تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير يشكل اعتداء ماديا غير مباشر من جانبه PDF
القرار عدد :787
المؤرخ في :11/6/2008
ملف عدد : 186/07/6
السيد :...................................
ضــد
السيد : ....................................
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط
ح.د
المبدأ إن تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير يشكل اعتداء ماديا غير مباشر من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمرير الطريق فوقها بعد أن أصبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدانهم لملكيتهم.
باسم جلالـة الملـك
بتاريخ 7 جمادى الثانية 1429 الموافق 11 يونيو 2008..
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : السادة من 1-.... إلى 69-...............
عنوانهم جميعا : ..................................- الناظور.
نائبهم جميعا :الأستاذ ............................ي المحامي بهيئة الرباط.
المستأنفون من جهة
وبين:1) الجماعة الحضرية لبلدية الناظور في شخص رئيسها الكائن مقرها ببلدية الناظور.
ينوب عنها: الأستاذ .............
2) وزير الداخلية بمقره بوزارة الداخلية بالرباط.
3) الدولة المغربية في شخص السيد وزير الأول بمقره الوزارة الأولى الرباط.
4) السيد الوكيل القضائي للمملكة بمقره الكائن بوزارة المالية الرباط.
المستأنف عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 6/3/2007 من طرف ……………. ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ ………….ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12/12/2006 تحت عدد 300 في الملف رقم71/2003 ش ت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13/6/2007 من طرف الجماعة الحضرية بالناظور بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 28/6/2007 من طرف المستأنفين الرامية إلى الحكم وفق مقالهم الإستئنافي
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها فيالملف
وبناء علىالمادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/3/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/5/2008.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ................................. لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد ............................... الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/5/2008 تم مددت لجلسة 11 يونيو 2008.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 6/3/2007 من طرف…………… ومن معه بواسطة نائبهم ضد الحكم عدد 300 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12/12/2006 في الملف
رقم 71/2003 ش ت مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 24/3/2003 تقدم المدعون المستأنفون أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تقع بمدينة الناظور البالغة مساحتها 36أر-69 سنتيار الحاملة لإسم الراشيدية ذات الرسم العقاري عدد 6931/11ن, وأنه من أجل تهيئة الطريق العام, قامت الجماعة الحضرية لمدينة الناظور باقتطاع مساحة 316 م م, من القطعة المذكورة دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم, مع إجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقد الملكية وعن الحرمان من الإستغلال مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه, وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير فريد بيجو الذي تم استبداله بالخبير ..............., وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين بتاريخ 10/9/2004, الرامي إلى إدخال ورثة …………….. في الدعوى وكذا المقال الإضافي الذي تقدم به المدعون أوضحوا فيه أن الجماعة اقتطعت جزءين أخرين من عقارهم المذكور ليصل مجموع ما اقتطعته إلى 760 م م.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث, وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة, وبناء على المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 17/8/2006 الرامي إلى إحلال ورثة .......................... وورثة ................................. محل مورثهم وبعد استنفاد أوجه الدفاع صدر الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط.
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الخبرتين المأمور بهما قد أكدتا أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المستأنفين هي طرق عمومية ومرصفة ومبلطة وتتوفر فيها جميع مواصفات الطرق العمومية من مد قنوات الواد الحار والماء الصالح للشرب والحواشي والأرصفة وخطوط الأسلاك الكهربائية, مما يؤكد بشكل قطعي بأن الجماعة هي التي قامت بشق تلك الطرق, إضافة إلى أن جميع تلك الطرق تقع داخل المجال الحضري لتراب الجماعة, وأنه لايمكن للخواص إحداث الطرق داخل المدار الحضري تتوفر فيها جميع شروط الطرق العامة, كما يعيبه بانعدام التعليل ذلك أنه على الرغم من المعاينة المنجزة من طرف العون القضائي السيد ………….. الذي جاء فيه بأنه عاين تسوية جزء من الملك موضوع الدعوى وتحديد جوانبه وتهيئته كطريق العام وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير ……………. الذي أكد أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المدعين قد تمت بإرادة منفردة للمدعى عليهم وتحت أعين الجماعة المدعى عليها, كما يعيبه بخرق حقوق الدفاع لعدم الجواب عن عدة دفوع وجيهة ذلك أن العمل القضائي قد استقر على أن البلدية مسؤولة عن إحداث الطرق داخل المدار الحضري خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف غير أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يعرض حكمها للإلغاء, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا لفائدته بمبلغ 1.013.333 درهم, مقابل المساحة المقتطعة من العقار المذكور والمحددة في 760 م م, مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعين(المستأنفين) يملكون حقوقا مشاعة في العقار الحامل لإسم "الراشيدية" الكائن بالناظور حي ترقاع موضوع الرسم العقاري عدد 6931/11 وأن هذا الملك غير مثقل بأي ارتفاق أو تحمل لأي حق عيني أو عقاري حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها في الملف.
وحيث إنه لئن كانت المجالس الجماعية تتولى إلى جانب الإدارات العمومية المعنية إعداد تصميم التهيئة وإخراجه إلى الوجود لكي يصبح نافذ المفعول فإن المادة 10 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير قد نصت على أن «كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه إلا إذا كان لا يتنافى و الأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية.....» وهو ما يؤكد على أن الجماعة المحلية مقيدة بعدم الترخيص بتشييد أي بناء إلا بعد التأكد التام من مطابقته لضوابط البناء المنصوص عليها قانونا.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد ……………… أن عقار المستأنفين, شقته ثلاث طرق بلغ مجموع مساحتها 760 مترا مربعا, حسبما يتبين من الصور الفتوغرافية المعززة بتقرير الخبرة, وأن الطرق المذكورة مرصفة , وأن عدة بناءات تتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين علويين قد شيدت على جنبات هذه الطرق بها عدة نوافذ مطلة على الطريق العام, كما أنها موصولة بالأحبال الكهربائية حسب ما يظهر للعيان من الصور المذكورة, مما يحمل معه على القول أنها موصولة كذلك بالماء الشروب وقنوات الصرف الصحي وغيرهما طالما أن هذه التجزئة توجد بحي سكني حيث أصبحت المنازل المشيدة تملك حق الإرتفاق المتعلق بالمرور على عقار المستأنفين.
وحيث إنه لما كانت الأزقة والطرق تدخل في عداد الأملاك العامة البلدية حسب ما نص عليه الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 19/10/1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات, أي أنها بحسب مآلها تندرج ضمن الأملاك البلدية, باعتبار أنه لا يجوز فتح أي شرفة أو إدخال أي تعديل على أي مبنى مطل على الشارع العام إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة, وأداء الرسوم المفروضة لفائدة المجلس الجماعي الواقع بدائرة ذلك العقار, وهو ما يجعل مسؤولية الضرر اللاحق بالمالكين( المستأنفين) تقع على الجماعة المستأنف عليها, وأن تصرفها هذا يشكل اعتداء ماديا غير مباشر, طالما أنها تغاضت عن إقامة تجزئة بكاملها بدون رخصة مخالفة بذلك قانون التعمير, وهي الواقعة التي أقرت بها الجماعة المستأنف عليها حينما صرحت بأن التجزئة المقامة شيدت بدون ترخيص منها, مما يجعل هذه الطريق أصبحت بحكم الواقع ملكا جماعيا.
وحيث إن تنصل الجماعة السالفة الذكر من التزاماتها عن طريق الإدعاء بأنها لم تصادق على تصميم التهيئة , لن يفيدها في شيء, مادام أن تلك الدور السكنية قد تمت داخل نفوذها الترابي وعلى مرأى ومسمع منها, وفي غياب الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير التي لو عملت على احترامها لما وقع الإستيلاء على ملكية المستأنفين.
وحيث إن هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر اللاحق بالمدعين المستأنفين حسب الخبرة المأمور بها, والتي خلص من خلالها الخبير المنتدب …………….. إلى تحديد المساحة المقتطعة من عقار المستأنفين لبناء الطرق الثلاث المذكورة في 760 م م, وهو ما يجعل التعويض المقترح من طرف الخبير المذكور على أساس 2000 درهم للمتر المربع الواحد يتسم بالموضوعية والإعتدال ويكون الحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه, والحكم تصديا بتحديد التعويض لفائدة المستأنفين في ضوء الخبرة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهــذه الأسبـــاب
قضت محكمة الاستئناف بالإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة الحضرية لبلدية الناظور في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 1.520.000.00 درهم (مليون وخمسمائة وعشرين ألف درهم) مع تحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
السيد .................... رئيسا
السيد.................... مقررا
السيدة ................... عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد ......................
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة...............................
الرئيس المقرر كاتبة الضبط