أملاك الدولة في المغرب

عرض بعنوان: أملاك الدولة في المغرب (الملك الخاص والملك العام) PDF

أملاك االدولة PDF

مقدمة
تحتاج السلطات الإدارية في إدارتها للمرافق العمومية إلى وسائل قانونية، بشرية، ومالية (')، هذه الأخيرة منها الثابت ومنها المنقول،
وهذه الأملاك تنقسم إلى أملاك عامة وأخرى خاصة للدولة أو تابعة للجماعات الترابية.
تتميز الأملاك العمومية بخاصية فريدة تتمثل في كونها موضوعة رهن تصرف العموم وهذه الخاصية جعلت المشرع المغربي يضع نظاما خاصا لهذا القطاع وهكذا نص ظهيرة يوليوز 1914) في ديباجته على ما يلي: "نظرا لكون بعض الأملاك لا يمكن تملكها من طرف الخواص لأنها موضوعة رهن تصرف العموم، ولأن إدارتها موكلة للدولة، ونظرا لأن هذه الأملاك التي تكون الملك العمومي غير قابلة للتفويت، فإنه يتعين تحديد طبيعتها ووضعيتها القانونية".
لم يخلق النظام القانوني المغربي للأملاك الدولة عبثا ولا دفعة واحدة، إنما تكونت فكرته تدريجيا عبر مراحل تاريخية متميزة، حيث كان للشريعة الإسلامية تاثير بالغ على هذا النوع من الأملاك، من خلال ما أقرته من العادات مثال ذلك: نظام الحبوس، نظام الكيش، الأملاك السلطانية..، ولقد كان من أول اهتمامات سلطة الحماية الفرنسية خلال السنوات الأولى من الحماية هو بسط يدها على
ملك الدولة ومراقبة عملية تدبيره لأجل ذلك عملت على الفصل ما بين الملك العام و الملك الخاص للدولة وأدخلت المفاهيم القانونية الجديدة في القانون الوضعي المغربي، إذ أن مفهوم الملك العام والخاص تطور:
- يمكن أن نميز بين تعريف الأموال لغة و تعريفها اصطلاحا، فالمسال في اللغة ما يملكه الإنسان من كل شيء، أما اصطلاحا فهو كل مما يمكن أن يملكه الإنسان و ينتفع به على وجهه معتاد، سواء كان مملوكا بالفعل أو كمان قابلا للتملك. و هذا يعني أن المال هو كل ما له قيمة اقتصادية تقدر بالنقود، سواء كان في حيازة شخص وفي ملكه أو كان غير مملوك لأي شخص ما دام يقبل أن يجاز أو يملك، أنظر في هذا الصدد: عبد الكريم حيرة: "القانون الإداري المغربي، النشاط الإداري"، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة الثانية أكتوبر 2017، ص 206. . ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1332( 1 يوليوز 1914) في شأن الأملاك العمومية، جريدة رسمية بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914)، ص 257.
بتطور الاجتهادات الفقهية والقضائية خاصة بفرنسا، حيث استعمل مصطلح الأملاك بمفهومه الحديث بالمغرب مع توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا كما هي مطبقة في فرنسا وبعض مستعمراتها.
وفي هذا الإطار صدرت دورية للصدر الأعظم بتاريخ فاتح نوفمبر 1912() تميز ما بين أملاك المخزن التي لا يمكن تفويتها إلا بترخيص من المخزن و أملاك غير قابلة للتفويت وهي الطرق والموانئ و شواطئ البحر ...، ثم بعد ذلك صدر ظہیر شریف بتاريخ فاتح يوليوز 1914 حول الملك العام الذي وضع الأسس والقواعد القانونية للملك العام للدولة و الجماعات المحلية، حيث حدد خصائص الملك العام في عدم قابلية تفويته أو تملكه بالتقادم، ومساطر تحديده، وظهير3 يناير 1916 كإطار قانوني منظم للملك الخاص للدولة.
وقد جاء ظهير شريف بتاريخ 30 يوليوز1918 في شأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي لتحديد مسطرة استغلاله و مراقبته و حمايته وقد تم تمديد تطبيق التشريع المطبق على منطقة الحماية الفرنسية إلى منطقة الحماية الاسبانية والى منطقة طبنجة الدولية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1958 وعلى المرسوم الصادر في 02 يونيو 1958 في هدا الشأن. 
تكمن أهمية موضوع أملاك الدولة في كون أن الملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع بحيث لا يمكن
تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية و شواطئ عمزمية  و أنهار عمومية وما يشكله الملك من مورد(") رئيسي للدولة يمكنها من القيام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا للأهمية المتعددة التي يكتسيها موضوع أملاك الدولة، ومن أجل حمايته من كل محاولة اعتداء أو التطاول عليه، كان من الضروري إخضاعه لمجموعة من القوانين والأنظمة.
- دورية الصدر الأعظم المتعلقة بوضع ضابط لبيع الأملاك والموجهة في فاتح نونبر 1912 الى العمال والقواد والقضاة، جريدة رسمية عدد 1 بتاریخ فاتح نونبر 1912 باللغة الفرنسية، أما نص هذه الدورية باللغة العربية فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ فاتح فبراير 1913 ص ص 3. 4 و 5. . فحسب المادة 11 من القانون التنظيمي 13-130 : تشمل موارد الدولة على : الضرائب والرسوم، حصيلة الغرامات .. دخول أملاك الدولة ".
من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية: "ال أي حد استطاعت هذه القوانين والأنظمة تدبير وحماية أملاك الدولة؟
تتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية من قبيل:

ماهو مفهوم كل من الملك العام والملك الخاص؟
ما هي عناصرهما؟ ومعايير التميز بينهما؟
لا أين تتجلى أوجه الحماية المقررة لملك الدولة؟
وما هي قواعد تدبيرهما؟

وللإجابة على الإشكال المطروح، سيتم تقسيم الموضوع على نحو التصميم التالي:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لأملاك الدولة
المبحث الثاني: حماية وتدبير ملك الدولة
_______________________
لائحة المراجع:

في الكتب:
عبد الكريم حیضرة: "القانون الإداري المغربي، النشاط الإداري"، مكتبة المعرفة مراكش، الطبعة الثانية أكتوبر
أحمد اجعون : "النشاط الإداي، وظائف الإدارة - وسائل الإدارة"، مطبعة و وراقة سجلماسة مكناس، طبعة 2015
محمود شوراق، تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد، تدبير الملك العام الجماعي، تدبير الملك الخاص الجماعي، نماذج للعمليات العقارية، الطبعة الأولى 2007، دار السلام، الرباط. که محمد كرامي، القانون الاداري
ادريس يلمحجوب: أبحاث في الفقه والقضاء على ضوء الاتجاهات الحديثة للمجلس الأعلى، الجزء الثاني الميدان الجنائي، مطبعة الأمنية الرباط .

الرسائل الجامعية:
عبد الصمد رسام: " تدبير الأملاك الجماعية مدخل لتنمية الموارد الذاتية للجماعات"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية، مراکش، 20172016.
کمال رابح: "اشكالية تدبير و حماية الأملاك العمومية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبدالملك السعدي، كلية الحقوق طنجة، 2008.
البودالي الهواري: " الأملاك الخاصة للدولة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط، السنة الجامعية
مروان شكراوي: "مظاهر حماية الملك العمومي في القانون المغربي"، بحث لنيل شهادة الإجازة الأساسية في القانون العام، جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2015

المقالات:
و أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد و الأحكام التشريعية و إشكالات التمويل غير الجبائية، سلسلة المعارف
القانونية و القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، دار نشر المعرفة، الرباط، طبعة 2015.
منية بتلمليح: " قانون الأملاك العمومية بالمغرب"، المحلة المغربية للإدارة المحلية، سلسلة مؤلفات و أعمال جماعية
العدد 8، السنة 2009. که خليل عبد الوهاب: " منازعات الملك العمومي"، مقال منشور بمجلة القانون والأعمال الالكترونية .

النصوص القانونية: 
ظهير شريف رقم 1 . 81 . 254 الصادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بتزع الملكية الأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 1983. و ظهير شريف رقم 1 . 59 . 413 صادر في 28 جمادة الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963).
ظهير 18 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، مسؤرخ في 12 ذي قعدة 1380 (أبريل 1961)،
جريدة رسمية عدد 2535 بتاريخ 12 ماي 1961 ظهير 7 غشت 1934 بشأن الارتفاقات العسكرية، جريدة رسمية عدد 1366 بتاريخ 30 دجنبر 1938.
ظهير 25 يونيو 1927 متعلت تحفيظ الأملاك المتأصلة في الملك العموی منشور بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1. 1927
ظهير 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا، الجريدة الرسمية عدد 299، بتاريخ 20 يناير
الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق ل 10 أكتوبر 1917 بشأن المحافظة على الغابات
واستغلالها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 235 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 1917. کا ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1332ر1 يوليوز 1914) في شأن الأملاك العمومية، جريدة رسمية بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914. که دورية الصدر الاعظم المتعلقة بوضع ضابط لبيع الاملاك والموجهة في فاتح نونبر 1912 إلى العمال والقواد والقضاة،
جريدة رسمية عدد 1 بتاریخ فاتح نونبر 1912 باللغة الفرنسية، أما نص هذه الدورية باللغة العربية فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاریخ فاتح فبراير 1913 که القانون رقم 7 . 81 الصادر في 6 ماي 1982 المتعلق بتزع الملكية لأجمل المنفعة العامة و الإحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيو 1983). کا المرسوم رقم 2 . 04 . 503 الصادر في فاتح فبراير 2005 الصادر بتحديد اختصاصات و تنظیم المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر. الجريدة الرسمية عدد 5229، الصادرة بتاريخ 17 فبراير.
مرسوم رقم 2 . 07 . 995 الصادر في 25 اکتوبر 2008 بشان اختصاصات و تنظیم وزارة الاقتصاد و المالية، الجريدة الرسمية عدد 5680 الصادر بري ورد که المرسوم رقم 2. 02 . 185 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 الموافق ل 5 مارس 2002 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الملكي 330 . 66 الصادر في 10 محرم 1387 الموافق ل 21 أبريل 1967 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1984 بتاريخ 2002. 03 . 07 القاضي بسن نظام المحاسبة العمومية .

الأحكام القضائية:
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حكم عدد 422\10 بتاريخ 21 شتنبر 2010.
المحكمة الإدارية بأكادير حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 149\2003 بتاريخ 19 يناير 2004.

المواقع الإلكترونية:
- alkanounia.
- mohamah
- droitentreprise
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -