تمكن تعيين المراقبين ولو في حالة الحكم بالتصفية القضائية

تمكن تعيين المراقبين ولو في حالة الحكم بالتصفية القضائية PDF

تمكن تعيين المراقبين ولو في حالة الحكم بالتصفية القضائية PDF
القاعدة
تمكن تعيين المراقبين ولو في حالة الحكم بالتصفية القضائية

بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين السيد.
بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة.
نائبها الاستاذ
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 24/11/2006.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حيث تقدمت شركة بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/6/06 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة ..... تحت رقم 719/2006 بتاريخ 30/5/2006 في الملف عدد 877/19/2006 القاضي برفض الطلب .
و حيث ادلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 6/6/06.
و حيث لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة.
و حيث يكون بذلك الاستئناف مقدما على الشكل المتطلب قانونا اجلا و صفة و اداء و يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة تقدمت بواسطة محاميها الى القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة ......بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/4/06 تلتمس فيه تعيينها مراقبا في المسطرة باعتبارها دائنة لهذه الاخيرة بما قدره 13.682.887,95 درهم و سبق لها ان صرحت بدينها لدى السنديك.
و حيث اصدر القاضي المنتدب الامر المستانف اعلاه بعلة انه تم تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية و ان تعيين المراقب في الفترة الراهنة اصبح متجاوزا طالما ان الشركة المطلوبة صارت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية و من تم فانه لم يعد من جدوى لاعمال مقتضيات المادتين 585 و 586 من مدونة التجارة المتعلقتين باستشارة الدائنين وبضرورة اشعار المراقب بالمقترحات التي يتم التقدم بها و لا بالمادة 693 من ذات القانون المتعلقة بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين و لان مهمة السنديك تتجلى في مساعدة القاضي المنتدب في مراقبة ادارة المقاولة و هو الامر الذي لم يعد محققا في النازلة لخضوع الشركة لمسطرة التصفية القضائية و استدعاء مسيرها بصفة شخصية في شان ما يمكن ان ينسب اليه من افعال قد تشكل احدى الوقائع المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة لذا يكون الطلب غير مبني على اساس قانوني مما يناسب معه التصريح برفضه.
و حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة ان تعليل الامر المستانف يعتبر خرقا سافرا للقانون و تفسيرا مغلوطا لنصوص قانونية واضحة ذلك ان مدونة التجارة حينما نصت على ضرورة تعيين مراقبي الدائنين فيما يخص مساطر معالجة المقاولة فانها لم تنص على تعيين مراقب للدائنين في مساطر التسوية القضائية وحدها فقط بل انه خلافا لذلك فمراقب الدائنين يكون في مساطر التسوية القضائية و كذا مساطر التصفية القضائية باعتباره مؤسسة تساعد السنديك في اعماله و القاضي المنتدب في مهمة المراقبة و له الحق في الاطلاع على الوثائق، بحيث ان دوره يبقى الزاميا حتى في حالة خضوع المقاولة للتصفية القضائية كما يتبين من نصوص المواد 622 و 623 و 624 و 643 و 693 من مدونة التجارة خاصة و انه ليس هناك أي مراقب للدائنين في هذه المسطرة و ان رب المقاولة عمل على تبديد اصولها و الاستحواذ عليها لحسابه الشخصي و قد ادين من اجل ذلك و ان المسطرة المفتوحة في حقها تمت عن طريق تزوير و صنع وثائق تحتوي على بيانات مغلوطة و ان سنديك التسوية قد تستر على رب المقاولة ، لذا يرجى الغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بتعيين العارضة كمراقب للدائنين بخصوص مسطرة التصفية المفتوحة في حق شركة بوغفير للخشب.
و حيث ادلى السنديك المعين لمهام التصفية القضائية للشركة المستانف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 14/11/2006 جاء فيها ان هذه الاخيرة صدر حكم بتصفيتها قضائيا بتاريخ 29/5/06 و ان اجراءات تصفيتها جارية حيث سيتم الاعلان عن بيع الاصول بعد اذن القاضي المنتدب و انه يوجد ثمة مراقب للدائنين في شخص التجاري وفا بنك بصفته دائنا امتيازيا و الذي تنوب عنه الاستاذة .... و من معها .
و حيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 12/9/06 و الرامية الى تطبيق القانون بعد ملاحظة ان المادة 645 من مدونة التجارة الواردة في القسم الرابع من الكتاب الخامس تحت عنوان القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية نصت على ان القاضي المنتدب يعين واحدا الى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون اليه بطلب مما يكون معه امر القاضي المنتدب قد جانب الصواب اذ ان تعيين المراقبين يتم في أي مرحلة من مراحل معالجة صعوبات المقاولة سواء التسوية القضائية او التصفية القضائية .
و بعد ادراج الملف بجلسة 24/11/06 حضرها نائب الطاعنة فيما تخلف عنها نائب المستاف عليها رغم الاعلام كما تخلف السنديك رغم التوصل فحجزت القضية للمداولة لجلسة 8/12/06.

التعليل
حيث تنص مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 645 من مدونة التجارة صراحة على انه ) يساعد المراقبون السنديك في اعماله و القاضي المنتدب في مهمة مراقبة ادارة المقاولة (
و حيث يؤخد من النص اعلاه ان مساعدة المراقب للقاضي المنتدب في مهمة مراقبة ادارة المقاولة غير مقصورة على حالة خضوع هذه الاخيرة لمسطرة التسوية القضائية دون حالة خضوعها لمسطرة التصفية القضائية مما لا مانع معه من تعيينه في سائر مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة خصوصا و ان المقتضيات المنظمة له جاءت ضمن القواعد المشتركة لهذه المساطر.
و حيث انه لا يسوغ استبعاد هذا التعيين على اعتبار ان المساعدة في مراقبة اعمال الادارة تكون متجاوزة لوجود المقاولة رهن التصفية القضائية، ذلك ان الادارة المشار اليها في النص اعلاه جاءت عامة بحيث تشمل الادارة لاغراض التجارة التي يقوم بها اثناء خضوع المقاولة للتسوية القضائية رئيس المقاولة و السنديك اما إفرادا او مشاركة بحسب الاحوال المقررة في المادة 576 من مدونة التجارة او تلك التي يطلع بها السنديك لوحده عند خضوع المقاولة للتصفية القضائية مع الاذن باستمرارية نشاطها طبقا للمادة 620 من مدونة التجارة كما تشمل ايضا الادارة لاغراض التصفية بناء على الحكم القاضي بالتصفية القضائية للمقاولة مباشرة او تحويلا و التي يتولاها السنديك تحت اشراف القاضي المنتدب الى غاية قفل المسطرة.
و حيث انه مادام و الحالة هذه من الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة هي دائن عادي صرح بدينه ضمن خصوم التسوية القضائية للمقاولة المستانف عليها و انه يوجد ضمن هذه المسطرة مراقب واحد للدائنين و هو ..... بصفته دائنا امتيازيا فلا مانع يحول دون تعيين الطاعنة المذكورة بوصفها مراقبا للدائنين في نفس المسطرة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 645 من مدونة التجارة طالما انه لا يتوافر في حقها أي من احوال التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الآنفة الذكر.
و حيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده الى اسباب سائغة و الغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بتعين المستانفة مراقبا في المسطرة للقيام بمهامه طبقا للقانون .
و حيث يناسب نازلة الحال تحميل المستانفة الصائر.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره و الغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة بوغفير بوا بتاريخ 5/6/06 في الملف عدد 877/19/2006 و الحكم من جديد بتعيين المستانفة شركة سوكوب مراقبا للدائنين في المسطرة للقيام بمهامه طبقا للقانون و تحميلها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -