طرق تنفيذ الأحكام القضائية في التشريع المغربي

عرض بعنوان: طرق تنفيذ الأحكام القضائية في التشريع المغربي PDF

مقدمة: 
إن الأمن القضائي المتمثل في ثقة المواطنين في القضاء يستدعي تحقيق العدالة لا من حيث إصدار أحكام قضائية فقط ولكن من حيث تنفيذها وهو السبيل للوصول إلى النجاعة القضائية حفاظا على هيبة و سمعة العدالة واعتمادا على كون الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع و يستوجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذها كما نص عليه في دستور 92 يوليوز 9122 بالرغم مما قد يعترض ذلك من معوقات او إشكاليات يتطلب إيجاد حلول لها تشريعيا او قضائيا عن طريق الاجتهاد . 
وبالتالي فتنفيذ الأحكام يعتبر الحلقة الأهم و العمود الفقري الذي يعطي للعدالة مفهومها الحقيقي ويجعل لها قيمة لدى المواطنين بوجه عام والمتقاضي بوجه خاص ذلك أن الحكم القضائي إذا لم يتم تنفيذه يعتبر عديم الجدوى بل انه مجرد لغو يجرد القضاء من قيمته و فعاليته ومن ثم فان وظيفة نظام التنفيذ تتمثل في إضفاء الحماية على المراكز القانونية الناتجة عن هذه الأحكام. 
وبذلك يشكل التنفيذ التجسيد المادي لفعالية الجهاز القضائي فالحماية القضائية لا تتم إلا بعملية تنفيذ الأحكام ذلك أن تقديم الدعوى و المرور بمجموعة من الإجراءات و توسع القانون في شروط قبولها لن ينفع المحكوم له بسبب البطء في تنفيذ الحكم الصادر لفائدته أو استحالة تنفيذه.
وفضلا عن ما يسببه بطء التنفيذ او استحالته من ضرر لمن صدر الحكم لصالحه فان ذلك يؤدي ايضا الى فقدان الثقة في القضاء و اضعاف سلطته و هيبته لان الحقوق تبقى بدون حماية حقيقة اذا لم تتوج بالوصول الى اصحابها عن طريق التنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها, فلا دولة للحق و القانون بدون الحرص على تنفيذ احكام حائزة لقوة الشيء المقضي به, ومن خلال استقراء المقتضيات القانونية المتعلقة بالتنفيذ نجد سبيلين لتنفيذ الاحكام المدنية :التنفيذ الاختياري وهي حالة نادرة إذ يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم إراديا ومن تلقاء نفسه ودون جبره و النوع الثاني وهو التنفيذ الجبري فهو الذي يتم قهرا لإجبار المدين على الوفاء بما التزم به و تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون وذلك باستحقاق حقه الثابت بالسند من المدين قهرا منه. 
وقد حدد المشرع المغربي طرق التنفيذ الجبري في الغرامة التهديدية و الحجوز بالإضافة الى الاكراه البدني إلا أن ما يهمنا هي تلك المنظمة في القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية[1] 
ويشكل الحجز أهم هذه الوسائل و أنجعها في تنفيذ الأحكام القضائية و التي تمكن الدائن من جبر مدينه على الوفاء بالتزامه بطريقة غير مباشرة بوضع أموال المدين بين يدي القضاء ومنعه من التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح من اوقع الحجز عليه من الدائنين حتى يستوفي حقه من المدين عن طريق الوفاء الاختياري أو ببيعها بالمزاد العلني للوفاء من ثمنه بدين الدائن الحاجز.

أهمية الموضوع :
يمكن النظر الى اهمية الموضوع قيد الدارسة من زاويا مختلفة: 
1-من الناحية القانونية: تتمثل في التنصيص على مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لطرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية والتي يتجسد أهممها في الفصول 259 الى 515 التي تحدد الإجراءات المتبعة في اطار إتباع طرق التنفيذ 
2- من الناحية الاقتصادية :تتجلى اهمية الحجز بصفة عامة في أن عالم الاستثمار و التجارة يتميز بالسرعة في إبرام الصفقات والعمليات التجارية لمراهنة المستثمرين على الربح و الوقت باعتبارهما احد دعامات الاقتصاد لذلك فان اغلب المستثمرين يلجؤن الى دارسة المساطر القانونية و القضائية المتعلقة بتنفيذ الاحكام و مدى ملاءمتها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي و الاطمئنان على مشاريعهم. 
3- من الناحية الاجتماعية : لا يخفى ان تنفيذ الاحكام و القرارات الصادرة عن القضاء يكتسي اهمية بالغة لأنه ضرورة لتأكيد مدى فعالية الجهاز القضائي ودوره في إيصال الحقوق إلى أصحابها و طمأنة المتقاضين عن جدوى اللجوء الى المحاكم.

 إشكالية الموضوع :
ان دارسة موضوع الحجز كأحد طرق التنفيذ الجبري لأحكام القضائية يتطلب التطرق لاهم النصوص المنظمة له في قانون المسطرة المدنية لمعرفة اهم إجراءات المتبعة في هذا الصدد و اثار الناجمة عن هذا النوع من التنفيذ الجبري للأحكام 
ومن هذا المنطلق سنعالج إشكالية اساسية تتلخص في مدى توفق المشرع المغربي من خلال المقتضيات المؤطرة للحجز في جعل هذا الاخير وسيلة ضمان لحماية حقوق الدائن وكذا في تحقيق التوازن بين مصالح الدائن الحاجز المهددة بالضياع و بين المركز الاجتماعي و الاقتصادي للمدين المحجوز عليه مما يدفعنا الى التساؤل: 
- فماهي انواع الحجوز المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ؟ 
- وكيف نظم المشرع المغربي إجراءات المتعلقة بكل حجز على حدا؟ 
- وما هي الاثار المترتبة عن الحجوز كإحدى أنواع التنفيذ الجبري للأحكام؟ 

المنهج المعتمد :
بما أن الباحث في مجال القانوني مدعو إلى الاستناد على احد مناهج البحث العلمي فإننا و في إطار دراستنا اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي للإلمام بطبيعة النص القانوني المؤطر لطرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية خطة البحث 
وعلى ضوء ما سبق و للتفصيل في حيثيات هذا الموضوع تم تقسيم هذا الموضوع الى مبحثين :

المبحث الاول: الحجز التحفظي والتنفيذي 
المبحث الثاني:الحجز لدى الغير و الحجز الارتهاني و الاستحقاقي 
__________________________
الهوامش :
[1] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 2.12.221 بتاريخ 22 رمضان 2522 92 شتنبر2212الجريدة الرسمية العدد 59.51 مكرر الصفحة 
9129 
[2] القرار الصادر بتاريخ 9115/ 22/ 9في الملف التجاري عدد 143/3/1/9115 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 01 ص 251 
[3] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 9112-5-21 في الملف المدني عدد 9119 -2-2-2109 منشورفي مجلة قضاء المجلسالأعلى ، العدد 02-05 ، ص 22 
[4] -رشيد قافو ، مرجع سابق ، ص 21 
[5] رشيد قافو ، مرجع سابق ،ص22 
[6] -مارية أصواب ، مرجع سابق ص 52 
[7] - مصطفى عاقري، طرق التنفيذ ، مجلة المحاكم المغربية ، العدد 09 ، ص 5 
[8] قرارصادر بتاريخ 22 نونبر 9112 تحت عدد 2 – 2192 ، اشارت إليه مارية أصواب ، مرجع سابق ، ص ، 52 
[9] حليمة بنت المحجوب بن حفو، دراسة في قانون المسطرة المدنية طبعة الأولى 9122 مطبعة قرطبة الصفحة 212. 
[10] إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية،الطبعة الثالثة 9129 مكتبة دار السلام الصفحة 955. 
[11] عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ، الطبعة الثالثة 9122،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الصفحة 901. 
[12] الطيب برادة ، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية التطبيق طبعة 2222 ، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع ، الرباط ، ص 922 
[13] إذا كان محل الحجز سيارة فإنه يتم تحديد محلها عن طريق ذكر رقم تسجيلها، وهو ما أكده العمل القضائي حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش : "... إن ما يحدد هوية السيارة ويميزها عن غيرها من الناقلات هو رقمها التسجيلي وليس نوعها ،وأنه ما دام المحضر المراد إبطاله قد تضمن الرقم الحقيقي للسيارة وهو نفس الرقم المضمن بالورقة الرمادية مما يعني أنه لم يقع أي غلط في ماهية الشيء المحجوز، بل إن هذا الاخير أشار فعال إلى نوع السيارة وهو مرسيدس لولا أنه دون رقم 921 عوض 511 وهو مجرد خطأ مادي ولا يؤثر في صحة المحضر المذكور وبالتالي فإنه كان على المدعي أمام رفض مصلحة تسجيل السيارات تسجيله أن يطالب بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب للمحضر لا أن يطلب إبطاله". حكم عدد 5200 بتاريخ 9119/11/99 في الملف عدد 9119/2/222 أشار إليه يونس الزهري في دليل الملحق في المسطرة المدنية،مشورات المعهد العالي للقضاء الصفحة 
929 
[14] عبد الكريم الطالب ,الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية الطبعة الثامنة 9120 مكتبة المعرفة مراكش الصفحة ، ص 500 
[15] سمح المشرع في الفصل 202 من ق.م.م ؛ بإبقاء الحيوانات و الأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه بشرط أن يوافق الدائن على ذلك أو أن تكون الطرق الأخرى غير هذه المتسببة في إضافة المصاريف . إلا أن المنفذ عليه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالدائن نتيجة استعمال الحيوانات و الأشياء التي تبقى تحت حراسة أو استبدالها بغيرها . 
[16] إذا إنصب الحجز علي سفينة يجب تبليغ المالك في موطنه بنسخة من المحضر وذلك داخل أجل 5 أيام مع استدعائه أمام المحكمة مكان الحجز للإستماع إلى قرارها حول بيع الأشياء المحجوزة ، وإذا لم يكن للمالك موطن في دائرة المحكمة فينبغي تبليغ ربان السفينةأو الشخص الذي يمثل المالك والربان إذا كان هذا الأخير غائبا وذلك داخل أجل 25 يوما 
[17] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق الصفحة 501 
[18] الطبيب برادة، مرجع سابق الصفحة 515 
[19] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/2 /22 تحت عدد 550 في الملف عدد 2125/ 21 والذي جاء فيه أنه )..إذا تم تعيين شخص حارسا قضائيا على منقولات بوشرت مسطرة الحجز بشأنها فإنه يمنع عليه قانونا إستعمالها أو إستغلالها لمصلحته الشخصية وإلا تعرض للمساءلة القضائية، مع إمكانية مطالبته بالتعويض من طرف من بوشر الحجز في مواجهته، تعويضا يوازي الضرراللاحق .( منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 12 ص 959. 
[20] عبد الكريم الطالب مرجع سابق الصفحة 520 
[21] قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/1/21 تحت عدد 22/922 في الملف عدد 12252 منشور بأهم قرارت المجلس الأعلىالمادة الإدارية 52ـــــ21 الصفحة 295 
[22] الطيب برادة، مرجع سابق الصفحة 511 
[23] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/2/91 تحت عدد 920 في الملف التجاري عدد 951 منشور بمجلة القصر عدد 0 ص 221 
[24] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس تاريخ 22/5/5 في الملف عدد 225 منشور بمجلة المعيار عدد 92 الصفحة 225 
[25] حليمة بن حفو بنت المحجوب، مرجع سابق ،الصفحة 222 
[26] طيب برادة ،مرجع سابق، الصفحة 512 
[27] يونس الزهري, مرجع سابق .الصفحة 991 
[28] ينص الفصل 200 على أنه: « لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.» 
[29] ينص الفصل 277 على أنه « إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.» 
245الطيب برادة مرجع سابق ص219 
46يقصد بالعقار بانه هوكل شئ ثابث غير قابل للنقل من مكانه الى مكان الاخر بدون تلف وهذا خلاف للمنقول 
[30] مارية اصواب مرجع سابق ص 212 
[31] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة 521 
[32] خالد علوش، حجز ما للمدين في جانبه النظري والتطبيقي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدارالبيضاء 2222.2222 الصفحة 0 
[33] جواد أمهمول، الوجيز في المسطر المدنية الطبعة 9125 مطبعة الامنية الرباط الصفحة 951 
[34] عبد الرحمان بلعكيد، حجز ما للمدين لدى الغير وفق لقانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباطسنة2212 الصفحة 51/92. 
[35] قرار لمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش صادر بتاريخ 20 /15 /9111 في الملف عدد 222 /22 جاء فيه :"لكن وفيما يخص السبب الأول ،فان للدائن الحق في اتخاد كافة الإجراء ات التحفظية وسلوك كل المساطر التنفيذية التي من شانها ان تؤمن له تنفيد دينه 
[36] عبد الله الشرقاوي ،الحجز لدى الغير، مجلة القضاء و القانون، العدد 299، 21 يناير 2212 ص20. 
[37] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 90\15\25 تحت عدد 911 في الملف الإداري عدد 5522\2\9 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 92 ص 212 وما يليها. 
[38] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/2/52 تحت عدد 12 في الملف الإداري عدد 21/2/2/222 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 10 ص 925 
[39] قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالبيضاء بتاريخ 21/2/22 في الملف عدد 22/552 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 20الصفحة 22. 
[40] أمر صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بابتدائية طنجة بتاريخ 90/ 29 /20 في الملف التنفيذي عدد 2222/ 20 منشور بمجلةالندوة عدد 22 ص 52 
[41] عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة 522 
[42] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 92 /22 /29 تحت عدد 9112 في الملف عدد 52/ 2 / 29 منشور بمجلة المعيار عدد 51 ص 921 
[43] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/21/25 تحت عدد 22/912 في الملف عدد 22/902 منشوربمجلة الإشعاع عدد 95 الصفحة 990. 
[44] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 10/2/21 تهت عدد 521 في الملف عدد 15/2021 منشور بمجلة المحامي عدد 51 ص 952 . 
[45] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 21/2/5 تحت عدد 9/2121 في الملف عدد 12/9552 منشور بمجلة في رحاب المحاكم عدد 0 الصفحة 215 
.78يعرف السند التنفيذي بأنه المحرر الكتابي الصادر باسم سيادة الدولة والذي يعطي للدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري طبقا للضوابط القانونية،وتدخل ضمن السندات التنفيذية على سبيل المثال ، المقررات التحكيمية، ومحاضر الصلح التي يتم تحريرها في حوادث الشغل، والقرارات الصادر عن نقيب هيئة المحكمين، كما تشمل أيضا ، والأحكام الإنتهائية التي لا تقبل أي طريق من طرقالطعن العادية 
[46] أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10/5/92 تحت عدد 520 في الملف عدد 10/520 منشور بمجلة المحامي عدد 51 ص 222 
[47] أمر صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/22/99 تحت عدد 2192 في الملف عدد 10/522 منشور بمجلة محاكمة عدد 2 الصفحة 472. 
[48] الطيب برادة، مرجع سابق، الصفحة 522 
[49] يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربي،9115 الطبعة 9 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،الصفحة229. 
[50] الطيب برادة، مرجع سابق، الصفحة 322 
[51] طبقا للفصل 222 من قانون المسطرة المدنية فانه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه وعدم تصريحه الحكم عليه بأداء الإقتطاعات التي لم تقع والمصاريف . وهو ما جاء في إحدى قرارت المجلس الأعلى :'' تصريح البنك المحجوز لديه بعدم وجود حساب للمحجوز عليه رغم كون الخبرة أثبتت العكس، يعد بمثابة عدم التصريح يعطي للمحكمة الحق في الحكم على البنك بأدائه الإقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، والتي هي مبلغ الدين المتخد على أساسه الحجز وليس المبلغ الذي كان موجودا بالحساب وقت تبليغ الحجز.'' 
قرار صادر عن غرفتين بالمجلس الأعلى بتاريخ 15/2/0 تحت عدد 515 في الملف عدد 11/295 منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 02و 05 ص 251. 
[52] جاء في أمر صادر عن المحكمة الإدارية بفاس ’‘أنه يترتب على عدم الإتفاق على توزيع المبلغ المحجوز المعتبر مالا خاصا للجماعة الحضرية المصادقة على الحجز وأمر المحجوز بين يديه بإيداع المبلغ المحجوز بكتابة ضبط هاته المحكمة لتقوم بتوزيعه على الدائنين المتعرضين عن طريق المحاصة.’‘ 
أمر صادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 15/2/21 تحت عدد 15/211 في الملف عدد 15/50 منشور بمجلة المحاكم الإدارية عدد 5 ص 951. 
[53] جواد امهمول ،مرجع سابق ،ص 910 
[54] مارية أصواب، مسطرة الحجز لدى الغير،دليل الملحق في المسطرة المدنية،مرجع سابق الصفحة 952 
[55] مارية أصواب ,مرجع سابق, الصفحة 951 
[56] عبد الكريم الطالب ،مرجع سابق ، الصفحة 212 
[57] حكم المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء 20 يونيو 2259 ،مجلة المحاكم المغربية 2259 ص 922.ذكره محمد جلال امهمول، نظام الدفوع في قانون المسطرة المدنية، التأصيل الفقهي و المظاهر التشريعية و القضائية أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص ،جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء ،السنة الجامعية 2221/2222 ص251 
[58] عبد الكريم الطالب مرجع سابق الصفحة 408 
[59] يونس الزهري ، مسطرة الحجز الإرتهاني في القانون المسطرة المدنية المغربي أية فعالية ، مجلة المحامي ، العدد 22 ، ص ، 22 
[60] رشيد قافو ، مرجع سابق ، ص ، 90 95الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -