حماية المستهلك في خصوصياته

عرض بعنوان: حماية المستهلك في خصوصياته PDF

حماية المستهلك في خصوصياته PDF

مــقــدمــة :
أسفر التقدم العلمي المتسارع والتطور التكنولوجي المتواصل عن بروز كم هائل من آليات الاتصال الحديثة، التي أصبحت تجيز بكل سهولة ويسر للمستهلك التعبير عن رضاه بشكل عابر للحدود الجغرافية[1]. 
وقد أدى التفاعل ما بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إلى تسريع وثيرة نمو وتطور النظم المعلوماتية، وتقديم خدمات جليلة للإنسانية تتمثل في دقة وسرعة جمع المعطيات ومعالجتها، وإضفاء صيغة النسبية على مفاهيم اعتبرت إلى وقت قريب مفاهيم مطلقة، ومن بينها فكرة الحدود الجغرافية للدول، ومفهوم الزمن والمسافة، وكنتيجة لهذا التفاعل ظهر نظام جديد يسمى التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[2].
على إثر هذا التطور المهول على التجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني للمعطيات ذات طابع شخصي خصوصيته، حيث تصبح المعطيات الشخصية أكثر خطورة بالنظر إليها من جهة الغابات والأهداف غير مشروعة كالابتزاز والتهديد والتشهير والضغط كما تظهر هذه الخطورة في نوع التقنية المستعملة، بحيث يعتمد في تحصيلها على التجسس أو القرصنة مثلا، أو تحويل تلك البيانات إلى حقائق عن شخص يرغب في إخفائها[3].
حيث ظهرت أولى الانشغالات بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ أواخر الستينيات، وذلك على إثر بداية خضوع هذه المعطيات لنظام تحم مركزي للإدارة العمومية مما أثار تخوفات شديدة على حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، انبثقت عنها عدة أفكار كانت وراء ظهور مختلفة التشريعات الحمائية، وهكذا تم التصويت 4791 في الولايات المتحدة الأمريكية على القانون Privacy Act المطبق على الملفات المعلوماتية للإدارة الفيدرالية، أما في المغرب وبعد الدراسة التي قامت بها مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تبينت أهمية وضع آلية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك 4لمواكبة ما تحقق على المستوى الدولي، وهو ما أسفر عن صدور القانون رقم 97.90المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[4].
وكان قد صدر قبل ذلك القانون رقم 99.90 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
فلهذا الموضوع أهمية النظرية بالغة، حيث إن تطور التقنيات الجديدة للمعلوميات هي إحدى السمات الرئيسية المعاصرة، كما تعتبر من بين أهم الرهانات التي تواجه هذه المجتمعات على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها المجال القانوني لأجل الحفاظ على خصوصية المتعامل أو المستهلك.
وكذلك لهذا أهمية عملية جد مهمة، من خلال المخاطر التي تهدد خصوصية المستهلك من خلال استغلال المعطيات الشخصية لهذا الأخير بالتشكيل به أمام رواد العالم الافتراضي أو من خلال الشركات الكبرى التي تستعمل اختياراته وميولاته لأجل إيجاد سوق ملائم للزبون الافتراضي.
بناءا على ما سبق تطرح عدة أسئلة لعل أبرزها هي كالآتي:
- ماهي خصوصية المستهلك ؟
- ماهي المخاطر التي تهدد خصوصية المستهلك ؟
- كيف يمكن حماية خصوصية المستهلك ؟
تأسيسا على هذه الأسئلة تطرح إشكالية محورية مفادها على الشكل التالي:
خصوصية المستهلك بين المخاطر المهددة لها والحماية المقررة لها وكفرضية هذا الموضوع تعد هذه القوانين سواء مقتضيات 99.90 من القانون الجنائي وقانون 97.90 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعد غير كافية لحماية المستهلك خصوصية المستهلك، جراء التطور الذي يشهدهالعالم المعلوماتي والتكنولوجي ومجال الاتصال بشكل يومي أمام الجهود القانوني.
فهذا الموضوع "حماية المستهلك في خصوصيته"، لا تحكمه قواعد منهجية وضوابط دقيقة، فإن أكثر مناهج الدراسة ملائمة له هو المنهج المركب، الذي يجمع بين المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.
وللإحاطة بهذا الموضوع سيتم مناقشته من خلال قسمين رئيسيين وفق التصميم الآتي:

أولا: المخاطر المهدد لخصوصية المستهلك
ثانيا: الحماية المقررة لخصوصية المستهلك
______________________
الهوامش : 
[1] - فاطمة الزهراء أبا تراب : حماية المستهلك بين النصوص القانونية والعمل القضائي، الطبعة الأولى مطبعة قرطبة ،9102 ص 030.
[2] - عبد الحكيم زروق: تنظيم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية عبر الأنترنت، الطبعة الأولى9102، مطبعة الكرامة ص 2.
[3] - حسن الحافظي: الحماية القانونية للمعطيات ذات طابع الشخصي بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، بحث لنيل دبلوم الماستر، كلية ع ق ج ق مكناس السنة الجامعية 9102/9102، ص 4.
[4] - عبد الحكيم زروق: م س، ص 312.
[5] - محمد ثامر: حق الإنسان في الخصوصية مقال منشور بمجلة الحوار المتمدن WWW.AHEWAN.ORG.COM تاريخ الاطلاع10/13/9191.على الساعة: 01:11
[6] - محمد حسن، وعبد السلام محمد السعدي: الإعلام والديمقراطية في الوطن العربي، د ذ ط، د ذ م، ص 942.
[7] - د. فتحي حسين عامر: "إعلام بدون أخلاق" قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي، د ذ ط، مطبعة العربي، ص 22.
[8] - عمر اللحام: "احترام خصوصيات الآخرين مقال منشور بموقع موضوع www.mawdoo3.com تاريخ الاطلاع 10/13/9191. على الساعة 00:11
[9] - د. فتحي حسين عامر: م س. ص 22
[10] - عمر اللحام: احترام الخصوصيات الآخرين، م س.ص 0
[11] - شاكر جميل ساجن: الحق في الخصوصية كحق من حقوق الإنسان، د ذ ط، مركز انماء لحقوق الإنسان 9102 العراق، ص 9.
[12] - عبد المجيد غميجة: الحماية القضائية للمعطيات الشخصية، مقال منشور مجلة المعهد العالي للقضاء. عبر الموقع الالكتروني http://www.ism.ma/: تاريخ الاطلاع . 12/13/9191 على الساعة 00:11
[13] - سمية مزغيش جرائم المساس بالأنظمة المعلوماتية رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة الجزائر 9103-9104 ص 92.
[14] - بدر الدين الداودي: حماية الخصوصية الالكترونية للمستهلك في التشريع المغربي مقال منشور بالمجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية 9102 العدد 3 ص 4 اطلع عليه 10/13/9191على الساعة 02:13
[15] -بدر الدين الداودي: م س ص 0.
[16] - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -الأونكتاد -، الأمم المتحدة ،المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك، نيويورك وجنيف 9102، ص 00.
[17] - عبد المجيد كوزي ،الحماية الجنائية للمعطيات في المجال المعلوماتي المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية السنة9102، العدد3، ص003
[18] - الفصل 92 من دستور 9100:’’.....لا يمكن تقييد الحق في المعلومة ...الا بهدف حماية الحياة الخاصة للافراد ...’’
[19] ظهير شريف رقم0012000 صادر في 99 صفر 0431 )02 فبراير 9112( بتنفيذ القانون 12012 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،الجريدة الرسمية عدد0200 بتاريخ 92 صفر 0431)93 فبراير 9112(.
[20] خالدي فراح دور" نظام المعلومات التسويقية في اتخاد القرارات التسويقية" أطروحة دكتوراه في علوم التسير .جامعة محمد حيضر ،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ،الجزائر سنة 9104 ص 41 أشار إليها بدر الدين الداودي م.س ص 42
[21] - بدر الدين الداودي م. س ص 42.
[22] - العربي جنان ،معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الحماية القانونية في التشريع المغربي والمقارن الطبعة 0، مطبعة الداوديات ،مراكش 9101، ص 24، أورده حسن الحافظي م س ، ص039
[23] - حسن الحافظي، م س ، ص 039
[24] - عبد الحكيم زروق . مرجع سابق ص 303
[25] - منصور بن سعيد القحطاني، مهددات الأمن المعلوماتي وسبل مواجهتها، رسالة لنيل ديبلوم الماستر في العلوم الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا ،9112-9112، ص 90، أشار إليه بدر الدين الداودي، م س، ص 01.
[26] - بدر الدين الداودي، م س، ص 01.
[27] - الفقرة ه البند 0 من المادة 3 قانون 12012: "محفوظة وفق شكل...طول المدة لا تتجاوز"...
[28] - حسن الحافظي، م س، ص 030.
[29] - تطرق المشرع لهذه الاستثناءات في البند الرابع من المادة الأولى من القانون 12012.
[30] - حسن الحافظي، م س، ص 032.
[31] - حسن الحافظي، م س، ص 020.
[32] - حسن الحافظي، م س، ص 020-022.
[33] - من أجل التوسع أنظر البندين 0 و9 من المادة 31 من قانون 12012.
[34] - حسن الحافظي، م س، ص 022.
[35] - يندرج هدا القانون في الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي تحت عنوان ،المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات، صدر بتنفيذ الظهير شريف رقم 00130022 بتاريخ 00 نونبر 9113، منشور في الجريدة الرسمية عدد: 0020 بتاريخ 92 شوال الموافق ل 99 دجنبر 9113.
[36] - الفصل 22 من القانون الجنائي: يؤمر بالمصادقة كتدبير وقائي بالنسبة الأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حياتها أو بيعها جريمة ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
[37] - ظهير شريف رقم . 1 - 59 - 413بتاريخ 92 جمادى الثانية 9138 فبراير92 نونبر 0229جريدة رسمية عدد 2640بتاريخ 5/1963/6
[38] - بدر الدين الداودي: م س ،ص03.
[39] - نفسه.
[40] - بدر الدين الداودي م س ص 04
[41] - نفسه.
[42] - بدر الدين الداودي مرجع سابق ص 00.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -