السياسة الجنائية و حماية حقوق الحدث الجانح في المغرب

عرض بعنوان: السياسة الجنائية و حماية حقوق الحدث الجانح في المغرب PDF

السياسة الجنائية و حماية حقوق الحدث الجانح في المغرب PDF

مقدمة :
من المعروف أن أغلب التشریعات الوضعیة تتناول حیاة الفرد والجماعة والدولة ،وما یتعلق بحق الأفراد نحو بعضھم ونحو المجتمع والدولة. ولقد تطرق التشریع المغربي كغیره من التشریعات الموضوعة من طرف الإنسان التي اتخذت من رعایة الأحداث سبیل توفیر وقایتھم، وذلك بتقریر حقوق لھم في الرعایة المادیة والأدبیة لأجسامھم وأرواحھم وعقولھم، وتماشیا مع ھذا المنھاج نجد المشرع المغربي اھتم بمظاھر حمایة حقوق الحدث في نزاع مع القانون اثناء وضع سیاستھ الجنائیة ، اقتداء باتساع رحاب الدین الاسلامي و القوانین الوضعیة الوطنیة والدولیة ، فالدین الاسلامي كان ھو السباق بوضع قواعد أوسع وأعم من القواعد القانونیة الوضعیة ، فالشریعة الإسلامیة اھتمت قبل الشرائع الوضعیة بالجانب الوقائي عن طریق إحكام تربیة النشء، فإن وقع في المحظور وانحرف الحدث لقصور في تربیتھ نشأت موجبات التھذیب والتأدیب علاجا لحالتھ وإصلاحا لسلوكھ حتى یعود إلى جادة الاستقامة والصواب.
ولقد اعتنى الإسلام بالطفل قبل وجوده عن طریق اختیار الزوجة الصالحة، وأقر لھ حقوقا وھو في بطن أمھ، ویكفل الإسلام للصغیر حق الحضانة الأمینة المستقرة، وتعني الحضانة العنایة بالطفل من حیث نظافتھ ومأكلھ ومشربھ وملبسھ وراحتھ بصفة عامة، والحق في تربیة شاملة، وأوجب على الآباء تعلیم أولادھم وأتاح لھم ذلك التعلیم مجانا وعممھ إلزامیا وجعلھ أسلوبا للتربیة والتھذیب والنفع العام، ولا مجال لذكر مزایا التعلیم ودوره في منع الجنوح لدى الأحداث الذین لا یكونون إلا أمیین أو غادروا المدرسة في غالب الأحیان أو مصابین بأمراض عقلیة أو نفسیة.
فمع تطور العشیرة والقبیلة نتیجة لتصادم المصالح والتنافس من أجل إشباع الحاجات، ومما ساعد على بقائھا واستمرارھا ما یلازم طبیعة الأفراد من نقائص وعیوب فطریة أو مكتسبة.
فأمام ما یسود المجتمع من اختلال في النظم واضطراب في الحیاة الاجتماعیة ولاسیما انخفاض مستوى المعیشة لدى شریحة عریضة من المجتمع ،وفقدان العدالة في توزیع الخیرات والثروات. ویضاف إلى ذلك ما نلاحظ من عجز الحكومات عن معالجة المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة القائمة، ومن تم أصبحت البشریة تسعى إلى تحقیق العدالة الجنائیة، وھو ما أفرز تراثا ضخما غنیا ممتدا في الزمان والمكان، بمدارسھ الفكریة ونظریاتھ الفقھیة وعلومھ الجنائیة وتشریعاتھ التطبیقیة، إلا أن ما یمیز العصر الحدیث عن غیره من العصور ھو تزاید الجریمة والانحراف بسرعة منذرة بالخطر، مما یجعل من محاولات الوقایة منھا والحد من انتشارھا مطلبا إنسانیا واجتماعیا ملحا ، وعلى الرغم من التطورات التي حققھا الإنسان في جمیع المجالات فإنھ لا زال یعاني من الجریمة واستفحالھا، بل یمكن القول أن ھذا التطور قد خلق أنماطا جدیدة من الجرائم ارتبطت بفئة القاصرین ،حیث أصبح انحراف الأحداث ظاھرة حدیثة اقترن ظھورھا في المجتمعات المعاصرة بالانقلابات الصناعیة والتقنیة وتطور البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة بجانب وسائل الإعلام والمواصلات والعولمة.
و لمحاولة تشخیص ھذه الظاھرة تطرح أزمة المجتمع برمتھ، على اعتبار أن عواملھا متداخلة ومتشعبة وأن أسباب حدوثھا تتواجد على مختلف المستویات الاجتماعیة بدءا بالأسرة فالمدرسة فالواقع الاجتماعي بجمیع جوانبھ الاقتصادیة والثقافیة.
فإذا كانت المجتمعات القدیمة تعتبر الحدث المنحرف مجرما فإن المجتمعات الحدیثة أدركت بما لا یدعو مجالا للشك أن الأحداث غالبا ھم ضحیة ظروف اجتماعیة أدت بھم إلى الانحراف وسوء التكیف ، وأصبح الاتجاه السائد في مجال علم الإجرام ھو حمایة الحدث الجانح واستبعاد العقوبة اتجاھھ وإحلال التدابیر التھذیبیة محلھا والتي ترمي إلى صقل شخصیة الحدث وإصلاحھ باعتبار ظاھرة دخول الحدث في نزاع مع القانون ھي ظاھرة اجتماعیة تستوجب الوقایة والإصلاح والرعایة عن طریق تدابیر تقویمیة ، ومن تم ظھرت المؤسسات الإصلاحیة الخاصة بالأحداث المنحرفین في الغرب على إثر الثورة الصناعیة في محاولة للحد من آثار التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة التي نجمت عنھا العدید من المشاكل الاجتماعیة كالھجرة القرویة وتشغیل الأطفال والنساء، وتشرد الأطفال وجنوحھم ، كل ھذا دفع بالمسؤولین في الدول الغربیة الصناعیة إلى إنشاء مؤسسات إصلاحیة تعنى بالأحداث الجانحین لتجنیب اختلاطھم بالسجناء الكبار ومعاملتھم بشكل تربوي تھذیبي، لا كمجرمین یستحقون العقاب.
و بالنظر لتبعیة معظم دول العالم الثالث، بما فیھا الدول العربیة إلى الدولالصناعیة الاستعماریة، فقد تم نقل نظام ھذه المؤسسات إلى الدول المستعمرة سابقا ،وبذلك جاءت نشأتھا غریبة عن الإطار الثقافي السائد في دول العالم الثالث. 

أھمیة الموضوع:

 بما أن الجریمة كانت و لا تزال ظاھرة اجتماعیة تكثر وتتطور تتعقد أشكالھا وتتنوع وسائلھا مع تقدم المجتمعات ، ومع الثورة التكنولوجیة والتقنیة في العصر الحاضر أخذت ظاھرة الإجرام بعدا دولیا وأصبحت عابرة للدول و القارات ، الأمر الذي یستدعي إعادة النظر في الوسائل التقلیدیة لآلیات العدالة الجنائیة وفي القواعد المنظمة للتجریم والعقاب باعتبارھا الأدوات الھامة للسیاسة الجنائیة.
ففي المغرب ، مرت السیاسة الجنائیة بم ارحل فقبل الحمایة كانت الشریعة الإسلامیة هي المطبقة ، ومع دخول الحمایة ، تمیزت السیاسة الجنائیة الاستعماریة بتمتیع الفرنسیین والأجانب بعدالة جنائیة ، مددت مقتضیات القانون الجنائي لتطبق على الفرنسیین والأجانب بالمغرب ، وبإخضاع المغاربة إلى نظام العرف بالقبائل ذات العرف البربري ٕواحداث المحاكم المخزنیة والعرفیة من جهة أخرى .
وبعد الاستقلال عرفت السیاسة الجنائیة عدة محطات ومرت بفترات مد وجز.
واذا كان قانون المسطرة الجنائیة لسنة 1959 خص الأحداث بقواعد موضوعیة و إج ارئیة خاصة ، فإنه سرعان ما تم الت ارجع عنها بظهیر الإج ارءات الانتقالیة ، مع مطلع التسعینات من القرن الماضي ، ومصادقة المغرب على اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989، وٕإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حیث قام المشرع المغربي سنة 2002 تعدیل جوهري لمقتضیات المسطرة الجنائیة ، وخص الأحداث بقواعد موضوعیة وٕإج ارئیة، كما نص في المادة 51 من القانون المسطرة الجنائیة على إش ارف وزیر العدل على تنفیذ السیاسة الجنائیة وتبلیغها إلى الوكلاء العامین للملك الذین یسهرون على تطبیقها، لكن مع دست ور 2011 وبالأخص مع استقلال السلطة القضائیة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة أصبح الوكیل العام لدى محكمة النقض هو المس ؤول على تنفیذ السیاسة الجنائیة تحت لواء مؤسسة رئاسة النیابة العامة في ظل دولة مغربیة حدیثة وملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان وحریاته.
لذلك فإن معظم التشریعات المقارنة دأبت على حمایة وتوفیر العنایة للوقایة من جنوح الأحداث، عن طریق إقرار مجموعة من التدابیر لمساعدتھم وإعادة تربیتھم من جدید، لإعادة إدماجھم داخل المجتمع، ولمعالجة ھذه الآفة قامت عدت دول بعدة تجارب ، وفق ما أقرتھ شریعتنا السمحاء و الاتفاقیات الدولیة التي تھتم بالأطفال، وفي ھذا الصدد، أقر المشرع المغربي التعدیل في مسودة المسطرة الجنائیة بمجموعة من التدابیر الحمائیة للأحداث:
• إمكانیة حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائیة (المادة 460).
• تفقد السجون ومراكز الملاحظة شھریا من طرف النیابة العامة أو الموظفین المكلفین بالمساعدة الاجتماعیة (المادة 461).
• التأكید أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبیعة عقابیة،وأن الأجھزة القضائیة تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدیر التدبیر الملائم له (المادة 1-462).
• منع إیداع الحدث الذي یقل عمره 15 سنة في المؤسسات السجنیة (المادة 473).
• إسناد مھمة إجراء الأبحاث الاجتماعیة للمساعدات الاجتماعیة بخلایا التكفل بالنساء و الأطفال بالمحاكم (المادة 474).
• ضرورة تعلیل قرارات إیداع الحدث الذي یتجاوز 15 سنة في السجن مع اشتراط ضرورة بیان الأسباب التي تحول دون تطبیق تدابیر الحمایة (المادة 480)
• إمكانیة تغییر العقوبة السالبة للحریة بالعمل لفائدة المنفعة العامة
(المادة 482).
• تعیین قاضي الأحداث من طرف الجمعیة العمومیة للمحكمة (المادة 485 )
• إمكانیة استبدال العقوبة المحكوم بھا في حق الحدث من طرف أخر ھیئة قضائیة نظرت فیھا بتدابیر تربویة (المادة 501).
• تمدید الحمایة المكفولة للأطفال الموجودین في وضعیة صعبة إلى حین بلوغھم 18 سنة (المادة 517). 

صعوبات الموضوع:

 تعتبر ظاھرة جنوح الأحداث من الظواھر التي لا تخلو من صعوبات وذلك یعود بالأساس إلى أن ھذا الموضوع یفرز إشكالیة الحدیث عن ظاھرة جنوح الأحداث لتعدد استعمال كلمة جنوح بأشكال مختلفة، سواء من طرف المفكرین أو من طرف المحاكم، ونظرا لأھمیة ضبط مفھوم الحدث الجانح أو جنوح الأحداث، أو الحدث في نزاع مع القانون فإننا سنركز على مختلف التعاریف من خلال الوقوف على أھم الجوانب والتفسیرات وذلك عند الحدیث عن المحددات النظریة لجنوح الأحداث، فھي محل جدل ونقاش ما جعلھا عرضة بصفة مستمرة لتعدیلات متوالیة لسد الثغراث التي قد تظھر .

إشكالیة العرض:

إن إشكالیة جنوح الأحداث تعتبر من أخطر المشكلات التي تعرفھا وتعاني من ویلاتھا كل الدول والمجتمعات الحدیثة، وھو ما جعل التشریعات تلجأ إلى تحدیدھا وضبط كل جوانبھا من تحدید سن الرشد الجنائي إلى وضع التشریعات الزجریة الرادعة لھا مرورا باعتماد التدابیر العلاجیة والوقائیة، سعیا وراء اجتثاث جذور ھذه المشكلة، زیادة على كل ھذا فالظاھرة معروفة علمیا وتثیر فضول الباحثین والأخصائیین على حد سواء وانطلاقا مما سبق ما ھي مردودیة السیاسة الجنائیة المغربیة في مجال حمایة حقوق الحدث االجانح في المغرب ؟ وما ھي المحددات النظریة والتشریعیة لجنوح الأحداث؟ 

منھج تصمیم العرض:

للإجابة عن هذه الإشكالیات ،سنعالج الموضوع من خلال التصمیم التالي: 
دراسة نظریة جنوح الأحداث (المبحث الأول) تم المقتضیات القانونیة ودورھا في حمایة الحدث الجانح في التشریع المغربي (المبحث الثاني). 
________________________
الهوامش:
[1] - . الحسن الداكي، قضاء الأحداث ودوره في إصلاح الحدث الجانح، حقوق الطفل إلى أین؟ حالة الحدث الجانح - یوم دراسي ،المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مطبعة الأمنیة الرباط 2003، ص 72، 73.
[2] - سعاد سوفان، دور مؤسسات حمایة الطفولة في تأھیل الحدث الجانح. رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة كلیة علوم التربیة 2004،2003- الرباط- ص 13.
[3] إدریس العلوي. مرجع سابق ص 29.
[4] إدریس العلوي ، مرجع سابق، ص22.
[5] - مصطفى حجازي، تأھیل الطفولة غیر المكیفة- الأحداث الجانحون، دار الفكر اللبناني، الطبعةI 1995، بیروت، ص17.
[6] - آسیة أقصبي، لم یعد یكفي أن یكون الطفل مع أبویھ لنقول أنھ في خطر، الصحیفة ، العدد 189، 2004، ص:0 2 .
[7] أكرم نشأت إبراھیم، عوامل جنوح الأحداث، سلسلة الدفاع الاجتماعي، الأحداث الجانحون، العدد III1981، الرباط، ص 11.
[8] - مواقف المدارس الفقھیة للمسؤولیة الجنائیة .
[9] - عبد السلام بنحدو،الوجیز في القانون الجنائي المغربي المقدمة والنظریة العامة ،الطبعة الثالثة ،ص 190.
[10] - الفصول من 74 إلى 78 من القانون الجنائي لسنة 1953.
[11] - منشور من إدارة الشؤون الشریفة تحت رقم 196 بتاریخ 28 یونیو 1953
[12] - عبد السلام بنحدو،الوجیز في القانون الجنائي المغربي المقدمة والنظریة العامة ،الطبعة الثالثة ،ص195
[13] - لسنة .2003
[14] - عبد الحمید أخریف، محاضرات في القانون القضائي الخاص.كلیة الحقوق فاس طبعة 2000- 2001، ص17.
[15] - الحبیب بیھي، شرح قانون المسطرة الجنائیة الجدید. الجزء الأول، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط 2006- ص52.
[16] - یتعلق الأمر بالقانون رقم 22.01 الصادر بالظھیر رقم 1.02.255 بتاریخ 3 أكتوبر 2002 والذي نشر بالجریدة الرسمیة في 30 ینایر 2003.
[17] الباب السابع من الظھیر الشریف رقم 1.11.21 المتعلق بتنفیذ نص الدستور.
[18] - وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائیة الجزءI، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة سلسلة الشروح والدلائل ،العدد2، الطبعةII، 2004-،ص15 بتصرف
[19] - وزارة العدل،شرح قانون المسطرة الجنائیة، مرجع سابق، ص21
[20] - المادة 475 من قانون المسطرة الجنائیة.
[21] - مراد دودوش، حمایة الطفل في التشریع الجنائي المغربي جانحا وضحیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة في القانون الخاص كلیة الحقوق فاس 2003، ص116
[22] - أضیفت ھذه الفقرة بمسودة قانون المسطرة الجنائیة المادة 460:- یتعین تقدیمھ الى وكیل الملك أو الوكیل العام قبل انتھاء ھذه المدة.
[23] - یجوز للنیابة العامة و لضرورة البحث وما لم یتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وبعد الاستماع إلى ھذا الأخیر مباشرة عند التقدیم أو باستعمال تقنیة الاتصال عن بعد، الإذن بصفة استثنا یة و بمقتضى قرار معلل بتمدید مدة الإحتفاظ بالحدث لفترة لا تتجاوز مدة التمدید المقررة للحراسة النظریة.
[24] - محیي الدین أمزازي ، العقوبة، منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة، مطبعة الأمنیة، الرباط 1993 ص: 58 بتصرف
[25] - المواد من 375 إلى 382 و 468 و 470 من قانون المسطرة الحنائیة
[26] - المادة 467 من مسودة قانون المسطرة الجنائیة،بحیث اصبح تعیین قاضي الاحداث لمدة سنتین قابلة للتجدید من قبل الجمعیة العمومیة عكس ما كان علیة 3 سنوات بموجب قرار لوزیر العدل باقتراح من رئیس المحكمة الابتدائیة.
[27] - ادریس الكریني، السلطة التقدیریة للقاضي الزجري، مطبعة التلمساني، الطبعة 1، 2004 ص: 385.
[28] المواد 477 و 297 من قانون المسطرة الجنائیة
[29] المواد 485 و 486 من قانون المسطرة الجنائیة
[30] المادة 488 من قانون المسطرة الجنائیة
[31] وزارة العدل شرح قانون المسطرة الجنائیة مرجع سابق (ص 252)
[32] المادة 489 من قانون المسطرة الجنائیة
[33] المواد من 490 إلى 495 من قانون المسطرة الجنائیة ویتعلق الامر بغرفة الجنایات الاستئنافیة للأحداث.
[34] عبد الحق الحرشي،الجانح في القانون الجنائي المغربي،الطبعة الاولى –ینایر 2017 ،122- 125 بتصرف
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -