الطبيعة القانونية للإداعات الواردة على مطلب التحفيظ العقاري

عرض بعنوان: الطبيعة القانونية للإداعات الواردة على مطلب التحفيظ العقاري PDF

الطبيعة القانونية للإداعات الواردة على مطلب التحفيظ العقاري PDF

مقدمة :
تعتبر الملكية العقارية أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل بلد، ذلك أنها تجمع بين تحقيق المصلحة الخاصة لكل فرد أو مالك من جهة ،والمصلحة العامة للمجتمع أو الدولة من جهة أخرى لذا كلما كان الوعاء العقاري منظما وخاليا من المشاكل والمنازعات، كلما ساعد على تحقيق الأهداف والوظائف ذات الصلة به [1]. 
فالعقار أصبح يؤدي دورا هاما في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي نظرا للدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي، بحيث أصبح يتأثر ويؤثر في الانشطة الاقتصادية، دون إغفال دوره في تحقيق الاستقرار للعنصر البشري وذلك بإقامة المشاريع السكنية . 
غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان، ذلك ما دفع المشرع المغربي إلى تنظيمها بمقتضيات خاصة [2]. 
وهكذا فقد تم ايجاد نظام له دور مهم في إعةاء الملكية العقارية وضعا أكثر استقرارا في التعامل، يتمثل في نظام التحفيظ العقاري، الذي وضع قواعد تنظم الملكية والحقوق العقارية الواردة عليها، وبالتالي يساعد على تقوية الائتمان العقاري. 
وتحقيقا لهذه الغاية، ظهر ما يسمى بالإشهار العقاري كوسيلة تروم إخضاع العقار لتقنيات حديثة تمنحه هوية يعرف بها من حيث مساحته وحدوده ومشتملاته، وارتباطه بشخص صاحبه وطريقة انتقاله إليه والتصرفات الواردة عليه. 
فكانت البداية مع نظام الشهر الشخصي، الذي يعتمد سجلات يقيد فيها كل تصرف منشئ لحق عيني وفقا لأسماء الأشخاص، بحيث لا يعتد بمواصفات العقار محل التصرف بقدر ما يعتد بالهوية الكاملة للأشخاص المالكين، فالعقارات في هذا النظام لا تعرف بموقعها، وإنماتعرف بأسماء مالكيها وذوي الحقوق الناشئة عليها. 
إلا أن العيوب التي اعترت هذا الأخير حالت دون مساهمته في استقرار المعاملات العقارية وازدهار عمليات الائتمان، مما أدى إلى ظهور نظام الشهر العيني الذي ينبني على أساس التنظيم العيني للعقارات يتضمن رقما واسما يتميز به، وخريةة تبين خلال إنشاء ورسم حدودها ومساحتها ومعالمها بكل تدقيق، حيث يعتمد على بيانات العقار محل المعاملة بالدرجة الأولى لإشهار التصرفات المنعقدة عليه[3]. 
ويعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى نظام (تورانس) الاسترالي، الذي أدخله المستعمر الفرنسي إلى المغرب بمقتضى ظهير 21 غشت 2121" المتعلق بالتحفيظ العقاري إبان عهد الحماية، وإن كانت الغاية من ذلك هي تثبيت الملكية العقارية للفرنسيين، وذلك بنزع ملكيتها من أصحابها بأثمان بخسة، لأنه لا يمكن تحقيق أهدافه الإستعمارية إلا بالسيطرة على الأرض باعتبارها رمزا للسيادة. وبعد الاستقلال اختار المغرب الحفاظ على هذا النظام الذي سنه المستعمر، حيث أخضعه للمراجعة بما يضفي عليه الصبغة الوطنية، وذلك بغية بناء دولة عصرية مستقلة تقوم على تنظيم مختلف المجالات بواسةة قوانين حديثة . 
إضافة إلى كون هذا النظام يمكن من ضبط الملكية العقارية ويةهرها من جميع ما كانت مثقلة به من حقوق قبل تحفيظها، وكذا تحقيق الأمن العقاري من خلال ما يوفره التحفيظ من دقة ووضوح وأمان من شأنه التقليل من النزاعات، إلا أن ظهير 21 غشت 2121 أصبح لا يستجيب للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته الوضعية العقارية ببلادنا، بالإضافة إلى طول المساطر وتعقد الإجراءات، الشيء الذي جعل المشرع المغربي يتدخل ويقوم بتعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 20.41، وذلك وعيا منه بأهمية العقار في تحقيق التنمية علىالمستوى الاقتصادي. 
وبهذا أضحى النظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة والذي أصبح يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية، بعدما كان يستمد مبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، ثم نظام العقارات المحفظة والذي يخضع لمقتضيات القانون رقم 20.41. [4]
وكان من نتائج ذلك، حدوث انقسام على مستوى الوعاء العقاري ببلادنا، حيث أضحت لدينا عقارات محفظة وغير محفظة، وعقارات في طور التحفيظ نشأت بمناسبة هذا التقسيم ،تخضع لنظام قانوني خاص يتمثل في مدونة الحقوق العينية من حيث الموضوع، وقانون التحفيظ العقاري من حيث الشكل. 
وتعرف هذه العقارات بكونها جميع الأملاك المودعة بشأنها مةالب التحفيظ بغية تأسيس رسوم عقارية خاصة بها، بعد المرور بمجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية. 
كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتداول خلال سريان مسةرة تحفيظها، مختلف التصرفات القانونية الكفيلة حيث يمكن التعامل بشأنها عبر استغلالها في مسلسل التنمية والاستثمار، ولعل ما يؤكد ذلك، حرص المشرع على وضع آليات خاصة بإشهار المعاملات الواردة عليها تتمثل في مسةرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع، بهدف تأمين ما يرد عليها من تصرفات والحقوق المنطوية عنها، وضمان الاحتجاج بها في مواجهة الغير انسجاما مع مبادئ نظام الشهر العيني[5]. 
ذلك أن عدم الاحتجاج بالحق الخاضع للتسجيل أثناء مسطرة التحفيظ، يؤدي إلى حرمان صاحبه من الاحتجاج به بعد تأسيس الرسم العقاري إعمالا لقوة التطهير لهذا الرسم. 
ورغم الأهمية التي تلعبها هذه المساطر في إشهار الحقوق العينية على العقار في طورالتحفيظ، فإن التنظيم التشريعي لها بمقتضى الفصلين 31 و30 من ظ ت ع يعرف العديد من الاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على استقرار الحقوق الواردة على هذا الوعاء العقاري الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم؛ بل إن الأمور تعقدت أكثر جراء التنظيم المضطرب لمسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع. 
وإذا كانت مسطرة النشر تجد سندها القانوني في الفصل 31 من ظ.ت.ع والتي تعتبر مكنة قانونية لإعلان الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ، فإن مسطرة الإيداع تجد سندها في الفصل 30 من ظ ت ع وتعد مسةرة قانونية تمكن صاحب الحق الناشئ خلال مسطرة التحفيظ، من ترتيبه بسجل التعرضات، في انتظار ما ستفسر عنه مسطرة التحفيظ، فإن انتهت بدون عوارض يحفظ العقار في اسم طالب التحفيظ الأصلي ويقيد الإيداع في الرسم العقاري. 
وما يهمنا من خلال هاتين المسةرتين بالخصوص مسطرة الإيداعات المنصوص عليها في الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري والتي سوف تكون موضوع نقاشنا في هدا العرض. 
إن دراسة موضوع" الطبيعة القانونية اللإيداعات في ظهير التحفيظ العقاري" تكتسي أهمية بالغة على مستوى البحث القانوني، ويتضح ذلك من خلال الدور الفعال الذي تلعبه هذه المسطرة طبقا ل لفصل 30 من ظ.ت.ع في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي. 
فأما المجال القانوني: فيتجلى في أن مسةرة الإيداع تمكن من حماية صاحب الحق الناشئ خلال مسطرة التحفيظ من الأثر التطهيري الذي يطال كل حق لم يتم الإعلان به خلال هذه المسطرة، عبر التمهيد لتقييده بالرسم العقاري كحق معترف به وغير قابل للمنازعة. 
وأما المجال الاقتصادي: فيظهر ذلك في إسهام وتسهيل إدماج العقار في طور التحفيظ في الدورة الاقتصادية عن طريق السماح بتداوله عبر إجراء جميع التصرفات القانونية عليه وما ينتج عنها من تنمية فردية ومحلية ووطنية وذلك بجعله أداة الائتمان والرهن الرسمي مقابل مزايا مالية من مؤسسات التمويل. 
وأخيرا على المستوى الاجتماعي: فيتجلى فيما تحققه مسطرة الإيداع من إعلان الحقوق المنصبة على العقار في طور التحفيظ وتفادي ضياعها وبالتالي تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين. 
إن تنصيص المشرع في الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري على مسطرة الإيداع سعى من خلاله لتحقيق أهداف اقتصادية وقانونية وحتى اجتماعية أثناء سير إجراءات التحفيظ ،لكنه لم يبين بشكل واضح أحكام هذه المسطرة ودور المحافظ والقضاء في تفعيلها، الأمر الذي ولد لدى الكثير من الراغبين في إبرام أي تصرف على العقار في طور التحفيظ الشك في مصداقية المسطرتين (31 و30) ودورهما في حماية الحقوق وخاصة المسطرة المتعلقة بالإيداع، مما يفضل معه الكثير منهم انتظار نهاية مسطرة التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري لإبرام التصرفات الممكنة مع المالك المقيد بالرسم العقاري. 
وعليه فموضوع البحث يطرح إشكالية جوهرية يمكن صياغتها على الشكل التالي: 
الى أي حد استطاع المشرع حماية الحقوق الناشئة خلال مسطرة التحفيظ عن طريق ألية الإيداع؟ 
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الجزئية من بينها كيف يتم إيداع الحقوق الناشئة خلال مسطرة التحفيظ؟ وماهي آثارها؟ وماهي الإشكالات التي تثيرها؟ 
لسير أغوار هده الإشكالية سنعمد الى تقسيم الموضوع على الشكل التالي:

المبحث الأول: ماهية مسطرة الإيداع الواردة على مطلب التحفيظ 
المبحث الثاني: اثار مسطرة الإيداع وبعض إشكالاتها التطبيقية 
______________________
الهوامش :
[1] يوسف مختري: حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ، سلسة الأعمال الجامعية، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، ص 11 
[2] محمد حمدون، حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تخصص ماستر التوثيق والمنازعات العقارية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء السنة الجامعية 8112-8112، ص 8. 
[3] - خير الدين الطاوس، اشهار الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ وآثارها في ضوء مستجدات القانون71.14 مطبعة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع الرباط الطبعة الأولى8112، ص 
[4] محمد حمدون، م س، ص 4،3 
[5] خير الدين الطاوس، م س، ص 13 
[6] حدو معسو "حماية الحقوق الواردة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي النشر والإيداع طبقا للفصلين 23 و24 من ظهير التحفيظ العقاري "مكتبة الرشاد، سطات، طبعة 8112، ص 26. 
[7] كعقد الايجار المفضي الى تملك تملك العقار بمقتضى القانون 21711، وبيع العقار في طور الإنجاز بمقتضى القانون رقم 44711 المعدل والمتمم بمقتضى القانون 18711.، والوعد بالبيع وغيرها من الحقوق الشخصية. 
[8] حدو معسو ، مرجع سابق ، ص 22. 
[9] قرار عدد 8... بتاريخ 1242/11/82، أورده حدو معسو مرجع سابق الصفحة 22. 
[10] محمد حمدون " حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع " رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص بكلية الحقوق المحمدية، السنة الجامعية 8112/8112، ص 36. 
[11] حدو معسو مرجع سابق الصفحة 68. 
[12] محمد الحياني " في نظام التحفيظ العقاري المغربي" الجزء الأول، الطبعة الأولى ،8114، ص 146. 
[13] حدو معسو مرجع سابق الصفحة66. 
[14] قرار لمحكمة النقض عدد 1.8 بتاريخ 12 /11/ 8112 أورده حدو معسو، م س، ص 41 
[15] عبد العالي الدقوقي، التقيدات الواردة على مطلب التحفيظ في إطار الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري ص18.. 
[16] - عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 8181، ص 2. 
[17] بد الخالق أحمدون، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب مقتضياته القانونية وإشكالاته الواقعية، الةبعة الثانية، 31 -عدد8116، ص1.2. 
[18] جمال النعيمي، رقابة القضاء لق ار ارت المحافظ العقاري، أطروحة لنيل دكتو اره الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 8111/8111، ص 24. 
[19] رشيد بالوشو، التصرفات التي تجري على العقار في طور التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الد راسات العليا في القانون المدني، كلية الحقوق أكدال بالرباط، السنة الجامعية 8118/8113، ص 41. 
[20] محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خالل القانون الجديد 1.714 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مةبعة المعارف الجديدة، الرباط، الةبعة 8114، ص 442. 
[21] عبد المجيد أسويق، التقييدات على الرسوم العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية واالقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد ألول وجدة، 8114، منشورة في مجلة الحقوق، اإلصدار82، الةبعة 8112، ص 82. 
[22] دورية المحافظ العام إلى السادة المحافظين على األمالك العقارية، عدد 328، بتاريخ 16 يناير 8118 32-بالرباط، في موضوع تةبيق غرامة التأخير على الةلبات المقدمة في إطار الفصلين 23و24 من ظ.ت.ع 
[23] عبد الرزاق زيدي، إشكاالت مسةرة اإليداع في مةلب التحفيظ على ضوء محكمة التدريب، بحث نهاية التكوين للملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء الرباط، السنة 8111/8113، ص 44. 
[24] نظم المشرع مؤسسة التقيد االحتياطي في الفصول 22 ،26 ،26 مكرر من ظ.ت.ع. 
[25] محمد خيري، مرجع سابق، 212. 
[26] عبد العالي دقوقي " التقييدات الواردة على مطلب التحفيظ في إطار الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري" سلسلة دراسات وابحاث –المنازعاتالعقارية-الجزء الثاني-العدد التاسع الصفحة 131. 
[27] قرار عدد 1328، المؤرخ في 8112/12/11، ملف مدني عدد 236/1/8113 أورده عمر ازوكار، مرجع سابق ص 326. 
[28] قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا-عدد 364، 8/18/8116، ملف عدد 8212/1/1/8114 أورده خير الدين الطاوس.م، س،ص 111 
[29] خير الدين الطاوس «اشهار الحقوق المكتبسة خلال مسطرة التحفيظ واثارها على ضوء مستجدات القانون رقم 14 "رسالة لنيل دبلوم الماستر فيقانون العقود والعقار، السنة الجامعية 8118-8113. 
[30] محمد حمدون، مرجع سابق، ص 2.. 
[31] نبيلة الراصفي،" مسطرة الإيداع في التحفيظ العقاري " رسالة لنيل شهادة الماستر في الدراسات القانونية والعقارية، جامعة القاضي عياض كليةالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 8112/8112.ص26. 
[32] عبد العالي دقوقي،" نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق-دراسة في الاجتهاد القضائي والإداري-مرجع سابق، ص 2.. 
[33] - خير الدين الطاوس، م س، ص21 
[34] -حدو معسو، م س، ص 131 
[35] - حدو معسو، م س، ص 136 
[36] - عبد العالي الدقوقي، م س، ص 138 
[37] عبد الكريم الطالب الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية -المطبعة والوراقة الوطنية بمراکش، طبعة8112، ص 362 
[38] - ينص الفصل 4.1 من ق.م.م على ما يلي"إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمر يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة الملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعز زة لمطلب التحفيظ العقاري حسب الأحوال". 
[39] محمد حمدون، مرجع سابق ص 22 
[40] يوسف المختري م س ص 311 
[41] سمرة محدوب: م س ص 143 
[42] نبيلة الراصفي م س ص 186 
[43] منشور رقم 84.، بتاريخ 12.1/2/4، أشارت إليه نبيلة الراصفي ص 18. 
[44] والمحكمة التي قبلت دعوى إبطال إجراءات الحجز المذكور بما ثبت لها بأن المحجوز عليها لا تملك العقار المذكور، معتبرة عن صواب أن الدعوى المنصوص عليها في الفصل 423 ت تعلق بإيقاف إجراءات التنفيذ ولا علاقة لها بدعوى إبطال إجراءات الحجز المنصوص عليها في الفصل 424من قانون المسطرة المدنية وأما بخصوص ما أثير من أن العقار انتقل إلى الغير حسن النية فإن ذلك يتعلق بحقوق مشتري العقار في إطار المزاد العلني وهو غير ولا مصلحة ل لطاعنة في التمسك به لذلك فالقرار لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها فقضت محكمة النقض برفض الطلب. قرار محكمة النقض، عد د 161، في الملف المدني عدد 1/./1/611 811، الصادر بتاريخ 12مارس 8114، 
[45] يوسف اعبابو، القسمة الواردة على العقار في طور التحفيظ – الاشكالات العملية والقانونية—رسالة لنيل ماسر العقار والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 811./8112، ص .. 
[46] عبد العالي دقوقي، م س، ص 22. 
[47] حكم المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ملف رقم 22.1/11 صادر بتاريخ 81/11/8111 حيث جاء فيه "حيث التمس المدعي الحكم بقيمة العقار موضوع المطلب عدد 25272/م...، وحيث عزز المدعي طلبه بشهادة من المحافظة العقارية المطلب 25272/م... وحيث أن مايثبت الملكية في العقارات غير المحفظة هو رسم التملك، وانه في غياب ذلك وفي غياب رسم نهائي لموضوع النزاع يبقى مقال المدعي مجردا من اثبات التملك وهو ما تعين معه التصريح بعدم قبول دعواه ."أورده يوسف مختري، م س، ص 182. 
[48] نفسه. 
[49] الظهير الشريف رقم 11276871 صادر في 31/16/1268 المعدل والمتمم بموجب الظهير الشريف رقم 3876271 بتاريخ 82/1./1262. 
[50] نص الفصل 88 من ظهير ضم الاراضي الفلاحية على انه" ان كان تقسيم للقطع الموجودة بقسم وقع ضم أراضيه بعضها الى بعض يتوقف سعيا في جعل حد لتجزئة الاراضي الفلاحية المضمومة على سابق اذن من اللجنة المحلية ما عدا إذا وقع عند الاقتضاء تطبيق الظهير الشريف الصادر في 31 ذي الحجة 13.2 الموافق 82 يونيو 1261 بشأن تنمية العمليات القروية. 
ولا يجوز الاذن في القسمة الا إذا بقيت او خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماتل التي كانت للعقار المجزأ. 
وكل اجراء يتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل يعتبر باطلا وعديم المفعول." 
[51] عبد العالي دقوقي، م س، ص 22. 

[52] قرار المجلس الاعلى عدد 184 بتاريخ 13/18/8118، نشره عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الاعلى في القسمة من سنة 1222الى 8114، الجزء الثاني، أورده يوسف مختري، م س، ص 141. 
[53] عبد العالي دقوقي، م س، ص 61 61. 
[54] نفسه 
[55] جاء في المادة 381 من م ح ع على انه "يجب على الشركاء ان يدخلوا في دعوى القسمة جميع أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار" 
[56] ينص الفصل 3. مكرر من ظهير التحفيظ العقاري على إلغاء مطلب التحفيظ لعدم كفاية المستندات. 
[57] إلغاء مطلب التحفيظ لعدم كفاية الإجراءات. 
[58] محمد نعناني، م س، ص 
[59] يوسف اعبابو، م س، ص 36. 
[60] عبد العالي دقوقي، م س، ص 64. 
[61] حدو معسو، م س، ص 121. 
[62] يوسف مختري، م س، ص822. 
[63] عبد العالي الدقوقي، م س، ص 62. 
[64] نفسه. 
[65] محمد خيري، العقار في طور التحفيظ والسعادة الخاصة بالرهن، وارد لى عبد السميع الحمدي، الاشكاليات القانونية والعملية الرهن الرسمي الوارد على العقار في طور التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الخاص تخصص العقار والتعمير، جامعة مولاي السماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 8114/8112، ص32. 
[66] حكم المحكمة التجارية وجدة عدد616/18 بتاريخ 84 دجنبر 8118، في الملف رقم 22./8118/14، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد. ابريل 8113ص 122. 
[67] عبد العالي دقوقي، م س، ص 66. 
[68] يوسف مختري، م س، ص 822. 
[69] نفسه. 
[70] عبد 62. 
[71] تعتبر الشهادة الخاصة التي يحصل عليها الدائن المرتهن من طرف المحافظ على الاملاك العقارية المستخرجة والمطالبة لما هو مسجل بالرسم العقاري، حجة قوية حاسمة ولها قوة سند قابل للتنفيذ، يعتمد عليها الدائن المرتهن في طلبه ببيع الملك المرهون لاستيفاء دينه من ثمنه بعد البيع بالمزاد العلني ووفق ما يفرضه القانون من اجراءات شكلية، وشروط مقررة، في مسطرة التنفيذ قبل تبليغ الملك المرهون. 
[72] محمد خيري" ،عقار في طور التحفيظ والسعادة الخاصة بالرهن"، الحدث القانوني، عدد خاص تحقيق الرهن العقاري، العدد 12 ابريل 1222، ص18. 
[73] حكم عدد 616/18 ملف رقم 22./18/4 الصادر بتاريخ 84/18/8118 منشور بالمحلة المغربية للاقتصاد والقانون عدد . ابريل 8113، وارد عن محمد حمدون ،حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والايداع، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تخصص التوثيق والمنتزهات العقارية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية 8112/8112، ص112. 
[74] التعديل تم بمقتضى القانون 1.-.1 بتاريخ 13 اكتوبر 12.2 (ج ر عدد 31.. بتاريخ 81/11/12.2). 
[75] عبد 1.. 
[76] محمد خيري، عقار في طور التحفيظ والشهادة الخاصة بالرهن، الحدث القانوني، عدد خاص تحقيق الرهن العقاري، العدد12 ابريل 1222، 
[77] احمد جدوي، الحجز التنفيذي الوارد على العقار في طور التحفيظ، مداخلة حول سياسة التحفيظ العقاري بالمغرب كلية الحقوق، مراكش 81712-ابريل 8112، أورده عبد العالي دقوقي، م س، ص 1.. 
[78] عبد 8..
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -