مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية

عرض بعنوان: مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية PDF

مسطرة التعويض في عملية نزع الملكية PDF

مقدمة :
يعتبر حق الملكية حقا مقدسا رعته المواثيق الدولية، ونصت عليه الدساتير الوطنية ،لا يجوز المساس به أو مصادرته إلا وفق الضوابط القانونية والشروط الموضوعية، ومن هذا المنطلق فإن الدولة وغيرها ممن يعمل في إطار المصلحة العامة والمنفعة العامة ،تستفيد ضمن الحدود التي يحددها القانون، من امتياز السلطة العامة، وهكذا يضعها القانون فوق الأفراد، للتمتع بالحق في الاحتلال ونزع الملكية العقارية، في مقابل تقديم تعويض عادل .
وتعتبر اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 أول نص قانوني يهم المغرب، أقر بمبدأ حق نزع الملكية من خلال صياغة المادتين[1] 113 و 114 من الاتفاقية.
حيث نصت المادة 113 على أنه " إذا كان من الضروري، في الحالات المذكورة في المواد من 106 إلى 112، احتلال بعض العقارات، فيمكن أن يتم نزع ملكية هذه الممتلكات بالسداد المسبق للتعويض العادل ووفقاً للقواعد" التي أشارت إليها المواد 114 وما يليها ،بحيث صرحت المادة 114 على أنه "لا مجال لنزع الملكية إلا في ارتباط بتحقيق المنفعة العامة، بقدر الحاجة بعد القيام ببحث إداري.."
وبعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب، ومن أجل تمكين السلطات الفرنسية من 3 [2][3] القيام ببعض الأعمال ذات المنفعة العامة، نصت دورية الصدر الأعظم محمد المقري ،بتاريخ فاتح نونبر 1912، على إمكانية نزع الملكية، لفائدة الدولة المغربية، من أجل تنفيذ الأشغال العمومية بالمغرب.
في سنة 1914 تم إصدار ظهير[4] 31 غشت 1914، هذا النص الذي يتألف من خمسة فصول مقسمة إلى 28 مادة، تحدد الشروط التي تنظم اللجوء إلى نزع الملكية لأسباب المنفعة العامة أو المسطرة الإدارية التي تسبقها أو التملك بعوض، ثم المسطرة القضائية، والحيازة، والتعويض، ونقل الملكية، وغير ذلك.
وبعد 37 عامًا نصت الحاجة إلى نشر ظهير آخر، قصد معاجة أوجه القصور والتجاوزات في التشريعات التي سبقته. فجاء ظهير[5] 3 أبريل 1951 هذا النص الذي يتألف من عشرة أجزاء مقسمة على أربعة وخمسين فصلا.
وفي سنة 1982 صدر ظهير[6] 6 ماي 1982، ويشتمل القانون رقم 7.81على أربعة أجزاء، الجزء الأول مخصص لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والجزء الثاني مخصص للاحتلال المؤقت، والجزء الثالث مخصص للتعويض عن زائد القيمة، أما الجزء الرابع فخصص للأحكام الانتقالية والتطبيقية، وهي مقسمة إلى 8 أبواب تحتوي على 70 فصلا. ثم نشر المرسوم التطبيقي للقانون 7.81 في نفس الجريدة الرسمية، لتحديد مجموعة من الإجراءات التنظيمية في 12 فصلا.
وجدير بالذكر، أن اهتمام المشرع من خلال ظهيري 1914 و 1951، انصب حول أصحاب الحقوق المنزوعة ملكيتهم، قصد تحديدهم، والاتصال بهم قصد إتمام عملية نزع الملكية[7]، مما أدى إلى تأخير كبير في إجراءاتها، أما مع ظهير 1981 فكان التركيز على موضوع نزع الملكية عقارا أو حقا عينيا، بدل الأفراد الذين قد يتغير وضعهم بين الحين والآخر. وبالتالي صارت الحيازة بقوة القانون شريطة تعويض المالك/الملاك وأصحاب الحقوق )إن وجد/وا([8][9][10].
وبالإضافة إلى القوانين الخاصة بنزع الملكية المشار إليها أعلاه، لا يفوتنا أن نشير إلى القانون رقم 012[11].90 المتعلق بالتعمير، والذي تنص بعض مقتضياته على نزع الملكية، وعلى التعويض عن الضرر الذي قد يصيب المنزوع عقاره أو الحق العيني[12] الذي يستأثر به.
وتنبني عملية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة11، على مرحلتين أساسيتين المرحلة الإدارية والمرحلة القضائية12.
أما المرحلة الإدارية فتبتدئ بالإعلان13 عن المنفعة العامة بموجب مقرر إداري حسب الفصل 6 من القانون 7.81، وإذا لم يعين هذا المقرر الأملاك التي يشملها نزع الملكية، وجب القيام ببحث إداري، يليه مقرر إداري يدعى بمقرر التخلي14 - يتم فيه تعيين الأملاك التي يشملها نزع الملكية - يصدر في الجريدة الرسمية داخل أجل سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، وإلا تقرر تجديد هذا الأخير حسب الفصل 7 من نفس القانون.
أما المرحلة القضائية فيتم اللجوء إليها في مجموعة من الحالات منها: عدم توصل الجهة نازع الملكية والمنزوع ملكيته إلى نقل الملكية بشكل ودي؛ إذا رفض هذا الأخير تمكينها من حيازة العقار لبدء الأشغال؛ أو إذا كان ملاك العقار غير معروفين أو كانت هذه العقارات موضوع نزاعات قضائية.
وفي كلتا الحالتين ،فإن مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تنتهي بحصول المنزوع ملكيته على تعويض يجبر الضرر الذي أصابه جراء هذه العملية. مما يجعلنا نتساءل حول:
مسطرة التعويض عن عملية نزع الملكية ألجل المنفعة العامة ومتطلبات التو فيق بين المصلحة العامة وحماية الحق في الملكية الخاصة
بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. أما المادة 10 فعرفت الحق العيني التبعي بكونه: " الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به. والحقوق العينية التبعية هي: الامتيازات؛ الرهن الحيازي؛ الرهون الرسمية.
بالمثل"، عن سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 5، 2018، ص 315، نقلا عن عبد الحكم فودة "نزع الملكية للمنفعة العامة" مطبعة أطلس الشرق ،القاهرة، 1992، ص 55.
وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية...".
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية المتمثلة في:
- ماهية المبادئ العامة للتعويض عن عملية نزع الملكية؟
- كيف يتم تحديد التعويض خلال المرحلة الإدارية؟ وماهي آثاره؟
- و كيف يتم تحديد التعويض خلال المرحلة القضائية ؟
وللإحاطة بالإشكالية المطروحة، والإجابة عن الأسئلة المتفرعة عنها، نقترح التصميم التالي: 

المطلب الأول: المبادئ العامة للتعويض عن عملية نزع الملكية
الفقرة الأولى: ضوابط التعويض عن عملية نزع الملكية 
الفقرة الثانية: استثناءات التعويض عن عملية نزع الملكية
المطلب الثاني: تحديد التعويض في إطار المرحلة الإدارية و آثاره 
الفقرة الأولى: الجهة المكلفة بتحديد التعويض
الفقرة الثانية: الآثار المترتبة عن تحديد التعويض من طرف لجنة التقييم
المطلب الثالث: تحديد التعويض في إطار المرحلة القضائية 
الفقرة الأول: تحديد التعويض من طرف القاضي
الفقرة الثانية: بعض المساطر الفرعية للحصول على التعويض 
الفقرة الثالثة: الوثائق اللازمة للحصول على التعويض في إطار تنفيذ المقررات القضائية 
_______________________
الهوامش :

[1] - Art. 113. Si, dans les cas mentionnés aux articles 106 à 112, il était nécessaire d'occuper certains immeubles, il pourra être procédé à leur expropriation moyennant le versement préalable d'une juste indemnité et 
conformément aux règles suivantes. ACTE GÉNÉRAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE D'ALGECIRAS. 
- Art. 114. L'expropriation ne pourra avoir lieu que pour cause d'utilité publique et qu'autant que la nécessité en aura été constatée par une enquête administrative dont un règlement chérifien, élaboré avec l'assistance du Corps Diplomatique, fixera les formalités. ACTE GÉNÉRAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE D'ALGECIRAS. 
[2] - Circulaire du Grand Vizir aux Gouverneurs, Caids et Cadis. BULLETIN Officiel n° 1 du 1/11/1912: 
« En plus des dispositios qui précèdent, et dans le but de favoriser la prompte exécution des Travaux Publics au Maroc, le Maghzen a décidé que, dorénavant, les acquéreurs d’immeubles devront, pour obtenir la validation de leurs contrats par les autorités chérifiennes commises à cet effet, souscrire une déclaration notariée aux termes de laquelle il s’engageront à céder à l’Etat Marocain, les emprises qui deviendraient 
nécessaires à l’exécution des travaux publics ». voir annexe page 75. 
[3] - منصب سياسي في المغرب الأقصى استحدثه آخر سلاطين بني مرين، وشهد تطورا ملحوظا في القرن التاسع عشر ميلادي، وانتهى مع نهاية الحماية الفرنسية واستقلال المغرب. يشبه هذا الدور، دور مستشار الملك.
[4] - ظهير شريف بتاريخ 9 شوال 1332 ) 31/08/1914 ( في شأن نزع الملكية بعوض واشغالها مؤقتا للمصلحة العمومية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 74 بتاريخ 28/09/1914.
[5] - ظهير شريف بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1370 ) 03/04/1951 ( - في نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية وإحتلال الأملاك بصفة مؤقتة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2011 بتاريخ 11/05/1951.
[6] - ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15/06/1983.
[7] - بالإضافة إلى ماسبق هناك مجموعة من القوانين والتي كانت تحتوي على مساطر خاصة لنزع الملكية أشار إليها روسي ميشال وآخرون في كتاب القانون الإداري المغربي، للتعمق أكثر يمكن الرجوع إلى:
MICHEL ROUSSET et autres, DROIT ADMINISTRATIF MAROCAIN , Imprimerie Royale, RABAT, 1984, page 480. 
[8] à 09 : 48. 
[9] /81), Publié le 31/03/2010, sur https://www.legavox.fr/blog/blog-maitre-boufous/? Consulté le 6 novembre 
[10] - Mohamed BOUFOUS, L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc (dans le cadre de la loi 
[11] - ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير ،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15/07/1992
[12] - حسب المادة 8 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية فإن: " الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا". ويعتبر حقا أصليا حسب المادة 9 من نفس المدونة : "الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه. والحقوق العينية الأصلية هي: حق الملكية؛ حق الارتفاق والتحملات العقارية؛ حق الانتفاع؛ حق العمرى؛ حق الاستعمال؛ حق السطحية؛ حق الكراء الطويل الأمد؛ حق الحبس؛ حق الزينة؛ حق الهواء والتعلية؛ الحقوق العرفية المنشأة
[13] - انظرنموذج مبادلة الملحق ص 74.
[14] - المصطفى الحلامي ،الإجراءات المسطرية لدعوى التعويض الإدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 9، الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية ،1996. ص57.
[15] - سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، مرجع سابق، ص 346.
[16] - Michel Rousset et autres, idem, pages 491.
[17] - انظر: أولا: التعويض عن فائض القيمة أو ناقصها ضمن الفقرة الثانية، من المطلب الثالث من هذا العرض.
[18] - غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية. حسب الفقرة من المادة 20 من القانون 7.81.
[19] الفرة الرابعة من الفصل 20 من القانون 7.81.
[20] - سعاد المعروفي، مرجع سابق، ص 344.
[21] - الفصل 27: " إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفصل 26 ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه".
[22] - سعاد المعروفي، مرجع سابق، ص 345.
[23] -« l’indemnité ne doit couvrir que le dommage actuel et certain causé directement par l’expropriation ; le dommage doit en outre résulter de l’atteinte à une situation juridiquement protégée ». MICHEL ROUSSET et autres, DROIT ADMINISTRATIF MAROCAIN , Imprimerie Royale, RABAT, 1984, page 491. 
[24] . 2017. ص 276.
[25] - أحمد أجعون، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ،المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص رقم
[26] - قرار أشار إليه أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 277.
[27] - حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون )3(، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية ،ماي 2019. ص 95.
[28] - سعاد المعروفي، الحماية القانونية للحق العيني العقاري على ضوء مدونة الحقوق العينية، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم 5، 2018. ص342.
[29] - حكم أشار إليه - أحمد أجعون، مرجع سابق ص 280.
[30] - الحكم عدد 926 الصادر بتاريخ 18/04/2013 في الملف الإداري رقم 6/11/379 قضية عبد السلام مغوس ومن معه ، المشار إليه لاحقا في الإحالة رقم 46 ص 11.
[31] - روسي ميشال وآخرون، القانون الإداري المغربي، المطبعة الملكية ،1988، ص 606.
[32] - أحمد أجعون، مرجع سابق ص 282.
[33] -13 du code de l’expropriation, Réparation du préjudice résultant de l’expropriation, Dossier documentaire, 
page 4. Source : services du Conseil constitutionnel © 2010 . 
[34] - Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique : …Article 11 : « Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ». Décision n° 2010 – 87 QPC, Article L. 
[35] /10/2017 تم الاطلاع عليه بتاريخ 08/11/2019 على الساعة 23:15.
https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_18.html
[36] - محمــد الــنـجـاري، نـزع الملكيـة لأجـل المنفعــة في ظـــل قوانــــيــن التعـمــــيـــر، مقال منشور بالمكتبة القانونية العربية بتاريخ
[37] - الوكالة القضائية للمملكة، وزارة الاقتصاد والمالية ،"الاثار القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني و العمل القضائي"، دراسة فقهية مدرجة بالتقرير السنوي لنشاط الوكالة القضائية للمملكة 2013. ص 62.
[38] - المادة 28 من القانون 12.90.
[39] - حكم أشار إليه تقرير الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق ص 62.
[40] - الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق، ص 62.
[41] - - المادة 28 من القانون 12.90.
[42] - الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق، ص 64.
[43] - حكم تم ذكره في تقرير الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق، ص 64-65..
[44] /10/2017 تم الاطلاع عليه بتاريخ 08/11/2019 على الساعة 23:15. https://www.bibliotdroit.com/2017/10/blog-post_18.html
[45] - محمــد الــنـجـاري، نـزع الملكيـة لأجـل المنفعــة في ظـــل قوانــــيــن التعـمــــيـــر، مقال منشور بالمكتبة القانونية العربية بتاريخ
[46] - محمــد الــنـجـاري، نـزع الملكيـة لأجـل المنفعــة في ظـــل قوانــــيــن التعـمــــيـــر، مرجع سابق
[47] - الحكم عدد 297/2006 الصادر بتاريخ 14/07/2006 في الملف الإداري رقم 185/2005 عن المحكمة الإدارية بأكادير، تمت الإشارة إليه في تقرير الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق، ص 65-66.
[48] - أنظر نسخة من أصل الحكم في الملحق ص 66.
[49] - حكم إدارية فاس رقم 732/2009، في الملف الإداري عدد 163/12/2009، الصادر بتاريخ 08/07/2009: " واعتبرت المحكمة أن الجماعة السالف ذكرها لجأت إلى إقامة منشأة فوق عقارات الغير بدون أن تتقيد بأي إجراء من الإجراءات، بحيث تصرفت خارج ضوابط قانون 7.81 مادامت أنها لم تدلي بأي وثيقة تفيذ تقيدها بهذه الضوابط، ويصبح تصرفها لذلك مجرد عمل مادي صرف مندرج في إطار الإعتداء المادي المنقطع الصلة بالمشروعية والمرتب لمسؤوليتها الادارية كما هو منصوص عليها في الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود.." انظر الملحق ص 70.
الحكم عدد 689/2010 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 10/11/2010 في الملف الإداري رقم 22/2009 في قضية السيدة اخويري عائشة، حيث نص الحكم على ضرورة إخضاع التعويض لمقتضيات المادتين 37 و 38 المذكورتين أعلاه تكون واجبة التطبيق في حالة ما إذا احترمت الإدارة القانون وقامت بنزع ملكية العقارات المعنية تطبيقا للقانون 7.81 المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
مشار إليه في الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق، ص 70.
[50] - الوكالة القضائية للمملكة، مرجع سابق، ص 71.
[51] - مرسوم رقم 2.82.382 صادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982(، الصادر في الجريدة الرسمية عدد3685 بتاريخ 15/06/1983.
[52] - مرسوم رقم 2.82.382 صادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982(، الصادر في الجريدة الرسمية عدد3685 بتاريخ 15/06/1983.
[53] - دليل مسطرة الحصول على التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ،2018. ص4.
[54] - نفس المرجع أعلاه ص 5.
[55] أجعون أحمد، المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص رقم 3، الصفحة 323.
[56] أجعون أحمد، المرجع السابق، الصفحة 330.
[57] ، الصفحة 139.
[58] الرجراجي زكرياء، آثار الخبرة القضائية على السلطة التقديرية لقاضي نزع الملكية، مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية، عدد 2،
[59] تعريف أورده الرجراجي زكرياء، المرجع السابق، الصفحة 140.
[60] .
[61] القرار عدد 707 الصادر بتاريخ 14/10/1996 في الملف عدد 473/5/1/96، أورده الرجراجي زكرياء، مرجع سابق، الصفحة
[62] القرار عدد 70 الصادر بتاريخ 28/01/2009 في الملف الإداري عدد 524/3/2007، غير منشور، أنظر المرجع السابق، نفس الصفحة.
[63] الحكم رقم 93 الصادر بتاريخ 22/06/1998، الملف الإداري عدد 18/97ت، غير منشور.
[64] القرار عدد 1357 الصادر بتاريخ 05/10/2000 في الملف عدد 437/4/2000، أشار إليه أحمد البكوش وسمير أحيدار، الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، للسنة الجامعية 2000/2001.
[65] الحلامي المصطفى، الإجراءات المسطرية لدعوى التعويض الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 9، 1996، الصفحة 58.
[66] .
[67] محمد العربي حمزة، دعوى نزع الملكية والتعويض عنها، مجلة المحيط للدراسات والأبحاث القانونية، العدد الأول ،2018، الصفحة
[68] قرار صادر بتاريخ 29 مارس 1979، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد129، الصفحة 128 وما بعدها.
[69] حيث نصت الفقرة الثانية من القانون رقم 00.45 المتعلق بالخبراء القضائيين: " يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الإستئناس دون أن تكون ملزمة لها".
[70] ، الصفحة 144.
[71] الرجراجي زكرياء، آثار الخبرة القضائية على السلطة التقديرية لقاضي نزع الملكية، مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية، عدد 2،
[72] الحسين اولياس ،مرجع سابق.
[73] أجعون أحمد، المرجع السابق، الصفحة 310.
[74] الفصل 61 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية والإحتلال المؤقت للعقارات.
[75] الفصل 62 من قانون نزع الملكية كما تم نسخه وتعديله بالمادة 40 من قانون المحاكم الإدارية.
[76] حكم أورده أجعون أحمد، مرجع سابق، الصفحة 314.
[77] أحمد أجعون، مرجع سابق، الصفحة 322.
[78] - دليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، مرجع سابق ص 7
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -