مفهوم العيب الموجب للضمان

عرض بعنوان: مفهوم العيب الموجب للضمان في إطار قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك PDF

عرض بعنوان: مفهوم العيب الموجب للضمان في إطار قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك PDF


مقدمة
تشهد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في زمننا الحالي تسابقا كبيرا من أجل إرضاء رغبات المستهلك، وذلك في مجال الخدمات والسلع سواء كانت على مستوى الأسواق الوطنية أو الدولية، لذلك يحتاج المستهلك للحماية أيا كان النظام المطبق من طرف الدولة، سواء أكان اقتصادا موجها قائما على تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية بقصد توجيهها نحو تحقيق مصلحة المجتمع، أو كان اقتصاد السوق القائم على الحرية الاقتصادية لقانون العرض والطلب فهو في بداية الأمر ونهايته مركز العملية التجارية وحركة الاستثمار.
إلا أن الحاجة لتحقيق هذه الحماية تزداد في ظل الأخذ بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة وطغيان المادة على حساب القيم والمبادئ في ظل المنافسات الشرسة التي لا يتوانى من خلالها البعض عن استخدام أي وسيلة للتأثير مباشرة على الحياة المعيشية للمستهلك، فهذا الأخير هو الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية التي يرجع سببها أساسا الى اختلاف المراكز، مما يجعله فريسة سهلة للتظليل والخداع في عصر تميزه التقنية المتطورة التي يستعملها التجار والمستثمرون الاقتصاديون ذو المركز القوي لفرض وإعلاء إرادتهم عند التعاقد ؛ وهذا راجع لاستعمالهم وسائل وطرق تساهم في وقوع المستهلك ضحية لرغبتهم، في الحصول على أمواله وخاصة إذا كانت الوسيلة التي يستعملونها مظللة وخادعة، لذا أصبح موضوع حماية المستهلك يفرض نفسه في جميع المجالات باعتباره أحد متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد.
وهو ما سارت عليه المجتمعات الحديثة في العصر الحالي، حيث أصبحت حماية المستهلك الشغل الشاغل في النظم الاقتصادية وفي مقدمة واجباتها، والمشرع المغربي لم يخرج عن هذا الإطار فقد اهتم بإصدار أنظمة وقواعد خاصة وعامة تهدف إلى حماية المستهلك من كل خطر أو تلاعب قد يحدق به نظرا لكثرتها وتنوعها، وتعدد وسائلها أيضا، ونظرا لانتباه المشرع لضرورة حماية المستهلك حماية خاصة لأن الوسائل الواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي لا تفي بحمايته، دعت الحاجة إلى صدور نصوص خاصة تتصف بمرونة أكثر وبجزاء أشد من القواعد القانونية التقليدية.
تحقق هذا مع إصدار قانون رقم 08-31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين [1]هذا القانون يضم ترسانة مهمة من الأحكام ترمي كلها إلى حماية حقوق المستهلكين، ومن أبرزها ما ذكره المشرع المغربي في القسم الخامس من حماية المستهلك من العيوب الشيء المبيع، عن طريق الضمان القانوني والتعاقدي لهذه العيوب، أو عن طريق الزام البائع بتقديم خدمة بعد البيع للمستهلك كضمان لحقوقه.
تتجلى أهمية الموضوع إذا في كون حماية المستهلك بصفة عامة هو موضوع المجتمع بأسره باعتبارنا جميعا مستهلكون، فالحديث عن الاستهلاك هو حديث عن عملية روتينية نمارسها جميعا في تداولنا اليومي، وهو ما يعطي لموضوعنا بعدا واقعيا يصطف في مصاف الم واضيع الحيوية الجديرة بالدراسة والتحليل.
تتجلى الأهمية الثانية في كون الموضوع يقف عند مواضع القوة والقصور في القواعد العامة للالت زام، ليس في علاقتها بالتعاقد بصفة عامة، لكن في التعاقد الذي يكون أحد أطرافها "المستهلك "باعتباره الحلقة الأضعف في التعاقد، مما يستوجب تقديم بديل قانوني عنها أو مكمل لها لتجاوز هذا النقص.
والأهمية الثالثة تكمن في بيان مواضع القوة والقصور في قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، وكيف قاربا موضوع العيوب الخفية وضمانها، ومدى حرصهما على ضمان الحقوق الكاملة للمستهلك، مراعين في ذلك موضوعية التحليل، والمقاربة الكاملة والشاملة له.
لذلك نتساءل عن الآليات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لحماية المستهلك من العيوب الخفية، هل هي كافية لتحقيق الحماية المطلوبة، وهل استطاع من خلال قانون حماية المستهلك أن يتجاوز القصور التي تركها في قواعد قانون الالتزامات والعقود في هذا الإطار ؟ لا يمكن الوصول إلى نتيجة منطقية في هذا الموضوع إلا بالإجابة عن هذه التساؤلات الجزئية، والتي تشكل الاجابة عنها في الواقع إجابة عن الإشكالية الأساسية، ومن هذه التساؤلات: ما المقصود بالعيب الخفي الموجب للضمان ؟ وما هي القواعد المنظمة له في قانون الالتزامات والعقود ؟ وما الفرق بين الضمانات التي يقدمها قانون الالتزامات والعقود للمستهلك في موضوع العيوب الخفية والضمانات التي يقدمهاقانون حماية المستهلك ؟ وما هي القيمة المضافة التي قدمها قانون حماية المستهلك بهذا الشأن؟ سنحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات انطلاقا من مبحثين الأول خصصناه لماهية العيب الموجب للضمان في إطار قانون الالتزامات والعقود، والثاني للعيب الموجب للضمان في إطار قانون حماية المستهلك، ملتزمين في ذلك بالمنهج الاستقرائي التحليلي، والمقارن.

المبحث الأول: ماهية العيب الموجب للضمان في إطار قانون الالتزامات والعقود.

إن استفادة المشتري من المبيع لا تتحقق إلا إذا كان على الحال التي توقعها فيه، من حيث صلاحيته للغرض الذي يخصصه له، ولذلك كان على البائع أن يسلم المبيع خاليا من كل عيب يؤثر على انتفاع المشتري به، فإن وجد مثل هذا العيب كان البائع مسؤولا عنه.لذلك يقتضي منا أن نبين مفهوم العيب الموجب للضمان وشروطه (المطلب الأول) ثم الأحكام الخاصة بالضمان القانوني والاتفاقي للعيب(المطلب الثاني.)

المطلب الأول: مفهوم العيب الموجب للضمان وشروطه.

ألقى المشرع على البائع الالتزام بضمان العيوب، لأن المشتري عند إبرامه عقد البيع قصد الانتفاع بالمبيع سليما وخاليا من كل عيب، لذلك سنتناول في هذا المطلب مفهوم العيب الموجب للضمان في الفقرة الأول على أن نتطرق في الفقرة الثانية للشروط الواجب توفرها في العيب لكي يتحقق الضمان.

الفقرة الأولى: مفهوم ضمان العيب.

في هذه الفقرة سنتعرض أولا لمفهوم العيب الموجب للضمان، وثانيا لخصائصه.
أولا: مفهوم العيب الموجب للضمان.
نص الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود بأنه "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، والعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، فلا تخول الضمان. ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري".
ويتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي لم يعمل على إعطاء تعريف واضح للعيب الموجب للضمان، بل اقتصر على تحديد نطاقه الذي يشمل أمرين:
الأول: نقصان المبيع في قيمته أو منفعته على وجه الاستعمال المعد له بالنظر لطبيعته أو بمقتضى العقد.
الثاني: تخلف الصفات التي اشترطها المشتري أو كفلها البائع.
وقد سلك المشرع المغربي في ذلك نفس مسلك بعض التشريعات المقارنة كالقانون المدني المصري الذي اكتفى بالنص على الشروط التي إن وجدت أحدثت في المبيع خللا يسمى عيبا ينقص من قيمته أو من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه طبقا لما يحدده العقد. أو لما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له والذي يؤدي إلى ضمان البائع[2]. فقد نصت المادة 447 من القانون المدني المصري[3][4] في فقرتها الأولى أنه " يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده."
على خلاف ذلك نجد المشرع العراقي أعطى تعريفا للعيب حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 558 من القانون المدني العراقي[5][6] "العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه ..." والظاهر أن المشرع العراقي تأثر في تعريفه للعيب بفقهاء الشريعة الاسلامية الذين عالجوا العيب تحت ما يسمى بخيار العيب فقد عرفه الحنفية بأنه" كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ويوجب نقصان الثمن في عرف التجار نقصا غير يسير"[7]
وبما أن العيب هو كل ما يصيب أصل الفطرة السليمة للشيء الأمر الذي يستتبع نقصان قيمته أو منفعته وفقا لما خصص له المبيع بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق، فإن العيب الخفي الموجب للضمان وفقا لهذا التعريف يتميز بما يلي:
- أن مفهوم العيب لا ينحصر في الآفة الطارئة على الشيء المبيع بل يشمل أيضا آفات الخلقة أو ما يسمى بعيوب الصنع.
- أن مفهوم العيب لا يقتصر على ما ينقص قيمة الشيء فحسب بل يمتد أيضا ليشمل مجرد التأثير على المنفعة أو الخدمة.
- أن التعريف السابق لا يقتصر على العيب بمفهومه الضيق بمعنى الآفة العارضة للشيء، وإنما يشمل تخلف الصفات المشروطة أو المكفولة أيضا.[8] 
ثانيا: خصائص العيب الموجب للضمان.
يتميز العيب الموجب للضمان بالخصائص التالية:
أ - التزام ثابت بقوة القانون.
يتميز التزام ضمان العيب على غرار ضمان التعرض والاستحقاق بأنه ثابت بقوة القوة أي لا حاجة إلى اشتراطه في صلب العقد فهو من الضمانات الهامة التي تضمن للمشتري الحصول على مبيع سالم من الآفات والعيوب التي تنقص من منفعته أو قيمته التي كان لها اعتبار معين في نظر المشتري.[9] ب- مرتبط بوجود عقد من صنف المعاوضات.
يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة التي تقوم على أساس مبدأ تقابل الالتزامات، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع للمشتري وضمان سلامة هذا الانتقال من العيوب، في مقابل ذلك يلتزم المشتري بأداء الثمن على خلاف عقود التبرع التي لا يلتزم فيها الواهب بالضمان، لأنه لا يأخذ مقابلا من الموهوب له، ورغم أن المشرع لم ينص على عدم ضمان العيب في ميدان التبرعات إلا أنه يمكن استنتاج ذلك من الفصل 322 من قانون الالتزامات والعقود[10] الذي يستفاد منه أن رجوع الدائن بالضمان لا محل له عندما يكون الوفاء بمقابل قد تم وفاء الإلتزام الناشئ عن عقد بلا عوض، كما لو وهب زيد عشرة آلاف درهم لعمرو ثم اتفق الطرفان على أن يأخذ الموهوب له عمرو عقارا لزيد استيفاء للمبلغ الموهوب ففي مثل هذه الحالة لا يضمن الواهب زيد العيوب الخفية التي يمكن أن تظهر في العقار الموفى به.[11]
ت- التزام غير أساسي في عقد البيع.
يعد الالتزام بالضمان للعيب من الالتزامات غير الأساسية في عقد البيع بحيث يمكن للأطراف الاتفاق على إلغاء الضمان أو تعديله ومع ذلك فإن البيع يبقى منتجا لآثاره القانونية غير أنه استثناء يكون ضمان العيب في بعض العقود من النظام العام وبالتالي لا يجوز إسقاطه أو تعديله.[12]
ج- التزام غير قابل للتجزئة.
يعتبر التزام البائع بضمان العيوب الخفية من قبيل الالتزامات التي لا تقبل التجزئة والانقسام لما في ذلك من تفرق للصفقة على البائع ويكون الالتزام غير قابل للتجزئة عندما يكون محله غير قابل لذاك ويترتب على هذه الخاصية عدم تجزئة الدعوى المترتبة عليه، فالمشتري الذي خلف أكثر من وارث وتحقق العيب الموجب للضمان فإذا امتنع أحد هؤلاء الورثة عن رفع دعوى الضمان للعيب فإن الورثة الآخرين ليس بإمكانهم مقاضاة البائع في حدود ما يناسبهم من الشيء المبيع لكون هذا الأخير سيتضرر من انقسام دعوى الضمان عليه، أما إذا كان البائع هو الذي خلف أكثر من وارث فإنه يكون بإمكان المشتري أن يرفع دعوى الضمان على أحدهم في حدود ما يناسبه من الشيء المبيع إذا كان هذا الأخير قابلا للانقسام لأنه إذا لم يكن كذلك فلا مجال لرفع دعوى الضمان إلا بصورة جماعية على كل الورثة.11

الفقرة الثانية: شروط ضمان العيب.

حرصا على استقرار المعاملات قيد المشرع حرية المشتري في أن يرد المبيع عندما يجد فيه عيبا، مهما كانت طبيعة هذا العيب ودرجة تأثيره على منفعة المبيع، وقيمته، ووضع شروطا معينة بدونها لا يقوم الضمان ( أولا). ولما كان مفهوم العيب الموجب للضمان مفهوما واسعا في التشريع المغربي يشمل أيضا ضمان الصفات المشروطة من قبل المشتري أو المكفولة من طرف البائع وجب التعرض كذلك للشروط ضمان الصفات(ثانيا.) 
أولا: شروط ضمان العيب الخفي:
اشترط المشرع في العيب الموجب للضمان ثلاث شروط تتصل بجوهر العيب وهي أن يكون العيب خفيا، وأن يكون مؤثرا، وأن يكون قديما وسنتناول كل شرط على حدى.
أ -أن يكون العيب خفيا.
بمقتضى الفصل 569 من قانون الالتزامات والعقود المغربي فإن البائع لا يضمن العيب الظاهر وإنما الخفي الذي لا يرى بالعين المجردة حيث جاء في الفصل المذكور أنه" لا يضمن البائع العي وب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها".
بناء عليه يخرج من نطاق الضمان الواجب على البائع كل عيب ظاهر غير خفي وكل عيب يعرفه المشتري وأيضا كل عيب كان بإمكان المشتري معرفته، ويعتبر في حكم العيب الخفي كل عيب صرح البائع بعدم وجوده رغم أن المشتري بإمكانه أن يعرفه بسهولة، وذلك استنادا لما جاء في الفصل 570 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه" يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها"
ويعتمد في تحديد ما إذا كان العيب خفيا أم ظاهرا معياران مختلفان:
الأول: شخصي يهدف إلى احترام الحقوق المكتسبة للمتعاقدين، فالمشتري يجب أن يعامل وفقا لإمكانياته الخصوصية في الكشف والتحري عن العيب فالأفراد ليسوا على مستوى واحد من التكوين والتخصص.[13]
الثاني: موضوعي قوامه الحفاظ على استقرار المعاملات بين الأفراد، وبناء عليه يكون هذا العيب خفيا أو ظاهرا وفقا لإمكانيات الرجل العادي متوسط الخبرة فإذا كان بإمكانه التوصل إلى اكتشافه بالفحص المعتاد فهو عيب ظاهر وإلا اعتبر خفيا يستوجب الضمان[14] وقد أخذ بهذا المعيار القانون المدني المصري حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 447 من القانون المدني المصري على أنه " لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه "
وبالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود يلاحظ أنه تبنى حلا وسطا بين المعيار الشخصي والموضوعي وذلك ما نلمسه من خلال الفصلين 553 والفصل 569من قانون الالتزامات والعقود.[15] وتجدر الاشارة إلى أن هناك عيوب قد لا تظهر بصورة جلية إلا بعد مرور وقت معين، والحكم في مثل هاته الحالة أنه يسوغ للمشتري المطالبة بضمانها متى أثبت أن مصدرها يعزى إلى فترة ما قبل التعاقد، كما في بيع الحيوانات والمحصولات الزراعية.[16][17]
ب‌- أن يكون العيب قديما.
ينص الفصل 552 من قانون الالتزامات والعقود على أنه" لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف".
استنادا للفصل 552 أعلاه يكون العيب قديما باعتباره موجودا في المبيع عند البيع، وكان الشيء معينا بذاته أو موجودا في المبيع عند حصول التسليم وكان الشيء مثليا، ومعيار انتقال الملكية الذي اعتمده المشرع فاصل بين ما هو عيب قادم أو طارئ على الشيء المبيع فكل ما يطرأ على المبيع قبل انتقال الملكية اعتبر من العيوب المضمونة ووقع التزام الضمان على البائع، أما ما يحدث في الفترة الموالية للتسليم فيتحمله المشتري باعتباره عيبا طارئا حديثا غير قديم وهو غير مضمون من لدن البائع مالم يكن العيب ناشئا قبل ذلك.
فالمشرع ربط الضمان بضرورة وجود العيب بالمبيع قبل انتقال الملكية للمشتري ومن المعلوم أن هذه الأخيرة لا تنتقل إلا بحصول الفرز والتسليم إذا كان المبيع من الأشياء المثلية أو عند إبرام العقد إذا كان من الأشياء القيمية.
ت‌- أن يكون العيب مؤثرا.
لا يكفي أن يكون العيب خفيا وقديما ليكون البائع ملزما بضمانه بل لابد أن يكون مؤثرا على منفعة الشيء المبيع أو قيمته، وهذا ما أكده المشرع المغربي في الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الأولى التي تنص على أنه " يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد..."
بناء عليه يكون العيب مؤثرا في قيمة المبيع إذا كان على درجة من الأهمية بحيث لو علم به المشتري لما أقبل على الشراء أصلا أو أنه كان سيتعاقد على أساس آخر، [18] ويؤدي هذا العيب إلى نقص في قيمة المبيع بغض النظر عن تقلبات قيمة المبيع وفقا لأسعار السوق، وبغض النظر عما إذا كان هذا النقص في القيمة لا يؤثر في إمكانية الانتفاع من الشيء المبيع.[19]
ويعتبر العيب مؤثرا كذلك على منفعة الشيء المبيع، وحسب ما هو منصوص عليه في الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود فإن د رجة النقص التي تلحق منفعة المبيع تتحدد على أساس ثلاث ضوابط:
- الضابط الأول: يتمثل في طبيعة الشيء حيث يكون العيب مؤثرا إذا ترتب على وجوده عدم الحصول على الاستعمال المتوخى من الشيء بحسب طبيعته.
- الضابط الثاني: فهو نقص منفعة المبيع بحسب ما هو مبين في العقد، فإذا ظهر من شروط العقد تخلف الأوصاف التي صرح البائع بوجودها في الشيء المبيع أو تلك التي اشترطها المشتري، فبسبب عدم توافر هذه الأوصاف ألقى المشرع الضمان على عاتق البائع.
- الضابط الثالث: يتعلق بالاستعمال الذي أعد له، فقد يعد الشيء لاستعمال معين ليس بالنظر إلى طبيعته بل على أساس غرض خاص ومعين يؤثر في الانتفاع به إلى درجة محسوسة يكون عيبا مضمونا.[20]
ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا محل للرجوع على البائع بالضمان ولو أن العيب ترتب عليه نقص قيمة المبيع أو نفعه، إذا كان العرف يقضي بالتسامح فيه وهذا ما أشار إليه الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود بقوله" والعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، فلا تخول الضمان..." على اعتبار أن جريان العرف على التسامح فيه دليل على أن النقص به غير مؤثر، واستثناء قد يلزم العرف المحلي البائع بالضمان في بعض الأحيان وعلى هذا نص الفصل 550 من قانون
الالتزامات والعقود على أنه" إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته، كالثمار في قشورها، فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف المحلي يفرض عليه هذا الضمان" 
ثانيا: شروط ضمان الصفات.
سوى المشرع المغربي في الحكم بين ضمان العيب بمعنى الآفة الطارئة على المبيع والعيب بمعنى تخلف الصفة، وذلك في الفقرة الأخيرة من الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فيها "
ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري." غير أن ذلك لا يعني أنهما يستلزمان نفس الشروط، فضمان الصفات لا يستوجب شرطي التأثير والخفاء، بخلاف شرط القدم، الذي يمكن تصوره في هذا الإطار، إذ ينبغي أن تكون الصفات غير موجودة في المبيع عند البيع بالنسبة للشيء المعين بالذات، وعند التسليم إذا كان المبيع معينا بالنوع أو المواصفات أو المعلق على شرط من شروط الخيار وبما أن المشرع المغربي لم يتطرق لتوضيح شرط القدم عندما يتعلق الأمر بضمان الوصف إلا أن القواعد العامة كفيلة بسد هذا النقص بحيث ليس هناك ما يمنع من تطبيق مقتضيات الفصل 552 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بشرط القدم في العيب الخفي لتسري على ضمان الوصف أيضا.[21]

المطلب الثاني: أحكام ضمان العيب الخفي.

يترتب عن تحقق العيب الخفي أو تخلف الصفة المشروطة أو المصرح بوجودها في الشيء المبيع، ثبوت حق المشتري في اللجوء إلى دعوى ضمان العيب(الفقرة الأولى)، غير أنه ليس هناك ما يمنع البائع والمشتري من الاتفاق على تعديل قواعد ضمان العيب إما بالتشديد فيه، أو التخفيف فيه، أو استبعاده(الفقرة الثانية.)

الفقرة الأولى: الضمان القانوني للعيوب الخفية.

تعتبر دعوى الضمان الوسيلة القانونية التي يستعملها المشتري قصد تزويد حقه بالحماية اللازمة وذلك عند تحقق العيب الخفي أو تخلف الصفة المشروطة أو التي كفل البائع وجودها في المبيع.
ولكي يكون للمشتري الحق في ممارسة دعوى الضمان ضد البائع، يتعين عليه التقيد بجملة من الشروط الاجرائية التي يفرضها القانون بهذا الخصوص ( أولا) ولاشك أن قيام المشتري بهذه الإجراءات سي ترتب عليه آثار قانونية (ثانيا.)
أولا: إجراءات ممارسة دعوى ضمان العيب.
إن ممارسة دعوى ضمان العيوب والصفات من طرف المشتري رهين باحترام إجراءات معينة تتمثل أساسا في ضرورة إخطار البائع بوجود العيب أو تخلف الصفة، وأن يثبت العيب الموجب للضمان، مع مراعاة الأجل المحدد قانونا لقبول دعوى الضمان.
أ- الإخطار:
أوجب المشرع المغربي على المشتري التقيد بالإخطار المنصوص عليه في الفصل 553 وذلك في سبيل الحفاظ على حقه في إلزام البائع بضمان العيب فقد جاء في هذا الفصل" إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم.
وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص المادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير".
ويستفاد من ظاهر هذا النص أن المشتري يلتزم بمجرد تسلمه للمبيع بفحصه وإخطار البائع بكل عيب عند اكتشافه، ذلك أن تسلم المشتري للمبيع، ولو كان به عيب ظاهر أو عيب في حكم الظاهر مما يتمكن من تبينه بالفحص المعتاد، لا يعتبر بمجرد التسلم قابلا بالعيب، [22] فقد أعطاه المشرع مهلة تبدأ منذ تسليم الشيء المبيع إذا كان العيب مما يمكن التوصل إليه بالفحص العادي، أما إذا كان مما يتعذر الوصول إلى معرفته بمثل هذا الفحص فإن مدة سريان الإخطار تبتدئ من يوم اكتشاف العيب الموجب للضمان. [23]
وهذه المهلة حددها المشرع في سبعة أيام فإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار اعتبر قابلا بالشيء رغم عيبه.
ونسجل بخصوص هذا الفصل ملاحظتين:
الأولى: أن المشرع حدد المدة التي يجب فيها على المشتري إبلاغ البائع بالعيب في حين أنه لم يلزم المشتري بشكل الإخطار، لذلك فإنه يعتد بالإخطار سواء كان صريحا أو ضمنيا، مكتوبا أو شفويا، بل كل ما هنالك أن المشتري يتوجب عليه إثبات وقوع هذا الإخطار.[24]
الثانية: أن المشرع استثنى بيع الحيوانات من الخضوع لمهلة الإخطار المنصوص عليها في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن ذلك لا يعني إعفاء المشتري من واجب الإخطار أصلا لكونه إجراء أساسي في مختلف البيوع سواء كانت واردة على المنقول أو على العقار، بدليل أن المشرع علق قبول دعوى الضمان للعيب على احترام هذا الإخطار،[25] وذلك في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود المحدد لمهلة تقادم دعوى الضمان للعيب.[26]
وإذا كان هذا موقف المشرع المغربي في موضوع الإخطار فإن بعض التشريعات المقارنة سكتت عن تحديد مهلة الإخطار كالمشرع المصري الذي لم يحدد هذه المدة وتركها للمألوف في التعامل حيث جاء في المادة 449 من القانون المدني المصري ما يلي: " إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب."
ب - إثبات العيب:
يقع عبء إثبات العيب على المشتري باعتباره مدعيا في الدعوى عملا بقاعدة "إثبات الالتزام على مدعيه، " وقد كرس المشرع المغربي هذه القاعدة في الفقرة الأولى من الفصل 554 التي تنص على أنه" إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس النموذج لم ينازع في ذاتيته".
بناء عليه فإن فحص الشيء المبيع وإخطار البائع بوجود العيب لا يعتد به ما لم يقم المشتري بإثبات وجود العيب، هذا الأخير لا يكون قانونيا إلا إذا تم بواسطة السلطة القضائية أو خبراء مختصين وبحضور البائع أو نائبه الموجود في عين المكان، وإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة الشيء المبيع بعد اكتشاف العيب توجب عليه عندئذ أن يثبت أن العيب قديم، بمعنى أن يثبت أن هذا العيب الذي اكتشفه في الشيء المبيع إنما يعود في تاريخه إلى تاريخ تسلمه الشيء المبيع. وإثبات ذلك يعتبر إثباتا لواقعة مادية يستطيع المشتري أن يلجأ في إثباتها إلى جميع وسائل الاثبات بما فيها الخبرة والشهادة والقرائن.[27]
والجدير بالملاحظة أن المشرع أعفى المشتري من هذا الإثبات في الحالة التي يكون فيها البيع قد تم على أساس تحديد أوصاف الشيء المبيع وفقا لأنموذج معين لم ينازع البائع في ذاتيته، ففي هذه الحالة يكفي أن يكون الشيء المبيع غير مطابق في أوصافه للأنموذج المحدد ليكون الشيء المبيع معيبا، وملزما للبائع بضمان عدم توفر صفات الأنموذج في الشيء المبيع استنادا للفصل 551 من قانون الالتزامات والعقود.[28]
ت - أجل رفع الدعوى
إن دعوى الضمان ليست مطلقة في الزمن بل سن لها المشرع مدة زمنية يجب أن ترفع خلالها وإلا سقط حق المشتري في رفعها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات بين أطراف عقد البيع، وتفاديا لأثر مرور الوقت على صعوبة إثبات نشوء العيب حيث نص المشرع في الفصل 573
من قانون الالتزامات والعقود على أن " كل دعوى ناشئة عن العي وب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت: بالنسبة إلى العقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم.
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الأخطار المشار إليه في الفصل 553.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب."
ويتضح من هذا النص أن المشرع المغربي فرق بين العقارات والمنقولات وجعل مدة تقادم دعوى ضمان العيب في العقارات 365 يوما، وفي المنقولات ثلاثين يوما. وتبدأ مدة تقادم هذه من وقت تسليم المبيع للمشتري ويقصد بالتسليم هنا، التسليم الفعلي دون الحكمي، إذ فقط التسليم الفعلي يمكن المشتري من أن يفحص المبيع ويتحقق من حالته ويعمل على اكتشاف ما به من عيوب.[29] إلا أن استفادة المشتري من الآجال السابقة مشروط بكونه قد أخطر البائع بالعيب خلال السبعة أيام الموالية للتسليم إذا انصب البيع على المنقولات عدا الحيوانات أو فور اكتشافه، وذلك إذا كانت العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي.
وبالرجوع إلى التشريع المصري على وجه المقارنة نجده حدد مدة التقادم في سنة واحدة سواء كان الشيء المعيب موضوع الضمان منقولا أو عقارا وتبدأ هذه المدة من تاريخ تسليم المبيع حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 452 من القانون المدني المصري ما يلي "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا
انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه".
ويتفق المشرع المصري مع المشرع المغربي في حرمان البائع سيء النية من مدة التقادم هذه، ويعد البائع سيء النية حين يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها، ويمنع البائع سيء النية من التمسك بدفوع التقادم، سواء كان هذا التقادم قانونيا أو اتفاقيا بموجب الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه" لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها".
وتجدر الإشارة إلى أن فوات المدد المنصوص عليها في الفصل 573 ليست السبب الوحيد في انقضاء دعوى ضمان العيب الخفي بل هي تنقضي حسب الفصلين 568 و572 من قانون الالتزامات والعقود في الأحوال التالية:
- بزوال عيب المبيع زوالا نهائيا قبل أن يشرع المشتري في المطالبة بحقه في الضمان، وذلك لزوال مصلحته التي انتفت بانتفاء الضرر، والقاعدة أنه لا دعوى بدون مصلحة.[30]
- بتنازل المشتري عن العيب تنازلا صريحا بعد علمه بوجود العيب طبقا للفقرة الأولى من الفصل 572 من قانون الالتزامات والعقود.
- إذا باع المشتري الشيء المبيع بعد علمه بالعيب، أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا، فإذا تصرف في الشيء المبيع بعد علمه بالعيب انقضت دعوى الضمان، أما إذا تصرف في المبيع وهو جاهل ما به من عيب فإن رجوعه بالضمان ينحصر في هذه الحالة، في إنقاص الثمن بما يتناسب مع عيب المبيع، ولا يستطيع المشتري المطالبة بالفسخ مع رد المبيع إذ يتعذر عليه الرد بعد أصار المبيع في يد المشتري الثاني.[31]
- إذا خصص المشتري الشيء المبيع لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه، على أنه يشترط لانقضاء دعوى الضمان في هذه الحالة أن يكون المبيع من الأشياء المنقولة، لا من الأشياء العقارية، ذلك أن هذه القاعدة لا تسري على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة بل يستطيع الشخص الاستمرار في سكناها أثناء دعوى فسخ البيع. طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 572 من قانون الالتزامات والعقود.
ثانيا: الآثار القانونية الناجمة عن دعوى الضمان للعيب.
يترتب عن توفر الشروط الإجرائية السابقة لقبول دعوى الضمان للعيب أن يثبت للمشتري مطالبة البائع بفسخ عقد البيع ورد الثمن كأصل عام أو طلب إنقاص الثمن مع الاحتفاظ بالمبيع.
أ- فسخ عقد البيع برد المبيع واسترداد الثمن.
إذا تحقق العيب أو انعدمت الصفة المشروطة في المبيع وقام المشتري بما يلزم من الإجراءات حق له كمبدأ عام المطالبة بفسخ البيع واسترداد الثمن حيث جاء في الفقرة الأولى من الفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود ما يلي" إذا ثبت الضمان، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص الثمن."
ويتضح من هذا الفصل أن المشتري ليس له أن يختار عند تحقق العيب أو تخلف الصفة بين دعوى الفسخ واسترداد الثمن وبين دعوى الإنقاص في الثمن مع الاحتفاظ بالمبيع فالمشرع جعل حقه في الرجوع بالضمان منحصرا في الدعوى الأولى دون الثانية كأصل عام.
فإذا طلب المشتري بفسخ عقد البيع كان عليه أن يرد المبيع بالحالة التي تسلمه عليها ويشمل رد المبيع رد ملحقاته وتوابعه وما كان يعتبر جزء منه، وكذلك ما اندمج فيه من زيادات بعد البيع ولا فرق في ذلك بين الزيادات التي تكون متولدة عن المبيع ذاته أو تلك التي لا تكون متولدة عن أسباب أخرى غير الشيء المبيع.[32]
كما يلتزم برد ثمار المبيع من وقت الفسخ بالتراضي أو من وقت الحكم بالفسخ وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ إلا أنه يتملك الثمار غير المعقودة إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك الثمار الناضجة ولو لم يجنها.
وإذا كان فسخ العيب في الشيء الأصلي يشمل توابعه فإن عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي بل يبقى قائما استنادا للفصل 559 من قانون الالتزامات والعقود.[33]
وفي مقابل ذلك يلتزم البائع برد ثمن المبيع الذي قبضه ومصروفات العقد، فإذا كان الثمن مجزءا على أقساط فإنه لا يلتزم إلا برد الأجزاء التي حصل عليها أما الأجزاء المتبقية فإن المشتري سيعفى من دفعها لتغير الأوضاع القانونية نتيجة لفسخ العقد.[34]
كما يلتزم البائع برد كل مصروفات الزراعة والرعي والصيانة على اعتبار أن المشتري يلتزم برد ثمار الشيء المبيع للبائع.
علاوة على ذلك يلتزم البائع في بعض الحالات بأداء تعويض للمشتري عن الضرر الذي لحق به وذلك في الحالات التالية المنصوص عليها في الفصلين 556 و561من قانون الالتزامات والعقود وهي:
- إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها، ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان. ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها.
- إذا صرح البائع بعدم وجود العيوب، ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية.
- إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف التجارة يقتضيها.
إضافة إلى ذلك فإن البائع يلتزم بتعويض المشتري أيضا عن الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.
واستنادا للفصل 557 من قانون الالتزامات والعقود فإن للمشتري استعمال حق الاختيار المنصوص عليه في الفصل 556 من قانون الالت زامات والعقود متى كان البيع منصبا على أشياء محددة وكان جزء منها معيبا والآخر سليما، أما إذا كان المبيع من الأشياء المثلية فلا يكون للمشتري سوى أن يطلب تسليم ما يماثل الشيء المبيع في نوعه خاليا من العيوب مع حقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به إن كام لهذا التعويض محل.[35]
أما إذا ورد البيع على أشياء لا يضرها التبعيض وجملة واحدة ثبت للمشتري عندئذ الحق في طلب الفسخ الجزئي بالنسبة للجزء المعيب من هذه الأشياء، لكن إذا كان التبعيض مضرا بالأشياء المبيعة صفقة واحدة في هذه الحالة يكون الفسخ الكلي هو الجزاء المطبق وفقا لأحكام الفصل 558 من قانون الالتزامات والعقود[36]، ومثال هذه الأشياء الطيور والحيوانات التي تباع مزدوجة فإذا تعيب فرد منها كان العقد قابلا للفسخ بالنسبة لكل المبيع.[37] ب- إنقاص الثمن مع الاحتفاظ بالمبيع.
قرر المشرع في حالات معينة ولأسباب تتعلق أساسا بوضعية المبيع منح المشتري الحق في إنقاص الثمن مع الاحتفاظ بالمبيع.
وهذه الحالات هي الواردة في الفصول 562و 564 و565 من قانون الالتزامات والعقود ويمكن إجمالها فيما يلي:
- حالة تعيب الشيء المبيع بخطأ من المشتري أو ممن يسأل عنهم.
- حالة نقصان قيمة الشيء المبيع بكيفية محسوسة بسبب الاستعمال.
- حالة طروء عيب جديد على الشيء المبيع.[38]
- حالة إطلاع المشتري على العيب أثناء إجراء تحويل على المبيع.
ففي هذه الحالات يتعذر على البائع رد المبيع على الحالة التي يوجد عليها بسبب التغير الطارئ على الشيء المبيع الأمر الذي يفرض على المشتري الاحتفاظ بالمبيع مع تمكينه من طلب إنقاص جزء من الثمن يوازي القدر الفائت بسبب هذا العيب.[39]
وفي كل الأحوال، يجري إنقاص الثمن على أساس تقويم الشيء المبيع بالاستناد إلى قيمته خاليا من كل عيب، ثم تقويه بالاستناد إلى قيمته وفقا للحالة التي يوجد عليها بعد اكتشاف العيب. ومن تم يجري تنقيص الثمن وفقا للفرق بين القيمتين.[40]
وتجدر الإشارة إلى أنه قد يحصل أحيانا أن يتم التنفيذ العيني لعقد البيع وذلك باستبدال الشيء المعيب بآخر سليم، فإذا كان من المثليات التي لا يضرها التبغيض فإن ضمانها غالبا ما يكون باستبدال الأشياء المعيبة بأخرى سليمة.
وقد يكون التنفيذ بإصلاح العيب الخفي متى كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية ولم يكن في ذلك ضرر للبائع أو المشتري وبالرغم من عدم النص صراحة على هذه الحالة في مواد الضمان للعيب فإنه يمكن اللجوء إليه ما دام ذلك يهدف إلى إرضاء الطرفين المتعاقدين معا.[41]

الفقرة الثانية: الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية.

يتميز الالتزام بضمان العيوب الخفية بأنه ثابت بقوة القانون ولا حاجة لاشتراطه، ومع ذلك يصح للأطراف الاتفاق على خلاف مقتضياتها، والاتفاق على تعديل قواعد الضمان قد يكون بالتشديد فيه (أولا) أو التخفيف منه أو إسقاطه(ثانيا).
أولا: الاتفاقات المشددة للضمان.
يمكن الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يضمن الأول جميع ما في المبيع من عيوب ولو كان العرف قد جرى على التسامح فيها، كما يمكن الاتفاق بين المتعاقدين على أن يضمن البائع كل العيوب حتى ما كان منها ظاهرا، أو أن يشترط المشتري عدم سقوط حقه في الرجوع بالضمان إذا لم يبادر إلى فحص المبيع فور تسليمه، أو إذا تأخر في إخطار البائع بما يظهر فيه من عيوب، [42] كما يجوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم.
ثانيا: الاتفاقات المخففة أو المسقطة للضمان.
يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان أو إسقاطه، ومن النصوص التشريعية التي تؤكد على جواز الاتفاق على تخفيف الضمان ما ينص عليه الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه" لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:
1. إذا صرح بها.
2. إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان".
ومن أمثلة الاتفاق على تخفيف الضمان أن يشترط البائع ألا يرجع المشتري عليه بمقدار ما ينقصه العيب من قيمة المبيع دون أن يكون له حق رده ودون أن يكون له حق المطالبة بالتعويض.
كما يجوز الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب إعفاء تاما، وفي هذه الحالة تكون تبعة ما يظهر من عيوب المبيع على المشتري، أي أنه يستبقي المبيع المعيب دون أن يستطيع الرجوع على البائع بأي تعويض.[43]
على أن الاتفاق على تخفيف الضمان أو على إسقاطه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه كأن يعلم بوجود العيب في الشيء المبيع ومع ذلك كتم هذا العيب فلم يصرح به للمشتري، واشترط في نفس الوقت إبراء ذمته من ضمان العيب ففي هذه الحالة يكون شرط البائع باطلا، فلا يترتب عليه أي أثر لأنه قد وضع على سبيل الاحتيال لا على سبيل الاحتياط.[44]حيث جاء في الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود" لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها."

المبحث الثاني: العيب الموجب للضمان في إطار قانون حماية المستهلك

جاء المشرع المغربي بمقتضيات جديدة في القانون رقم 80.31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك فيما يخص الالتزام بضمان العيوب الخفية، مواكبة منه للتطور الذي عرفه هذا الالتزام مع مرور الوقت، وذلك في اتجاه حماية المستهلك، وهذا ما سنحاول تناوله ببعض من التفصيل، موضحين أوجه الاتفاق بينها وبين ما ذكر في القواعد السالفة الذكر، من حيث الضمان القانوني والتعاقدي (المطلب الأول) على أن نعرج بالحديث عن ضمان الخدمة بعد البيع باعتباره من المستجدات التي أتى بها المشرع المغربي زيادة في حماية المستهلك وحفظا لحقوقه ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: الضمان القانوني والتعاقدي للعيوب الخفية في ضوء قانون حماية المستهلك

استنادا إلى المادة 65 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك نجدها قد أحالت على الفصول 549 إلى 575 من قانون الالتزامات والعقود التي بينا مقتضياتها بالتفصيل في المبحث السابق، ومن باب الاستثناء وبناء على الفقرة الثالثة من نفس المادة فقد أعطى المشرع بعض الامتيازات للمستهلك في حالة ممارسته لدعوى الضمان باعتبار مركزه كطرف ضعيف، حيث جاء في
هذه الفقرة ما يلي: " خلافا لأحكام المواد 573 و553 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 اغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، أوعن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع من الآجال التالية وإلا سقطت:
- بالنسبة إلى العقارات خلال سنتين بعد التسليم.
- بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم.
ولا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين"
لذلك سنحاول من خلال المطلب الوقوف على مقتضيات الضمان القانوني (الفقرة الأولى) على أن نبين بالتفصيل مقتضيات الضمان التعاقدي الذي عززت حماية مصلحة المستهلك (الفقرة الثانية.) 

الفقرة الأولى: الضمان القانوني

أشرنا سابقا إلى أن دعوى الضمان هي الوسيلة القانونية لحماية الحق الثابت للمشتري عند تحقق البيع أو تخلف الصفة المشروطة عند التعاقد، فلكي تقبل هذه الدعوة يتعين على المشتري الالتزام بمجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون وتتعلق بتحققه من حالة المبيع وإخطار البائع بالعيب الذي يشوبه وإثبات هذا العيب، والعمل على بيع البضاعة القابلة للتلف.
يتضح من خلال استقراء المادة 65 من قانون حماية المستهلك السابقة الذكر، أن المشرع المغربي خول للمستهلك بعض الامتيازات في حالة ممارسة دعوى الضمان، اعتبارا لمركزه كطرف ضعيف في العلاقة التعاقدية ويتعلق الأمر بالآجال المقررة لرفع دعوى ضمان العيب (أولا) وشكلية إخطار المورد (ثانيا) وإثبات العيب الموجب للضمان (ثالثا)، والاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المتعلقة بالعيب (رابعا).
أولا: الآجال المقررة لرفع دعوى ضمان العيب
بالرجوع للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، نجد ينص على ما يلي: " كل دعوى ناشئة
عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت:
بالنسبة إلى العقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب".
مما ينبغي التنويه به هو أن القانون رقم 31.08 عدل هذه المقتضيات من الفقرة الثالثة من المادة 65 وذلك بالرفع من آجال دعوى الضمان الناشئة عن العيوب الموجبة له، أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، فبالنسبة للعقارات سنتين بعد التسليم عوض 365 يوم، وبالنسبة للمنقولات خلال سنة بعد التسليم عوض 30 يوما، مع منع إمكانية تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين. وبمفهوم المخالفة يمكن الاتفاق على الزيادة في هذه المدة وتمديدها، فرغم أن المشرع المغربي لم يسلك نفس نهج بعض التشريعات المقارنة[45] التي سوت بين العقار والمنقول من حيث المدة اللازمة لإثارة دعوى الضمان للعيب، إلا أنه قد أحسن كذلك حين اعتبر منطلق حساب مدة التقادم هي واقعة التسليم، حفاظا على استقرار المعاملات بين الأفراد، رغم أن هذا الأمر سوف يحرم عددا كبيرا من المستهلكين الذين لم يستطيعوا اكتشاف العيب خلال هذه الآجال من دعوى الضمان[46].
ثانيا: شكلية إخطار المورد
يتعين على المستهلك في إطار القواعد العامة لممارسة دعوى الضمان، إخطار المورد بالعيب طبقا للفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه ما يلي: " إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم.
وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع من سبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع، وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الاخير."
وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون 31.08، يتضح أن المشرع لم يكن واضحا بخصوص إلزام المستهلك بهذه الشكلية حيث ذكر عبارة " خلافا لأحكام 573 و553 من قانون الالتزامات والعقود... " ثم نص على مقتضيات مخالفة للفصل 573 لقانون الالتزامات والعقود وسكت بخصوص أحكام الفصل 553 من نفس القانون، مما يطرح إشكالية التزام المستهلك بهذه الشكلية من عدمه.
بالنظر إلى أهداف القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والمتمثلة بالخصوص في تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما الحق في حماية حقوقه الاقتصادية فإن المستهلك لم يعد ملزما بهذه الشكلية، خصوصا وأن المشرع نص صراحة على تاريخ سريان مدة التقادم وهو تاريخ التسليم الفعلي للشيء المبيع.[47]
ثالثا: إثبات العيب الموجب للضمان
ثبت قانونا في القواعد العامة للإثبات أن البينة على المدعي، وهذا ما أشارت إليه المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود صراحة بقولها: " إثبات الالتزام على مدعيه"، وما دام المشتري هو المدعي فإنه يتعين عليه إثبات السبب الموجب للضمان، وهذا ما أكد عليه المشرع بمقتضى الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود، [48] وعليه فإذا كان يتعين على المشتري إبلاغ وإخطار البائع بالعيب فإن مقتضيات الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود تفرض على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية، وبواسطة خبراء متخصصين بذلك، مع حضور البائع أو نائبه إذا كان موجودا بالمكان. إذ بإثباته للعيب يحق له دعوى الضمان. أما إذا أهمل المستهلك القيام بهذا الإثبات عد المبيع قرينة على سلامته، وهي قرينة في صالح المورد أو البائع.[49]
رابعا: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المتعلقة بالعيب
لا أحد يجادل أهمية الحماية التي يوفرها الضمان القانوني للمشتري عموما وللمستهلك على وجه الخصوص ضد العيوب الخفية، لكن المقتضيات الواردة في القواعد العامة والمتعلقة بالضمان تمتاز بطابعها التكميلي، حيث تتيح للبائع فرصة إدراج شروط في العقد تهدف إلى تعديل أحكام الضمان القانوني إما بتشديده أو التخفيف منه أو الإعفاء منه نهائيا[50]. ويتضح ذلك من خلال الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: " لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه:
أولا: إذا صرح بها.
ثانيا: إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان."
هذا الأمر نتج عنه إصرار البائعين المهنيين على إدراج شروط تحللهم من التزاماتهم بالضمان كليا أو جزئيا، كما نتج عنه إضرار بمصلحة المستهلك كطرف ضعيف في عقد بيع غير متوازن، والمشتري في هذه الحالة لم يكن له من وسيلة للتخلص من هذه الشروط سوى بإثبات سوء نية البائع وفقا للفصل
574 من قانون الالتزامات والعقود.[51]
لكن مع مراعاة وضعية المستهلك فقد أقصت المادة 65 البند الثاني من الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود، والسبب يعود لوعي المشرع بأن المورد أو المنتج أو الصانع أو البائع قد يستغل جهل أو ضعف إدراك المستهلك بالسلعة، لذلك فكل اشتراط لعدم مسؤولية البائع عن أي ضمان لا يعمل به، بل ويعتبر باطلا كل التزام بذلك حسب نفس المقتضى.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك في هذه المادة رغم حرصه على إعطاء هذه الضمانات للمستهلك،[52] إلا أنه لم يذكر حالات الإعفاء بخصوص العيب المتعلق بالمنتوجات وفق الفصل 106-9 مكرر في قانون الالتزامات والعقود المحين[53]، الذي أوجد قواعد حصرية لتقرير انتفاء مسؤولية المنتج إذا استطاع إثباتها مثل: عدم عرض المنتوج في السوق، أو لم يكن العيب من قبل بل ظهر لاحقا، أو أن صنعه لم يكن بهدف البيع أو التوزيع أو أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية ولدفتر التحملات بالمنتوج، ولم يكن بالإمكان اكتشافه بحسب ما وصلت إليه المعرفة العلمية والتقنية51، كما قلص المشرع من مسؤولية المنتج، وإلغائها حسب الأحوال إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج أو خطأ الضحية، أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه وفقا للمادة 106-11.
كما يمكن إضافة مقتضى الفصل 106-13 من قانون الالتزامات والعقود المحين، بخصوص عيوب المنتوج، سواء كان خطيرا أم لا، والذي ألحق ضررا، حيث اعتبر باطلا كل الشروط المحددة أو الملغية أو المقلصة من مسؤولية المنتج أو المستورد تجاه الضحية أو كذلك شروط الإعفاء منها.

الفقرة الثانية: الضمان التعاقدي أو الاتفاقي.

نظم المشرع المغربي بمقتضى القانون 08-31 الضمان التعاقدي واعتبره ضمانا إضافيا يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك مع تحديد مدته ونطاقه وشروطه وهذا ما أشارت إليه المادة 66 في فقرتها الأولى بقولها: " لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالضمان التعاقدي كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في المادة 65 يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك "، فالمراد بالضمان الاتفاقي ذلك الضمان الذي يلتزم به المورد في اتجاه المستهلك، ويتم الاتفاق عليه ويضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، ويمكن أن يقترحه المورد على المستهلك بحيث يلزم المورد أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق وشروط هذا الضمان.
فالضمان التعاقدي لا يقوم إلا باتفاق مسبق بين المورد والمستهلك، فإذا نظرنا مثلا إلى بيوع الأجهزة الكهربائية أو المنزلية سنجد أن المستهلك يتلقى مع الجهاز شهادة ضمان، يلتزم بموجبها المنتج أو البائع بإصلاح الجهاز واستبدال الأجهزة التالفة فيه دون مقابل خلال فترة محددة (سنة مثلا) أو إذا قطع مسافة محددة بالنسبة للسيارات مثلا.
كما ألزم المشرع المورد بضرورة الإشارة صراحة إلى الضمان القانوني الذي يتحمله عن العيوب الخفية للشيء المبيع، وبالتالي يكون المشرع بذلك قد راعى عدم خبرة المستهلك وقلة معلوماته، وتفادى الربط بين حقه في استخدام الضمان التعاقدي وبين القيود والشروط المتعلقة بالضمان القانوني للعيوب الخفية، وحتى لا يضيع على نفسه ما يتيح له الضمان التعاقدي من مزايا[54].
كذلك اشترط المشرع في الضمان الاتفاقي مجموعة من الشروط خص البعض منها في الباب الثاني من القسم الخامس من القانون 08-[55]31، والبعض الآخر ضمنه في الباب الرابع من نفس القسم تحت عنوان: " أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع"[56].
ومن بين هذه الشروط:
أولا: أن يحدد المورد بكل دقة مدة ونطاق شروط الضمان المذكور، لأنه في الغالب ما يراد في شكل تسمية الضمان القانوني في مجموعة من المقتضيات، وهذه البيانات والمعلومات من شأنها أن تمكن المستهلك من التمييز والتفريق بين الضمان القانوني والتعاقدي.
ثانيا: المادة 67 من قانون حماية المستهلك ألزمت المورد الذي يقترح الضمان التعاقدي على المستهلك، الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد على العيوب الخفية للشيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال، وهذا ما يجعلنا نقول أن خاصية الالتزام هي خاصية قارة في هذا النوع من الضمان.
ثالثا: مصاريف النقل أو الارسال المترتبة عن تنفيذ الضمان التعاقدي تقع على عاتق المورد.
يتجه بعض الفقه[57] إلى اعتبار أحكام ضمان العيوب الخفية في قانون الالتزامات والعقود لا تدخل في النظام العام، مما يعني جواز اتفاق المتعاقدين على تعديلها عن طريق انقاصها أو الزيادة فيها أو حتى إسقاطها.
لكن بالرجوع إلى مقتضيات قانون حماية المستهلك وبعد أن ألغى البند الثاني من الفصل 571 من قانون الالتزامات والعقود كما وضحنا سابقا، وإضافته للشروط المحددة في المادة 66، فقانون حماية المستهلك تضمن بعض الاستثناءات أو الامتيازات إن صح القول منها:
- أنه يؤدي إلى قلب الإثبات، فلا يلتزم المستهلك بالإثبات الصعب للعيب الكامن في الشيء وقت التسليم.
- يقدم للمستهلك حلولا أكثر فائدة من قيام المورد بإصلاح الشيء ليعود إلى حالة جيدة أو أن يستبدل الشيء المعيب بشيء سليم.
- لا يؤثر الضمان التعاقدي في استمرار الضمان القانوني، وللمستهلك الحق في الاختيار بين هذا وذاك[58].
ومن باب الإشارة وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 08-31 التي
جاء فيها: "فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، يحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة، بين المورد والمستهلك والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا"
يتضح أن بعض السلع والمنتوجات تحدد بنص تنظيمي نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك، والمتعلقة بالضمان التعاقدي، الأمر الذي لم يتحقق بعد رغم صدور القانون لست سنوات، مما يستدعي ضرورة التعجيل بإصدار هذا النص التنظيمي بغية تفصيل مقتضيات المادة 72 أعلاه.
بالإضافة إلى أن الدعاوى القانونية التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها كما سبق بيانه، فإن له الحق أن يستخدم وسائل قانونية أخرى مستمدة من صفته كمستهلك ومن طبيعة العقود التي يبرمها، ومن هذه الوسائل، ضمان الخدمة بعد البيع.

المطلب الثاني: ضمان خدمة بعد البيع

تعدى اهتمام المؤسسات بالحرص على الربح، إلى اهتمامها بكيفية الاحتفاظ به، واكتساب المكانة التي تسمح لها بالبقاء والاستمرار في السوق مما يؤهلها للتفوق على المنافسين بل وأصبحت خدمات بعد البيع معيارا لقياس فعالية المؤسسات على اختلاف أنواعها ووسيلة للترويج لمنتجاتها بحثا عن ثقة المستهلك[59].
ويعد ضمان الخدمة بعد البيع من مستجدات القانون 31.08 المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الخامس في المواد 69 و70، وضمن المشرع في الباب الرابع من نفس القسم أحكاما مشتركة بين الضمان الاتفاقي والتعاقدي والخدمة بعد البيع، وعليه سنحاول تحديد ماهية الخدمة بعد البيع (الفقرة الأولى) لنحاول بعد ذلك الوقوف عند أحكامها وفق ما هو محدد في قانون حماية المستهلك (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية الخدمة بعد البيع

جاء في المادة 69 من قانون حماية المستهلك ما يلي: "يراد بالخدمة بعد البيع، العقد الذي تتحدد فيه جميع الخدمات التي يلتزم بتقديمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولا سيما تسليم السلعة والمنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه."
باستقراء هذا التعريف نجد أن المشرع قد اعتبر الخدمة بعد البيع التزام على مورد السلعة أو المنتوج يحرص على تقديمه للمستهلك، معددا هذه الخدمات بقوله: " تسليم السلعة أو المنتوج بمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه"، وبالتالي فإن الخدمة بعد البيع هي ": التزام قانوني، يلتزم المورد من خلاله بتقديم مجموعة من الوسائل المادية والمعارف التقنية والفنية، أو هي كل مجهود يقدم بعد التسليم داعما له" [60]، وذلك من أجل ديمومة واستمرار صلاحية الأجهزة أو الآلات أو المركبات المقدمة من طرفه، وعليه يتبين أن المشرع لم يحدد هذه الخدمات بل جعلها مفتوحة في وجه المستهلك وعرض المورد.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يحدد فترة سريان هذه الخدمة ومدتها، واكتفى بالإشارة في المادة 73 بقوله" تمتد صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة التي قام بها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا."
ومعناه أن الخدمة بعد البيع تعتبر مرهونة بمدة تحقق الضمان الاتفاقي، والتي تتساوى مع المدة التي قام بها المورد بحيازة مجموع السلعة من أجل أداء الضمان، فعلى سبيل المثال إذا استورد المورد تلفازا، التزم بضمان ما فيه للمستهلك مدة سنة، يكون ملزما بحسب هذا الاتفاق بتقديم خدمة بعد البيع حسب المنصوص عليه في المادة السابقة، طيلة المدة التي حاز فيها المورد التلفاز أي سنة، وإن كان هذا الأمر ينطوي على بعض الغموض، يمكن القول أن المشرع حاول أن يوسع من دائرة استفادة المستهلك من المزيد من الحماية، وعلى سبيل المقارنة بالرجوع إلى قانون حماية المستهلك وزجر الغش الجزائري[61]، في المادة 16 منه جاء فيه: " في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء مدة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانته، وتصليح المنتوج المعروض في السوق."
فانطلاقا من هذه المادة المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا، فيما يتعلق بوقت سريان خدمة ما بعد البيع إذ حددها في حالتين: الأولى تبدأ بعد انقضاء فترة الضمان حتى نهاية حياة المنتوج، والثانية تسري في الحالات التي لا يلعب الضمان دوره، فالمتدخل لا يضمن سوى العيب أو الخلل الناتج عن سوء التصنيع، أما تلك الأعطال التي تسبب فيها المستهلك بأخطائه فلا تشملها إلزامية الضمان[62].
والرأي فيما نعتقد أن المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا فيما يخص سريان خدمة ما بعد البيع بالمقارنة مع المشرع المغربي، فمادام أن الهدف العام من القانون هو حماية المستهلك في مقابل المورد، وحفظ حقه في الاستفادة من المنتوج، وحفظ مصلحته، كان من باب الأفضل أن يحدد هذه المدة على وجه التدقيق وتمييزها عن الضمان التعاقدي.
أما بخصوص طبيعة الخدمة فقد أصاب المشرع المغربي وأحسن حينما لم يقتصر على ضمان التصرفات بعوض بل تتعداه إلى التصرفات بغير عوض، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة المشرع في توسيع نطاق حماية التصرفات المحاذية للمستهلك، وزيادة في حماية مصلحته.
وزيادة في التوضيح والإحاطة بماهية ضمان الخدمة بعد البيع وباستقراء النصوص المتضمنة له، نجد له خصائص تميزه عن باقي أنواع الضمان إذ لا يقتصر على العيوب الخفية فحسب بل يشمل أيضا العيوب الظاهرة، إذا كانت هي التي تحول دون أداء الخدمة التي تعاقد من أجلها المستهلك، مثلا: سيارة أو آلة كهربائية يكون الغرض منها هو حصول المنفعة أو استمرارها على الوجه الذي خصصت له.
كما أن ما يميز هذا الضمان أنه يوسع دائرة الضمان من خلال إحاطته بالعيوب الخفية والظاهرة من جهة، كما يضيق دائرة الضمان من جهة ثانية من خلال اقتصاره على استبدال المبيع أو إصلاحه، فتحديد العيب في السيارة الجديدة مثلا لا يطرح صعوبة، ذلك أن الضمان يشمل أساسا عيوب الصنع التي تطرح في مرحلة التصنيع، وتركيب أجزاء السيارة في المصنع وتنتج عن تقصير أو إهمال غير متعمدين كعيوب الجمع والتلحيم في قطع السيارة التي تنشأ عند الصنع[63]، وهذا مما يميز الخدمة بعد البيع على الضمان الاتفاقي.

الفقرة الثانية: أحكام ضمان الخدمة بعد البيع

نص المشرع في المادة 69 من قانون حماية المستهلك على أن الخدمة بعد البيع تختلف عن الضمان القانوني، وعند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي، بمعنى أن الخدمة بعد البيع تعتبر مكملة لها، وأكثر تشددا بالمقارنة معها لأنها تشمل العيوب الخفية والظاهرة، هذا وضمان الخدمة بعد البيع إما أن يحرر ضمن عقد ضمان اتفاقي كما فصلناه سابقا، أو أن يبرم في عقد مستقل، يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني، وهذه البيانات والمعلومات من شأنها أن تمكن المستهلك من الفهم والتفرقة بين الضمانات القانونية والتعاقدية، ويجب أن يتضمن المحرر مجموعة من المعلومات المتعلقة باسم وعنوان الشخص المانح للضمان التعاقدي والتزاماته، ووصف السلعة أو الخدمة محل الضمان، ومدة صلاحيته، والمسطرة التي اللازم اتباعها للحصول على تنفيذه، حيث جاء في المادة 72 من قانون حماية المستهلك ما يلي: يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة 71 ما يلي:
أ. إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ب. وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
‌ج. التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان.
‌د. المسطرة اللازم اتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك.
‌ه. مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة.
‌و. مدة توفر قطع الغيار.
‌ز. قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 71.
كما أن المشرع شدد على ضرورة أن يكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحين من لدن المورد، محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة، وباللغة التي يفهمها.
والملاحظ أننا اقتصرنا على ذكر أحكام الخدمة بعد البيع المخصوصة به او التي يشترك في بعضها مع الضمان التعاقدي، على أساس أننا تطرقنا فيما سبق لأحكام الضمان التعاقدي وذكرنا خلالها أن المشرع قد خصص الباب الرابع من القسم الخامس للحديث عن الأحكام المشتركة بينهما، فيرجع في ذلك للفقرة الثانية من المطلب الأول من هذا المبحث.

خاتمة
بناء على ما تقدم يتضح بجلاء أن المبادئ العامة للقانون الالتزامات والعقود يمكن الرجوع إليها كلما غاب نص قانوني خاص باعتباره شريعة عامة، فإذا كانت عمومية مبدأ سلطان الارادة، ونظرية عيوب الرضا وأحكام ضمان العيوب الخفية والنظريات التقليدية الأخرى تسمح بتوظيفها كأساس للحماية كل متعاقد ضعيف المركز في القانون أو الاقتصاد كالمستهلك، فإن هذه العمومية تحول دون مسايرتها للتطورات التعاقدية الجديدة، مما حتم على المشرع تجاوزها ولو بشكل نسبي من خلال صياغة مجموعة من النصوص القانونية، أهمها قانون 31.08 الذي عمل على التدرج في تعزيز حماية المستهلك.
ومن أب رز الخلاصات التي توصلنا إليها في هذا البحث:
v وسع المشرع في قانون الالت زامات والعقود مفهوم العيب ليشمل أيضا تخلف الصفات المشروطة أو المكفولة من لدن البائع.
v أن المبيع إذا خلا من صفاته المتفقة عليها بين المتعاقدين أو ظهر به عيب أنقص من قيمته أو الانتفاع به، فعندئذ يعد البائع غير منفذ لالتزاماته، وتترتب عن ذلك آثار قانونية تعرض قانون الالتزامات والعقود لتنظيمها في المواد من 549 إلى 575.
v قواعد أحكام الضمان في القانون المدني لا تتعلق بالنظام العام، وذلك في عقود البيع التي تتم بين المحترفين والمستهلكين إذ يجوز لأطراف عقد البيع أن يتفقوا على مخالفتها إما بالزيادة أو النقصان أو حتى بالإسقاط، وهو الأمر الذي لم يعد يتماشى مع اختلاف الموازين بين المحترف والتزامات المستهلك، إذ تدخل المشرع بتشريعه للقانون 08.31 وأضفى حماية معتبرة للمستهلك.
v يشكل القانون رقم 31.08 حماية نوعية للمستهلك، وقد تجاوز بعض الثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود، إلا أنه في مجال الضمان القانوني للعيوب الشيء المبيع اكتفى بالإحالة على مقتضيات هذا القانون مع إيراد بعض الاستثناءات.
v يعد ضمان الخدمة بعد البيع من مستجدات القانون 31.08 الذي سعى من خلاله المشرع إلى توسيع دائرة حماية المستهلك من العيوب الخفية مع تفصيله للنوع الخدمات التي يقدمها المورد للمستهلك على وجه التمثيل لا الحصر.
ومما نقترحه للتجاوز بعض الثغرات القانونية في هذا الموضوع نقترح ما يلي:
v إلغاء الاحالات الواردة في قانون المستهلك على قانون الالتزامات والعقود، وتعويضها بتنظيم خاص للضمان القانوني للعيوب السلع والمنتجات يتماشى مع قوانين الاستهلاك الحديثة.
v ضرورة إعادة النظر في الأحكام المنظمة للضمان العيب في كل من قانون الالتزامات والعقود، أو بما تضمنه من مقتضيات جديدة بخصوص العيب المفترض أو الموضوعي المحال في مقتضيات المادة 106 مكرر مع قانون حماية المستهلك حتى تكون منسجمة فيما بينها.
v ضرورة التمييز بين الأحكام المنظمة للضمان الاتفاقي وأحكام خدمة بعد البيع، عوض جمعها في أحكام مشتركة حتى يتسنى للمستهلك أن يميز بينهما ويعرف حدود حقوقه والتزامات المورد.
v ضرورة الإسراع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد نموذج المحررات المبرمة بين المورد والمستهلك، بغية تفعيل مقتضيات المادة 72 من قانون حماية المستهلك.
v وجوب تحسيس المستهلكين بخصوصية قانون حماية المستهلك بصفة عامة والقواعد المتعلقة فيه بالعيوب الخفية من خلال كل وسائل الإعلام السمعية منها والبصرية تفعيلا لهذه المقتضيات في أرض الواقع وإخراجا لها من دائرة التنظير.
v لابد للمستهلك أينما كان أن يكون واثقا من اختياراتها واعيا بحقوقه، دون أن ينقاد إلى إشباع رغباته بجهل، لأن الحماية القانونية والإدارية لوحدها لا تكفي في إعمال مقتضيات القوانين التي تحمي المستهلك.
--------------------------------------------------
هوامش:
[1] ظهير شريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432(18 فبراير 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932، بتاريخ 3 جمادى 1432(17 أبريل 2011) ص 1072
[2] ابراهيم الصالحي، "حقيقة العيب الموجب للضمان وشروطه في عقد البيع دراسة مقارنة بأحكام الفقه الاسلامي، " الطبعة الأولى 1409هـ- 1988م، دار الطباعة المحمدية، ص 12.
[3] -11-2016 الساعة 21.00.
[4] القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني المصري نقلا عن الموقع الالكتروني www.eastlaws.com تاريخ الزيارة -11-2016 الساعة 21.00.
[6] القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 نقلا عن الموقع الالكتروني www.e-lawyerassistance.com تاريخ الزيارة
[7] وهبة الزحيلي، " الوجيز في الفقه الاسلامي الجزء الثاني"، الطبعة الخامسة، 1431هـ - 2010م، دار الفكر دمشق، ص 70.
[8] عبد القادر العرعاري، الوجيز في النظرية العامة للعقود المسماة الكتاب الأول عقد البيع، الطبعة الثالثة 1432هـ - 2011 م، مطبعة الكرامة، توزيع مكتبة دار الأمان الرباط، ، ص191.
[9] نفس المرجع، ص 195.
[10] ينص الفصل 322 من قانون الالتزامات والعقود على أنه" المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة.
ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض".
[11] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه، دون ذكر الطبعة ولا المطبعة، ص 378.
[12] ينص الفصل 772 من قانون الالتزامات والعقود على أنه" يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه الجسيم." 11 عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص198.
[13] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 199.
[14] نفس المرجع، ص 201.
[15] ينص الفصل 553 على أنه " " إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم.
وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا.، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع من سبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع، وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الاخير".
" أما الفصل 569 فينص على أنه " لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها."
[16].05 حول التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، القانون 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز، القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، الطبعة الثانية 2009-2010، مطبعة الورود انزكان توزيع مكتبة عالم المستقبل، ص 142.
[17] نورة غزلان الشنيوي، العقود المسماة في ظل ظهير الالتزامات والعقود المغربي دراسة لعقد البيع وعقود أخرى معززة بـ: القانون رقم
[18] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص204.
[19] خالد عبد الله عيد، العقود المسماة وفقا لأحكام قانون الالتزامات والعقود الجزء الأول أحكام عقد البيع، دون ذكر الطبعة ولا المطبعة، ص 309.
[20] محمد بونبات، العقود المسماة البيع والكراء، طبع كلية الحقوق مراكش دون ذكر طبعة ولا المطبعة، ص 39، 38.
[21] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص209.
[22] عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الرابع العقود التي ترد على الملكية المجلد الأول البيع والمقايضة، دار احياء الثرات العربي، ص 736.
[23] نورة غزلان الشنيوي، مرجع سابق، ص441-145.
[24] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص211.
[25] نفس المرجع، ص210.
23 [26] ينص الفصل 573 على أنه" كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال التالية وإلا سقطت: بالنسبة ل إلى لعقارات، خلال 365 يوما بعد التسليم.
بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الأخطار المشار إليه في الفصل 553.
ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب.
[27] خالد عبد الله عيد، مرجع سابق، ص 315-316.
[28] ينص الفصل 551 من قانون الالتزامات والعقود على أنه" في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج، يضمن البائع توفر صفات النموذج في المبيع. وإذا هلك النموذج أو تعيب، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له".
[29] علي حسين بخيرة، علي حسين بخيرة، ضمان عيوب المبيع في عقد البيع في القانونين المصري والمغربي دراسة مقا رنة، دار الفكر العربي القاهرة 1986.ص 118.
[30] علي حسين بخيرة، مرجع سابق، ص 136
[31] نفس المرجع، ص 127.
[32] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 223.
[33] ينص الفصل 559 من قانون الالتزامات والعقود على أن الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء، ولو حدد لها ثمن مستقل.
عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي.
[34] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 224.
[35] ينص الفصل 557 من قانون الالتزامات والعقود على أنه إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 وإذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل.
[36] ينص الفصل558 على أنه إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي واحد، كان للمشتري ولو بعد التسليم، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من الثمن. إلا أنه إذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء المزدوجة. فإن المشتري لا يكون له أن يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة.
[37] محمد بونبات، مرجع سابق، ص41.
[38] في هذه الحالة المنصوص عليها في الفصل 565 من قانون الالتزامات والعقود يكون للمشتري الخيار بين الاحتفاظ بالمبيع مع الرجوع بالضمان على أساس العيب الأول، أو رد الشيء المبيع للبائع شريطة أن يتحمل المشتري نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي حدث بعد البيع. وقد يلجأ البائع نفسه إلى طلب استرداد المبيع بعيبه الجديد دون أن يطالب المشتري بشيء نظير هذا العيب، فإذا طلب ذلك يكون للمشتري الحق إما في أن يحتفظ بالمبيع بحالته دون أن يطالب البائع بأي ضمان عن العيب القديم، أو أن يرده دون أن يطالب بتعويض عن العيب الجديد على أنه إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب السابق على التسليم طبقا للفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود.
[39] عبد القادر العارعاري، مرجع سابق، ص 227.
[40] خالد عبد الله عيد، مرجع سابق، ص 324.
[41] عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 227.
[42] جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية البيع والمقايضة، الناشر دار النهضة العربية القاهرة 1991، ص 322.
[43] جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص 323.
[44] خالد عبد الله عيد، مرجع سابق، ص 326.
[45] كالتشريع الفرنسي، حيث جاء في المادة 1648 من القانون المدني ما يلي:
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice 22.00 تاريخ الزيارة 121.1-2016 الساعة http: //codes.droit.org/cod/civil.pdf نقلا من الموقع
[46] سناء الترابي، الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع في ضوء القانون رقم 08-31 والقواعد العامة، مقال منشور في سلسلة ندوات( 1) مختبر القانون والمجتمع، الحماية القانونية للمستهلك، جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الطبعة الأولى 2016 مطبعة قرطبة أكادير، ص 47
[47] سناء الترابي، المرجع السابق، ص: 45
[48] جاء في الفصل 554: " إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته.
وإذا كانت البضاعة آتية من مكان آخر، ولم يكن للبائع من يمثله في محل التسليم وجب على المشتري أن يعمل على حفظها مؤقتا.
وإذا خيف من خطر تعيب سريع كان للمشتري الحق في أن يعمل على بيع الشيء بحضور ممثل السلطة المختصة في مكان وجوده، وذلك بعد قيامه بإثبات حالته على نحو ما ذكر. ويصبح هذا الإجراء واجبا إذا اقتضته مصلحة البائع. وعلى المشتري أن يبادر بإخطار البائع بكل ما سبق وإلا وجب عليه تعويض الضرر.
[49] محمد العروصي، "ضمان العيب بين قانون الالتزامات والعقود وقانون تدابير حماية المستهلك " مقال منشور بالمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية العدد العاشر، أكتوبر 2016، مطبعة الكرامة الرباط ص 16.
[50] عبد القادر العرعاري، المرجع السابق، ص 150.
[51] سناء الترابي، المرجع السابق، ص 43.
[52] جاء في الفصل 106-7: "يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب ".
[53] تمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بموجب المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، جريدة رسمية عدد 5980 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4678.
[54] - سناء الترابي، مرجع سابق، ص 47.
[55] - المواد 66-إلى 68 من قانون حماية المستهلك.
[56] - المواد 71إلى 73 من قانون حماية المستهلك.
[57] مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 342-341.
[58] - سناء الترابي، مرجع سابق، ص 48.
[59] نور الدين رميلي، الضمان وخدمة بعد البيع في ظل قانون 09-03 مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون تخصص: عقود ومسؤولية جامعة أكلي محند اولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة الجزائر، 2012 /2013، ص28 نقلا عن الموقع الالكتروني www.univ-bouira.dz تاريخ الزيارة 13.11.2016 الساعة 22: 00.
[60] نور الدين رميلي، مرجع سابق، ص 31.
[61] قانون رقم 09- 03 مؤأرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2009يـتـعـلق بـحـمـايـة المستهلك وقـمـع الـغـش المنشور بالجريدة الرسمية للجمهور للجمهورية الجزائرية /العدد 15 بتاريخ 11ربيع الأول عام 1430 مارس سنة 2009 م ص 12 نقلا عن الموقع الالكترونيwww.dcwaindefla.dz تاريخ الزيارة 13-11-2016 الساعة 22.00
[62] نور الدين رميلي، مرجع سابق ص 29.
[63] عبد الحق صافي، عقد البيع، دراسة في قانون الالتزامات والعقود والقوانين الخاصة، ، الطبعة الأولى، 1998 مطبعة النجاح الجديدة، ص 382.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -