منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و مكاتبها

مقال بعنوان: منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و مكاتبها

منازعات انتخاب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و مكاتبها

مقدمة : 
تعتبر العمالات والأقاليم جماعات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية وخاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية،[1] عن طريق مجالس تتكون من أعضاء ينتخبون من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، بواسطة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على اساس قاعدة أكبر بقية، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد يباشر الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة[2].
ويتألف مجلس العمالة أو الإقليم بعدد من الأعضاء، حسب عدد سكان كل عمالة أو إقليم على حدا،[3] شريطة ألا يفوق هذا العدد نصف مجموع عدد أعضاء مجالس الجماعات التابعة لها.[4]
ينتخب المجلس من بين أعضائه المتفرعين عن هيئة المجالس الجماعية رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس، ويجري انتخابهم بدعوة مكتوبة من الوالي أو العامل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم، أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.
ويتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري، ولا يتم الانتخاب في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المرشح الأكبر سنا، وفي حالة التعادل في السن يعين المرشح المنتخب عن طريق القرعة،[5] ويحدد عدد نواب الرئيس، تبعا للعدد القانوني لأعضاء المجلس.[6]
هذا ويعد انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم آلية مهمة في ترسيخ الديمقراطية المحلية وإقامة دولة الحق والقانون، غير أن هذه الانتخابات قد تشوبها في بعض الأحيان خروقات من شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية الجارية والمجالس المنبثقة عنها، الشيء الذي جعل المشرع يحيطها بعدة ضمانات قانونية، من أهمها إسناد رقابة العمليات الانتخابية إلى جهاز قضائي، للحيلولة دون خرق القانون[7] وإبعاد كل ما قد يشوب العملية الانتخابية من شوائب.
من هذا المنطلق جاء القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، بأحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم نص عليها في الجزء الثاني من القسم الثاني، كما بين القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الشروط والإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس والمكتب المسير له.
إن أهمية دراسة هذا الموضوع ستجعلنا نقترب أكثر من الشروط الشكلية للطعن في عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها، كما سنتمكن من خلاله معرفة أوجه رقابة القضاء الإداري للعملية الانتخابية.
إن إشكالية الموضوع تتمحور حول مدى تحديد المشرع لشروط رفع الدعوى في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها؟ ومدى تعامل القضاء مع موضوع الدعوى المتعلقة بالعملية الانتخابية؟
للإجابة على هذه الإشكالية سوف نعتمد التصميم الآتي: 

المبحث الأول: الشروط الشكلية للطعن في عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها
المطلب الأول: إجراءات الطعن و المحاكم المختصة
المطلب الثاني: أطراف الطعن وآجاله
المبحث الثاني: أوجه رقابة القضاء على عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها
المطلب الأول: رقابة القضاء لعملية الدعاية الانتخابية وتشكيل مكتب التصويت
المطلب الثاني: رقابة القضاء على سير العملية الانتخابية وإعلان النتائج


المبحث الأول: الشروط الشكلية للطعن في العملية الانتخابية

تحكم مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها مجموعة من الشروط، منها ما يتعلق بإجراءات الطعن والمحاكم المختصة بالبث فيها،(المطلب الأول) ومنها كذلك ما يتعلق بأطراف الطعن وأجاله،(المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراءات الطعن والمحاكم المختصة

الفقرة الأولى: إجراءات الطعن

لقد حدد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، مجموعة من الإجراءات التي من خلالها يمكن الطعن في العملية الانتخابية، وبهذا نصت المادة 122 على أنه "يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف مكاتب التصويت فيما يخص العمليات الانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم فيما يتعلق بإحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع موضوع طعن"، ويقدم هذا الطعن طبقا للمادة 29 من نفس القانون "بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع".
ويشترط أن تكون هذه العريضة موقعة من طرف محام كما هو مستفاذ من المادة الثالثة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، حيث تنص هذه المادة على أن "القضايا ترفع إلى المحاكم الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب"،[8] وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكم رقم 747 بتاريخ 27 ماي 1997 أن " دعوى الطعن الانتخابي ترفع بمقال مكتوب وموقع عليه، وأن عدم توقيع عريضة كتابية ينتج عنه إسقاط حق طلب رفع الدعوى"[9]
وإلى جانب ضرورة أن تكون العريضة كتابية وموقعة، يشترط طبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية "أن تحتوي العريضة على الأسماء العائلية والشخصية وموطن أو محل المدعي والمدعى عليه، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وعلى الطلبات والوسائل المثارة التي يجب أن تكون محددة وواضحة وغير مجملة أو غامضة"، هذا فضلا على بيان مكان الانتخاب ومكتب التصويت لأن ذلك يعد حسب القضاء من البيانات الشكلية اللازمة لقبول الدعوى.[10]
وفي هذا الإطار وحسب المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 11.59 " يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع، خلال أوقات العمل الرسمية، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الموالية للإعلان عن نتائج الإقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 122 من هذا القانون".

الفقرة الثانية: المحاكم المختصة

تعتبر المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات الانتخابية، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون 41.90 والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية كذلك في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات"، وقد حددت المادة 26 من نفس القانون الطعون الانتخابية التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية وهي الطعون التي أعادت النص عليها مدونة الانتخابات، ونجد أن هذه المادة قد حددت هذه النزاعات في الطعون المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 59.11.
وبالرجوع إلى هذا القانون التنظيمي نجد أن المادة 29 نصت في الفقرة الثانية على أنه: "تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا"، انطلاقا من هذه المادة يتضح جليا أن المحاكم الإدارية هي المختصة بالبث في الطعون المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها.
هكذا وبعد أن يتم إيداع عريضة الطعن لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة، يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.[11]
ويقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر وأطراف الدعوى بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن، ويتم هذا الإخبار ثلاثة أيام على الأقل قبل إنعقاد الجلسة بعد ذلك تبث المحكمة في الطعن في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع عريضة الطعن بكتابة ضبطها.
وفي حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف تبث هذه الأخيرة في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد، وإذا تم الطعن بالنقض في قرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض، تبث هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاه شهران.
وفي هذا الإطار يستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.[12]

المطلب الثاني: أطراف الطعن وآجاله

الفقرة الأولى: أطراف الطعن

طبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 59.11، "يمكن أن يقدم الطعن كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم"، غير أن هذا الأمر يتعلق فقط بالطعون المقدمة ضد القرارات المتخذ من طرف مكاتب التصويت فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم[13] -المتكونة من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي ينتدبه لهذا الغرض كرئيس، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل، وممثل العامل الذي يعتبر كاتبا، إضافة إلى ممثلي اللوائح أو المترشحين-[14] فيما يتعلق بإحصاء الأصوات والإعلان نتائج الإقتراع.
إن ممارسة حق الطعن في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، هو حق مخول لكل شخص مرشح لعضوية المجلس، وكذلك الشيء بالنسبة لانتخاب أعضاء المكتب المسير غير أن هذا الأخير يمكن حتى للأشخاص الغير المرشحين لتشكيل المكتب من الهيئة الناخبة والتي تتوفر على العضوية في المجلس حق الطعن في انتخاب الرئيس ونوابه، لأن تشكيل المكتب يتم وفق معايير وشروط محددة قانونا، وبالتالي فإن عدم احترام هذه الشروط يعد إخلال بالقاعدة القانونية، لأن الغاية من تشكيل المكتب هو تحقيق المصلحة العامة، ومن تم يتطلب من كل من له صفة عضو في المجلس الحرس على هذه المصلحة والعمل على تحقيقها.
وقد أعتبر المجلس الأعلى أن دعوى الطعن الانتخابي تعتبر دعوى عينية وليست شخصية ولها ارتباط بالمصلحة العامة، ومن تم أجاز لمن لا يرشح نفسه للعملية الانتخابية أن يطعن في مشروعيتها[15]، حيث جاء في قرار الغرفة الإدارية عدد 532 بتاريخ 7 يوليوز 2004 ما يلي : "وحيث إن دعوى الطعن الانتخابي هي من قبيل الدعاوى العينية التي لا يتوخى منها الطاعن مصلحة الشخصية بل المصلحة العامة، وتتمثل في أن يجري الانتخاب وفق الإجراءات والأوضاع القانونية، لذلك يحق لكل عضو في المجلس ... الطعن في نتيجة انتخاب مكتبه سواء كان مترشحا أم غير مترشح."[16]
ومما سبق يتضح أن الطعن في عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، يقدم من طرف كل من له مصلحة وهذه الأخير تتوفر في كل من يترشح لعضوية المجلس أو لكل من له صفة عضو في المجلس بالنسبة لتشكيل المكتب، وكذلك السلطات المحلية التي تسهر على سير العملية الانتخابية، ويكون هذا الطعن ضد مكتب التصويت إذا تبين للمترشحين أن عملية الاقتراع وفرز الأصوات شابتها خروقات ولم تحترم مقتضيات المواد من 17 إلى 22 من القانون التنظيمي رقم 11.59،[17] وكذلك ضد لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم المعني إذا تبين أن عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائجها لم تتم وفق ما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي. [18]
وفي ما يخص عملية انتخاب مكتب المجلس يقدم الطعن من طرف كل من له صفة عضو في مجلس العمالة أو الإقليم، أو من طرف المترشحين لعضوية المكتب، وكذلك السلطات المحلية، يكون هذا الطعن ضد قرارات مكتب التصويت الذي " يرأسه العضو الأكبر سنا، فيما يتولى العضو الأصغر سنا ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بها"،[19] وضد الوالي أو العامل إذا لم يرسل دعوة مكتوبة إلى أعضاء المجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس[20].

الفقرة الثانية: آجال الطعن

يتحدد طبقا للمادة 29 من القانون التنظيمي رقم 59.11 أجل تقديم عريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية في العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، في ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون الطعن غير مقبول إذا قدم خارج هذا الآجال.
وقد نصت المادة 120 من نفس القانون أن الجهات التي تودع لديها المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية هي : مقر العمالة أو الإقليم، المحكمة الإدارية، ثم مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية.
إن أجل الطعن الانتخابي يعتبر من النظام العام، يترتب عن تجاوزه عدم قبول الطعن[21]، هذه القاعدة تبناها المشرع بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حيث جاء في هذه المادة أن "الطعن يكون غير مقبول خارج الآجال"، وهكذا فبمجرد انتهاء الأجل الفعلي والقانوني للطعن، يصبح الطاعن مواجها بعدم قبول طلبه.
وتجدر الإشارة إلى أن نفس الآجال يعتد به للطعن في انتخاب مكاتب مجالس العمالات والأقاليم، بحيث نصت المادة 9 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم على أنه "يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو النواب طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم"، ويبتدئ أجل الطعن في هذا الإطار فور تسليم نسخة من المحضر إلى أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخاب.
وتعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر العمالة أو الإقليم طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخاب[22].
ونشير في هذا الصدد كذلك أنه إذا كان يترتب عن انتهاء الأجل عدم قبول الطعن برمته، يترتب أيضا عن انتهائه عدم قبوله وسائل جديدة للطعن، وعدم قبول إصلاح المسطرة.[23]

المبحث الثاني : أوجه رقابة القضاء على العملية الانتخابية

اعتبر القضاء أن العملية الانتخابية تشمل مراحل الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج وأن كل مرحلة لم تجر وفق القانون يترتب عنها بطلان الانتخاب[24]، وفي سبيل حماية مشروعية العملية الانتخابية عمل القضاء على مراقبة مدى احترام حرية الناخب[25] في اختيار المترشحين لعضوية مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها، وحماية نزاهة الانتخاب.

المطلب الأول: رقابة القضاء لعملية الدعاية الانتخابية وتشكيل مكتب التصويت

الفقرة الأولى: رقابة مخالفات الدعاية الناتجة عن بطلان العملية الانتخابية

لقد حدد القانون التنظيمي رقم 59.11 كيفية تنظيم الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والعقوبات المقررة لها على التوالي وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من الجزء الرابع من القسم الأول من هذا القانون.
وبذلك يعتبر مثلا قيام المترشح للعضوية في مجلس العمالة أو الإقليم بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أمر مخالف للقانون الشي الذي ينبغي الحكم معه ببطلان العملية الانتخابية، غير أن القضاء الإداري اعتبر مخالفة الحملة الانتخابية لا يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية إلا إذا كان لها تأثير على نتيجة الاقتراع.
ففي هذا الإطار اعتبرت المحكمة الإدارية بمكناس في حكم عدد 418 بتاريخ 22 يوليوز 1997 أن "المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية لا تكون مبطلة لعملية الانتخاب إلا إذا كان لها تأثير بين على نتيجة الاقتراع".[26]
ونلاحظ أن المشرع المغربي قد كرس هذه القاعدة التي ذهب إليه القضاء، حيث نص في المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 أنه: "لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:
- إذا لم يجرى الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية.
- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي."

الفقرة الثانية: رقابة المخالفات الناتجة عن تشكيل مكتب التصويت

نصت المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 59.11 أنه "يحدث بموجب مقرر للعامل مكتب أو عدة مكاتب للتصويت تبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل".
وطبقا للمادة 15 من نفس القانون: "يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الإقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، ويعين أيضا الأشخاص الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المتعلقة يتعين رؤساء مكاتب التصويت، مع بيان مهامهم، كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
وإذا تعذر حضور الأشخاص المعنيين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدة الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المترشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة، وفي هذه الحالة يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
ويعين الوالي أو العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم.
وبخصوص تشكيل مكتب التصوت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس، فقد حدد القانون رقم 79.00 هذه الإجراءات حيث نصت المادة 7 من هذا القانون أنه:" يجري الانتخاب -أعضاء المكتب- بدعوة مكتوبة من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم… ولهذه الغاية يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 51 ، تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها، ويحضر الجلسة الوالي أو العامل أو ممثله".
اعتبر القضاء أن مهمة تعيين أعضاء مكتب التصويت من قبل السلطة المختصة يعد من النظام العام، ويمكن إثارة كل إخلال بالقواعد المنظمة له تلقائيا من طرف المحكمة، ويؤدي مخالفة هذا الأمر إلى بطلان العملية الانتخابية،[27] ففي هذا الإطار ألغت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار عدد 201 بتاريخ 17 يونيو 1993، نتيجة العملية الانتخابية لأن تعيين نائب الرئيس لم يتم من طرف السلطة المختصة.[28]
وإذا كان للمرشحين حق التوفر على ممثلين في مكاتب التصويت لمراقبة العملية الانتخابية، فإنهم يكونوا ملزمين بالمحافظة على أمن وسير العملية الانتخابية ولرئيس المكتب الحق في طردهم في حالة خروجهم عن قواعد النظام أو إذا أحدث فوضى داخل المكتب، هذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قررا عدد 467 بتاريخ 24 نونبر 1978.[29]
هذا وإذا كانت المادة 15 من القانون التتنظيمي قد اشترطت تكوين مكتب التصويت ممن يحسنون القراءة والكتابة لضمان سلامة ومصداقية العملية الانتخابية، فإن الاجتهاد القضائي قد اختلف في معالجة هذا الموضوع، فمنه من يرى أن أمية عضو واحد من غير الرئيس والكاتب لا يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية إذا ما مرت طبقا للقانون ولم يكن لذلك تأثير على نتيجة الاقتراع وهو ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية في قرار عدد 1324 بتاريخ 1 أكتوبر 1997.
ومنه من يعتبر أن تشكيل مكتب التصويت يعتبر من النظام العام، وأن أمية أحد أعضائه يجعل المكتب مخالفا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الانتخابات كما تم نسخها بالمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، باعتبار أن الأمر يتعلق بشرط جوهري يؤثر لا محالة في سلامة الاقتراع.[30]

المطلب الثاني: رقابة القضاء على سير العملية الانتخابية وإعلان النتائج

الفقرة الأولى: رقابة المخالفات الناشئة عن عملية الاقتراع وإعلان النتائج

نصت المادة 116 من القانون التنظيمي أن الاقتراع يفتتح في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى ابعد تقدير في الساعة السادسة مساء.
وهكذا يستفاد من هذا النص أن عملية الاقتراع تبتدئ في الساعة الثانية وتنتهي بتصويت جميع أعضاء الجماعات الترابية، أو أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في حالة انتخاب الرئيس والنواب الذين يشكلون مكتب المجلس، ولا ينتهي هذا الاقتراع في عدم تصويت كافة الأعضاء إلا في الساعة السادسة مساء، وإلا اعتبر هذا الانتخاب باطلا جاز لكل عضو لم يصوت داخل الأجل المحدد قانونا وهو السادسة مساء الطعن في قرار إغلاق المكتب قبل تصويته.
وفي هذا الإطار قضت الغرفة الإدارية في قرار رقم 1317 بتاريخ 1 أكتوبر 1997، بإلغاء نتيجة الاقتراع على اعتبار أن إغلاق مكتب التصويت قبل الوقت المحدد قانونا يشكل خرقا جوهريا للقانون يترتب عنه بطلان الانتخاب بقطع النظر عن عدد الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت وتأثيره أو عدم تأثيره على نتيجة الاقتراع"، والملاحظ أن الاتجاه الحديث للغرفة الإدارية اعتبر توقيت الاقتراع من النظام العام يترتب عن خرقه بطلان الانتخاب بصرف النظر عن التأثير أو عدم التأثير على نتيجة الاقتراع.[31]
وبخصوص سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات تسري عليها أحكام المواد من 17 إلى غاية المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 59.11، ويشترط في صحة التصويت أنه يتم بصورة سرية، وأن يعرف الناخب بنفسه بعد إدلاءه بالبطاقة التعريف الوطنية أو القرار القضائي القائم مقامها، وتطبق هذه المقتضيات القانونية والضوابط التي تحكم كيفية التصويت على جميع الناخبين، وإلا اعتبرت العملية الانتخابية باطلة إذا تم خرق أحكام هذه المواد.
وقد جعل المشرع من المعزل أهم ضمانة لتحقيق مبدأ سرية الاقتراع، وذهب القضاء في هذا المنحى، فاعتبر الغرض من المعزل هو تحقيق سرية الاقتراع الذي يتحتم أن يتم عبر المرور بمعزل حيث يتم به وجوبا وضع ورقة التصويت بالغلاف قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع، ويشترط القضاء في المعزل أن يوفر السرية للناخبين[32]، لذلك صرح بأن احترام مبدأ سرية الاقتراع يعد من أساسيات الممارسة الانتخابية، غايته ضمان سلامة ونزاهة هذه الممارسة عن طريق الحيلولة دون التأثير على إرادة الناخبين.[33]
وتخضع كذلك عمليات فرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، لضوابط قانونية نص عليها القانون التنظيمي في المواد من 21 إلى 25، والتي لا ينبغي تجاهلها، وإلا تعرضت العملية الانتخابية المطعون فيها للإلغاء أو التصحيح.[34]
وفي هذا السياق يراقب القاضي الإداري جوانب كثيرة في عملية فرز وإحصاء الأصوات، فقد تشمل هذه المراقبة الطريقة والكيفية التي تمت بها عملية فرز وإحصاء الأصوات التي ينبغي أن تشمل جميع أوراق التصويت بدون استثناء، كما يقوم القاضي الإداري في هذه المرحلة بمراقبة الأوراق التي تم فرزها وإحصاؤها للتأكد من مدى صحة إلغائها، وبالتالي اعتبارها أوراق باطلة أو الإقرار بصحتها.
والقاضي مدعو في هذا الإطار إلى التأكد من عدد وطبيعة الأوراق الملغاة كلما اثير دفع بشأنها، ومدعو كذلك بأن يحل محل مكتب التصويت في احتساب الأوراق وإعادة الإحصاء من جديد عند الاقتضاء والإعلان عن المرشح الفائز.

الفقرة الثانية: رقابة المناورات التدليسية المبطلة لعمليات الانتخاب

تعتبر المناورات التدليسية بنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11 من العيوب التي قد تشوب العملية الانتخابية والتي تؤدي إلى الحكم ببطلانها جزئيا أو مطلقا، ويقصد بالمناورة التدليسية كل إجراء غير مشروع يراد منه الحصول على صوت الناخب غير المعبر عن إرادته.
وقد اعتبر القضاء الإداري أن كل خرق في العملية الانتخابية يعتبر سببا موجبا لبطلان عملية الانتخاب، فقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم عدد 1287 بتاريخ 30 أكتوبر 2003 في إطار مراقبة الملابسات والظروف التي تمت فيها عملية فرز وإحصاء الأصوات، إلى اعتبار حالة الفوضى والاضطراب التي شابت عملية إحصاء الأصوات، والتي على أساسها تم تقرير فوز أحد المرشحين دون الآخر، تدخل ضمن خانة المناورات التدليسية التي تفسد العملية الإنتخابية، وتقوم سببا لبطلانها سواء بالنسبة للمطعون فيه أو للطاعن.[35]
كما اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار عدد 1282 بتاريخ 24 شتنبر 1997 "أن كسر صندوق الإقتراع بعد انطلاق عملية الإنتخاب وتبعثر الأظرفة وإحضار صندوق جديد من طرف السلطة المحلية، كل ذلك يدخل في باب المناورات التدليسية التى من شأنها أن تفسد عملية الإنتخاب وتجعل إعادته واجبة قانونيا".[36]
وفي قرار آخر عدد 400/200 بتاريخ 13 يونيو 2000 اعتبرت الغرفة الإدارية أن استبدال محاضر مكاتب التصويت مع تغيير عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون يعتبر مناورات تدليسية تمس بصدق عملية الإقتراع[37].
غير أنه لكي تكون المناورات التدليسية مبطلة لعملية الإنتخاب ينبغي الإثبات من أن هذه المناورات كان لها تأثير على نتائج الإقتراع، هذا ما أكذت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار عدد 1437 بتاريخ 22 أكتوبر 1997، حيث قضت أن "كل مساس بإرادة الناخبين وتضليلهم يعتبر من قبيل المناورات التدليسية المبطلة للعملية الإنتخابية متى كانت مؤثرة فيها".[38]
ومما سبق يمكن القول أن كل خرق لمقتضيات القانون داخل أجل الإقتراع، يستشف منه تضليل الناخبين أو تفويت الفرصة على المرشح من الفوز بنتيجة الإقتراع، وكل عمل مقصود أو مبني على التواطؤ وسوء النية لإفساد عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها، يعتبر الإنتخاب باطلا لكن شريطة أن يكون هذا الخرق مؤثرا في نتيجة الإقتراع، وعلى القضاء إثبات هذه المناورات بجميع وسائل الإثبات.

خاتمة :
يمكن القول إن المشرع المغربي ومن خلال مقتضيات القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، قد أحاط عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومكاتبها بمجموعة من الضوابط والضمانات القانونية.
ولعل إسناد رقابة عملية الانتخاب إلى جهاز قضائي، هي أهم ضمانة خولها المشرع للمتقاضين من أجل التصدي لكل مخالفة قد تترتب عن عدم احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعملية الانتخاب، والتي من شأنها التأثير على نتيجة الاقتراع، وبالتالي تؤدي إلى بطلان عملية الانتخاب.
ولا يخفى دور القاضي حين عرض الأمر عليه بشأن منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم ومكاتبها، في حماية حقوق الناخبين والمنتخبين والسهر على نزاهة العملية الانتخابية، فقد أرسى القضاء في هذا الإطار مجموعة من القواعد، ساهم من خلالها بتوضيح كل المقتضيات التي حددها المشرع بشأن هذه العملية، بدءا بعملية تقديم الترشيح، ثم الدعاية الانتخابية، وتشكيل مكتب التصويت، وسير عملية التصويت، وإحصاء الأصوات، فإعلان النتائج، وليس هذا فقط بل كان للقضاء السبق في تحديد المناورات التدليسية المبطلة لعملية الانتخاب، سواء تعلق الأمر بالمناورات التدليسية الناتجة عن سير عملية الإقتراع، أو تلك المتعلقة بتشكيل المكتب المسير للمجلس.
وبهذا يكون القضاء أهم وسيلة يلتجأ إليها الناخبين أو المنتخبين لحماية حقوقهم، ضد كل شائبة قد تمس العملية الانتخابية، والحيلولة دون مخالفة المقتضيات القانونية التي تكفل لهم هذا الحق.
_________________________
الهوامش :
[1] - الفصل 135 من دستور 2011.
[2] - المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 الموافق لـ 21 نوفمبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نوفمبر 2011.
[3] - المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 11-59.
[4] - المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 11-59.
[5]- المادة 7 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002، منشور بسلسلة المعرفة القانونية للجميع، دار الإنماء الثقافي، الطبعة الأولى 2009.
[6] - المادة 8 من القانون رقم 79.00.
[7] - نجاة خلدون: " اختصاص المحاكم الإدارية في مجال الطعون الانتخابية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط-أكدال، السنة الجامعية 2001-2002، ص- 1
[8] المادة 3 من القانون 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والذي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق لـ 10 سبتمبر 1993.
[9] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 747 صادر بتاريخ 27/5/1997، ملف رقم 97/586 حكم غير منشور
[10] - د. المكي السراجي/د. نجاة خلدون:" القضاء الانتخابي في المادة الإدارية"، دار القلم للنشر، الرباط، طبعة 2009، ص- 187
[11] - المادة 30 من القانون التنظيمي 59.11.
[12] - المادة 31 من القانون التنظيمي 59.11.
[13] - المادة 122 من نفس القانون.
[14] - المادة 118 من نفس القانون.
[15] د- محمد قصري : "المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري"، دار الإنماء الثقافي للنشر، الرباط، الطبعة الأولى 2009، ص-140.
[16] - قرار الغرفة الإدارية عدد 532 بتاريخ 07/07/2004 الملف الإداري رقم 341/9/2/04، أوردة د- محمد قصري، المرجع السابق، ص 140.
[17] المادة 116 من القانون التنظيمي رقم .59.11
[18] المادة 119 من القانون التنظيمي.
[19] الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
[20] تنص الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 79.00 أنه:" يجري الانتخاب (انتخاب أعضاء مكتب العمالة أو الإقليم) بدعوة مكتوبة من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم، أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب".
[21] د- محمد قصري/ د- محمد الأعرج : "الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع وقرارت القضاء المغربي"، دار قرطبة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2007، ص-44.
[22] - المادة 7 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
[23]د- محمد قصري/د- محمد الأعرج: المرجع السابق، ص-45.
[24] - قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1264 بتاريخ 24/9/1997 ملف عدد 1348/1/97.
[25] ثريا أشملال: "الطعون الانتخابية بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط-أكدال، السنة الجامعية 2005-2006، ص- 177
[26] - حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 418 بتاريخ 22 يوليوز 1997 ملف رقم 373/97.
[27] د- المكي السراجي/ دة- نجاة خلدون، المرجع السابق، ص-331.
[28] - قرار الغرفة الإدارية عدد 201 بتاريخ 17/6/93 ملف عدد 10421/99.
[29]د - محمد قصري: المرجع السابق، ص 99، 100.
[30] د - محمد قصري: المرجع نفسه، ص 100.
[31] د- محمد قصري : المرجع السابق، ص- 105.
[32] - حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1273 مكرر بتاريخ 27/10/2003 ملف إداري عدد 1063/2003 غير منشور.
[33] د- المكي السراجي /دة - نجاة خلدون : المرجع السابق، ص-364-365.
[34] د- المكي السراجي /دة - نجاة خلدون: المرجع نفسه، ص-379.
[35] - حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1287 بتاريخ 30/10/2003. ورد في مؤلف، د- المكي السراجي / دة - نجاة خلدون : المرجع السابق ، ص-385.
[36] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 1282 بتاريخ 24 شتنبر 1997، أورده د- محمد قصري: المرجع السابق، ص-118
[37] قرار الغرفة الإدارية رقم 400/200 بتاريخ 13 يونيو 2000، أورده، د- محمد قصري: المرجع السابق، ص-119.
[38] قرار الغرفة الإدارية رقم 1437 بتاريخ 22 أكتوبر 1997، أورده، د- محمد قصري: المرجع السابق، ص-119.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -