الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص بالمغرب

عرض بعنوان: الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص على مستوى التقاعد PDF

عرض بعنوان: الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص على مستوى التقاعد PDF

مقدمة
لقد كانت النماذج الاقتصادية، ولمدة طويلة، تهدف بالدرجة الأولى إلى الرفع من النمو الاقتصادي بينما تبقي على الحماية الاجتماعية في مرتبة ثانوية، حيث كانت تعتبر الموارد المخصصة لها غير منتجة وتراهن على آليات السوق معتبرة إياها كفيلة وكافية لتنظيم إعادة توزيع الدخل.
لكن، ومع توالي الأزمات الاقتصادية وتفاقم ظاهرة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية، اعتمدت الحماية الاجتماعية، في الوقت الراهن، كوسيلة رئيسية لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحقوق الاجتماعية للأفراد والحفاظ على الروابط الاجتماعية. وتبعا لذلك فقد أضحت الحماية الاجتماعية أداة تعتمد لتحقيق تأثير مزدوج: من جهة على النمو الاقتصادي بصفة عامة ومن جهة أخرى على التماسك والاستقرار الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، فقد عمل عدد متزايد من البلدان من بينها المغرب على إقرار برامج للحماية الاجتماعية توفر أنماطا مختلفة من الدعم والخدمات الاجتماعية للساكنة الأكثر هشاشة وحرمانا.
وقد بذلت السلطات العمومية جهودا محمودة في هذا المجال، حيث عملت، بشكل تدريجي، على إرساء نظام للحماية الاجتماعية من فرعين: فرع أول قائم على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي، ويضم أساسا صناديق التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفرع ثان، قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة الفئات المعوزة، ويضم مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي (صندوق المقاصة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج تيسير والمطاعم المدرسية والداخليات والمنح الدراسية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها).
و بما ان نظام التقاعد يعتبر من أهم المواضيع في الحماية الاجتماعية والتي حاول المشرع تنظيمها بواسطة مختلف المؤسسات والقوانين سواء كانت عمومية او خاصة وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيق السلم الاجتماعي حيث انه سيقتصر حديثنا فقط عن نظام التقاعد في القطاع الخاص.
اذن لا يسعنا الا ان نطرح الإشكالية التالية:
الى اي حد تمكن المشرع من تنظيم مؤسسة التقاعد وحمايتها من اي اختلال قد يضر بحقوق الأجراء؟

المبحث الأول: هيكلة أنظمة التقاعد في القطاع الخاص 

يعرف المغرب عدة أنظمة متعددة في كلا القطاعين سواء منها القطاع العام أو القطاع الخاص، مع وجود اختلاف بينهم بخصوص النزاعات الناشئة. التي تعرض أمام جهتين مختلفتين، في القطاع العام تعرض النزاعات على المحاكم الادارية في حين النزاعات المتعلقة بالقطاع الخاص تعرض أمام المحاكم العادية.
سنحاول من خلال هدا المبحث بسط ارضية النقاش لما سيأتي من عروض، سنتاول أنظمة التقاعد في القطاع الخاص الدي يضم كل النظام الاجباري والنظام الاختياري (المطلب الأول)، ثم سنتطرق الى نطاق الحماية الاجتماعية بخصوص التقاعد والمستحقات الحمائية للاجراء (المطلب الثاني).

المطلب الاول: أنظمة التقاعد في القطاع الخاص 

لأنظمة التقاعد في القطاع الخاص نظامين اساسين، نظام اجباري (أولا) ونظام اختياري (تانيا).

الفقرة الاولى: النظام الإجباري 

يتمثل في الضمان الاجتماعي والذي تم تأسيسه بمقتضى 31 دجنبر [1] 1959والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1961لفائدة المأجورين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
اولا: التنظيم القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
يعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما تقاعديا إلزاميا قائما على مبدأ التوزيع مع خدمات محددة، ويتم تحديد الحقوق المكتسبة للمأجورين باحتساب عدد أيام التأمين، ووفقا للمادة الثانية من الظهير الشريف المنظم للضمان الاجتماعي، يخضع لهذا النظام كل من المتدربون والأجراء العاملون لدى رب عمل أو عدة أرباب عمل في المهن الصناعية والتجارية والمهن الحرة، أو يشتغلون منصبا عند موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية، ثم الأشخاص العاملون في التعاونيات والأشخاص العاملون لدى مالكي عقارات معدة للسكن أو للاستخدام التجاري والبحارة الصيادون بالحصة والعاملون بمقاولات الصناعة التقليدية والعاملون بالضيعات الفلاحية والغابوية وتوابعها[2].
هذا فيما يخص الأشخاص الخاضعين لهذا النظام فماذا عن بنيته الإدارية والمالية، وهو ما سنقوم بالحديث عنه.
تانيا: التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يسير الصندوق مجلس إداري مكون من 24 عضوا رسميا: 8 منهم يمثلون الدولة و8 يمثلون الشغيلية و8 يمثلون أرباب العمل، وينتخب كل عضو لمدة ثلاث سنوات ويناط به سلطات كما يتمتع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف رقم 184.172 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما ثم تغييره وتتميمه، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقوم في هذا الصدد، خلال مداولاته بتسوية القضايا العامة التي تهم المؤسسة وبالخصوص:
_إبداء الرأي حول القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
_المصادقة على برنامج العمل السنوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
_المصادقة على ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنة المالية الموالية والتي يجب أن تتضمن الوثائق المبينة لمجموع العمليات المتعلقة بالموارد واستعمالاتها.
_المصادقة على التنظيم الهيكلي المقترح من طرف المدير العام.
_السهر على حسن تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
_حصر حسابات الصندوق برسم السنة المالية المنصرمة.
_الترخيص باقتناء وتفويت المقاولات والأملاك العقارية.
المصادقة على كيفيات تطبيق المقتضيات المتعلقة بوعاء الاشتراكات.
وبالإضافة إلى هذه الأعمال التي يقوم بها في تسوية القضايا العامة التي تهم المؤسسة، يتداول مجلس الإدارة وجوبا بشأن [3] برنامج العمل السنوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقيام بإعمال ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنة المالية، ثم القيام بالتنظيم الهيكلي المقترح من طرف المدير العام ومراجعة قيمة معاشات الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم، والإعفاءات من الزيادات عن التأخير ومصاريف التحصيل المنصوص عليهما في الفصلين 26 و28 من الظهير رقم 72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما ثم تغييره وتتميمه، ثم حصيلة وحسابات الناتج السنوي وتقارير مدققي الحسابات، زيادة على ذلك يقوم مجلس الإدارة طبقا للفصل 3 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 بتاريخ 20 ماي 2013، بإبداء رأيه في المسائل المعروضة عليه من قبل الوزير المكلف بالوصاية الإدارية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تغيير أو تتميم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي.
كما يجتمع مجلس الإدارة طبقا للفصل 4 من القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة قانونية في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل والدورة الأولى قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المنصرمة والدورة الثانية قبل 31 دجنبر لدراسة وتحديد ميزانية السنة الموالية، كما يمكن أن يجتمع أيضا في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسه كلما اعتبر ذلك مجديا أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، ولا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها فعليا نصف ممثلي كل هيئة وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي له الرئيس.
وعليه يتم تدوين مداولات مجلس الإدارة في محضر، وعند انتهاء كل جلسة تسجل القرارات المتخذة عقب المداولات بخصوص كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال في سجل خاص ويوقع عليها كل من الرئيس وذاتيه، أو المتصرفون المنتدبون لهذا الغرض في حالة الغياب وترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة وكذا نسخ من قراراته إلى جميع المتصرفين الرسميين والمتصرفين المناويين خلال 10أيام الموالية لتاريخ سريان مفعولها.
ثالثا: التنظيم المالي للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي 
يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز1972[4] وكما هو عليه تسهر عليه مجموعة من الصناديق، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسهر على تطبيق سياسة الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص اما صندوق الضمان الاجتماعي هو الجهاز الوحيد الذي له حق إجبار المؤسسات المنخرطة فيه عن تأدية واجبات الاشتراك، لأن هذه الاشتراكات إلى جانب مصادر مالية أخرى هي التي تكون المحفظة المالية لهذه المؤسسة للقيام بدورها على أحسن وجه، والمسؤولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز ذات حمل ثقيل، لأن الرعاية الاجتماعية التي يتولاها الصندوق معقدة في فلسفتها وذلك راجع إلى الاختلاف الطبقي المتواجد غي البلاد[5].
وعليه فإن الاشتراكات تشكل أهم الموارد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقصد بها الاقتطاعات التي تنجز على الأجير والقسط الذي يدفعه المؤاجر، هذا الأخير الذي يتحمل المسؤولية اتجاه الصندوق وذلك طبقا للفصل 21 من ظهير 27 يوليوز 1972، حيث يعتبر هذا المقتضى من النظام العام، وتختلف الاشتراكات المخصصة للإعانات الطويلة الأمد والقصيرة الأمد، ثم أن نسبة الاشتراكات المخصصة لتغطية الإعانات العائلية من أهم موارد الصندوق والسبب في ذلك يعود إلى الأساس الذي تحتسب عليه فهي تحتسب على أساس كل الأجور المقبوضة دون وجود أي سقف plafond.
وعلى عكس الاشتراكات المخصصة للتعويضات العائلية التي عرفت تقهقرا في نسبها نجد أن الاشتراكات المخصصة للإعانات الطويلة الأمد عرفت تطورا منذ بداية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في المغرب، والملاحظ أن جل هذه التغييرات التي تطال نسب الاشتراكات تتم في الشهور الأولى من بداية السنة أو أخر شهر في السنة وهذا يدل على أن الوقت الذي يتدارس فيه الصندوق الوضعية المالية ويقوم بالموازنات بين المصاريف والموارد.
أما بالنسبة للنوع الثاني من الاشتراكات وهي المخصصة للتعويضات القصيرة الأمد التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأمينا للمخاطر التالية: المرض أو الحوادث غير المهنية ويتحمل اشتراكاها كل من الأجير ورب العمل بحيث يؤدي الأجير الثلث والمؤجر الثلثين وهي بدورها عرفت زيادة تقدر ب 0.34% فكانت في البداية قيمة الاشتراكات المخصصة لهذا النوع من التعويضات، فأصبحت 0.1% من الأجر الخاضع للاشتراك، وبالتالي فإن الصندوق ملزم بالاحتفاظ بقدر من الأموال اللازمة للتسيير العادي والمهم هو تودع هذه الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحدد نسبة الفائدة باتفاق مشترك بين الوزير المكلف بالملية ووزير التشغيل دون أن يتدخل صندوق الإيداع والتدبير في تحديد نسبة هذه الفائدة.
أما فيما يتعلق بنفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مستوى موارده المسموح له تلقيها من مختلف الجهات سواء منها الموارد الاحتياطية أو الأصلية، والمحفظة المهمة المكونة لديه بسبب استثمارات الاحتياطي من الأموال غير اللازمة للتسيير المادي عن طريق إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير فإن المنطق يقتضي على هذه المؤسسة أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يسهر على حماية الفئة المساهمة في تكوين الرأسمال اجتماعيا، كما أنه يتوفر على ثلاث أنواع من الإعانات الاجتماعية كما سبق ذكرها وهي التعويضات الطويلة الأمد والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات العائلية.
عموما فإن هذه الاشتراكات هي أهم مورد للضمان الاجتماعي المغربي الشيء الذي لا يسمح بالقول أنها طريقة تمويل قادرة على تكوين دعامة ثابتة لخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع اختصاصاته مستقبلا حينما يدعو الأمر إلى ذلك.

الفقرة الثانية: النظام الاختياري 

سنخصص في هده الفقرة للحديث عن الصندوق المهني المغربي لتقاعد (اولا) وعن التعاضديات (تانيا) باعتبارهم أنظمة تكميلية واختيارية لأجراء القطاع الخاص.
اولا: الصندوق المهني المغربي لتقاعد 
يقدم هذا الصندوق خدمات متعددة لمنخرطيه الذين ساهموا في تمويله باشتراكاتهم، إلى جانب اشتراكات المشغلين، لذا فإن هذا النظام هو نظام اختياري غير إجباري بمعنى أنه تكميلي لفائدة مستخدمي القطاع الخاص في شكل جمعية لا تهدف إلى الربح ويعمل حاليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، سوف نتطرق إلى التنظيم الإداري والمالي للصندوق المهني المغربي للتقاعد.
1-التنظيم الاداري للصندوق المغربي المهني لتقاعد
لقد عرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد تغييرا بحث أ صبح على شكل تعاضدية للتقاعد، عكس ما كان عليه في نطاق نظام جمعية، نتيجة دخول القانون رقم 46.21 القاضي بإنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيز التنفيذ، لتحل بالتالي محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما أن هذا القانون الجديد يقضي بإنشاء إطار قانوني لممارسة وتسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، ويخضع لرقابة كما يقوم الصندوق المهني الوطني للتقاعد الذي أحدث سنة 9491 بالنهوض بنظام التقاعد دائم ومتوازن وتضامني، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا ويدير الصندوق مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العامة للمنخرطين، وفي سنة 5102 كان الصندوق يضم 8836 مقاولة منخرطة، 595 ألف و19 منخرطا فاعلا مساهما وذوي الحقوق، و158ألف 368 مستفيدا وارتفع المبلغ الإجمالي للمنتوجات التقنية للصندوق إلى 6777 مليار درهم فيما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة 3612 مليار درهم[6]يسهر على تسيير المهني المغربي للتقاعد مجلس إدارة[7] يتكون من 24 عضوا إلى 15 عضوا
وفقا للقانون46.21، واعتمد الجمع العام عددا من المقتضيات التي تهم المنخرطين، إذ ثم إلغاء إلزامية المساهمة الاجتماعية التي كانت تفرض خلال الانخراط في النظام وعند بداية كل سنة، كما أتيحت للمقاولات المنخرطة التي تعرف صعوبات تعليق انخراطها، ذلك مرة واحدة كل عشر
سنوات من الانخراط على أن تتم المصادقة على تعليق الانخراط من قبل المجلس الإداري أو أي لجنة ثم إنشاؤها لهذا الغرض، واعتمد الجمع العام مقتضى يمنح للمنخرطين إمكانية تسوية متأخراتهم تجاه الصندوق، وذلك باعتماد نظام خصم لفوائد التأخير حسب مدة استحقاق المتأخرات، إذ سيتم تحديد قواعد الخصم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المجلس الإداري يجتمع على الأقل مرة في السنة بدعوة من الرئيس، ويحدد النظام الأساسي للصندوق هيئات الحكامة في الجمعية العامة للمنخرطين وهي أعلى جهاز تقريري، وتصادق على الحسابات ونتائج التسيير والنتائج المالية وتقرر في مقاييس عمل الصندوق وفي جميع الإصلاحات المحتملة. وهي السلطة الوحيدة المخول لها تعديل النظام الأساسي والداخلي.
أما المجلس الإداري يتكون من تشكيلاته المالية من ممثلي كبار الشركات والمقاولات المتواجدة في ربوع المملكة والتي تشتغل في كل الميادين وهم كالآتي:
• الرئيس المدير العام للصندوق ونواب الرئيس ثم ممثل الخطوط الملكية المغربية8، إلى غيره من الممثلين كبار الشركات والمقاولات، إلا أنه ما يجب إثارة الانتباه إليه هو غياب تام لأي ممثل عن فئة الأجراء باعتبارهم الفئة المستهدفة من هذا النظام وكذا فئة المتقاعدين وذلك على غرار ما هو معمول به لدى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ينبثق عن هذا المجلس ثلاث لجان متخصصة مكلفة بمهمات محددة:
• لجنة التوجيه: تحرص على التوازن الاكتواري للنظام وتراقب التسيير.
• لجنة التدقيق: تراقب مهمات التدقيق الداخلية والخارجية
• لجنة الأجور: تقرر سياسة الأجور والمكافآت وتحدد تلك المخصصة للمديرين ويتم تدقيق حسابات الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنويا من طرف مكتب تدقيق دولي كما يصادق مكتب الاكتواري مستقل على الحصيلة الاكتوارية للصندوق تحت مراقبة لجنة التوجيه.
2-التنظيم المالي للصندوق المغربي المهني للتقاعد
يعد الصندوق المهني للتقاعد شركة تعاضدية، بمعنى لها نظام أساسي وبمجرد انضمام المنخرط إلى هذه الشركة يصبح ملزم باحترام بنودها خاصة ونحن نعلم أن هذا الصندوق هو غير إلزامي، بمعنى أنه اختياري لكن بمجرد الانضمام إليه يصبح ملزم على منخرطيه باحترامه، بحيث أنها في حالة عدم أداء الاشتراكات في تاريخ استحقاقها تطبق بدورها زيادات على تلك الاشتراكات.
وعليه فإن تلك الاشتراكات هي التي يتكون منها الموارد المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد بحيث يعتبر أهم مصدر التمويل التي تشمل الحصة الأجرية التي يتم اقتطاعها من رواتب الأجراء وتتراوح نسبتها بين %3 إلى %6 من الراتب الأساسي كما يمكن للمنخرطين اختيار
نسبة المساهمة التي تلائمهم من بين خمس نسب يقترحها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كما أن المشغل بإمكانه تكييف مساهمته تبعا لعدد الفئات مستخدمة إذ له الحق في اختيار ثلاث نسب مختلفة، بشرط أن تتضمن كل فئة ثلاث مستخدمين على الأقل كما أنه له الحق في أن يرفع وقت ما شاء من نسبة المساهمة لفائدة كل مستخدميه أو لفائدة واحدة منهم.
تانيا: التعاضديات 
تعرف التعاضدية حسب الفصل الأول من ظهير 12 الظهير الشريف رقم 1.57.187الصادر بتايخ 24 جمادى الثانية 1383الموافق ل 12 نونبر1963 بسن نظام أساسي للتعاون بكونها هيئات التي تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الاعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الاسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالانسان. وتقوم التعاضديات على مجموعة من المبادئ أهمها:
✓ التضامن: تشتغل التعاضديات على أساس مبدأ التضامن بين المنخرطين سواء تعلق الامر بالمرضى أو الأصحاء منهم حيث تقوم بأي تفضيل على أساس طبي وتتحمل كل المخاطر كيفما كانت الوضعية الصحية للمنخرط قبل انخراطه وتحتفظ بالحقوق المكتسبة لمنخرطيها مهما كان سنهم أو وضعيتهم الصحية.
✓ .الاربحية: ليس للتعاضدية أهداف ربحية من وراء تلبيتها لطلبات المنخرطين ولا يمكن أن تبحث عن الاستفادة من أي ربح مادي كيفما كان من حال الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها.
✓ الحرية: حرية الانخراط وحرية العمل سوية في إطار مجموعات مستقلة عن السلطة.
✓ الديموقراطية: توجد التعاضديات تحت مسؤولية المنخرطين مجتمعين في الجمع العام للتعاضدية حيث يقومون باختيار من يمثلهم على رأسها.
✓ تجديد دائم: تمنح التعاضدية لنفسها الوسائل والأدوات التي من شأنها أن تمكنها من مرافقة منخرطيها وذوي حقوقهم يوميا حتى يستفيدوا من خدمات تتميز بالجودة وتقدم في أقصر الاجال لمستمدة في ذلك قوتها من المبادئ والقيم التعاضدية التي تشكل محركا لها. القيم التعاضدية التي تشكل محركا لها.
✓ أكثرقربا: تضمن التعاضدية لمنخرطيها خدمات تقدم لهم على مقربة من محل إقامتهم.
✓ أكثر إنسانية: تقدم أحسن الخدمات حتى يتمكن كل شخص من الحفاظ على صحته وتحرص على مراعاة مبدأ المساواة في حق الولوج إلى الخدمات.
تمارس الوصاية على التعاضديات من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تتمثل هذه الوصاية في:
• مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعاضد؛
• المصادقة وسحبها على الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية وكذا التعديلات المدخلة عليهم؛
• تجميع ودراسة القوائم الأحصائية والمالية؛
• منح الترخيص المسبق من أجل: التوظيفات، الأقتناءات، التفويت العقارات...؛

المطلب الثاني: نطاق الحماية الاجتماعية لانظمة التقاعد في القطاع الخاص والمستحقات الحمائية للاجراء 

سنتطرق في هذا المطلب الى نطاق الحماية الاجتماعية لأنظمة التقاعد في القطاع الخاص (الفقرة الاولى) ثم سنتطرق للمستحقات الحمائية للاجراء (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى: نطاق الحماية الاجتماعية لانظمة التقاعد في القطاع الخاص 

إذا كانت الحماية الإجتماعية هي كل الإجراءات والأليات والمؤسسات والتشريعات التي تضعها الدولة لحماية مواطنيها من كل آفات التي يمكن أن يتعرضوا لها في حياتهم باعتبارها المسؤولة عن بموجب الفصل 53 من الدستور وتجسيد هذه الحماية قائم على ما هو إجباري من خلال نظام الضمان الإجتماعي (اولا) وما هو اختياري من خلال مجموعة من المؤسسات (ثانيا).
اولا: نطاق الحماية الإجتماعية في إطار نظام الضمان الإجتماعي على مستوى التقاعد: 
حدد نظام الضمان الاجتماعي فئات الأشخاص المستفدين من أنظمة الضمان الاجتماعي وميز في ذلك بين نوعين التأمين الإلزامي والتأمين الاختياري، فبخصوص التامين الالزامي فقد حدد الفصل 2 من ظهير 1972[8] المنظم للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ما تضمنه الفصل 2 من ظهير 8 أبريل 1891 الفئات التي من المفروض أن تتمتع بالضمان الاجتماعي وهؤلاء هم:
-الأجراء والمتدربون المهنيون العاملون لفائدة مشغل واحد أو عدة مشغلين في المؤسسات في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة.
-الأجراء العاملين مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية.
-الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها
-بوابو العمارات المعدة للسكنى والتجارة
-البحارون والصيادون
-العاملون في الضيعات الفلاحية والغابوية مع الإشارة إلى أن القانون يحرم هذه الفئة من أهم التعويضات والتي هي التعويضات العائلية.
اما بخصوص التامين الاختياري فقد سمح المشرع بالإستفادة من بعض الإعانات التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي عن طريق نظام التأمين الإختياري ضمن شروط أهمها:
خضوع المستفيد من التأمين الإلزامي مدة 6 أشهر متوالية على الأقل.
-كون المستفيد من التأمين الإختياري لم يعد مستفيدا من نظام الضمان الإجتماعي الإلزامي.
-عدم صيرورة المؤمن عليه تأمين اختياريا رب العمل.
-عدم تعاطيه مهنة خاضعة لنظام الضمان الإجتماعي.
اما بخصوص نطاق الحماية الإجتماعية في الضمان الإجتماعي من حيث المخاطر يضمن نظام التضامن الإجتماعي وضمن شروط خاصة بكل نوع من المخاطر ما يلي:
▪التحملات العائلية
▪المرض أو الحادثة العادية
▪الأمومة
▪الوفاة
▪الزمانة
▪الشيخوخة
▪تحملات المتوفى عنهم
يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام حسب المادة 15 من مرسوم 27 يوليوز 1997 المتعلق بالضمان الإجتماعي بما يلي:
الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب على كل منخرط في الصندوق المذكور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.
تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخرط في الصندوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالأجير وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختيار. وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص يشغله خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله.
وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.
ثانيا: نطاق الحماية الإجتماعية في القطاع الخاص 
في ظل الأنظمة الإختيارية بخصوص التقاعد يعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد من اهم الانظمة الاختيارية بخصوص التقاعد الذي احدث سنة 1949 [9] ليكون أول صندوق تقاعد مخصص للقطاع الخاص واستمر على نحو شركة إلى غاية 72 نونبر 6102 حيث تحولت وضعيتها القانونية إلى تعاضدية، ولعل من أهم المستجدات التي جاء بها هذا الجمع الأخير هو:
تمكين الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد؛
إلغاء شرط الحد الادنى ل 5 سنوت للاستفادة من معاش التقاعد؛ المراجعة بالخفض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الاجراء المشاركين في الصندوق؛
تحسين النسب المطبقة في اطار الاحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين؛
تمكين الورثة من الاستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الاخير في حالة وفاة المتقاعد11. 

الفقرة الثانية: المستحقات الحمائية لأجراء القطاع الخاص على مستوى التقاعد 

ان في حديثنا عن مستحقات أو تعويضات الاجراء في اطار منظومة الحماية الاجتماعية يجب ان نميز فيها بين تلك التي يتلقاها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره من الانظمة الاجبارية (اولا) الى جانب بعض التعويضات الممنوحة في اطار الانظمة الاختيارية (ثانيا)
اولا: مستحقات الاجراء في اطار نظام الضمان الاجتماعي على مستوى التقاعد 
باستقراء الفصل الاول من نظام الضمان الاجتماعي الملاحظ ان التعويضات تتشكل من ثلاثة انواع:
1-التعويضات العائلية.
2-التعويضات قصيرة الامد.
3-التعويضات الطويلة الامد.
سنتطرق الى التعويضات قصيرة الامد والتعويضات الطويلة الامد:
-التعويضات القصيرة الامد
ويهمنا في هذا الاطار التعويضات التي تقدم دفعة واحدة (الاعانات الممنوحة عن الوفاة)
وهي الاعانة التي يستفيد منها الاجير الذي كان يستفيد قبل وفاته من تعويضات يومية عن المرض او كان يستفيد من راتب عن الزمانة او الشيخوخة.
وطبقا للفصل 43 من ن.ض.ج فان وفاة هذا الاجير تمنح الحق في الاستفادة من اعانة لفائدة ذوي حقوقه.
ويشترط للاستفادة من هذه الاعانات ان يكون الاجير او صاحب الراتب المتوفى قد قضى 54يوما متصلة او غير متصلة من الاشتراك خلال ستة اشهر، اما اذا كانت الوفاة ناتجة عن حادثة تعزى الى الغير، وكان الاجير وقت وقوع الحادثة خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي، فان ذوى حقوقه يستحقون تلك الاعانة حتى في غياب مدة الاشتراك المذكورة اعلاه هذا ماكده المشرع من خلال الفصل 43 من ن.ض.ج.
وتبلغ قيمة هذه الاعانة 60 مرة معدل الاجرة اليومية التي قدرت او تقدر على اساسه التعويضات اليومية، او مرتين معدل الاجرة الشهرية المقدر على اساسها راتب الزمانة او الشيخوخة حسب الحالة، وذلك دون ان يقل مبلغ هذه الاعانة عن 10000 درهم حسبما هو محدد بمقتضى المرسوم 20 فبراير 1991 الذ غير مرسوم 30 دجنبر 1972 المتعلق بالتعويضات التي يصرفها الصندوق و.ض.ج.
فنتيجة للأخطار التي تستمر آثارها بصورة دائمة هي التي أوجدت ما يسمى بالتعويضات أو الإعانات الطويلة الأمد3، وتعد هذه التعويضات أهم التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي4، وهي تعويضات يمنحها الصندوق لمدة طويلة مقارنة بباقي التعويضات الأخرى، بما أن نسبتها هي التي تشكل أكبر نسبة فيما يخص الاشتراكات، فمن الطبيعي أن تكون هي أيضا النوع الذي يستنزف أكبر قدر من محفظة الصندوق1 والتعويضات الطويلة الأمد تغطي ثلاثة أنواع من المخاطر وهي معاش الشيخوخة، معاش الزمانة، ومعاش المتوفى عنهم وذلك كما حددها المشرع في الفصل2 من ظهير 27 يونيو 1972 وسنقتصر على راتب الشيخوخة والراتب الممنوح للمتوفى عنهم باعتبار هاته التعويضات هي التي تتعلق بالتقاعد أ-راتب الشيخوخة فكل اجير بلغ سن 60 سنة، ومتوقف عن مزاولة كل نشاط يتقاضى عنه اجرا، يستفيد من راتب الشيخوخة بعد اثباته التوفر على 3240 يوما على الاقل من الاشتراك، ويخفض هذا السن الى 55سنة لعمال المناجم الذين يثبتون قضاء 5 سنوات على الاقل من العمل في باطن الارض طبقا لأحكام الفصل 53 من ن.ض.ج.
ويحدد هذا الراتب الشهري في حالة التوفر على الاقل على 3240 يوما من التامين في نسبة 50 في المئة من معدل الاجر المحدد باعتباره الجزء 96 من مجموع الاجور المفروض عليها واجب الاشتراك، والمقبوضة من لدن المعني بالامر خلال 96 شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر من التامين قبل بلوغ سن امكانية تخويل الراتب، او سن القبول للاستفادة منه. وتجذر
الملاحظة انه كانت هناك فئة من الاجراء التي تبلغ سن الستين سنة دون ان تتوفر على 3240 يوما على الاقل من الاشتراك الشيء الذي يحول دون استفادتها من معاش
الشيخوخة. الا ان المشرع قد تدخل من خلال القانون رقم 117.12 الذي يقضي بتتميم نظام الضمان الاجتماعي، والذي يهدف في مضمونه الى تغيير وتتميم الفصلين 53 و77 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي المتعلقين بشروط الاستفادة من راتب الشيخوخة، وذلك من اجل منح مومني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين لا يتوفرون على3240 يوما من الاشتراك حين بلوغهم سن الستين عاما ولا يزاولون اي نشاط ماجور، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، وذلك لانه لا يعقل ان يظلوا لا يستفيدون من اي تعويض بالرغم من اشتراكهم بالنظام[10].
ب-الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
يمنح هذا الراتب لذوي حقوق الاجير الذي كان يستفيد قبل وفاته من راتب الزمانة، او الشيخوخة، او يتوفر على شروط استحقاقها، او كان بصفة عامة قد راكم 3240 يوم تامين قبل وفاته.
ويستفيد من هذا الراتب الزوج او الزوجات المتكفل بهن والاولاد المتكفل بهم، البالغون من العمر اقل من 16 سنة، او 18 سنة اذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا، او 21 سنة اذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب او في الخارج، وطيلة حياتهم اذا كانوا معاقيين. 
ثانيا: التعويضات الممنوحة في اطار الانظمة الاختيارية بخصوص التقاعد في القطاع الخاص
ا- التعويضات المستحقة في اطار نظام التعاون المتبادل
انطلاقا من الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ12
نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، يتضح ان جمعيات التعاون المتبادل تهدف بالاساس من خلال واجبات انخراط اعضائها القيام لفائدتهم عائلاتهم بعمل من أعمال الاسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان.
وطبقا لمقتضيات الفصل 34 من نفس الطهير الملاحظ ان ان المشرع اجاز لجمعيات
التعاون المتبادل ان تضمن بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي الامور التالية:
-أخطار الشيخوخة.
-الحوادث.
-الزمانة.
-الوفيات.
الا ان هذه الاخطار لا يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطبيعة الحال وانما يضمن الايفاء بها صندوق مستقل لفائدة الأعضاء المساهمين.
والملاحظ ان ظهير 12 نونبر 1963 لم يحدد مقدار التعويضات، تاركا الامر الى كل تعاضدية على حدة لتحديد مقدار هذه التعويضات، ولعل ابرز التعاضديات القائمة في القطاع الخاص تتمثل فيما يلي:
التعاضدية الوطنية للفنانين (الدار الييضاء)
التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب (الدار الييضاء)
التعاضدية العامة للصيادلة ومهنيي قطاع الصحة (الرباط)
تعاضدية الإسعاف الطبي للتبغ (الدار البيضاء)
صندوق الاغاثة لمستخدمي منجم ايميني (الدار البيضاء)
الصندوق التعاضدي المهني المغربي (الدار الييضاء).
ب- المعاشات الممنوحة من قبل الصندوق المهني المغربي للتقاعد
يلعب الصندوق المهني المغربي للتقاعد دور مهم في مجال الحماية الاجتماعية ومهمته تتمثل اساسا في ادارة نظام التقاعد التكميلي دائم ومتوازن.
وقد بلغ المبلغ الاجمالي للمساهمات سنة 2016 الى 7719 مليون درهم.
اما فيما يخص مبلغ المعاشات المسددة للمستفدين بلغت 3780 مليون درهم.

المبحث الثاني: انظمة التقاعد في القطاع الخاص بين الاكراهات والاصلاحات

تعاني انظمة التقاعد من عدة اكراهات (المطلب الاول) لذا كانت الحاجة قائمة الى البحث عن سبل اصلاح هذه الانظمة نظرا لما توفره من حماية اجتماعية للاجراء المتقاعدين في القطاع الخاص (المطلب الثاني)

المطلب الأول: إكراهات أنظمة التقاعد

تتمتع أنظمة التقاعد بأهمية بالغة نظرا لتعلقها بتوفير الحماية لفئات قضت حياتها في العمل لصالح مؤسسة ما وأضحت في حاجة إلى دخل لإعالة نفسها وأسرتها، إلا أن هذه الأنظمة تعاني من عدة إكراهات تحد من فعاليتها وتهدد استمراريته من جهة، وتتسم بتنوعها وتباينها من جهة أخرى، حيث نميز بين تلك التي يعاني منها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (الفقرة الأولى) وبين تلك التي يواجهها الصندوق المهني المغربي للتقاعد (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: إكراهات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

يعاني الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من عدة إكراهات نجملها كالآتي:
أولا: الإكراهات الديمغرافية
تشير التوقعات المستقبلية المتعلقة بالنمو الديمغرافي إلى أن عدد المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، سيستمر في التزايد بشكل تصاعدي الى غاية 2060 ليصل إلى 9، 11 مليون عوض 2.5 مليون نهاية سنة 2011، لينتقل بذلك معدل تغطية الفئة النشيطة من 25% الى 44 %[11].
وفي المقابل سيعرف عدد المتقاعدين تزايدا كبيرا، خاصة انطلاقا من سنة 2020 (30000 إحالة على التقاعد وسيستمر هذا النمو ليصل إلى 105.000 إحالة على التقاعد سنة 2060) محدثا بذلك تراجعا في معدل المؤشر الديمغرافي حيث سينتقل من 6، 9 سنة 2011 الى 9، 3 سنة 2060[12]وفي نفس الإطار فقد توصل مكتب الخبرة هنا إلى أن النسبة الديمغرافية ستنتقل من 4، 8 مساهم لكل متعاقد حاليا إلى 5، 12 قبل أن تبدأ في الانخفاض بوتيرة أقل لتبلغ 4 في أفق[13]2060.
وبالتالي فإن هذا التراجع في عدد المساهمين بالنسبة لكل متقاعد واحد سيكون له اثار سلبية على الجانب المالي.
ثانيا: الاكراهات المالية
كثر الحديث منذ سنوات عن وجود مشاكل مالية تهدد مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:
✓ سوء الحكامة في تدبير الموارد المالية للصندوق
يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ضعف الموارد المالية ومن سوء الحكامة في تدبير موارده المالية والتي تتمثل في:
✓ وجود اختلالات وتبذير لأموال الصندوق
✓ شح الموارد المالية المتمثلة في الاشتراكات المهنية بالدرجة الأولى، والموارد الأخرى التي تعتبر موارد وهمية سواء تعلق الأمر بالهبات أو الوصايا أو المساهمات[14]
✓ عدم المطالبة بالديون في أجلها القانوني
✓ ضعف الرقابة على تدبير الموارد المالية للصندوق
ثالثا: الإكراهات القانونية
يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الاكراهات القانونية التي تحد من فعالية هذا الأخير نذكر منها ما يلي:
1-قصور التنظيم القانوني للتمويل
عند دراسة الإطار القانوني المنظم للموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتبين أن هاته المصادر ضعيفة وأنها تتسم بعدم إحاطتها بضمانات فعالة تكفل لها الحماية المطلوبة، كما أنه فضلا عن كون الاشتراكات المهنية تعتبر المصدر الرئيسي للصندوق فهي غير منظمة بشكل جيد لاجبار أو تحفيز المشغلين على دفعها والسبب يرجع إلى مرونة مسطرة تحصيل الاشتراكات، كما أن المشرع لم يفرض عقوبات زجرية على المشغلين الممتنعين على دفعها وإنما رتب فوائد تأخير لا تتجاوز 3%[15]
إضافة الى غياب ضمانات حقيقية لحمايتها، وذلك أن المشرع المغربي على الرغم من اعتماده على الاشتراكات كمورد رئيسي للصندوق فإنها لا تحظى بضمانات فعالة لحمايتها.
زيادة على ذلك فإن التضارب بين النصوص التشريعية بشأن حق الإمتياز المخصص لفائدة ديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة على باقي الديون الأخرى أفقدها هذه الضمانة حيث نجد أن المشرع المغربي لم يصنفها في اطار مدونة التجارة ضمن الديون الممتازة بل اعتبرها ديون عادية تستخلص بعد الديون المشمولة بضمانات على الرغم من ان المشرع في الفصل 28 من ظهير 1972 نص على أن هذه الديون لها صفة الامتياز وتستخلص بعد ديون الخزينة[16] ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي ".... ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة".
2-اكراهات على مستوى الأشخاص المحميين
حدد الفصل 2 من ظهير 1972 الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ومن خلال ذلك يتضح مدى قصور هذا الفصل، حيث أن المشرع المغربي لم يشمل كل الأجراء بهذا النظام من جهة، ومن جهة أخرى علق لستفادة بعض الفئات على صدور مراسيم لذلك فانه لا بد من تمديد نظام الضمان الاجتماعي ليشمل هذه الفئات 
رابعا: الاكراهات التنظيمية
تعترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الاكراهات التنظيمية التي تحد من فعالية هذا النظام وتقف حاجزا أمام تحقيقه للاهداف المنشودة من ورائه والتي تتجلى في تحقيق الحماية الاجتماعية لاجراء القطاع الخاص والتي نذكر منها
✓ على مستوى مجلس الادارة
نجد ان مجلس الادارة يتألف من 24 عضوا رسميا منهم 8 ممثلين للدولة، و8 ممثلين للمشغلين و8 ممثلين للشغالين، بالتالي فان هذا بحد ذاته شكل خللا في مكونات المجلس الاداري للصندوق حيث يضم 3 جهات متضاربة، كما أن تعيين 8 ممثلين للشغالين يثير كذلك اشكالا كبيرا نظرا لكثرة المنظمات النقابية للشغالين المتضاربة مما يضعف موقفهم في القرارات المتخذة من طرف المجلس الاداري لهذا الصندوق والتي تتطلب اغلبية الاصوات اي نصف زائد واحد[17].
✓ على مستوى التسيير الاداري
نجد ان المشرع المغربي لم يأتي على ذكر سوى جهازين اساسيين في الفصل 8 من ظهير 1972وهما المجلس الاداري ولجنة التسيير والدراسات وامام كثرة وتفرع المهام المنوطة بهذه الهيئات الإدارية فانه يصعب عليها القيام بها على مستوى الانخراط والتسجيل حسب التقرير الذي اعده المجلس الاعلى للحسابات حول الصندوق وصل عدد المنخرطين بهذا الاخير الذين لم يصرحوا باي اجير الى الصندوق حوالي 107.372 منخرط سنة 2008 [18] كما كشف التقرير الذي اعدته اللجنة النيابية لتقصي الحقائق ان هناك العديد من المقاولين لم ينخرطوا بالصندوق وإن انخرطوا لم يصرحوا، وان صرحوا لم يصرحوا بالكل ولم يؤدوا وان أدوا فليس بانتظام[19] 
✓ على مستوى المحاسبة والضبط
اتسمت حسابات الانخراطات ولمدة عشرين سنة في الصندوق بعدم المتابعة للعمليات لا على مستوى الحسابات ولا على مستوى التحصيل ولا على مستوى التسجيل والتسوية بحيث كانت هناك انخراطات عديدة لم تحسب بدقة او لم تحسب على الاطلاق حسب ما ادلت به اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، كما لاحظت اللجنة المذكورة عدم تسجيل عشرة ملايين درهم كديون الانخراطات بالمحاسبة وعدم احتساب عدد مهم من الذعائر لمدة 11 سنة [20]
اضافة الى مجموعة من الاكراهات المرتبطة بالمحيط العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث ساهمت الظرفية التي يعيشها المغرب سواء السياسية او الاقتصادية والاجتماعية في التاثير على تطور وصيرورة الصندوق.

الفقرة الثانية: إكراهات الصندوق المهني المغربي للتقاعد

يهدف الصندوق المهني المغربي للتقاعد من خلال المهام الملقاة على عاتقه الى توفير تسيير فعال لنظام التقاعد التكميلي والاختياري في القطاع الخاص، بغية ضمان حماية اجتماعية فعالة، الا أنه تواجهه عدة اكراهات ومشاكل في سبيل تحقيق اهدافه والتي تتمثل في ما يلي:
اولا: الاكراهات الديمغرافية
تؤثر الخاصبة المميزة للصندوق المهني المغربي للتقاعد المتمثلة في عدم الزامية الانخراط على بنية الديمغرافية اذ يعرف اضعف زيادة لعدد المنخرطين في السنوات الاخيرة مقارنة مع انظمة التقاعد الاخرى [21]
ثانيا: الاكراهات المالية
يرجع انعدام التوازن بين موارد الصندوق المهني المغربي للتقاعد وتعويضاته وضعف احتياطاته الى عدة اسباب ادت الى تقهقر الوضعية المالية للصندوق والمتمثلة فيما يلي:
✓ سوء التسيير المالي
✓ السخاء
✓ العجز المالي
ثالثا: الاكراهات القانونية
يتخبط الصندوق المهني المغربي للتقاعد في عدة مشاكل قانونية خاصة منها ما يتعلق باشكالية
الاطار التنظيمي للصندوق، الذي يمارس نشاطه في اطار جمعية خاضعة لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات وعدم ملائمة هذا الاطار لتسيير انظمة التقاعد، كما يواجه الصندوق مشاكل قانونية على مستوى الرقابة، حيث انه بعد اعفاء الصندوق من تطبيق مدونة التامينات لسنة 2007، اصبح الصندوق خارجا عن اطار الرقابة ويخضع في كل القرارات المتعلقة به الى أعضاء مجلس الادارة [22].

المطلب الثاني: اصلاحات منظومة التقاعد المغربية في القطاع الخاص

سنتناول في هذا المطلب سيناريوهات اصلاح منظومة التقاعد في القطاع الخاص (الفقرة الاولى) والمسلسل الاصلاح المتواصل (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى: سيناريوهات اصلاح منظومة التقاعد في القطاع الخاص

سنتناول في هذه النقطة تقييم سبل إصلاح أنظمة تقاعد القطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض التدابير التالية:
أ -إصلاح بعض المقاييس:
يتمثل هذا الإجراء في إدخال تغييرات على مستوى بعض المقاييس التي تتحكم في سير أنظمة التقاعد، والتي تتمثل في (النسبة السنوية، وعاء تصفية المعاشات، سن الإحالة على التقاعد، نسبة مراجعة المعاشات)[23]
بالإضافة إلى إدخال تغييرات على مستوى بعض المقاييس التي تتحكم في سير الصندوق المهني المغربي للتقاعد، من قبيل:
-حذف المراجعة السنوية للمعاشات؛
-تخفيض فوري لمستوى مردودية النظام ليصبح %10
-تطبيق مساهمة إضافية غير منتجة للحقوق بمقدار%20
-الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة[24] ب – إصلاح بنيوي لأنظمة التقاعد بعد توحيدها:
يتمثل هذا السيناريو في تجميع أنظمة التقاعد في إطار قطبين، وكذا إدخال تغيير بنيوي عليهما، وذلك عبر إحداث مستويين إجباريين:
-المستوى الأول: نظام أساسي يعتمد على تقنية التوزيع، ويسير وفق مبدأ التعويضات المحددة؛
-المستوى الثاني: نظام تكميلي يعتمد على الرسملة، ويسير وفق مبدأ المساهمات المحدد.
ج – صناديق التقاعد المعتمدة على الرسملة:
خلصت الدراسة التي أنجزتها اللجنة الإكتوارية في هذا الإطار إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا فيما يتعلق بأنظمة تقاعد القطاع العام، حيث أن التحول من النظام الحالي إلى نظام مسير بالكامل وفق مبدأ الرسملة يفترض توفر موارد مالية ضخمة لتمويل الحقوق المكتسبة من طرف المنخرطين والمتقاعدين الحاليين1
وكتقييم شخصي، يمكننا القول أنه على الرغم من الإيجابيات التي يحققها توظيف تقنية الرسملة، فإنه يجب توخي الحذر في تطبيقها، فحتى البنك العالمي الذي يعد المؤيد الأول للرسملة، فإنه يعتبر أن هذه الأخيرة وإن كانت تحقق مردودية أكبر إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة وبالتالي فقد تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها[25].

الفقرة الثانية: مسلسل اصلاح متواصل

اولا: المناظرة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد
شكلت المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، والتي انعقدت يومي 16 و17 دجنبر 2003، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل بالرباط -بحضور ممثلي الحكومة والنقابات ومجموعة من الفاعلين في هذا القطاع -مناسبة لفتح نقاش جاد وبناء حول واحد من أعقد الملفات الاجتماعية وذلك بسبب الصعوبات التي أصبح يواجهها على الصعيدين المالي والتنظيمي[26].
وقد تميزت هذه المناظرة بمشاركة مجموعة من الأطراف المعنية بهذا القطاع والتي انتهت بصياغة مجموعة من التوصيات الهادفة لإيجاد حل شامل لهذه المعضلة.
وقد خلصت الدراسات إلى أن الوضعية المالية لجل الأنظمة ستعرف في المستقبل القريب تفاوتا بين مداخيلها ونفقاتها، مما قد يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها، وهكذا اقترح التقرير ثلاثة سيناريوهات لحل مشكل التقاعد:
-السيناريو الأول: يقضي باستمرار الأنظمة دون إدخال تعديلات على طريقة تسييرها، والاقتصار على تغيير مختلف المقاييس.
-السيناريو الثاني: يقتضي القيام بإصلاحات على مستوى المقاييس التي تتحكم في سير الأنظمة، لكن هذه المرة بعد توحيدها عبر خلق نظامين أساسيين يخصص أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص.
-السيناريو الثالث: يقتضي هذا السيناريو إضافة إلى توحيد أنظمة التقاعد في إطار نظام خاص بالقطاع العام وآخر يشمل القطاع الخاص إنشاء نظام إجباري يعتمد على مستويين:
-المستوى الأول أساسي وهو نظام محدد التعويضات يعتمد على مبدأ التوزيع؛
-المستوى الثاني وهو نظام محدد المساهمات يشتغل إما حسب مبدأ التوزيع أو وفق تقنية الرسملة.
توصيات المناظرة:
-ضرورة تحيين الدراسات والافتحاصات المنجزة من طرف الصناديق المسيرة لأنظمة التقاعد، التي تم اعتمادها من أجل إعداد التقارير حول سيناريوهات الإصلاح، مع ضرورة الاستئناس بالتجارب الأجنبية وتعميم هذه المعطيات على الفرقاء الاجتماعيين؛ -مواصلة نقاش وطني صادق وشفاف حول إصلاح أنظمة التقاعد من خلال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك ضمن إطار يضم كافة المعنيين بهذا القطاع.
-ضرورة إحداث هيئة أو لجنة أو مجلس وطني يشتغل بشكل مستمر، على غرار ما تم بخصوص مدونة الأسرة للتفكير في الحلول واستشراف السيناريوهات الممكنة.
ثانيا: تقارير المجلس الاعلى للحسابات[27]
أنجز المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول منظومة التقاعد بالمغرب سنة2013 رصد من خلاله الوضعية الصعبة التي تعاني منها أنظمة التقاعد، حيث خلص إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد، وذلك أخدا بعين الاعتبار السياق الوطني، وكذا الممارسات والتجارب الدولية2.
وفي هذا الإطار أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالانخراط في إصلاح تدريجي يرتكز على مرحلتين رئيسيتين، بحيث تتعلق المرحلة الأولى بالقيام بإصلاح مقياسي أ على أن تشمل المرحلة الثانية القيام بإصلاح هيكلي لنظام التقاعد بالمغرب ب.
أ – المرحلة الأولى: الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد بالمغرب
يهدف الإصلاح المقياسي المقترح من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديونها، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد وذلك في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم جميع الأنظمة، ومن أجل تطبيق هذا الإصلاح يتعين اعتماد مبدأ التدرج ومراعاة الطابع الشاق الذي تتسم به بعض المهن.
هذا، ويشمل الإصلاح المقياسي تغيير بعض المقاييس التي لها أثر كبير على تحسين توازن أنظمة التقاعد، وهي تختلف باختلاف هذه الأخيرة.
–الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
يشمل الإصلاح المقياسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:
-السن القانوني للإحالة على التقاعد: سيتم الحفاظ على السن القانوني للإحالة على التقاعد في مستوى 60 سنة، مع تمديد اختياري إلى حدود 65 سنة بالنسبة للمنخرطين الراغبين في ذلك؛
-نسبة المساهمة: يتعين الرفع التدريجي لهذه النسبة من 98،11 % حاليا إلى %14 خلال فترة خمس سنوات1
-القسط السنوي: ستتم الزيادة في عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 05 % من الحقوق لتصل إلى 4320 عوض 3240 يوما المعتمدة حاليا، ويتعين أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على مدى 10 سنوات، وأن تواكبها إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة عدم التصريح أو التصريح الجزئي الذي يعاني منه الأجراء الأقل دخلا.
-معدل التعويض: يتم الرفع من سقف معدل التعويض إلى مستوى% 75، وذلك بهدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة معاشهم.
وبالمقارنة مع الوضعية الحالية، ينتظر أن تمدد هذه الإصلاحات أفق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 15 سنة، وكذا التخفيض من ديونه بأكثر من 05 % في أفق سنة2060.
وكخلاصة للإصلاح المقياسي، يمكن لنا القول أنه يعتبر مرحلة مهمة في عملية إصلاح أنظمة التقاعد، حيث سيساهم في تحسين توازنها المالي من خلال تقليص عجزها وكذا تزويدها بالموارد والوسائل التي تمكنها من تمديد أفق قابليتها للاستمرار بشكل مهم.
وبالتالي ستمكن هذه المزايا التي يحققها الإصلاح المقياسي من الدخول في مرحلة ثانية من الانسجام والتقارب بين أنظمة التقاعد الموجودة.
إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن الإصلاح المقياسي يبقى غير كاف لضمان توازن دائم لمجموع أنظمة التقاعد، والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر مراجعة بنيوية لنظام التقاعد في إطار إصلاح هيكلي أكثر عمقا[28].
ب – المرحلة الثانية: الإصلاح الهيكلي
تتمحور هذه المرحلة حول محطتين: الأولى انتقالية، ويتعلق الأمر فيها بإدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة، والثانية يتم فيها وضع وإرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه.
1-المرحلة الانتقالية:
إن هذه المرحلة والتي يجب أن تنجز في أفق 5 إلى 7 سنوات، لا يمكن تصورها إلا في إطار مرحلة انتقالية نحو وضع نظام ذو قاعدة موحدة وعامة لمجموع المنخرطين النشيطين بالقطاعين العام والخاص، وتشمل هذه المرحلة الانتقالية وضع نظام بقطبين أحدهما عام والآخر خاص، حيث سيتم تجميع صناديق التقاعد الحالية في قطبين يخصص الأول لتغطية القطاع العام والآخر يشمل القطاع الخاص2.
غير أنه تجدر الملاحظة في هذا الإطار أنه خلافا للقطاع الخاص فإن الحفاظ على قطب عمومي لا يقدم حلولا نهائية لعجز الأنظمة وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد.
وفضلا عن ذلك فإن إحداث قطب عمومي من شأنه أن يؤخر بشكل ملموس عملية الإصلاح الشامل لنظام التقاعد، ويؤدي بالتالي إلى تزايد الالتزامات غير المؤمنة من طرف أنظمة التقاعد.
وبالتالي فإن الحل الذي يرتكز على إحداث قطبين خصوصي وعمومي سيكون صعب التطبيق كتصور نهائي لإصلاح نظام التقاعد، ولا يمكن أن يكون إلا مرحلة انتقالية نحو وضع نظام تقاعد أساسي موحد يهم مجموع السكان النشيطين
–إحداث نظام أساسي موحد:
يرتكز وضع إصلاح هيكلي شامل لأنظمة التقاعد على الانتقال نحو نظام تدريجي ذي قاعدة مشتركة ليحل محل الأنظمة الحالية، ويرتكز هذا الأخير على إحداث نظام تقاعد وطني بالتدرج في أفق زمن معين، ويكون إجباريا وبسقف محدد ومفتوح على مجموع السكان النشيطين.
ويرتكز هذا النظام على مجموعة من الدعامات وهي كالتالي:
نظام أساسي موحد :
تتجلى أهم خصائص تنفيذ هذا النظام فيما يلي:
-نظام أساسي موحد السقف؛
-تحديد معدل تعويض كفيل بضمان معاش مناسب؛
-انسجام نسب المساهمة مع مستلزمات التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمنخرطين والعمل على تحقيق ديمومة للأنظمة؛
-اعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي؛
-اتخاذ مجموعة من التدابير التي تكفل تغطية مخاطر الشيخوخة وفق تكلفة معقولة؛
-اعتماد سن للتقاعد يتناسب مع مختلف المقاييس المعمول بها في هذا الإطار؛
-احترام الحقوق المكتسبة.
الأنظمة التكميلية:
تهدف هذه الأنظمة التكميلية إلى ضمان معاش تكميلي يضمن للمنخرطين معدل تعويض مناسب، ويجب أن تأخذ هذه الأنظمة بعين الاعتبار مجموعة من العوامل منها:
-العمل بنفس قواعد النظام الأساسي؛
-توزيع المساهمات بين المشغل والأجير بشكل مختلف عما هو معمول به بالنسبة للنظام الأساسي؛
-وضع أنظمة بمساهمات محددة؛.
-اشتغال الأنظمة التي سيتم إحداثها وفق تقنية الرسملة دون استبعاد مبدأ التوزيع خصوصا في القطاع الخاص؛
-يمكن أن يكون الطابع الإلزامي لهذه الأنظمة منحصرا في القطاع العمومي، ويكون اختياري في القطاع الخاص كخطوة أولى قبل أن يتم توسيعه تدريجيا بطريقة توافقية.
-أن يشرف على هذه الأنظمة جهاز عمومي، وعند الاقتضاء يمكن أن يعهد بهذا التدبير إلى أجهزة تدبير بطريقة ثنائية من طرف ممثلي المأجورين وأرباب العمل في شكل شركات تعاضدية لا تستهدف الربح، مع ضرورة تأطير هذه الأجهزة بترسانة قانونية في هذا الإطار.
الأنظمة الاختيارية:
توجه هذه الأنظمة إلى تحمل جزء الأجور أو المداخيل التي تتجاوز سقف الأنظمة التكميلية، وتعتبر تقنية الرسملة أنسب طريقة لتدبيرها، على أن تتولى هيئات متخصصة لهذا الغرض مسألة تسييرها.
ولتطبيق هذا الإصلاح لابد من إتباع مجموعة من الخطوات، والتي نذكر من بينها:
-تنزيل الإصلاح بشكل تدريجي على مدى عدة سنوات؛
-وضع قانون إطار يحدد المبادئ التي ستتحكم في هذا الإصلاح؛
-تحديد الإجراءات الواجب إدخالها وكذا برنامج تنفيذها والحيز الزمني الذي ستستغرقه؛
-الاتفاق على الموارد المالية الكفيلة بتمويل هذا الإصلاح؛
- الاتفاق حول كيفية تدبير المعاشات وتصفية ونقل الحقوق المتراكمة
ثالثا: الفيدرالية الديموقراطية للشغل[29]
-تفعيل التدبير المشترك لمختلف صناديق التقاعد بما يضمن حضورا متوازنا لممثلي المنخرطين والمشغلين من أجل تقاسم المسؤوليات؛
-إحداث مجلس توجيهي للتقاعد بالمغرب، يواكب تطور أوضاع مختلف صناديق التقاعد عن طريق الافتحاصات السنوية، كما يتقدم بمشاريع اقتراحات لتصحيح الأوضاع عند الضرورة.
-تحيين الدراسات الإكتوارية لكل صناديق التقاعد.
-تحديث أساليب تدبير صناديق التقاعد سواء على مستوى الإدارة أو تدبير المحفظات المالية.
-إعطاء الصناديق صلاحيات أوسع في البحث عن توظيفات أكثر مردودية لإمكانياتها المالية
رابعا: المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية
ومع ذلك فإن هذا الإجراء، بالرغم من أهميته وضرورة اعتماده، يبقى غير كاف لكونه لا يسري إلا على الأنظمة القائمة حاليا. لذا يتعين في مرحلة ثانية توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات التي تتوفر على موارد تؤهلها للاشتراك فيها، والتي بقيت لحد الآن خارج التغطية نظرا لغياب أنظمة ملائمة لها، وبسبب عدم الإلمام بخصوصيات هذه الفئات وبالأخص معايير الدخل لديها. وتضم هذه الفئات على الخصوص، العمال غير الأجراء، خاصة منهم العاملين في مجالات الزراعة والصيد البحري والحرف التقليدية، وأنشطة القطاع غير المهيكل، والأعمال الحرة، وغيرهم. وبإدماج هذه الفئات في نظام الحماية الاجتماعية، وإن كانت ستزيد من حجم النفقات، فإنها ستساهم في نفس الوقت في تعزيز القاعدة المالية لهذه الأنظمة وتعزيز توازنها المالي.
ومن البديهي أن مساهمات الأفراد والمشغلين تبقى غير كافية لوحدها لتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل، في شكل مساعدات اجتماعية، جميع الفئات الفقيرة والهشة من السكان نتيجة لوضعيتهم المادية (الهشاشة الاقتصادية) أو أوضاعهم الاجتماعية (المهاجرون، اللاجئون، الأشخاص بدون مأوى، الأشخاص المتخلى عنهم، الأشخاص في نزاع مع القانون...) أو خصائصهم الديموغرافية (كبار السن، أطفال، النوع الاجتماعي...) أو احتياجاتهم الخاصة (الإعاقة).
لذلك فإن التمويل عن طريق الميزانية العامة، أي من خلال مداخيل الضرائب (وكذلك من خلال إمكانية إحداث مداخيل شبة ضريبية خصيصا لهذا الغرض)، يمثل الرافعة المناسبة لتمويل المساعدة الاجتماعية التي تبقى في نهاية المطاف من مسؤولية الدولة. ومن المؤكد أن العبء الضريبي الإضافي الذي تتطلبه هذه الغاية يبقى رهينا بحالة التوازنات الماكرو-اقتصادية، ولكنه في نفس الوقت مرتبط بالخيارات السياسية للدولة ولتصورها لنموذجها التنموي.
كما يشكل انخراط الفاعلين المحليين دعامة أساسية من أجل إرساء نظام فعال للحماية الاجتماعية، إلى جانب هيئات المجتمع المدني التي يتعين إعطاءها المكانة التي تستحقها كفاعل أساسي في تعبئة الموارد وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة.
أضف إلى ذلك أن 30٪ فقط من هذه الفئة العمرية تتوفر حاليا على معاش التقاعد، والباقي ممن ليس لديهم دخل، أو فروع يتكفلون بهم، يلجؤون إلى مؤسسات الإحسان والرعاية الاجتماعية.
فالنظام المغربي للتقاعد لا يغطي في واقع الأمر إلا 40٪ من الساكنة النشيطة، أي أن 6.2 مليون شخص لا يشملهم أي نظام للتقاعد. وعلى هذا الأساس، فإن ضمان حقوق المسنين وكرامتهم وضمان دخلهم يرتكز بالأساس على ضرورة تطوير وتوسيع نطاق تغطية أنظمة التقاعد.
وعليه، فإن الورش الإصلاحي للتقاعد الذي تم الشروع فيه يجب مواصلته وتوطيده وفقاً لمنهجية منتظمة من أجل الحفاظ على ديمومة أنظمة التقاعد وضمان عدالتها وتوسيع نطاق قواعدها.
بالموازاة مع ورش إصلاح نظام التقاعد، من الضروري التفكير في إمكانية إنشاء نظام خاص بمعاش الشيخوخة قائم على مبدأ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني وذلك على شكل شبكة أمان اجتماعية لضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل بشكل نظامي، أو الذين عاشوا فترات طويلة من العطالة.

خاتمة
صفوة القول وانطلاقا من المقتضيات السابقة، يتبين لنا أن موضوع الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص على مستوى التقاعد يتير الكثير من الجدل، حيث لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي حتى الآن وذلك لصعوبة اختيار حل معين، وذلك في نطاق التغلب على الاكراهات التي تواجهها هده الصناديق والتي تحول دون تحقيق حماية فعالة للأجراء، وعليه فقد مكنتنا المنهجية التي اتبعناها في دراسة هدا الموضوع، من الوقوف على واقع هده الأنظمة لا من حيت بنيتها القانونية وتسيرها الاداري من حيت تدبيرها المالي.
وكذلك الوقوف على الوضعية الراهنة لهذه الأنظمة والتي ستساعدنا في البحت عن الحلول الممكنة الأخذ بها في هدا الاطار وهو ما تم فعلا من خلال ابراز سبل الإصلاح الممكنة.
وبناء على دراسة وتحليل هدا الموضوع فقد توصلنا الى مجموعة من الاصلاحات ندكر منها:
تعاني جل أنظمة التقاعد بالمغرب من هشاشة التوازن الديمغرافية والمالية ومن مشاكل قانونية وتنظيمية تحد من فعاليتها ومن تحقيق الحماية الازمة للأجراء القطاع الخاص يتسم نظام التقاعد بالمغرب بضعف نسبة التغطية الاجتماعية حيت تستفيد جزء كبير من الساكنة النشيطة.
تتميز أنظمة التقاعد بالمغرب بعدم تناسب مستوى المعاشات مع مستوى الاشتراكات.
ونخلص في الاخير ببعض التوصيات والمتمثلة فيما يلي:
تأهيل النظام القانوني لقطاع التقاعد بشكل يتوافق والتصورات الحالية.
ضرورة استعجال القيام بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
اتخاد اصلاحات جدرية ذات أبعاد شمولية تخدم مصلحة المتقاعد
تفعيل دور مفتشية الشغل في الرقابة على التصريح للأجراء والاجور الحقيقية وإلزام المشغلين بالتطبيق الأمثل للقانون
------------------------------------------------
هوامش:

[1] - حسن المرضي النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية دراسة معمقة على ضوء اصلاحات أنظمة التقاعد سلسة شرفاء ماي 2017المعدل بظهير 27 يوليوز 1972والمعدل كذلك بالقانون رقم 11،84
[2] - تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب، التشخيص ومقترحات الإصلاح، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، سنة
[3] - الفصل الأول من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1148 بتاريخ 20 مايو 2013 المصادق بموجبه على القانون الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[4] -المعدل بالظهير الشريف رقم 127-04-01 ل 4 نوفمبر2004، الجريدة الرسمية عدد 5263 ل 8 نوفمبر2004، ص
.6783
[5] - الحسن كيحل، أنظمة التقاعد في المغرب، الصندوق المغربي للتقاعد - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا، رسالة ماستر في العلوم القانونية تخصص قانون أعمال، سنة1102-0102، ص.43
[6] - الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعلن تحوله إلى شركة تعاضدية،......، تاريخ الاطلاع 7102/60/26 على الساعة
[7] -محمد عفيفي، مستقبل التقاعد بالمغرب– إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، سنة2012، مطبعة أنفو برانت، ص.27
[8] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 72 1392 (يوليوز 1972 (يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الفصل الثاني.
[9] -https://ar.wikipedia.org/wiki/ الصندوق_المهني المغربي للتقاعد 11 - https://www.alalam.ma/الصندوق المهني المغربي للتقاعد يتحول-
[10] - يوسف حمومي، الشيخوخة في نطاق الضمان الاجتماعي
[11] - يمكن تفسير هذا التوازن النسبي الذي يعرفه النام بدور المحرك الديمغرافي حاليا والذي سيقوم بفعل النمو المنتظر في نسبة تغطية المأجورين، نتيجة تحسن نظام المراقبة وإعداد الانخراطات الجديدة المرتبطة بتوسع التغطية التي يوفرها النظام يشمل النشيطين غير المأجورين.
[12] - تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة التقاعد بالمغرب " التشخيص ومقترحات الإصلاح يوليوز 2013 صفحة 44.
[13] -محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بالمغرب بين الأجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس السنة الجامعية 2010/2011 صفحة 308
[14] -ينص في هذا الإطار الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي " تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما يأتي بيانه
_الاشتراكات الواجب أداءها بظهيرنا الشريف هذا
_ الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات
_ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها على حسب ما جاء في الفصل الآتي بعده
_الهبات والوصايا
_ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع
[15] - عبد الله الحميدي إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة مولاي اسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس السنة الجامعية 2010/2011 صفحة 24
[16] - ينص الفصل 28 من ظهير 1972 علي مايلي "....ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة.."
[17] - المادة 8 من القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
[18] -تجدر الاشارة الى ان نسبة المنخرطين الغير مصرحين تصل الى 43 % من مجموع المنخرطين النشيطين خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2009 وذلك حسب التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2009
[19] -تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2001-2002 ص 2701
[20] - هودى المخلخل، اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون الاعمال والمقاولات جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط اكتوبر 2012 صفحة 105
[21] - بشرى الشيباني، انظمة التقاعد في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة البحث والتكوين القانوني التجاري المقارن، جامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2008/2009 صفحة 44
[22] - عزيز أمراح بوعلي اشكالية انظمة المعاشات بالوظئفة العمومية بالمغرب بين محدودية الاصلاح ورهان الاستمرارية بحت لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الاداري المدرسة الوطنية للادارة العمومية الفوج الثالت السنة الدراسية 1983-1984
[23] - تجدر الملاحظة في هذا الإطار، إلى أن الدراسة التي أنجزتها اللجنة الإكتوارية قد خلصت فيما يتعلق بهذه المقاييس إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا في الشق المتعلق بأنظمة تقاعد القطاع العام.
[24] السالك البنباري، تمويل التقاعد بالمغرب اطروحة الدكتوراه كلية عين الشق 2006 2005، ص214
[25] حسب التقرير الذي أعده البنك العالمي حول المغرب سنة' 2000، فإن اختيار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للاضطلاع بتمثيل دور
الطابق الذي يستغل وفق تقنية الرسملة هو خيار موفق، ذلك أن هذا الأخير هو النظام الأساسي الوحيد الذي خاض تجربة الرسملة عبر اعتماده على تقنية تمويل مختلطة سواء بالنسبة لنظامه العام أو الخاص.
[26] عزيز أمراح بوعلي، اشكالية انظمة المعاشات رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الاداري 2006، ص146
[27] تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص والمقترحات الاصلاح 2013
[28] تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2009
[29] محمد بلقاسم اصلاح انظمة التقاعد بالمغرب مقال بهسبريس 2013
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -