التشطيب التلقائي الوارد على الرسوم العقارية

عرض بعنوان: التشطيب التلقائي الوارد على الرسوم العقارية PDF

التشطيب التلقائي الوارد على الرسوم العقارية PDF

مقدمة :
يعتبر العقار ركيزة أساسية للنهوض بالاستثمار وتحقيق التنمية، في كافة تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير البنيات التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاقتصادية، وبالتالي تجويد وضمان نجاعة السياسات العمومية.
والمشرع تحقيقا لهذه الغايات، ولما أصبحت وكانت تكتسيه الملكية العقارية من أهمية داخل النسيج المجتمعي والاقتصادي المغربي، قام بإصدار العديد من النصوص القانونية التي تنظم المادة العقارية بالمغرب، ولعل أبرزها إصدار القانون رقم 14 / 07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري لسنة، 1913 والقانون 39 / 08 الذي نسخ ظهير 1915 كتشريع مطبق على العقارات المحفظة.
و تحقيقا أيضا للسرعة في المعاملات العقارية، ثم تشجيعا للتداول بالعقارات المحفظة جاء المشرع المغربي بالقسم الثاني من ظهير التحفيظ العقاري معنون بنظام التقييدات على الرسوم العقارية، واضعا لها مبادئ ومقومات ترسوا عليها، فالتقييدات على الرسوم العقارية إما أن تكون في شكل تقييد ايجابي كالتقييدات النهائية والتقييدات الاحتياطية، وإما أن تكون بشكل تقييد سلبي وهنا نتحدث عن مؤسسة التشطيب .
و عرف الأستاذ حسن فتوخ التشطيب، بكونه نوع من التقييد الذي يكتسي طبيعة مزدوجة؛ أولهما سلبية تتمثل في انقطاع أو إبطال حق مسجل أو وضع حد لمفعول أي تقييد آخر ولو كان مؤقتا. وثانيهما ايجابي، يتجلى في استفادة الطرف طالب التشطيب من الحق المشطب عليه من اسم الغير بالرسم العقاري وجعله في اسمه الشخصي باعتباره المالك الحقيقي له[1].
هكذا وبالرجوع إلى الفصل 91 من القانون رقم 14/ 07 نجد أن التشطيب إما أن يكون قضائيا، أي بناءا على حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية، وإما أن يكون اتفاقيا بموجب عقد، كما يمكن أن يكون التشطيب إداريا أي يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية من تلقاء نفسه، وذلك بموجب نصوص قانونية صريحة.
و نظرا للآثار التي يمكن أن تترتب عن التشطيب الإداري بالنسبة لوضعية الرسم العقاري وبياناته، فان المشرع ارتأى تحديد هذه الحالات التي يتم فيها هذا التشطيب من قبل المحافظ على سبيل الحصر، ولا يمكن بالتالي لهذا الأخير تجاوزها تحت طائلة مسؤوليته الشخصية تجاه أصحاب الحقوق المشطب عليها.
ويكتسي الموضوع الذي بين أيدينا؛ أهميتين؛ أهمية نظرية؛ فالتشطيب كعملية قانونية يحظى بأهمية خاصة داخل منظومة التشريع العقاري المغربي، ذلك انه إذا كانت الحقوق لا تنتج آثارها إلا بتقييدها بالرسم العقاري، فان هذا التقييد له قوة ثبوتية متى توافرت شروط ذلك، أما عن الأهمية العملية فتتمثل في كون أن التشطيب كمفهوم سلبي، له تأثير على مبدأ استقرار المعاملات، كذلك كونه يعتبر أداة فعالة لحل تحيين الرسوم العقارية، و ما أثاره هذا الموضوع من اختلافات على مستوى العمل القضائي.
من هنا تنبني إشكالية الموضوع، و التي يمكن صياغتها على الشكل التالي: 
هل استطاع المشرع المغربي من خلال مؤسسة التشطيب التلقائي؛ تسريع و وتيرة تداول الملكية العقارية، عبر التحيين المتواصل للرسوم العقارية بشكل تلقائي و تحت السلطة المباشرة للمحافظ على الأملاك العقارية؟
و سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية وفق التصميم الآتي: 

المبحث الأول : خصوصيات التشطيب التلقائي في التشريع العقاري المغربي
المبحث الثاني : آثار التشطيب التلقائي في التشريع العقاري المغربي

_____________________
الهوامش :
[1] - حسن فتوخ ،صلاحية المحافظ في التقييد و التشطيب، مقال منشور بالندوة الوطنية للأمن العقاري دفاتر محكمة النقض ،العدد 26 مطبع الأمنية بالرباط ص 451.
[2] - قرار المجلس الأعلى عدد 2709 مؤرخ في 24/12/1990 ملف عدد 1678/81 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 43 نونبر – دجنبر 1991. 
[3] - نجيم أهتوت، المنازعات المثارة بصدد مسطرة الحجز التنفيدي العقاري ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2012/2013 ص 275.
[4] عبد العلي الدقوقي، الإلغاء و التشطيب في التشريع العقاري المغربي ، الطبعة الأولى 2019 مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ص 221.
[5] - عبدالعالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية و التطبيق دراسة في الاجتهاد القضائي و الاداري، طبعة 2020 مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء ص 262.
[6] إدريس الفاخوري، م س ، ص:215.
[7] - عبد العالي الدقوقي، الإلغاء و التشطيب في التشريع العقاري المغربي م س ص 224.
[8] نفسه.
[9] نفسه ص225.
[10] - حكم عدد 289 ملف عقاري رقم 601/07 مؤرخ في 08/05/2008 أشار إلية حسن لميني علوي الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بالتقييد و التشطيب في الرسم العقاري، بحث نهاية التدريب الفوج 39 2012/2014 ص 70.
[11] - أمر استعجالي عدد 368/2014 بتاريخ 31/03/ 2014. أشار إليه هشام بلخير إشكالية التقييد الاحتياطي في ظل القانون 14/07المغير و المتمم لظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 مقال منشور عن اشغال الندوة الوطنية في موضوع " الامن العقاري " ، دفاتر محكمة النقض العدد 26، مطبع الامنية بالرباط ،2015 ص 614.
[12] - قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 810/811/02 ملف رقم 2752/2/04 و 3066/02/04 ملفين مضمونين بتاريخ 10/03/2005 أشار إليه إدريس الفاخوري، م س، ص 215.
[13] قرار محكمه النقض عد د 522 /1 ملف مدني 1560/01/ 2014 بتاريخ 28/ 10/ 2014 ، أورده هشام بلخير ، م س ص 613.
[14] عبد العالي الدقوقي الإلغاء و التشطيب في التشريع العقاري المغربي، م س ص 227.
[15] قرار محكمة الاستئناف بالسطات رقم 154/610 بتاريخ 01/07/2012 أشار إليه هشام بلخير م س ص 600.
[16] - عب د العالي الدقوقي نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية والتطبيق دراسة الاجتها د القضائي الإداري، م س ص265.
[17] قرار صادر بتاريخ 23/ 04 1990 عد د 971 ملف عدد 3510/ 89 منشور بمجله المحامي عد د 19 /20 ص263.
[18] حميد اليسفي ، التقييد الاحتياطي وفق مستجدات القانون 14/07 مقال منشور بمجلة قضايا عقارية العدد 2 ص 121.
[19] نفسه ص 123.
[20] هشام بلخير م س ص 602.
[21] هشام بلخير م س ص 603.
[22] عبد العالي الدقوقي ، الإلغاء و التشطيب في التشريع العقاري المغربي م س ص 232.
[23] مغار سعي د، دور التقيي د الاحتياطي في دحض قرينة حسن النية مقال منشور بمجلة القانون المغربي العد د 39 يناير 2019 ص 105.
[24] عبد العالي الدقوقي، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية و التطبيق م س ص 266.
[25] حميد اليسفي ، م س ص 126.
[26] - فكار مصطفى، فلجي محمد " مراجعة قانون التحفيظ العقاري" ، ندوة ثمانون سنة من التحفيظ العقاري، حصيلة و آفاق ،1913/1993 ص 71 أشار إليه عبد العالي الدقوقي في أطروحته م س ص 234.
[27] - عبد العالي الدقوق الالغاء و التشطيب في التشريع العقاري المغربي مس ص 234.
[28] - حسن فتوخ ، م س ص 460.
[29] - حسن فتوخ م س ص 460.
[30] _راجع في هدا الصدد الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915
[31] _ عبد العالي دقوقي ، م س ، ص 243
[32] _ نفسه
[33] _ عبد العالى دقوقي ، م س ، ص
[34] _ عبد العالى دقوقي ، م س ، ص 245
[35] _ نفسه
[36] حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد ش 12/2009/389 المؤرخ في 11/06/2009 ملف عدد 78/2007/12(غير منشور)القرار عدد 587 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30 ابريل 2008 ملف عدد 552/7/5 أورده عبد العالي دقوقي ، م س ،ص 238 39
[37] في إطار اشغال إحدى المحاضرات التي ألقيت على طلبة ماستر العقار والتعمير مكناس. 2020 ،الساعة 11:20
[38] Azami (Med) : La portée de l’effet constructif et la force probante des inscriptions livres foncies mémoire précité p , 138 228 اشار عبد العالى دقوقي ، م س ، ص اليه عبد العالى دقوقي ، م س ، ص 22946نفسه 47
[39] نفسه
[40] قرار عدد 1258 الصادر بتاريخ 2008_12_11 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
[41] - المادة الثامنة من القانون رقم 05.01 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من خلال ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
[42] - أنس بوغانم، "واقع سياسة الاصلاح الزراعي بالمغرب، توزيع الأراضي الفلاحية على صغار الفلاحين نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، جامعة مولاي اسماعيل 2016/2017، ص127.
عبد العالي دقوقي، "الإشكالات القانونية والعملية لتوزيع الأراضي الفلاحية المتأتية من الملك الخاص للدولة، ندوة العقار والتعمير والاستثمار، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط ،2017، ص 229 56
[43] نفسه
إدريس الفاخوري ، م س ، ص 182-18279
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -