الملزم الذي لا يرفع النزاع إلى لجن التقييم لا يحرم من الطعن أمام القضاء

الملزم الذي لا يرفع النزاع إلى لجن التقييم لا يحرم من الطعن أمام القضاء PDF

الملزم الذي لا يرفع النزاع إلى لجن التقييم لا يحرم من الطعن أمام القضاء PDF

القرار عدد 183
المؤرخ في 99 / 02 / 18
الملف الإداري عدد 98 / 569


ملزم – لجن التقييم - رسم التسجيل - الطعن المباشر أمام القضاء (نعم).. 
- الملزم الذي لا يرفع النزاع إلى لجن التقييم في خصوص رسم التسجيل الذي فرض عليه لا يحرم من هذا الطعن أمام القضاء مباشرة في الرسم المذكور 
- مدونة التسجيل المصادق عليها بالمرسوم الصادر في 1958 / 12 / 24 لا تتضمن أي نص في هذا الشأن سواء بالنسبة للرسم الأصل أو الرسم التكميلي الذي تفرضه الإدارة

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون 

 : في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف السيد (س) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(.....) بتاريخ 31 مارس 1998 في الملف عدد (.....) والذي تضمن رفض الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. 

وفي الموضوع :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 17-12-97 عرض المدعي المستأنف أنه بلغ بيان تصفية صادر عن إدارة التسجيل بتاريخ 16-12-97 يتضمن طلب أداء مبلغ . 2417 , 331 درهم مترتب عن تكملة واجبات تسجيل تتعلق بعقد شراء قطعة أرض من طرف المدعى بطريق (.....) وأن بيان التصفية المذكور صدر دون أن تسلك الإدارة المسطرة الإدارية المنصوص عليها في القانون، لأجله التمست التصريح بإلغائه وبعد جواب إدارة التسجيل ومناقشة القضية صدر الأمر المطعون فيه بعلة أن المدعي توصل برسالة قابض التسجيل بشأن إعادة تقييم الأمن المصرح به في العقد إلا أنه لم يجب عليها ولم يطلب إحالة النزاع على اللجنة الإدارية المحلية للتقييم وأن حقه بذلك قد سقط.
وحيث أسس الطاعن استئنافه بكون تبليغ رسالة التقييم الموجهة من طرف القابض بالبريد لم يكن قانونيا وأن الإدارة كان عليها أن تعيد التبليغ بطريقة أخرى وخصوصا عن طريق الأعوان القضائيين وأن التقدير الذي اعتمده قابض التسجيل في تحديد ثمن البيع لا يستند على أي أساس لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة التسجيل المصادق عليها بالمرسوم الصادر في 1958 / 12 / 24 يتبين بأنه لا وجود سواء في مادتيها 12 مكرر و 13 مكرر ولا في أي من موادها الأخرى ما يجعل مجرد عدم طلب المفروض عليه رسم التسجيل رفع النزاع إلى لجن التقييم ، مؤديا إلى سقوط حقه في اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن في فرض رسم التسجيل التكميلي والحالة أن حق الطعن أمام القضاء مباح ما لم يمنع بنص صريح سيما وأنه بالرجوع إلى الدورية رقم 1416 بتاريخ 27-12-88 الصادرة عن إدارة التسجيل يتبين من آخر صفحتها رقم 40 أنه : " في حالة عدم جواب الملزم عن الإشعار في الأجل المقرر تقوم إدارة التسجيل بإصدار الأمر بالتحصيل الذي يمكن للملزم أن يتعرض عليه أمام المحكمة في إطار الفصلين 50 و 51 من مدونة التسجيل".
كما جاء في الدورية المذكورة فيكون حق اللجوء مباشرة إلى القضاء مخولا من باب أولى للمفروض عليه الرسم التكميلي ويكون اللجوء إلى لجن التقييم تبعا لما ذكر أمرا اختياريا وتكون المحكمة الإدارية التي صرحت بسقوط الحق في اللجوء إلى القضاء عند تخلي الملزم عن الطعن أمام اللجنة المحلية قد خرقت مقتضيات الفصلين 50 و 51 المشار إليهما وعرضت قضائها للإلغاء

لهذه الأسباب 

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بقبول الطلب وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية للبت فيه موضوعيا طبقا للقانون. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من (.....).
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -