات اللاحقة.
* في حالة تعدد التسجيلات الواقعة في محل واحد وكانت هناك تحملات بخصوص أحد التسجيلات يشطب على التسجيل اللاحق ولو كان مثقلاً برهن أو حجز، مع إخبار ذوي الضمانات بتغيير الرقم الإيضاحي للتاجر.
- تعدد المحلات التجارية وتعدد التسجيلات:
* عند عدم وجود أي تحمل على المحلات التجارية يشطب على التسجيلات اللاحقة ويجري تقييد تعديلي بالسجل التجاري الأول قصد إلحاق المحلات التجارية اللاحقة بالتسجيل الأول.
* إذا كانت إحدى التسجيلات مثقلة بتحمل يشطب على اللاحقة ويشعر ذوي الضمانات وفق المسطرة المتبعة أعلاه.
- المسطرة: 
يصدر أمر قضائي من طرف رئيس المحكمة بناءً على ملتمس كاتب الضبط ويشعر ذوي الضمانات لاحقاً"[50].
2) إشكالية تتعلق بعدم اكتفاء بعض مصالح السجل التجاري المحلي بإدلاء طالب التسجيل بشهادة المساكنة، بل تشترط إرفاق هذه الشهادة بعقد كراء المحل موضوع المساكنة: هذه الإشكالية تمت الإشارة إليها ضمت دورية عدد 7 س2 في 24 فبراير 2011، حيث لوحظ أن بعض مصالح السجل التجاري تلزم طالب التسجيل بإرفاق شهادة المساكنة بعقد كراء المحل موضوع المساكنة، إلا أنه لا وجود في تشريعنا الوطني لأية مقتضيات سواء تشريعية أو تنظيمية تهم عقد المساكنة، وأن الإشارة الوحيدة لهذا الموضوع وردت ضمن المرسوم الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002، بشأن المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار[51].
وقد سبقت هذه الدورية توصية من ضمن التوصيات اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري التي تطرقت لهذه الإشكالية كما يلي: 
"تسهيلاً لعمليات تأسيس الشركات يمكن استثناء قبول التسجيل بمقتضى عقد المساكنة، على أنه حماية للمتعاملين مع كلتا الشركتين المتساكنتين فإنه يطلب من الشركة التي ترغب في التسجيل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد عن الاقتضاء مرة واحدة.
إذ لم تتم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقاً للقانون"[52].

المبحث الثاني: دور السجل التجاري أثناء سير نشاط المقاولات التجارية وعند اندثارها

إذا كان السجل التجاري من خلال ما سبق تبيانه أعلاه يلعب دورا هاما أثناء المراحل الأولى لميلاد المقاولة، فإن هذا الدور لا يقتصر على هذا الحد فقط، بل يمتد إلى مراحل حياتها و موتها أيضا، وهو ما سيتم تبيانه في إطار هذا المبحث.
هكذا تقتضي دراسة هذا المبحث تقسيمه الى قسمين؛ سنتطرق في القسم الأول إلى دور السجل التجاري أثاء سير نشاط المقاولات التجارية(المطلب الأول)، على أن نتعرض في القسم الثاني لدوره عند اندثارها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: دور مؤسسة السجل التجاري أثناء سير نشاط المقاولة

أثناء سير نشاط المقاولة قد تحدث تغييرات تمس جوانب في سيرها و وجودها القانوني، وإذ يلعب السجل التجاري دورا هاما خلال هذه المرحلة، حيث أن أي تغيير أو تعديل يطرأ على وضعية المقاولة يكون موضوع تقييد في السجل التجاري.
و تبعا لذلك سنتطرق في (الفقرة الأولى) لإجراءات القيام بالتقييدات التعديلية، على أن نتعرض للإشكالات المتعلقة بها في (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: إجراءات القيام بالتقييدات التعديلية

ألزم المشرع المغربي بمقتضى المادة 50 من مدونة التجارة[53]، التصريح بأي تغيير أو تعديل أدخل على التقييد الأولي لدى مصالح السجل التجاري وذلك لتمكين المتعاملين مع المقاولات التجارية من معرفة تامة بوضعيتها القانونية أو المالية الجديدة[54].
وعموما فالتغيرات الواجبة التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 50أعلاه هي متعددة، ويمكن الإشارة إلى بعضها كالأتي : فقد يتعلق الأمر بتغييرات تهم حياة التاجر الشخص الطبيعي ، كتغيير الاسم التجاري أو العنوان أو كالزواج والطلاق أو النظام المالي أو حصول فقدان الأهلية. و قد تهم التغييرات الشركات التجارية كنشاطها أو رأسمالها أو حدوث تغييرات تخص هيكلها كتعيين مسيرين جدد، أو تغيير شكلها القانوني من نوع إلى نوع آخر[55].
كما قد تهم التغييرات الزيارة في رأسمالها أو إدماجها في شركات أخرى حيث تنمحي شخصيتها المعنوية، أو حالة حصول تغيير في الشركاء أو خروج أحدهم أو وقوع تغيير عنوان في الشركة أو حلها قبل الميعاد المحدد أو كل تغيير في العقد التأسيسي أو إصدار أي قرار يقصد به تغيير بند واحد من بنود عقد الشركة حتى يكون للأغيار فكرة واضحة على المركز الحقيقي للشركة ووضعيتها المالية، وبالتالي يقرر هذا الغير، إما التعامل معها أو الاستثمار في نفس نشاطها أو العكس [56].
وعلاوة على هذا فإن قرار الجمعية العامة المتخذ بشان حل شركة المساهمة يخضع هو الآخر للقيد في السجل التجاري (الفقرة الثالثة من المادة 357 من القانون المتعلق بشركات المساهمة) ، كما يعمل بنفس القاعدة بشأن قرار الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة (الفقرة الثالثة من المادة 86 من القانون رقم 96-5 ) ، ولا يكون لقرار الحل أثر اتجاه الأغيار إلا ابتداء من القيام بهذا التقييد طبقا للمادة 362 من قانون شركات المساهمة التي تطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملا بأحكام المادة الأولى من القانون 96-5 المتعلق بباقي الشركات .
وتباشر التقييدات المعدلة إما بناء على طلب من المعني بالأمر -الشخص الطبيعي أو المعنوي- وإما تلقائيا من طرف الجهة المختصة[57]؛ فبالنسبة للتقييدات التعديلية التي تباشر بطلب من التاجر الشخصي الطبيعي فقد حددتها المادة 44 في : براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر وتفويت الأصل التجاري.أما التقييدات المتعلقة بالمقررات القضائية المنصوص عليها في المقاطع من 4 إلى 7 من المادة 43 فتباشر بطلب من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرتها أو تباشر تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر برهن الأصل التجاري أو امتياز الدائن المرتهن ( المادتان 43 و 44 من مدونة التجارة ).
أما بالنسبة للشخص المعنوي فان التقييد التعديلي يباشر بطلب منه في الحالتين 1 و 2 مما نصت عليه المادة 46 ، أما التقييدات المعدلة بالمقررات القضائية المنصوص عليها في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة فتباشر تلقائيا لأن المفروض أن المحكمة التي تقضي بذلك هي المحكمة التي تمسك كتابة ضبطها السجل التجاري المسجلة فيه الشركات المعنية بالأمر ( المادة 11 من قانون المحاكم التجارية ) [58].
ويودع طلب التعديل لدى السجل التجاري بالمحكمة الموجود بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمؤسسة أو المقاولة التجارية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي. ويحرر التقييد التعديلي وفق النموذج رقم 4[59] أو النموذج رقم4أ[60] حسب الأحوال[61]، وترفق الوثائق المعززة للتقييد التعديلي بنظيرين أو نسختين من كل وثيقة إحداهما للحفظ و الثانية للتوجيه للسجل التجاري المركزي.
هذا ويجب أن يطلب إجراء التقييدات المعدلة داخل الأجل القانوني المحدد لكل تقييد على حدة، واذا لم يكن هناك أجل محدد قانونا، فيجب أن يطلب إجراء التقييد المعدل داخل أجل شهر[62] من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها[63] .
وبمجرد تلقي الطلب يقوم كاتب الضبط بتسجيل التصريحات التغييرية بالسجل الترتيبي مع الاحتفاظ بالرقم الأصلي، و يضمن ذلك باختصار في السجل الإيضاحي و يسجل بيانات وتاريخ وساعة الإيداع . والرقم الترتيبي بالسجل الترتيبي في طليعة التصريح ... و يسلم للطالب نسخة من التقييد تثبت التسجيل و وصل الأداء، ويوجه نسخة موجزة إلى السجل التجاري المركزي.
وحري بالذكر أنه يتعين على مكري الأصل التجاري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري، وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر ( الفقرتان 1و2 من المادة 153 من مدونة التجارة ) . مع العلم أن إنتهاء التسيير الحر يخضع لذات إجراءات الشهر ( الفقرة الأخيرة من نفس المادة ) وفضلا عن ذلك يستخلص من أحكام المادة 154 من مدونة التجارة وجوب تسجيل المسير لعقد التسيير الحر في السجل التجاري بصرف النظر عما نصت عليه المادتان 60 و 155 من مدونة التجارة.
و ما ينبغي إثارة الانتباه إليه أن المشرع المغربي ورغبة منه في تحيين البيانات الواردة في السجل التجاري، نص على ضرورة تجديد التقييدات في حالتين أساسيتين وهما:
الحالة الأولى: نصت عليها المادة 137 من م. التجارة التي جاء فيها "يحفظ تقييد الامتياز لمدة 5 سنوات من تاريخه، ويعتبر التقييد لاغيا. إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة، و يقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقيد. إذا لم يتم تجديده.
الحالة الثانية : نصت عليها المادة 438 من المدونة التي جاء في فقرتها الأخيرة "تقادم التقييدات بخمس سنوات ما لم تجدد" مع العلم أن هذه المادة تتعلق بتقييد عقد الائتمان الايجاري للمنقول في السجل المفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري المسجل فيه المكتري.

الفقرة الثانية: الإشكالات المتعلقة بالتقييدات التعديلية أوالتكميلية

من خلال هذه الفقرة سنحاول تبيان بعض الإشكالات المرتبطة بالتقييدات التعديلية أو التكميلية، القانونية منها (أولا) أوالعملية (ثانيا).
أولا : الإشكالات القانونية المرتبطة بالتقييدات التعديلية أوالتكميلية
خصص المشرع المغربي لإجراءات تقييد التعديلات في السجل التجاري مادة واحدة، وهي المادة 50 من مدونة التجارية، واكتفى في ذات المادة بالإحالة على المواد من 42 إلى 48، حيث نص على أنه "يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقاً للمواد من 42 إل 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل".
أمام هذا الاقتضاب التشريعي تطرح بعض الإشكالات القانونية في هذا الإطار سنتطرق لبعضها فيما يلي:
+ الإشكالية التي تطرح في الحالة التي يوجد فيها رهن منصب على أصل تجاري مملوك لشخصين، هل والحالة هذه يتم تقييد الرهن في السجل التجاري لكل واحد منهم أم أنه يتعين الاكتفاء فقط، بتقييده في الجهة التي تخص أحد الشركاء.
إنه وبالرجوع إلى المادة 131 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه " يجبعلى البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبطالمحكمةبنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذاكانرسميا.
ويرفقكل منهابجدولينمحررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أوبنظيره ".
وانطلاقا من هذه المادة يلاحظ أن المشرع المغربي قد حدد الإجراءات اللازم إتباعها لتقييد الرهن بالسجل التجاري، بحيث أنه يتعين الإدلاء بعقد الرهن وإرفاقه بجدولين يتضمنان مجموعة من البيانات منها اسم الدائن والمدين وتعيين الأصل التجاري.
وعليه فإنه طبقاً لهذه المادة إذا تبين من عقد الرهن والجدولين المرفقين به أن الرهن منصب على مجموع الأصول التجاري مع ذكر مالكيه ورقمهما بالسجل التجاري وجب على كاتب الضبط تقييد الرهن بالسجل التجاري لكل الشريكين[64].
أما إذا نص العقد والجدولين على أن الرهن منصب على نصف الأصل التجاري المملوك لأحد الشريكين، فإنه في هذه الحالة يضمن بالسجل التجاري لهذا الشريك دون الآخر[65].
+ تقييد الرهون المنصبة على الأدوات والمعدات بالسجل التجاري عندما يكون المشتري مقيد بالسجل التجاري.
بخصوص هذه الإشكالية فإنه بالرجوع إلى المادة 357 من مدونة التجارة، نجد أن المشرع المغربي قد أخضع الرهن المنصب على الأدوات والمعدات للتقييد بالسجل التجاري، وذلك بندها يتعلق الأمر بمشتري متقيد السجل التجاري، حيث نصت المادة 357 على أنه "يجب،تحت طائلة البطلان،أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. 
ويثبت الإمتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها.
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجاري، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته".
وبالرجوع أيضاً إلى المادة 360 من ذات القانون، نجد أنها ألزمت بأن يكون قيد الرهن المنصب على الأدوات والمعدات، وفقاً لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري إذا كان المشتري مقيد بالسجل التجاري، حيث جاء فيها على أنه " إذاكان المشتري مقيدا في السجل التجاري، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري.
غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا، علاوة على ذلك، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة، وعند الاقتضاء، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال".
وتبعاً لما سبق فإن تسجيل الرهن المنصب على الأدوات والمعدات بالسجل التجاري يكون إلزامياً في الحالة التي يكون فيها المشتري مقيداً في السجل التجاري، وعليه فإن عقد الرهن يجب أن يشير إلى رفع التاجر بالسجل التجاري[66].
+ إشكال آخر بخصوص الوثائق الواجب إرفاقها ملفاً لتعديل الخاص بالزيادة في رأسمال شركة ذات المسؤولية المحدودة.
بالرجوع إلى المادة 77 من القانون رقم 5.96 التي تنص على أنه "يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية:
* تقديم حصص نقدية أو عينية؛
* إدماج اعتباطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال.
إذا تم تحرير الأنصبة بواسطة المقاصة مع ديون الشركة تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقبي الحسابات عند الاقتضاء".
فحسب هذه المادة فإن الزيادة في رأسمال شركة المسؤولية المحدودة عن طريق مقاصة مع ديون الشركة فإنه يلزم إرفاق ملف التعديل بها يفيد إجراء حصر الحسابات، وأن يقوم بهذه العملية مسير الشركة شريطة أن يشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
وفي الأخير نشير إلى إشكال آخر، وهو المتعلق بمدى إمكانية قبول إجراء تعديل يتعلق بشركة في طور التصفية.
نصت المادة 362 من قانون شركات المساهمة التي تطبق أيضاً على باقي أنواع الشركات الأخرى على أنه "تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب، وتلحق تسميتها ببيان شركة مساهمة في طور التصفية.
تضل الشخصية المعنوية قائمة لأغراض التصفية، إلى ين اختتام إجراءاتها..."
وبالتالي فطبقاً لهذه المادة، فإنه لا يمكن قبول تعديل لشركة في طور التصفية إلا في الحدود التي تقتضيها عملية التصفية على اعتبار أن الشركة في هذه المرحلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا بالقدر الذي يسمح لها بالتصفية.
ثانيا : الإشكالات العملية المرتبطة بالتقييدات التعديلية أو التكميلية
لقد أفرزت التجربة العملية لمصالح السجل التجاري فيما يخص إجراءات التقييد العديد من الإشكالات العملية، لذلك سنحاول التطرق لبعض منها كالتالي:
+ مدى إمكانية قبول كتاب الضبط تقييد عقد التسيير الحر في السجل التجاري، في حالة عدم احترام إجراء الإشهار داخل الأجل القانوني.
إن المشرع المغربي في مدونة التجارة لم يحدد أي جزاء على عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه، ومن تم فإنه في حالة عدم احترام الأجل الفاصل بين العقد والإشهار، لا يحق لكاتب الضبط رفض طلب تسجيل المسير الحر أو ترتيب أي جزاءات قانونية غير منصوص عليها قانوناً[67].
ويتعين الأخذ بعين الاعتبار عند تسجيل المسير الحر في السجل التجاري المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 60 و155.
وعلاقة بذات السياق، طرح أشكال آخر حول تقييد المسير الحر، هل الأمر يستوجب الإدلاء بنسخة من الجريدة الرسمية المشهر بها عقد التسيير الحر أم يكتفي بالوصل الصادر علماً بأن هذا الوصل لا يتضمن عدد وتاريخ الجريدة الرسمية علماً أن النموذج رقم 4 يتضمن هذين البيانين.
بالإطلاع على مقتضيات المادة 5 من قرار وزير العدل رقم 97-106 الصادر بتاريخ 18 يناير 1997 المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، نجدها تنص على أنه:
" يجب على المسير، في حالة التسيير الحر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية:
* عقد إكراء الأصل التجاري؛
* نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛
..."
يتبين من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي حدد قائمة الوثائق التي يجب على المسير الحر الإدلاء بها أمام كتابة الضبط، ومن بينها نظير من الجريدة الرسمية، ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر[68]. وبالتالي فإن الإدلاء بنظير الجريدة الرسمية يعتبر إلزامياً.

المطلب الثاني: دور السجل التجاري عند اندثار المقاولات التجارية

كل مشروع تجاري سواء كان مقاولة فردية أو شركة تجارية، فإنه تنظيم قانوني يعيش مدة من الزمن، فإذا حل أجله وانتهت حياته وجب التشطيب عليه من السجل التجاري حتى لا يبقى للمقاولة أو الشركة التجارية أثر.
وعلى ذلك، سنتعرض في هذا المطلب إلى إجراءات القيام بالتشطيب من السجل التجاري (الفقرة الأولى)، على أن نتناول في الفقرة الثانية الإشكالات المتعلقة بها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إجراءات القيام بالتشطيب من السجل التجاري

أوجب المشرع المغربي على كل تاجر اعتزل التجارة أو فوت مؤسسته أو أصله التجاري إلى الغير، أن يعمد إلى شطب تسجيله من السجل التجاري، و نفس الأمر بالنسبة لورثة التاجر المتوفى ومديري ومتصرفي الشركات التي وقع حلها، إذ يتعين عليهم أن يقوموا بشطب التسجيل (المادة 51 من مدونة التجارة)، وهذا ما يسمى بالتشطيب بناء على طلب (أولا). وفي حالة تقاعسهم عن القيام بهذا الأمر ، فإنه يعود لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالتشطيب التلقائي استنادا إلى مقتضيات المادة 56 من مدونة التجارة (ثانيا) .
أولا: التشطيب على المقاولات التجارية من السجل التجاري بناء على طلب
استنادا إلى المواد 51 و 52 و 53 من مدونة التجارة، فان شطب تسجيل المقاولة من السجل التجاري بناء على طلب ، يتم في الأحوال التالية :
• عند توقف التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري.
• عند وفاة التاجر دون أن يكون ثمة تفويت الأصل التجاري
• عند إكراء أو تفويت الأصل التجاري
• في حالة القسمة
• حل الشركة وفضلا عن هذه الحالات يمكن إضافة حالة أخرى، و هي تلك المتعلقة بنقل الأصل التجاري خارج دائرة نفوذ المحكمة الموجود بها الأصل التجاري.
يتضح إذن أن طلب شطب تسجيل المقاولة من السجل التجاري في الحالات المذكرة أعلاه، يتم إما من طرف التاجر الذي اعتزل التجارة، أو من قبل الورثة بالسنة للتاجر المتوفى ، أو من طرف الشخص الذي آلَ إليه الأصل التجاري نتيجة قسمة الأصل التجاري المشاع، و إما من طرف المصفي أو المسير أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التيسير بالنسبة للشركة التي تم حلها.
وفضلا عن ذلك يمكن تقديم طلب التشطيب كذلك من طرف:
- الجهاز المختص للشركة في حالة نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى دائرة نفوذ محكمة أخرى ؛
- الجهاز المختص في حالة ضم شركة إلى شركة أخرى عن طريق الإدماج ؛
- من طرف القيم على تركة ( الفصل 267 من ق.م.م ) .
- بطلب من المالك السابق أو المكري في حالة بيع أو إكراء أصل تجاري
هذا ويودع طلب التشطيب لدى مكتب السجل التجاري للمحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الرئيسي للمؤسسة أو المقاولة بالنسبة للتاجر الشخص الطبيعي، ولدى السجل التجاري للمحكمة الموجود بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي[69].
و يجب طبقا للمواد 51 و 52 و 53 من مدونة التجارة، والمواد 4 و 5 و 9 من قرار وزير العدل رقم 10 6-97-الصادر بتاريخ 18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري و تحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، على طالب التشطيب الإدلاء بالوثائق التالية:
- بالسنة للشخص الطبيعي: طلب التشطيب وفق النموذج رقم 4[70] في ثلاث نظائر موقع و مصحح الإمضاء، السند المبرر للتشطيب وذلك بالإشارة إلى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، أو شهادة وفاة التاجر، أو نسخة أو أصل لعقد تفويت الأصل التجاري إن تعلق الأمر بتفويت أصل تجاري، عقد التسيير الحر...، رفع اليد إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات.
- بالنسبة للشخص المعنوي: التصريح بالتشطيب وفق النموذج 4أ في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء نظيران من محضر الجمعية العمومية القاضي يقفل التصفية تقرير المصفي عند الاقتضاء ما يفيد رفع الرهون والحجوز المقيدة أو إخبار الدائنين المقيدين الجريدة التي تم فيها الشهر طلب الإشهار بالجريدة الرسمية مؤشر عليه من طرفها تصريح المطابقة شهادة الإيداع
وبمجرد تلقي طلب التشطيب يتعين على كاتب الضبط التأكد من صحة البيانات الواردة في التصريح بالتشطيب والوثائق المثبتة لذلك. و يتعين عليه أيضاً قبل القيام بالتشطيب التأكد من كون المصرح قام بتصفية التقييدات وتم إخبار الدائنين المرتهنين طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 51 من مدونة التجارة[71] .
و بعد ذلك يقوم بالتشطيب بواسطة خطين مائلين متقاطعين بقلم أحمر، و يشار في العمود 14 و 15 إلى طلب المعني بالأمر، و يسلم للطالب نسخة من التصريح بالتشطيب، ويحتفظ بأصل التصريح مع مرفقاته في ملف خاص، يوجه النظير الثالث إلى السجل التجاري المركزي.
ثانيا: التشطيب التلقائي على المقاولات التجارية من السجل التجاري
إن التشطيب على المقاولة تلقائيا من السجل التجاري يعد ثمرة مراقبة يجريها القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، وكذا كاتب الضبط على التقييدات الواردة في السجل التجاري. و من خلال الملفات الممسوكة لديه يقوم برفع الحالات غير القانونية الى السيد رئيس المحكمة ليصدر فيها أمرا بالتشطيب طبقا للمادة 39 من مدونة التجارة التي جاء فيها "يقوم القاضي بالتشطيبات اللازمة"والمادة 56 التي تنص على أنه يتم "التشطيب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة "
وفي هذا الإطار صدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط جاء في حيثياته على أنه " حيث يهدف المدعون التشطيب على اسم المدعى عليهم من السجل التجاري.
وحيث إنه تبعا لتنازل المدعى عليه....... عن كراء المحل وإفراغه له الذي يود به الأصل التجاري أعلاه، فإنه يتعين التشطيب على عنوانه الوارد بالسجل التجاري عدد 20581 و20582 و20583 و20584 "[72]
و يتم التشطيب تلقائيا بموجب أمر من رئيس المحكمة في الحالات التالية:
تنص المادة 54 من مدونة التجارة على أنه:
"يشطب تلقائيا على كل تاجر:
1- صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
2- توفي منذ أكثر من سنة؛
3- ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وتنص المادة 55 بأنه "يشطب تلقائيا على كالتاجر أو شخص معنوي:
1- ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛
2- بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة".
وفضلا عن هذه الحالات، يصادف كتاب الضبط في التطبيقات العملية اليومية حالات آخري، منها حالة تكرار التسجيل أي توفر التاجر الواحد على أكثر من رقم تحليلي (المادة 39 من م. التجارة) ، أو جوده مقيد في حالة تنافي ( موظفا، طبيب...) أو بقاء تاجر مقيد بالرغم من تفويت أصله التجاري قضائيا بالمزاد العلني أوعدم التشطيب على شركة بعد نقل مقرها الاجتماعي إلى نفوذ سجل تجاري آخر، أو وجود منع من مزاولة النشاط التجاري بمقتضى مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي...[73]
أما عن كيفية التشطيب التلقائي، فإن العملية تتم بعد ما يتوصل كاتب الضبط بالأمر القضائي القاضي بالتشطيب تبعا لما تنص عليه المادة 39 من مدونة التجارة، ويتوجب في هذه الحالة إخبار السجل التجاري المركزي تحقيقا لخاصية التحيين[74]، كما يتعين على كاتب الضبط أن يقوم بإلغاء كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة، إلا أن هذا الإلغاء لا يقع إلا بناء على أمر من رئيس المحكمة التجارية، وعند الاقتضاء من رئيس المحكمة الابتدائية في الجهات التي تتوفر لحد الساعة على محاكم تجارية (المادة 57 من مدونة التجارة)[75].
أما بالنسبة للتشطيبات التلقائية موضوع مقررات قضائية فإنها تتم بوضع خطين مائلين متقاطعين بقلم أحمر، ويشار في الطرة (العمود 14 أو 15) إلى مراجع المقرر القضائي الذي أمر بالتشطيب.
الفقرة الثانية: الإشكالات القانونية و العملية المرتبطة بالتشطيب
حرصاً منه على ضمان سلامة البيانات المسجلة أو المقيدة بالسجل التجاري، أقر المشرع المغربي إمكانية التشطيب على التسجيلات والتقييدات المعدلة، عند تعرضها لطارئ قانوني أو واقعي كالوفاة أو حل الشركة أو الأحكام الصادرة بالتسوية أو التصفية القضائية[76].
بيد أنه إذا كان هذا الإجراء يهدف لا محالة إلى حماية مصالح وحقوق الأغيار، فإن هناك العديد من الإشكالات التي تطرح بهذا الخصوص من بينها:
+ عدم تطرق المشرع لمسألة المدة التي ينبغي أن يتم خلالها القيام بطلب التشطيب وجعل الأمر خاضعاً لإرادة المعني بالأمر[77]، على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم التاجر الذي توقف عن مزاولة تجارته بأن يطلب تشطيب تسجيله من السجل التجاري، داخل أول شهر من هذا التوقف[78].
كما أنه بالعودة إلى المادة 5 من مدونة التجارة يلاحظ أن المشرع يتحدث عن شطب تسجيل الشركة في حالة حلها، في حين أن الشركة تخضع بعد الحل التصفية وتظل طيلة المدة اللازمة لتصفيتها متمتعة بالشخصية المعنوية، وهذا يقتضي إذن أن لا يتم شطب تسجيلها من السجل التجاري إلا بعد انتهاء المصفي أو المصفين من أعمال التصفية، وإتمام إجراءات قفل التصفية، لهذا فإن واقعة حل الشركة التجارية لا تكون إذن محل طلب شطبها من السجل التجاري وإنما تكون محل تقييد معدل[79] طبقاً لما تنص عليها المادة 357 من القانون رقم 17.95 التي جاء في أنه " في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري"، وكذلك ما نصت عليه المادة 46 من مدونة التجارة" كمايجب أن يصرح قصدالتقييد في السجل التجاري بما يلي:
1 - الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين ؛
2 - براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به ؛
3 - المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها ؛
4 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.
وما يؤكد أن حل الشركة يكون موضوع طلب تقييد معدل، وليس طلب شطب تسجيل الشركة المنحلة من السجل التجاري، أن المشرع المغربي عاد في المادة 55 ليقرر أن شطب الشركة من السجل التجاري يتم تلقائياً بمقتضى أمر من رئيس المحكمة، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة في السجل التجاري[80].
+ أثير إشكال آخر حول صفة مالك المحل الذي كان يستغل فيه تجارته وغادره أو أفرغ منه أو من آل إليه هذا المحل بالشراء أو بالكراء للتقدم بطلب التشطيب ؟
بالرجوع إلى المادة 52 من مدونة التجارة التي تقضي أنه " فيحالة تملك أواكتراءأصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين".
يلاحظ أنها لم تشير إلى صفة الشخص المخول للتقدم بطلب التشطيب، ونتيجة لذلك اختلف العمل القضائي بهذا الصدد، حيث ذهبت بعض المحاكم إلى اعتبار التسجيل في السجل التجاري له طابع شخصي لصيق بشخص التاجر وليس له طابع عيني مرتبط بالمحل التجاري الذي يستغل فيه التاجر تجارته، ولا يمكن بالتالي لمالك المحل أو لمن آل إليه هذا المحل تشطيب تقييد التاجر وكل ما يمكنها القيام به هو تشطيب بيان العنوان أو المحل من السجل التجاري للتاجر دون أن يمتد ذلك إلى تشطيب رقم تسجيله في السجل التحليلي[81]، وفي هذا الإطار صدر قرار[82] عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء، جاء في حيثياته أنه "وحيث إن الأمر المستأنف لما قضى بالتشطيب على العنوان من السجل التجاري إنما يكون الهدف من طلب المستأنف عليها وهو أن لا يبق محلها مثقلاً بالتسجيل بالسجل التجاري، ولذا قضى بالتشطيب على العنوان الموجود به المحل من السجل التجاري ..."
وفي أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بما يلي:
"حيث وبعد إفراغ المدعى عليه من المحل الذي كان يكتريه من المدعى لم تعد أية علاقة بذلك المحل.
وحيث إن ذلك يستوجب من المدعى عليه أن يعمد إلى التشطيب على عنوان المحل ذلك المحل من تسجيله التجاري.
وحيث أن تراخي المدعى عليه في القيام بذلك تنهض معه مصلحة المدعية في تقديم الطلب الحالي.
وحيث إن هذا الأخير يبقى مبرراً ويتعين بالتالي الاستجابة إليه.
وحيث أن ظروف النازلة تبرر الاستجابة لطلب النفاذ المعجل"[83].
في حين ذهبت بعض المحاكم الأخرى إلى أن بيان العنوان هو بيان من ضمن بيانات أخرى، ولا يمكن شطبه وحده دون شطب التاجر من السجل التجاري، لذا تقبل محاكم أخرى طلبات التشطيب المقدمة من قبل مالك المحل أو من آل إليه بالشراء أو بالكراء رغم صراحة المادة 52 بالاقتصار على شطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكري من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين[84].
كما أن الواقع العملي أفرز إشكاليات أخرى، منها الإشكال المتعلق بالحالة التي لا يعمد فيها المالك السابق للأصل التجاري الذي تم معه إجبارياً، إلى القيام بالتشطيب عن تسجيله بالسجل التجاري[85].
فوفقاً للمادة 52 من مدونة التجارة التي تنص على أنه في حالة تملك أو إكراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين".
وحسب المادة 4 من قرار وزير العدل رقم 97-106 صادر بتاريخ 18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري، وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، يدلي المصرح في حالة تملك أصل تجاري مجموعة من الوثائق من بينها شهادة تثبت تشطيب المالك السابق أو الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء.
وبالتالي فوفقاً للمادتين المشار إليهما أعلاه، يتعين على المالك السابق للأصل التجاري أن يقوم بشطبه من السجل التجاري أو شطب الأصل التجاري، وذلك حتي يتمكن المالك الجديد من التسجيل بالسجل التجاري، ونفس الأمر ينطبق على مالك الأصل التجاري الذي بيع جبراً، وفي حالة رفضه أو عدم قيامه بالتشطيب المذكور، فإنه لا يبقى في هذه الحالة أمام المالك الجديد سوى تقديم طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بالتشطيب على المالك السابق[86].

خاتمة:
من خلال بحثنا النظري و الميداني في موضوع دور مؤسسة السجل التجاري في مسار المقاولات التجارية، وما تطرحه من إشكالات قانونية وعملية، يمكن الخروج ببعض الاستنتاجات نذكرها كالتالي:
- أن الغاية من إلزام المقاولات بالتسجيل في السجل التجاري، لا تتمثل فقط في هاجس تحصيل الضرائب و إحصاء المقاولات و غيرها من أهداف الدولة في هذا الإطار، بل الغاية الأهم في مقامنا هذا هي توفير ضمانة أساسية لحماية لحقوق التجار و الشركات التجارية في مسار حياتهم التجارية، لذلك نرى أن التسجيل في السجل التجاري لا يستقيم الحديث عنه فقط كإلتزام ملقى على عاتق المقاولة بل هو إمتياز مهم ممنوح لهذه الشريحة من المجتمع.
- يساهم السجل التجاري في تنظيم ممارسة المهن التجارية لكونه يمثل الوسيلة اللازمة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة، أو التي تفرض لممارسة تجارة معينة الحصول على رخصة مسبقة، وهكذا يسمح السجل التجاري بمتابعة وضعية الأشخاص الخاضعين للقيد فيه .
- نرى أنه أصبح من الضروري تفعيل البرنامج المعلوماتي الخاص بالسجل التجاري و تحيين المعلومات المضمنة فيه بإستمرار حتى يتم تفادي إعطاء معلومات خاطئة عن وضعية التجار أو الشركات التجارية المسجلة .
________________________
الهوامش :
[1] - أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، دراسة في معمقة في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن، الجزء الثاني، مطبعة دار المعارف الجديدة، طبعة 2011، الرباط، ص: 407.
[2] - كما عرفه الأستاذ فؤاد معلال بأنه " أداة رسمية للشهر و الاستعلامات، تشرف عليه السلطة القضائية، يسجل فيه التجار، و تسجل فيه البيانات المتعلقة بهم قصد تمكين الجمهور من الحصول على المعلومات عم المشاريع التجارية، التي تستغل بالمغرب، قصد جعل مندرجاته نافذة في حق الغير".
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، نظرية التاجر و النشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة، الدار البيضاء 2009، ص 140.
[3] - هشام نبيل، السجل التجاري المغربي أهميته وفعاليته، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط-، السنة الجامعية 2006/2007، ص: 7.
[4] - أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص:407 و 408.
[5] - محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، دراسة تحليلية و مقارنة على ضوء مدونة التجارة و القانون المتعلق بالشركات التجارية والسوق المالية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، ص 274 وما بعدها.
[6] - عبد الرحيم شميعة، القانون التجاري الأساسي، طبعة 2013، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس، ص: 148.
[7] - كان التجار يعزفون عن التسجيل بالسجل التجاري إيمانا منهم أن ذلك يشكل رقابة ضريبية عليهم.
- أنظر عبد الرحيم شميعة المرجع السابق، ص: 159.
[8] - شكري السباعي، المرجع السابق، ص:410.
[9] - القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.
[10] - خصصت م.ت للشهر في السجل التجاري: الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول المتعلق بالتاجر، وذلك في المواد من 18 إلى 87.
و تضاف إليها أحكام المرسوم التطبيقي رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4449، بتاريخ 20 يناير 1997، ص:135، التي نسخت و عوضت أحكام القرار المؤرخ في 22 صفر 1354/ فاتح شتنبر 1926 المتعلق بتطبيق الظهير الصادر في نفس التاريخ و المتعلق بإجبارية تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري.
هذا فضلا عن أحكام قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر بتاريخ 18 يناير 1997 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.
بالإضافة إلى رسالة دورية رقم 98.1 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 29 يناير 1998، موجهة إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها بخصوص السجل التجاري المحلي.
[11] - أحدثت هذه اللجنة بموجب المادة 21 من المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري رقم 2.96.906، والتي جاء فيها" تحدث لدى وزارة العدل لجنة تنسيق تكلف بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري، وتبدي اللجنة رأيها في المسائل التي يعرضها عليها الأشخاص الكلفون بمسك السجل، وترفع إلى الوزارة المختصة تقريرا عن الصعوبات أو أوجه الخلل التي اطلعت عليها..."، وقد عقدت أول جلسة لها بتاريخ 24 يونيو 1998 أي بعد أكثر من سنة على صدور المرسوم المذكور.
[12]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص: 264.
[13]- دورية وزير العدل، عدد 1/98، حول موضوع السجل التجاري المحلي، الرباط، في يناير 1998.
[14]-المقصود هنا هو كتابة ضبط المحكمة التجارية، إلا أن كتابة ضبط المحكمة الابتدائية تبقى هي الأخرى مختصة في المناطق التي لا يوجد بها محكم تجارية تسهيلا وتقريبا للإدارة من المواطنين.
[15]- وتجدر الإشارة إلى أن الدورية 26 يحدد وزير العدل، الصادر في 28 يناير2015، حول موضوع تبسيط المساطر المتعلقة بالسجل التجاري، نصت على الاكتفاء بتسليم نظير واحد من التصريح بالقيد في السجل التجاري، وبنسختين منه عوض 3 نظائر من المعني بالأسر أو وكيله المتوفر على وكالة لذلك، وبصورتين منه شهود بمطابقتها للأصل من طرف كاتب الضبط المكلف مسك السجل التجاري.
[16] - أنظر الملحق رقم 2 للإطلاع على شكل هذا النمودج
[17]- محمد أنفلوس، التسجيلات بالسجل التجاري والتعديلات، مقال منشور، موقع محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: www.cacmarrakech.com
[18]-وذلك طبقاً للظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 والمتعلق بالرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري
[19]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص: 183.
[20]- تنص المادة 38 من مدونة التجارة على أنه : '' لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير''.
[21] - أنظر الفقرة الثانية من المادة 39 من مدونة التجارة
[22]- يعتبر هذا الأجل الذي حدده المشرع المغربي أطول مقارنة بنظيره الفرنسي الذي حدده في15 يوما من تاريخ الشروع في ممارسة النشاط التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين طبقا للمادة 7 من مرسوم 30 ماي 1984 المتعلق بسجل التجارة والشركات.
- محمد الفروجي، المرجع السابق، ص 292.
[23]- أنظر الفقرة الثانية من المادة 75 من مدونة التجارة.
[24]- أنظر الملحق رقم 3 لتعرف على شكل هذا النموذج.
[25] هشام نبيل، المرجع السابق، ص: 9.
[26] وخلافاً للتشريع المغربي، رتب القانون الألماني عن التسجيل في السجل التجاري قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس على اكتساب صفة التاجر، جعلت من السجل المذكور أداة حاسمة للتمييز بين التاجر وغيره، وهذا راجع لكون السجل التجاري الألماني، يخضع لرقابة قاضي يلزم بالقيام بمراقبة موضوعية لصحة البيانات الخاصة بالتاجر، ونشاطه قبل تسجيلها، هشام نبيل، المرجع نفسه، ص: 93.
[27] شكري السباعي، المرجع السابق، ص: 367.
[28] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 19/07/1991، ملف عدد 17/17/91، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 74، أبريل/مارس 1995، ص: 101 إلى 105.
[29] عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري، الجزء الأول النظرية العامة للتجارة والتاجر، الطبعة الأولى 1997، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص: 116 وما وراءها.
[30] هشام نبيل، المرجع السابق، ص: 99.
[31] تنص المادة 59 من مدونة التجارة على أنه: " لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة".
[32] أحمد شكري، المرجع السابق، ص: 367.
[33] عز الدين بناتي، المرجع السابق، ص: 234.
[34]- القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، منشور بالج.ر، بتاريخ 01.04.1999، الصفحة 679
[35]- هشام نبيل، المرجع السابق، ص 113.
[36]- على خلاف المشرعين الفرنسي والمغربي، حصر المشرع الألماني تطبيق قاعدة اكتساب الشركات الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري على شركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
[37]_ يرى الأستاذ شكري السباعي أن الشركات المدنية أضحت تؤدي دورا هاما في تنشيط الحركة الاقتصادية، مما يستوجب إخضاعها للشهر القانوني لإعلام الغير بوجودها.
[38]- هشام نبيل، المرجع نفسه، ص114.
[39]-المهدي شبو، المرجع السابق، ص 315.
[40] محمد المجدوبي الإدريسي، المرجع السابق، ص: 208.
[41] أنظر الدورية وزير العدل، عدد 154/س2، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2000، في موضوع تطبيق المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري.
[42] محمد المجدوبي الإدريسي، المرجع السابق، ص: 209.
[43] أنظر توصيات، المنبثقة عن اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري بتيط مليل، 01-02 فبراير 2003، المنظم من طرف وزارة العدل.
[44] محمد المجدوبي الإدريسي، المرجع السابق، ص 209.
[45] أ أنظر التوصية لجنة التنسيق رقم 20، مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005، منشورة بموقع www.mahakim.ma، تاريخ الإطلاع 20/12/2016 على الساعة 11:35.
[46] المهدي شبو، المرجع السابق، ص: 76.
[47] أمر بتاريخ 20/07/1998، أورده الأستاذ عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازعات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2014، ص: 330
[48] رأي لجنة التنسيق بعد مداولة بتاريخ 31 يناير 2005. منشور بالرابط التالي:
www.mahakim.ma تاريخ الإطلاع 20/12/2016 على الساعة .11:35
[49] المهدي شبو، المرجع نفسه، ص: 45.
[50] أنظر التوصية رقم 16، الصادر خلال اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري.
[51] أنظر رسالة دورية لسيد وزير العدل عدد 7 س 2 بتاريخ 24 فبراير 2011، في موضوع إجراءات التسجيل التجاري.
[52] أنظر التوصية رقم 13 الصادر عن اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري.
[53]- تنص المادة 50 من مدونة التجارة على أنه" يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل بالبيانات الواجب تقيدها في السجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 43 محل طلب تقييد من أجل التعديل" .
[54]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص 234.
[55]- الحسين جلال، المرجع السابق، ص 49.
[56]- الحسين جلال، المرجع نفسه، نفس الصفحة.
[57]- محمد انفلوس، المرجع السابق، ص13.
[58]- إن الدعاوى المتعلقة بصعوبات المقاولة ترفع بناء على المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية إلى المحكمة التجارية التابع لها المقر الاجتماعي للشركة، وأن هذه المحاكم هي التي تمسك السجل التجاري الذي تسجل فيه الشركة المعنية بالأمر كل ما كان مقرها الاجتماعي بنفس المدينة التي توجد بها المحكمة.
[59]- أنظر الملحق رقم 4.
[60]- أنظر الملحق رقم 5.
[61]- النموذج رقم 4 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والنموذج رقم 4أ بالنسبة للأشخاص المعنويين.
[62]- إن مدة الشهر المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 75 من مدونة التجارة، يتم تجاهلها في الواقع العملي سواء من ناحية التجار أو من ناحية المصالح الساهرة على السجل التجاري، بل وغالبا ما يتم الاعتداد بمدة التسجيل الأصلي و التي حددته المادة في 3 أشهر، رغم أن النص صريح بما فيه الكفاية.
- الحسين جلال، المرجع السابق، ص55.
[63]- هشام نبيل، المرجع السابق، ص 74.
[64]- توصية لجنة التنسيق المتعلقة بالسؤال رقم 38 ، مداولة بتاريخ 19 نونبر 2008، منشورة بالرابط التالي:www.mahakim.ma ، تاريخ الإطلاع عليه: 20/12/20016 على الساعة 11:35
[65] أنظر توصيات اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري بتيط مليل، المنظمة من طرف مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري التابع لمديرية الشؤون المدنية لوزارة العدل، بتاريخ 01-02 فبراير 2003.
[66]- توصية لجنة التنسيق، حول السؤال رقم 13، صادرة بتاريخ مارس 2008، منشورة بالرابط التالي:www.mahakim.ma ، تاريخ الإطلاع عليه: 17/12/20016 على الساعة 22:00.
[67]- توصية لجنة التنسيق، حول السؤال رقم 44، صادرة بتاريخ مارس 2008، منشورة بالرابط التالي:www.mahakim.ma ، تاريخ الإطلاع عليه:17/12/20016 على الساعة 22:53.
[68]- توصية لجنة التنسيق، حول السؤال رقم 33، صادرة بتاريخ مارس 2008، منشورة بالرابط التالي:www.mahakim.ma ، تاريخ الإطلاع عليه: 17/12/20016 على الساعة 15:18
[69]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص 264.
[70]- لم يضع قرار وزير العدل رقم 10 6-97-الصادر بتاريخ 18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري و تحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور نموذج خاص بالتشطيب، وإنما اكتفى بتحديد نموذج واحد خاص بالتعديل والتشطيب معا وهو النموذج رقم 4، حيث يتكون هذا الأخير من جزئيين واحد في الأعلى خاص بالتعديل وأخر في الأسفل خاص بالتشطيب.
[71]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص 269.
[72]- أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية عدد 321 صادر بتاريخ 42006/17 ملف عدد 151/3/2006، منشور بمجلة القصر العدد 16 يناير 2007، ص 246 وما يليها.
[73]- المهدي شبو، المرجع السابق، ص 271.
[74]-هشام نبيل، المرجع السابق، ص 85.
[75]- أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 446.
[76] أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص: 443.
[77] الحسين جلال، المرجع السابق، ص: 58.
[78] محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، دراسة تحليلية ومقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديد الدار البيضاء، ص:299.
[79] محمد الفروجي، المرجع السابق، ص: 300.
[80] محمد الفروجي، المرجع نفسه، ص: 301.
[81] المهدي شبو، المرجع السابق، ص: 264.
[82] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد 1788/2006، صادر بتاريخ 30/03/2006، ملف رقم 4650/2005/4، منشور بمؤلف عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري والمنازعات التجارية، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى، ص: 335.
[83] أمر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد 207/2012، صادر بتاريخ 20/01/2012، ملف رقم 23/2012، منشور بمؤلف عبد الرحيم بحار، المرجع السابق، ص: 336.
[84] المهدي شبو، المرجع السابق، ص: 264.
[85] إشكال طرح على لجنة التنسيق، من طرف المحكمة التجارية بمكناس.
[86] توصية لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري، بخصوص السؤال رقم 148، بتاريخ 7 يوليوز 2015، منشور بموقع وزارة العدل.
________________________
لائحة المراجع :

الكتب: 
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، دراسة في معمقة في قانون التجارة المغربي والقانون المقارن، الجزء الثاني، مطبعة دار المعارف الجديدة، طبعة 2011، الرباط.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، نظرية التاجر و النشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة، الدار البيضاء 2009.
- محمد الفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، دراسة تحليلية و مقارنة على ضوء مدونة التجارة و القانون المتعلق بالشركات التجارية والسوق المالية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء.
- عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري، الجزء الأول النظرية العامة للتجارة والتاجر، الطبعة الأولى 1997، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
- عبد الرحيم شميعة، القانون التجاري الأساسي، طبعة 2013، مطبعة وراقة سجلماسة، مكناس.
- إلهام الهواس، محاضرات في القانون التجاري، السداسية الثانية، السنة الجامعية 2007/2006.
- المهدي شبو، الدليل العملي في السجل التجاري، الطبعة الأولى، سنة 2009.
- عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازعات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2014.

الأطروحات والرسائل: 
- محمد المجدوبي الإدريسي، المحاكم التجارية بالمغرب: إشكاليات التطبيق وآفاق التجربة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط. السنة الدراسية 2001/2002.
- الحسين جلال، أحكام القيد في السجل التجاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال- الرباط، الموسم الدراسي1997/1989.
- هشام نبيل، السجل التجاري المغربي أهميته وفعاليته، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط-، السنة الجامعية 2006/2007.

المقالات والمجلات:
- محمد أنفلوس، التسجيلات بالسجل التجاري والتعديلات، مقال منشور، موقع محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: www.cacmarrakech.com.
- مجلة المحاكم المغربية، عدد 74، أبريل/مارس 1995.
- مجلة القصر العدد 16 يناير 2007

الندوات والمناشير: 
- توصيات اليومين الدراسيين حول إشكالية السجل التجاري، بتيط مليل، بتاريخ: 01-02 فبراير 2003، المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات.
- رسالة دورية رقم 98.1 الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 29 يناير 1998، موجهة إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها بخصوص السجل التجاري المحلي.
- دورية وزير العدل ع 26 س2 ، الصادر في 28 يناير2015، حول موضوع تبسيط المساطر المتعلقة بالسجل التجاري.
- الدورية وزير العدل، عدد 154/س2، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2000، في موضوع تطبيق المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري.
- قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر بتاريخ 18 يناير 1997 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.

النصوص التشريعية والتنظيمية: 
- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.
- المرسوم التطبيقي رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4449، بتاريخ 20 يناير 1997، ص:135، التي نسخت و عوضت أحكام القرار المؤرخ في 22 صفر 1354/ فاتح شتنبر 1926 المتعلق بتطبيق الظهير الصادر في نفس التاريخ و المتعلق بإجبارية تسجيل التجار و الشركات التجارية في السجل التجاري.
- القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، منشور بالج.ر، بتاريخ 01.04.1999، الصفحة 679.
- الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 والمتعلق بالرسوم القضائية في المجال المدني والتجاري والإداري.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -