مساطر الطعن أمام اللجان الضريبية

مقال بعنوان: مساطر وإجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية 

مقال بعنوان: مساطر وإجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية PDF

مقدمة:
تشكل الموارد الضريبية أهم مورد مالي لميزانية الدولة والجماعات الترابية، وتلعب دورا مهما في تمويل النفقات العمومية وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. ولهذا عهد المشرع المغربي للإدارة، المتمثلة أساسا في الإدارة الضريبية التي تشمل المديرية العامة للضرائب كإدارة مكلفة بالوعاء الضريبي والخزينة العامة للمملكة كإدارة مكلفة بالتحصيل، باعتبارها سلطة عامة أمر فرضها وجبايتها[1]. وقصد أداء وظيفتها، سن لها المشرع مجموعة من القواعد الإجرائية التي تؤطر مجال تدخلها حفاظا على حقوق الخزينة العامة للدولة، كما سن مجموعة من الضمانات للملزمين لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة الضريبية يمس حقوقهم وذمتهم المالية أثناء فرض وتحقيق الالتزام الضريبي، الذي يستمد وجوده من مضمون الدستور المتمثل في الفصل 39 من دستور 2011[2]، الذي بموجبه يتحمل جميع الأفراد مساهمتهم في تمويل الشأن العام كل حسب قدرته.
وتجب الإشارة إلى أن اللجان الضريبية كانت تعتبر من الهيئات المتدخلة في نظام المنازعات الضريبية منذ بداية القرن العشرين وعلى الخصوص سنة 1908، تاريخ إنشاء أول لجنة توفيقية خاصة بالضريبة الحضرية، ومع توالي إحداث الضرائب العصرية، وعلى الخصوص منذ صدور ظهير 12 أبريل 1941 تاريخ إحداث ضريبة الباتانتا تم إحداث اللجنة المركزية، ليتم بعد ذلك إحداث اللجان المحلية بمقتضى ظهير 27 غشت 1948، وقد عمل المشرع على إدخال العديد من التعديلات لتطوير هذه اللجان وفق الوضعية الراهنة للمغرب.
لكن على الرغم من هذا الاهتمام التشريعي، ظهرت عدة عوائق كانت تحد من فعالية نظام اللجان لتحقيق الغاية المتوخاة منه في هذه الفترة، نظرا لهيمنة الإدارة الضريبية من جهة، وكذا طغيان الطابع التعددي للضرائب من جهة أخرى. وبما أن تحديث النظام الجبائي وتبسيطه يعتبر من بين الأولويات التي أخدها المغرب على عاتقه ليس فقط في صلب اهتمام السلطات العمومية فقط بل أيضا من لدن الفاعلين الاقتصاديين أيضا حيث تبرز السياسة الجبائية كأحد الأسس المحددة للسياسات الاقتصادية عامة، والتي لها بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب[3]. ولهذا قام المشرع بسن إصلاح ضريبي مع صدور ظهير 23 أبريل 1984 المتعلق بوضع الإصلاح الضريبي، والذي ينص على إحداث نظام ضريبي يعتمد على ثلاثية ضريبية تتمثل في كل من الضريبة العامة على الدخل، الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وموازاة مع سياسة التوحيد التي نهجها المشرع، كان لزاما عليه أن يرافق ذلك بإصلاحات تخص لجان الطعن الضريبي، حيث انصب الاهتمام التشريعي على اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة المركزية التي استقرت تسميتها حاليا "باللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية". ولم يكتفي المشرع بهذا التنظيم، بل عدله محاولا سد الثغرات التي تشوبه بمقتضى قوانين المالية لعدة سنوات وكان من أهم هذه التعديلات هو إقرار مدونة عامة للضرائب منذ سنة 2007[4].
ولا يتم اللجوء إلى اللجان الضريبية إلا في حالة عدم التوصل إلى حل للنزاع الضريبي في إطار المسطرة التواجهية للتصحيح، حيث خول المشرع للملوم إمكانية تحريك مسطرة الطعن أمامها ويعتبر هذا الحق عاما لا يحد منه سوى احترام الإجراءات المسطرية وكذا اختصاص هذه اللجان المحلي والنوعي.
هذا النوع من النزاعات موكول في بته في مرحلة أولى إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة بالنظر لمبدأ القرب وكذا للتحكم في توزيع هذه النزاعات ترابيا، ويمكن أن تنتقل إلى مرحلة ثانية يكون أمر البت فيها بيد اللجنة الوطنية للطعون الضريبية. فالأولى تبرز أهميتها في البت ابتدائيا في مجموعة من التصحيحات الضريبية، فتدخلها بمثابة ضمانة كبيرة للبت في النزاع في هذه المرحلة. وفي حالة عدم قبول مقرراتها من طرف أحد الأطراف أو انصرام اجل البت فيها تحال على اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، والتي تمثل درجة ثانية لهذه التصحيحات.
ولضمان سير سليم لعمل اللجان الضريبية، لا بد من تحديد طبيعتها: أهي لجان إدارية أم قضائية؟
إن تحديد ذلك يشمل معرفة القواعد المسطرية المتبعة أمامها وطبيعة المقررات الصادرة عن هذه اللجان هل هي مقررات إدارية أم أحكام قضائية ؟
لقد اعتبر الاجتهاد القضائي اللجان الضريبية المحدثة مجرد هيئات إدارية، ونفى تمتعها بأي طابع قضائي حيث مما جاء في أحد القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[5] ما يلي:
"...... وهكذا فعندما أنشأ المشرع هذه اللجان الضريبية لم يكن يهدف إلى إنشاء قضاء إداري لأسس ضريبية ولكن فقط إلى منح الأشخاص الذين فرضت عليهم هذه الضريبة ضمانة إضافية للبحث والتقدير من طرف سلطة إدارية متمتعة بسلطة اتخاذ القرار في مسائل واقعية من شأنها المساهمة في تحديد أسس الضريبة...."
وجاء أيضا في حكم للمحكمة الإدارية بوجدة صادر بتاريخ 2005/06/30 في الملف رقم 2004/312 منشور بمجلة الحقوق المغربية الجزء الأول سنة 2010 أن الإدارة ملزمة بإحالة ملف النزاع الضريبي على اللجنة المحلية وتكون أي مطالبة بأداء الضريبة المتنازع بشأنها قبل انتهاء المسطرة الإدارية أمام اللجنتين المحلية والوطنية باطلة مادامت الإدارة قد حرمت الملزم من الحقوق والضمانات المخولة على مستوى المنازعة الإدارية فيتبين من الحكم المذكور أن المسطرة أمام اللجن المحلية والوطنية هي مسطرة إدارية.
فاللجان الضريبية إذن ليست هيأة قضائية، إنما هي مجرد جهاز تكميلي لإدارة الضرائب إذ تعمل على إتمام عمل الإدارة الضريبية فيما يخص الأسس الضريبية.[6] وما يزكي هذا الطرح نص المادة 226 من المدونة العامة للضرائب إذ تنص على أن اللجنة الوطنية للطعون الضريبية تخضع للسلطة المباشرة للوزير الأول (أي رئيس الحكومة حاليا) كما أن جميع أعضائها يعينون من طرف السلطة التنفيذية بالإضافة إلى أن قراراتها يطعن فيها أمام المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات إدارية وليست أحكاما، ذلك أن الأحكام تصدر عن المحاكم كما هي محددة في التنظيم القضائي ومن طرف قضاة ينتمون إلى السلك القضائي وتصدر باسم جلالة الملك بالإضافة إلى أن المشرع منع على اللجنة الوطنية تفسير المقتضيات القانونية أو التنظيمية وذلك باعتبارها هيئة إدارية وليست هيئة قضائية.[7]
وبذلك فهي تشكل ضمانة أساسية أحدثها القانون الضريبي لتسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي العلاقة الضريبية. لما تتمتع به من استقلالية وحياد عن النزاع بين الإدارة الضريبية والملزمين. وكذا في الاختصاصات المخولة لها والمتجلية في تحديد الأساس الخاضع للضريبة. وذلك في إطار مسطرة تواجهية تضمن للطرفين حقوق للدفاع عن مصالحهما.[8]
لذا فهي تعنى بموضع هام الشيء الذي يدفعنا لطرح الإشكالية التالية: ''إلى أي حد تساهم اللجان الضريبية في التخفيف من النزاعات الضريبية، ومدى فعالية مقرراتها ؟ ''.
و قصد استيعاب وفهم هذه الإشكالية، يمكن أن نفرعها إلى الأسئلة التالية:
· ممن تتشكل هذه اللجان وما هي أهم اختصاصاتها؟
· ما هي مسطرة الطعن أمام هذه اللجان؟
· وهل كانت هذه اللجان في مستوى رهان المشرع عليها للامتصاص الجفاء الذي يطبع العلاقة بين الملزم والإدارة ؟
للإجابة على هده التساؤلات سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
المبحث الثاني: الطعن أمام اللجنة الوطنية لتقدير الضريبة

المبحث الأول: مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

ويقصد بالطعون المحلية لتقدير الضريبة تلك اللجان المحلية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالضريبة وجبايات الجماعات المحلية.
إذا كانت نية المشرع المغربي من خلال إحداثه للجان الضريبية تعتبر مساهمة منه في تقوية وتدعيم الضمانات الفعلية الخاضعة للضريبة وحماية لحقوقهم وكفالتها كما أنها تسير نحو إشراك عدة فعاليات في فرض الضريبة وتصحيحها تنتمي إلى قطاعات مختلفة، بغية أن تحظى العملية الضريبية بمصداقية وأن يلف القرار الضريبي بأكثر ما يمكن من العدل.
وعلى هذا الأساس تعتبر اللجان المحلية درجة ابتدائية يتم تحريكها من طرف المكلف الذي يجب عليه صراحة المثول أمامها. وذلك خلافا لبعض التشريعات المقارنة، كفرنسا، حيث تحال النزاعات من هذا القبيل على اللجنة الإقليمية للضرائب المباشرة والضرائب على رقم الأعمال Commission département des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires كلجنة وحيدة قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، ثم تونس لجنة واحدة تسمى اللجنة الخاصة Commission spéciale de taxation ونفس النهج نهجه المشرع المصري عن طريق إحداث لجان طعن ثم تليها من بعد ذلك مباشرة المرحلة القضائية، ولهذا فإن الضمانات التي يتمتع به الملزم في أحضان هذه اللجان أخذت تتسع مع مرور السنوات شيئا فشيئا مع صدور كل قانون مالي ومع أي إصلاح ليصبح الملزم يتمتع حاليا بعدة ضمانات سواء فيما يخص تشكيل أعضائها والاختصاصات المنوطة بها (المطلب الأول)، تكوين اللجنة المحلية، إجراءات الطعن أمام اللجنة المحلية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تكوين اللجنة المحلية للطعون الضريبية واختصاصاتها
الفرع الأول: تكوين اللجنة المحلية

تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاصها تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم داخل دائرة اختصاصها.
وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
ويدخل تشكيل اللجان المحلية لتقدير الضريبة ضمن إطار خلق نوع من التوازن بين أطراف المنازعة، المكلف والإدارة الضريبة من خلال إقرار حياد الجهة المكلفة بتسوية هذا النزاع، وتعتبر العناصر التي تتشكل منها هذه اللجان من أهم شروط خلق هذا الحياد، ولهذا فهي تتشكل من أعضاء، وهو ما نصت عليه المدونة العامة للضرائب في المادة 225، بحيث تتكون كل لجنة محلية لتقدير الضريبة من:
• قاضي يرأس اللجنة: لم يحدد المشرع أي قاض يقصده ودرجته خلافا للمشرع الفرنسي الذي عين القاضي الذي يترأس اللجنة الجهوية للضرائب بكونه رئيسا للمحكمة الإدارية أو أحد قضاتها أو قاض من محكمة الاستئناف الإدارية، أما المشرع التونسي فعين قاضيا من المحكمة الابتدائية لرئاسة اللجنة الخاصة للتوظيف.
أما في بلادنا يترأس رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه وقد صدر مرسوم للوزير الأول بتاريخ 22 نونبر 1996 ( 161) عين رؤساء المحاكم الابتدائية باستثناء لجنة الدار البيضاء أنفا والتي تتوفر على لجنتين نظرا لكثرة ملفات المنازعات المحالة عليها.
لذلك نرى من جهتنا أن يعهد لرئاسة هذه اللجن إلى قضاة المحاكم الإدارية نظرا لتمرسهم ودرايتهم نسبيا بالمنازعات الضريبة، ولو أن القاعدة القانونية تمتع على قاض أن يبت في منازعة سبق أن أحيلت عليه، وهذا يمكن أن يقع لقضاة المحكمة الإدارية إذا طعن الملزم أمام هذه الأخيرة في قرار اللجنة المحلية، فيكلف نفس القاضي الذي سبق له أن ترأس اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
• ممثل عامل الإقليم أو العمالة الموجود بدائرة اختصاصها، وهي ظاهرة فريدة يختص بها التشريع الضريبي المغربي بالمقارنة مع التشريعات الفرنسية، المصرية والتونسية التي لا تعرف بضرورة تمثيل السلطة المحلية أو أي سلطة إدارية أخرى باستثناء إدارة الضرائب المعنية مباشرة بتأسيس الضريبة ومراقبتها.
• ممثل الخاضعين للضريبة: والمفروض أم يكون تابعا لفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الملزم، ويعين هؤلاء عامل العمالة أو الإقليم، ممثلين رسميين وممثلين احتياطيين لمدة ثلاثة سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط المشار إليه،غرف التجارة والصناعة، غرف الخدمات، غرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري، وممثلين آخرين مزاولين للمهن الحرة يعينون الممثلون الرسميون والاحتياطيون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية، ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية، وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتراوح ثلاثة (3) أشهر.
إذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين ممثلين جدد الخاضعين للضريبة، وجب إخبار الخاضع للضريبة بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219، ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب المحلية التابع لها، مكان فرض الضريبة، داخل (30) يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية، لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم أو رئيس المصلحة المحلية للضرائب. إذا انصرم الأجل المذكور من غير أن يقدم أي طلب، عرضت الإدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 بعده، وأخبرت بذلك الخاضع للضريبة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه العريضة المنصوص عليها في فقرة 3 من المادة 220.
• رئيس مصلحة الوعاء الضريبي أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر، حسب صياغة النص القانوني والحقيقة أن أحد المفتشين المحققين على مستوى ولاية الدار البيضاء هو الذي يقوم بهذه المهمة نظرا لتجربته في ميدان الفحص، خلافا لرئيس مصلحة الوعاء أو نائب الذي تغيب عنه الميكانيزمات الدقيقة لمسطرة الفحص والتصحيح الذي ينتج عنه.

الفرع الثاني: اختصاصات اللجان المحلية

يتضح من خلال قراءة النصوص التشريعية المنظمة لضوابط اللجان الضريبية أن اختصاصها ينحصر في البت في النزاعات المعروضة عليها من جميع جوانبها ماعدا الخوض في تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية والتي يجب أن تصرح بعدم اختصاصها في حالة مواجهة حالات تفسير القانون، وهذا ما جاء في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب.
لقد كان هدف المشرع من خلق هذه اللجن ذات التشكيل المتنوع إيجاد حلول لإشكاليات الفحص الضريبي التي تتعلق أساس بتقدير رقم الأعمال وتحديد الأرباح والمصاريف القابلة للخصم ونسبة الاستهلاك وكلها مسائل واقعية. إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة بحيث يصعب التمييز بين المسائل الواقعية والمسائل القانونية في ميدان الفحص الضريبي وفي المجال الجبائي بصفة عامة باعتبارها من أعقد القضايا التي لا تواجهها اللجن فقط بل أيضا القضاء والفقه، وإن كان القضاء مختص في البت في جميع نقط النزاع سواء أكانت واقعية أو قانونية.
وقد ذهب المشرع الفرنسي في نفس الاتجاه حينما حرم على اللجنة الجهوية الخوض في مسائل تتعلق بتفسير القانون، في حين المشرع المصري لجن الطعن الإدارية ذات اختصاص قضائي، حيث منحها المشرع ولاية القضاء للفصل في الخصومات بين الممول ومصلحة الضرائب سواء أكانت واقعية أو قانونية، كما فرض عليها أيضا الالتزام بالمبادئ العامة للتقاضي، مع العلم أن لجنة الطعن المصرية لجنة إدارية بحثة وتتشكل من مأموري الضرائب يعينهم وزير المالية ويمكن أن يضاف إليهم، وبناء على طلب الممول عضوان يختارهما هذا الأخير من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين عموما الذي يؤدون ضرائب لا تقل عن 100 جنيه في السنة.
وعلى كل حال فإن اختصاص اللجنة في المسائل الواقعية يعتبر اختصاصا مطلقا رغم أن الحدود غير واضحة كما سبقت الإشارة بين الواقع والقانون، مما قد ينتج عنه تجاوز اللجنة لاختصاصها والبت في مسائل قانونية، مما يترتب عنه إمكانية الطعن من طرف الإدارة في قرارات اللجنة وهي مسألة سنناقشها في نهاية هذا المحور الخاص بدراسة ضوابط عمل اللجن، ونكتفي على هذا المستوى بإعطاء مثال للفصل بين الواقع والقانون ويتعلق الأمر بمبدأ تسجيل بعض العمليات المحاسبية في حساب الأصول باعتبارها تجميدا مادام استعمالها سيدوم لعدة سنوات محاسبية وبالتالي لا يجب إدماجها ضمن التكاليف القابلة للخصم على مستوى حسابات السنة المحاسبية بل يجب إخضاعها للاستهلاك Amortissement لذلك فإن مبدأ خضوع العملية لحساب الأصول أو حساب التكاليف العادية تعتبر مسألة قانونية، في حين أن نسبة الاستهلاك الواجب تطبيقها Taux d’amortissement تعتبر مسالة واقعية.
ويرى الفقه، أن حصر اختصاص هذه اللجان في النظر في المسائل الواقعية دون القانونية يعتبر ضمانة مهمة للملزم، نظرا لأنه يكفل اللجوء إلى القضاء الذي يختص بالبت في المسائل القانونية بينما تختص اللجان بالمسائل الواقعية، لاسيما وأن تشكل هذه اللجان يحتم حصر اختصاصها في المسائل الواقعية فقط لكون أعضائها لم يشترط فيهم العلم بالقانون أو الأهلية لتفسيره.
ومن أجل التمييز بين ماهو واقعي وما هو قانوني فقد حاولت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في عدة قرارات إيجاد معيار لهذا التمييز، واعتبرت أن اختصاص اللجان ينحصر في المسائل الواقعية المتعلقة بتقدير قيمة العناصر التي تدخل في تكوين أساس الضريبة ودراسة الوقائع المادية ومراقبة مصداقية الحسابات والمبالغ المعتمدة، ويمكنها في هذا الإطار مراقبة تطبيق النصوص القانونية الواضحة والتوصل إلى تحديد أساس الضريبة، ولا تكون مختصة عندما يتعلق الأمر بمسألة مسطرية أو إجرائية منفصلة عن تحديد أساس الضريبة، وأنها لا تتوفر على أي صلاحية لتفسير أو تأويل النصوص القانونية [9].
هذا فيما يخص الاختصاص النوعي فماذا عن الاختصاص المحلي والقيمي ؟
على مستوى الاختصاص المكاني فيتجدد بمكان فرض الضريبة الذي يدخل في دائرة نفوذها الترابي وينسجم مع الإطار الترابي لكل عمالة أو إقليم، فبالنسبة للشركات فإن وجود مقرها الاجتماعي داخل العمالة يجعلها اللجنة المحلية التابعة لها المختصة وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين تكون اللجنة المختصة هي لجنة موقع إقامتهم الرئيسة أو مؤسستهم الرئيسية.
أما على مستوى الاختصاص القيمي فاللجان المحلية تعتبر قراراتها نهائية مادامت تقل أو تساوي عن 50.000 درهم برسم القضايا المتعلقة بالضريبية على الدخل والأرباح العقارية وبواجبات التسجيل ولا يبقى أمام الملزم إلى طرق أبواب القضاء الإداري للطعن في مقررات هذه اللجان.

المطلب الثاني: إجراءات الطعن أمام اللجنة المحلية

حينما تنتهي المسطرة التواجهية بين الإدارة والملزم يطلب هذا الأخير الاحتكام إلى اللجنة للبت في نقط الخلاف العالقة داخل أجل 30 يوم ابتداءا من تاريخ تسليم رسالة التبليغ الثانية، يتسلم المفتش الفاحص المطالبات المذكورة ثم يسلمها مصحوبة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن اللجنة من البت (م 220 من مدونة الضرائب) وقد حدد المشرع أجل أقصاه (4) أربعة أشهر لتسليم المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة المحلية لتقدير الضريبة، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة.
وفي حالة عدم إحالة النزاع من طرف الإدارة على اللجنة المحلية بعد تلقيها طلبا من قبل الملزم داخل أجله القانوني فإن مسطرة تحديد الأسس الضريبية المصححة تكون لا غية[10]، باعتبار أن الإدارة خرقت النصوص القانونية التي تقتضي بضرورة إحالة النزاع على اللجنة المحلية.
بعد أن يتسلم المفتش الطلب، يعد تقريرا مفصلا يتكون من خانتين، خانة يستعرض فيها موقف الإدارة وأسباب قيامها بالتصحيحات سواء على المستوى القانوني أو الواقعي، أما الخانة الثانية فيلخص فيها مواقف المقاولة الطاعنة من خلال أجوبتها على الرسالتين التبليغيتين، وينجزها هذا التقرير في خمسة نسخ موقعة ويسلمها للموظف الذي يتولى مهمة مقرر داخل اللجنة Secrétaire rapporteur والذي يمكن أن يضيف معلومات من شأنها التعريف بالمقاولة ونشاطها وشكلها القانوني. بعد ذلك تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها وفقا للبرنامج المسطر، فتوجه الاستدعاءات عن طريق مقرر اللجنة إلى كافة أعضاءها وخاصة الملزم حتى يكون على علم باجتماعها لإعداد دفاعه وتحضير وثائق محاسبية أو ثبوتية إضافية تتعلق بموضوع النزاع، أما المفتش فيستدعي شفويا من طرف مقررا اللجنة الذي يعمل معه في نفس المصلحة وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأعضاء اللجنة.

الفرع الأول: مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية

يستدعي رئيس اللجنة ممثلي الخاضعين للضريبة وممثلي الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها في مقر المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي توجد بنطاق اختصاصها بعدما كانت في السابق تعقد جلساتها في مقر مصلحة الضرائب أو مقر العمالة أو الإقليم ومن شأن هذا الإجراء أن يبعث نوعا من الطمأنينة والثقة في نفوس المكلفين.[11]
وتنعقد اجتماعات اللجنة بحضور كافة أعضائها الرسميين إلا أن القانون يشترط لصحة مداولاتها حضور ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة مفصلة ومعللة، ويبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الأربعة (4) أشهر الموالية لتاريخ صدورها.
ويمكن للجنة في حالة وجود مسائل تقنية معقدة يصعب عليها حلها أن تستعين بخبيرين على الأكثر من بين الخاضعين للضريبة أو من بين الموظفين ويكون لهما صوت استشاري.
ويحدد بأربعة وعشرين (24) شهر الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه.
وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، وجب على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه، بانتهاء أجل الأربعة والعشرين (24) شهرا وبإمكانية تقديمه لطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين (60) يوما التالي لتاريخ تسلم الإشعار.
وفي حالة عدم تقديم طعن داخل أجل الستين (60) يوما السالف الذكر يفرض المفتش الضرائب باعتبار الأسس المعتمدة في رسالة التبليغ الثانية، ولا يجوز أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 بعده.
يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينها من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.
في كلتا الحالتين تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلين الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الضرائب المعينين من لدن الإدارة لهذا الغرض.
تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما مها إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية. حيث يدلي كل طرف من طرفي النزاع بدفوعاته وبالحجج والوثائق التي تدعم موقفه، ونحاول اللجنة إن أمكن ذلك إيجاد وفاق بين الطرفين للوصول إلى حل مرض ينهي النزاع. وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتوافق عليه الإدارة والملزم معا وإصرار كل طرف على موقفه يدخل النزاع مرحلة المداولة قصد اتخاد مقرر عن طريق مسطرة التصويت وأثناء المداولة يجب احترام النصاب القانوني المشار إليه أعلاه.
تعتبر نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة الصادرة في القضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وبواجبات التسجيل، إذا كان مبلغ الواجبات الأصلية المترتبة عليها يقل أو يساوي خمسين ألف (50.000) درهم.
يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه.

الفرع الثاني: أثار الطعن أمام اللجنة المحلية

إن الطعن أمام هذه اللجان يخلف آثار نص عليها القانون الجبائي، وهي تعتبر من أهم الضمانات المقررة في مسطرة الطعن أمامها حيث نجدها ضمانة لصالح الإدارة تتمثل في وقف التقادم بحيث تشكل وسيلة ضغط في يد الإدارة، إضافة إلى أثار تغيير سير النزاع المعروض على هذه اللجان.
و على هذا الأساس سوف نقوم بتقسيم هذا الفرع إلى فقرتين، فقرة أولى تهم وقف التقادم ثم تناول آثار الطعن على مستوى سير النزاع في فقرة ثانية.
أولا: وقف التقادم
يقصد بوقف التقادم هو عدم احتساب المدة التي وقف فيها التقادم[12] وتحسب المدة التي سبقت والمدة التي تلت، فوقف سريان التقادم يفترض إذن أن التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف لسبب معين [13]. ولا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
و إن العدالة الضريبية تقتضي خلق توازن بين الحقوق والضمانات المخولة للملزم وللإدارة في نفس الوقت، لهذا عمد المشرع المغربي إلى إعطاء الحق للملزم بعرض نزاعه على اللجنة المحلية ابتدائيا وأيضا اللجنة الوطنية استئنافيا - وان كانت الإدارة الضريبية لها الحق إن تلجأ لها- باعتبارها ضمانة مهمة للدفاع عن حقوق أي هذه الأطراف، في المقابل هناك ضمانة للإدارة تتمثل في وقف التقادم كأثر ناتج عن طرح النزاع أمام أنظار اللجان.
فقد نصت المادة المادة 232 من الفقرة السادسة (VI من المدونة العامة للضرائب2011) "يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة".
ثانيا: آثار الطعن على مسار النزاع الضريبي
إن الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ينتهي إما لصدور مقرر عن اللجنة يعبر عن موقفها من النزاع أو يقضي بعدم الاختصاص، أو لا يصدر عنها أي قرار وذلك في الحالة التي يتم تجاوز الأجل المحدد في (24) شهر دون صدور أي قرار عنها. كما يمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع أمام اللجنة يضع حدا لمسار المنازعة.

  • حالة توصل اللجنة إلى حل للنزاع الضريبي

قد تتوصل اللجنة المحلية إلى حل وسط يرضي طرفي النزاع، الإدارة والملزم اللذان يعبران عن موافقتهما الصريحة عنه ويؤدي ذلك إلى إنهاء المنازعة وإصدار جداول تحصيل الضريبة استنادا إلى الأسس التي تم الاتفاق حولها.
لكن عمليا يصعب تحقق هذه الحالة إذ أن اللجنة المحلية غالبا ما تواجه بإصرار كل طرف على مواقفه فالإدارة التي تهدف من خلال المنازعة إلى حماية حقوق الخزينة تعتقد بوجاهة مواقفها المبنية على وسائل إقبال كنتائج الفحص المحاسبي مثلا؟ كما أن الملزم بعد أن تقطع المنازعة أشواطا زمنية طويلة وتتراكم الغرامات المستحقة للإدارة يحجم عن التنازل عن موقفه.
ورغم صعوبة تحقق هذه الحالة إلا أن هناك صورة خاصة يؤدي توفرها إلى إنهاء المنازعة مباشرة وهي تنازل الملزم كليا أمام اللجنة المحلية عن إتمام المنازعة ويتأتى ذلك إما باقتناع الخاضع للضريبة برجاحة مواقف الإدارة وإما عداد الغرامات الذي لا يتوقف وما تجب الإشارة إليه أن الاتفاق الصريح المبرم بين الإدارة والملزم أمام اللجنة المحلية يمكن أن ينازع فيه هذا الأخير في حالة ما إذا كانت إرادته مشوبة بأحد عيوب الإرادة شريطة أن يثبت أن إرادته كانت معيبة ويتم الطعن أمام اللجنة الوطنية. كما أن الاتفاق ولو كان صحيحا لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة لا يمنع الخاضع للضريبة من المنازعة في مبلغ الضريبة أو كيفية ربطها وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بوجدة في أحد قراراتها.[14]

  • حالة عدم صدور أي مقرر عن اللجنة المحلية

قد يحدث أن يعرض النزاع الضريبي على أنظار اللجنة المحلية لكنها ل تتمكن لأي سبب من الأسباب من البت فيه داخل الأجل القانوني المحدد في (24) شهر. وبانصرام هذا الأجل يقوم مفتش الضرائب بإشعار الخاضع للضريبة بانتهاء أجل (24) شهر المسموح للجنة المحلية من أجل البت في الطعن المعروض عليها. وبإمكانية تقديمه لطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية داخل أجل ستون (60) يوما الموالية لتاريخ تسلم الإشعار وفي حالة عدم تقديم طعن داخل الأجل المحدد يفرض مفتش الضرائب وفقا للأسس التي بلغها إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية ولا يمكن للملزم أن ينازع فيها إلا وفقا لإجراءات المطالبة.
· حالة صدور مقرر عن اللجنة المحلية
تعتبر حالة صدور مقرر عن اللجنة المحلية الحالة العادية لنهاية المنازعة أمام اللجنة، ويمكن أن يكون المقرر يعبر عن موقف اللجنة من نقط النزاع كما يمكن أن يقضي بعدم اختصاصها للنظر في النزاع باعتباره يتعلق بمسائل قانونية وليس واقعية.
ومهما كان مضمون المقرر، فإنه يكون قابلا للطعن أمام اللجنة الوطنية داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه إلى الملزم، وذلك من قبل طرفي النزاع. ويعتبر عدم تقديم طعن داخل الأجل القانوني أمام اللجنة الوطنية قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية حيث لا يمكن للطرف الذي لم يقدم الطعن أن يصرح بعد ذلك بعدم اتفاقه على الأسس الضريبية التي يقترحها المقرر. وقد ذهب القضاء الإداري[15] إلى عدم قبول الطعن القضائي نتيجة القبول الضمني للخاضع للضريبة لمقرر اللجنة المحلية لعدم تقديم طعن فيه أمام اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني.
خلاصة القول، فإن مقررات اللجنة غالبا ما تكون موضوع طعن سواء من طرف الإدارة إذا انخفض الأساس الضريبي الذي حددته اللجنة عن الأساس الذي بلغته الإدارة بصورة جد محسوسة أو إذا تجاوزت اللجنة لاختصاصها وبتت في مسائل تتعلق بتفسير القانون، أو الملزم إذا لم تستجب اللجنة لمجمل طالبته أو من أجل المماطلة وتأجيل دفع الدين الضريبي الناتج عن الأساس الجديد لذلك ارتأينا متابعة البحث من خلال دراسة تدخل اللجنة الوطنية للطعون الضريبية كلجنة استينافية بمجموعة من الخصائص تميزها عن اللجن المحلية لا من حيث القوة التقريرية ولا من حيث طبيعة ومستوى القرارات ونتائجه.

المبحث الثاني: الطعن أمام اللجنة الوطنية لتقدير الضريبية

جعل المشرع حل النزاع القائم بين الملزم وإدارة الضرائب في المنازعات الضريبية المرتبطة بالثلاثية الضريبية، واجبات التسجيل وكذا الأرباح العقارية يتم عبر مرحلتين إدارية وقضائية، حيث أن المرحلة الإدارية تتم عبر درجتين درجة ابتدائية أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ودرجة استئنافية أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
هكذا يجوز لطرفي النزاع في المنازعات الضريبية الطعن في مقرر اللجنة المحلية لدى اللجنة الوطنية بشرط احترام الأجل القانوني المحدد للطعن، وعكس ما كان عليه الحال في إطار اللجنة المركزية كان الطعن أمام اللجنة الوطنية غير مقيد بسقف مالي معين إذ يجوز لكل طرف من طرفي النزاع أن يلتجأ إلى اللجنة الوطنية إذا رأى أن مقرر اللجنة المحلية ليس في صالحه دون اعتبار للأسس التي اعتمدها المقرر المذكور.
وقد تولى المشرع تحديد تكوين اللجنة الوطنية واختصاصها (المطلب الأول)، كم حدد مسطرة الطعن أمامها، سير عملها وآثار الطعن أمامها (الطلب الثاني).

المطلب الأول : تكوين اللجنة الوطنية للطعون الضريبية واختصاصاتها
الفرع الأول: تكوين اللجنة الوطنية

تتشكل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة من قضاة إلى جانب ممثلين عن الإدارة الضريبية وآخرين عن المكلفين بالضريبة.
تخضع هذه اللجنة لسلطة رئيس الحكومة وليس لوزارة الاقتصاد والمالية التي توجد على رأس التسلسل الإداري بالنسبة لإدارة الضرائب. وإن كان حسب بعض الفقه[16] - إلحاق اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية برئاسة رئيس الحكومة- قد يمس باستقلال القضاة المكونين لها. وربما يعرضهم لضغوطاتها وإغراءاتها من جهة. ومن تم فإن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في الرئيس، القضاة، الموظفون وممثلو الملزمين من جهة ثانية.[17]
وحسب المادة 226 من المدونة العامة للضرائب فإن تشكيلة اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية كالآتي:
1. الرئيس
يرأس اللجنة الوطنية للطعون الضريبية قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، كما يمكن تعيين من ينوب عنه وذلك في حالة غيابه لمدة طويلة أو تعذر حضوره لأسباب قاهرة. ومن المؤكد أن انتساب الرئيس إلى الهيئة القضائية التي تتميز باستقلالها وحيادها. ويعتبر ضمانة لتحقيق نوع من النزاهة والمساواة التي قد لا تتحقق إذا كان هذا الرئيس لا ينتمي إلى سلك القضاء، لكن الملاحظ هو أن المشرع لم يحدد مستوى القاضي المعين في تسلسل النظام القضائي، وإن كان بعض الفقه يرى أنه من الأفضل أن يكون الرئيس من قضاة محكمة النقض المغربية.[18]
2. الكاتب العام
أحدث منصب الكاتب العام للجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية بمقتضى المرسوم رقم 2-09-606 المؤرخ في 2009-12-30. الصادر تطبيقا للمادة 226 من المدونة العامة للضرائب ويعين الكاتب العام من طرف رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية. وتحدد مهامه من خلال العناصر التالية:
· تدبير الموارد البشرية الإدارية
· طلب عناصر المسطرة من إدارة الضرائب
· توزيع الملفات على الموظفين أعضاء اللجن الفرعية
· برمجة الملفات أمام اللجن الفرعية
· تنظيم جلسات اللجان الفرعية[19]
3. الأعضاء
إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وكاتبها العام. تتكون أيضا من مجموعة من العناصر بمثابة أعضاء أساسيين داخل مكوناتها. ويمكن أن نحصر هؤلاء الأعضاء في العناصر التالية:
3.1. القضاة
تضم[20] اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية سبعة قضاة ينتمون إلى هيأة القضاة، يتم تعيينهم من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، كل واحد منهم يترأس لجنة فرعية من اللجان السبع. وما يلاحظ هو عدم تحديد مستوى ولا الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة، فنظريا يجب أن ينتمي هؤلاء القضاة إلى القضاء الإداري لكون القانون الذي يستند إليه النزاع في مختلف أطواره هو القانون الضريبي وهو جزء من القانون العام. إلا أن بعض الفقه يفضل بأن ينتمي هؤلاء القضاة إلى المحاكم العادية باعتبار أن اللجان الضريبية موجودة في جميع عمالات وأقاليم المملكة في حين أن المحاكم الإدارية لا توجد إلا في سبع مدن مغربية.
3.2. الموظفين الإداريين
تضم الجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ثلاثون موظفا يمثلون الإدارة الضريبية ويتم تعيينهم كذلك من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية، ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على تأهيل في الميدان الجبائي أو في المحاسبة أو في القانون أو في الاقتصاد وأن تكون لهم رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك.
3.3. ممثلي الملزمين
يمثل الملزمين في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مائة (100) شخص من عالم الأعمال يتم تعيينهم من طرف رئيس الحكومة لمدة (3) ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة ويتم بناء على اقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية وذلك من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا الممارسين لنشاط تجاري أو صناعي أو خدماتي أو حرفي أو في مجال الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري، وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية.
4. اللجان الفرعية
تنقسم اللجنة الوطنية كما قلنا إلى سبع لجن فرعية، يترأسها قاض وتضم إلى جانب الرئيس عضوين معينين عن طريق القرعة من بين الموظفين الذين لم يشاركوا في بحث الملف المعروض على نظر اللجنة الفرعية وعضوين كممثلين للخاضعين للضريبة[21]، بالإضافة إلى كاتب مقرر يحضر اجتماعات اللجنة الفرعية دون أن يكون له حق التصويت.
انطلاقا مما سبق؛ يمكن القول على أن إسناد رئاسة اللجنة الوطنية لقاض، يعكس رغبة المشرع في استقلال هذه اللجنة في عملها عن السلطة الإدارية، أما بالنسبة لعدد الموظفين، فقد رفع التشريع الضريبي الحالي عددهم من 25 إلى 30 عضو، وذلك للإعطاء نوع من الديناميكية والفعالية، ونفس الهدف كان من وراء وجود سبع لجان فرعية وذلك للإسراع في معالجة الملفات العالقة[22].

الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية

تتواجد اللجنة الوطنية في الرباط، ومحدد اختصاصها الترابي في النظر في كل الطعون المقامة ضد مقررات اللجان المحلية على المستوى الوطني.
أما اختصاصها النوعي فشأنها شأن اللجان المحلية فهي ممنوعة من تفسير المقتضيات القانونية أو التنظيمية. إلا أن غياب معايير للتمييز بين ما هو واقعي وما هو قانوني يطرح إشكالا أمام اللجنة، حيث يمكنها أن تبت في مسائل تتعلق بالقانون معتقدة أنها تدخل ضمن اختصاصها أو العكس في أن لا تبت في مسائل تدخل في اختصاصها مع العلم أنها تدخل في اختصاصها.
من الناحية العملية أصدر القضاء الإداري مجموعة من الأحكام تسير في هذا الاتجاه إذ نصت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[23] في قرار لها بأن "المشرع حصر اختصاص اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في المسائل الواقعية المتعلقة بتقدير العناصر التي تدخل في تكوين أساس الضريبة فلا تكون مختصة في حالة غموض النص أو عندما يتعلق الأمر بمسألة إجرائية منفصلة عن تحديد أساس الضريبة مثل مراعاة مفتش الضرائب الأجل الذي يجب أن يعطي للملزم قبل الانتقال لمراقبة الوثائق المحاسبية"
من خلال هذا القرار يتضح أن اختصاص اللجنة الوطنية في النزاع الضريبي يشتمل جميع نقط النزاع إلا ما يتعلق منه بمسائل قانونية أو إعطاء تفسير لنص قانوني في حالة غموض إذ يجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
ويرى بعض الفقه[24] أن توسيع مجال اختصاص اللجنة الوطنية ليشمل أيضا المسائل القانونية فيه ضمانات فعلية للخاضعين للضريبة كما أن من شأنه أن يحل المشكل القائم بصدد صعوبة التمييز بين المسائل الواقعية والمسائل القانونية والتي قد تهدر معه حقوق الملزمين.
ويرى اتجاه فقهي آخر أن الاختصاص الذي يجب أن يمنع على اللجنة الوطنية هو الذي ينصرف إلى التفسير والتأويل فقط مع إمكانية خوض اللجنة الوطنية فيما هو من قبيل الإعمال الواجب للقواعد القانونية الذي يتطلبه البت في المنازعة، وهو ما يمكن أن يوفر للجنة الوطنية العمل بفعالية للبت في كافة النزاعات المحالة عليها نتيجة الطعن في قرار اللجنة المحلية.
ويمكن التمييز في إطار الاختصاص الذي أسنده المشرع إلى اللجنة الوطنية بين حالتين، الحالة الأولى تمارس اختصاصها كلجنة استئنافية والحالة الثانية وتمارس فيها اختصاصها ابتدائيا واستئنافيا.

  • الحالة الأولى: الجنة الوطنية كلجنة استئناف

تباشر اللجنة الوطنية اختصاصها كلجنة استئنافية في كل الطعون المرفوعة إليها ضد قرارات اللجن المحلية لتقدير الضريبة، إلا أنه يجب التمييز بين حالتين:
o حالة ما إذا كان المقرر يبت في موضوع النزاع أي الأساس الضريبي المتنازع حوله ففي هذه الحالة تمارس اللجنة الوطنية اختصاصا استئنافيا محضا لأنها تبت في رأي اللجنة المحلية بخصوص الضريبة
o حالة ما إذا كان مقرر اللجنة المحلية يقضي بعدم الاختصاص ففي هذه الحالة تمارس اللجنة الوطنية اختصاصها بوصفها لجنة استئناف عند بتها في رأي اللجنة المحلية المعبر عنه في المقرر – أي عدم الاختصاص – إلا أنه إذا تبين لها أن الموضوع يتعلق بمسائل واقعية وليس قانونية كما اعتقدت اللجنة المحلية فإنها في هذه الحالة تبت في النزاع وتكون إذاك بمثابة لجنة ابتدائية واستئنافية في نفس الوقت.

  • الحالة الثانية: الجنة الوطنية كلجنة ابتدائية واستئنافية

هذا الاختصاص عبارة عن رخصة منحها المشرع للمكلف بالضريبة والمتمثلة في إمكانية عرض النزاع الضريبي مباشرة أمام اللجنة الوطنية للسببين التاليين:
o عدم تمكن العامل من تعيين ممثلي الملزمين الجدد في الأجل القانوني أي قبل فاتح أبريل من السنة التي تنتهي فيها ولاية الممثلين القدامى.
o استحالة تمديد ولاية الممثلين القدامى لأي سبب من الأسباب
حيث أنه بعدم إدلاء الملزم برغبته في المتول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل (30) ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ تسلمه الإشعار من طرف المفتش يخبر بذلك يجعل الإدارة ملزمة بعر النزاع على اللجنة الوطنية وفي هذه الحالة تمارس اللجنة الوطنية اختصاصها كلجنة ابتدائية واستئنافية عند نظرها في النزاع الضريبي حيث بإمكانها أن تعدل الأساس الضريبي المقترح من طرف الإدارة كما يمكنها أن تصرح بعدم الاختصاص إذا رأت أن النزاع يتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

المطلب الثاني: إجراءات الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية
الفرع الأول: مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية

يتم تحريك مسطرة الطعن أمام اللجنة الوطنية بمقتضى عريضة مكتوبة، سواء من طرف الإدارة في شخص مدير الضرائب أو من طرف الخاضع للضريبة، وتوجه العريضة إلى رئيس اللجنة الوطنية وذلك داخل أجل 60 يوم من تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى المعنيين بالأمر، ويعتبر عدم تقديم الطعن داخل الأجل القانوني بمثابة قبول ضمني للأساس الضريبي المحدد من طرف اللجنة المحلية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية؛ والملاحظ هو أن المشرع المغربي أعاد النظر في أجل الطعن، حيث كان هذا الأخير أمام اللجنة المركزية سابقا هو 20 يوم، لكن أصبح كما قلنا أمام اللجنة الوطنية 60 يوم وهو ما سيشكل ضمانة مهمة منحها المشرع للخاضع للضريبة، خصوصا أن أجل 60 يوم يسمح له بدراسة موقفه القانوني بتأن وتهيئ أوجه دفاعه، كما يمكنه ذلك من تعليل عريضة الطعن التي يتقدم بها أمام اللجنة الوطنية بكيفية شاملة[25].
إلا أنه قد يقدم المكلف بالضريبة طعنه إلى الإدارة الضريبية معتقدا أن توجيه الطعن إلى اللجنة الوطنية يتم عبرها مما قد يؤدي إلى فوات أجل الطعن، فهل إذا قدم الملزم في هذه الحالة عريضة الطعن بعد ذلك إلى اللجنة الوطنية خارج الأجل القانوني يقبل طعنه؟
لقد حسم القضاء الإداري في هذه المسألة وقضى بأن عدم احترام أجل الطعن يؤدي إلى سقوط حق الملزم في عرض أمام اللجنة الوطنية ومما جاء في إحدى قراراته[26]: "إذا كان المدعى قد طلب في رسالته الموجهة إلى رئيس القسم الجهوي للضرائب عرض طعنه على اللجنة الوطنية فإن المادة 39 من قانون الضريبة على الشركات تنص صراحة على أن تقدم الشركة طعنا في صورة عريضة توجه إلى اللجنة الوطنية في رسالة موحى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة المحلية وتحدد العريضة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج التي تستند إليها الشركة، ويعد عدم تقديم الطعن داخل الأجل المشار إليه أعلاه قبولا لقرار اللجنة المحلية... وأن الطاعن لم يتبت سلوكه لهذه المسطرة وتقديمه للرأي المذكور داخل الأجل المحدد في ستين يوما... علما بأن وضعه لطعنه وفق ما سبق ذكره أمام المديرية الجهوية للضرائب... لا يجعله مقدما على الشكل داخل الأجل المتطلب قانونا".
هذا ويجب أن توجه العريضة في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، على أن تتضمن هذه العريضة البيانات التالية تحت طائلة عدم قبولها من الناحية الشكلية:
· موضوع الخلاف بين الطرفين[27].
· تقديم عرض بالحجج التي يعتمدها الخاضع للضريبة.
لكن الملاحظ هنا هو أن المشرع المغربي لم يتحدث عن حتمية هذه البيانات إلا بالنسبة للخاضع للضريبة حسب ما تنص عليه المادة 220 من المدونة العامة للضرائب، والتي جاء فيها ما يلي "... تحدد عريضة الخاضعين للضريبة[28] موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها ".
أما الإدارة فقد ترك لها المشرع حرية اختيار الطريقة التي تختارها، حيث يمكنها توجيه عريضتها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بواسطة أعوان الإدارة الضريبية أو بالطريقة الإدارية.
هذا الفرق في المعاملة لا يفيد الإدارة في شيء فالبيانات المتطلبة تساعد اللجنة على فهم عمق وموقف الطاعن وبالرغم من عدم إلزام الإدارة بها، فهي لا تستطيع الاستغناء عنها. وبذلك تجد نفسها على صعيد واحد مع الخاضعين للضريبة.[29]

الفرع الثاني: سير عمل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبة وآثار الطعن أمامها

يحدد باثني عشر شهرا ( 12) الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه، وإذا حدث وأن اتخذت اللجنة الوطنية مقررا خارج هذا الأجل فإنه لا يكون له أي أي أثر قانوني.
وبمجرد توصل اللجنة الوطنية بعريضة الطعن يعمد رئيسها ببعثها إلى موظف أو أكثر من أعضاء اللجنة كما يوجه العريضة إلى لجنة فرعية للبت فيها.
وخلال عرض النزاع اللجنة الوطنية نميز بين ثلاث مراحل يمر منه النزاع:

الفقرة الأولى: الإجراءات السابقة لانعقاد اللجان الفرعية
قبل أن تنظر اللجنة الفرعية في موضوع الطعن تقوم بإجراءين مهمين:
يتمثل الأول في إعلام الطرف الأخر داخل أجل 30 يوم من تسلم الطعن، مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة إليها، وذلك قصد تمكينه من دراسة مضمون هذه العريضة وتهيئ حججه ووسائل دفاعه[30].
أما الإجراء الثاني، فيتمثل في أن تطلب اللجنة من الإدارة تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع، وذلك داخل أجل شهر لتاريخ تسلم الطلب المذكور[31] وفي حالة عدم تسليم الإدارة الملف الضريبي إلى اللجنة الوطنية داخل أجل 30 يوم، فإن هذه اللجنة لا يمكن لها أن تتجاوز أسس فرض الضريبة، فإما أن تأخذ بالأسس التي حددتها اللجنة المحلية، وفي حالة كان مقرر اللجنة المحلية يقضي بعدم الاختصاص فإنه يتم فرض الضريبة باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية لمسطرة التصحيح إذا لم يقدم هذا الأخير طعنه إلى اللجنة الوطنية. وفي حالة العكس أي تقديم الملزم لطعن أمام اللجنة الوطنية فتفرض الضريبة باعتبار الأسس التي صرح بها في إقراره[32].

الفقرة الثانية: انعقاد اللجنة الفرعية
بعد التحقيق في الملف، تجتمع اللجنة الفرعية للنظر في الطعن ولها في سبيل ذلك أن تعقد ما شاء لها من الجلسات، ويمكنها أن تستمع إلى الطرفين على انفراد أو هما معا إما بطلب منهما أو تلقائيا من طرف اللجنة المذكورة متى تبين لها أن هذه المواجهة ضرورية، وهو ما يدعم الطابع التواجهي للمسطرة المتبعة خلال هده المرحلة[33]. وباعتبار النزاع ذي طابع تقني فقد خول المشرع للجنة الاستعانة بخبيرين على الأكثر يكون لهما صوت استشاري.
ولكي تكون مداولات اللجنة الفرعية صحيحة يجب حضور الرئيس وعضوين آخرين يمثل أحدهما الخاضع للضريبة والآخر الإدارة وتتداول اللجنة الفرعية في اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين من بين أعضاء اللجنة الفرعية[34]. ويكون لكل عضو صوت واحد غير أنه إذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة، وأثناء التصويت يمنع حضور النائب عن الإدارة وكذلك حضور الخاضع للضريبة المعني بالأمر أو من ينوب عنه وإلا تعرض المتخد للبطلان.

الفقرة الثالثة: مقررات اللجان الفرعية
يحدد بإثنى عشر شهرا ( 12) الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه، أما في حالة عدم بث اللجنة الوطنية في الطعن المعروض عليها داخل الأجل المحدد لذلك قانونا ( 12 شهر)، فإنه لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الخاضع للضريبة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار، أما إذا وافق الخاضع للضريبة جزئيا على الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب، يكون الأساس المعتمد هو الأساس الناتج عن هده الموافقة.
وفي كل الأحوال فإن الطعن أمام اللجنة الوطنية لا ينتج عنه إلا أحد الحالات الثلاث:
· حالة توصل اللجنة الوطنية إلى حل ينهي المنازعة
· حالة عدم صدور أي مقرر عن اللجنة الوطنية
· حالة صدور مقرر عن اللجنة الوطنية
وقد حدد المشرع لكل حالة من الحالات الثلاث نظاما قانونيا يحدد آثارها على مستوى المنازعة الضريبية وهذا ما سنتولى دراسته فيما يلي:
1. حالة توصل اللجنة الوطنية إلى حل ينهي المنازعة
قد ينك إبرام اتفاق بين الخاضع للضريبة والإدارة حول الأسس الضريبية المتنازع حولها أثناء عرض النزاع على اللجنة الوطنية كما يمكن أن تتوصل هذه الأخيرة إلى حل يتفق عليه طرفي النزاع وهو ما من شأنه أن ينهي النزاع ويوقف المسطرة التنازعية بينهما.
لكن هل يطعن في هذا الاتفاق أمام القضاء ؟
لقد ذهب القضاء الإداري[35] في أحد قراراته إلى أن إبرام اتفاق بين الإدارة والخاضع للضريبة والذي بمقتضاه يتنازل هذا الأخير عن مواصلة الطعن أمام اللجنة الوطنية يعتبر بمثابة صدور قرار عن اللجنة الوطنية وبالتالي فإن هذا الاتفاق يكون قابلا للطعن القضائي داخل أجل لا يتعدى (60) يوما من تاريخ صدور جدول التحصيل.
وما يستفاد من هذا القرار أن بإمكان الخاضع للضريبة أن يمارس الطعن القضائي ضد الاتفاق الحاصل بينه وبين الإدارة في حالة ما إذا تم إبرام الاتفاق أمام اللجنة الوطنية أو لم يتم إبرامه أمامها بشرط احترام الأجل القانوني لذلك.
ويجب أن يتعلق الطعن القضائي إما بصحة الاتفاق أو بوجود خطأ في تقدير الضريبة ولا يمكن المساس بالأسس الضريبية المتفق عليها.
وحسب الحكم القضائي السابق فإن الإدارة يمكنها أيضا أن تتقدم بالطعن أمام القضاء شريطة التقيد بالآجال القانونية (60) يوما المخصصة لذلك
2. حالة عدم صدور أي مقرر عن اللجنة الوطنية
عند انصرام الأجل القانوني الممنوح للجنة الوطنية للبت في النزاع ولم تتخذ مقررها -12 شهرا- يتم وضع جداول التحصيل استنادا إلى إقرار الخاضع للضريبة أو استنادا إلى أسس فرض الضريبة المعتمد من لدن الإدارة في حالة الفرض التلقائي للضريبة ودون إدخال أي تعديل على ذلك.
غير أنه في حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على الأسس المبلغة من قبل الإدارة الضريبية أو في حالة تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المزمع القيام بها من طرف الإدارة يكون الأساس المعتمد لفرض الضريبة هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية.
ويرى بعض الفقه[36] أن الجزاء القانوني الذي رتبه المشرع في حالة عدم تمكن اللجنة الوطنية من البت في النزاع داخل أجل سنة يجب أن لا يكون على حساب حقوق الإدارة وألا يمس بمبدأ العدالة الجبائية لأنه لا يعقل أن يكون الجزاء عن خرق النصوص القانونية من طرف اللجنة الوطنية هو عدم إدخال أي تصحيح من قبل الإدارة في الوقت التي تكون فيه هذه الأخيرة قد احترمت جميع المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة التواجهية للتصحيح الضريبي. ولذلك فقد طالب بعض الفقهاء[37] التلطيف من هذا الجزاء، وبالتالي تخويل ذوي المصلحة عرض النزاع على أنظار المحكمة الإدارية المختصة لتصحيح الأوضاع القانونية في إطار قضائها الشامل.ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بفاس[38] سبق لها أن ذهبت في نفس الاتجاه وقبلت المنازعة المتعلقة بتصحيح وعاء الضريبة المقدمة لها في إطار القضاء الشامل لما تتمتع به من ولاية شاملة لتصحيح الأوضاع بين الأطراف بعد تصريح اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بتقدير الضريبة بعدم إمكانية البت في الطلب وقد حصل ذلك قبل سن المقتضيات القانونية التي تفرض الجزاء المذكور.
أما بالنسبة للمقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية خارج أجل 12 شهر، فإن المشرع يرتب عليها البطلان باعتبار أن هذا الأجل يدخل ضمن النظام العام لذلك فإن المقرر المتخذ خارج الأجل القانوني ليس له أي أثر[39] بل يعتبر كأن لم يتخذ أصلا.
3. حالة صدور مقرر عن اللجنة الوطنية
تعتبر حالة صدور مقرر عن اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني المآل العادي للطعن أمام اللجنة، غير أنه يجب التمييز بين حالتين:
أ. حالة صدور مقرر يقضي بعدم الاختصاص
في هذه الحالة يتم فرض الضريبة استنادا إلى الأسس التي بلغتها الإدارة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية التي تدخل في المسطرة التواجهية.
ويمكن للملزم أن يلتجأ إلى القضاء داخل الأجل القانوني للطعن في الأسس المحددة في هذه الحالة.
ب. حالة صدور مقرر لا يقضي بعدم الاختصاص
في هذه الحالة يتم وضع جداول التحصيل استنادا إلى مقرر اللجنة الوطنية. ويجب أن تكون هذه القرارات معللة ومفصلة كما جاء في أحد أحكام إدارية الرباط في حكم عدد 3441 بتاريخ 22 نونبر 2010 "حيث حكمت بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية، استنادا على ضعف تعليل هذه الأخيرة"[40]. كما يجب على القاضي الذي أشرف على سير اللجنة أن يبلغها إلى الطرفين في رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وذلك خلال الستة أشهر( 6 ) الموالية لتاريخ صدور المقرر[41]، وتكون مقررات اللجنة الوطنية غير قابلة للاستئناف، لكن يمكن الطعن فيها من طرف الخاضع للضريبة أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقا للشروط والآجال التي يتطلبها القانون، سواء بثت في مسائل واقعية أو قانونية، أما الإدارة الضريبية فلا يمكنها الطعن في مقرر اللجنة الوطنية إلا إذا تبين لها أن اللجنة الوطنية المذكورة بثت بغير حق في مسائل قانونية[42].
ويجوز للخاضع للضريبة أن ينازع قضائيا – وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب – في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة والضرائب المفروضة تلقائيا من لدن الإدارة الضريبية. بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجنة المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص من جهة, ويمكن كذلك أن تنازع الإدارة الضريبية قضائيا في المقررات النهائية الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة من جهة ثانية. هذا ولا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة من جهة ثالثة[43].
وحيث أن هدف المشرع المغربي هو وضع توازن بين حقوق الإدارة الضريبية وحقوق الملزم. وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في جميع الأحوال على القضاء، مكنه من المنازعة –عن طريق المحاكم الإدارية- في الضرائب المفروضة على إثر القرارات الصادرة من اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة الضريبية تلقائيا باعتباره الأساس الذي بلغته بسبب تصريح هذه اللجنة بعدم اختصاصها. وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة إيرادات أوامر بالاستخلاص جاز تقديم الطعن القضائي داخل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ اللجان المحلية واللجنة الوطنية.
في نفس الاتجاه يمكن للإدارة الضريبية أن تنازع –هي الأخرى- عن طريق المحاكم الإدارية داخل نفس الأجل في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. سواء تعلقت هذه القرارات بمسائل قانونية أو واقعية.[44]
في الأخير نقدم هذه الخطاطة المبسطة للحالات الثلاث المتعلقة بآثار الطعن أمام اللجنة الوطنية:

خاتمة
تعاني اللجان المحلية واللجنة والوطنية من عدة مشاكل ومعوقات تحد من فعاليتها، ومن أبرز ما يلاحظ على تنظيم اللجان المحلية هي مسألة الآجل الأقصى المحدد في 24 شهرا وما يرتبط به من حرمان الملزم من درجة ثانية لتقديم طعنه خاصة وأن عدم انتداب ممثلين جدد للملزمين لا يتحمل وزرها الملزم الضريبي.
فإذا كانت كثرة الملفات وبطئ مسطرة البت يشفعان للمشرع الضريبي بهذا المقتضى فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الملزم الضريبي بل بتأهيل الموارد البشرية وتكوينها. إضافة إلى تقييد المشرع للجان بالبت في المسائل الواقعية فقط دون تفسير المقتضيات القانونية أو التنظيمية فتقييد اللجان بهذا المقتضى صعب صعوبة التمييز أو الفصل بين ما هو واقعي وما هو قانوني.
هذا فضلا عن اعتماد تقنية التعيين بالنسبة لممثلين الملزمين مما يشكل ضربا للاستقلالية هذه اللجان ويحد من فعاليتها، هذا إضافة إلى مجموعة من المعوقات:
- تغيب ممثلي الملزمين مما يدفع اللجنة إلى تأجيل جلساتها للمرة الثانية؛
- ممثلوا الملزمين لا يحضرون في اللجنة بناء على تخصصهم بل الملاحظ أن ممثلا واحدا يحضر مناقشة جميع الملفات على اختلاف مواضيعها؛
- عدم تفرغ السادة القضاة، مما يفوت عليهم المناقشة المستفيضة للملفات.
أما فيما يخص عمل اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، تبرز لنا إشكالية حقيقية تتعلق أساسا بحدود اختصاص هذه اللجنة بين البث في الواقع أو تطبيق القانون، ومن بين الحالات التي تثير هذه الإشكالية، حالة الإعلام بالتحقيق، فقبل إقدام الإدارة على الفحص لا بد لها من توجيه إعلام بالتحقيق إلى الملزم 15 يوم على الأقل قبل بداية التحقيق، والنص الضريبي واضح هنا بحيث استعمل مصطلح التوجيه أي العبرة بالتوجيه قبل 15 يوم وليست العبرة بالتوصل، وقد أحيلت على اللجنة الوطنية بعض الملفات التي اتضح من خلالها أن المدة التي تفصل بين توجيه الإعلام بالتحقيق وبداية الفحص تقل عن 15 يوم فأصدرت قرارا يلغي مسطرة الفحص.
وفي اعتقادنا، هذه حالة من حالات تفسير القانون التي يُفترض فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، هذا الأخير الذي صدر عنه حكم ذهبت فيه المحكمة الإدارية بوجدة[45] إلى أنه " يجب على اللجنة الوطنية أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية وأن ذلك يعني أن اللجنة المذكورة يمنع عليها تفسير نص قانوني ضريبي".
أما على مستوى تشكيل اللجنة، فالملاحظ كما قلنا أن الأسلوب المتبع في تشكيلها هو التعيين، الأمر الذي يكون له انعكاس على استقلالية اللجنة، كما أن منح صلاحيات تعيين ممثلي الملزمين للوزير الأول يعتبر مسا بحقوق الملزمين، بحيث كان من المفروض أن يتم تعيين هؤلاء من طرف هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، تتوفر فيها جميع شروط الحياد والنزاهة والشفافية كالهيئات المهنية التي ينتمي إليها الملزمون مثلا أو بالأحرى يترك الحق للملزم في اختيار من يمثله.
وعلى أي، ورغم الصعوبات والاختلالات، فإنه وحسب بعض الإحصائيات فإن المنازعات الجبائية المحالة على اللجنة الوطنية والتي تقارب 500 طعن سنويا، تتم تسويتها ولا ترفع منها إلى القضاء إلا حوالي % 10 من الطعون، ترفعها مديرية الضرائب بسبب تجاوز اللجنة لاختصاصاتها.[46]
-------------------------------------
هوامش:
[1] محمد قصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، دار أبي رقراق لطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2009، ص 7.
[2] ينص الفصل 39 من الدستور "على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده احداثها وتوزيعها وفق الاجراءات المنصوص في هذا الدستور ".
[3] Mohammed HDID '' Réflexions sur la réforme fiscale'' in Revue Française Des Finances Publiques au Maroc'' n° 102 juin 2008 page : 31
[4] Mohammed HDID, op-cit, page 32.
[5] قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 12 يوليوز 1962 وارد بأمينة جبران أحمد البخاري ، القضاء الإداري، المنشورات الجامعية المغاربية 1993 ص 160
[6] عبد الرحمان ابليلا و محمد مرزاق، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، المطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثانيية 1998، ص 160
[7] الحسن الكاسم، اللجنة الوطنية للطعون الضريبية : الاختصاص والمسطرة والقرارات الصادرة عنها، مساهمة في الندوة الوطنية حول موضوع الإشكاليات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى العدد 16، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2011، ص 101
[8] كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية (21) الطبغ طوب بريس الرباط،الطبعة الأولى 2013، ص 62
[9] - قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 835 بتاريخ 01/07/1999 ملف إداري عدد 778/5/4/1998. مشار إليه في رسالة لنيل الدبلوم الجامعي العالي ، تحت عنوان "مساهمة في دراسة مسطرة تصحيح الاساس الضريبي والمنازعات المترتبة عنها "، من إعداد عزيزة هنداز، نفس المرجع السابق، ص113.
- قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 24 بتاريخ 05/10/2000 ملف إداري عدد 1640/4/1/1999.
- قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 458 بتاريخ 12/07/2001 ملف إداري عدد 132/4/1/2001.
[10] حكم للمحكمة الإدارية بوجدة عدد 98-205 ملف رقم 98-63 الصادر بتاريخ 1998-12-9
[11] عبد القادر التيعلاني، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، دار النشر المغربية، الدار البضاء ، الطبعة الأولى 1997، ص97
[12]- لقد تتم الإشارة إلى أن أحكام أثر وقف التقادم الناتج عن الطعن أمام أنظار اللجنة المحلية وكذا الأحكام المتعلقة به هي نفسها التي تسري على وقف التقادم المترتب عن اللجنة الوطنية.
[13] - السنهوري عبد الرزاق ، المجلد الثالث، ص ، 1068، مشار إليه في مرجع سفيان دريوش ورشيدة صابري، ص 171.
[14] حكم للمحكمة الإدارية بوجدة عدد 97-795 ملف رقم 97-093 الصادر بتاريخ 1997-10-15
[15] حكم للمحكمة الإدارية بوجدة عدد 96-20 ملف رقم 95-81الصادر بتاريخ 1996-01-01
[16][16] محمد السماحي، مسطرة المنازعة الضريبية،مطبعة الصومعة، مراكش، الطبعة الأول 1997 ص 38
[17] كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية (العدد 21)، الطبعة الأولى 2013، طوب بريس الربلط، ص 76
[18] كريم لحرش، المنازعات الضريبية في القانون المغربي،ص 77
[19] الحسن الكاسم، اللجنة الوطنية للطعون الضريبية : الاختصاص والمسطرة والقرارات الصادرة عنها، مساهمة في الندوة الوطنية حول موضوع الإشكاليات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى العدد 16، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2011، ص 97
[20] خالد عبد الغني، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002، ص 317
[21] المادة 226 من المدونة العامة للضرائب
[22] أحميدوش مدني، الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية، عدد خاص لمجلتي القسطاس والزيتونة، مطبعة سلسبيل 2010، ص 121.
[23] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1026 في ملف عدد 99-696 بتاريخ 2000-07-06
[24] عبد الرحمان ابليلا و محمد مرزاق، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، المطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثانيية 1998، ص 75
[25] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، تصحيح الأساس الضريبي،دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع 2002 ص 183.
[26] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 99-95 في ملف عدد 99-15 بتاريخ 1999-07-14
[27] أي بين الإدارة والخاضع للضريبة.
[28] وليس العريضة بصفة عامة.
[29] محمد السماحي، مرجع سابق، ص 80
[30] القانون المالي لسنة 1996 – 1997 كان يحدد هذه الآجال في 3 أشهر.
[31] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، م س ، ص 188.
[32] المادة 220 من المدونة العامة للضرائب.
[33] في السابق لم تكن اللجنة المركزية تستمع إلى المكلف حتى ولو طلب ذلك، بحيث كانت تكتفي فقط بالحجج المضمنة في ملف الطعن.
[34] يرى الأستاذ محمد السماحي أن هناك إجحافا بحقوق الملزم في هذه النقطة لأن الغالب أن يحضر ممثل الإدارة دون يقين الأعضاء الآخرين فهما ملحقان باللجنة ويقومان بعملهما من صلب المهام الوظيفية لهما ولا يتصور تخليهما عن ملف تحرص عليه مديرية الضرائب إلا من قبيل الافتراض غير المنطقي
محمد السماحي، مرجع سابق، ص 83
[35] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 99-32 بتاريخ 99-02-17 في الملف رقم 98-94
[36] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، م س، ص 190
[37] محمد القصري، م س، ص 80
[38] حكم للمحكمة الإدارية بفاس في قضية شركة إخوان أفيلال ضد إدارة الضراتئب ملف رقم 96-168 الصادر بتاريخ 98-6-3
[39] التعلاني عبد القادر، مس، ص106
[40] حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 3441 بتاريخ 22/11/2010، ملف عدد 1082/3/04، بين السيد مدير الضرائب والسيد عبد الحفيظ بن عبد الله، غير منشور.
[41] أحميدوش مدني، م س، ص 126
[42] سفيان ادريوش ، رشيدة الصابري، م س، ص 193.
[43] المادة 226 من المدونة العامة للضرائب
[44] كريم الحرش، مرجع سابق، ص 285
[45] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 29 شتنبر 1999، ملف عدد 25/99.
[46] أحميدوش مدني، م س، ص 128.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -