النقائص التي تعاني منها مساطر صعوبات المقاولة

عرض بعنوان: النقائص التي تعاني منها مساطر صعوبات المقاولة PDF

النقائص التي تعاني منها مساطر صعوبات المقاولة PDF

مقدمة :
تشكل المقاولة أداة لتنمية و الاقلاع الاقتصادي و آلية أساسية لتقدم الاقتصادي و العلمي و التكنولوجي، و إنماء المجال الاجتماعي، ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على هذه الوحدة الاقتصادية، التي أصبحت تشكل النواة الحقيقية للإنتاج و التشغيل و المساهمة في حماية السلم الاجتماعي و الاقتصادي، حيث أن طبيعة الحياة التجارية تقتضي ولوج علاقات متنوعة، و مختلفة تقوم على عنصر الإئتمان، الذي يلعب دورا أساسيا و فعالا في تحريك الدورة التجارية، إذ بدونه تسقط المعاملات التجارية في البطء و الجمود و الرسمية والشكلية، التي تسود المعاملات المدنية، و هي مطبات تعرقل العمل التجاري، و تحول دون تحقيق السرعة[1] المرجوة فيه ،غير أن عنصر الإئتمان[2] الذي يقوم على الثقة، قد يتم استغلاله بشكل سيئ من طرف بعض التجار مما يعود بأضرار وخيمة ليس على طرف واحد فقط، بل على أطراف متعددة نتيجة تشعب و تشابك العلاقات التي تسود الحياة التجارية، و التي تنجم عن توقف التاجر المخل بتعهداته عن أداء ديونه مما يؤثر سلبا على حقوق دائنيه.
وإذا كان التاجر يقع في هذه الوضعية بسوء نية أو بفعل ظروف خارجة عن إرادته، فإن معظم التشريعات و منها المغرب قد تدرجت في تنظيمها ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة اختلفت معها النظرة الى المدين المفلس و العاجز عن أداء ديونه.
ومما لا شك فيه أن إفلاس التاجر ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية، حيث أن التشريعات القديمة تطرقت إلى الأحكام الواجب تطبيقها على التاجر المفلس، بداية بالقانون الروماني، الذي كان يجيز للدائن متابعة و ملاحقة المدين و معاملته معاملة قاسية لدرجة حبسه و بيعه في الأسواق و تقطيعه إلى أشلاء بمقدار الدين و التشهير به، إلا أن هذه النظرة تغيرت مع هبوب رياح الإنسانية التي اقتصرت فقط على عقوبة الحبس وذلك بموجب مدونة نابليون سنة 1807[3]، وبصورة أكثر تقدما بظهور قانون 1967 الذي جاء بمسطرة أساسية تقوم على الفصل بين المقاولة و الإنسان، واستمر العمل به الى غاية 1985 بصدور قانون 25 يناير 1985، الذي عرف مجموعة من التعديلات انتهت بالتعديل المؤرخ في 18/12/2008.
أما بخصوص القانون المغربي فقبل فرض نظام الحماية، كان المغرب يخضع لقواعد الشريعة الاسلامية، المتمثلة في نصوص قرآنية و أحاديث نبوية شريفة و آراء فقهية تنظر إلى التاجر المفلس بالرحمة و الإغاثة[4].
وبعد بسط الحماية الفرنسية، أصدر المشرع المغربي ظهير 12 غشت 1913، الذي خصص الكتاب الثاني منه للإفلاس و التصفية القضائية الذي عمر طويلا، بحيث لم يلحقه أي تعديل الى غاية 10 فبراير1951[5]، إلى أن تم إلغاء هذا النظام سنة 1996 و إحلال محله نظام صعوبات المقاولة الذي يقوم على أسس وقائية و علاجية، من خلال الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
غير أنه بعد مرور عقدين من الزمن من التطبيق الفعلي لمقتضيات هذا الكتاب، تبين عجز هذه الأخيرة عن تحقيق النتائج المرجوة منها، نتيجة بعض النقائص و العيوب التي عرفتها.
هذا الوضع حتم على المشرع التدخل من جديد عبر سن مجموعة من القوانين كان أخرها القانون 73.[6]17، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996.
ويندرج هذا القانون ضمن مسلسل الإصلاحات التي تبناها المغرب وفق نهج يقوي الأعمال ويشجع الاستثمار، وتفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية السامية الهادفة الى تحديث المنظومة القانونية، ولا سيما ما يتعلق بمجال الأعمال و الاستثمار، وتوفير مناصب الشغل، إضافة إلى تبسيط المساطر المرتبطة بالمقاولة.
وقد جاء هذ القانون( 73.17) العديد من المستجدات همت بالأساس تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض المقاولة، و تعزيز دور الدائنين في المسطرة وتدعيم حقوق الأجراء، بالإضافة الى تأهيل أجهزة المسطرة و الانفتاح على البعد الدولي من خلال إقرار مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.
ومن خلال هذا كله إذا كان الكتاب الخامس من مدونة التجارة 1996، عجز عن ضمان استمرارية المقاولات المغربية نظرا للصعوبات و العراقيل التي تواجهها، خصوصا إذا كان السبب يرجع بالأساس إلى عدم ملائمة قواعده لواقع و هيكلة المقاولات المغربية، فهل استطاع القانون 73.17 تجاوز تلك الصعوبات من خلال المقتضيات الجديدة؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا تحليل هذا الموضوع من خلال التصميم التالي: 

الفصل الأول : أزمة معالجة صعوبات المقاولة في ظل القانون القديم (قبل تعديل كتاب الخامس من م ت)
الفصل الثاني: القانون 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة وهاجس الحفاظ على المقاولة 


_____________________________
الهوامش:
[1] على خلاف الاعمال المدنية التي تتسم بالبطء و الاستقرار النسبي إد نادرا ما يجري المتعاملون فيها عمليات مهمة )زواج، طلاق، بيع، كراء( ،وهم يحتاطون كثيرا في اجرئها، فأن العمل التجاري يتسم بالسرعة و التكرار ، فكلما تكررت العمليات التجارية بسرعة كلما تحققت الارباح اكثر ،ومن تم جاء تزايد اعتماد التجارة على الاشهار و الدعاية للمنتجات في الوقت الحالي
[2] الائتمان هو عصب التجارة إد الغالب ان العمليات التجارية تعقد لأجل ، فالبنك يقرض الاموال سواء لتاجر او لغير التاجر على ان تسدد في اجل معين و تاجر الجملة يبيع لتاجر التقسيط و على ان يسدد الثمن بأجل و هكدا يرتبط التجار في ما بينهم بعلاقات متشابكة قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد منهم دائنا و مدينا في نفس الوقت للمزيد من المعلومات بخصوص الائتمان راجع الصفحات 16.17.18 و ما بعدها من القانون التجاري ، التاجر و النشاط التجاري للاستاد فؤاد معلال
[3] عمر السكتاني : المجلة المغربية لدراسات و الاستشارات القانونية العدد 2-3 السنة الثانية الطبعة الامنية الرباط
[4] انظر في هدا الصدد دراسة مفصلة ومقارنة لنظام الافلاس في الشريعة الاسلامية لدى الدكتور احمد شكري السباعي في كتابه الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الجزء الاول مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الاولى 1998 ص 55
[5] حيث يلاحظان هدا القانون غير و عدل و تمم مجموعة من النصوص القانونية التي لا داعي لدكرها للمزيدمن العلومات بهدا الخصوص راجع احمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، و مساطر معالجتها، الجزء الأول، الطبعة الثالثةـ 2006، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط، ص 40.
[6] ظهير شريف رقم 1.18.26 صادر في 2 شعبان 1439)19 ابريل 2018( بتنفيد القانون رقم 73.17 بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة
[7] محمد كرم: الموجز مساطر صعوبة المقاولة في التشريع المغربي –الجزء الأول – الطبععة الأولى 2010 المطبعة الورقة الوطنية، مراكش ،ص:13
[8] تعريف أحمد شكري السباعي للمقاولة "المقاولة هي تكرار الأعمال على وجه الحرفة والاعتياد بناء على تصميم وتنظيم وإدارة بشريو، وعمال وأجهزة ورأس نال ووسائل مادية ومعنوية وقانون وأخرى، لتحقيق هدف المقاولة أو المشروع,"
[9] المادة 1 من قانون 13.97 المتعلق بمجموعات ذات النفع الاقتصادي "يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو ذاتيين أو يفرشتا فيما بينهم مجموعة ذات النفع اقتصادي لمدة محددة بهدف تسخير كل وسائل التي من شأنها تسهيل وتنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين وإنماء إنتاج هذا النشاط حيث يجب أن يكون نشاط المقاولة مرتبطا بنشاطها الاقتصادي وأن تمارس نشاطها في أطار مجموعة متكاملة.......
[10] حنان البكوري – محاضرات في قانون صعوبة المقاولة ص:8
[11] عبد الرحيم شميعة: إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون رقم 81.14 2015 مطبعة مكتبة سجلماسة، مكناس ،ص:28-29.
[12] أستاذنا الفاضل أحمد شكري السباعي، م س، ص:149
[13] الأستاذ عبد الرحيم شميعة أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ص:247-248
[14] كمال دزاز، قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة مسطرة الوقاية " إجراءات الوقاية و الإنقاذ نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي اسماعيل مكناس، السنة الجامعية 2015/2016، ص 43.
[15] عبد الرحيم شميعة: مرجع سابق، ص:33
[16] عبد الرحيم شميعة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص مرجع سابق ص:271
[17] مقتضيات المادة 230.1 من مرسوم 1985
[18] كمال دزاز: رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص "قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة" الوقاية والإنقاذ نموذجا ص:36
[19] كمال دزاز: مرجع سابق، ص:36
[20] التعريف الذي أعطاه المشرع لعقد الشركة
[21] أصبح بالإمكان تكوين الشركات شخص واحد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث يكونفي هذا النوع من الشركات فصل بين ذمة الشركة والشركة الخاصة نظرا في هذا السياق القانون رقم 5/96 الخاص بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والبسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
[22] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ص:35
[23] في تعريف الأقلية يذهب الأستاذ المريني إلى كونها "مجموعة من المساهمين الذين يحضرون لجمعية العامة بصفة شخصية أو بوكالة محددة ،ويرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبية والقرارات المفروضة لتصويت، عندما لا يرونا فيها فائدة للمصلحة الاجتماعية أو مجموعة المساهمين في ذات الوقت لا يستطيعون منع المصادقة عليه ولا فرض تغيرها بسبب ضعف قوتهم تجاه الأغلبية الحاضرة والصناعية.
[24] فتيحة مشماشي "أزمة معالجة صعوبة المقاولة" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص السنة الجامعية 2006-2007 ص:66
[25] كمال دزاز: قراءة في مشروع نظام صعوبات المقاولة إجراءات الوقاية والإنقاذ نموذجا.
[26] غلال فالي: مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الطبعة الثانية 2015،دار السلام للطباعة و النشر والتوزيع، الرباط ، ص:47
[27] فتيحة مسماشي: م.س،ص:47
[28] أحمد شكري السباعي: م.س، ص184
[29] أحمد شكري السباعي، م س، ص 164.
[30] أغلب الشركات اعتبرها المشرع المغربي شركات تجارية بحسب شكلها بصرف النظر عن غرضها ل)مدنيا أو تجاريا( وهي شركة المساهمة والتوصية بالأسهم والتضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
[31] مينة أكنسوس، وقاية ومعالجة صعوبات المقاولة، دراسة مقارنة للقوانين المغربية والفرنسية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 82، 1998، ص
.58
[32] فاتحة المشماشي، م س، ص 77
[33] أحمد شكري السباعي، م س، ص 229
[34] أحمد شكري السباعي، م س، ص 228 .
[35] ـ المقاولات المختلطة: هي التي تساهم الدولة أو المؤسسات العامة في رأسمالها وإدارتها إلى جانب القطاع الخاص.
[36] ـ أحمد شكري السباعي، م س، ص 233.
[37] عبداللطيف الشنتوف، دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات، الطبعة الأولى 2012،مكتبة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، ص 25
[38] أحمد شكري السباعي، م س، ص 236
[39] فاتحة المشماشي، م س، ص 91
[40] أحمد شكري السباعي، م س، ص 238
[41] المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حكم رقم 103/99 بتاريخ 5 يناير 1999 في ملف عدد 3894/98 مأخوذ من موقع المعرفة القانونية، عبر https: //anbras.blogspot.com:الرابط
[42] فاتحة المشماشي، م س، ص 91
[43] أحمد شكري السباعي، م س، ص 238
[44] المحكمة التجارية بالرباط حكم عدد 33 بتاريخ 8/11/2000 في الملف رقم 5-3-99 مأخوذ عن موقع عبر الرابط :htpp// anbrass.blogspot.com
[45] فاتحة المشماشي، م س، ص 92
[46] فاتحة المشماشي، م س، ص 93
[47] مجلة المحامي دورية تصدر عن هيئة المحامين بمراكش عدد خاص بالمنازعات التجارية، العدد 71 يوليوز 2018 ، ص،76
[48] علال فالي، م س، ص 57
[49] عبداللطيف الشنتوف، م س، ص 33
[50] حنان البكوري، م س، ص 21
[51] أحمد شكري السباعي، م س، ص 242
[52] أحمد شكري السباعي، م س، ص 243
[53] فاتحة المشماشي، م س، ص 95 وما يليها
[54] علال فالي، م س، ص 58
[55] أحمد شكري السباعي، م س، ص 243
[56] علال فالي، م س، ص 60
[57] أحمد شكري السباعي، م س، ص 243
[58] نصت المادة 15-L611 على أن كل شخص يساهم في مسطرة الوكيل الخاص أو يعلم بها بحكم وظيفته، يكون ملزما بالسرية.
[59] أحمد شكري السباعي م س، ص 245
[60] ـ أحمد شكري السباعي، م س، ص 247
[61] ـ أحمد شكري السباعي، م س، ص 257.
[62] ـ فاتحة المشماشي، م س ص 102.
[63] ـ أحمد شكري السباعي، م س، ص 262-263.
[64] فاتحة المشماشي، م س، ص 108
[65] أحمد شكري السباعي م س، ص 261
[66] فاتحة المشماشي، م س، ص 109
[67] أحمد شكري السباعي، م س، ص 261
[68] أحمد شكري السباعي، م س، ص 269
[69] علال فالي، م س، ص 74-75
[70] علال فالي، م س، ص 77
[71] فاتحة المشماشي، م س، ص 111
[72] علال فالي، م س، ص 77
[73] علال فالي، م س، ص 77-78
[74] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالرباط بتاريخ 7/6/2007 في ملف رقم 017. مأخوذ عن موقع عبر الرابط:
http// anbrass.blogspot.com
[75] علال فالي، م س، ص 79
[76] أحمد شكري السباعي، م س، ص 264
[77] أحمد شكري السباعي، م س، ص 266
[78] أحمد شكري السباعي، م س، ص 277-278
[79] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ،2007، دار نشر المعرفة، الرباط، ص 171
[80] فاتحة المشماشي، مس، ص 146
[81] أحمد الفروجي، وقف عن الدفع في قانون صعوبات ، 2005، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 88
[82] فاتحة المشماشي، م س، ص 147
[83] أحمد الفروجي، م س، ص 88
[84] عبد الرحيم شميعة م س، ص 97
[85] عبدالرحيم شميعة، م س، ص 98
[86] فاتحة المشماشي، م س ،ص 152
[87] فاتحة المشماشي، م س، ص 147
[88] عبدالرحيم شميعة م س، ص 134
[89] عبدالرحيم شميعة، م س ، ص 101
[90] علال فالي، م س ص 170
[91] فاتحة المشةماشي، م س، ص 173
[92] احمد الفروجي، م س ، ص 7
[93] عبدالواحد الصفوري، التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون و القضاء، الطبعة الأولى 2008، مطبعة إبن سينا، الدار البيضاء، ص 58 و ما يليها.
[94] المادة 560 من قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة .
[95] نور الدين لعرج، التوقف عن الدفع و إشكالاته، الندوة الجهوية الثامنة حول موضوع "صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال إجتهادات المجلس الأعلى"، طنجة ،21-22 يونيو 2007، ص 157
[96] محمد قرطوم، التوقف عن الدفع و سلطة القضاء في إستجابة لطلبات التسوية، مجلة المحاكم التجارية وزارة العدل العدد 1، ماي 2004، ص43
[97] نورالدين لعرج، م س،ص 160
[98] اطلق عليها الفقه الفرنسي فترة الملاحظة بموجب المادتين 621-3و المادة 631-7
[99] محمد كرم مرجع س، ص 90
[100] التعريف الدي اعطاه الفقيه شكري السباعي لعقد الحساب بالاطلاع و الدي اعتبره من بين العقود الجارية دات الطابع الشخصي
[101] أمحمد لفروجي ،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، دراسة تحليلية و نقدية في ضوء القانون المغربي و القانون المقارن،ص،41
[102] من الملاحظ انه لا يوجد اي مقتضى قانوني من هدا القبيل فيما يتعلق بالتصفية القضائية
[103] امحمد لفروجي، مرجع سابق ص 43
[104] نظم المشرع في الفرع السادس من الباب الخامس من مدونة قانون الشغل فصل الاجراء لاسباب اقتصادية و تكنولوجية و هيكلية
[105] موقف الاستاد شكري السباعي بخصوص تعارض مدى امكانية المحكمة في فصل الاجراء دون تخةيل دلك الحق للمقاولة
[106] محمد كرم مرجع سابق ص 110
[107] حكم رقم 344 الصادر بتاريخ 15/07/2016 في الملف رقم 111/8316/2016 بالمحكمة التجارية بمراكش ، غير منشور
[108] تنص المادة 728 من مدونة التجارة " تكون الاحكام الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات و التصفية القضائية مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار اليها في البابين الثاني والتالث من القسم الخامس"
[109] محمد كرم مرجع س، ص 111
[110] موقف المشرع الفرنسي ، بخصوص قفل المسطرة الصادر بمقتضى قانون 25 يناير 1985
[111] الاستاد احمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الثالث ،2006، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ،ص ،148 2 احمد شكري السباعي م،س،ص،151
[112] عبد الرحيم شميعة، م، س، ص،201
[113] ضهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417)12 فبراير1997( بتنفيد القانون رقم 53.95 القاضي باحدات المحاكم التجارية
[114] ظهير شريف رقم 1.18.26 الصادر في 2 شعبان 1439)19ابريل 2018( بتنفيد القانون رقم 73.17 بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة
[115] نهال اللواح ، مستجدات القانون 23 . 17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة - مساطر الرقابة صعوبات المقاولة نموذجا، سلسة المحامي العدد 71 سنة 2018 ، الصفحة 5 – 6
[116] عبد الرحيم شميعة, شرح احكام صعوبات المقاولة في ضوى القانون 71: 73 مطبعة مكتبة سجل ماسة. مكناس طبعة 2018 ص 36
[117] نهال اللواح مرجع سلبق ص 70.
[118] نهال اللواح، م،س، ص:89
[119] " ليظل هذا الاشكال قائما حتى في ظل القانون :73.17، إما لعدم التباه واضعي هذا القانون - ولا نعتقد ذلك - أو خضوعا لضغوطات المقاولين- ونعتقد ذلك.
[120] : مصطفى بونجى – نهال اللواح: مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون 73.17، الطبعة الأولى ،2018. ص: 79.
[121] ع. الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص: 60.
[122] : مصطفى بونجى – نهال اللواح، مرجع سابق، ص: 81.
[123] حنان البكوري، مساطر صعوبات المقاولة ونص القانون رقم 73.17، الطبعة 2018، ص: 20، 21.
[124] : حنان البكوري، مرجع سابق، ص: 21.
[125] : ع. الرحيم القريشي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والتطبيق، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط ،الطبعة الأولى، يونيو 2014 ص: 70.
[126] نهال اللواح، مرجع سابق، ص: 76.
[127] : مصطفى بونجى، نهال اللواح، مرجع سابق، ص: 85.
[128] : نهال اللواح، مرجع سابق، ص: 77.
[129] الفقرة الأولى من المادة 551 من القانون رقم 17.73.
[130] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 73.
[131] مصطفى بونجة، نهال اللواح، مرجع سابق، ص 104.
[132] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 83.
[133] الفضل11 من قانون الإفلاس الأمريكي، و مدونة التجارة الفرنسية، اللذان أطر هذه الإمكانية القانونية بتنظيمها لمسطرة خاصة سميت بمسطرة الإنقاذ.
[134] يقصد بالمساطر المواكبة كل من مسطرتي التسوية و التصفية القضائية, و هي مواكبة لتوقف المقاولة عن الدفع باعتماد الحلول اللازمة لذلك و مراقبتها.
[135] مصطفة بونجة و نهال اللواح. مرجع سابق. ص: 167.
[136] Selon l'acticle 620.01...une procédure sauvegardé auverter sur demande d'un: débiteur, mentionné a l'arcticle 620,2.....
[137] نصت المادة 574 من نفس القانون الجديد على ما يلي:
لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
[138] حكم المحكمة التجارية, بمراكش رقم 91 الصادر بتاريخ 20118/9/27 في الملف رقم 2018/8302/120.
(أورده, مصطفى بونجة. نهال اللواح. مرجع سابق. ص:169).
[139] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 153.
[140] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 154.
[141] كريم أيت بلا، استمرارية المقاولة في اطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي ، دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى 2008، ص 44.
[142] أحمد شكري السباعي، م س، ص 290.
[143] ينص على أنه "يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتقدم بها من اجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاض ي المنتدب. يحصل السنديك سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة" وهذا المقتض ى ذاته كانت تنص عليه المادة 585 من المقتضيات السابقة الملغاة .
[144] تنص على أنه " يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية او جماعية : بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية.
اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة..."
[145] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 170.
[146] وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 601 :" ...يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة الموافقة".
[147] ويتعين أن ينعقد هذا الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من توصلهم بالاستدعاء.
[148] تقديم مشروع قانون رقم 73.17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة القانون رقم 15.95، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، بتاريخ 9 أبريل 2018.
[149] إن المتمعن في هذه الشروط يتضح له، على أن تأليف جمعية الدائنين يكون إما وجوبيا وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 606، أو جوازيا وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من ذات المادة.
[150] خاصة وأن المشرع المغربي في القانون الجديد رقم 17.73 عمل على تأهيل دور السنديك وذلك بتوسيع دائرة صلاحياته، كما انه اشترط شروط جديدة للتعين في جهاز السنديك، بل أكثر من ذلك نظرا لحساسية المهمة التي يقوم بها السنديك وعظم المسؤولية أوقف المشرع المغربي ذلك على صدور نص تنظيمي من شأنه التفصيل أكثر في الشروط التي يتعين توفرها في الشخص حتى يتسنى له تولي مهمة السنديك، وهذا يشكل ضمانة إضافية تعززت بها مساطر صعوبات المقاولة.
[151] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 173.
[152] المادة 607 من القانون رقم 17.73.
[153] المادة 611 من القانون رقم 17.73.
[154] الفقرة الأخيرة من المادة 611 من القانون رقم 17.73.
[155] المادة 615 من القانون رقم 17.73.
[156] عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص 182
[157] العقود الجارية هي تلك العقود التي انعقدت قبل النطق بفتح المسطرة القضائية ولم تستنفد آثارها الرئيسية يوم النطق بفتح المسطرة القضائية، وهي كذلك تلك العقود التي قض ى بفسخها بمقتض ى حكم لم يحز بعد قوة الش يء المقض ي به.
[158] وهذا ما يستشف من خلال الفرة الاولى من المادة 588 " بامكان السنديك وحده ان يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة"...
[159] مصطفى بونجة، نهال اللواح، مرجع سابق، ص 226.
[160] المادة 526 من القانون رقم 17.73.
[161] المادة 635 من القانون رقم 17.73
[162] حيث تنص المادة 652 من مدونة التجارة سابقا خصوصا في الفقرة الثانية ان دلك قائم على مصادقة المحكمة اد تنص في الفقرة التانية"ادا كان موضوع المصالحة او الصفقة دا قيمة غير محدودة او تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، فإنها تخضع لمصادقة المحكمة"
[163] عبد الرحيم شميعة مرجع سابق ،ص،322
تعليقات