منازعات الضريبية بين القضاء الشامل والالغاء

عرض بعنوان: منازعات الضريبية بين القضاء الشامل والالغاء PDF

منازعات الضريبية بين القضاء الشامل والالغاء PDF

مقدمة :
إن دراسة الظاهرة الضريبية لها أهمية بالغة في فهم مالية الدولة، على اعتبار أن الضريبة تعد من أهم موارد ميزانية الدولة ومقوماتها الأساسية، كما أنها تلعب دورا أساسيا ومهما في تحقيق أهداف السياسة المالية بصفة كعامة.
وهكذا فمجمل الكلام ان قوام الإلزام الضريبي وتزامنا مع السياسة النقدية للدولة تكتسي مصدرها من مضمون الدستور كقانون أسمى، حيث نص الدستور المغربي لسنة 2011 في المادة 39 بأن" على الجميع أن يتحمل كل قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور. "
ففي اطار استقلالية المؤسسات والحرص علي تأطيرها وتكوينها من جهة و تكريس مبدأ الرقابة القضائية وأحقية المواطنين في التعرض علي أي مس بحقوقهم الضريبية من جهة اخري ، عمد المشرع بدوره لإدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وتزويدها قدرا مميزا من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك، وفي المقابل سن ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يرتكب في حقهم من طرف الإدارة الضريبية ضد حقوقهم المالية.عن طريق اللجوء الي القضاء ، الشيء الدي لم يكن بالامر السهل امام الإصلاح الدي خاضه القضاء مند القدم ، حيت ان المنازعات الجبائية عرفت تطورا متزامنا لاسيما أنه كان يعهد للمحاكم الابتدائية النظر في كل قضايا المنازعات الإدارية بما في دلك المنازعات الجبائية ،غير انه وفي سنة 1993 اعترف المشرع المغربي لأول مرة بولاية المحاكم لإدارية كمحاكم متخصصة ...
بالنظر في المنازعات الإدارية ومنها المنازعات الضريبية وذلك مواكبة للتحولات الكبرى التي عرفها المغرب في محاولت منه لترجمة مضامين قانون المغربة والتوحيد ، لتتوالي الإصلاحات في سنة2006 بإصدار قانون رقم 8-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية .
وحقيقة الامر انه بعد هادا المسار الطويل من الإصلاحات التشريعية التي شكلت انطلاقة حاسمة في إفراد مجموعة من النزاعات في إطار دعوى القضاء الشامل، وذلك تمييزا لها عن دعوى الإلغاء التي لها مميزات خاصة بها. كما إتعتبر المشرع المنازعات الجبائية من جملة المنازعات التي ترفع في شكل دعوى القضاء الشامل أمام القاضي الإداري الذي يتعين عليه مراقبة مدى احترام هذا الصيغة تحت طائلة عدم قبول الدعوى .
إلا أنه واستثناء من الأصل يمكن رفع الدعوى الضريبية في شكل دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية ، فخصوصية المنازعات الضريبية تتار عندما تتضارب المصالح أمام موضوع الخلاف الدائر في توزيع الأعباء العامة ، هدا لاخير الدي لايمكن ان يتم الا عن طريق فرض الضرائب ودالك وفقا لأشكال متنوعة و متعددة حسب نوعية وطبيعة الضريبة المفروضة و بالطرق المشروعة وفق مسطرة إدارية ممنوحة لادارة الضرائب، والتي تعمد الي تحصيل الضريبة وفرضها من دون ان تضر بمصالحها من جهة ومصالح الملزمين من جهة اخري ، الا انه كتيرا ما يتخلف الملزم ، عن أداء الضريبة المستحقة عليه لتقوم الإدارة الجبائية بعد دلك بإتباع إجراءات المتابعة والتنفيذ على أموال المتخلفين بمقتضى طرق خاصة منصوص عليها قانونا ، و بالتالي فان تنفيذ أعوان الإدارة الضريبية لمهامهم المختلفة قد يؤدي الى خلق خلاف يكون أطرافه "الإدارة من جهة و الملزم من جهة أخرى"، و هذا ما يصطلح عليه بالمنازعات الجبائية و التي تعني المسطرة الإدارية أو القضائية المقررة قانونا سلوكها لتسوية هذا الخلاف ، ودلك عن طريق سلك مسطرة قضائية لها طبيعة خاصة ،خصوصا عندما يكون النزاع قد اصفر عن طعون إدارية مرورا بالطعن في الرسالة الاولي والثانية دون ان يقتنع الملزم بطرق وأساليب الفرض الدي يعتبرها سلطة تعسفية في حقة ، من اجل دلك يطعن امام اللجان المحلية والوطنية ، لتستمر المنازعة الي مسطرة قضائية بامتياز ، باعتباره حقا دستوري يكرس مبدأ احقية اللجوء الي القضاء الا ان جوهر الخلاف يثار أمام الجهات القضائية في تحديد طبيعة هده الدعاوي الضريبة ، التي تختلف باختلاف
أنواعها وشكلياتها وضوابطها القانونية ، لاسيما ان المشرع المغربي الان ابان علي تقسيم تلاثي لهده الدعاوي والتي قد تأخد اما شكل دعوي الغاء او دعوي استعجالية او دعوي القضاء الشامل والتي علي حد اعتبار الدارسين والممارسين انها اصل كل دعوي ، كل هدا جاء نتيجة الجهد التشريعي المبذول في تحسين النجاعة القضائية و ترسيخ دولة الحق والقانون.
الشيء الدي يطرح معه اشكاليتا أساسية نجملها فيما يلي:
ما مدي نجاعة المشرع المغربي في خلق توازن بين ضمانات الملزم من جهة والحفاظ علي حق الإدارة في استخلاص الضريبة من جهة اخري امام القضاء ؟
وأمام هده الإشكالية تتار مجموعة من التساؤلات والتي مفادها :
ماهي طبيعة هده الدعاوي الضريبة ؟
ما هو الفرق بين دعوي القضاء الشامل وقضاء الإلغاء ؟
و ماهي خصوصية كل من دعاوي الضريبة وهل يمكن الجمع بين كل واحد منهم ؟
ماهي الإجراءات الشكلية لكل من دعوي القضاء الشامل وقضاء الإلغاء؟
لكل من هده التساؤلات إجابة واجابتنا تتطلب تأصيلا وتحليلا منهجيا وفقا للتصميم التالي :

المبحث الأول : الأحكام العامة لدعوي قضاء الإلغاء والقضاء الشامل
المطلب الأول :دعوي الإلغاء
المطلب الثاني : دعوى القضاء الشامل وعلاقتها بدعوي قضاء الإلغاء 
المبحث الثاني : الإجراءات المسطريةلكل من دعوي الإلغاء والقضاء الشامل
المطلب الأول :الإجراءات الشكلية لرفع دعوي ضريبية امام القضاء الشامل وقضاء الإلغاء 
المطلب الثاني :الإجراءات الشكلية لصدور الحكم والطعن فيه


المبحث الأول : الأحكام العامة لدعوي قضاء الإلغاء والقضاء الشامل 

إن اول ما تتيره المصالح المتعارضة في النزاع الإداري هو ولولجها لجهة قضائية تضمن لها حقوقها وحرياتها وتصونها علي نحو القانون , علي أساس ان هناك تظلم او ضرر يستوجب رفع دعوي وسلوك مسطرة خاصة بالمنازعات امام القضاء وفق ما هو معمول به في القواعد العامة لقانون المسطرة المدنية، اد يبقي للأطراف ولكل من اختيار أن يرفع دعوي أن يجعل لها إطارا قانونيا اما في شكل دعوي الغاء ( المطلب الأول) أو في شكل دعوي قضاء التعويض بمعني قضاء شامل ( المطلب الثاني).

المطلب الأول :دعوي الإلغاء

سنعمل بداية بدراسة دعوي الإلغاء بتعريفها والتطرق لأهم خصائصها(الفقرة الأولى) تم التطرق إلى حالات الطعن بالإلغاء(الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولي:تعريف وخصائص دعوي الإلغاء

نتطرق أولا للتعريف تم الخصائص
أولا:التعريف.
باعتبار أن الرقابة القضائية لا يحركها القضاء من تلقاء نفسه و أن على من تضرر من القرار الإداري أن يلجأ إلى القضاء، فإنه كان من الضروري ابتكار وسيلة لضمان حقوق الأفراد و حمايتهم من الشطط في استعمال السلطة، حيث تم خلق ما يعرف بدعوى الإلغاء التي توجه ضد القرارات الإدارية النهائية والتي تتسم بتجاوز السلطة حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الصلاحيات والامتيازات الكبرى الممنوحة للإدارة و بين حماية حقوق الأفراد ومصالحهم، إذ تعتبر دعوى الإلغاء دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري لكونه معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية المعروفة1.
و قد ظهرت بصورتها الحديثة في فرنسا سنة 1872 حيث تحول مجلس الدولة الفرنسي من القضاء المقيد إلى القضاء المفوض، و يرجع إلى هذا المجلس فضل إنشاء وتوضيح و تطوير غالبية المبادئ المتعلقة بهذه الدعوى إلى حد بعيد، كما انتقلت بعد ذلك إلى كثير من بلاد العالم2 .
ثانيا: خصائص دعوي الإلغاء:
أ:دعوى موضوعية:
بحيت يرمي رافعها إلى مخاصمة قرار إداري و ليست شخصية يستند رافعها إلى حق شخصي له. وعليه فقد اعتبر قضاء الإلغاء هو القضاء الذي بموجبه يكون للقاضي أن يفحص مشروعية القرار الإداري، فإذا تبين له مجانبة القرار للقانون حكم بإلغائه، ولكن دون أن يمتد حكمها إلى أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غيره به3 .
وفي المغرب و غداة إحداث القضاء الإداري، فإنه قد يدعي الطاعن أن هناك عملا أو تصرفا إداريا غير شرعي، ويطالب القاضي الإداري بإلغائه فهو في هذه الحالة يتوجه إلى القاضي من اجل إلغاء قرار إداري موصوف بأحد العيوب المشروعية، وهذا الإلغاء يعتبر دعوى قضائية موجهة ضد كل المقررات الإدارية حتى بدون نص قانوني خاص طبقا للمبادئ العامة للقانون، وهي كذلك دعوى القانون العام مفتوحة في وجه جميع المواطنين، بمجرد ما يتوصل القاضي بمقال دعوى الإلغاء يجري تحقيقها شكليا قبل الفصل في الموضوع ،
الغاية منه تبيان ما إذا كان التصرف أو العمل الإداري المطعون فيه يعتبر أم لا خارقا للقانون و بالتالي غير شرعي[1] .
ب: دعوى عينية.
وهو ما أكده العمل القضائي حيث جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء[2]" أنه خلافا لما تمسكت به وزارة التجهيز من خرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية بعدم تقديم الدعوى ضد الوزير الأول فإنه استثناء من أحكام المادة المذكورة فإن المستقر عليه فقها و قضاء أن دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة هي دعوى عينية بطبيعتها تهدف مخاصمة القرار الإداري وبالتالي فإن توجيهها ضد مصدر القرار مباشرة يعتبر صحيحا ويكون بالتالي الدفع أعلاه غير مبني على أساس و يتعين عدم اعتباره."
وقد سايرت المحكمة الإدارية بوجدة توجه المحكمة الإدارية بالبيضاء حيث جاء في حكم لها [3]" أنه فيما يخص الدفع الثاني المتعلق بعدم توجيه الدعوى ضد الدولة في شخص الوزير الأول أو الوزير الوصي، فإنه
يبقى مردودا بدوره ،على اعتبار أن دعوى الشطط في استعمال السلطة )وهي دعوى الإلغاء(ترمي إلى مخاصمة القرار الإداري المؤثر في المركز القانوني للطاعن، وأن توجيهها مباشرة ضد مصدر القرار يبقى سليما من الناحية القانونية مما يتعين معه استبعاد الدفع المذكور.
واستنادا إلى خاصية الطابع العيني التي تميز دعوى الإلغاء فقد تم اعتبار مجموعة من الدعاوى دعاوى إلغاء صرفة ومنها الدعاوى الانتخابية وهكذا اعتبرت المحكمة الإدارية بمراكش في حكم لها[4]" أن للدعاوى الانتخابية طابعا عينيا و بالتالي فإنها لا تهدف إلى مخاصمة أشخاص بذواتهم وإنما إلى مراقبة عدم احترام أولئك الأشخاص للقوانين المنظمة للانتخابات . ولهذا فهي لا تهدف إلى إقرار حقوق شخصية وإنما إلى إلغاء نتيجة الاقتراع أو تعديل تلك النتيجة كما أن الطابع العيني للدعوى الانتخابية يجعل الأحكام الصادرة فيها حاملة لحجية مطلقة يمكن أن يتمسك بها كل فرد لأنه ينشئ وضعية قانونية جديدة لها أثر على جميع الناخبين وبالتالي لا يمكن قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة في هذا الإطار"[5].

الفقرة الثانية:حالات الطعن بالإلغاء

بما أن دعوي الإلغاء تهدف بصفة عامة إلى مراقبة مشروعية القرار والحكم بإلغائه، بسبب ما يشوبه من تجاوز السلطة، تتعدد الحالات التي يمكن أن يفصل فيها القاضي في إطار دعوى الإلغاء، ولعل أبرزها هو النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات التي تصدر بمعزل عن عملية فرض الضريبة، و كذا القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية وهكذا يمكن تصور إعمال دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات المنفصلة عن عملية فرض الضريبة، في حالات معينة أبرزها القرار الرافض لطلب الملزم بتأجيل الأداء، رفض طلب الإعفاء، وكذلك القرار المحدد لمبدأ فرض الضريبة ، وكّذا عملية تحديد أساس الضريبة .[6]
ومن الحالات الموجبة كذلك لدعوى الإلغاء القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية، متى كانت المنازعة تنصب حول أساس فرضها، ولم يكن الطاعن يتوفر على دعوى موازية تمكنه من تحقيق نفس الغاية. ومعلوم أن هاته الدعوى الموازية موجودة فعلا و أن النصوص القانونية صريحة في تأكيد إمكانية الطعن ضد مقررات اللجان، أمام جهة القضاء الإداري.[7][8]
كما يحق للملزم التقدم بدعوى الإلغاء في المنازعة الجبائية متى كانت القرارات الضريبية المطعون فيها مما يمكن فصلها عن مسطرة فرض الضريبة ذاتها فصلا تاما.و غالبا ما يفضل الملزم أو من ينوب عنه، عن قصد أو غير قصد،الطعن في الضريبة عن طريق دعوى الإلغاء ،وذلك لأسباب أبرزها أن دعوى الإلغاء مجانية وأن الإلغاء يمكنه من بلوغ المبتغى من وراء الدعوى11.
ويبقى مجال دعوى الإلغاء هو القرارات الإدارية المنفصلة عن عملية ربط الضريبة، كالقرارات الصادرة عن المجلس الجماعي، في شكل مداولة والتي من شأنها إحداث رسوم بلدية. والمقررات العامة المتعلقة بتنظيم الضريبة، والمنشورات ذات الصبغة التنظيمية التي تضيف شيئا للقانون بالشكل الذي يتولد عنه تأثير على المراكز القانونية للأطراف[9].

المطلب الثاني : دعوى القضاء الشامل وعلاقتها بدعوي قضاء الإلغاء 

في إطار تنظيم اختصاص المحاكم الإدارية افرد المشرع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي مجموعة من النزاعات في إطار دعوى القضاء الشامل، وذلك تمييزا لها عن دعوى الإلغاء التي لها مميزات خاصة بها .
وتعتبر المنازعات الجبائية من جملة المنازعات التي ترفع في شكل دعوى القضاء الشامل أمام القاضي الإداري الذي يتعين عليه مراقبة مدى احترام هذا الصيغة تحت طائلة عدم قبول الدعوى .
إلا أنه واستثناء من الأصل يمكن رفع الدعوى الضريبية في شكل دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية الشيء الذي يدفعنا إلى معالجة طبيعة الدعوى الضريبة أمام القضاء الشامل وخصائصها (الفقرة الاولي ، ) ثم بعد دالك طرح الاشكال القائم بشان علاقة القضاء الشامل في دعوى تأسيس الضريبة و دعوى الإلغاء في نزاع تأسيس الضريبة ، (الفقرة التانية) بمعني أخر مدي إمكانية الجمع بين دعوي الإلغاء ودعوي القضاء الشامل في دعوي واحدة.

الفقرة الاولي : دعوي القضاء الشامل خصائصا وشروطا 

تعد دعوى التعويض من دعاوى القضاء الشامل،يلتمس فيها رافع الدعوى جبر الضرر الذي تسببت فيه أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام.
و تجد هذه الدعوى أساسها في الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات و العقود، حيث ينص الفصل 79 على أن “الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”
ومن ثم ،فدعوي القضاء الشامل تقتضي منا ان نتطرق لمفهومها )أولا ( ، لابراز اهم خصائصها ) تانيا(
أولا : مفهوم دعوي القضاء الشامل
الأصل في دعوى تأسيس الضريبة للقضاء الشامل ، وهدا ما صار عليه جل المهتمين والشراح في هدا المجال ولا ننسي الاحتهاد القضائي لما له من أهمية في دلك وعموما فالتعريفات تتعدد فمنهم من يعرفها ، تعرف دعوى القضاء الشامل بأنها: ” خصومة قائمة بين طرفين يدعي أحدهما انه وقع المساس بأحد مراكزه الذاتية أو الشخصية، ويملك فيها القاضي سلطات واسعة من اجل إرجاع الحق لصاحبه وتقرير التزامات على الطرف الأخير”13 .
ويعتبر النزاع الضريبي بالأساس قضاء شاملا، يهدف من خلاله الملزم إما إلى الإسقاط الكلي للضريبة أو إلى الإسقاط الجزئي لها، فهو هنا يوجه دعواه في شكل مطالبة تتعلق بموضوع الضريبة لا في شكل دعوى إلغاء تثير فقط مشروعية القرار الضريبي، فما يقصده الملزم هو أن يصبح مدعيا بكل معنى الكلمة لا مجرد طاعن14 .
ودعوى القضاء الشامل فعالة في هذا الموضوع لحسم النزاع في جوهره على اعتبار أنها الدعوى الأصلح والأوفر جدوى بالنسبة للملزم فهي ذات فاعلية في حسم النزاع من حيت الجوهر 15
ويتمتع القاضي الإداري في إطار دعوى القضاء الشامل بسلطة تقديرية واسعة في مجال الواقع كما في مجال
القانون 16، وهذه السلطات لا تتوقف عند الحكم بالإلغاء، بل تتعداها إلى تعديل قرارات الإدارة الضريبية وإدخال تغييرات تستهدف حماية أوسع لحقوق الملزمين، فالقاضي الضريبي حينما يبت في النزاع الضريبي في إطار دعوى القضاء الشامل فإنه يراقب شرعية القرار الإداري المؤسس عليه الضريبة لا لإلغائه فحسب ولكن لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم شرعية القرار، فهو هنا يتجاوز إلغاء القرار الذي فرض الضريبة لكونها غير مشروعة إلى إحلال قرار أخر محله [10]يتضمن المبلغ الضريبي المعدل أو إعطاء أمر الإدارة بإرجاع المبلغ الذي تم تحصيله بغير حق18 وهو حينما يعطي تعليمات للإدارة يتصرف كرئيس تسلسلي لإدارة الضرائب بل كمفتش سام للضرائب19، وبالتالي يضع نفسه كسلطة عليا بالنسبة لمفتش الضرائب صاحب القرار المشمول بالتعديل20 .
وسلطات القاضي الإداري في إطار القضاء الشامل [11] لا تقف عند هذا الحد بل تمتد لتعيد تركيب ملف المنازعة برمته منذ انطلاق إجراءات التصحيح التي باشرها قابض التسجيل حتى نهاية إصدار الضريبة، حيث يراقب القاضي الإداري عمل الإدارة في تطبيق القانون وفي تنفيذ سياسة الدولة وعمل موظفيها، ليتأكد من مدى شرعية العمل الذي يقومون به، وإذا تبين له أن الإلزام الضريبي قد بولغ فيه أو انتقص منه يأمر قابض أو مفتش الضريبة بفرض الضريبة المناسبة[12].
فالقاضي الضريبي [13] انطلاقا من هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها أثناء فحصه للنزاع الجبائي في إطار القضاء الشامل يحل محل الإدارة الضريبية [14].
عموما، نشير فيهدا الصدد إلى أن دعوى القضاء الشامل تشغل حيزا كبيرا ضمن المنازعات الضريبية، وهذا ما تبرره مجموعة من القواعد القانونية و الاجتهادات القضائية، وفي هذا الصدد نجد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة النقض الذي أكد على أن المنازعات الضريبية هي من اختصاص القضاء الشامل حيث جاء في حيثيات هذا القرار:
" حيثأنه من الواضح أن المحكمة الإدارية تبت في دعاوى الإلغاء التي حددها القانون 41.90المنشئ لها كما تبت في نفسالوقت في دعاوى القضاء الشامل التي أسندت إليها حسب نفس القانون
على سبيل الحصروحيث أن مادة الضرائب والمنازعات المتعلقة بها تدخل في الطائفة الثانية المذكورة وحيث أنه لا جدال في أن موضوعالدعوى هو المنازعة في ضريبة الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية كانت مختصة للبت في الطلب المذكور ولو أنالطاعنة استعملت مصطلح الإلغاء ما دام الهدف المتوخى من دعواها هو الوصول إلى إبطال الضريبة المفروضة عليهاومحاولة استرجاع ما أدته في نظرها بدون وجه حق[15]. ”
كما أكدت هذا التوجه المحكمة الإدارية بفاس في أحد أحكامها والذي جاء فيه على أن المنازعة الضريبية منازعة ذاتية من قبيل دعاوى القضاء الشامل التي لم يشملها المشرع بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية وبالتالي يترتب عن عدم أداء الرسوم القضائية رغم الإنذار عدم قبول الطلب” [16].
وجاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011 /06/ 15
” :وحيث لما كان الثابت أن مناط المنازعةيتعلق بضريبة فإنها تؤطر ضمن القضاء الشامل وليس ضمن قضاء الإلغاء [17] ”
- بعد إعطاء هذا التعريف ،و ما هي خصائص دعوى القضاء الشامل؟
ان القول بان دعوي القضاء الشامل هي أساس كل الدعاوي واصلها فالامر لا يجادل فيه احد، وهو الامر الدي تأكده طبيعة المسطرة أمام هدا النوع من القضاء علي أعتبارإن مسطرة دعوى القضاء الشامل تختلف تماما عن دعوى قضاء الإلغاء، ذلك أن هذه الأخيرةتسجل مجانا و داخل أجل قصير نسبيا( 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه) في حين تؤدى الرسوم القضائية في طلبات التعويض باعتبارها تدخل في إطار القضاء الشامل، كما أن أجل رفعها طويل ما دام أنها تخضع لأجل التقادم الذي يختلف باختلاف الحالات.وهكدا فان محاولة تميز الدعوتين تقتضي منا التطرق لخصائصها.
ثانيا :خصائص و مميزات دعوى القضاء الشامل
بخلاف دعوى الإلغاء، فإن دعوى القضاء الشامل تتميز بعدم المجانية و كذا بانتمائها للقضاء الشخصي.
1- عدم مجانية دعوى التعويض
مما لا شك فيه، أن رافع دعوى المسؤولية الإدارية يتوخى الحصول على تعويض مادي عن الضرر الذي لحق به، و بذلك فهو يدافع عن حق شخصي، و من تم فالمنطق الذي اعتمد عليه المشرع في إعفاء دعوى الإلغاء من الرسوم القضائية يغيب في دعوى التعويض، ذلك أن المتضرر في دعوى الإلغاء لا يدافع عن حق مادي بل يطلب تطبيق القانون الذي يمثل مبدأ المشروعية تطبيقا للمقتضيات العادية في القانون الاجرائي قانون المسطرة المدنية ، وهو نفس التوجه الدي أكدته المحكمة الإدارية بفاس في أحد أحكامها والذي جاء فيه على أن المنازعة ضريبية منازعة ذاتية من قبيل دعاوى القضاء الشامل التي لم يشملها المشرع بالإعفاء من أداء الرسوم القضائية وبالتالي يترتب عن عدم أداء الرسوم القضائية رغم الإنذار عدم قبول الطلب[18] ” كما اكدت علي دالك أيضا علي دلك المحكمة الإدارية بالرباط علي مايلي : " -تخضع الدعاوي الضريبية لولاية القضاء الشامل- الامر الدي يستوجب أداء الرسوم القضائية عنها .... عدم أداء المدعي الرسوم المذكورة .... عدم قبول دعواه ..." [19]
2- دعوى التعويض تنتمي إلى القضاء الشخصي
قلنا سابقا إن دعوى الإلغاء دعوى عينية موضوعية تستهدف إعلاء الشرعية، فإن دعوى التعويض هي دعوى يرفعها المتضرر من نشاط الإدارة و أعمالها بهدف جبر هذا الضرر أي أن المتضرر لا يستند على خرق مبدأ المشروعية بقدر ما يستند على ضرر وقع له بدون وجه حق و بالتالي وجب تعويضه عن هذا الضرر.
و ينتج عن الطبيعة الشخصية لدعوى التعويض أن آثارها لا تنصرف إلى العموم كما هو الشأن بالنسبة لدعوى الإلغاء بل تقتصر على صاحب الدعوى الذي وقع عليه الضرر.
و تجدر الإشارة في هذا الصدد، أن سلطة القاضي الإدارية في دعوى القضاء الشامل هي أكثر اتساعا من سلطته في دعوى الإلغاء، فالقاضي في الإلغاء “يقضي و لا يدير” أي يكتفي بإلغاء القرار الإداري متى كان مشوبا بعيب من عيوب المشروعية، بينما القاضي في إطار دعوى القضاء الشامل قد يعمد إلى تغيير بعض المراكز القانونية للأفراد.
بعدما تطرقنا إلى تعريف دعوى القضاء الشامل و خصائصها ،يبقي ان نشير الي الإجابة عن إشكالية الجمع بين كل من دعوي الإلغاء التعويض امام القضاء.
بمعني ما هو رأي الاجتهاد القضائـــيالمغربي في إمكانيـــة الجمع بين الدعوييـــن في عريضة واحدة ؟ .
وهدا ما سنعمل علي الإحاطة به في الفقرة الثانية . 

الفقرة الثانية : موقف القضاء المغربي من إمكانية الجمع بين الدعوتين 

لم يتعرض المشرع المغربي في القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا للمنع و لا للإجازة، مما يفتح المجال واسعا للاجتهاد القضائي و تعد مسالة الجمع بين الإلغاء و التعويض في عريضة واحدة و حكم واحد من الاجتهادات القضائية البارزة للمحاكم الإدارية.
حيث أيد الاجتهاد القضائي المغربي هذا الطرح من خلال بعض الأحكام التي أقرت إمكانية الجمع بين الدعويين ،فقد ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر في 12/10/2004 بين الطاعنة إلهام بحوصي و بين الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول و السيد وزير التربية الوطنية و السيد وزير المالية إلى إمكانية الجمع بين الدعويين، حيث جاء في حيثيات الحكم ” وحيث دفع الوكيل القضائي بعدم قبول الطلب لعدم جواز الجمع بين الدعويين: الإلغاء و التعويض…فإن المحكمة قد أجابت فيما يخص الدفع بعدم جواز الجمع بين الدعويين، بأنه طالما لا يوجد نص صريح يمنع الجمع المذكور، فإن القول بذلك المنع ينبغي أن يقوم على قاعدة تنسجم مع المبادئ التي تنظم الحق في التقاضي بما يضمن استمرارية هذا الحق و تفعيله، وليس عرقلته و تعطيله، لذلك فكلما كانت شروط قبول كل طلب على حدة متوفرة، فإن الجمع بينهما في مقال واحد يصبح مقبولا خاصة في حالة الترابط بينهما “[20].
و تبعا لذلك، قضت المحكمة شكلا بقبول الطلب، وموضوعا بإلغاء قرار رسوب الطاعنة في امتحانات البكالوريا لسنة 2002 المجراة بأكاديمية الشاوية ورديغة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبأداء الدولة المغربية لفائدتها تعويضا قدره مائتي ألف( 200.000.00) درهم و برفض طلب النفاذ المعجل، و بتحميل الدولة المغربية الصائر في حدود القدر المحكوم به.
و قد تم تأييد هذا الحكم من طرف المجلس الأعلى بموجب قراره عدد 591 بتاريخ 12/7/2006 في ملفهالإداري –القسم الأول-عدد 70/4/1/2005.
كما أن المحكمة الإدارية بمكناس أكدت هذه الإمكانية في حكمها الصادر بتاريخ 14/11/2002 حيث جاء في هذا الحكم أنه ” لامانع من الجمع بين طلب الإلغاء و طلب التعويض في صحيفة دعوى واحدة…”[21].
و يتضح من خلال حكم إدارية الرباط أن القاضي الإداري يجعل إمكانية الجمع رهينة باستيفاء بعض الشروط المتمثلة في كون كل طلب على حدة، الإلغاء و التعويض، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التي تجعله مقبولا لدى المحكمة، ثم يتعين أن يوجد ترابط بين الطلبين.
هكذا فان مسألة الجمع في القضاء الإداري بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل قد ثم تكريسه في كثير من الأحكام القضائية، حيث أكدت المحكمة الإدارية بالرباط كذلك في حكم لها ما يلي:” حيت انه طالما لا يوجد
نص صريح يمنع الجمع المذكور، فان القول بذلك المنع ينبغي أن يقوم على قاعدة تنسجم مع المبادئ التي تنظم الحق في التقاضي بما يضمن استمرارية هذا الحق وتفعليه، وليس عرقلته وتعطليه، ولذلك فكلما كانت شروط قبول كل طلب على حدة متوفرة ، فان الجمع بيتهما في مقال واحد يصبح مقبولا خاصة في حالة الترابط بينهم، كما أن الحكم المستدل به لم يصبح اجتهادا متواترا حتى يلزم المحكمة، هذا فضلا عن عدم صدوره عن جهة قضائية عليا أكثر من مرة أ ليأخذ حجيته وقوته الإلزامية، مما يجعل الدفع المثار بهذا الصدد غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده[22]“ .

المبحث الثاني : الإجراءات المسطرية لكل من دعوي الإلغاء والقضاء الشامل 

إن الحديث عن المنازعات الجبائية تتطلب وضع اليات حمائية لحقوق وحريات الأطراف وتساعدهم بدلك الي الحق في اللجوء الي القضاء كحق دستوري ، لدلك فطبيعة هده الدعاوي تتاس علي ضوابط يجب احترامها وفقا للآجال والوثيرة التي حددها القانون ولا سيما ما تعلق الامر بدعاوي جبائية تجد نفسها ثارت امام نزاع متعلق بإلغاء قرارات متجاوزة للسلطة في مقابل دعاوي متعلقة بالتعويض ان صح الكلام ، وعليه فالمشرع اقر مجموعة من الإجراءات المخصصة لرفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز حد السلطة و دعوي القضاء الشامل كقاعدة عامة , يتعين على ذوي المصلحة احترامها والعمل بها ومخالفتها تتسبب في إبطال الدعوى, لأنها تكتسي طابع النظام العام, حيت تخضع دعوى الإلغاء مثلا شأنها شأن باقي الدعاوى المدنية لنفس القواعد الإجرائية المقررة في قانون المسطرة المدنية, وقد أشارت المادة 7 من القانون رقم 41-90 المغربي المحدث بموجبه المحاكم الإدارية إلى أنه: تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في ق.م.م ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، كل هدا يتطلب منا دراسة إجراءات الشكلية لرفع دعوي ضريبية أمام قضاء الغاء وقضاء الشامل "المطلب الأول" بعد دالك سنتطرق إلى الإجراءات الشكلية لصدور الحكم والطعن فيه " المطلب الثاني".

المطلب الأول :الإجراءات الشكلية لرفع دعوي ضريبية امام القضاء الشامل وقضاء الإلغاء 

بصرف النظر عن اول شرط جوهري لرفع النزاع الضريبي المتعلق بأسس فرض الضريبة او احتسابها و الذي يتمثل في الزامية استنفاد الملزم للمرحلة السابقة على المرحلة القضائية يتعين على الملزم أن يكون حريص علي استجماع و احترام الشروط المرتبطة برفع الدعوى ذاتها في مقاله الافتتاحي و ان يحترم الاجال المنصوص عليها في القوانين الضريبية "المدونة العامة للضرائب " لممارسة الطعن القضائي و لهذا ارتاينا تقسيم هذا المطلب الى فقرتين ، سنعمد في الفقرة الاولي علي دراسة شروط المقال الافتتاحي لدعوي ثم نتناول في الفقرة الثانية الشروط المتعلقة بالمتقاضي

الفقرة الأولي : شروط المقال الافتتاحي للدعوي 

لا احد ينكر ان طبيعة المساطر امام القضاء الإداري تخضع لضوابط شكلية أكتر حرصا من القواعد المقررة امام باقي محاكم المملكة والشيء الدي يأكد هدا ان المشرع ألزم بالضرورة آن يرد المقال بشرطين إثنين ان يرد بصيغة مكتوبة وموقعا عليه من قبل محام مسجل في جدول هيئة المحامات ، فهدا الاجراء القانوني هو تقنية مساعدة علي إثبات الحق ومعرفة الآجال والمتقاضين من جهة وفي هذا الاطار نصت المادة 3 من القانون 90.41 على انه " ترفع القضايا الى المحكمة الادارية بمقال مكتوب و يوقعه محامي مسجل في جدول هيئة من الهيئات المحامين بالمغرب" ، وخلو المقال من الشكلية التي أقرها القانون يعني بطلان المقال وحتي لا يكون عرضتا لعدم القبول الدعوي كما هو معلوم في قواعد العامة لافتتاح الدعوي فالأمر يحوز قوة ثبوتية قوية امام القضاء ، فعلي كل من يرغب في المنازعة في شأن حق أنتزع منه أو ظلم في قرار معين ان يرفع دعواه الي الجهة المختصة وأن يحترم شكليات المقال الافتتاحي علي اعتبار أن المقال يجب يحترم مضمون العريضة أو المقال المقدم (أولا) و اجل الدعوي الضريبية (ثانيا).
أولا : مضمون عريضة الدعوي
ينبغي أن يتضمن المقال الافتتاحي عرضا مقتضب للوقائع والأحدات كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 355 ق م م"... ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات...." أو كما ورد في الفصل 32 ق م م .بحيث يبين في عريضته , موضوع الدعوى بإيجاز وأن يكون واضحا محددا نافيا للجهالة, ويجب أيضا سرد الوقائع المادية التي تسبب في النزاع أو الخصومة التي أقيمت من أجلها الدعوى[23], والأسانيد والأسس القانونية والنصوص التشريعية والأدلة التي يعتمد عليها المدعي لتأييد طلبه.
وتكمن الحكمة التشريعية من وراء ذلك كونها تساهم في تمكين المدعى عليه من تكوين فكرة واضحة عن الدعوى المقامة ضده, لإعداد دفاعه وأجوبته استجابة لمقتضيات العدالة واحترام حقوق الدفاع.
- فضلا عن ذلك ينبغي أن تتضمن عريضة الدعوى الأسماء الشخصية والعائلية لأطراف الدعوى وعناوينهم ومحل إقامتهم, وهكذا ينص الفصل 355 ق م م"....يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:
- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي".....
بل إن الفقرة الأولى من الفصل 32 ق م م جاءت أوسع وأكمل بنصها " يجب أن يتضمن المقال الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعين وكذا عند الإقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي...." وقد صرحت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم صادر عنها بتاريخ 28-07- 1997 بأن عدم التنصيص في الطعن على موطن الطاعن أو المطلوب في الطعن أو هما معا يشكل خرقا لمقتضيات
الفصل 32 ق م م ويعرض الطلب بعدم القبول, وأن الإكتفاء بذكر محل المخابرة مع المحامي لا يغني عن ذكر الموطن الحقيقي والمختار حتى يمكن ترتيب الأثار القانونية على ذلك, وأن التبليغ للمحامي لا يعد تبليغا قانونيا " . [24]
أما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي, وجب أن يتضمن المقال إسم الشركة ومركزها الإجتماعي وكذا لصفة المدعي عليه. الدولة أو الإدارة أو الجماعة العمومية.
- يجب إرفاق عريضة الدعوى بالمستندات والوثائق ويشترط فيها أن تكون أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المختصين وذلك طبقا للفصل 440 ق ل ع تحت طائلة عدم القبول وقد جاء في حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 07-10-1996 عدد 270 " بأن المحكمة من خلال فحصها للوثائق المرفقة بالمقال عاينت أن الطالب أدلى بصورة غير مصادق على مطابقتها للأصل وذلك لإثبات ما جاء في مقاله وأن الحجج المأخوذة من الوثائق لا تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إلا إذا شهد بمطابقتها لأصل الموظفون المختصون بذلك طبقا للفصل 440 ق ل ع ,وإنه بناء على ما ذكر فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب " [25]. وتأسيسا للاشكالية التي قد تطرح حالة الإدلاء بنسخة مصورة من الأمر بالتحصيل ،فإنالمشرع أكد علي ضرورة الادلاء بالوثائق اصلية....
وهدا ما صار عليه القضاء حيث أن المحاكم الإدارية في المغرب تقر على أن الإدلاء بالوثائق الأصلية شرط أساسي لقبول الدعوى وذلك قصد تمكين المحكمة من التأكد من البيانات التي تتضمنها تلك الوثائق، فالمحكمة الإدارية بالبيضاء [26] أكدت على ذلك كما يلي:
"وحيث أن المدعي لم يبين بمعرض مقاله نوعية الضريبة موضوع الدعوى، وكلف بالإدلاء بالإعلام بأداء الضريبة، أي الأمر بالتحصيل حتى تكون المحكمة على بينة من نوعها ومراقبة آجال الطعن الإداري فيها، غير أنه لم يدلي إلا بصورة مصادق عليها بالإعلام بالضريبة العامة على سنة 1996، غير مصورة من الجهة الخلفية الحاملة لتاريخ وضعه وموضع التنفيذ.
وحيث اعتبارا لذلك يكون المدعي قد قدم طلبا مجردا من الوثائق المتعلقة بالدعوى مما يتعين التصريح بعدم قبوله"...
ومن جهة أخرى فإن الملزم أن ينازع بضرائب أخرى لم تكن موضوع تظلمه أو يطلب تخفيضا أعلى من الذي طلبه في المرحلة الإدارية، وبالتالي فإن المقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية يجب أن لا يحيد عن الموضوع المتنازع بشأنه وهو شرط متعلق بالنظام العام يمكن أن يغيره القاضي من تلقاء نفسه، كما أن للإدارة الحق في إثارته في أي مرحلة توجد عليها الدعوى. لكن يمكن تدارك هذا الشرط بتقديم الطعن الإداري أمام المصلحة المختصة ما دام الأجل القانوني لم ينصرم بعد[27]، ولذلك فإن المحكمة تتقيد بأن لا تقضي بأكثر من طلب أمام الإدارة، وهي أيضا لا تكون ملزمة بالبحث في الضرائب التي جرت في ذمة الملزم، ما دام أن النزاع منحصرا حول المبالغ المطلوبة عن مدة معينة.
وتجد الإشارة إلى أن الدعوى تخضع لرسوم قضائية على اعتبار أنها تدخل ضمن ولاية القضاء الشامل للمحاكم الإدارية مع إمكانية عدم تأدية هذه الرسوم في حالة استفادة المعني بالأمر من المساعدة القضائية أو في الحالة التي يكون فيها الطاعن يرغب في إلغاء قرار إداري، إما لكونه غير ملزم بالضريبة أو سبب الطعن في القرارات المنفصلة عن عملية ربط الضريبة أو في بعض القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية والتي لم يترتب عنها مباشرة صدور أمر بالتحصيل[28].
- وأهم تلك المستندات التي يجب على الطاعن إرفاقها مع عريضة الدعوى نسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاءه مثلا , ونسخة من قرار رفض التظلم أو ما يثبت تقديمه في حالة سكوت الجهة المختصة,وغيرها من المستندات التي يريد إرفاقها بالمقال وإلا قضى برفض طلب الإلغاء[29], كما أنه يجب أن تكون العريضة أو مقال الدعوى مرفوق بنسخ تساوي عدد الخصوم المنصوص عليها في الفصول 142- 332 من ق م م. وإذا كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف , تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلى بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند إنصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة ويصدر قرارا بعدم القبول.
عموما فإن المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم الادارية 41.90على الفصل 32من قانون المسطرة المدنية و الذي يشترط ان يتضمن المقال او المحضر الاسماء العائلية و الشخصية و صفة او مهنة و موطن او محل اقامة المدعي و المدعى عليه اما اذا تعلق الامر بشركة فيجب ان يتضمن المقال اسمها و نوعها و مركزها
اضافة الى ذلك يجب ان يتضمن المقال ملخص لموضوع الدعوى و كذا الوقائع والوسائل المثارة ويتم ارفاقه
بجميع الوثائق و المستندات التي يستند اليها المدعي في تدعيم دعواه او التي ينوي استعمالها كالسند التنفيدي و قرار مدير الضرائب في حالة وجود منازعة ادارية او اقرار احدى اللجان الضريبية او النماذج المستعملة من طرف ادارة التحصيل في حالة قيامها بالتحصيل الجبري للضرائب المتنازع بشانها .حيث ان العمل في المحاكم
الادارية يقتضي تقديم هذه المستندات التي تشكل سند الادعاءات التي يدفع بها المدعي .كما ان المحاكم الادارية تتطلب ان تكون هذه الوثائق اصلية مقابل ان يتسلم المعني بالامر وصلا من كتابة الضبط يحدد هذه الوثئق و أنواعها [30] ويتعين على المدين أن يرفق بمقال العدد الكافي من النسخ المساوي لعدد الخصوم المظلومين من الدعوى.
تانيا : أجال رفع الدعوي الضريبة
ليست هناك اجال موحدة لرفع الدعوى ضد ادارة الضرائب بالنسبة للمكلفين في النظام الضريبي المغربي و هي وضعية تؤدي الى ضياع حقوق هؤلاء لوقوع التباس لهم في تحديد الاجل اللازم لرفع الدعوى.
اذن فهي اجال تختلف حسب نوع كل ضريبة و كل مسطرة و هي من النظام العام حيث ان عدم احترامها يعرض للطعن بعدم القبول
.فقد نصت المادة 242من المدونة العامة للضرائب على انه"يجوز للخاضع للضريبة ان ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة على اثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي اصبحت نهائية او اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الادارة تلقائيا باعتبار الاساس الذي بلغته بعدم اختصاصها و ذلك داخل اجل 60يوما الموالية لتاريخ صدورالامر بالتحصيل .ويمكن للادارة كذلك ان تنازع عن طريق المحاكم في نطق المساطر المنصوص عليها في المادتين 221و224منالمدونة العامة للضرائب داخل اجل 60يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة"
اما الاجال المتعلقة بالمطالبة فقد نصت المادة 243من المدونة العامة للضرائب على انه"في حالة عدم قبول الخاضع للضريبة القرار الصادر عقب بحث مطالبته جاز له ان يرفع الامر الى المحكمة المختصة داخل اجل 30يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار المذكور"
اما الدعوى المتعلقة بالتحصيل فان اجل الطعن في اجراءات التحصيل حسب المادة 28من القانون رقم 90.41المنظم للمحاكم الادارية و المادتين 120و 121من مدونة التحصيل محددة في 30يوما تحسب من تاريخ تبليغ مقرر الادارة. 

الفقرة الثانية : الشروط المتعلقة بالمتقاضي 

إن مباذرة اللجوء الى القضاء قد تكون من طرف المكلف كما قد تكون من قبل الادارة في حالات خاصة و الواقع ان مسالة صفة المدعي في القضايا الضريبية لا تطرح اشكالا بالنسبة للمنازعات الجبائية التي يتطلب القانون فيها طعنا اداريا اوليا على اعتبار ان صفة الاطراف يمكن معرفتها انطلاقا من المرحلة الاولى في المنازعات [31].
اولا الشروط المتعلقة بالمكلف
لايمكن رفع الدعوى امام القضاء الا من مكلف فرضت عليه الضريبة شخصيا كما ان الشخص الذي يقع تحث طائلة عمل من اعمال المتابعة او المتضرر من مقرر من المقررات التي تتخدها ادارة الضرائب يملك الصفة للطعن امام الجهات القضائية المختصة.
على ان الاشكال الذي يثور بصدد صفة المكلف يتعلق بالحالة التي يباشر فيها الغير بدون وكالة اجراءات الدعوى
لقد اقر القضاء الفرنسي دعوى الغير بدون وكالة بالنسبة للزوجة نيابة عن زوجها بشرط الاقامة معه [32]واقر ايضا قبول بدون وكالة الدعوى المرفوعة من ام باسم ابنتها الميتة و لكنه رفض الدعوى المقامة من طرف الابن باسم احد والديه [33]
لكن الاشكال يثور بحدة بالنسبة للاشخاص المعنوية خاصة بالنسبة لتلك التي لايعتد بشخصيتها الاعتبارية من الناحية الضريبية وهي الوضعية القانونية التي يمكن في ظلها للشريك بدون وكالة مباشرة
اجراءات الدعوى بالنسبة للضرائب المفروضة على الشركة فاذا تم رفع الدعوى في هذه الحالة فان اثرها يقتصر على شخص رافعها دون ان ينسحب الى باقي الشركاء و يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة اليهم [34] وفي هدا الاطار صدر عن القضاء المصري طعن رقم 71لسنة 42 بتاريخ 23_4_1977جاء فيه ما يلي "...مؤدى نص المادتين 34/1و39من القانون 14لسنة1939ان ضريبة الارباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من ارباح انما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته في ارباح الشركة تعادل حصته فيها .بما مقتضاه ان الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسؤول شخصيا عن الضريبة و مفاد ذلك ان قانون الضرائب لا يعتد بعقد التضامن كسبب قانوني لالتزام الشريك المتضامن بالضريبة و انما السبب في التزامه هو القانةن الذي حمله في الاصل عبىء تقديم الاقرار و اوجب توجيه الاجراءات اليه شخصيا.
في نهاية هذه الفقرة نشير الى ان المادة 3 من القانون 41.90 قد الزمت المتقاضي امام المحاكم الادارية تنصيب محامي مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب .و هو ما قد يطرح مشاكل بالنسبة
للمحامين الاجانب غير المسجلين في هيئات المحامين بالمغرب .كما الزم نفس القانون اداء الرسوم القضائية و هو الشيئ الذي يرفضه او يجهلله عدد من المدعين على اساس ان منازعتهم تدخل في اطار منازعات الشطط في استعمال السلطة [35]
تانيا الشروط المتعلقة بالادارة الضريبية
ان الملاحظ من خلال العمل القضائي ان الادارة الضريبية بمختلف تخصصاتها غالبا ما تكون في موقف المدعى عليه وهو الموقف الذي يخولها عدة امتيازات لعل اهمها هو تحللها من عبء الاثبات و لكن يبقى من حقها اتخاد مباذرة اللجوء الى المحكمة.و قد لاحظنا ان الحالات التي تقوم فيها الادارة الضريبية برفع دعوى مباشرة ضد المكلف محدودة لا تتعدى في غالب الاحيان ثلاث مجالات
أ-اما اللجوء الى المحكمة على اثر مقرر صادر عن لجان التحكيم الضريبية اذا بتث بغير وجه حق في مسائل قانونية
ب-او على اثر منازعة زجرية ضد المكلف خاصة في ميدان الجمارك )الفصول 249و250من مدونة الجمارك(او في جريمة الغش الضريبي.
ج- اذا رأت الادارة الضريبية ان الخلاف مع المكلف عميق و معقد.في هذه الحالة تحيل تلقائيا ملف الشكاية الى المحكمة المختصة مع اعلان المكلف المعني بالامر.
لكن الاشكال المطروح في هذا الصدد يتعلق بالجهة او الاشخاص الذين يملكون الصفة لثمتيل ادارة الضرائب بمختلف مكوناتها أمام القضاء و بالتالي يملكون الصلاحية لتوجيه الدعوى ضدهم.
فقد يدخل المدعي في مقاله الخازن العام في دعوى تتعلق بالمنازعة في تاسيس الضريبة فيطلب الخازن العام اخراجه من الدعوى بحيث اذا لم يتم ادخال مديرية الضرائب يكون مأل الدعوى هو عدم القبول نظرا لتوجيهها ضد غير ذي صفة و قد يحصل العكس فيكون النزاع منصبا على التحصيل فيدخل المدعي في الدعوى مديرية الضرائب خطأ و يغفل عن ادخال الخازن العام فيكون مأل الدعوى هو عدم القبول ايضا لنفس العلة و في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 25/04/1995مايلي "يتعين التمييز في اطار المنازعات بين المنازعة في مقرر فرض الضريبة و بين المنازعة في اجراءات تحصيل هذه الضرائب التي اوكل ظهير 21/08/1935 مهمة القيام بها للخازن العام و القبضات الجهوية.
إذن المنازعة التي تهم وعاء الضريبة يجب توجييهها ضد الجهة المكلفة بتحديد الوعاء الضريبي – مديرية الضرائب-و ليس القابض الذي ليس الا مجرد عون مكلف بالاستخلاص فقط وقد كرست هذه القاعدة مجموعة من الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشان
منها حكم صادر عن المحكمة الابتدائية باكادير ملف مدني عدد 346/92بتاريخ 28-12-1992جاء فيه مايلي"...حيث ان مناقشة الضرائب المفروضة على المدعية تهم مصلحة الضرائب كما تخضع لمقتضيات المادة 11و 15من ظهير 21-8-1935المتعلق بالمتابعات. 
فالديون التي تتابع من اجلها ناتجة عن ضرائب ترتبت في ذمتها المادية و لا دخل للعارض –القابض- في فرض هذه الديون و مناقشة صحتها او الاعفاء منها لان فرض الضريبة و احتسابها يرجع فيه الاختصاص الى مديرية الضرائب اما القابض فما هو الا مجرد عون مكلف بالاستخلاص فقط. 

المطلب الثاني :الإجراءات الشكلية لصدور الحكم والطعن فيه

معلوم ومن البديهي أن المشرع الجبائي سلك توجها حمائيا لحقوق المتقاضين في مرحلة المنازعة امام أجهزة القضاء بضبط معالم العدالة الجبائية ، فتنصيصه علي أن يتم المقال وفق الشكل والكيفية التي درسناها تقتضي من القضاة تفحصها وتمعنها فمتي أقيمت صحيحة فإنه يتم فورا تسخير أجراءات سير الدعوي والمواجهات التي قد تصير بين طرفي النزاع ، علي نحو يساعد في أحقية الأطراف إثارة دفوعاتهم و تعرضاتهموطعوناتهم سواء فيما تعلق بمرحلة البت في الدعوي او بمرحلة اصدار الحكم، فإجراءات صدور الأحكام مثلا في النزاعات الإدارية لا تختلف عن إجراءات النزاعات العادية "الفقرة الأولى" وكذا طرق الطعن في النزاعات الضريبية "الفقرة الثانية."

الفقرة الأولى: إجراءات صدور الحكم 

قبل صدور الحكم لابد في أي نزاع أ، تلجأ المحكمة إلى إجراءات تمهيدية من قبيل مرحلة التحقيق في الدعوى التي يقوم بها القاضي المقرر. تبدو مرحلة حاسمة في تكييف هذه الأخيرة وتوجيهها، بحيث عليه استعمال جميع الوسائل القانونية المسطرية المتوفرة لديه لكي يظهر حقيقة الالتزام الضريبي ويطبقها على أطراف الدعوى.
ومن ضمن الوسائل المتوفرة لديه هناك بالإضافة إلى استدعاء الأطراف وتبادل المذكرات وسيلتي البحث وأجراء الخبرة، وذلك طبقا لمقتضيات إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع أو هما معا بالقيام بإحدى إجراءات التحقيق ومتى رأت ذلك ضروريا، وتتمتع المحكمة في ذلك بسلطة تقديرية باختيار طريقة التحقيق كما للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بالانتقال بكامل هيئاتها أو انتداب واحد من أعضاءها إلى محل النزاع لإجراء التحقيقات التي قررها حكم إجراء عملية التحقيق وذلك لمعرفة الحقائق الدقيقة للنزاع الجبائي.
وبهذا تعد الخبرة من إجراءات التحقيق التي قررها المشرع لمساعدة القاضي حتى تصبح القضية جاهزة للحكم.
والقاعدة أن تكون الجلسة علنية ويمكن في حالات خاصة، إما بنص قانوني أو بأمر من المحكمة جعلا سرية .
وتجدر الإشارة إلى إلزامية حضور المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون رغم أنه لا يشارك في إصدار الحكم.
وعندما تصبح القضية جاهزة للحكم فيها يقرر الرئيس قفل باب المرافعة، وحجز ملف النازلة للمداولة قبل النطق بالحكم أول ما تقوم به الهيئة في مداولاتها التأكد من استيفاء الدعوى للأركان الشكلية المنصوص عليها قبل البث في مضمون الدعوى. وغني عن التعريف أن للمحكمة سلطات واسعة بناء على قاعدة القضاء الشامل. وعلى كل حال فإن القرارات تصدر متضمنة للبيانات الإلزامية من وقائع وتعليل ومنطوق ويتم تبليغها وفق القواعد العامة الواردة في ق.م.م. المواد 50، 54 مع إشعار الأطراف بأن لهم أجل 30 يوم من تبليغ الحكم لممارسة الطعن لاستئنافي.

الفقرة الثانية : طرق الطعن العادية في الدعاوى الضريبية 

لا تخضع طرق الطعن المفتوحة ضد الاحكام الصادرة في المجال الضريبي لأية خصوصية تميزها عن المقتضيات التي تنظم طرق الطعن في القرارات المحاكم الإدارية ،وهكذا نجد المشرع قد أحال في المادة السابعة من قانون المحدث للمحاكم الإدارية على قواعد المسطرة المدنية فيما يخص مختلف طرق الطعن شريطة ألا تخالف قاعدة قانونية من قانون المحاكم الإدارية، وعليه يطرح التساؤل عن أهم طرق الطعن في المجال الضريبي؟
أولا: طرق الطعن العادية
تعتبرطرق الكعن العادية من أهم الطرق التي خولها المشرع لكل من اطراف النزاع ، حتي يتمكنون من حماية حقوقهم من أي لبس قد يضيع عليهم دالك ، وهكدا فانه اعطي لهم طرقا وقائية تساعدهم علي التواجه فيما
بينهم بطعونات لاسيما أنه في الغالب ما تظهر حجج جديدة الي غير دلك ، ومن ثم يمكنهم ان يقدموا طعوناتهم في شكل ( 1- تعرضات- او 2- استئنافات )
1- التعرض  :
ينص الفصل [36]333 من قانون المسطرة المدنية والمحال عليها بمقتضى المادة السالفة الذكر من المحاكم الإدارية الى أنه إذا لم يقدم المدعى عليه بالمحاكم الإدارية مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة، وصدر الحكم غيابيا ضده يمكنه التعرض على هذا الحكم إذا لم يكن قابلا لاستئناف بناء على المادة [37]130 من ق م م.
لكن يمكن القول أن مجال الطعن بالتعرض يعتبر ضيقا مادام أن المادة 45 من قانون المحاكم الإدارية تسمح بالاستئناف أحكامها.48
2- الاستئناف :
الاستئناف يعتبر وسيلة من طرق الطعن العادية يلتمس فيه الطاعن من محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي موضوع الطعن ابطال هذا الحكم كلا أو جزء والفصل في الدعوى من جديد للتدقيق في النزاع والحكم فيه من جديد على نحو يصحح معه الخطأ الذي تضرر منه الطاعن[38].
والاستئناف يجب أن يتم وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في المواد 134 الى 139 من قانون المسطرة المدنية.
ويتضح من هذه المواد أن المشرع المغربي لم يخص استئناف الاحكام الإدارية عامة والضريبية خاصة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بقواعد خاصة، الا أنه توجد استثناءات على هذا المبدأ ويتعلق الأمر بإعفاء عريضة الاستئناف من الرسوم القضائية تيسيرا على المتقاضين، كما أن المشرع لم يشترط في المحامي الذي يقدم الطعن المذكور أن يكون مؤهلا للترافع لدى المجلس الأعلى[39].
ويؤدى الطعن باستئناف في الأحكام الضريبية الى نشر الدعوى من جديد أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ،التي تتولى البت في الجوهر وتتمتع بجميع الصلاحيات للفصل في الموضوع والتدقيق في وقائع الدعوى وفي المستندات المرفقة شريطة أن تكون المحكمة المصدرة للحكم هي صاحبة الاختصاص في إصداره[40].
تانيا: طرق الطعن الغير العادية
تطبق طرق الطعن غير العادية في أحوال ضيقة في مجال القضاء الإداري وهي تنقسم الى: إعادة النظر، تعرض الغير الخارج عن الخصومة، النقض.
1- إعادة النظر :
الطعن بالتماس إعادة النظر هو طعن استئنافي يقدم من أحد أطراف الدعوى للوصول الى الغاء حكم قضائي لم يعد قابلا بالطرق العادية كالتعرض والاستئناف، وهو طعن يوجه الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه اذا تحقق شرط من الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون م م ، كأن يبت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو اذا اغفل البت في إحدى الطلبات أو اذا لم يقع الدفاع بطريقة صحيحة على حقوق إدارة عمومية[41].
ولابد من الإشارة الى أن المشرع لم يدرج في القانون المحدث للمحاكم الإدارية إمكانية اللجوء الى هذا الأسلوب فكل ما أشار إليه هو أسلوب الاستئناف المنصوص عليه في المواد 431 الى 931 من قانون م م[42].
2- تعرض الغير الخارج عن الخصومة :
يعتبر الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة سبيلا استثنائيا وضعه المشرع لمصلحة الأشخاص الذين لم
يكونوا أطرافا ولا ممثلين في دعوى صدر فيها حكم أضر بمصالحهم وحقوقهم متى توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصول 303 الى [43]305 من قانون م م مادامت المادة السابعة من قانون المحاكم الإدارية أحالت على تطبيق قواعد هذه المسطرة.
وبالتالي فالمنازعات التحصيل تعد أهم مجال لتعرض الغير الخارج عن الخصومة ويشكل هذا الطريق أهم وسيلة لحماية حقوق وامتيازات الخزينة العامة، التي قد تتأثر على اتر صدور حكم قضائي لم يكن القابض طرف فيه ، وفيه مس أو تهديد لحقوقها55.
3- الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض طريق غير عادي يهدف الى عرض الحكم المطعون فيه على محكمة النقض من أجل الغائه، نظرا لما يشوبه من عيوب قانونية سواء من حيت الشكل أم الموضوع56.
وقد حدد الفصل 57359 من قانون المسطرة المدنية أسباب نقض احكام.
وقد تم الاعتراف لأطراف النزاع الجبائي بإمكانية الطعن بالنقض بمقتضى المادة 5816من القانون 30.08 المحدث للمحاكم الإدارية الاستئنافية، حيت نادرا ما تتوقف المنازعة عند حدود طرق الطعن العادية، الا أن اختصاص المجلس الأعلى في هذا الشأن لا يجب أن يفهم منه على أنه محكمة موضوع يبت في جوهر النزاع وانما هو محكمة قانون يراقب مدى احترام الحكم المطعون فيه للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وللإشارة فإن الطعن في القرارات الإدارية الضريبية أمام الجهة القضائية يتم اللجوء اليه بعد استيفاء مرحلة التظلم الإداري.

خاتمة :
 ختاما يبقي القول ان توجه المشرع المغربي في إحداث قضاء مستقل و مختص يهمن بشكل كبير علي ترسيخ العدالة وضمان وصولها الي أصحابها ، متي تم الاعتداء علي المصالح او قبل دلك ، ناهيك عن أن السلطة القضائية الان أصبحت عنصر مهما في كل المؤسسات ندكر علي سبيل المتال تواجد عناصر قضائية في مقاعد اللجان الوطنية والمحلية ، ودالك لما تتمتع به هده الهيئة من حبكة و خبرة في ميدانها الحيوي ، كما انها تتمتع باليات اخري تتمثل في حماية الحقوق من عدة زوايا سواء امام الأمور المستعجلة او امام تعاملها مع قرارات السلاطة المتجاوزة ونخص بالدكر قضاء الإلغاء او في شكل قضاء عادي او كما يسمي قضاء شامل ، كل هده الخصائص جعلت من المشرع المغربي يتماشي مع التطورالدي عرفته وزارة العدل بمختلف مكوناتها تطبيقا لمواتيق دولية ولاسيما ميثاق اصلاح منظومة العدالة الان ، ويبقي القول ان هده الهيئات كسلطة مستقلة تعمل علي حماية الحقوق كما تمكن الأطراف من احقية اتخاد القرار في شئن الدعاوي القضائية بطرق ناجعة تسهل عليهم المساطر من جهة و تحترم القانون ، كما انها تعمل علي اصلاح المصالح التبعة لها عن طريق تقديم خدمات استشارية وكدا تعقب كل اخلالات عن طريق المحكمة الرقمية.
________________________
الهوامش :
[1] - حياة البجدايني: "قواعد التقاضي في المادة الضريبية"، م س، ص 15.
[2] - حكم رقم 954 صادر بتاريخ 27 دجنبر 2006 في الملف رقم 716/2006 غ أورده ذ.محمد الودغيري، رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بناءا على الدوريات، تعليق حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مجلة الحقوق المغربية، العدد السابع / السنة الرابعة/ ابريل 2009، ص 159
[3] - حكم رقم 29 صادر بتاريخ 13 مارس 2007 في الملف رقم 08/ 2007 غ قسم قضاء الإلغاء-يراجع ذ.محمد مرغني: المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي، نشر و توزيع مكتبة الطالب، مطبعة الساحل بالرباط، الطبعة الثالثة 1982، ص402.
يراجع في نفس التوجه " دعوى الإلغاء دعوى عينية و ليست دعوى شخصية " حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 159/ 2001 الصادر بتاريخ 04 يوليوز2001 في الملف رقم 183/2000، منشور بمجلة القصر، العدد الثالث شتنبر 2002 ، ص 151.
[4] - حكم رقم 01/ 2004 صادر بتاريخ 02 أبريل 2004، في الملف رقم 01 / 2004 م.ن، غير منشور.
[5] - حياة البجدايني: "قواعد التقاضي في المادة الضريبية"، م س، ص 17.
[6] - حياة البجدايني: ، م س، ص 17.
[7] يونس معاطا: المنازعات في تحصيل الديون الضريبية ،منشور بالسلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية ، الطبعة الأولى 2012 مطبعة طوب بريس الرباط ص 25
[8] -محمد السماحي: "مسطرة المنازعة في الضريبة،" مطبعة الصومعة الرباط ،سنة 1997 ،ص 196
[9] حياة البجدايني: "قواعد التقاضي في المادة الضريبية "، م س، ص 19.
[10] - عبد الكريم حيضرة، ” سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 119، نونبر و دجنبر 2014، ص .14
[11] -سلطة توجيه عمل الإدارة الضريبية والحلول محلها يتمتع بها القاضي الإداري في إطار دعوى القضاء الشامل، وليس في إطار دعوى الإلغاء، وهو ما سيتم توضيحه في الفقرة الثانية.
[12] -خالد عبد الغني، ” المسطرة في القانون الضريبي المغربي “، م . س، ص367.
[13] -التنظيم القضائي لا ينص على محاكم ضريبية ولا على قاض ضريبي ، وبالتالي فالقاضي هنا هو القاضي الإداري عندما يبث في المادة الضريبية.
[14] .-عبد المعطي القدوري، ” الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية ” ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 19، أبريل –يونيو 1997، ص 51.
[15] - قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 1188، بتاريخ 24/ 07 /1997، الذي أورده محمد القصري،” المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي “، دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الثالثة 2011، ص 257.
[16] -حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس ، رقم 35 /95 ، بتاريخ 22 /03 /1995 ، ملف رقم 17 /19 غ، الذي أورده الحبيب العطشان الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 86، 2009، ص 96 – 97.
[17] -حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 15 /06 /2011 ، في ملف عدد 307/ 09 /2010، الذي أوردته حياة البجدايني، طبيعة الدعوى الضريبية بين القضاء الشامل والقضاء الإلغاء ” مقال منشور بمجلة القضاء المدني ، عدد 7، طبعة 2015، ص 348.
[18] -حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس ، رقم 35 /95 ، بتاريخ 22 /03 /1995 ، ملف رقم 17 /19 غ، الذي أورده الحبيب العطشان الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 86، 2009، ص 96 – 97.
[19] - حكم صادرر عن محكة الإدارية بالرباط ملف عدد 2010/05/245 صادر بتاريخ 2011/02/22 منشور بالموقع :
www.adala.justice.gov.ma
[20] -حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1003 بتاريخ 12/10/2004 ملف رقم 360/03 منشور بمجلة القضاء والقانون
[21] للمزيد من الاطلاع:
آمال المشرفي و امحمد عنتري: ” الجمع بين الإلغاء والتعويض في حكم واحد”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 59، 2004، ص 175؛-
[22] -حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 100، ملف عدد 560 /03، الذي أورده نصير مكاوي ،” تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا -، السنة الجامعية 2013 ، ص 97 -98.
[23] - الطيب الفصايلي" الوجيز في القانون القضائي الخاص"طبعة 1999 ص184
[24] - حكم رقم 980 ملف 944.97 ورد ذكره عند عبد الله المتوكل في مقاله " شروط قبول دعوى الإلغاء حسب الإجتهاد القضائي المغربي" منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد
35 نوفمبر – ديسمبر 2000 ص22
[25] - حكم منشور في " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية " عدد 35 نوفمبر – ديسمبر 2000 ص 22
[26] حكم رقم 305، بتاريخ 1998/ 06/ 24، ملف عدد 1771/ 97 قضية السعداوي الحسين ضد الدولة المغربية، أورده عبد المنعم بلوق في وضعية المكلف في النزاع الضريبي المغربي. رسالة لنيل دبلوم الماستر في التدبير الإداري، الرباط 2004/23، ص 201.
[27] محمد مرزاق، عبد الرحمان أبليل المنازعات الجبائية بين النظرية والتطبيق، المطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثانية، سنة 1998، ص 249.
[28] الزوهرة الذهبي – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام – يونيو 2012 "الحماية القضائية للملزم في منازعات الوعاء الضريبي ومحدوديتها."
[29] - مليكة الصروخ"- القانون الإداري- دراسة مقارنة-" الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الدار البيضاء الطبعة السادسة نوفمبر 2006 ص 584
[30] - المادة 32من ق.م.مالضهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.4.47
[31] -مرزاق، محمدالمنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية و التطبيق مع تقييم لتجربة المحاكم الادارية في المادة الجبائية ص238
[32] - القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي يتاريخ 17-3-1972
[33] Guy wiliyop.cit.p.120 -
[34] - المنازعات الجبائية بالمغرب مرجع سابق ص239
[35] - المنازعات الجبائية بالمغرب م.س ص240
[36] - الفصل 333 من ق م م ينص: "إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا....".
[37] - الفصل 130 من ق م م ينص: " يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة لاستئناف"..
.48- المادة 45 من ق المحاكم الإدارية ينص: " تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية)
[38] - د يونس معاط المنازعات في تحصيل الديون الضريبية الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس الرباط 2012 ص 71.
[39] - المادة 48 من قانون المحاكم الإدارية تنص:" تعفى الاستئنافات المرفوعة الى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي ويمكن أن يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى."
[40] - مريم الجوهري رسالة بعنوان المنازعة الضريبية أمام القضاء في المغرب لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الخاص تحت اشراف الأستاذ عبد الوهاب المريني سنة 2004 ص 149.
[41] - قضى قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 10 غشت 1989 في الملف الإداري عدد 58/7/86 على أن
.وحيت يعيب الطاعن كدلك على القرار المطعون بنقضه خرقه لمقتضيات مسطرة منصوص عليها في الفصل 172 ق مم ذلك أنه لا يمكن الحكم بشيء لم يسبق لطرف في الدعوى أن طلب القضاء له به وأن من المعلوم أن الشركة المطعون ضدها ادعت في مقالها الاستئنافي أنها أدت الديون التي ترتبت عليها ،كما التمس اجراء خبرة لتحديد الوعاء الضريبي للشركة والمبالغ المؤذات لإدارة الضرائب في حين أن الحكم بأكثر مما طلب ليس بسبب من أسباب النقض ولكنه يدخل ضمن أسباب التماس إعادة النظر كما نص على ذلك الفصل 400 من قانون مم مما يجب معه عدم قبول هذه الوسيلة. مشار اليه في الرسالة م س .
[42] - د يونس معاط، م س، ص 73
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -