الهيئات المتدخلة في المراقبة الجمركية التقنية

مقال بعنوان: المتدخلون في المراقبة التقنية الجمركية 

مقال بعنوان: المتدخلون في المراقبة التقنية الجمركية PDF

بقلم الطالب: نجيب أزكرار

مقدمة:
تتدخل مجموعة من الهيئات العمومية، إلى جانب المديرية العامة للجمارك والضرائب الغير مباشرة، في المراقبة الجمركية للسلع والبضائع من خلال المراقبة التقنية عند الاستيراد أو التصدير وذلك بهدف التأكد من كون جودة المنتج تطابق القوانين والمعايير المعمول بها في المغرب أو في البلد المستهدف.
وتتدخل كل هيئة في هذه المراقبة التقنية حسب نوع المنتوج المزمع تصديره أو استيراده، حيت تفرض شهادات المطابقة وفق المعايير المنصوص عليها[1]، ويمكن التمييز بين أربع منتوجات رئيسية تخضع لمراقبة هيئات متخصصة:

المبحث الأول: المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية

- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية:
يمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق القانون 25.08، مجموعة من المهام التي تدخل في مجال الرقابة التقنية على المنتجات المنتجات الفلاحية والغذائية عند الاستيراد أو التصدير:[2]
  • تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها؛
  • مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية والقيام بتسجيلها؛
  • مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها؛
  • مراقبة واعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.

المراقبة الصحية عند التصدير او الاستيراد تقوم بها المصالح البيطرية في مختلف الأقاليم بما في ذلك المصالح المكلفة بمراقبة الجودة في النقط الحدودية، أي الدار البيضاء وطنجة وأكادير. وينبغي على المصدر، قبل المراقبة، أن يكون ملفا يودع لدى المصالح البيطرية ويتشكل هذا الملف من طلب إذن التصدير و/ أو شهادة المنشأ الصحية.
وفي حالة منازعة مصدر أو مستورد في نتيجة المراقبة التقنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإنه يحق له إجراء مراقبة ثانية إما في مختبرات المكتب أو أحد المختبرات المعتمدة من طرف الدولة، حسب رغبة صاحب السلعة.
- المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات:[3]
المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات هيئة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري. أنشئت سنة 1986، على إثر اتخاذ المغرب لقرار تحرير تسويق صادرات المنتجات الغذائية حيث كانت تشرف أساسا على مهمة المراقبة التقنية للصادرات. وبحلول سنة 2013، أناط المشرع بالمؤسسة المستقلة مهاما جديدة من أجل مواكبة الدينامية التي خلقها كل من “مخطط المغرب الأخضر” في المجال الزراعي، واستراتيجية “هاليوتيس” في مجال الصيد البحري الرامية إلى تنمية صادرات المنتجات الزراعية و البحري.
ويعتبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شريك رئيسي للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، من خلال الاعتماد على مختبرات هذه الأخيرة في عملية المراقبة التقنية للخضر والفواكه والمنتوجات البحرية المعدة للتصدير.
يتم إجراء المراقبة التقنية أثناء مراحل التحويل والتعبئة والتصدير. و يتم إنجاز هذا التدخل من خلال إجراء عمليات المراقبة المتعلقة بمعايير المنتجات المعتمدة لدى البلدان التي تصدر إليها هذه المنتجات من قبيل اللون و المعيار و الوسم ووضع العلامات والتلفيف. وتكمن المراقبة التقنية إجمالا فيما يلي[4]:
1. الموافقة من الناحية التقنية على الوحدات المتخصصة في تصنيع وتحويل و تعبئة وتخزين المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية الموجهة للتصدير؛
2. معاينة المنتجات الغذائية الزراعية والبحرية المُعدّة للتصدير بغية التأكد من مطابقتها للمتطلبات التقنية والتشريعية والتنظيمية، فضلاً عن المعايير المعتمدة في أسواق التصدير؛
3. ضمان مطابقة المنتجات المغربية للمتطلبات التشريعية والتنظيمية فضلاً عن المعايير المعتمدة في الأسواق الدولية.

المبحث الثاني: منتجات الصناعة التقليدية

- وزارة الصناعة التقليدية
تخضع مراقبة منتجات الصناعة التقليدية للظهير بمثابة قانون رقم 1-73-653 بتاريخ 29 غشت 1975 الذي يخول للسلطة لحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اختصاصات مكتب التسويق والتصدير فيما يخص المراقبة التقنية لمنتجات الصناعة التقليدية وتعبئتها وتصديرها. حيث يجب على المصدر أن يقدم سند التصدير من أجل التأشيرة التقنية لمراقبة جودة خدمات وزارة الصناعة التقليدية وإلا فإن المنتج لا يعتبر منتجا للصناعة التقليدية.[5]

المبحث الثالث: المنتجات الصيدلية ومستحضرات التجميل

- وزارة الصحة (مديرية الأدوية والصيدلة)
تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية[6]:
  •  تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وخزنها؛
  • تحديد إطار أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والجاري بها العمل؛
  • إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • وضع قائمة الأدوية الأساسية وتعهدها اليومي ومراقبة جودتها؛
  • القيام في إطار المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 372.2.72 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) بالتحاليل والتجارب التي تستلزمها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع اللوازم الأخرى المعدة لاستعمالها في الطب البشري والبيطري وكذا المنتجات شبه الصيدلية؛
  • القيام بتفتيش الصيدليات وأماكن البيع بالجملة ومختبرات الصنع؛
  • تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية؛
  • إدارة بنك للمعطيات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالأدوية.
كما أن لوزارة الصحة مصلحة للمراقبة الصحية عند الموانئ البحرية، تناط بها مهام السهر على تطبيق المعايير الصحية العالمية لمنظمة الصحة العالمية حيث تراقب كل من طاقم الباخرة والركاب وكدا السلع والبضائع المحملة.
المحور الرابع: المنتجات الصناعية:
- وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي (مديرية الجودة ومراقبة السوق)
طبقا للقانون رقم 24[7].09، يجب إثبات مطابقة كل منتوج صناعي يخضع لنظام تقني وطني ،مستورد من أجل عرضه في الأسواق الوطنية، للقوانين المطبقة عليه الجاري بها العمل. وتتأكد مصالح المراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، والمتواجدة بالنقاط الحدودية المغربية، من مطابقة هذه المنتوجات.
  •  عند الاستيراد:[8]
وتنقسم المراقبة عند الاستيراد إلى أربعة مراحل: مراقبة الوثائق، والمراقبة العينية، وأخذ عينات ومنح الترخيص لولوج الأسواق.
- مراقبة الوثائق: تتجلى في دراسة الملف التقني للسلع المستوردة من أجل تحديد المنتوج وخصائصه وعلامته ومنشئه.
- المراقبة العينية :تأتي المراقبة العينية بعد مراقبة الوثائق، مع أخذ بعين الاعتبار العناصر المتوصل بها من المستورد، وسجله مع مصالح المراقبة فيما يخص المنتوج المعني. وتتجلى هذه المراقبة في معاينة بصرية وتقنية للسلع للتأكد من أن كل التصريحات التي قام بها المستورد لدى إيداع الملف مطابقة للواقع، ككمية المنتوج وعلامته ومنشئه ووسم الإشهاد المطابقة ورقم الحاوية، إضافة إلى المظهر والعنونة وحالة السلعة.
- أخذ العينات :يعتبر أخذ العينات آخر مرحلة في عملية المراقبة، ويرتبط عدد العينات المأخوذة من أجل التجارب والتحاليل بنوعية المنتوج المستورد، ولهذا الغرض، يأخذ المراقب عينتين متشابهتين من المنتوج.
- قرار منح الترخيص لولوج السوق: إذا تم قبول استيراد المنتوج، يسلم للمستورد ترخيص لولوج السوق.
وفي حالة رفض ولوج المنتوج إلى السوق، يخبر مكتب المراقبة المستورد والجمارك بذلك، لأجل إرجاع أو إتلاف السلعة، على نفقة المستورد، طبقا للقانون رقم 24.09.
  • عند التصدير:

يمكن للمصدر أن يتوجه إلى مختبرات المراقبة المعتمدة أو المراكز التقنية والصناعية تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي للحصول على شهادات المطابقة لمقتضيات البلد الوجهة.[9]
--------------------------------------
هوامش:
[1] تستوحى المعايير المغربية عموما من المعايير الدولية والأوربية
[2] ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المادة 2
[3] ظهير شريف رقم 1.13.70 صادرفي 18 من رمضان 1434 ( 27 يوليو 2013 ) بتنفيذ القانون رقم 61.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
[4] مرجع سابق، المادة 2
[5] دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية، www.mce.gov.ma
[6] مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، المادة 10
[7] الظهير الشريف 1.11.140 الصادر في 16 من رمضان 1432 الموافق لـ17 أغسطس 2011 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود
[8] الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي http://www.mcinet.gov.ma
[9] بتاريخ 18/04/2016 بلغ عدد مختبرات المراقبة المعتمدة أو المراكز التقنية والصناعية، تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي، 16 مختبر ومركز للمراقبة( ،DQSM/SM/408.09)


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -