أهم مظاهر الحكامة القضائية من خلال مستجدات قانون التنظيم القضائي

عرض بعنوان: أهم مظاهر الحكامة القضائية من خلال مستجدات قانون التنظيم القضائي PDF

أهم مظاهر الحكامة القضائية من خلال مستجدات قانون التنظيم القضائي PDF

مـقـدمــة :
كانت البشریة في المجتمعات القدیمة في ظل غیاب المحاكم تعمل على فض نزاعاتھا بطرق مختلفة، ولما قویت سلطة الدولة أصبحت تتولى بواسطة أجھزتھا تحقیق العدالة كمظھر من مظاھر تقدم المجتمع في العصر الحالي، وأصبح كل من یعتدى على حقھ یلجأ إلى القضاء[1]، ولتیسیر لجوء الأفراد إلى القضاء كان لزاما على الدول تنظیم قطاع العدل من خلال إحداث المحاكم وتحدید تكوینھا واختصاصاتھا ووضع قواعد خاصة بمراقبتھا. 
ویعرف ھذا بأنه "إطار عام ینظم قواعد وأسس العمل القضائي، من تألیف وتنظیم واختصاصات وتفتیش للمحاكم، خدمة للقضاء والمتقاضي بما یضمن حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة"، ویعتبر التنظیم القضائي للمملكة الموجه إلى نوع العدالة التي نرتضیھا بما یتلائم والمقتضیات الدستوریة الكفیلة بإصلاح منظومة العدالة الإصلاح الشامل والعمیق ،الذي ینبني على حكامة قضائیة من خلال العناصر التي یمك ن استحضارھا في كل توجھاتھا، وھي الاستقلالیة والمسؤولیة والشفافیة والفعالیة والنزاھة والنجاعة والتخلیق، ھذه العناصر تساعد على إصلاح التنظیم القضائي خدمة للقضاء والمتقاضي. 
والتنظیم القضائي الحالي لم یتبلور بالشكل الموجود حالیا إلا نتیجة لمسارات متعددة تبعا لمجموعة من المتغیرات، وكما نعلم أن من لا یعرف واقع الحال لا یعرف واقع المآل، ففي مرحلة ما قبل الحمایة كان الفقھ الإسلامي والأعراف ھما المطبقان في التنظیم القضائي. 
وفي مرحلة الحمایة كان المغرب مقسم إلى ثلاثة أجزاء، المنطقة الجنوبیة والتي كانت تحث الحمایة الفرنسیة، وضمت مجموعة من المحاكم، الشرعیة والعبریة والعصریة والعرفیة والمخزنیة، ونفس الشيء كان في منطقة الحمایة الاسبانیة، بحیث لم توجد فیھا محاكم مخزنیة وكانت ھناك المحاكم الإسبانیة الخلیفیة، أما بالنسبة لطنجة فكانت تضم محكمة دولیة مختلطة[2]. وبعد الاستقلال عرف التنظیم القضائي مجموعة من الإصلاحات، أھمھا إلغاء كل المحاكم التي تتنافى والسیادة المستقلة للمغرب، وأحدثت محاكم جدیدة منھا المحاكم العادیة والمحاكم العصریة ومحاكم الشغل في 4 أبریل [3]1956 قبل صدور قانون المغربة والتوحید والتعریب، كما تم إحداث المجلس الأعلى سنة 1957 [4] وشكل ھذا الأخیر حدثا تاریخیا للمملكة لأن الأحكام كانت تنقض في كل من فرنسا وإسبانیا. 
وفي 3 فبرایر 1965 تم إصدار قانون المغربة[5] والتوحید[6] والتعریب([7] )([8])، وتم الاستغناء عن أكثر من 120 قاضیاً أجنبیاً (فرنسیین وإسبان) قبل متم سنة 1965، وتم نقل الأعمال التي یقومون بھا إلى قضاة مغاربة، ولعل تنفیذ ھذا المقتضى كان من بین أصعب القرارات المتخذة على مستوى وزارة العدل[9]، وكان توحید المحاكم ومغربتھا وتعریبھا أھم حدث في تاریخ القضاء المغربي خلال الفترة التي أعقبت انتھاء عھد الحمایة، كما أن ھذا التغییر لم یصمد طویلا حیث لحقته مجموعة من التغییرات والإصلاحات الجدیدة، وفي سنة [10]1974 عرف المغرب قفزة نوعیة على مستوى التنظیم القضائي، بحیث ألغى أغلبیة المحاكم التي كانت سائدة بھدف تبسیط بنیة المحاكم وتفعیل أدائھا وتقریبھا من المتقاضین[11]، وتم إلغاء محاكم السدد وإحداث محاكم الجماعات والمقاطعات للبت في القضایا البسیطة، وإلغاء المحاكم الإقلیمیة والمحاكم الاجتماعیة ،وإحداث المحاكم الابتدائیة كمحاكم[12] ولایة عامة[13]. 
إضافة إلى تكریس مجموعة من المبادئ في ھذه المرحلة منھا ما یتعلق بالأخذ بالقضاء الفردي بالمحاكم الابتدائیة، ثم الأخذ بالمسطرة الشفویة أمام المحاكم الابتدائیة ،وصلاحیة وقف التنفیذ أمام المجلس الأعلى والتبلیغ والتنفیذ التلقائیین[14]. 
ونتیجة للتطورات التي عرفھا المجتمع المغربي عامة والقضاء المغربي خاصة، ونتیجة لمجموعة من الإكراھات، أحدث المشرع المغربي نوعین من المحاكم وھي المحاكم الإداریة[15] بتاریخ 10 شتنبر 1993، وفي نفس السنة تم اعتماد القضاء الجماعي، وفي 12 فبرایر 1997 تم إحداث المحاكم التجاریة ومحاكم الاستئناف التجاریة[16] والغرفة التجاریة بالمجلس الأعلى سنة 1997، كما تمت العودة إلى القضاء الفردي سنة 2000 واستمر العمل به، وأصبح القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائیة محصورا في قضایا معینة وھي الدعاوى العقاریة العینیة والمختلطة وقضایا الأسرة والمیراث والنفقة، وقد كان القضاء الفردي مستبعدا من المحاكم التجاریة والإداریة، أیضا تم تخویل المحاكم الابتدائیة حق البت في القضایا التجاریة التي لا تتجاوز قیمتھا 20000 درھم للتغلب على مشكل غیاب المحاكم التجاریة في بعض المناطق سنة 2002، وتم إنشاء أقسام قضاء الأسرة سنة 2004، وإحداث محاكم الاستئناف الإداریة[17] سنة 2006، وإحداث غرف استئنافیة بالمحاكم الابتدائیة ببعض القضایا المدنیة والزجریة 2011. 
وفي نفس السنة تم إحداث أقسام قضاء القرب[18]، وحذف محاكم المقاطعات والجماعات في شھر أكتوبر 2011، واستبدال تسمیة المجلس الأعلى بمحكمة النقض[19]، ثم في نفس السنة تم إحداث المحاكم المصنفة بموجب ظھیر17 غشت 2011، ومحكمة ابتدائیة زجریة، ثم محكمة ابتدائیة مدنیة، ومحكمة ابتدائیة اجتماعیة بمدینة الدار البیضاء، كما تم إنشاء أقسام متخصصة في الجرائم المالیة بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البیضاء وفاس و مراكش[20]. 
وصولا إلى 28 دجنبر2017 حیث بدأ العمل بمرسوم الخریطة القضائیة الجدید للمملكة ،وأصبحت الخریطة القضائیة للمملكة تشمل 83 محكمة ابتدائیة عوض 70 في القانون الملغى بما فیھا المحاكم المصنفة، و 22 محكمة استئناف بدل [21]21، مع العلم أننا سنة 1965 كنا أمام 45 محكمة سدد و 3 محاكم استئناف وفي سنة 1974 أصبحنا أمام 30 محكمة ابتدائیة عوض 45 محكمة سدد، و9 محاكم استئناف عوض ثلاثة، وفي سنة 2018 بعد المصادقة على مشروع التنظیم القضائي 38.15 بمجلس النواب في إطار القراءة الثانیة ینتظر في الأیام القادمة نشره في الجریدة الرسمیة بحیث سیدخل بعدھا حیز التنفیذ بعد ستة أشھر. 
وبالرجوع إلى دساتیر المملكة ، نجد الفصل 86 من دستور 1962 [22] نص على دستوریة المجلس الأعلى للقضاء كما نص على تشكیلتھ[23]، وفي دستور [24]1970 ودستور[25]1972 تم الاحتفاظ بنفس مقتضیات الدستور السابق، وبالنسبة لدستور 1992 تم إقصاء بعض الأشخاص من تشكیلة المجلس وھم النواب الذین یتم انتخابھم من طرف محاكم السدد نتیجة لإلغاء ھذه المحاكم، وبحلول دستور 29 یولیو [26]2011 تم تغییر مجموعة من المقتضیات، أھمھا أنھ تم الارتقاء بالقضاء إلى سلطة ، كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائیة واستبعاد عضویة وزیر العدل الذي كان یمارس فیما مضى تأثیرا قویا على تسییر مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء سابقا، وأیضا تمت الإشارة إلى حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة، وصدور الأحكام داخل أجل معقول وتوفیر محاكمة عادلة، والحق في المساعدة القضائیة ثم التعویض عن الخطأ القضائي وغیرھا من الحقوق الأخرى. 
كما اھتم ملوك المملكة في خطب متعددة على إصلاح منظومة العدالة بصفة عامة والتنظیم القضائي بصفة خاصة، فالملك محمد الخامس في أحد خطاباتھ ینص على إصلاح القضاء ،وضمان حقوق المتقاضین، حیث نص في خطابھ بتاریخ 12 نونبر 1956 " وإننا على بصیرة من أمر ھذه الأمة وما تتطلبھ في عاجلھا وآجلھا، لذلك فإننا نوجھ حكومتنا لتقوم بكل ما یمكنھا من أعمال في سبیل إسعاد المواطنین والخروج بالوطن من ھذه المرحلة التي یجتازھا الیوم ،ولتواصل العمل على إقرار الأمن والحریات العامة وتنظیم القضاء"[27]. 
كما أشار في خطابه بتاریخ 20 یونیو1956 إلى أنه "من البدیھي أن من أبرز مظاھر السیادة أن یصبح القضاء بأیدي مغربیة وكان في مقدمة ما ھدفنا إلیه تنظیم القضاء تنظیما یلبسه حل ة مغربی ة خالصة ویجعله في جمیع فروعھا تلائم ومقتضى تطور البلاد وازدھارھا"[28]. 
كما أن جلالة الملك الحسن الثاني في أحد خطاباته بمناسبة إنشاء المحاكم الاستشاریة لحقوق الإنسان والإعلان عن قرب إنشاء المحاكم الإداریة أكد في خطابه" إذا أردنا أن نبني دولة القانون فعلینا نأخذ بعین الاعتبار حقوق المواطنین بالنسبة للسلطة الإداریة والدولة، ویجب أن یكون لكل مغربي الحق في أن یلجأ إلى الغرفة الإداریة بإقلیمھ ویقول اللھم إن ھذا منكر لقد فرضوا علي ضرائب أكثر مما یلزم...[29]". 
وتماشیا مع السیاسة الإصلاحیة، أولى الملك محمد السادس أھمیة كبرى للقضاء ومؤسساتھ من خلال مجموعة من الخطابات أھمھا، نص الخطاب الملكي بتاریخ 12 غشت 1999 على أنه یجب: " إصلاح القضاء والرفع من عدد المحاكم التجاریة[30]". 
وأكد جلالته بتاریخ 15 دجنبر 1999 على أنھ:" في نطاق استقلال القضاء وتنظیم جھازه وتوحیده وإعادة ھیكلة مختلف أصنافه ودرجاته وإحداث محاكم متخصصة..... ورغبة منا في توسیع مجالات التطویر والتحدیث، قررنا الزیادة التدریجیة في عدد المحاكم التجاریة، كما قررنا إحداث محاكم استئناف إداریة في أفق إنشاء مجلس الدولة یتوج الھرم القضائي والإداري لبلادنا"[31]. 
كما أشار جلالتھ بتاریخ 10 أكتوبر 2001 "كما أننا مصممون بنفس العزم على السھر على مواصلة إصلاح القضاء، الذي یتعین علیه أن یطور موارده البشریة وأجھزته ومساطره".[32] 
وبتاریخ 29 ینایر2003 ألقى خطابھ الذي ھدف إلى إصلاح جھاز العدل " یسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائیة مناسبة لإضافة لبنات جدیدة في مسار إصلاح جھاز العدل لما یكفلھ القضاء المستقل والنزیھ والفعال من سیادة القانون وإشاعة الثقة والأمن"[33]. 
وأكد جلالته في خطابھ بتاریخ 30 یولیوز 2009 " وإدراكا منا بأن الحكامة الجیدة لن تستقیم إلا بالإصلاح العمیق للقضاء"[34]. 
وأكد جلالته في خطابھ بتاریخ 20 غشت 2009 "ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط یجسد العمق الاستراتیجي للإصلاح، في محاور أساسیة وھي تعزیز ضمانات استقلال القضاء وتحدیث المنظومة القانونیة، وتأھیل الھیاكل والموارد البشریة، والرفع من النجاعة القضائیة". وفي نفس الخطاب أكد على »اعتماد خریطة وتنظیم قضائي عقلاني، مستجیب لمتطلبات الإصلاح"[35]، كما أنھ بتاریخ 9 مارس 2011 تطرق إلى أنه یجب "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة"[36]. 
كما تضمنت في الرسالة السامیة الموجھة إلى المشاركین في مؤتمر العدالة الذي انعقد بمدینة مراكش حیث" دعا إلى العمل من أجل تعزیز الثقة في القضایا وتطویر العدالة وتحسین أدائھا وذلك من خلال تسھیل ولوج أبواب القانون والعدالة وتحدیث التشریعات وملاءمتھا للالتزامات الدولیة للمملكة، فضلا عن ضمان الأمن القضائي اللازم لتحسین مناخ الأعمال ودعم فعالیة وشفافیة الإدارة القضائیة[37]". 
وأكد جلالتھ في 13/10/2017 على ذلك " وھم یحتاجون أیضا إلى قضاء منصف وفعال ،وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتھم، وخدمة الصالح العام"[38]. 
ونھجت الدولة في الإصلاح الشامل والعمیق لمنظومة العدالة مجموعة من السیاسات من أھمھا تنصیب الھیئة العلیا للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعمیق لمنظومة العدالة حیث ضمت مجموعة من الھیئات سنة 2012، ومن خلال مجموعة من الندوات، والزیارات المیدانیة ،والزیارات الاستطلاعیة، كما تم الاستعانة بالخبرات الأجنبی ة من خلال الانفتاح على جمیع مكونات المجتمع المدني. 
وكان من أھم مخرجات ھذا المیثاق، إرساء تنظیم قضائي قائم على مبدئ الوحدة والتخصص وتقریب القضاء من المواطن وعقلنة الخریطة القضائیة وتسھیل الولوج إلى المحاكم وإقامة إدارة قضائیة احترافیة ومؤھلة وتحدیث خدمات الإدارة القضائیة وانفتاحھا على المواطن والرفع من البنیة التحتیة للمحاكم والبت في القضایا وتنفیذ الأحكام في آجل معقول وإرساء مقومات المحكمة الرقمیة. 
أیضا ما نھجته الحكوم ة في الولایة التشریعیة 2012-2016 حیث كان من أولویاتھا الإصلاح العمیق والشامل لمنظومة العدالة بإصدار مجموعة من القوانین، وجعل القضاء في خدمة المواطن وتسھیل ولوج المتقاضین إلى المحاكم وتحسین ظروف العمل والاستقبال، ونھج الشفافیة والحكامة بالإدارة القضائیة، بالإضافة إلى ترسیخ الحقوق والحریات والأمن القانوني والقضائي[39]. 
وكذلك السیاسة التي تنھجھا الحكومة في الولایة التشریعیة 2016-2021 لمحاولة إصلاح منظومة العدالة بما فیھا موضوع عرضنا، وتم التنصیص في البرنامج الحكومي على مواصلة إصلاح منظومة العدالة ودعم استقلالیة السلطة القضائیة وتحقیق فعالیة القضاء ونجاعته، وتحدیث الإدارة القضائیة، وتعزیز دور القضاء في حمایة الحقوق والحریات وتأھیل المنظومة التشریعیة الوطنیة واستكمال تنزیل الدستور[40]. 
وفیما یخص المقتضیات الدولیة التي لھا صلة بموضوع التنظیم القضائي، نجد العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنی ة والسیاسیة[41] أطر في المادة الرابع ة عشر "مساواة المتقاضین أمام القضاء، وصدور الحكم بصورة علنیة". 
واتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي والذي یعتبر المغرب عضوا فیھا نصت في مادتھا الأولى " تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشریع النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونیة والقضائیة والمجلات التي تنشر الأحكام القضائیة، كم ا تتبادل المعلوم ات المتعلقة ب التنظیم القضائي، وتعمل على اتخ اذ الإجراءات الرامیة إلى التوفیق بین النصوص التشریعیة والتنسیق بین الأنظمة القضائیة لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضیه الظروف الخاصة بكل منھا"[42]. 
واتفاقیة التنظیم القضائي الموحد التي أبرمت في عھد الحسن الثاني بین دول اتحاد المغرب العربي والتي تضم " موریطانیا، تونس، الجزائر، لیبیا، المغرب"[43]. 
وتبرز أھمیة التنظیم القضائي من الناحیة النظریة باعتباره الإطار العام الذي تتحدد من خلالھ الآلیات الأساسیة لاشتغال المحاكم والجھاز القضائي بصفة عامة، من خلال استعراض أھم مستجدات التنطيم القضائي فيما له صلة بالحكامة القضائية و تشحيض و تشريح هذه المستجدات، و الإنفتاح على آفاق جديدة تساهم في تطوير هذا القانون.

أما من الناحية العملية فتبرز لنا أهمية الموضوع من خلال تطوير عمل المحاكم خدمة للقضاء والمتقاضين وضمان قواعد سير العدالة، وبالتالي أين تتجلى مقومات الحكامة القضانية من خلال قانون التنظيم القضائي ؟
يمكن القول إن مقتضيات قانون التنظيم القضائي تضمن مجموعة من المستجدات ستساهم ولا ريب في تكره العامة القضاوة، الا أو الاختلالات التي شابت هذه المستجدات قد تؤثر على تنزيلها.
سنحاول تناول الموضوع من خلال المبحثين:

المبحث الأول: تشخيص مستجدات قانون التنظيم القضاني ودورها في تحقيق الحكامة القضانية
المبحث الثاني: نحو تنظيم قضاني معزز بأسس الحكامة القضانية الجيدة لإصلاح منظومة 
_______________________
الهوامش :
[1] - محمد بنحساین التنظیم القضائي المغربي وفق آخر التعدیلات القانونیة، مطبعة تطوان الطبعة 2015، الصفحة 5. 
[2] - نصت الاتفاقیة الفرنسیة -الاسبانیة مع بریطانیا في دجنبر 1922م في فصلھا الثامن والأربعون على إحداث محكمة دولیة مختلطة یعھد إلیھا بتنظیم شؤون العدل بطنجة بالنسبة للأجانب والمحمیین المغاربة، ومن ممیزات ھذه المحكمة أن أحكامھا لم تكن قابلة للنقض، ثم صدر ظھیرفي 10یونیو 1953م نظم القضاء في عدة أنواع من المحاكم ھي: محكمة الصلح، محكمة ابتدائیة، محكمة استئناف ومحكمة الجنایات. 
[3] - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، النظام القضائي في المغرب، دعوة الحق، المنشور بالموقع الإلكتروني ،habous.gov.ma، تم الاطلاع 18/1/2018 الساعة 16:40. 
[4] - ظھیر شریف رقم 1.57.223، یتعلق بالمجلس الأعلى، نشر بالجریدة الرسمیة 18 أكتوبر 1995، عدد 2347. 
[5] - والمغربة أقرھا الفصل الرابع الذي نص على أنھ: "لا یمارس وظیفة قاضي بمحاكم المملكة المغربیة من لم یحمل الجنسیة المغربیة". 
[6] - أقره الفصل الأول من القانون المذكور الذي نص على أن: "جمیع المحاكم المغربیة باستثناء المحكمة العسكریة والمحكمة العلیا للعدل المنصوص علیھا في الباب السابع من الدستور أصبحت موحدة بالمملكة المغربیة بمقتضى ھذا القانون". 
[7] - والتعریب: أقره الفصل الخامس الذي نص على أن: "اللغة العربیة ھي وحدھا لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربیة". 
[8] - قانون رقم 3.64یتعلق بتوحید المحاكم، نشر بالجریدة الرسمیة بتاریخ 03 فبرایر، 1965 العدد 2727، الصفحة 208. 
[9] - عدد القضاة المغاربة انداك لم یكن كافیا كما أن تكوینھم لم یكن یساعدھم على البت في الملفات التي كانت من اختصاص القضاة الأجانب ،خصوصاخصوصاً تلك التي كانت تطبق فیھا تشریعات أجنبیة أو موروثة على فترة الحمایة، كما ھي حال مدونة التجارة، والقانون الدولي الخاص. وقد تّمّ التنّبّھ لھذه المشكلة قبل الشروع في تنفیذ قانون المغربة، فقد وجھت وزارة العدل كتابا إلى رؤساء المحاكم لإشراك القضاة المغاربة في جمیع الغرف لیتسنى لھم أن یشاركوا القضاة الأجانب في أعمالھم خلال الفترة التي تسبق تنزیل قانون المغربة. 
[10] - القانون المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة، نشر الجریدة الرسمیة بتاریخ 15 یولیوز 1974 عدد 2533 الصفحة 2027. 
[11] - عبد الكریم الطالب التنظیم القضائي المغربي دراسة عملیة، المعرفة مراكش، الطبعة الرابعة 2012، الصفحة 15. 
[12] - احداث 30 محكمة ابتدائیة بدل 45 محكمة سدد و16 محكمة إقلیمیة سابقا، كما توسیع عدد محاكم الاستئناف لیصل إلى 9 محاكم استئناف بدل ثلاثة محاكم استئناف سابقا. 
[13] - سناء كریم، اصلاح القضاء وإصلاح محیطھ، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.maghress.com، تم الاطلاع یوم 1/12/2018على السا عة 13:07. 
[14] - -وذلك رغبة في إلزام الإدارة على احترام القانون عن طریق مراقبة قراراتھا قضائیا 
[15] - القانون رقم 41.90 المحدث بموجبھ محاكم إداریة، بتاریخ 03/11/1993 الجریدة الرسمیة عدد 4227 الصفحة 2168. 
[16] - قانون رقم 53.95 یقضي بإحداث محاكم تجاریة12 فبرایر 1997 الجریدة الرسمیة عدد 4482 الصفحة 1141. 
[17] - القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبھ محاكم استئناف إداریة، الجریدة الرسمیة عدد 5398 بتاریخ 23فبرایر 2006، ص 490. 
[18] - القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظیم قضاء القرب وتحدید اختصاصاتھ، الجریدة الرسمیة عدد 5975 بتاریخ 5 سبتمبر 2011 الصفحة 
.4392 
[19] - حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم 11.58 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.170 بتاریخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجریدة الرسمیة عدد 5989 مكرر بتاریخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228. 
[20] -وزیر العدل محمد الناصیري، إحداث أقسام مالیة متخصصة في الجرائم المالیة بأربع محاكم استئناف، مقال منشور بالموقع الإلكتروني ، 2018/1/18 تم الاطلاع ،hespress.com 
[21] - إحداث محكمة استئناف جدیدة بجھة كلمیم واد نون، وھي محكمة الاستئناف بكلمیم. 
[22] - بمقتضى الظھیر الشریف الصادر بشأن الاستفتاء، یوم سابع دجنبر 1962 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور رابع عشر دجنبر 1962 بتنفیذ الدستور. 
[23] - وزیر العدل خلیفة للرئیس، رئیس المجلس الأعلى، النائب العام لدى المجلس الأعلى، رئیس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى؛ نائبین ینتخبھما قضاة المحاكم الاستئنافیة من بینھم، ونائبین ینتخبھما قضاة المحاكم الإقلیمیة من بینھم؛ ونائبین ینتخبھما قضاة محاكم السدد. 
[24] - ظھیر شریف رقم1.70.177 بتاریخ 31 یولیوز 1970 بإصدار الأمر بتنفیذ الدستور، الاستفتاء الذي أجرى یوم 20 جمادى الأولى 1390 24 یولیوز 1970 والذي أسفر عن مصادقة الشعب على مشروع الدستور. 
[25] - ظھیر شریف رقم 1.72.061 بتاریخ 10 مارس 1972 بإصدار الأمر بتنفیذ الدستور، ونظرا لنتائج الاستفتاء الذي أجرى یوم 14 محرم 1392 (فاتح مارس 1972) المعلن عنھا من لدن الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 22 محرم 1392 (9 مارس 1972). 
[26] - ظھیر شریف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011) بتنفیذ نص الدستور، الجریدة الرسمیة عدد 5964 مكرربتاریخ 28 شعبان 1432 (30 یولیو 2011)، ص 3600. 
[27] - خطاب جلالة الملك محمد الخامس بتاریخ 12 نونبر 1956 بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الاستشاري. 
[28] - مقتطف من الكلمة الملكیة التي ألقیت بالرباط یوم الأربعاء 11 ذي القعدة 1375 – 20 یونیو 1956، تم الاطلاع على ھذه الكلمة بالموقع الالكتروني الخاص برئاسة النیابة العامة بتاریخ 20/10/ 2018، على الساعة 10 صباحا. 
[29] - خطاب الملك الحسن الثاني رحمھ ﷲ یوم 8 ماي 1990 بمناسبة انشاء المحاكم الاستشاریة لحقوق الإنسان والإعلان عن قرب إنشاءالمحاكم الإداریة. 
[30] - خطاب جلالة الملك الموجھ إلى المسؤولین عن الجھات والولایات والعمالات والأقالیم من رجال الإدارة وممثلي المواطنین بتاریخ 12 غشت 1999 .
[31] - الكلمة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ 15 دجنبر 1999. 
[32] - خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشریعیة الخامسة للبرلمان بتاریخ 10 أكتوبر 2001. 
[33] - خطاب الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائیة بتاریخ 29 ینایر 2003. 
[34] - خطاب جلالة الملك بمناسبة عید العرش المجید بتاریخ 30 یولیوز 2009. 
[35] - خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى ال 56 لثورة الملك والشعب بتاریخ 20 غشت 2009. 
[36] - خطاب جلالة الملك بمناسبة حفل تنصیب اللجنة الاستشاریة لمراجعة الدستور 9 مارس 2011. 
[37] - الرسالة الملكیة الموجھة للمشاركین في مؤتمر العدالة الذي انعقد بمدینة مراكش أیام الثاني والثالث والرابع من شھر أبریل من سنة 2017 
[38] - خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشریعیة الثانیة من الولایة التشریعیة العاشرة بتاریخ 10 أكتوبر 2017 .
[39] - المملك ة المغربی ة البرن امج الحك ومي ین ایر 2012، منش ور ب الموقع الإلكترون ي ،http://www.maroc.ma، ت م الاط لاع ي بت اریخ 2/12/2018 الساعة 14.52. 
[40] - المملكة المغربیة، البرنامج الحكومي تطبیقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، الولایة التشریعیة 2016-2021، تقریر منشور بالموقع الإلكتروني،http://www.maroc.ma تم الاطلاع یوم 2/12/2018 الساعة 14:28. 
[41] - العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 1966. 
[42] - ظھیر شریف رقم 139.1.88 صادر في ف اتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011) بنشر اتفاقیة الریاض للتع اون القضائي الموقعة بالریاض في 6 أبریل 1983. 
[43] - اتفاقیة التنظیم القضائي الموحد بین دول اتحاد المغرب العربي، وقعت في عھد الحسن الثاني، بتاریخ 11 نونبر 1992. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -