دور شهادة الشهود في الإثبات الجنائي

عرض بعنوان: دور شهادة الشهود في الإثبات الجنائي PDF

دور شهادة الشهود في الإثبات الجنائي PDF

مقدمة :
تعتبر نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، وأكثرها استئثارا بالدراسة والتحليل لما تحملها من دلالات تهم حماية الحقوق ورد المظالم، كما أنها تأخذ حيزا هاما ضمن الممارسة العملية وهو ما تعكسه جلسات المحاكم في مختلف المنازعات.
ومعلوم أنه تترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة1، غير أنه هذه القاعدة القانونية تتطلب احترام مبدأين أساسين هما: أصل البراءة المفترض في المتهم ،وضرورة إثبات الفعل الجرمي بحجج تخلق اليقين في وجدان القاضي الجنائي، كون المقررات الزجرية لا تنبني مطلقا على مجرد التخمين، وذلك من أجل تحقيق العدالة الجنائية التي يقف صرحها على الأدلة والحجج المقدمة أمام المحكمة حتى تتمكن الأخيرة من تكوين قناعتها وبالتالي إصدار حكمها المنصف، الحافظ لحقوق الأطراف والمجتمع معا.
ويعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل علة وقع الجريمة أو عدم وقوعها وإلى نسبتها إلى المتهم، فهو عبارة عن الدليل أو الحجة أو البرهان لإثبات الوقائع لدى السلطات المختصة المتمثلة في النيابة العامة والأجهزة التابعة لها وذلك بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي أخضعها لها، فدور الاثبات هو التنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره ،ونطاق الإثبات يشمل إقامة الدليل والبرهان أمام هيئات التحقيق والحكم المختصة في الفصل في الدعوى العمومية2.
ولكون البراءة هي الأصل في الإنسان، فإن الطرف الذي يدعي خلاف ذلك هو من يقع عليه عبء الإثباث،فلا معنى لأن يكلف الشخص المراد مساءلته جنائيا إثباث أنه بريء وهو كذلك بحسب الأصل،ويترتب عما سبق أنه في حالة العجز عن إثباث ما وقع الإدعاء به بالدليل القاطع ،فما على القاضي الجنائي إلا إعلان براءة المتهم3.
ويبقى الأصل في الميدان الجنائي هو حرية الإثباث، ـ خلافا لما هو عليه الميدان المدني ـ، فقدنصت المادة 682 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يمكن إثباث الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثباث ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون خلاف ذلك4،
ويحكم القاضي حسب إقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر إقتناع القاضي وفقا من البند 8 من المادة 523 الأتية بعده".
وتعتبر شهادة الشهود من وسائل الإثبات التي نظمها القانون، وأفرد لها العمل القضائي مكانة خاصة في إثبات الجرائم ونفيها، إذ أنها تلعب دورا هاما سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع، ومادام أن سلطة تقدير الأدلة ترجع إلى القاضي الجنائي، فإن شهادة الشهود تعرف نقاشات عميقة حول طبيعتها، والجهة التي تم الإدلاء بالشهادة أمامها، ثم قوتها الثبوتية في نسبة أوعدم نسبة الفعل للمتهم.
وإلماما بهذا الموضوع الهام ضمن مجال الإثبات في الميدان الجنائي ارتأينا تناوله من خلال الإعتماد على التصميم التالي: 

المبحث الأول: الإطار العام لشهادة الشهود 
المطلب الأول: ماهية الشهادة وشروط صحتها 
المطلب الثاني: ماهية الشاهد
المبحث الثاني: إجراءات الشهادة وحجيتها أمام القضاء الجنائي 
المطلب الأول: إجراءات الإدلاء بالشهادة
المطلب الثاني: حجية شهادة الشهود أمام القضاء الجنائي 
_________________________________
الهوامش :
[1] المنجد في اللغة والأعلام،دار المشرق بيروت،لبنان،الطبعة الحادية والثلاثون،1991،ص502
[2] أبي الفضل جمال الدين محمد بن كرم ابن مظور الافريقي المصري،لسان العرب دار صادر بيروت،ص659
[3] سورة النور،الآية 2
[4] أحمدبن محمد بن علي المقري الفيومي،المصباح المنير ،دار المعارف،القاهرة،الطبعة الثانية،ص564
[5] راجع بهذا الشأن شرح قانون المسطرة الجنائية ،الجزء الثاني ،منشورات المعلومات القانونية والقضائية،وزارة العدل،سلسلة الشروح والدلائل،العدد 1،الطبعة4،يناير 6002
[6] زكرياء بوشرورة،شهادة متهم على متهم في ضوء التشريع والقضاء،مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية،العدد1،مركز الدراسات والبحوث وجدة،طبعة،6004؛ ص48.
[7] نزيه نعيم،دعاوى الشهود وإفاداتهم،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولى/6009،ص 611
[8] عبد الرؤوف مهدي،شرح القواعد العامة للاجراءات الجنايات،دار النهضة العربية القاهرة،ص422
[9] قرار صادر عن المجلس الاعلى الغرفة الجنائية،القرار رقم 304 بتاريخ 65/01/1990 ملف جنحي عدد 13509/81
[10] وسائل الاثبات في المادة الجنائية،مقال منشور في مجلة القانون والاعمال،61 ديسمبر6015
[11] قرار عدد : 313/8 بتاريخ: 66/05/6018 ملف جنائي 2111/2/8/6011 ) غير منشور(
[12] حبابي نجيب،الشهادة وحجيتها في الإثبات الجنائي،رسالة لنيل دبلوم الماستر،تخصص قانون جنائي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،الموسم الجامعي 6015/6014 ،ص44
[13] لطيفة قبيش،القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين دراسات مهداة تكريما للأستاذ محمد الشافعي،منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية،سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 34،6011،ص 485
[14] لطيفة قبيش ،مرجع سابق،ص 480
[15] المادة 118 من قانون المسطرة الجنائية.
[16] حبابي نجيب ،مرجع سابق،ص 51
[17] العربي بن محمد الادريسي،أحكام شهادة الصغار في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،بحث نيل شهادة الماسترالماجستير في العدالة الجنائية تخصص العلوم السياسية الجنائية،جامعة نايف للعلوم الامنية،الرياض،6008،ص 101
[18] المادة 165من ق م ج :"تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم...دون يمين....لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها،أو فاقد للأهلية أو محروم من أداء الشهادة" 11
[19] الأحكام القانونية في المادة الزجرية،مقال منشور في موقع الجامعة القانونية المغربية الإفتراضية،الموقع aljami3a.com ، تاريخ الدخول 6018/10/01
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -