الركن المادي و المعنوي للجريمة

عرض بعنوان: الركن المادي و المعنوي للجريمة PDF

الركن المادي و المعنوي للجريمة PDF

مقدمة :
القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المجرمة و الجزاءات المقررة لها ، و ذلك إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية إذ يهتم فيه المشرع بإيراد المبادئ العامة التي تحكم الجريمة و المسؤولية الجنائية و الجزاء حيث بتعرض للأركان العامة اللازمة لقيام الجريمة و أسباب الإباحة و التبرير ، عناصر الجريمة ، المساهمة و المشاركة ...1
فالبنسبة للدولة يشكل القانون الجنائي حماية كبيرة لها ، فهو يضمن لها الحماية من سائر الإعتداءات و المساس بحقوق الأفراد و حرياتهم ، و علاوة علية تحقيق العدالة و الأمن و الإستقرار داخل المجتمع يسعى القانون الجنائي إلى زجر كل مخالف لأحكامه و بمعنى المخالفة لمرتكب كل جريمة و هذه الأخيرة تكاد تكون محور قانون العقوبات ، فدراسة النظرية العامة للبرهة تلعب تحديد معناها والتعم لتعريفها مما يستتبع هذا التعريف من نتائج قانونية يجب الوقوف عليها ، فالجريمة في معظم التشريعات لم تعرف بل تركت الفقه الذي تأثر بإتجاه فكري أو بآخر و تتمخض عن هذه التعاريف عن إتجاهية رئيسيين.
اتجاه شكلي أو قانوني و تعني الجريمة عنده كل عمل مخالف للقانون الجنائي ، و معاقب عليه بمقتضاه ، و يؤخد على هذا الإتجاه إهماله لمصالح الجماعة الأساسية التي قد تنال منها الجريمة لأن التنصيص على الجرائم لا يشمل كل الأفعال المضرة بالمجتمع ، و اتجاه موضوعي يحصر الجريمة في الأفعال التي من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح الجماعة .
فمفهوم الجريمة يفترض وجود نص صريح يجرم الفعل أوالترك و يعاقب عليه ، و حتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لا بد أن يتضمن تعريفها أرانها الثلاثة و بالرجوع إلى الفصل 110 من ق.ج نجد أن المشرع المغربي لم ينص إلا على الركنين المادي و
القانوني أما الركن المعنوي فيستفاد من الفصلين 132و134 م ق.ج و ذلك باشتراط القدرة على التمييز و الإدراك لقيام المسؤولية الجنائية ، وبتوافر الركن المعنوي يصبح تعريف الجريمة في القانون الجنائي المغربي هو " كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا و يعاقب عليه التشريع الجنائي 3
يمكن تعريف الجريمة أنها تلك الردود و الأفعال التي تكون ضارة لمصالح الأخرين و في نفس الوقت الوقت مخالفة للقانون الجنائي ، لتتدخل أجهزة العدالة الجنائية لتوقيع العقاب على مرتكبي الجرائم ، و قد عرفها المشرع المغربي في الفصل 110 من القانون الجنائي
"هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه " ، و كما لا يخفى على أي قانوني أن الجريمة و عقوبة إلا بنص التي تشكل قاعدة عامة و مبدأ لا يعلى عليه ، و لكن بالإضافة إلى ذلك يوجد ركنين آخرين تقوم الجريمة عليها و هما الركن المادي و المعنوي للجريمة و بالتالي تقام المسؤولية الجنائية و تنعدم هذه الأخيرة بغيابهما ، فأول ركن هو الركن المادي أي ذلك السلوك الخارجي الملموس الذي يترجم على أرض الواقع ويسبب ضررا للأخرين بمصالح المجتمع ، لأن المشرع لا يعاقب على مجرد النوايا و الأفكار مهما كانت فقط إذا خرجت إلى العلن ، و تاني ركن هو القصد و العلم و الإرادة المتجهة إلى إحداث فعل يجرمه القانون و يعاقب بمقتضاه .
ولا تعدو فلسفة القانون الجنائي أن تكون قواعد حمائية ، تحذيرية ، وقائية و عليه فالمشرع لا يعاقب على أي فعل إلا إذا صدر في شكل نشاط عن المرء إما في صورة إيجابية الضرب و الجرح ، القذف ، الإغتصاب ، الفساد ...أو سلبية ( الإمتناع عن ما يأمر به القانون ) كما في الإحجام عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، 4
فالجريمة قديمة قدم الإنسان ، ومع مرور الوقت تطورت و اتسعت دائرة التجريم التشمل أفعال لم تكن مجرمة أو تبيح أخرى كان معاقب عليها ، فعند ظهور القبيلة و العشيرة بدأت تضع قيودا على تصرفات جراد، و تجريم كل فعل يمس بمصالح الجماعة ، و
كانت تتخلل هذه الفترة عقوبات قاسية إلى أن لاحت في الأفق القرن 18 مبادئ الحرية و العدالة و المساواة فنادوا بنظام قانوني إنساني و بعقوبات متناسبة مع الضرر الذي تحدثه الجريمة.
- كما تتمثل أهمية الموضوع في كونه أساس القانون الجنائي سواء العام أو الخاص معا لكونه من المبادئ العامة التي تكون الجريمة التي يحميها القانون إذ لا حديث عن جريمة بغياب ركن من الأركان و لا يقل أهمية عن الركن القانوني لكننا سنقتصر فقط على الركنين المادي و المعنوي لاعتبارهما موضوع عرضنا ، و عليه و بناء على ما تم ذكره بالمقدمة يثور التساؤل عن ماهية ركني الجريمة و ما هي العناصر المشكلة لهم و ماذا نعني بالشق المادي للجريمة و ما هي صوره ؟ و ماذا عن الركن المعنوي و كذا الخطأ الغير العمدي ؟
تساؤلات و أخرى سنجيب عنها في المتن لكن قبل ذلك نقترح تصميما ثنائيا للموضوع و هو على الشكل الآتي :

المبحث الأول : الركن المادي للجريمة
المبحث الثاني : الركن المعنوي
_________________________
لائحة المراجع :
- عبد السلام بنحدو ، الوجيز في القانون الجنائي المغربي ، الطبعة الثانية ، دجنبر 1992
- العلمي عبد الواحد ، شرح القانون الجنائي المغربي ، القسم العام ، طبعة 2007
- محمد الإدريسي العليمي المشيشي : مختصر القانون الجنائي العام الدكتور محمج بنجلون ، شرح القانون الجنائي العام و تطبيقاته ، طبعة 2004 أحمد الخمليشي 
- شرح القانون الجنائي ، القسم العام علوي جعفر ، المعين في شرح القانون الجنائي العام المغربي فقها و قضاء نادية النحلی ، محاضرات ألقيت على طلبة الفصل الرابع بكلية الشريعة ، فاس 2014/2013 ،
- سامي النصراوي: النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي نور الدين العمراني ، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي
- محمد عياط ، محاضرات في القانون الجنائي العام محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية
- محمد لعروصي ، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي ، الجزء الأول ، القانون الجنائي العام ، الطبعة الأولى ، مطبعة مرجان ، الأحمدية 3 ، رقم 210 طريق أكوراي مكناس 2015
- عبد الجليل عينوسي ، دراسة في القانون الجنائي المغربي ( القسم العام ) الجزء الأول : الأحكام العامة للجريمة ، دون ذكر المطبعة ، السنة الجامعية 2016 -2017
- فوزية عبد الستار ، النظرية العامة للخطأ غير العمدي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، طبعة 1997
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -