حماية الصحة العامة بالمغرب بين مسؤولية الدولة ودور الجماعات الترابية

مقال بعنوان: حماية الصحة العامة بالمغرب بين مسؤولية الدولة ودور الجماعات الترابية

حماية الصحة العامة بالمغرب بين مسؤولية الدولة ودور الجماعات الترابية


بقلم : ذ.عبد الله عصفوري - منتدب قضائي
و طالب باحث

مقدمة :
لا يمكن للتنمية البشرية في أي مجتمع أن تتحقق بدون اعتماد سياسات اجتماعية قائمة على تمكين المواطن من الحقوق وتهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق المساواة، والحد من الفقر والإقصاء وحفظ الكرامة الإنسانية. وبحكم تعدد مهامها لم تعد الدولة المركزية قادرة على تحقيق كافة الاحتياجات العامة التي تقتضي القرب من المواطن وإشراكه في تسيير شؤونه بنفسه1، مما جعلها تتجه إلى تفويت جزء من اختصاصاتها ومهامها التدبيرية إلى الجماعات الترابية باعتبارها وحدات لامركزية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.
ويعد مجال الصحة العامة من بين أهم تلك الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية التي تسائل السياسات العمومية للدولة ومعها الجماعات الترابية، لكونه يعتبر مؤشرا لقياس درجة النمو، ولأنه يتعلق بحق من الحقوق الأساسية وبالرأسمال البشري كمحدد لكل تنمية وطنية ومجالية متوازنة ومستدامة وهدفا لها، وهي ذات الأهمية التي تجعل الإدارة الترابية هي الأقرب لمواكبة ومراقبة الوضع الصحي ورصد مختلف الاختلالات والتحديات التي يعرفها، وتعبئة الإمكانيات والوسائل المتاحة من أجل اعتماد المشاريع والبرامج المناسبة وذات الأولوية لضمان ولوج أفضل للعلاج والخدمات الصحية وتلبية احتياجات الساكنة.
ويمكن تعريف الصحة العامة على أنه علم الوقاية من الأمراض، وإطالة العمر، وتعزيز الصحة من خلال الجهود المجتمعية. وتهدف الأنشطة التي تسعى لتعزيز قدرات وخدمات الصحة العامة إلى توفير الظروف التي تمكّن الأشخاص من الحفاظ على صحتهم أو منع تدهورها، والتخلص من الأمراض، إلى جانب الإهتمام بكافة جوانب الصحة والرفاهية، وتوفير الخدمات الشخصية للأفراد مثل اللقاحات، أو المشورة السلوكية، أو المشورة الصحية2.
بينما يعني الحق في الصحة الحق في الحصول على الحد الأدنى من معايير الصحة العامة التي يحق لجميع الأفراد التمتع بها. حيث يجب على الحكومات تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى ممكن من الصحة، والتي تتراوح بين ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل صحية وآمنة وقدر كاف من المساكن والأغذية والأطعمة المغذية، دون أن يعني ذلك مجرد أن يكون الإنسان موفور الصحة3.
وهذا ما أكدت عليه عديد الإعلانات والمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ونصت عليه الدساتير والقوانين والنظم الوطنية عبر العالم ومن بينها المغرب، وكرسته في مخططاتها واستراتيجياتها وسياساتها العمومية وبرامجها التنموية؛ حيث حضي قطاع الصحة العامة بأولوية كبيرة ضمن سلسلة الإصلاحات والإنشغالات الأساسية للدولة التي ترتكز على مرجعية حقوقية، وتهدف الإرتقاء بنوعية الحياة وتحسين ظروف معيشة الأفراد من أجل تحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي والرفاه الاجتماعي4، بعد إصدار عدة مقتضيات تشريعية سواء تلك التي تهم إقرار نظامي التغطية الصحية 2005 والمساعدة الطبية2011، في أفق تعميم التغطية الصحية لتشمل عموم المواطنات والمواطنين من أجل ضمان المساواة في الولوج للعلاج المقرر دستوريا؛ أو عبر منح مجالس الجماعات المحلية ورؤسائها اختصاصات تتعلق بحماية الصحة العامة ومحاربة عوامل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ومهام الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية ضمن الميثاق الجماعي لسنة 2002 5، ثم تكريس ذلك بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015.
ومن ثمة تبرز إشكالية حماية الصحة العامة بين مسؤولية الدولة واختصاصات الجماعات الترابية على ضوء المرجعية القانونية المؤطرة. والتي يمكن معالجتها عبر الجواب على الأسئلة التالية:
ما هي المرجعية القانونية المؤطرة للحق في الصحة بالمغرب ؟
وأين تكمن مسؤولية الدولة في حماية الصحة العامة ومجهوداتها لضمان الحق في العلاج ؟
وما هو دور الجماعات الترابية في مجال الرعاية وحفظ الصحة و مسؤوليتها في مكافحة الأوبئة داخل نفوذها ؟

أولا: الإطار المرجعي للحق في العلاج والحماية الصحية 

يستقي الولوج المنصف للعلاج والإستفادة من الخدمات الصحية في المغرب أسسه من مرجعيتين أساسيتين، أولاهما ذات بعد حقوقي يتأصل من تكريس حق الإنسان في الحماية والرعاية الصحية تضمن له كرامته وسلامته الجسمية والعقلية، وتؤطره المرجعية الكونية لحقوق الإنسان(1)، والثانية ذات بعد اجتماعي أساسا ترتبط بالحق في الحماية الاجتماعية والعلاج والعناية الصحية باعتبارها خدمات لفائدة المواطنات والمواطنين تقع على عاتق الدولة، وتؤطرها مختلف القوانين والخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية (2).

1- ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية في المنظومة الحقوقية الدولية 

يعتبر الحق في الصحة من بين الحقوق المتعارف عليها عالميا سواء بموجب مقتضيات المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل شخص الحق في المحافظة على الصحة والرفاهية والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة..."، والمادة 25 التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخصوصًا على صعيد المأكل، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، والخدمات الاجتماعية الضرورية"6؛ أو تلك المنصوص عليها في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توصي "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض"؛
أو المواد 12/3 و15/3 و19/3-ب و21 و22/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر حماية الصحة العامة من الدوافع الضرورية المنصوص عليها قانونا والتي يجوز بموجبها تقييد الحقوق السياسية والمدنية7؛ أو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تدعو الدول إلى حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وضمان حق كل إنسان في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية8؛ أو حتى في معاهدات واتفاقيات دولية وإقليمية أخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويفرض الحق في الصحة ثلاثة أنواع من الالتزامات هي: الاحترام؛ الحماية؛ والتمكين. كما يشمل: الرعاية الصحية الأولية الأساسية؛ القدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية؛ وسائل الإصحاح؛ المياه النقية والصالحة للشرب؛ والأدوية الأساسية.
لذلك؛ ومن أجل ضمان حسن التنفيذ والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة تفعيلا للنصوص الدولية ذات الصلة؛ أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في عام 2000 "التعليق العام رقم 14"، يقدم توضيحا مباشرًا مفاده أنه لا ينبغي فهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بصحة جيدة فقط، بل انه ينطوي أيضاً على محددات الصحة الدفينة، ويشمل علاقته مع حريات وحقوقًا أخرى، وأن على الدولة الإعتراف بحق كل فرد بالتمتع بأفضل المعايير الممكنة للصحة، وكذا الحقوق المصاحبة لهذا الحق كالحق في الغذاء، والعمل، والسكن، والحياة، وعدم التمييز، وكرامة الإنسان، والقدرة على الوصول وتحمل النفقات، وتوفير ظروف مهنية وبيئية صحية ووسائل التثقيف الصحي والمعلومات الصحية المناسبة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية...، مؤكدا على الطبيعةَ المترابطة لحقوق الإنسان، واعتبار أن الخطوات الواردة في المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة لإعمال الحق في الصحة هي خطوات غير حصرية وتوضيحية في طبيعتها9.
وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية، وباعتبار أن دستور 2011 يكرس ترسانة من الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا، وينص على حماية منظومتها مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، ولكون الإتفاقيات والمواثيق الدولية-خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات- بعد مصادقته عليها، وفي نطاق الدستور وقوانين المملكة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية10؛ وجبت ملاءمة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية11 للقانون الدولي، لما أصبح يشكله الفضاء الترابي من مجال خصب يمكن من تنزيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمستويات الترابية، وبالتالي تأمين مجال حماية الصحة العامة، وتمكين المواطن من الحق في الصحة باعتباره حقا أساسيا، وهي ملزمة بحمايته ودعمه.

2- حماية الصحة العامة من خلال القوانين والاستراتيجيات الوطنية 

لقد نص الدستور المغربي لسنة 2011 على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان التي يحميها القانون، وأن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، أن السلطات العمومية تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، وأن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة12...
فالاهتمام بمجال الصحة العامة يعتبر ضروريا للغاية لحماية حياة الأشخاص وصحة أفراد المجتمع وتعزيزها والحفاظ عليها. ولذلك؛ فعلى السلطات العمومية ضمان السلامة الصحية للسكان عبر إجراءات الحفاظ على مياه الشرب، ومراقبة سلامة التغذية العامة والسكن، والتحسيس والتوعية حول القضايا الصحية والوقاية من الإصابات، وتوفير الخدمات الصحية الضرورية وضمان فعاليتها وجودتها وتيسير الاستفادة منها، وضمان الرعاية الصحية ومراقبة الحالة الوبائية للمجتمع، والتعبئة لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وتعميم اللقاح ضد الأمراض، وتحديد الأسباب الرئيسية للوفاة، وتشخيص الأمراض المحتملة والمنتشرة في المجتمع وإيجاد الحلول لمواجهتها، والوقاية من الأمراض الأكثر فتكا ومنع انتشارها ورصد وسائل علاجها، وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحمي الصحة العامة، وتطوير السياسات والخطط التي تدعم الجهود الصحية.
من أجل ذلك؛ وبعد إقرار المغرب لنظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض الذي دخل حيز التطبيق منذ 2005 13، ونظام المساعدة الطبية القائم على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين سنة2011 14؛ فقد أصدر القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري اﻷﺳاسي عن المرض الخاص ﺑﻔئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص ﻏير اﻷجراء المزاولين للأنشطة الخاصة15، بهدف تعميم التغطية الصحية لتشمل عموم المواطنات والمواطنين رغم أنه لازال يعرف تعثرا في تنزيله. حيث ﺳجلت ﺳــﻨﺔ 2018 ارﺗﻔاع نسبة الساكنة التي ﺗﺸملها التغطية الصحية الأساسية 66%، منها 31% في إطار نظام المساعدة الطبية"راميد"، و35% فــي إطار نظام التأمين الإجباري اﻷﺳاسي عــن المرض"AMO"، ومع ذلك، فإن ﻫﺬا النظام لا يـﺰال يعاني من أوجه القصور والمشاكل البنيوية ودون مستوى الحاجيات الفعلية لمواكبة وثيرة ﺗﻄور عــدد المستفيدين.
وفي إطار السعي إلى تلبية مختلف احتياجات السكان وتعميم الرعاية الطبية، اعتمدت الدولة خططا واستراتيجيات استطاعت بفضلها تحقيق عدة إنجازات فــي العديد مــن المجــالات ساهمت في تحسن الوضع الصحي للساكنة، ﺷــملت ﺗوﺳــيع ﺷــبكة الخدمات الصحية الأساسية وﺗﺤﺴــين ﺻﺤــﺔ اﻷم والطفل وﺗﻌميــﻢ التلقيــﺢ ومكافحة اﻷمــراض المعدية واﻷوﺑئــﺔ، وﻫــو مــا ﺗجسد فــي ارﺗﻔــاع أمــد الحياة، وانخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 72.6 لكل 100.000 ولادة ﺣيــﺔ16، وانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى22,6 لكل 1000 طفل17، والتكفل بالحالات الطبية الإستعجالية خصوصا في المناطق المعزولة؛ غير أن جوانب الخصاص بقيت تؤثر سلبا على الأداء العام لهذا القطاع الحيوي، وتهم التفاوتات المجالية وإشكالية الولوج الجغرافي للخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية، وضعف الكثافة الطبية18، الناتج عن قلة الموارد البشرية الصحية وإغلاق حوالي 2353 من المؤسسات الصحية الأساسية المتوقفة عن العمل في السنوات الأخيرة، وكذا ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة وارتفاع تكلفتها بالنسبة للأسر19...
وهي ذات الجوانب التي دفعت نحو اعتماد عدة خطط واستراتيجيات في مجال الصحة العمومية، أهمها "مخطط الصحة 2025" الذي يسـتند علـى ثـلاث ركائز، هـي تنظيم عـرض العلاجات وتطويـر شـبكة الرعاية الصحيـة، وتقوية الصحة الوطنية وبرامـج محاربة الأمـراض، وتطويـر حكامة القطاع، ويهدف إرساء نظام صحي يتسم بالشمولية والإلتقائية ويلامس الأولويات الصحية الفعلية التي تلبي احتياجات عموم المواطنات والمواطنين وتقليـص الفـوارق فـي المجـال الصحـي، مع التركيز على استهداف الفئات الهشة والمناطق النائية والبعيدة، معززا بمؤشرات ومعايير تمكن من الرصد الدقيق لتطور الوضع الصحي وتمكين حسن الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لقطاع الصحة، وترشيد المجهودات الوطنية لمختلف الفاعلين والمتدخلين الحكوميين والشركاء في قطاعي الصحة والتنمية وفئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودمج الصحة في جميع السياسات.
كما ينـص هـذا المخطـط علـى تحويــل مديرية الأدوية التابعة حاليا للــوزارة إلى وكالة بهدف تقنيـن سـوق الأدويـة وتجنـب ازدواجيـة مهـامها باعتبارهـا طرفـا رئيسيا في صفقات الاقتناء مـن أجـل تلبيـة حاجيـات المؤسسـات الصحيـة.
وتحدد هذه الرؤية الإستراتيجية ثلاث أهداف تتعلق بصحة الأم والطفل في أفق 2025 هي:
1- تقليص معدل وفيات الأمهات إلى 48 وفاة لكل 100.000 ولادة حية عوض 72,6 سنة 2018؛
2- تقليص نسبة وفيات الرضع من 18 سنة 2018 إلى أقل من 5 وفيات لكل 1000 ولادة حية؛
3- تقليص نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة من 21 وفاة لكل1000 ولادة حية إلى 15 وفاة20.
غير أن تنزيــل هــذا المخطــط يفتقد إلى تحديد الأهـداف السـنوية التي يتعيـن تنفيذهـا مما يعرقل عمليـة التتبــع والتقييم. كما أنه وبالإضافة إلى ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة التي تبقى في حدود 14,79 مليار درهم سنة 2019، بنسبة لا تتعدى 5,8% من ميزانية الدولة21؛ فإن أهم إكراه يظل يواجه قطاع الصحة بالمغرب يتعلق بالخصاص المتزايد في الموارد البشرية وتوزيعها الجغرافي، حيث لم يتجاوز عدد الأطباء في أكتوبر 2019 حدود 25579 طبيب، منهم 12034 فقط في القطاع العام مقابل 13545 في القطاع الخاص، فيما لم يتجاوز عدد الممرضين 31657 22 .
وإذا كانت الخريطة الصحية تظهر العديـد مــن الفوارق المجالية فــي الاستفادة المنصفة من الخدمة الصحية، وصعوبـة الولوج للمرافـق الصحيـة، والتجهيـزات والبنيـات الطبيـة المتوفرة، وضعف معـدل التأطيـر الطبـي وشـبه الطبـي. وعدم كفاية التجهيــزات الكافيـة التي تسـتخدم بشـكل متزايـد للأغـراض الطبيـة (مثــل أجهــزة التصويــر بالرنيــن المغناطيسـي (IRM، وتباعد مواعيد الكشف والتشـخيص الطبي؛ فقد أضحى من اللازم اعتماد إستراتيجية وطنية تهدف تمتع الجميع بالحق في الصحة استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان، وإتاحة الولوج للعلاج والخدمات الصحية بتوزيع جغرافي متوازن ولمختلف الفئات خاصة الفئات المهمشة أو الأكثر عرضة للخطر، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية .

ثانيا: دور الجماعات الترابية في حفظ الصحة العامة 

لقد جعل النص الدستوري التنظيم الترابي اللامركزي الذي يقوم على الجهوية المتقدمة مرتكزا لتفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، كما جعل على عاتقها العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة23. حيث أصبحت الجماعات الترابية مجبرة على تنزيل هذا الحق في مجالها الترابي في إطار ممارسة اختصاصاتها وتنفيذ التزاماتها وتقاسم المسؤولية مع الدولة من أجل ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية وتوفير شروط الصحة والسلامة للساكنة فوق ترابها.
من هنا يمكن طرح التساؤل عن اختصاصات الجماعات الترابية فيما يتعلق بتوفير شروط الولوج للعلاج وحفظ الصحة العامة وضمان السلامة لساكنتها ؟(1) وإلى أي حد تقوم هذه الجماعات بالدور المنوط بها كاملا؟(2)

1- اختصاصات الجماعات الترابية في المجال الصحي 

تتوفر الجماعات الترابية على مختلف مستوياتها من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات على مجموعة من الإختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة متعلقة بحفظ الصحة والسلامة ومكافحة الأوبئة والأمراض وتيسير الخدمات الإستشفائية والولوج إلى العلاج، وتتوزع بين مهام خدمات القرب(أ)، والنهوض بالتنمية الاجتماعية(ب)، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة(ج).
أ- حفظ الصحة بالجماعات ضمن مهام خدمات القرب
من بين أهم الإختصاصات الذاتية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين التي تناط بمجالس الجماعات، وفي حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية طبقا للقانون التنظيمي 113.14، وبالإضافة إلى إعداد برنامج العمل الذي تضعه الجماعة بأهم المشاريع والأنشطة ذات الصلة وتهدف إلى تنفيذه؛ فهي تقوم بتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية خاصة تلك المتعلقة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ النقل العمومي الحضري؛ التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها للمطارح ومعالجتها؛ حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى؛ نقل الأموات ودفنهم وإحداث وصيانة المقابر؛ إحداث وتنظيم المحطات الطرقية لنقل المسافرين ومحطات الإستراحة والمنتزهات العمومية ومراكز التخييم والإصطياف؛ تنظيم أماكن ونقط البيع والأسواق الجماعية والمعارض؛ المساهمة في إحداث وتدبير أسواق البيع بالجملة والمركبات التجارية، والمجازر والذبح ونقل اللحوم، وأسواق بيع السمك. حيث تعتمد الجماعة في إحداث أو تدبير هذه المرافق الأخيرة على التدبير المفوض أوشركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص، مع مراعاة الإختصاصات المخولة للمكتب الوطني للسلامة الصحية في هذا المجال24.
ومن الإختصاصات المشتركة التي تساهم الجماعة في إنجازها بشكل تعاقدي مع الدولة، إما بمبادرة من هذه الأخيرة، أو بطلب من الجماعة القيام بإحداث مراكز الإيواء؛ تهيئة الشواطئ والبحيرات وضفاف الأنهار ومراقبتها، والمحافظة على البيئة؛ وصيانة المستوصفات الصحية25.
أما الإختصاصات التي يمكن نقلها من الدولة للجماعات في هذا المجال استنادا إلى مبدأ التفريع، مع تخصيص الإعتمادات الضرورية، ومراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات؛ فتتعلق خاصة بإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة26، والتي يمكن أن تكون موردا رئيسيا للشرب وعيش الساكنة، كما يمكن أن تكون مصدرا للتلوث والأوبئة لذا يلزم صيانتها ورعايتها.
وبالإضافة لإختصاصات المجلس؛ يتوفر رئيس المجلس الجماعي -مع إمكانية التفويض لنوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف- على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيات الجماعة27، ويتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة لها، ويمارس صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية بالإذن أو الأمر أو المنع في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وحماية البيئة؛ توفير مياه الشرب والمساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية؛ اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة؛ منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة؛ اتخاذ التدابير لتفادي شرود البهائم وجمع الكلاب الضالة؛ الوقاية من الحرائق والآفات و جميع الكوارث؛ ممارسة شرطة الجنائز، وتنظيم نقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها28.
ب- حماية الصحة بالعمالة أو الإقليم ضمن مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية
تناط بالعمالة أو الإقليم -بالإضافة إلى وضع برنامج التنمية بأهم المشاريع والأنشطة ذات الصلة، ووجوب مواكبته لسياسات واستراتيجيات الدولة فيما يخص توفير التجهيزات والخدمات الأساسية والتنمية الاجتماعية في الوسط القروي ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الإجتماعية، وبتنسيق مع العامل بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والعمل على تتبع تنفيذه- اختصاصات ذاتية تتعلق بتشخيص الحاجيات في مجال الوقاية وحفظ الصحة29.
كما تمارس العمالة أو الإقليم الإختصاصات المشتركة بشكل تعاقدي بينها وبين والدولة في مجلات تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات؛ و فك العزلة والمساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية، والإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ والتأهيل الاجتماعي في الميادين الصحية والإجتماعية30.
ويمكن للعمالة أو الإقليم ممارسة الإختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال الرعاية الصحية ضمن مجالات التنمية الإجتماعية، مع مراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين العمالات أو الأقاليم، وتتعلق بإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي31.
ج- حماية الصحة العامة بالجهات ضمن مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة
إذا كانت مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 لا تمنح اختصاصات ذاتية مباشرة للجهات في مجال الرعاية وحفظ الصحة العامة؛ فإن اختصاصاتها المتعلقة بجلب الإستثمار وتوطين المشاريع المهيكلة في الميدان الصحي، وإنشاء وصيانة الطرق وتنظيم خدمات نقل الأشخاص، وتحديد الاختيارات المتعلقة بوضع التجهيزات والمرافق العمومية الصحية في إطار تدابير تهيئة المجال وتأهيله؛ تعطيها إمكانيات كبيرة لتنمية وتقريب وتجويد الخدمات الصحية وتيسير الولوج للعلاج لساكنة الجهة.
وفي إطار الإختصاصات المشتركة التي تمارسها بشكل تعاقدي مع الدولة يناط بالجهات من أجل حفظ الصحة والوقاية من الأوبئة والأخطار؛ تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، والتأهيل الإجتماعي، والمساعدة الإجتماعية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث والفيضانات والمحافظة على المنظومة الغابوية والموارد المائية32.
أما الإختصاصات المنقولة من طرف الدولة للجهات اعتمادا على مبدأ التفريع التي تهم أو لها ارتباط بالمجال الصحي؛ فتتمثل في إنجاز مختلف التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي في ميدان الصحة، والماء والبيئة33 .
وبذلك فإن رؤساء ومجالس الجماعات الترابية يتوفرون على عدة اختصاصات تهم أو ترتبط بخدمات وتجهيزات الصحة العامة وحفظ الصحة والسلامة والوقاية من الأمراض والأوبئة يجب القيام بها ومباشرة تنفيذ أدوارهم لخدمة مصالح الساكنة في هذا المجال.

2- مسؤولية الجماعات الترابية في حفظ الصحة العامة 

إذا كان دور الجماعات الترابية هو تعبئة مختلف الموارد والإمكانيات، وبرمجة المشاريع التي تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المحلية وتلبية الإحتياجات الإجتماعية للساكنة؛ فإن حماية الأمن الغذائي والمائي والبيئي وبالتالي الصحي داخل حدودها الترابية يمر عبر ضمان الحق في التطبيب والعلاج والعناية الصحية وضمان سلامة السكان، وذلك بتوفير التجهيزات والبنيات التحتية والمرافق الصحية؛ وتوفير مياه الشرب والمساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية؛ وإتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض المعدية والخطيرة، والوقاية من الأوبئة والمساهمة في إيجاد سبل معالجتها؛ والحماية من الحيوانات الضالة والحشرات المضرة؛ وتعميم التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه العادمة؛ وتنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها للمطارح ومعالجتها وحماية البيئة من التلوث والحرائق؛ وكذا حفظ صحة الأشخاص وإسعاف المرضى والجرحى ونقل الأموات ودفنهم، لأنها تعتبر من الخدمات ذات الأولوية التي يجب على المجالس الترابية أن تعمل على تقديمها وتيسير الإستفادة منها.
وباعتبار أن الدولة هي المسؤول الأول عن الشأن الصحي في البلاد، فيتعين على الجماعات الترابية الإنخراط في مختلف المبادرات التي تطلقها السلطات العمومية، وكافة الفعاليات المجتمعية وجمعيات المجتمع المدني من أجل مواجهة الأخطار والكوارث والأوبئة في إطار التعاون وتكاثف الجهود، والإستفادة من دروس الدينامية والتعبئة التي عرفها المجتمع لمواجهة آثار أزمة جائحة كورونا، وذلك من أجل لعب الجماعات الترابية أدوارا رئيسية وأكثر جرأة وفعالية في مجال حماية الصحة العامة، عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات بدءا بزيادة الموارد المحلية الموجهة لخدمات الصحة، وتنظيم حملات التوعية والتحسيس، وتبني مشاريع لإحداث وتعميم المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع بنية الاستقبال في المستشفيات الإقليمية وتوفير الأجهزة الطبية الكافية لتلبية الاحتياجات اللازمة لحماية صحة المواطنات والمواطنين.

خلاصة : 
إن الحق في الصحة يعتبر من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا يجب على الدولة بمختلف مؤسساتها توفير الرعاية الصحية المقبولة والميسورة التكلفة وذات الجودة المناسبة وفي التوقيت المناسب، وأن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد الحماية الصحية الواجبة، وإذا كانت الجماعات الترابية تعاني عدة إكراهات ذاتية وموضوعية على مستوى القيام بمختلف أدوارها وليس المجال الصحي إلا واحدا من بينها؛ أهمها ضعف تكوين المنتخبين وعدم معرفتهم ودرايتهم بالعمل الجماعي للقيام بأدوارهم في تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى ضعف ميزانياتها؛ فإن الجماعات الترابية مدعوة للتفعيل الحقيقي لإختصاصاتها المخولة لها قانونا وتعبئة مختلف إمكانياتها والقيام بأدوارها كاملة في المجال الصحي من أجل ضمان سلامة السكان وحماية الرأسمال البشري كأهم ركائز التنمية الإجتماعية. 
_____________________
الهوامش: 
[1]ـ العرابي الغمري، تحديث الإدارة الترابية للدولة في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2003-2004، ص.51.
2ـ دستور منظمة الصحة العالمية (1946)، اطلع عليه بتاريخ 16/04/2020 س 20:30 على الرابط: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf.
3ـ منظمة الصحة العالمية، على الرابط https://apps.who.int /، مرجع سابق.
4ـ ليليا بن صويلح، السياسة الاجتماعية والأمن الإنساني في القرن الحادي والعشرين، مجلة الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا(أمارباك)، المجلد السادس، العدد 19، 2015، ص.62.
5ـ المادتان 40 و50 من القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.02.297 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5057 بتاريخ 21 نونبر 2002.
6- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217-ألف (د-3 ) المؤرخ في 10 دجنبر 1948.
7- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200-ألف (د-21 ) المؤرخ في 16 دجنبر 1966.
8ـ المادة 5 (هـ)/4 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 ديسمبر 1965.
9ـ المادة 5 (هـ)/4 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 ديسمبر 1965.
10- الديباجة والفصل 19 من دستور29 يوليوز 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، (الجريدة الرسمية عدد 5964، 30 يوليوز 2011).
11- التعليق العام رقم 14(2000)، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون، جنيف، 25 أبريل - 12 مايو 2000، البند 3 من جدول الأعمال، قضايا جوهرية ناشئة عن تنفيذ المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
12ـ الفصول 20 و21 و31 من الدستور.
13ـ القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296-02-1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002) ، جريدة رسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002.
14- المرسوم رقم 2-08-177 الصادر في 29 سبتمبر 2008، بتطبيق ​مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65-00 المتعلق بنظام المساعدة كما تم تتميمه و تعديله بالمرسوم رقم 2-11-199 الصادر في 06 سبتمبر 2011، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة رقم 5911 بتاريخ 24 يناير 2011 المتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية.
15ـ القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمين الإجبــاري اﻷﺳاﺳــي عــن المــرض الخاص ﺑﻔئــات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص ﻏيــر اﻷجــراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-17-1 بتاريخ 23 يونيو 2017) ، الجريدة الرسمية، عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017.
16ـ التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018، ص.79.
17ـ التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بقانون المالية لسنة 2019، ص.75.
18ـ تصل الكثافة الطبية بالمغرب حاليا 7,3 طبيب و9,2 ممرض لكل 10000 شخص، وعدد الأشخاص لكل مؤسسة صحية أولية 12.238سنة 2018، بينما توصي منظمة الصحة العالمية برفع كثافة العاملين في مجال الصحة إلى 4,45 لكل 1000 مواطن في غضون 2021 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
19- التقرير الاقتصادي والمالي، المرفق بقانون المالية لسنة 2020، ص.57.
20- التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بقانون المالية لسنة 2020، ص.54.
21- توصي منظمة الصحة العالمية بأن تشكل ميزانية الصحة 10 % من الميزانية العامة.
22- الخريطة الصحية في المغرب، أكتوبر 2019، يمكن الاطلاع عليها،على الرابط: http://cartesanitaire.sante.gov.ma/dashboard/pages2/index.html
23- الفصول 1 و 136 و 137 و31 من الدستور .
24- المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.15.85، بتاريخ 7 يوليوز 2015، (الجريدة الرسمية عدد 6380، 23 يوليوز 2015).
25- المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
26ـ المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
27ـ الفصل 140 من الدستور .
28ـ المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
29- المادتان 79 و80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.15.84، بتاريخ 7 يوليوز 2015،(الجريدة الرسمية عدد 6380، 23 يوليوز 2015).
30- المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
31ـ المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
32ـ المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.15.83، بتاريخ 7 يوليوز 2015، المتعلق بالجهات،(الجريدة الرسمية عدد 6380، 23 يوليوز 2015).
33- المادة 94 من نفس القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -