الشركة ذات المسؤولة المحدودة وذات الشخص الوحيد

عرض بعنوان: النظام القانوني للشركات ذات المسؤولة المحدودة وذات الشريك الواحد PDF

عرض بعنوان: النظام القانوني للشركات ذات المسؤولة المحدودة والشركات ذات الشريك الواحد PDF


مقدمة
شھد المغرب مند تسعینیات القرن الماضي طفرة تشریعیة ھمت مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعیة والتجاریة، والتي كان الھدف من وراءھا خلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقیق التنمیة الاقتصادیة من اجل اللحوق بركب الدول الصاعدة.
وقد حضي مجال المال والأعمار والتجارة بالقسط الأوفر من ھده القوانین، حیث صدرت مدونة التجارة التي نسخت ظھیر 1913 وكدا القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساھمة والقانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن والتوصیة بنوعیھا البسیطة وبالأسھم وشركة المحاصة ثم شركة المسؤولیة المحدودة، ھده الأخیرة التي تعتبر شركة تجاریة بشكلھا وبغض النظر عن النشاط الذي تزاوله سواء كان تجاریا أو مدنیا،وتأسس من طرف شریك واحد أو عدة شركاء شریطة ألا یتجاوز عددھم الخمسین شریكا،ولا یعتبر الشریك أو الشركاء في ھدا النوع من الشركات تجارا وبتالي فھو لا یسالون إلا في حدود حصتھم في الشركة.
وعلى ھذا الأساس فان الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تبقى ذات طابع مختلط ینھل من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ومن شركات الأشخاص التي تأخذ بالاعتبار الشخصي ،كما أن إمكانیة تأسیسھا من طرف شریك واحد جعلھا تمیل إلى النظام أكثر منه إلى العقد، وھو ما شكل تعارضا بین المقتضیات المنظمة لھذه الشركة والفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره ھذا التعارض، فان الشركة المذكورة استطاعت أن تجدب إلیھا أنظار معظم الراغبین في الاستثمار في إطار الشركات التجاریة لما تنفرد به من خصائص وممیزات تجعل منھا النموذج المثالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تھیمن على المنظومة الاقتصادیة المغربیة ولما لھا من دور في تشجیع الرأس المال الجبان، أضف إلى ذلك أن الكثیر من الشباب یجدونھا القالب الأمثل للاستثمار والانخراط في سوق الشغل، زد على ذلك أن ھناك أشخاص یرغبون في الاستثمار في شكل شركة تجاریة لكن لا یریدون في اطلاع الآخرین على ما یملكونه من أموال مما یجدون ضالتھم في تأسیس شركة المسؤولیة المحدودة ذات الشریك الوحید.
ویرجع الفضل في ابتكار ھذا النموذج المتمیز من الشركات التجاریة إلى المدرسة الجرمانیة خلال المنتصف الأول من القرن التاسع عشر میلادي، إلا أن التطبیق الفعلي لھذه الشركة كان في انجلترا سنة 1862 وبعد النجاح الذي حققته ھناك عادت مجددا إلى حاضنتھا الأولى ألمانیا سنة 1892، لتنتقل بعد ذلك إلى فرنسا سنة 1925 ھده الأخیرة التي عمدت إلى إدخالھا للمغرب في فاتح شتنبر من سنة 1926 ،وھي نفسھا التي سیتبناھا قانون 96.5 الصادر سنة 1997 كما تم تعدیله وتغیره في عدید المحطات،حیث أورد المشرع ضمن الباب الرابع منه مختلف القواعد القانونیة التي تھم ھذه الشركة مند تأسیسھا إلى غایة حلھا أو تحویلھا مستحضرا ممیزاتھا وخصائصھا للحفاظ على فلسفتھا في تشجیع الاستثمار.
وإذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تؤسس إما من طرف مجموعة من الشركاء أو شریك واحد، فان دراستنا ستنصب على الفرضیة الثانیة لكونھا ذات أھمیة بالغة على المستوى النظري الذي یتمثل في معرفة خصائصھا وشروط تأسیسھا وكیفیة تسیرھا وحلھا أو تحویلھا ، بل ویمتد إلى المستوى العملي الذي یجسده الإقبال الكبیر علیھا من طرف الراغبین في الاستثمار على شكل شركة بصفة فردیة. ومن ھذا المنطلق فان إشكالیة موضوع دراستنا تتمحور حول مدى نجاح المشرع المغربي في تنظیم الشركة ذات الشریك الوحید تنظیما یحافظ على طابعھا المختلط من جھة ویشجع على الاستثمار من جھة أخرى؟
وعن ھذه الإشكالیة تتفرع عدید الأسئلة یمكن إجمالھا في الأتي:
ما مفھوم الشركة ذات الشریك الوحید وما ھي ابرز خصائصھا؟
ما ھي شروط وإجراءات تأسیسھا وكیفیة تسییرھا؟
ما ھي حالات حلھا أو تحویلھا؟
وللإجابة على كل ھذه الأسئلة وأخرى فإننا سنعتمد المنھاج التالي:

المبحث الأول : الشركة ذات الشریك الواحد - الماھیة وإجراءات التأسیس.
المبحث الثاني : تسییر الشركة ذات الشریك الواحد وإجراءات حلھا. 

المبحث الأول: الشركة ذات الشریك الواحد - الماھیة وإجراءات التأسیس. 

تعتبر الشركات التجاریة أبرزة الظواھر الإقتصادیة، كونھا مظھرا من مظاھر التعاون الإقتصادي والتجاري بین أفراد المجتمع، وتعتبر شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة نموذجا من ھذا التطور، وجاء استحداث ھذا النوع من الشركات استجابة لمجموعة من الظروف الإقتصادیة والتجاریة التي تتمیز بالسرعة والمنافسة الحرة.
وقد واكب المشرع المغربي ھذا التطور آخذا بھذا الصنف من الشركات نظرا لما لھا من أھمیة بالغة وخصائص تمیزھا(الفقرة الأولى) محددا بذلك الإجراءات القانونیة المتطلبة لتأسیسھا وقیامھا(الفقرة الثانیة.)

المطلب الأول: مفھوم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة والخصائص الممیزة لھا. 

لایمكن الحدیث عن مفھوم شركة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة ما لم یتم معرفة مفھومھا (الفقرة الأولى) والخصائص الممیزة لھا (الفقرة الثانیة.)

الفقرة الأولى: ماھیة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة. 

سیتم التطرق في ھذا الصدد إلى ماھیة شركة الشخص الواحد(أولا) مع تمیزھا على بعض النظم المشابھة لھا(ثانیا.)
أولا: تعریف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة. 
إن من بین المستجدات التي أتى بھا القانون رقم 5.95 أنه أتاح وأعطى إمكانیة لإنشاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بشریك وحید استنادا لمقتضیات المادة 44 منه، والتي جاء فیھا أنھ" تتكون الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص أو أكثر لا یتحملون الخسائر سوى في حدود حصصھم".
وھذا جاء إستثناء على ما نص علیه الفصل 982 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي أقر بأن الشركة تتأسس بشركین فأكثر، وفي ھذا الصدد فإن جل التشریعات ومن بینھا المغرب لم یضع تعریفا عاما للشركة ذات المسؤولیة المحدودة لصعوبة ذلك، ولأن التعریف العام للشركة یغطي تحدید وطبیعة وأركان كل الشركات[1].
والشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شریك واحد، ھي في حقیقتھا مقاولة فردیة لا یتحمل فیھا صاحبھا المسؤولیة عن دیونھا إلا في حدود الرأسمال الذي رصده لھا، لذلك ھي تقوم على تخصیص الشخص بإرادته المنفردة لجزء من ذمته المالیة الخاصة ودن أن تمتد إلى ذمته المالیة العامة[2].
ولقد جاء الأخد بھذا النوع من الشركات إستجابة لحاجة ملحة تعكسھا بشكل واضح الممارسة التجاریة، وھي سعي التجار الدائم إلى تحدید مسؤولیتھم عن نشاطھم التجاري في حدودھا یخصصونه من رأسمال، ولما كان القانون لا یتیح ذلك إلا في إطار بعض الأنواع من الشركات التجاریة ولا یتیحه للتاجر الفرد، الأمر دفعه إلى التحایل على القانون بإنشاء شركات صوریة في حقیقتھا مقاولات فردیة ثم یضم بعض الشركاء الوھمیین لإستكمال الشكل الذي یتطلبه مما أدى إلى انتشار وشیوع الشركات الوھمیة، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع شكل قانوني لھذا المعطى الواقعي في قالب شركة ذات المسؤولیة المحدودة المكونة من شریك واحد[3].
ثانیا: تمیز شركة الشخص الواحد عن باقي النظم المشابھة لھا. 
نشیر في ھذا الصدد إلى تمییز ش.م.م المكونة من شریك واحد عن باقي النظم المشابھة لھا.
ونجد من بینھا ش.م.م المتعددة الشركاء، ففي ھذه الشركة یكون عددھا من 2 إلى 50 شخص ولابد أن تكون ھناك نیة الإشتراك فیه طبقا للمادة 47 من القانون 5.96، على عكس مؤسسة الشخص الواحد حیث تتكون من شخص طبیعي واحد ولایشترط فیه نیة الإشتراك.
وفي نفس السیاق، فإن الأمر یختلف أیضا حتى في تعین أو عزل المدیر، ففي ش.م.م یتخد قرار التعیین بأغلبیة مالكي رأسمال الشركة أما في التعیین في مؤسسة الشخص الوحید یتعین بقرار فردي من مؤسسھا، أما بالنسبة للعزل فیتم في ش.م.م باتفاق مالكي رأس المال أو بطلب من أحد الشركاء، أما في شركة الشخص الواحد فیكون عزل المدیر بقرار منه وإذا كان ھو نفسه فھو غیر قابل للعزل.
ھذا بالإضافة إلى أن تحویل الشركة یختلف بین الإثنین حیث ش.م.م تتحول لشركة مساھمة إذا زاد عدد شركائھا عن 50 شریك[4]،أما شركة الشخص الوحید فیمكن أن تتحول إلى شركة المسؤولیة المحدودة إذا زاد عدد شركائھا عن شریكین.
أما عن الإنقضاء فالشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تنقضي بموت أحد الشركاء إلا إذا نص العقد التأسیسي على خلاف ذلك[5]، أما شركة الشخص الواحد تنقضي بموت الشریك مالكھا.

الفقرة الثانیة: خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المحدودة. 

یتم الحدیث في ھذا المقام أولا عن خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بصفة عامة(أولا)، ثم نتعرض لخصوصیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شریك وحید(ثانیا).
أولا: خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بصفة عامة. 
1-المسؤولیة المحدودة للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.
لقد تأثرت ش.م.م بشركات الأموال، حیث لایسأل فیھا الشریك عن دیون الشركة إلا في حدود حصته في الرأسمال، وحمایة من المشرع لحقوق الأغیار فقد وضع مجموعة من الضمانات للمتعاملین مع الشركة ومن أبرزھم البنوك حیث تستوجب عملیة الحصول على القروض ضرورة تقدیم كفالة شخصیة أو تعھد من المسیر عن دیون الشركة[6]، لكون خذه الشركة غالبا ما تتأسس برأسمال ضعیف، یضعف الضمان العام الدائنین[7].وھذا ما جعل ھذه الشركة تقترب من شركات التوصیة8، حیث لایسأل فیھا فریق من [8]الشركاء عن دیون الشركة إلا بقدر الحصة المقدمة، في حین أن المسیر یسأل مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة.
2- انتقال الحصص:
كما ھو الشأن في شركات الأشخاص، فإن رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یتكون من حصص اجتماعیة د، ویشترط لإنتقالھا إلى الغیر موافقة الشركاء الحائزین لثلاثة أرباع رأس المال طبقا للمادة 58 من قانون باقي الشركات، وعلى العكس فإن نقلھا إلى أحد الشركاء فلم یتطلب فیه المشرع أي موافقة، وإن كان یمكن للشركاء أن یتفقوا على خلاف ذلك، وھذا ما ذھبت إلیه محكمة النقض في قرار لھا بتاریخ 15 أبریل 2009 [9].
ویترتب عن ھذه الخاصیة أنه یمنع على ھذه الشركة أن تصدر أسھما أو سندات أو حصص تأسیس أو غیرھا من الأوراق القابلة للتداول بالطرق التجاریة[10].
3- عدد الشركاء:
من خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي أخذتھا عن شركات الأشخاص، نشوئھا بین عدد محدود من الشركاء لا یتجاوز 50 شریكا، وإلا وجب تحویلھا إلى شركة المساھمة داخل أجل سنتین وإلا تم حلھا مالم ینخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا طبقا للمادة 47 من قانون باقي الشركات.
4- تسمیة الشركة:
تحمل ش.م.م تسمیة یمكن أن تضاف إلیھا اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة ذات المشؤولیة المحدودة" أو بالأحرف الأولى "ش.ذ.م.م" أو "شركة ذات المسؤولیة المحدودة من شریك وحید" حسب مقتضیات المادة 45 من قانون باقي الشركات.
5- الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شركة تجاریة بشكلھا:
شركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي شركة تجاریة بقطع النظر أكان غرضھا تجاري أو مدني، لذلك فإنھا تعتبر تجاریة دون الشركاء فیھا، حیث أن تغیر الوضعیة القانونیة للشریك لایؤثر في الشركة التي تستمر عند وفاة أحد شركائھا أو إعلان تصفیة أمواله أو فقده للأھلیة، على خلاف شركات الأشخاص التي تنحل مبدئیا بأحد ھذه الأسباب لقیامھا على الإعتبار الشخصي[11].
ثانیا: خصوصیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شریك واحد. 
تتمثل خصوصیة ش.م.م من شریك من جانبین أولھما المسؤولیة المحدودة والثاني الشخصیة الإعتباریة.
1- المسؤولیة المحدودة:
الشركة ذات المسؤولیة من شریك واحظ ھي شركة لا یتحمل فیھا صاحبھا المسؤولیة عن دیونھا إلا في حدو المبلغ الذي أرصده كرأسمال لھا، وفي ھذا السیاق فقد أصدرت محكمة الإستئناف التجاریة بفتس قرار لھا بتاریخ 6 یونیو 2012 والذي جاء فیه،" یمكن إنشاء ش.م.م بشخص واحد استثناء من الفصل 982 من ق.ل.ع وتطبیقا للمادة 44 من القانون 5.96 وتكتسب ھذه الشركة الشخصیة المعنویة مستقلة عن شخصیة الشریك الوحید بھا وتتمتع بذمة مالیة خاصة مستقلة عن الذمة المالیة لشریكھا الذي لایسأل عن دیونه الخاصة، استثناء من الفصل 1241من ق.ل.ع الذي ینص على مبدأ وحدة الذمة المالیة للشخص"[12].
2- الشخصیة الإعتباریة:
تكتسب الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شریك واحد الشخصیة الإعتباریة بمجرد تسجیلھا في السجل التجاري، فتصبح لھا ھویة ممیزة لھا من تسمیة ومقر اجتماعي وجنسیة وأھلیة لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، بالإضافة إلى ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الشخص المنشئ لھا[13].
وطبقا للمادة 44 من القانون 96.5 فإن الشریك الوحید له نفس الصلاحیات المخولة لجمعیة الشركاء، فعندما لایكون الشریك مسیرا فله حق تعین وعزل المسیر والمصادقة على الحسابات والإستفادة من الأرباح، وان كان الشریك الوحید مسیرا، فإنه یعمل على احترام مبدأ الإستقلال بین ذمته والذمة المالیة للشركة بالمصادقة على الحسابات وتوزیع الأرباح ولو بصفة شكلیة، فالنظام القانوني الذي تقوم علیه ھذه الشركة، یضمن منع حصول الإختلاط بین أموال المقاول وأموال الشركة.
ومن جھة أخرى فإن تحدید المسؤولیة إذا كان یقي التاجر عواقب تعتري تجارته، فإنه من جھة أخرى یضعف ائتمان الشركة، لأن الضمان الذي توفره للدائنین ینحصر في موجداتھا ولا یمتد إلى موجودات المقاول صاحب الإستثمار.

المطلب الثاني: الإجراءات القانونیة المتطلبة في شركة الشخص الواحد 

إذا كان المشرع المغربي لم یتطرق إلى الشروط والإجراءات الشكلیة الخاصة بشركة الشخص الواحد، فإنه تبقى الشروط الشكلیة الواجب توفرھا في شركة الشخص الواحد ھي نفسھا الشروط المتطلبة في تأسیس الشركات التجاریة عامة، والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، خاصة، أعني بذلك إشكالیة الكتابة، القید في السجل التجاري، وإجراءات الشھر، وذلك بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة. 

الفقرة الأولى: الشروط الشكلیة 

تتجلى الشروط الشكلیة المتطلبة في تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بشریك واحد في الكتابة والشھر والقید في السجل التجاري.
أولا: إشكالیة الكتابة وشركة الشخص الواحد 
یشترط المشرع المغربي في تأسیس الشركات التجاریة أن ینظم بھا عقدا مكتوبا، إلا في الحالات التي یتطلب فیھا القانون شكلا خاصا، كما ھو الحال بالنسبة لشركة الشخص الواحد، التي حتى وإن كانت لاتتخذ من مبدأ العقد أساسا لھا، إلا أن ذلك لایعني أن شركة الشخص الواحد، لایحرر بھا مكتوبا ،على خلاف كل من شركة المحاصة، والشركة المدنیة اللتان لایشترط في أن یكون العقد المؤسس لھما مكتوبا[14].
الأمر الذي یفرض نفسه، فیما یخص الكتابة بالنسبة لشركة الشخص الواحد التي تنبني أساسا على إرادة الشخص الواحد، في تأسیس ھذه النوعیة من الشركات، التي لاتجعل من عقد الشركة عقدا رضائیا ینشأ نتیجة اشتراك شخصین فأكثر في مشروع اقتصادي مشترك، بل نتیجة لعمل أحادي الجانب، في إطار المبدأ القانوني المنظم لما یعرف بالإرادة المنفردة، یجعلنا نتساءل حول الشكل الذي من خلاله تتجسد تلك الإرادة؟
یعتبر تحریر النظام الأساسي وكتابته إذن ھو في الأصل عمل تأسیسي للتعبیر عن الإراذة المنفردة للشریك الوحید.فإذا كان الفقه التقلیدي لایعرف الشركة إلا من خلال العقد المشئ لھا، یستوي في ذلك أن یكون العقد العقد رسمیا أو عرفیا، مكتوبا أو شفویا، فإن المقصود بالكتابة- كما نفھمه فیما یخص شركة الشخص الواحد- ھو تحریر نظامھا الأساسي، فدون النظام الأساسي لا یمكن أن تقوم لشركة الشخص الواحد أي قائمة، فشكلیة الكتابة فیما یتعلق بشركة الشخص الواحد شرط من شروط تكوینھا قبل أن تكون دلالة من دلالات وجودھا.[15]
یقصد بشكلیة التصریح بالشركة، أو القید في السجل التجاري، وجوب إیداع طلب التسجیل لدى كتابة ضبط المحكمة، كما یؤكد على ذلك الفصل 39 من مدونة التجارة بقوله : "یودع طلب التسجیل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصھا المقر الاجتماعي."
أما فیما یخص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة الشخص الواحد، فإن المادة 95 من قانون الشركات تنص بالحرف على أنه:" یجب أن یتم إیداع نسختین من أصل النظام الأساسي، أو نظیرین منه، بكتابة ضبط المحكمة الموجود بھا المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ تأسیس الشركة، بالاضافة إلى إیداع نظیرین من القوائم التركیبیة مرفقین بنسخة من تقریر مراقب الحصص."
وبالرجوع إلى المادة 2 من القانون 5.96 والمادة 32 من القانون رقم 17.95 فإنه یجب تقیید الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بشریك واحد في السجل التجاري عن طریق إیداع الوثائق السالفة الذكر.ومن تم تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة ابتاءا من تاریخ تقییدھا في السجل التجاري.
بعد الإجراءات السابقة، یجب أن یتم شھر تأسیس الشركة بواسطة اشعار بالجریدة الرسمیة وفي جریدة مخول لھا نشر الإعلانات القانونیة داخل أجل لایتعدى ثلاثین یوما.
وإذا كان التصریح بالشركة، یتم عن طریق إیداع تلك الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة التجاریة ،التي یوجد المقر الاجتماعي للشركة ضمن اختصاصھا الترابي، فإن ذلك لایعتبر لوحده كافیا، بل یجب أن یشھر داخل نفس أجل الثلاثین یوما، مستخرج من النظام الأساسي في جریدة مخول لھا نشر الإعلانات القانونیة وفي الجریدة الرسمیة، مع إعطاء الحق لكل شخص، ومن أجل الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة، والحصول على نظیر أو مستخرج لدى كتابة الضبط أو الموثق الحائز للأصل.[16]
ویجب أن یشار في المستخرج إلى: شطل الشركة، وتسمیتھا، وغرضھا، وعنوان مقرھا الاجتماعي، والمدة التي تأسیس الشركة من أجلھا، ومبلغ رأس مالھا، وكتابة ضبط المحكمة التي تم بھا إیداع نسختین من أصل النظام الأساسي أو نظیرین منه.
كما أن عدم القیام بالشھر داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ تأسیس الشركة لمستخرج من النظام الأساسي في الجریدة الرسمیة وفي جریدة مخول لھا نشر الإعلانات القانونیة یؤدي إلى بطلان شركة الشخص الواحد.
عدم إحترام إجراءات الإیداع والنشر إذن یترتب عنھما بطلان شركة الشخص الواحد في القانون المغربي.

الفقرة الثانیة: الشروط الموضوعیة 

تتجلى الشروط الموضوعیة في الشركاء وذلك بتحدید عددھم وأھلیتھم، كما یجب تحدید موضوع الشركة أو غرضھا، بالاضافة إلى تحدید رأسمال ھذه الأخیرة.
أولا:الشریك المؤسس 
تنص المادة 44 من القانون 5.96 على أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتكون من شخص أو أكثر لا یتحملون الخسائر سوى في حدود حصصھم.
حیث إنه وحیادا عن مقتضیات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، یمكن تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة بشریك وحید[17].
والواقع أن الاعتراف بشركة الرجل الواحد یرتكز على أساس قانوني، ھو مبدأ تخصیص الذمة الذي یقتضي فصل ذمة المقاول عن ذمة المقاولة، وھذا یناقض مبدأ وحدة الذمة المنصوص علیه النص في الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.
إلا أن المشرع المغربي باعترافه في المادة 44 من القانون 5.96 بشركة الرجل الواحد، قد جازف وخاطر بھذا الاعتراف، وكان حریا بالتشریع المغربي تسمیتھا بالمقاولة الفردیة ذات المسؤولیة المحدودة عوض الشركة ذات الشریك الوحید.
ثانیا: غرض الشركة ورأسمالھا
كقاعدة عامة، یمكن أن تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لتغطي مختلف الأعمال حتى المدنیة منھا لأنھا تعتبر تجاریة بشكلھا، إلا أن المشرع حظر علبھا القیام بمجموعة من الأعمال لا تتلاءم وطبیعتھا ھي أعمال البنك والقرض والاستثمار، والتأمین والرسملة والادخار[18].
أما بخصوص تحدید رأس مال الشركة، تخلى المشرع بموجب تعدیل جدید أدخله على القانون المنظم لباقي الشركات على مبدأ تحدید حد أدنى لرأس المال الذي یجب أن تتأسس به الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، حیث أصبحت المادة 46 تعطي الحق للشركاء في أن یحددوا رأس مال الشركةبحریة في النظام الأساسي، وذلك بعد أن كان النص الأصلي للقانون رقم 5.96 لسنة 1997 یحدده في مائة ألف درھم كحد أدنى.ویتمثل رأس المال في شكل حصص، قد تكون حصصا نقدیة أو حصصا عینیة.
ھذا وبالنسبة للحصص العینیة فإنه یجب تقییمھا بموجب تقریر یعده تحت مسؤولیته مراقب للحصص یعین یإجماع الشركاء.وفي حالة إنشاء الشركة من طرف شخص واحد فإن مراقب الحصص یعین من طرف الشریك الوحید.

المبحث الثاني : تسییر الشركة ذات الشریك الواحد وإجراءات حلھا. 

یتطلب سیر نشاط الشركة ذات المسؤولیة المحدودة توفرھا على أجھزة مكلفة بالتسییر والإدارة المحكمة لشاطتھا وفق الحدود المرسومة في النظام الأساسي، غیر أنه حینما یتعلق الأمر بالمقاولة الفردیة ذات المسؤولیة المحدودة فیجب احترام المقتضیات المعلقة بالتسییر وكذلك الطقوس والادارة المألوفة في ھذا المجال (المطلب الأول) الشيء الذي یوحي بداھة انحلال ھاته الشركة شأنھا شأن باقي الشركات إما نتیجة أسباب عامة او خاصة بكامل إرادة الشركاء أو بدونھا ، خاصة لما یعزى دلك إلى أخطاء في التسییر (المطلب الثاني.)

المطلب الأول: التسییر و الرقابة في شركة ذات الشریك الوحید 

للإحاطة بھذا المطلب سوف نبدأ الحدیث أولا على الجھاز المكلف بالتسییر ھذه الشركة، تم بعدھا سنتطرق الجھة المخول لھا صلاحیة الرقابة.

الفقرة الأولى: تسییر الشركة المحدودة بشریك واحد 

من المعلوم أن الشركة یجب أن یكون لھا مسیر یدیر شؤونھا و یتخذ القرارات باسمھا لتحقیق مشاریعھا ولو كانت مكونة من شخص واحدة، وبالتالي لا یمكن أن تتصور أن یكون إلا شخصا طبیعیا ،إلا أنه یمكن أن یكون من الغیر طبیعیا، وإما أن یكون شخصا معنویا[19].
والشركة ذات المسؤولیة المحدودة قد یتم تسییرھا من طرف واحد أو أكثر من المسیرین، وبالتالي في حال نشوئھا بین عدد من الشركاء یتم تعین المسیر باتفاق بین الشركاء بأغلبیة الحائزین 3 أرباع رأسمال ما لم یشترط النظام الأساسي أغلبیة أقل، أما بخصوص عزل المسیر، فإن المادة [20]69 من قانون 96.5 تنص على أن العزل یتم بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ،وكل شرط مخالف یعتبر كأن لم یكن. ویمكن أن یترتب عن كل عزل بدون سبب صحیح منح تعویض عن الضرر لفائدة المسیر، وھو ما جاء في قرر محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش[21]، أما إذا تم تأسیسھا من شریك واحد.
فالرجوع إلى مقتضیات المادة 62 22من قانون 69.5 یتبین لنا أنه إذا كان الشریك الواحد شخص طبیعیا فمن حقه أن یتولى تسییر شركته بنفسه، أو یختار أحد أو أكثر من الأغیار لھذه المھمة، أما إذا كان الشریك الواحد شخصا معنویا، من الواجب علیه أن یستند مھمة التسییر إلى الأغیار لأن الشخصالمعنوي محظور علیه أن یقوم بتدبیر شؤون شركة الشریك الواحد حسب نفس المادة.
كما أن إسناد ھذه المھمة إلى الغیر یصبح ضروریا في حالتین إذا كان الشریك قاصرا أو یفتقد للأھلیة التجاریة أن كان شخصا معنویا كما أشارنا سابقا[22]. ولقد منح المشرع المسیر سلطات واسعة لتدبیر أعمال الشركة بحیث نجد أن من بعض ھذه الصلاحیات.
ـ ممارسة الشریك الواحد صلاحیات الجمعیة العامة:
یمارس الشریك الوحید سواء أكان مسیرا أم غیر مسیر الصلاحیة المخولة لجمعیة الشركاء طبقا للمادة 44 الفقرة الثانیة من القانون 96.5، مما یعني أنه ھو الجمعیة العامة للشركة، التي یجب أن تشتغل بنفس الكیفیة التي تعمل بھا الشركة متعددة الشركاء باستثناء ما یتعلق بإجراءات الدعوى للانعقاد والمداولات، (النصاب والأغلبیة والتصویت) التي لا یعود لھا موضوع بحكم غیاب شركاء آخرین.
فممارسة الشریك الواحد السلطات المقررة للجمعیة العامة والتي تكون ضروریة لسیر العادي للشركة ،كتعین المسیر وتحدید أجرته ومدة انتدابه وتعین مراقب الحسابات، كما تعقد له صلاحیة تعدیل النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك تعدیل رأسمالھا بالزیادة أو التخفیض وتغیر جنسیة الشركة ومقرھا وغرضھا، وھي سلطات یجب أن یمارسھا بنفسه ولا یملك تفوضھا إلي غیره كما له إمكانیة اتخاذ قرار حل الشركة.
لكن في إطار ھذه الصلاحیات فالشریك الوحید ملزم باحترام الفصل التام بین أموال الشركة وأمواله الخاصة، وفي حالة إخلاله بذلك یمكن متابعته بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة (المادة 107 البند 3 من قانون96.5) كما یمنع أیضا على الشریك الوحید والمسیر الإقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو الحصول على دائنیة في حسابھا الجاري وبأي طریقة أخرى، ویسري ھذا المنع على أزواجھم وأقاربھم وأصھارھم إلى الدرجة الثانیة بإدخال الغایة، وكذا كل شخص وسیط طبقا للمادة 66 من قانون باقي الشركات.و لا یستثني من ھذا المنع إلا في الحالة التي یكون فیھا الشریك شخصا معنویا حیث یمكنه أن یطلب من شركته اقتراضا أو دائنیة في حسابھا الجاري أو كفالة أو ضمانا احتیاطیا[23].
ـ له سلطة اتخاذ القرارات المتصلة بسیر الشركة:
في غیاب شركاء آخرین فإن الشریك الوحید له صلاحیات اتخاذ القرارات المتصلة بسیر الشركة والتي تنعقد للجمعیة العامة بإرادة منفرة، كلما ھنالك أن علیه أن یضمن القرارات التي یتخذھا في سجل خاص تحت طائلة البطلان، وھو سجل القرارات طبقا للمادة 76 من قانون باقي الشركات.وھذا السجل یمسكه الشریك الواحد یوقع علیه بھده الصفة وعلیه أن یحتفظ به في المقر الاجتماعي للشركة.
ـ المصادقة على الموازنة السنویة:
أوجب المشرع بالنسبة للشركة محدودة المسؤولیة من شریك واحد أن یتم فیھا المصادقة على الموازنةالسنویة، ولما كانت ھذه المصادقة تنعقد عادة للجمعیة العامة ، فقد أسندھا المشرع للشریك الوحید باعتباره یتولي مھام ھذه الجمعیة، ولأجل ذلك یحرر المسیر تقریرا حول التسییر والجرد والقوائم التركیبیة ویصادق الشریك الوحید على الحسابات عند الاقتضاء، بعد تقریر مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل 6 أشھر من اختتام السنة المحاسبیة طبقا للمادة 76 في فقرتھا الثانیة، وبالعودة للفقرتین 3 و4 من نفس المادة فإن قرار المصادقة یضمن من قبل الشریك الوحید في سجل المداولات تحت طائلة البطلان[24].
وإذا كانت ھذه ھي الصلاحیات المخولة للمسیر فماذا عن مسؤولیة ھذا الأخیر.
یخضع مسیر شركة الشریك الواحد مبدئیا سواء كان الشریك الوحید أو كان أحد من الأغیار، لنظام المسؤولیة المدنیة والجنائیة حال خرق المقتضیات القانونیة أو النظامیة وعن أخطاء المفترض ارتكابھا أثناء التسییر.
وعلى مستوى المسؤولیة المدنیة فعندما یتولى التسییر شخص من الأغیار، فإنھا تثار خاصة بالنسبة للمسیر سواء تجاه الشریك الوحید أو تجاه الأغیار، بخلاف ما لو كان من یتولى التسییر ھو الشریك الوحید حیث لا تثار مسؤولیته إلإ تجاه الغیر، بسبب عدم وجود شركاء آخرین (المادة 67 ق ب ش.)
أما على مستوى المسؤولیة الجنائیة للمسیر، فإن كافة المخالفات التي یقصد بھا حمایة للشركاء و المنصوص علیھا في المواد [25]104 وما بعد من قانون الشركات تصبح غیر واردة في حالة تولي الشریك الوحید تسییر الشركة.
ومن أھم المخالفات التي یرتكبھا المسیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المكونة من شریك وحید نجدھا مثالا ھي:
o القیام تدلیسیا بتقییم حصص عینیة بقیمة أعلى من قیمتھا الحقیقیة.
o استعمال عن سوء، أموال الشركة أو إعتماداتھا استعمالا یمس المصلحة الاقتصادیة للشركة.
o عدم إعداد بالنسبة لكل سنة محاسبة الجرد والقوائم التركیبیة وتقریر التسییر .
o عدم الإشارة إلى التسمیة التجاریة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجة إلي الأغیار مسبوقة أو متبوعة بالعبارة الدالة على شكلھا القانوني...

الفقرة الثانیة: صلاحیات الرقابة. 

یملك الشریك الوحید سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا كامل الحریة لتعیین مراقب الحسابات أم لا، ولا یكون ملزما بھذا التعیین إلا في حالة واحدة وھي الحالة التي یتجاوز فیھا مبلغ رقم معاملات الشركة عند اختتام السنة المحاسبیة ،50 ملیون درھم دون اعتبار الضرائب[26].
إن الشركات ذات المسؤولیة المحدودة سواء المتعددة الشركاء أو أحادیة الشریك غالبا ما تكون مقاولاتصغیرة، والشریك یمكنه أن یراقب الحسابات شخصیا حتى ولو لم یكن تقنیا في المحاسبة[27].
بالرجوع إلى نص المادة 80 من قانون 96.5: “ یمكن للشركاء تعیین واحد أو أكثر من مراقب الحسابات وفق الشروط المنصوص علیھا في الفقرة 2 من المادة 75، نجد أن ھذا النص یخیر الشریك الواحد بین تعیینه مراقب للحسابات أو أن یراقب الحسابات بنفسھ.
وبخصوص الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طریق شخص وسیط بین الشركة وأحد المسیرین أو الشركاء فإن الفقرة 3 من المادة 64 تنص على أنه حینما تضم الشركة شریكا وحیدا ویبرم الاتفاق مع، بكتفي بالإشارة إلى في سجل المداولات، أما إذا كان المسیر من الغیر، وإذا لم یوجد مراقب للحسابات ،فإن الاتفاقات المبرمة مع الشركة من طرف المسیر غیر الشریك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الشریك الوحید طبقا للمادة 64 الفقرة 2 من قانون باقي الشركات وإذا كان ھناك مراقب للحسابات وجب علیه إعداد تقریر بشأن الاتفاقات یرفع إلى الشریك الوحید للبت فیه[28].
وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون رقم 15[29].89 المتعلق بتنظیم مھنة الخبرة المحاسبیة وإنشاء ھیئة الخبراء الحاسبین. نلاحظ أن المشرع أوكل لمراقب الحسابات مجموعة من المھام حصرھا في:
o إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم التركیبیة المحاسبیة والمالیة.
o تسلیم أي نوع من أنواع الشھادات التي تتضمن إبداء رأیه في حساب أو عدة حسابات بمختلف المنشآت و الھیئات.
o القیام بمھمة مراقب حسابات الشركات.
كما منح المشرع أیضا اختصاصات أخرى لمراقب الحسابات من قبیل.
o المعاینة الأولیة لحصص الشركة وتقییم الحصص العینیة المقدمة على سبیل المساھمة في الشركات، بحیث یلعب مراقب الحسابات في ھذه الحالة دورا بارزا في تقییم الحصة العینیة المقدمة للشركة...
o تحلیل المحاسبات ومسكھا و تقویمھا ومركزتھا و تتبعھا و حصرھا.
o إبداء المشورة و الرأي و انجاز الإعمال ذات الطابع القانوني والضریبي، والاقتصادي والمالي والتنظیمي التي تتعلق بنشاط المنشآت والھیئات.
وبھذا الھدف من ھذه المراقبة فھي تھدف بالأساس إلى توفي كل الممارسات الاحتیالیة وغیر القانونیة في تسییر الشركة و توفي الصعوبات.

المطلب الثاني: انحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

یقصد عموما بحل الشركة انقضاءھا لسبب معین یرتب وضح حد لحیاتھا ونوقف أنشطتھا التي أنشئت من اجلھا و انتھاء الروابط القانونیة التي كانت تجمع بین الشركاء أو المساھمین فیه، لتدخل بعد دلك في مرحلة التصفیة تمھیدا لقسمة أصولھا ومجوداتھا.
وقد تم تنظیم الأسباب العامة للحل عموما بمقتضى الفصول من 1051 الى 1063 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ، في حین تم تضمین كل من قانون شركات المساھمة وقانون باقي الشركات بعض الأسباب الخاصة ببعض الشركات ، ویقصد بالأسباب العامة للحل تلك التي تسري على كل الشركات دون استثناء والتي أشار إلیھا الفصل 1051 من ق ل ع[30].
ونشیر إلى أن شركة المسؤولیة المحدودة’ تنحل بدورھا بتحقق سبب من أسباب الحل او الانقضاء العامة التي تحكم كل الشركات (الفقرة الأولى) وداك لا یعني عدم وجود أسباب حل خاصة تنفرد بھا المقاولة الفردیة ذات المسؤولیة المحدودة(الفقرة الثانیة)

الفقرة الاولى : الأسباب العامة لانحلال شركة ذات المسؤولیة المحدودة 

تنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شانھا شان باقي الشركات بتحقق احد الأسباب العامة للانقضاء والتي تصنف عموما وفقا للفصل 1051 من ق ل ع إلى قسمین الانحلال بقوة القانون (أولا) و الانحلال او الحل المثار ( ثانیا.)
أولا: الانحلال بقوة القانون 
والمقصود بذلك انه یحدث حل للشركة ھنا بالرغم من إرادة الشركاء ودون تدخل من القضاء للنطق به ومنھا انتھاء مدتھا دون تمدیدھا، او تحقق غرضھا أو استحالة او بطلان غقد الشركة .. وسنحاول التطرق إلیھا بشكل وجیز في ھاته الدراسة.
1 حل الشركة لحلول الأجل أو تحقق غرضھا او استحالته
تبقى للشركاء على العموم حریة تحدید عمر حیاة الشركة التي ینشئونھا مع ضرورة احترام ما نصت علیه المادتین 2 و 3 بخصوص الحد الأقصى لحیاة الشركة وھو 99 سنة تبتدئ من تاریخ تقییدھا بالسجل التجاري مع إمكانیة تمدید ھاته المدة لمرة او عدة مرات دون أن تتجاوز ، ھده المدة 99 سنة ، وھكذا تنقضي الشركة مبدئیا بانتھاء المدة التي تأسست من اجلھا، دلك لان حلول الأجل یجعلھا تنحل بقوة القانون ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من اجله [31]، واذا استمر الشركاء بالرغم من انقضاء المدة المتفق علیھا او تنفیذ الغرض الذي انعقدت الشركة لأجله ومباشرة العملیات التي التي كانت محلا للشركة، فان الشركة تمتد ضمنیا، والامتداد الضمني یعتبر حاصلا لسنة فسنة، إلا انه یسوغ للدائنین الشخصیین لأحد الشركاء أن یعترضواعلى امتداد الشركة ادا كانت دیونھم ثابتة بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به[32].
غیر أن امتداد اجل الشركة بعدما یحل اجلھا یكون رھین الإجماع المشترط حسب طبیعة كل شركة تجاریة على حدا، إلا انه ادا تم استمرار الشركة دون القیام بإجراءات الحل تكون أنداك شركة فعلیة والأعمال والتصرفات التي تقوم بھا لا علاقة لھا بالشركة النحلة، الشيء الذي سیحور طبیعة وحدود المسؤولیة بالنسبة للشركاء[33] فیھا فتنتقل من مصاف المسؤولیة المحدودة الى المسؤولیة التضامنیة والشخصیة الكاملة بالنسبة للشركاء في الشركة ذات المخاطر المحدودة.
كما تنقضي الشركة أیضا بتحقق الغرض الذي أنشئت من اجله، فلما كان تأسیس اغلب الشركات یتم من اجل ممارسة أنشطة معینة فان ذاك مقرون مدة تختلف بحسب رغبة المؤسسین فیمكن تأسیس الشركة مثلا من اجل إنشاء بنایة ما او تشیید طریق .. وبالتالي تنحل الشركة بقوة القانون بمجرد تحقق دالك الغرض[34] وفي نفس السیاق اثار البعض حالة اقتران الأجل فیھا مع الغرض حیث یمكن ان یتصور عدم انقضاء الشركة بالرغم من حلول اجلھا ولدلك فان الحدیث عن انقضاء الشركة بتحقق غرضھا یتساوى مع انحلالھا لاستحالة تحقیق غرضھا الوارد في النظام الأساسي لھا، ویجب التنبیه ھنا لعدم الخلط بین ما قیل أعلاه، وحالة الركود والتي توصف "حالة النوم " التي تخص بعض الشركات التي توقف نشاطھا مؤقتا على اساس استئنافه في وقت ما وغالبا ما یكون دلك نتیجة نقص في السیولة .. وھدا التصرف الإرادي من الشركاء لا یجعل الشركة منحلة ولا یسوغ التشطیب علیھا في السجل التجاري مبدئیا.
أما استحالة تحقیق الغرض فالأمر یتعاق ھنا بفشل، دلك الغرض الاجتماعي للأسباب واعتبارات خارجة عن إرادة الشركاء، مثال ذلك ان یثمتل غرض الشركة في استغلال امتیاز وحیث لا امتیاز لا شركة، ویثار تساؤل حول حكم الاستحالة الجزئیة؟ یجیب الاستاد عز الدین بنستي بأنه ادا كانت استحالة تحقق الغرض جزئیة فقط فان ذلك الخیط النحیل للنشاط یعد كافیا لبقاء الشركة على قید الحیاة فھكذا لم یترتب مثلا عن تأمیم إنشاء قناة السویس من قبل الرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر بمقتضى قانون 26 یولیوز 1956 حل ھذه الشركة بنفس الاسم ودلك لنجاھھا مند عدة سنین مضت صوب عملیات أخرى مالیة وصناعیة وتسمیة جدیدة ھي الشركة المالیة للسویس [35].
ونضیف ان ھذا السبب من أسباب الانحلال یضل نضریا فقط، وذلك للجوء اغلب الشركات الى اتخاذ غرض یمتاز بالتنوع والشمول حتى لا تقع في مثل ھدا الحرج[36] وھو ما یعضضه بعض الفقه بقولھم أن ھدا النوع من الحل یضل نادر الحدوث عملیا لعدة اعتبارات منھا ما یرجع إلي العبارات الفضفاضة والصیاغات الواسعة التي یستعملھا المؤسسون عند صیاغة النظام الأساسي للشركة حیث لا یقتصر في الغالب على غرض الشركة او أغراض محددة وإنما على عبارات تفتح المجال للشركة من اجل القیام بكل نشاط او غرض یرتبط من قریب او بعید بلاغراض المحددة[37].
2 ھلاك المال المشترك أو بطلان الشركة أو لانھیار ركن التعدد
نص الفصل 1051 من ق ل ع عل ان الشركة تنتھي بقوة القانون بھلاك المال المشترك ھلاكا كلیا او جزئیا او استھلاكه ھلاكا جزیا یبلغ من الجسامة حدا یحول معه دون الاستغلال المفید.
وتتعدد أسباب الھلاك بتنوع نشاط الشركة و الأموال المملوكة لھا، بحیث یمكن ان یتم دلك بالحریق او الغرق او السر قة التي تشمل مختلف الأموال المتوفرة لدى المقاولة.
كما تنحل الشركة اذا ما تقرر بطلانھا، ویجد ھذا المقتضى سنده في منطوق الفصل 346 من قانون شركات المساھمة التي جاء فیھا " كل شركة حكم ببطلانھا تحل بقوة القانون دون اثر رجعي ویتم تصفیتھا ، ویكون لھدا البطلان اتجاه الشركة نفس اتار الحل المنطوق به قضاء " آ مع التنبیه ھنا إلى ان قوانین البطلان المدنیة لا تسري من حیث الآثار على على بطلان عقد الشركة لخصوصیتھا ولارتباط مصالح عدة بھا ، ولدلك فآثار البطلان في الشركات حینما یتقرر لا یسري على الماضي تطبیقا لنظریة الشركة الواقعیة [38].
ویقوم عقد الشركة وفقا للفصل 982 من ق ل ع على عنصر التعدد، ھكذا اذا انھار ھدا للركن أدى إلى انقضاء الشركة، غیر انه أضحى ھناك إمكانیة لتجاوز ھده الحالة من الانقضاء ممكنا فمثلا اذا ما كانت ھناك خلافات خطیرة او الانسحاب فللشریك ان یستادن الشریك الذي یرید ان یستمر لوحده الأخر أو باقي الشركاء ویعوضه الأخر وھدا ما یشیر إلیه الفصل 1061 من ق ل ع ونفس الحكم یسري في حالة ألت جمیع الأنصبة للشریك الواجد في شركة ذات المسؤولیة المحدودة طبقا لما نصت علیه المادة 48 من قانون 5. 96 المتعلق بباقي الشركات.
كما یترتب على التصریح بالتصفیة القضائیة من طرف المحكمة في حالة التوقف عن الدفع، حل تلقائي للشركة وینطبق نفس الشيء عندما ترخص للمحكمة بالتخلي الشامل عن الأصول.
ونشیر انه وبالإضافة إلى ما سبق ذكره لیس ھناك ما یمنع الشركاء من التنصیص في النظام الأساسي للشركة على أسباب أخرى للحل، بحیث تنحل الشركة مبدئیا بتحقق احد ھاته الأسباب ،ومن أمثلة دلك تحقق واقعة معینة كتغیر الجنسیة او التأمیم ودلك حینما تستولي الدولة على ملكیة الشركات التي تعود للأشخاص مقابل تعویض عادل، حیث ینتج عن ھدا التأمیم انقضاء الشركة وحلول شخص معنوي أخر محلھا، ویتغیر ا اد ذاك ھذا الشخص المعنوي الجدید من أشخاص القانون الخاص الى أشخاص القانون العام ، او التدني المستمر لنشاط الشركة او قطع توازن بین مساھمات الشركاء [39].
ثانیا : الحل المثار للشركة 
وھو الحل الذي لا یكون بقوة القانون وإنما تتم إثارته من طرف الشركاء بشكل حبي( 1) أو یتم النطق به قضائیا بناء على طلب الشركاء او الاغیار( 2).
1 ) الانحلال الودي السابق لأوانه
ویعد اشد أسباب الانحلال تشبعا بالطابع التعاقدي وذلك على اعتباره یخضع لمشیئة الشركاء ،وقد نصت علیه الفقرة الثانیة الفصل 1051 من ق ل ع . غیر أن ذلك یبقى محصورا على بعض الشركات فقط كشركة التضامن التي تفرض إجماع الشركاء من اجل تعدل نضامھا الأساسي، بینما یتخذ قرار الحل بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة من طرف أغلبیة الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة [40] ’ أما شركات المساھمة فقد نصت المادة 356 من قانون شركات المساھمة على انه یمكن أن یتم حل الشركة قبل الأوان بقرار الجمعیة العامة الغیر العادیة.
2الانحلال القضائي السابق للاوانه
یحق لكل شریك أن یطلب قضائیا حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لھا ، إذا وجدت لذلك أسباب مشروعة ومعتبرة كالخلافات الخطیرة الحاصلة بین الشركاء، أو الاخلال الواقع من واحد من الشركاء ، ومن اجل تجنب النطق قضائیا بحل الشركة وبالتالي اندثارھا نص الفصل 1060 من ق ل ع على انه یسوغ لباقي الشركاء ان یجعلوا الشركة تستمر فیما بینھم وذلك باستصدار أمر من القضاء یتضمن حكما بإخراج الشریك المتسبب في الحل،
لدلك فالملا حض على مستوى الاجتھاد القضائي المغربي الصادر في مادة حل الشركات كثیرا ما یتشدد بوضع قیود وشروط دقیقة للسبب للخطیر والجدي المشروع المبرر للحل ودلك اعتبارا للنتائج السلبیة التي تترتب عموما على مختلف المصالح السائرة في فلك الشركة من شركاء و أجراء ودائنین وإدارة الضرائب .. ولدك تفضل المحاكم في اغلب الأحیان رفض طلب الحل واللجوء ما آمكن إلى إیجاد بدائل له كوضع الشركة تحت الحراسة القضائیة او إقصاء الشریك...

الفقرة الثانیة : الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

لما كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تقوم ھي الأخرى شانھا شان شركات الأموال على الطابع المالي، فانه لیس بالغریب تبعا لدلك أن نجد لھا أسبابا خاصة لانحلالھا تختلف به عن تلك المتعلقة بشركات الأشخاص، ونشیر إلى أن شركات الأموال عموما تنفرد بخصوصیات وقواعد خاصة بھا، جعلت المشرع المغربي یفرز لھا قواعد تمیزھا عن غیرھا ، فكان طبیعیا ان تحوي أسباب انحلال خاصة بھا (أولا) و إذا ما حدث وانحلت فان داك لا محالة له أثار، فما ھي مخلفات ھاته الآثار (ثانیا) .
أولا: الأسباب الخاصة لانحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
من ذلك نذكر الحالة التي تصبح الوضعیة الصافیة لشركة تقل عن ربع رأسمالھا من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركیبة طبقا للمادة 86.
غیر أن موت احد الشركاء لا یكون سببا للحل مالم ینص على خلاف دلك في النظام الأساسي او الحكم علیه بالتصفیة .. لان الشریك لا یكتسب فیھا صفة تاجر بمجرد الانتماء.
تنحل ھاته الشركة أیضا بسبب عدم تسویة الوضعیة داخلھا نتیجة اجتماع الأنصبة في ید الشریك الوحید شریكا وحیدا في شركة أخرى ذات مسؤولیة محدودة، حیث یمكن لكل ذي مصلحة ان یطلب حل ھده الشركة داخل اجل سنة من امتلاك الشریك لجمیع أنصبة الشركة الثانیة . وللمحكمة تمدید ھذه المھلة ستة أشھر، ولا تنطق بالحل ادا ما تمت تسویة الوضعیة والى غایة یوم البت ابتدائیا في الموضوع[41].
كما یسوغ مثلا لكل ذي مصلحة أن یطلب حل المقاولة الفردیة ذات المسؤولیة المحدودة ودلك اذا لم یتبع تخفیض مبلغ الرأسمال بزیادة فیه حتى یصل إلى الحد الأدنى المتطلب قانونا والدي لا یجوز النزول دونه وھو وجوب ألا یقل رأسمالھا عن مائة ألف درھم، ودلك داخل اجل سنة، او لم یتم تحویل ھده المقاولة الفردیة ذات المسؤولیة المحدودة إلى شكل أخر داخل نفس الأجل [42] .
ثانیا: اثر الحل 
یترتب عن حل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة نقل كلي وشامل لذمتھا الى الشریك الوحید دون ان ینتج عن ذلك تصفیتھا، وه ما أكدته محكمة الاستئناف بدواي الفرنسیة والتي كرست مبدءا قانونیا كان منصوصا علیه في الفقرة الخامسة من المادة 1844 من القانون المدني الفرنسي .
ھدا المبدأ بالرغم من عدم وجود مثیل له في التشریع المغربي، إلا انه یعد من قبیل تحصیل حاصل .
ولا یتم نقل الذمة وبالتالي اختفاء الشخص المعنوي إلا بعد انتھاء اجل التعرض وعند الاقتضاء عندما یتم رفض التعرض ابتدائیا أو عندما یتم تسدید دیون الدائنین أو یتم تقدیم الضمانات.

خاتمة
وخلاصة القول، إن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتسم بعدید الخصائص التي جعلتھا تتفوق على باقي الشركات التجاریة الأخرى،فھذه الأخیرة جمعت من الممیزات ما تفرق في غیرھا وذلك بمزجھا بین الطابع المالي الذي استمدته من شركات الأموال والاعتبار الشخصي الذي اخدته من شركات الأشخاص، كما أن سماح المشرع بتأسیسھا من طریف شریك واحد جعلھا أكثر تفردا.
ویظھر ھذا الطابع المختلط الذي تتسم به الشركة ذات الشریك الوحید من خلال الشروط الموضوعیة والشكلیة المتطلبة لتأسیسھا والقواعد المنظمة لتسییرھا ومراقبتھا ثم حلھا أو تحویلھا، لتكون بدلك النموذج المثالي للعدید من المستثمرین الصغار والمتوسطین وخاصة الأشخاص الدین لا یریدون الاطلاع على حساباتھم المالیة.
------------------------------------------------------
هوامش:
[1] - أحمد شكري السباعي،الوسیط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي،الجزء الخامس، دار النشر المعرفة، الطبعة الأولى2005، ص205.
[2] - J.Aussedat.société unipersonnelle et patrimoine dáffécation.reve stes. 1974 p 221
[3] - فؤاد معلال، شركة الشخص الواحد بین البناء القانوني وواقع الممارسة التجاریة،مجلة الإشعاع العدد 23 یونیو 2001 ص 38. 
[4] - كما یمكن أن تتحول إلى شركة التضامن بإتفاق جمیع الشركاء جسب المادة 87 من القانون5.96
[5] - محاضرات الأستاذ شكري السباعي ألقاھا على طلبة قانون الأعمال سنة 2014/2015
[6] - محمد الحارثي، الإلنزام الشخصي لمسیري الشركات حول دیونھا التعاقدي في القانون الفرنسي والمغربي، رابطة القضاة، العدد 14-15 شتنبر 1985ص 7.
[7] - المادة 704 من مدونة التجارة
[8] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 500.
[9] - قرار قضاء النقض تاصادر بتاریخ 15 أبریل 2009، عدد 552 في ملف تجاري رقم 1250 و 2007/3/3/125، منشور بموقع Mahkamaty
[10] - راجع المادة 54 من قانون باقي الشركات
[11] - یونس الحكیم، الموجز في قانون الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة 2018 مطبعة الجزیرة الرشیدیة، الصفحة 88.
[12] - قرار محكمة الإستئناف التجاریة بفاس، عدد 1055 ملف رقم 2011/1068 الصادر بتاریخ 6 یونیو 2012 منشور بموقع jurispiudencemaroc
[13] یونس الحكیم، مرجع سابق، ص 90
[14] - محمد النجار:" شركة الشخص الواحد في المغرب"، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاض، جامعة محمد الخامس- أكدال الرباط، السنة الجامعیة 2006-2007 ، ص: 183
[15] عزالدین بنستي:" الشركات في التشریع المغربي والمقارن"،الجزء الأول الطبعة الثانیة، ص: 73.
[16] المادة 96 من قانون الشركات (القانون رقم 5.96)
[17]- نشیر إلى أن المشرع قد سمح بإمكانیة تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشریك الوحید، وھي إحدى الأشكال البدیلة والمشتقة من الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وقد تطرق لھا المشرع في القانون رقم 5.96 بموجب المادة 44 التي تنص على أنھ:" تتكون الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص أو أكثر لا یتحملون الخسائر سوى في حدود حصصھم."
ویمكن تأسیس ھذه الشركة بالتصرف الاداري المنفرد لشخص طبیعي مما یشكل الغلاف القانوني لمقاولته أو لشخص أو لشخص معنوي وأیضا كتقنیة تمكن من تفریع نشاط داخل مجموعة.
وبالرجوع إلى مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون رقم 5.96 نجدھا تنص على: لایمكن أن تكون شركة ذات المسؤولیة المحدودة متكونة من شخص واحد بمثابة شریك وحید في شركة أخرى ذات المسؤولیة المحدودة."
وإذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشریك الوحید تأسس بالإرادة المنفرة لشخص طبیعي وحید، ومادام ھذا القانون لایشترط حتما توافر ھذا الشخص على صفة التاجر، فإن شرط الأھلیة خلق جدلا بین فقه مؤید وفقه معارض. للمزید أنظر: عز الدین بنستي:" الشركات في القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجدیدة الدارالبیضاء، الطبعة الأولى 2014، ص: 279.
[18] فؤاد معلال:" شرح القانون التجاري الجدید، الجزء الثاني، الشركات التجاریة"، دار الأفق المغربیة، الطبعة الخامسة 2016، ص: 111.
[19] ـ عزیز إطوبان، محاضرات في قانون الشركات التجاریة، الجزء الأول النظریة العامة للشركات.السنة 2017ـ 2016.ص119.
[20] ـ أنظر المادة 69 من قانون 96.5 المنظیم لباقي الشركات.
[21] ـ " إن عزل المسیر سواء في شركة المسؤولیة المحدودة بشریك واحد أو غیره یستوجب التعویض كمبدأ أن یحاط المسیر المراد عزلھ بسباب العزل ویستدعي للجمعیة التي یثرر فیھا العزل للدفاع عن نفسھ وھذا لم یتم في النازلة ولیس ضمن وثائق الملف ما یؤكد القیام یؤكد القیام بتلك الإجراءات المذكورة , أن عدم احترامھا یجعل العزل یتسم بالشطط و التعسف موجبا للتعویض" قرر محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش عدد2033، ملف عدد 1738. 5. 2011 صادر بتاریخ 11. 12. 2012. أواده الأستاذ یونس الحكیم مرجع سابق. ص 100 منشور بالموقع jurispiudencemaroc راجع المادة 62 من قانون باقي الشركات22
[22] ـ فؤاد معلال: شرح القانون التجاري الجدیدـ الشركات التجاریة، الجزء الثاني دار الأفاق المغربیة للنشر و التوزیع، الرباط الطبعة الرابعة 2016.ص 167.
[23] فؤاد معلال: مرجع سابق.170.
[24] ـ فؤاد معلال، مرجع سابق.171.
[25] إنظر المادة 104 من قانون باقي الشركات رقم 96.5.
[26] ـ أحمد شكري السباعي، الوسیط في الشركات والمجموعة ذات النفع الأقتصادي،مطبعة المعارف الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى 2005، ص:469.
[27] ـ فدوى مریمي :شركة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودةـ دراسة مقارنةـ رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ،وحدة التكوین و البحث في القانون التجاري و المقارن كلیة العلوم القانونیة و الأقتصادیة و الأجتماعیة ، جامعة محمد الأول، واحدة، السنة الجامعیة 2006 . 2007 ص 56.
[28] ـ عزیز إطوبان، محاضرات في قانون الشركات التجاریة، مرجع سابق.ص119 ومابعدھا.
[29] ـ المادة 1 من القانون رقم 15.89 المنفد بالظھیر الشریف رقم 139. 93. 1 الصادر في 8 ینایر 1993 المتعلق بتنظیم مھمة الخبرة المحاسبة و انشاء ھیئة الخبراء المحاسبان.
[30] انضر الفصل 1051 من قانون الالتزمات والعقود المغربي
[31] عبد الرحیم شمیعة ،الشركات التجاریة في ضوء اخر التعدیلات القانونیة ،طبعة جدیدة 2016, ص 55.
[32]، عز الدین بنستي ، الشركات في القانون المغربي ، الطبعة الأولى, ص 246.
[33] عبد الرحیم شمیعة م س ص 55.
[34] علال فالي،الشركات التجاریة الجزء الأول المقتضیات العامة الطبعة 2016, ص609.
[35] قرار اورده الاستاد عزدین بن ستي م س, ص ,267.
[36] علال فالي، م س, ص 607، 608.
[37] علال فالي م س , ص 609 .
[38] عبد الرحیم شمیعة م س , ص 57.
[39] عز الدین بنستي م س, ص 264 .
[40] انضر المادة 75 من قانون باقي الشركات.
[41] انضر المادة 49 من قانون باقي الشركات .
[42] انضر المادة 46 من قانون 5_96 .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -