الحكامة القضائية بالمغرب

مقال بعنوان:  الحكامة القضائية بالمغرب

 الحكامة القضائية بالمغرب

مقدمة :
مبادئ ما يسمى ب"الحكامة" بدأت تاريخيا في القرن التاسع عشر في الشركات الغربية، وأخذت في النمو إلى أن تكون مصطلح ما يسمى بالحكامة، وهو يعني باختصار التدبير الجيد للشأن العام من خلال نظام يضمن حكم القانون وعدالة تطبيقه. وهي تركز في الأساس على تعزيز ضمان الشفافية والعدالة والحقوق والرقابة والاستقلال بين السلطات داخل الجهاز نفسه وعدم تعارضها مع أهدافه أو مصالحه وهكذا.
فالحكامة غالبا ما يتحدثون عنها فيما يتعلق بالشركات، وأحيانا المؤسسات الحكومية، ولكن من يتحدثون عن "حكامة" القضاء قليلون، حيث إن حكامة" القضاء أهم بكثير من أي قطاع أخر.[1]
بالتأمل في النظام القضائي لدينا، نجد أن الحكامة موجودة في الكثير من التشريعات القضائية، إلا أنها متناثرة وتحتاج إلى ترتيب ومزيد من التعزيز، من خلال الحكامة، يتم التركيز مثلا على التداخل بين الصلاحيات والاختصاصات، أو حتى مجرد إمكانية التداخل، أو إمكانية سوء استغلال هذا التعارض، ثم يتم معالجتها وإغلاق هذه الفجوات بالحكامة.
الحكامة يجب أن تجسد باستقلال القضاء والقضاة من أي نفوذ أو تدخل كما تحافظ الحكامة على حقوق القضاة داخل الجهاز بشكل يضمن المساواة والاعتماد على الكفاءة فقط، كما أنها في المقابل تهتم بضرورة ضمان عدم خروج سلطة القاضي عن مسارها. فمثلا فيما يتعلق باختيار القضاة، فإن من ضمن معايير الحكامة القضائية، أن تتم "حوكمة " آلية اختيار القضاة و ترشيحهم بشكل يضمن سلامة الاختيار من حيث الكفاءة والعدالة والمساواة، وكذلك الأمر اهم أيضا فيما يتعلق بتعيينات القضاة وترقيتهم في المناصب والمحاكم، بشكل يضمن عدالة التعيين وكفاءته وعدم تعارض المصالح في ذلك، وكل هذه العناوين تحتاج النقاش طويل حول كيفية ترسيخ هذه الضمانات دستور 2011 نص على أن "القضاء سلطة مستقلة"، وهذه قاعدة قانونية كبيرة طالما أنها جاءت ضمن مقتضيات اسمى قانون في البلاد ، وتأسس تحتها العديد من التشريعات الفرعية على هذا الأساس، ومنها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جهاز مستقل بذاته ، ولا يرتبط بأي سلطة تنفيذية. ثم نجد ان الدستور نص على مبدأ آخر من مبادئ الحكامة القضائية، وهو مبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القضاء، سواء بين المواطنين أنفسهم، أو حتى المقيمين في المملكة.[2] تتجسد الحكامة القضائية من خلال العناصر الإرشادية التي يمكن استحضارها في كل توجه له، وهي الاستقلالية والمسؤولية والشفافية والفعالية والنزاهة، هذه العناصر تساعد على جعل إصلاح القضاء مقارية حكماتية [3] فالحكامة القضائية تعتبرمقدمة لكل إصلاح مرتقب للجهاز القضائي، هذا الشرط يتأسس على الاستقلالية والحيادية والشفافية والفعالية في العمل القضائي، وانعدام سيادة منطق التعليمات علما أن الدستور المغربي أكد على استقلالية السلطة القضائية تحقيقا لرهان دولة الحق والقانون، إذ الضمانة الأساسية الحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
من تمظهرات الحكامة القضائية بالمغرب اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل ورش إصلاح القضاء منها على الخصوص إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بعدة مدن بالمملكة؛ وصدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته؛ إحداث غرف استئنافية بالمحاكم الابتدائية؛ تأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة؛ تعزيز النجاعة القضائية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة؛ وفي إطار عقلنة التنظيم القضائي والرفع من النجاعة القضائية تم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي.
ويعد اصلاح القضاء وتعزيز اسس الحكامة القضائية من ابرز الاوراش الاصلاحية بالمغرب سنة 2011, والتي تكرست بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد. وفي هذا الاطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة, حيث أدرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة القضائية.
فالنجاعة القضائية أو الفعالية في الاداء القضائي او المردودية القضائية , اسماء مختلفة لمعنى واحد. يتمثل في سلوك ايسر المساطر القانونية في اسرع الاجال لتحقيق العدالة, وتوزيعها على المتقاضين انهاء للخصومة القضائية, مما تكون معه النجاعة القضائية اسلوب عمل يتضمن هدفا وغاية, فاما الاسلوب فيجب ان يكون مبررا سريعا, واما الغاية في انهاء الخصومة في اسرع وقت ممكن وفق قواعد قانونية عادلة. وبالتالي فالنجاعة القضائية, ما هي الا استراتيجية مشتركة, تبتديء من المتقاضي باعتباره العمود الفقري للعدالة, لتمر بالمحامي ومساعدي القضاء وتصل اخيرا الى القاضي، وذلك بهدف تحقيق حکامة قضائية. اذن فما هو واقع الحكامة القضائية ؟
هذا السؤال الذي بدوره تتفرع عنه عدة تساؤولات:
ما موقع استقلال السلطة القضائية ضمن أهداف الحكامة القضائية ؟
كيف يمكن اعتماد مبادئ الحكامة القضائية للوصل الى قضاء فعال ؟
وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التصميم التالي:

المطلب الأول : الحكامة القضائية بين استقلال القضاء والقضاة
المطلب الثاني: الحكامة القضائية بين النجاعة و تطلعات الإصلاح


المطلب الأول : الحكامة القضائية بين استقلال القضاء و القضاة

كثر الحديث هذه الأيام عن استقلال القضاء كحجر الزاوية بالنسبة للإصلاحات المزمع تحقيقها في ميدان العدالة على المدى القريب، وإذا كان البعض قد عالج هذه المعضلة بموضوعية وتجرد، فإن البعض الأخر قد تطرق إليها بعيدا عن النزاهة الفكرية و الحياد العلمي، وسنحاول نحن أيضا أن ندلو بدلونا قدر المستطاع و ذلك عبر تطرقنا لثلاث نقاط رئيسية تتعلق باستقلال جهاز القضاء.

الفقرة الأولى : استقلال القضاء

كل الدساتير المتحضرة نصت على ضرورة استقلال القضاء عن كل السلط الأخرى، و المغرب بدوره نص على هذا المقتضى في دستور 11 يوليوز وذلك في الفصل 107 الذي جاء فيه أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية وذلك بعدما كان مجرد وظيفة في دستور 1992. ودون الحديث عن طبيعة القضاء بين من يراه هيءة و بين من يراه مجرد وظيفة.[4]
و استقلال القضاء هو استقلال نسبي يختلف من بلد لآخر حسب نظرة كل واحد إلى مفهوم المصلحة العامة للوطن والتي تجبر القاضي موضوعيا على تغيير وجهة نظره المعتادة و التحلي جزئيا عن استقلاله في سبيل تحقيق هذه المصلحة، و من المبادئ الراسخة في الإجتهاد القضائي بصفة عامة و القضاء الإسلامي بصفة خاصة هو ترجيح كفة المصلحة العامة على الخاصة عند تعارضهما. وقد يكون الإستقلال نسبيا أيضا بفعل شخصي ذاتي كتأثير جهات أخرى على استقلال القضاء وهنا نقصد السلطة التشريعية والتنفيذية ثم السلطة الرابعة أي الصحافة.
1 استقلال القضاء عن السلطة التشريعية 
كما سبقت الإشارة لكون الفصل 107 من الدستور ارتقى بالقضاء من مجرد وظيفة إلى سلطة قائمة بذاتها و مستقلة، واستقلالها عن باقي السلط هو الذي يعطي الثقل الأكبر لسلطة القضاء وشموخه كسلطة ثالثة في الدولة و يساهم بحظ وافر في تثبيث دعائم الإستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين. ومن أهم ما يمكن أن نلمسه عن استقلال القضاء عن السلطة التشريعية هو كون الدستور نفسه جعل أمر تعيين القضاة ونقلهم و ترقيتهم وتأديبهم بيد المجلس الأعلى للقضاء، كما أنه من خلال الفصل 109 منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء من طرف أي جهة كانت. 
وعلى العكس من ذلك فقد تتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية وذلك بوضعها للقانون بدل تفسيره بمناسبة عرض نزاع علي غيقن هذا الأمر لا يعد بمثابة تدخل حقيقي لكون ابتداع و ابتکار قواعد اجتهادية لسد فراغ تشريعي هوتدخل قانوني و مشروع.
2 استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية 
لقد نص الدستور المغربي بصريح العبارة على حظر ومنع أي تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية و العكس صحيح لأن لكل مجاله، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة فك الإرتباط بينهما في جفاء و
تصلب [5] ، بل إن المصلحة العليا للوطن تتطلب التعاون بين السلط فيما يحقق هذه المصلحة وهنا يطرح إشكال يتعلق بالمعايير المعتمدة لتمييز العمل القضائي عن العمل الإداري ؟؟؟ وفي الأونة الأخيرة كثر الجدال بين الفقهاء حول ضرورة استقلال القضاء كليا عن وزارة العدل لأن وجود وزیر على رأس وزارة العدل عوض قاض سام يشرف على شؤون القضاة هو في حد ذاته مس باستقلال القضاء [6].

الفقرة الثانية : استقلال القاضي 

يشبه بعض الفقهاء القاضي بالقانون الجسم لانه هو الوحيد الذي يحول نصوص القانون الجامدة و أحيانا الغامضة إلى حقائق واضحة، ولأجل ذلك يجب أن تتوفر في القاضي للقيام بمهمته الخطيرة صفات وشروط قلما تتوفر جميعها دفعة واحدة و منها النزاهة التامة والاستقلال المطلق وضبط النفس والصبر و الفطنة، لذلك يجب دائما اختيار من يستطيعون الإنفصال عن الأهواء و الغرائز والنزوات ، إذ لا تسند هذه المهمة إلا لمن يستحقها فعلا وفق شروط و ضوابط دقيقة. ويجب أيضا تقرير استقلال القاضي بضمانات تجعله في منأى عن كل ضغوط أو تهدیدات [7] و ذلك بتحصينه من العزل أو النقل إلا بمقتضى نصوص خاصة كما نص على ذلك الفصل 108 من الدستور، وعندما نتحدث عن هذين الإجرائيين بالخصوص فإنهما يمسان القاضي في مصدر رزقه وفي استقراره النفسي والمركزي. إذن الإستقلال المالي والإداري للقاضي بصفة عامة و القاضي المغربي بصفة خاصة لا يقل أهمية عن مبدأ استقلال القضاء.

الفقرة الثالثة: استقلال النيابة العامة 

في إطار الحديث عن النيابة العامة فإننا سنقف موقف وسط بين رأيين متناقضين بخصوص هذا الموضوع الذي شغل الساحة القضائية في الأونة الأخيرة، وهو موضوع استقلال النيابة العامة. فالرأي الأول يدافع عن استقلال هذا الجهاز، ويعتمد في تبريره على تقريرين مهمين عرفهما المغرب . الأول يتعلق بهيئة الإنصاف والمصالحة و الثاني بتوصيات البيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العميق و الشامل المنظومة العدالة.
فالتقرير الأول نص على تقوية استقلال القضاء والإقرار باستقلاله الذاتي و البشري والمالي ، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيمه وما دام قضاة النيابة العامة يشكلون جزءا لا يتجزأ من جسم العدالة، | فيجب أيضا أن يتمتع بالإستقلالية، وأن يخرج عن وصاية رجل السياسة المتمثل في وزير العدل، والدستور المغربي جاء غامضا في ما يخص هذه النقطة [8] لأنه لم يشر إلى هذه السلطة التي يتبعون لها. 
أما التقرير الثاني فقد اعتبر أن أحكام الدستور أقرت بجلاء استقلال السلطة القضائية ، ويجب فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض، وتخويل وزير العدل فقط صلاحية إعداد السياسة الجنائية وتبليغ مقتضياتها كتابة للوكيل العام دى محكمة النقض. أما الرأي الثاني فيذهب عكس الرأي الأول و يرى بضرورة استمرارية تبعية النيابة العامة وزير اعد واعتبروا أن وضع النيابة العامة تحت مسؤولية الوكيل العام لدى محكمة النقض بمثابة خطوة للوراء، ولن تكون سوی امتیاز قضائي في ظل الوضع الحالي للجهاز القضائي مما سيجعل النيابة العامة في منأى عن كل محاسبة أو رقابة. 
فهم يرون أن استمرار التبعية يضمن الخضوع لرقابتين أساسيتين، الأولى رقابة رئيس الحكومة باعتباره الرئيس الفعلي المباشر للوزير الذي تخضع له النيابة العامة، تم الرقابة البرلمانية عندما يمتثل وزیر العدل أمام البرلمان بغرفتيه من أجل مساءلته عن قراراته عندما تكون خارج نطاق القانون وتمس باستقلال القضاء و كذلك مساءلته عن قراراته فيما يخص تنفيذ السياسة الجنائية.

المطلب الثاني: الحكامة القضائية بين النجاعة وتطلعات الإصلاح


إن الهدف الأساس من حکامة قضائية هو الوصول الى قضاء فعال وهو ما سنتناوله بالدراسة في هدا المطلب من خلال فقرتين.

الفقرة الأولى: واقع النجاعة القضائية بالمغرب 


الكل يسلم بان العدالة بطيئة ومكلفة ومعقددة المساطر الا انه لا يمكن الجزم باختلال القضاء وعدم توازنه نظرا لدوره الفعال في احقاق العدل فاذا كان رجال الفكر والقانون يتفقون على ضرورة وجود عدالة سريعة وفعالة فقد كان من الاجدر اولا التطرق الى مكامن الخلل والتي لا يمكن رصدها الا من خلال تشخيص واقع النجاعة القضائية على ضوء احصائيات تمكننا من تقريب الصورة عن واقع القضاء.
1- بطىء البت في القضايا راجع الى اختلال التوازن بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة مقارنة بالاحکام المنفذة, حيث وصل عدد القضايا في سنة 2011 الى 3372054 في حين تخلف امام محاكم الموضوع ما مجموعه
915.305 قضية أي بنسبة% 27.15 من حيث القضايا الرائجة اما الاحکام غير المنفذة فتصل إلى %20حيث تواجه العديد من الأحكام بصعوبة التنفيذ بعد ان قلعه جميع مراحل الدعوى وخاصة المتعلقة بالادارات العمومية وشركات التامين. 
وذلك راجع لعدة تفعيل الاجراءات التنفيذ واشيها مسطرة رفع الصعوبة.[9] 
2- التبليغ بدوره يساهم في بطىء البت في الخصومة لشكلياته المعقدة بالرغم من أن المشرع عمل على نهج سياسة التدرج في التبليغ ابتداءا من التبليغ بواسطة المفوض القضائي وصولا إلى التبليغ بواسطة القيم على مستوى التراب الوطني ونلاحظ أن هاته المسطرة تصبح أكثر تعقيدا عن سابقتها كلما تعلق الأمر بالتبليغ إلى الخارج . 
3- خصاص في الموارد البشرية حيث يلاحظ عدم ترشيد فيما يخص عدد القضاة حيث نجد12 قاض لكل 100.000 نسمة مع توزيعهم على الخريطة القضائية بشكل غير معقلن فهناك 2879 قاض للحكم و870 قاض للنيابة العامة اضافة الى توزيع الملفات عليهم بشكل غير سليم مما يؤثر على مردودية القاضي. بالاضافة الى خصاص في الأطر 14588 موظف مما يوثر سلبا على الخدمات القضائية اضافة الى المشاكل البنيوية التي تعرفها منظومة العدالة على عدة مستويات سواء فيما يخص تضخم الوحدات القضائية حيث ان هناك 110 محكمة موضوع و178 مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل وهذا ما يؤثر على ترشيد الموارد البشرية اضافة الى التمركز الاداري الملاحظ على مستوى الادارة القضائية مع ضعف في هيكلة كتابة الضبط. 
4- أما فيما يخص التنفيذ فهناك خصاص على مستوى اعوان التنفيذ مما يؤدي الى عدم تفعيل اجراءات التنفيذ ولاسيما مسطرة رفع الصعوبة مع عدم تفعيل دور قاضي التنفيذ. 
5- تردي على مستوى تقديم الخدمات القضائية وخصوصا غياب المعلومة القانونية وعدم امكانية توفرها اضافة الى ضعف جودة الأحكام والقرارات القضائية وذلك راجع إلى الضغط الكمي والنفسي الذي يعاني منه القضاة لكونهم ملزمين بمعالجة عدد من الملفات في وقت وجيزمع غياب ثقافة التعامل مع المعلوميات سواء فيما يخص القضاة والموظفون.

الفقرة الثانية: سبل تحقيق النجاعة القضائية 


لقد وضعت الخطابات الملكية الأسس التي تقوم عليها النجاعة القضائية وذلك قصد التصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة ولتحقيق النجاعة القضائية والرفع منها نقترح الحلول الآتية على مستوى تحسين جودة الخدمات القضائية - الحرص على تسهيل الولوج إلى العدالة عبر الوصول الى المعلومة القانونية مع حسن الارشاد والاستقبال الشباك الواحد). 
تحديث نظام القضاء وتطوير الادارة القضائية مع الاستعمال الواسع للوسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الخدمات القضائية عبر هذه الوسائل المعلوماتية.[10] 
على مستوى جودة الأحكام القضائية ضرورة اطلاع القضاة على الملفات قبل انعقاد الجلسات بفترة زمنية معقولة حتى يتمكنوا من الوقوف بكل دقة على وقائع كل قضية والاحاطة مختلفو جوانیا. صيه وادحام + 9
اما في مرحلة تجهيز القضية في القضاء الجماعي فمان القاضي ان يقوم بترشيد الاجال وضبطها قبل اصداره الأمر بالتخلي وهذا من شانه التسريع من وثيرة معالجة الملفات. 
- اعتبار الشفافية والموضوعية اساس المحاكمة العادلة بوجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية وتوزيع بحسب الاختصاص مع توفير الامكانيات المالية والمستلزمات الضرورية لحسن تصريف العدالة. 
- مدة مناسبة للحصول على حكم نهائي وملزم بتحديد سقف زمني محدد ومعقول للمساطر حسب تصنيف الدعاوى وخلق اجراءات تأديبية في حالة المماطلة في سير الدعوى من قبل المحاكم ومساءلة المحامين المماطلين تادیبیا . 
- مواكبة القاضي للتطور المعلوماتي عن طريق طباعته لاحكامه وتصحيحها مما يرفع من وثيرة اصدار الأحكام ومن تم تسليم نسخ مطابقة لأصولها للمتقاضين وبالتالي امكانية التبليغ في اسرع الاوقات. 
- تحديث الترسانة القانونية عبر ادراج مقتضيات زجرية بخصوص الادعاءات الكيدية والتعسفية نتيجة لعم احترام قاعدة التقاضي بحسن النية (المادة 5 من ق.م.م). على مستوى النهوض بالمهن القضائية ضرورة التتحفيز المادي للقاضي وذلك بمنحه امتيازات تجعله في غنى عن الالتجاء إلى الرشوة وبالتالي ممارسة مهامه بعيدا عن الاكراهات والضغوط والمغريات المادية. 
- وضع معايير موضوعية لاختيار القضاة بالاعتماد على اجراء امتحان قبول عام وتنافسي واختبار نفسي ووضع نظام تقوية الزامي ومحدد يراعي المساواة في التعيين بين المراة والرجل. 
- اقامة نظام تدريب قضائي مناسب ومستمر باتباع برامج تدريب قضائية مستمرة ومتخصصة انشاء معهد قضائي متخصص توفير موارد مالية وبشرية كافية وتدريب على الألغات الأجنبية. -مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين عن طريق اعتماد معايير تقوم على المؤهلات العلمية والعملية المناسبة وقواعد اخلاقية. على مستوى التبليغ والتنفيذ 
- اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في التبليغ كالتبليغ الالكتروني مع توفير العدد الكافي من اعوان التبليغ مع تفعيل مسطرة القيم . -اما في التنفيذ فيجب توفير العدد الكافي من اعوان التنفيذ مع تحديد معدل اقصى من الملفات التنفيذية لكل عون وتزويدهم ببطائق مهنية اضافة إلى تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ عن طريق اسناده الاختصاص بمنح الصيغة التنفيذية للاحكام سواء الاجنبية او الوطنية مع تزويد اقسام التنفيذ بجهاز خاص للامن تنحصر مهمته في مساندة وحماية المنفذين اثناء القيام بمهامهم مع توحيد السياسة التنفيذية بالمملكة.[11]

خاتمة : 
ختاما يمكن القول على أن الحكامة القضائية في المغرب وصلت إلى مرحلة التنفيد بعدما مرت بعدة مراحل اخرى من وضع مخططات والاستراتيجيات ويبقى الحجر الأساس لتحقيق حکامة قضائية تحقيق اهم نقطة في هدا المسار وهو تكريس المبدئ الدستوري الكبير استقلال السلطة القضائية بمختلف مكوناتها و كدا السعي وراء سلطة قضائية تتميز بالنجاعة في انشطتها ونظن بان هدا لن يتأتى بدون تشارك و تفاعل بين مختلف البنات المجتمع ووضع مصلحة الوطن نصب الاعين بعيدا عن كل رغبات نفسية في نسق من التجرد و التشارك في وضع المخططات الناجعة للوصول الى حكامة جيدة في المجال القضائي بمختلف مكوناته بدئ بالمهنة و انتهاءا بالمهنيين .
______________________
لائحة المراجع : 
- دستور 2011 
- میثاق إصلاح منظومة العدالة: الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: 30 يوليوز؛ 
- الحسن السيمو، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 26 يناير- مارس 1999 
- محمد عصفور " الرقابة على دستورية القوانين" مجلة المحاماة العدد 11 السنة الخامسة ص 25 فخري يوسف" مظهر الفضاء"  مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية العدد الأول يناير 2004 
سعيد جفري: ما الحكامة؟ طبعة 2014: مطبعة الأمنية الرباط
[1] سعيد جفري: ما الحكامة؟ طبعة 2014: مطبعة الأمنية - الرباط: ص 149 وما بعدها 
[2] سعيد جفري: ما الحكامة؟ طبعة 2014: مطبعة الأمنية - الرياط: ص 149 وما بعدها. 
[3] میثاق إصلاح منظومة العدالة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: 30 يوليوز: ص 46.
[4] لحسن السيمو،مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 26 يناير- مارس 1999 ص 13 
[5] محمد عصفور " الرقابة على دستورية القوانين" مجلة المحاماة العدد 11 السنة الخامسة ص 25 
[6] لحسن السيمو المرجع السابق ص 15 
[7] فخري يوسف" مظهر الفضاء" مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية العدد الأول يناير 2004 ص 70 
[8] الفصل 110 من الدستور" يتعين على قضاة النيابة العامة الإلتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها " 
[9] سعيد جفري: ما الحكامة ؟؛ طبعة 2014؛ مطبعة الأمنية - الرباط: ص 149 وما بعدها. 
[10] میثاق إصلاح منظومة العدالة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: 30 يوليوز: ص 46. 
[11] ميثاق إصلاح منظومة العدالة: الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة: 30 يوليوز؛ ص 46
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -