الحماية الجنائية للحق في الصورة

رسالة بعنوان: الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المغربي PDF

الحماية الجنائية للحق في الصورة PDF

مقدمة :
نالت الصورة الإهتمام والمكانة في المجتمعات الإنسانية، وخاصة في التاريخ الإنساني القديم، حيث عرف الإنسان أهمية وقيمة الصورة من خلال الرسم بواسطة الحجارة والأتربة والأخشاب المحروقة، واستمر الأمر على هذا النحو حتى أوائل القرن 18 إذ انتقل الإنسان بهذه الوسائل من الرسم أو النقش باليد إلى الرسم اليدوي باستخدامه للقلم أو الفرشاة أو الرسم على الورق أو القماش أو الألواح من الخشب، وبقي الأمر على حاله إلى عام 1835 إذ تم 1اختراع أول آلة تصوير فوتوغرافي ، وخلال كل هذه الفترة كان الاهتمام منصبا على استخدام الصورة في مجال الصحافة خاصة بعد التطور الحاصل في مجال صناعة الورق وطباعته، الأمر الذي ساعد على استخدام الصور في الصحف على نطاق واسع، لذلك ظهر 2 ما يسمى بالصورة الصحفية أو التصوير الصحفي، ثم بدأ بعد ذلك الاهتمام بالصورة يأخذ منحى أخر، وخاصة الصور الشخصية وما تمثله من أهمية لصاحبها لأنها جزء من ذاته وكيانه المادي والمعنوي.
والحقيقة أنه مع ظهور التصوير الفوتوغرافي وما ينطوي عليه من إزعاج لراحة الإنسان وسكينته، وتعرض ملامح وجهه لعدسات التصوير دون إذن منه، ظهر في عالم القانون ما يعرف بالحق في الصورة، وذلك لحماية صورة الإنسان من كل الاعتداءات أو الانتهاكات التي يمكنها أن تمس شرفه واعتباره، كأن يتم استخدام الصورة لتشويه شخصية صاحبها أو يجري استغلالها للترويج لفكرة معينة أو منتج معين، مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بوجود حق الإنسان في صورته يخوله منع الآخرين من تصويره أو نشر صورته دون موافقته.
كما أن الأجهزة المتطورة في مجال إلتقاط الصور ونقلها وتسجيلها وظهور الحاسوب (الكومبيوتر) وما رافقه من شبكات التواصل والطرق السيارة للمعلومات، فإن كانت مظهرا من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي التي قمت للبشرية خدمات جليلة في توفير الجهدوالإمكانيات وتقريب المسافات، فإنها تركت أثرها في تهديد حرمة الحياة الخاصة للإنسان، ومع الاعتراف بالحق في الصورة أخذت التشريعات سواء الوطنية أو الدولية تعترف بهذا الحق شيئا فشيئا، وتشير إليه إما في بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال اعتباره مظهرا من مظاهر الحق في الحياة الخاصة، وكون هذا الأخير يعد من أهم حقوق الإنسان وذو مكانة سامية على المستوى الوطني والدولي لاتصاله بحريات الأفراد، إذ الفرد أساس المجتمع والقانون، كما يعتبر المنطلق الرئيسي الذي شغل الفقه والق اء والتشريع للاهتمام بالحقوق والحريات باعتباره المحور الرئيسي الذي قررت من أجله.
كما ساهمت الصحافة، بدور كبير في مجال انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك الحق في الصور، وذلك تحت غطاء الحق في الإعلام، وندل على ذلك تهافت المصورين الصحفيين المعروفين بالباباراتزي، من أجل إشباع رغبة الجمهور في الإعلام وما يرضيه من أخبار وصور ،وما يعد من خصوصيات الأفراد من نشر الأسرار والف ائح والعلاقات الحميمية، إذ يمكن القول بأن الصراع في الحياة الخاصة وحرية الصحافة في التعبير ، صراع شديد المراس، لذلك فان التقاط صور الشخص ضد إرادته جريمة تنطوي من حيث المساس بألفة الحياة الخاصة .
وعلى الرغم من أهمية الصورة بالنسبة لصاحبها ،وما تجسد من كيانه المادي والمعنوي ،فهي تعكس طبيعة انفعالاته، فقد بات من اللازم حماية صورة الشخص من الاعتداءات التي تستهدف صورته، فينبغي وضع القانون الجنائي جنبا إلى جنب مع القانون المدني قصد خلق الآليات القانونية لحماية الأشخاص ضد التقاط ونشر صورهم، كما نجد أن أغلب الدساتير العالمية ومنها الدستور المغربي لسنة 2011 أقر حماية جنائية بصفة عامة قصد تجريم وعقاب كل مساس بحرمة الحياة الخاصة ومنها حق الإنسان في صورته، ولا يغيب عن الذهن كذلك أن الق اء قد لعب دورا بارزا في بناء صرح متين للدفاع عن هذا الحق، وذلكمن خلال تطبيق نصوص قانونية صريحة تعترف بحق الشخص في صورته وحمايتها منكل اعتداء عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النشر قصد المس بسمعته و شرفه.
والحديث عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، لا يقتصر فقط المعالجة للشق الخاص المتعلق بالتجريم، بل كذلك الشق الخاص المتعلق بال مانات الإجرائية لتكتمل صورة حماية هذا الحق في القانون الجنائي من جهة، ومن جهة أخرى، إعمال الموازنة بين حرية الفرد وبين نظام المجتمع وأمنه، إذ أمام التحديات الراهنة والمستقبلية التي صارت تبرز خطورة على الحقوق والحريات الفردية للإنسان، فنجد بذلك الوسائل العلمية الحديثة كالكاميرات وأدوات التصوير صغيرة الحجم التي يمكن وضعها في أماكن لا تخطر على بال الشخص المراد إلحاق ال رر به، وحتى الهواتف الذكية التي صارت اليوم تسجل وتنقل صورة الشخص ولو في منزله من أبرز الأعمال الماسة بالحق في الخصوصية، كما يمكن إرسالها من شخص إلى آخر قصد الانتقام والتشهير به لغرض التسلية، وهذا من شأنه إثارة مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية، كما يعتمد فصل الانتهاك للأشخاص ذو مكانة عالية، كأصحاب الفن والرياضة والسلطة بل وقد يشمل أمر الإيذاء على أفراد عائلتهم كذلك.
وعليه، فإن المشرع الجنائي عمل على بسط تعديلات تشريعية حفاظا على خصوصية حياة كل فرد، ونجد بذلك المشرع الفرنسي الذي كان يحمي الحياة الخاصة بموجب المادة التاسعة، من خلال إدخاله قواعد زجرية بقانون 17 يوليوز من سنة 1970 (القانون رقم 643-70) بهدف مواجهة التهديدات التي تعتدي على الحياة الخاصة للأفراد، وقد سعى القانون المذكور على إدخال تعديلات على القانون الجنائي الفرنسي ليت من مادة جديدة وهي المادة 368 المعدلة بالمادة 226 في القانون الجنائي الفرنسي الجديد ،حيث نصت على تجريم أفعال التقاط أو نقل بواسطة أي جهاز صورة شخص متواجد بمكان خاص بدون موافقته، ويعاقب على هذا الفعل بعقوبة الحبس و الغرامة، وهو نفس التوجه الذي أورده المشرع المصري كاقتباس من القانون الجنائي الفرنسي للنصوص المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، حيث أصدر المشرع المصري القانون رقم 37 لسنة 1972 ليعدل بعص النصوصالتي كانت قائمة على ضمان الحريات، إذ أضيفت مادتان، وهما المادة 309 و المادة 309مكرر (أ) التي تحمي حرمة الحياة الخاصة من خلال استراق أو تسجيل أو نقل المحادثات الخاصة، وكذلك التقاط صور في مكان خاص بدون رضاء المجني عليه .
إلى جانب التشريع الفرنسي والمصري، نجد أن المشرع المغربي قد استشعر بدوره خطورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الذي يشكل خطرا على سمعة وشرف الأشخاص وانتهاكا صارخا لأسرارهم، ولا سيما الحق في الصورة، فأضاف المشرع المغربي بمقت ى القانون رقم 13-103 المؤرخ في 12 مارس 2018 الذي أدخل مواد جديدة تحمي حق الإنسان في صورته أثناء تواجده بمكان خاص ودون موافقته، ويتعلق الأمر بالمواد 1-447 2 و2-447 و3-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وقد تفاعل المشرع المغربي مع واقع انتهاك الخصوصية، لاسيما ما يعرفه المجتمع المغربي من تطور وازدهار مع العصر الإلكتروني، ولا ننسى أنه مع تطور الأجهزة التقنية الحديثة جعلت واقع الجريمة يأخذ منحى الجريمة المستحدثة بما في ذلك جرائم التسجيل والاحتفاظ والنشر التي تمثل واقع تهديد على ألفة الحياة الخاصة للأفراد، وقد كان من أثر ذلك ازدياد حالات مراقبة الإنسان ومتابعته سرا وبدون علمه، وهو ما يجعل الحديث اليوم عن أمر التقاط صور الأشخاص بصورة واضحة وبدقة متناهية، ناهيك عن أجهزة المراقبة التي تلتقط الصور من مسافات بعيدة على بعد آلاف الأميال على غير ذلك من أجهزة المراقبة المستحدثة.
وتزامنا مع بروز الثورة العلمية، ينبغي الإشارة إلى أن استخدام آلات التصوير، خاصة الكاميرات الخفية ،قد أثبتت جدارتها في الوقت الحالي في تصوير وقائع مختلفة بواسطة صورة متحركة، إذ بات أمر إثبات أو نفي التهمة عن المتهم بغاية السهولة، ويتعين أن يكون هذا الدليل مشروعا وبغير حاجة إلى استصدار إذن ق ائي متى كان قد جرى في مكان عام (كالطرقات و الساحات العامة و الملاعب و المنتزهات)، إلا أنه يثير إشكالات قانونية وفنية تتعلق بمشروعيته متى جرى في مكان خاص (كالمساكن والمرافق الخاصة من الأماكنالعامة)، وواضح أي ا أن استخدام كهذا النوع من الوسائل لا يكون من قبيل الدولة فقط ،وإنما قد يقع من قبل الأفراد العاديين أو الهيئات أو المؤسسات الخاصة لنفي أو إثبات العديد من الجرائم بعد انتشار أجهزة التصوير.
وتجدر الإشارة إلى أن حماية الصورة في مجال الإثبات الجنائي تكون ثارة دليلا أساسيا يعتمده القاضي في إصدار حكمه النهائي، وثارة أخرى يكون دليلا ثانويا وظيفته تقوية أو تعزيز الأدلة الأخرى المتواجدة في الدعوى المعروضة أمام الق اء، كما يعد التصوير باستخدام الكاميرا الخفية من أف ل الأدلة الجنائية إذا كان خاليا من التلاعب و التحريف نظرا لكونه يقدم أف ل النتائج، فهو يحتوي على صورة واضحة للمجرم الحقيقي، وبالتالي فإن من ستنفذ بحقه العقوبة هو المجرم الحقيقي لا غير، أما عن الأدلة الأخرى فمن المحتمل أنها ستدين شخصا آخر لا علاقة له بالجريمة، وبالنظر إلى الصورة المتحركة من حيث خصائصها التي تدمج الصوت و الصورة معا لها فوائد تعود بمجملها لصالح العدالة، فمن خلالها يمكن الكشف عن الجريمة والتعرف عن المجرمين كما لها دور كبير في الحفاظ على معالم الجريمة و كأنها مرتكبة في لحظات.
وانطلاقا مما سبق، فموضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة يعد محط نقاش حاد بين الفقه والق اء في عصرنا الحديث، على الرغم أنه لم يعالج في القانون الجنائي معالجة تامة، إلا وأن له اتصال وثيق مع القانون المدني، نظرا لأخذه حظا وافرا من الدراسة والتمحيص في الغرب مند ستينيات القرن الماضي، خلافا لما هو عليه الأمر في المغرب، وأمام حداثة الموضوع وخاصة دراسته من الناحية الجنائية يكتسي أهمية بالغة ويطرح إشكالات عميقة من أجل الإلمام به والإحاطة بكافة الجوانب القانونية قصد التعرض لكل الأفعال التي تعد انتهاكا لصورة الإنسان، إذ أصبحت الحياة الخاصة اليوم مهددة أكثر فأكثر في أدق جزئياتها بما فيها حرمتها التي تعد نواتها الداخلية .

أهمية الموضوع:
يكتسي موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة أهمية بالغة من حيث الواقع، خاصة وأنه في ظل عولمة الإتصال، يمكن التقاط الصور أو شريط فيديو لشخص ما ونشره عبر شبكة الإنترنيت، كذلك النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجعل الصورة تجذب انتباه الجمهور مما ينتج عنه خلق الدعاية وتزييف الحقائق في حالة نشر صورة الإنسان في وضع أو موقف تكشف عن خصوصيته أو تخل بشرفه وسمعته، فوضع كهذا يهدد الأفراد والمجتمع، وبالتالي فلا يمكن للمشرع السكوت عنه.
كما يكتسي موضوع بحثنا أهمية من حيث نطاق التجريم والعقاب، إذ ظهرت جرائم خطيرة التي تهدد الحياة الخاصة للإنسان، حيث سعت التشريعات لتناول هذا الموضوع بجدية واهتمام أكبر لحماية الحقوق الشخصية اللصيقة بالفرد بما في ذلك صورته ، كما أن اهتمام الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية أوردته في نصوص قانونية صريحة في كشف وإبراز هذا الحق، خاصة وأنه لا يزال الإهتمام بالفرد قائما ومستمرا ضد التأثير الخطير الذي أفرزه التطور العلمي والتكنولوجي الواقع على الكرامة الآدمية وهو حق الإنسان في صورته، إذ باستحداث أشكال جديدة التي تمثل انتهاكات واعتداءات يصعب تحديد مصادرها وأساليبها ف لا عن إثباتها قانونيا أو قضائيا.
وعليه يظل موضوعنا محل اهتمام داخل المنظومة القانونية وذلك توخيا للفائدة ولسد بعص النقص، ولا يخفى علينا كذلك إثراء المكتبات القانونية وإثراء الفكر القانوني، ليكون موضوع بحثنا يكتسي أهمية وقيمة مضافة لأصحاب الإختصاص القضائي والاختصاص القانوني و كذا رجال الإعلام نظرا لارتباط هذا الحق بمجال الصحافة.

دوافع اختيار الموضوع:
أمام حداثة موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة وقلة ما كتب فيه، فإن دراسة هذا الأخير من الناحية الجنائية يحفل الكثير من الإشكالات العميقة وكذا اختلاف التشريعات في موقفها من المسألة، ودوافع إختياري لهذا الموضوع يرجع إلى كثير من الأسباب، أهمها:
1- مع الإنتشار السريع للهواتف النقالة عالية الجودة، ووسائل التصوير المتطورة إذ أصبح أمر التقاط الصورة وتسجيلها ونقلها ينتج عنه إنتهاك للحياة الخاصة بحيث لم يعد الفرد يميز بين المكان العام والمكان الخاص، فكم من شخص تم تصويره دون إذنه ونشر صورته بطريقة سيئة مست شرفه وسمعته وإعتباره، سواء على شبكة الإنترنيت أو المجلات والصحف بحجة حرية رأي التعبير والنقد.
2- بظهور الجرائم المستحدثة التي تمس صورة الإنسان وتنوع أساليب ارتكابها ،وتزامنا مع ظهور الوسائل العلمية والتقنية، أصبح من السهل التقاط ونشر الصور خصوصا ونحن أمام قصور التشريع المغربي لمعالجة ومواكبة هذا النوع من الجرائم.
3- على الرغم من أهمية حق الإنسان في صورته، وحماية حياته الخاصة من التعسف، أصبح اقتحام المجال الحميمي للأشخاص والاعتداء على حرماتهم عن طريق نشر صورهم، يستوجب على المشرع الجنائي زجر ومعاقبة المتطفلين والمتجسسين، وذلك لحماية الإنسان في شرفه وسمعته، وهذا ما دفعنا إلى دراسة النصوص القانونية وبيان مواقف التشريعات في مدى إقرار لهذه الحماية.
4- قد يقع انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، ويرجع الأمر إلى تقييد حق الإنسان في صورته وذلك بهدف منع الجريمة، إذ تنبثق أهمية الدراسة في عرض مدى إمكانية الاستفادة من إفرازات التطور التكنولوجي في مجال التصوير الفني في مجال الإثبات الجنائي، مع بيان موقف الفقه والق اء والتشريع.
5- كما يدفعنا إلى كتابة هذا الموضوع في توضيح الفائدة التي يقدمها التصوير الفني المتبع من قبل السلطة العامة، ومدى صلاحية هذا الإجراء أثناء مرحلة البحث والتحري عن الجرائم، وكذلك مدى جواز الأفراد العاديين استخدام الكاميرات الفنية في إثبات الجريمة أو نفيها ومدى نسبتها إلى المتهم، خاصة وأن الفرد أصبح يقوم بتصوير أحداث خصوصية الغير، الأمر الذي لم يحدد معه المشرع المغربي صلاحية ومشروعية شروط قبول التصوير في مجال الإثبات الجنائي.
6- أصبح تغلغل الصورة عبر شبكة الانترنيت وتداولها في الكثير من منتديات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يكون على أثره انتهاك حقوق وحريات الأفراد، من جرائم تخدش سمعة الأفراد بسبب السب والقذف والتشهير وحتى تداول صور الأشخاص وعمل تركيب "المونتاج" عليها لجذب انتباه الجمهور، لذلك فإن كتابة هذا الموضوع، قد يحفز المشتغلين في مجال القانون، خاصة الباحثين في كشف وإبراز وجود الحق في الصورة (على الرغم من ندرة الاجتهادات الق ائية المغربية في هذا المجال) واعتباره كحق م مون للأفراد المجتمع.

إشكالية الموضوع:
إن الإشكالية الرئيسية التي تقوم عليها الدراسة حول موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة وهي، هل وفقت التشريعات الحديثة في إقرار حماية حق الإنسان في صورته ؟ وما هي مظاهر الحماية الجنائية التي رصدها المشرع المغربي للحق في الصورة في النصوص الخاصة ؟.
وتتفرع عن الإشكالية أعلاه ،التساؤلات التالية:
1- ما هو الأساس القانوني لحماية الحق في الصورة ؟
2- ما هي الطبيعة القانونية للحق في الصورة ؟.
3- ما هي القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الصورة ؟
4- ما هي الشروط الواجب توفرها لقيام المسائلة في حالة الاعتداء على الصورة ؟
5- ما هي الجزاءات الواردة في حالة المساس بالحق في الصورة ؟
6- ما هي ال مانات القانونية المتخذة في حالة تقييد حق الإنسان في صورته ؟
7- مدى إمكانية أخذ الصورة كدليل لإثبات الجريمة لإدانة أو نفي التهمة على المتهم ؟

منهجية الموضوع:
إن دراسة موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة يتعين من جهة الإنطلاق من عدة مواقف وذلك من جهة الفقه والق اء والتشريع، ومن جهة أخرى تحديد الوجهة الموضوعية والإجرائية من الناحية الجنائية على حد سواء.
وعليةةه، فةةإن دراسةةة موضةةوع بحثنةةا ،يعتمةةد بالأسةةاس علةةى المةةنهج الوصةةفي والتحليلةةي والمقارن، بحيث سيتم عرض كافة الجوانب المحيطة بهذا الموضوع، ومن أهمها وصف الأحكام العامة التي تقوم عليها الحق في الصورة ونطاق حمايتها، إلى جانب تحليل النصوص القانونية التي أقررتها التشريعات المقارنة في إبراز وجود هذا الحق والإقرار به في الساحة القانونية، ثم الإحاطة بمختلف الآراء الفقهية والأحكام القضائية كتأطير عام لهذا الموضوع.

خطة موضوع البحث:

الفصل الأول: الأحكام العامة لحماية الحق في الصورة  
المبحث الأول: ماهية الحق في الصورة ونطاقها 
المطلب الأول: مفهوم الحق في الصورة وطبيعته القانونية  
الفقرة الأولى: تعريف الحق في الصورة 
أولا: التعريف الفقهي للحق في الصورة  
ثانيا: التعريف القضائي للحق في الصورة 
ثالثا: تعريف الحق في الصورة في التشريعات المقارنة 
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للحق في الصورة 
أولا: الطبيعة البسيطة للحق في الصورة 
ثانيا: الطبيعة النسبية للحق في الصورة  
المطلب الثاني: نطاق الحق في الصورة 
الفقرة الأولى: الحق في الصورة بالنسبة للأشخاص والأشياء 
أولا: الحق في الصورة بالنسبة للأشخاص  
ثانيا: الحق في الصورة بالنسبة للأشياء 
الفقرة الثانية: الحق في الصورة بين المكان الخاص والمكان العام 
أولا: الحق في الصورة والمكان الخاص  
ثانيا: الحق في الصورة والمكان العام 
المبحث الثاني: القيود الواردة على الحق في الصورة 
المطلب الأول: إباحة التصوير المرتبط بالرضا
الفقرة الأولى: الرضا الصريح 
أولا: الترخيص بإنتاج ونشر الصورة 
ثانيا: إشكالية الرضا بإنتاج ونشر الصورة 
الفقرة الثانية: الرضا الضمني 
أولا: الرضا الضمني السابق لإنتاج ونشر الصورة  
ثانيا: الرضا الضمني اللاحق بإنتاج ونشر الصورة  
المطلب الثاني: قيود الرضا بنشر الصورة 
الفقرة الأولى: مدى جواز سحب الرضا بنشر الصورة 
أولا: عدم جواز سحب الرضا بنشر الصورة 
ثانيا: جواز سحب الرضا بنشر الصورة 
الفقرة الثانية: إثبات الإذن بنشر الصورة 
أولا: التصوير بإذن صاحب الصورة 
ثانيا: التصوير بإذن السلطة العامة 
ثالثا: تصوير الجلسات القضائية 
الفصل الثاني: تجريم المساس بالحق في الصورة 
المبحث الأول: الحماية الموضوعية للحق في الصورة 
المطلب الأول: صور الاعتداء على الحق في الصورة 
الفقرة الأولى: جريمة التشهير وجريمة إلتقاط أو تسجيل أو نقل الصورة 
أولا: جريمة التشهير 
ثانيا: جريمة إلتقاط أو تسجيل أو نقل الصورة 
الفقرة الثانية: جريمة المونتاج وجريمة الإيذاء المبهج 
أولا: جريمة المونتاج للصورة (تركيب الصورة) 
ثانيا: جريمة الإيذاء المبهج 
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية والجزاء عن الإعتداء على الحق في الصورة 
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية الناتجة عن اعتداء على الحق في الصورة 
أولا: المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي 
ثانيا: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 
الفقرة الثانية: الجزاء الجنائي عن الإعتداء على الحق في الصورة 
أولا: الجزاء في القوانين الجنائية 
ثانيا: الجزاء في قانون الصحافة والنشر 
المبحث الثاني: الحماية الإجرائية للحق في الصورة 
المطلب الأول: إجراءات المتابعة 
الفقرة الأولى: أجهزة التدخل 
أولا: ضباط الشرطة القضائية 
ثانيا : النيابة العامة 
ثالثا: قضاء التحقيق 
الفقرة الثانية: ممارسة الدعوى 
أولا: ممارسة الدعوى العمومية 
ثانيا: ممارسة الدعوى المدنية التابعة 
المطلب الثاني: حجية الصورة في الإثبات الجنائي 
الفقرة الأولى: مدى مشروعية التصوير خفية بين المكان الخاص والمكان العام 
أولا: التصوير الخفي في المكان الخاص 
ثانيا: التصوير الخفي في المكان العام 
الفقرة الثانية: فاعلية التصوير في إقناع القاضي الجنائي 
أولا: حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل المستمد من التصوير
ثانيا: حدود اليقين القضائي في قضايا التصوير

_________________________

لائحة المراجع :

أولا: المراجع باللغة العربية:

1 - الكتب العامة:
- أحمد الخمليشي، "شرح قانون المسطرة الجنائية – الجزء الأول"، الطبعة الأولى، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط ،1992
- أحمد النوافلة، "الحماية القانونية لحق المؤلف"، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2004.
- إبراهيم علي صالح، "المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية"، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة ،1980.
- سعيد سعد عبد السلام، "الوجيز في حرية الصحافة وجرائم النشر"، الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، مصر، القاهرة ،2007.
- طارق سرور، "دروس في جرائم النشر"، الطبعة الثالثة، دار النه ة العربية، القاهرة 2000.
- عبد الواحد العلمي، "شرح القانون الجنائي المغربي - القسم العام"، الطبعة السادسة جامعة الحسن الثاني، الدار البي اء، السنة 2015.
- عبد الواحد العلمي، "شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية – الجزء الأول"، الطبعة السادسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي اء ،2016.
- عبد الواحد العلمي، "شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية – الجزء الثاني"، الطبعة الرابعة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي اء ،2015.
- نواف كنعان، "حق المؤلف"، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2009.
نوري حمد خاطر، "شرح قواعد الملكية الفكرية - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ،2008.
- محمادي لمعكشاوي ،" المفيد في شرح قانون الصحافة والنشر بالمغرب"، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي اء ،2009.

2 - الكتب المتخصصة:
- أحمد النوافلة، "الحماية القانونية لحق المؤلف ،"الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2004.
- أحمد بلال عوض، "قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في فقه الإجراءات المقارنة ،"الطبعة الثانية، دار النه ة العربية ،2008.
- أحمد حسام طه تمام، "الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات – دراسة مقارنة ،"الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، القاهرة، السنة 2002.
- أشرف جمال قنديل، "حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته ،"الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، القاهرة ،2012.
- أيمن بن ناصر بن حمد العباد" ،المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي – دراسة مقارنة،" الطبعة الأولى، مكتبة القانون والإقتصاد، الرياض ،2015.
- آدم عبد البديع آدم الحسين، "الحق في احترام الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكلفها له القانون الجنائي – دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، مصر ،2000.
- الحسين شمس الدين "الحق في الصورة والحق في الإعلام ،"الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي اء، السنة 2013.
- المسلمي، ممدوح خيري الهاشم،" المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة،" الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، مصر ،2001.
- جعفر محمود المغربي و حسين شاكر عساف،" المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحقفي الصورة بواسطة الهاتف المحمول ،"الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 2010.
- جميل عبد الباقي الصغير،" أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة )أجهزة الرادار – الحاسبات الآلية – البصمة الوراثية( دراسة مقارنة"، المجلد الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار النه ة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة ،2002.
- حسام الدين كامل الأهواني، "الحق في احترام الحياة الخاصة – دراسة مقارنة ،"الطبعة الأولى، دار النه ة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر ،1978.
- خالد مصطفى فهمي، "المسؤولية المدنية للصحفي – دراسة مقارنة ،"الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2012.
- دلشاد خليل شواني، "حجية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي – دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر ،2017.
- صلاح محمد دياب، "الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة وضماناتها في ظل التكنولوجيا الحديثة"، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية ودار الشتات، مصر ،2010.
- ضاري خليل محمود، "أثر رضاء المجني عليه في المسؤولية الجزائية"، الطبعة الأولى دار القادسية للطباعة، العراق، بغداد ،1982.
- عايد فايد عبد الفتح فايد، "نشر صور ضحايا الجريمة، المسؤولية المدنية عن عرض مأساة ال حايا في وسائل الإعلام )دراسة مقارنة("، الطبعة الأولى، دار النه ة العربية مصر، السنة 2004
- عبد الباقي الصغير، "الشرعية الجنائية"، الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، مصر القاهرة ،1998.
عبد الرحمان الخلفي الدراجي، "الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية – دراسةتحليلية مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2012.
- عبد الفتاح رياض،" التصوير في البحوث الجنائية حجية الصورة كدليل مادي أمين" الطبعة الأولى، دار النه ة العربية ،2004.
- عبد اللطيف الهميم، "احترام الحياة الخاصة"، الطبعة الأولى، دار عمان للنشر والتوزيع عمان ،2003.
- عز الدين فودة، "اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر 1991.
- علي أحمد عبد الزعبي، "حق الخصوصية في القانون الجنائي – دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ،2006.
- سعيد سعد عبد السلام، "الوجيز في حرية الصحافة وجرائم النشر ،"الطبعة الأولى، دار النه ة العربية، مصر، القاهرة ،2007.
- سعيد جبر، "الحق في الصورة ،"الطبعة الأولى ،دار النه ة العربية، القاهرة، مصر
.1986
- محمد أمين الخرشة،"مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي – دراسة مقارنة" الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، الأردن ،2015.
- محمد الأزهر، "الحق في الصورة - مقاربة أولية"، الطبعة الأولى، دار النشر المغربية الدار البي اء ،1998.
- محمد حسن قاسم، " الحماية القانونية لحياة العمال الخاصة في مواجهة بعص مظاهر التكنولولجيا الحديثة ،"الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،2011.
محمد زكي أبو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية ،"الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدةللنشر، مصر ،2011.
- محمود علم الدين، " الصورة الفوتوغرافية في مجالات الإعلام"، بدون الطبعة، الهيئة المصرية للكتاب ،1981.
- مدحت رم ان، "الحماية الجنائية للشرف والاعتبار للشخصيات العامة ،"الطبعة الأولى دار النه ة العربية، مصر ،2001.
- مدحت رم ان، "جرائم الإعتداء على الأشخاص والإنترنيت ،"الطبعة الأولى، دار النه ة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر ،2015.
- ممدوح خليل بحر، "حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي – دراسة مقارنة"، دار النه ة العربية للنشر، القاهرة ،1983.
- موسى مسعود أرحومة، "قبول الدليل أمام الق اء الجنائي – دراسة مقارنة ،"الطبعة الأولى، منشورات جامعة قاز يونس، بنغازي ،1999.
- زياد محمد بشابشة، "الحماية القانونية لحق الإنسان في صورته"، الطبعة الأولى، أمواج الطباعة للنشر و التوزيع ،2015.
- طارق عفيفي صادق أحمد، "الجرائم الإلكترونية جرائم الهاتف المحمول - دراسة مقارنة بين القانون المصري والإماراتي والنظام السعودي"، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015.

3 - الأطروحات والرسائل الجامعية:
- حسن محمد كاظم المسعودي، "المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة – دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية القانون جامعة بغداد، السنة الجامعية 2006-2007.
صفية بشاتن، "الحماية القانونية للحياة الخاصة – دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل شهادةالدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولودمعمري تيزي وزو، السنة الجامعية 2011-2012.
- مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ،"الحياة الخاصة ومسؤولية الصحفي – دراسة مقارنة فقهية ق ائية مقارنة في القانون المصري والفرنسي"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق بني سويف، جامعة القاهرة ،مصر ،2000.
- نويري عبد العزيز، "الحماية الجزائية للحياة الخاصة – دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، شعبة القانون الجنائي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخ ر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 2010-2011.
- أحمد ولد الناجمي ولد جدهم، "المسؤولية الجنائية للصحفي بين القانون المغربي والموريتاني - دراسة مقارنة"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، جامعة قاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2009-2010.
- رنا عوض مصطفى دهون، "الحق في الصورة، الطبيعة القانونية وحمايته في القانون الأدرني – دراسة مقارنة"، رسالة الماجستير في قسم القانون الخاص، جامعة اليرموك السنة الجامعية 2014.
- زمورة داود وردية، "الحق في الإعلام وقرينة البراءة – دراسة مقارنة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2000-2001.
- سماح بوشاشي، "المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة في ضوء التكنولوجيا الحديثة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2014.
طارق عثمان" ،الحماية الجنائية للحياة الخاصة عير الإنترنيت"، مذكرة لنيل شهادةالماجستير فرع قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق، جامعة محمدخي ر- بسكرة، السنة الجامعية 2007-2006.

4 - المقالات والأبحاث:
- أحمد سلمان السعداوي" ،المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول – دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق، العدد 19، الجامعة المستنصرية بغداد ،السنة 2012.
- أحمد كيلان عبد الله ونورس رشيد طه، "دور الصورة المتحركة المسجلة بالكاميرا الخفية في الإثبات الجنائي"، مجلة العلوم القانونية ،العدد 1، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق السنة 2016.
- المنصف الكشو، "حماية الحق في الصورة"، مجلة بحوث و دراسات قانونية ،العدد 09 جمعية الحقوقيين بصفاقس ،تونس، السنة 2014.
- إبراهيم الدسوقي أبو الليل، "المسؤولية عن ال رر في الفقه الإسلامي"، مجلة ق ايا الحكومة ،العدد 02، القاهرة، مصر، السنة 1977.
- بن حيدة محمد، "النظام القانوني لحق الإنسان في صورته"، مجلة القانون والمجتمع للدراسات القانونية، العدد 05، منشورات مخبر القانون والمجتمع بجامعة أدرار، الجزائر 2015.
- زهام عبد الله، "دور القاضي المدني في تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والحق في الحياة الخاصة ،"مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية، العدد 7، الجزائر، السنة 2013. سما سقف حيط، "الحق في الصورة مظهر للحق في الخصوصية أم حق مستقل"، سلسلةأوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيتفلسطين ،2017.
- عامر عاشور عبد الله، "المسؤولية الناجمة عن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة" مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد 3، العراق، السنة 2011.
- علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة وبشار طلال المومني، "النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية – الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية،" مجلة الشريعة والقانون العدد 53، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، السنة 2013.
- فتيحة محمد قوراري، "المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء المبهج"، مجلة الشريعة والقانون، العدد 42، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أبريل 2010.
- فهيد محسن الديجاني، "الطبيعة القانونية للحق في الصورة الشخصية وحمايته المدنية في القانون الكويتي "، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، المجلد 28، عدد 56، السنة 2012.
- ممدوح خليل بحر، "نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية"، مجلة الشريعة والقانون، العدد 21، السنة 2004.
- مجدي عز الدين يوسف، "حرمة الحياة الخاصة بين الحماية الدولية والشريعة الإسلامية" المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ،المجلد 10، العدد 19، السنة 1995.
- مها يوسف خصاونة، "المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القاون المدني الأردني"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 12، العدد
2، س 2015.
كمل السعيد، "الصوت والصورة ودورهما في الإثبات الجنائي"، مجلة الدراسات الصادرةعن الجامعة الأردنية ،المجلد 18، العدد 3، السنة 1991.
- نعيم كاظم جبر، "الحق في الصورة الفوتوغرافية والحماية المقررة له في التشريع العراقي"، مجلة القانون المقارن، العدد 34، السنة 2004.

5 - المجلات المعتمدة:
- مجلة ق اء المجلس الأعلى، عدد 32، السنة 1983.
- مجلة المحاكم المغربية، العدد 64/65، (يناير- أبريل)، السنة 1992.
- مجلة المحاكم المغربية، العدد 113، (مارس - أبريل)، السنة 2008.
- مجلة المحاكم المغربية، العدد 151، (مارس - أبريل)، السنة 2016.
- مجلة المقال، العدد 2، السنة 2010.
- مجلة المحامي العدد 59، يناير 2013.

ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية:

1 - Ouvrages :
- Becourt Daniel, « Le droit de la personne sur son image », D. Paris
1969.
- Gaston Stefani, George Levasseur et Bernard Bouloc, « Procédures
pénales », 16eme édit D. 1996.
- (P.) Chambon, « Le juge d’instruction, théorie et pratique de la
procédure pénale », 4eme. Edit. 1997.
- Pierre Partenaude, « La protection des conversations en droit privée », étude comparatives des droits Américains, Anglais, Français et Québéquois, LGDG, Paris 1976.
- Pierre kayser, « Le droit a l’image », melanges Paul roubier, tome
II, Dalloz et Sirey, Paris 1961
- Raymond Lindon, « Les droits de la personnalité », D. 1974.

2 - Thèses :
- (H.) Fougerole, « La figure humaine et le droit », Thèse, Paris 1913
- Jacques Ravanas, « La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image », Thèse, librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDG), Paris 1978.
- (P.) Gourlou, « La photographie et le droit d’auteur », Thèse, Paris 1957
- Thomas Livenais, « Image et droit pénal », mémoire en vue de l’obtention du master de droit fondamental des affaires, université Toulouse, année universitaire 2009-.0102

3 - Articles :
- Albert Chavanne, « Les atteintes à l’intimité de la vie privée au sens de l’article 368 du code pénale », Actes du 8eme congrès de l’association de droit pénale, Economica 1985.
- (D.) Acquarone, « L’ambigüité du droit a l’image » D. 1985 Chronique.
- Emmanuel gaillard, « La double nature du droit a l’image et ses conséquences en droit positif français », D. 1984 Chronique.
- Ernest Hippolyte Perreau, « Des droit de la personnalité », R.T.D. civ, France 1909.
- (G.) Levasseur, « Les méthodes scientifiques de recherche de la vérité », Collègue d’Abidjan 10 – 16 Janvier 1972, revue Internat de droit pénal, Paris 1972.
- Jean Pradel, « Les descriptions de la loi n° 70-643 du 17 Juillet 1970 sur la protection de la vie privé », D. 1971 chronique.
- (L.) Martin, « Le secret de la vie privée », RTDC, 19.95
- Manuel Dournes, « l’image et le droit, créer protéger reproduire diffuser », éd. Ayrolle, paris 2010.
- Nathali Mallet-Poujol, « Protection de la vie privée et des données personnelles », Université I-UMR 5815 legamidia, Février 2004.
- Philippe Gauvin, « Droit a l’image et droit de l’image », division des affaires juridiques, services culture éditions ressource pour l’éducation nationale (scérén), septembre 2006.
- Pierre Kayser, « Les droits de la personnalité, aspect théoriques et pratique », R.T.D.C 1971.

4 - Journaux :
- (L.) Bronner et (M.) Kessous, Le monde, 29 Avril 2006.

5 - Jurisprudences :
- CA. Paris 13 Mars 1965, ( Aff. Fils de Gérard Philippe) JCP 1965-214223, D. 1965, IR. 114, et Cass. Civ. 12 Juillet 1966 (Aff. S.A.R.L France éditions et pub. Veuve G. Philippe), D. 1967, J-181.
- CA. Civ. Versailles, 4 Octobre 1988, (Affaire Société Bio Codex et époux Y.), N° de pourvoi 85-18-763, D. 1989
- CA, Versailles, 7eme ch. Corr. Spec. mineurs 24 Octobre 2006, n°06/02098 : Juin Data no. 2006 – 317110, D. 2006.
- Cass. crim. 6 mars 1884 : D. Janvier 1885, p. : 135 / 9 Juillet 1926 : D.H. 1926.
- Cass .Crim. 07/12/1961, bull. crim. N°512, p. : 982.
- TGI Paris, 3 juillet 1974, 2eme espèce : JCP 1974-2-.37871
- Tribunal de grande instance, 20/06/1974, Paris, D. 1974.
- Tribunal civil de la Seine, 16 Juin 1858 – DP 1858-3-.2
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -