الغرامة على الزيادة في الأثمان دون بيان عناصر المخالفة تعد شطط في استعمال السلطة

الغرامة على الزيادة في الأثمان دون أية بيانات حول عناصر المخالفة المرتكبة تعد شطط في استعمال السلطة PDF

الغرامة على الزيادة في الأثمان دون بيان عناصر المخالفة تعد شطط في استعمال السلطة

القرار 206
الصادر بتاريخ 20 نونبر 1986 
ملف إداري 132 
الأثمان ... الزيادة... مقرر إداري ... تعليل 

لما اكتفى المقرر الإداري القاضي بفرض غرامة على الزيادة الغير المشروعة في الأثمان بالإشارة إلى المحضر المعد من طرف رجال الدرك دون أية بيانات حول عناصر المخالفة المرتكبة و وقائعها و تاريخها و حجمها و أمسكت الإدارة المعنية عن الإدلاء بأية معلومات في هذا الشأن حتى يتمكن المجلس من بسط رقابته فإن المقرر المطعون فيه يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة و يتعرض بالتالي للإلغاء .

باسم جلالة الملك 
إن المجلس بعد المداولة 
طبقا للقانون 

حيث تطلب الشركة المغربية (.....) بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الإداري رقم (.....) الصادر عن عامل إقليم (.....) بتاريخ ماي 1981 - القسم الاقتصادي و الذي قضى عليها بأداء ذعيرة مالية موضحة في عريضتها أنها لم تتوصل قط بالمقرر المذكور و إنما حصلت بواسطة محاميها على صورة فوتوغرافية منه من مكتب تحصيل الضرائب ب (.....) و أنها فوجئت بعد اطلاعها عليه بأن السيد العامل قضي عليها بأداء الأعيرة المذكورة من أجل الزيادة غير المشروعة في أثمان تذاكر السفر من أن كمنسق الاستماع الى العارضة أو شعارها بأية مخالفة كيفما كان نوعها أو كانت مثار شكاية أو طلب أو من حنان طه أي شخص ذات أونور أنجوم رسالة إلى السيد العامل بواسطة محاميها بتاریخ فاتح أكتوبر 1982 حول تزويدها بمعلومات في القضية بقت بدل جواب.
و حيث تعيب الطاعنة على المقرر المطلوب إلغاؤه عدم ارتكازه على أساس قانوني على اعتبار أن القانون المؤرخ في 12 أكتوبر 1971 و المتعلق بتنظيم و مراقبة الأثمان و شروط إمساك المنتوجات و البضائع و بيعها و المرسوم المؤرخ في 23 دجنبر 1971 الصادر في شأن تطبيق القانون المشار إليه قد أشار إلى أن الأثمان يحددها السيد الوزير الأول أو السلطة المفوض لها بتحديد الأثمان من طرف الوزير الأول و أن العارضة قد صدرت في حقها الأعيرة المذكورة دون بیان الثمن المحدد من طرف السيد الوزير الأول أو السلطة المفوضة لذلك و دون بيان الثمن الذي وقع به النقل و أن المقرر المطعون فيه لم يبين ماهية هذه المخالفة و لا وقائعها و لا تاريخها كما أن الطاعنة لم تكن مثار تحقيق أو إشعار في أية مرحلة من المراحل التي مرت بها القضية و أن المقرر على الصفة التي صدر بها يكون قد خرق حقوق الدفاع . و حيث لم تدل الإدارة بمذكرتها الجوابية رغم توصلها بالعريضة و تحديد أجل الجواب بصورة قانونية و رغم إنذارها و توصلها بالإنذار بصورة منتظمة الشيء الذي يستفاد منه موافقتها الضمنية على ما تضمنته عريضة الإلغاء من وقائع مادية و ذلك طبقا لما نص عليه الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية.

فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه

حيث يتضح من الاطلاع على المقرر الإداري المطعون فيه الصادر عن عامل إقليم (.....) أنه اكتفى بالإشارة إلى التقرير رقم (.....) المحرر من طرف الدرك الملكي ب(.....) بتاريخ 1981 / 1 / 29 للتصريح بثبوت مخالفة الزيادة غير المشروعة في أثمان تذاكر السفر من طرف الشركة الطاعنة و لتوقيع ذعيرة مالية في حقها دون أية بيانات أو توضيحات حول عناصر المخالفة المرتكبة ووقائعها و تاريخها و حجمها و حيث إن إمساك الإدارة عن الإدلاء بأية معلومات حول طبيعة المخالفة المنسوبة للطاعنة و العناصر المكونة لها حتى يتسنى للمجلس الأعلى بسط رقابته يجعل القرار المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة و معرضا بالتالي للإلغاء. 

لهذه الأسباب قضى بإلغاء القرار المطعون فيه
الرئيس السيد (.....)
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -