عوارض أداء الشيك

عرض بعنوان: عوارض  أداء الشيك PDF


مقدمة :
يحتل الشيك أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية للأشخاص، سواء ذاتيين أو اعتباريين، وهذه الأهمية نابعة من كون أن الشيك أداة وفاء فقط، عكس باقي الأوراق التجارية التي تعتبر أداة وفاء وائتمان في نفس الوقت، ومع تطور المعاملات المالية وازدهارها تطور الشيك، حيث أصبح أكثر استعمالا وتداولا، سواء بين التجار في إطار معاملاتهم التجارية، أو بين الأشخاص العاديين في إطار معاملاتهم المدنية، الشيء الذي عجل بالتشريعات المقارنة تنظيم الشيك وتقنينه، قصد حماية المتعاملين به وتدعيم التعامل به، وعلى دأب هذه التشريعات، عمل المشرع المغربي على تنظيم الشيك من خلال مدونة التجارة الصادرة سنة 1996 وذلك من خلال الكتاب الثالث المتعلق بالأوراق التجارية، حيث خصصت مدونة التجارة قسما خاصا عنى بالتطرق إليه وتناوله وتحديد مقتضياته، بدءا من الفصل 239 من مدونة التجارة إلى غاية الفصل 328 من نفس المدونة.
 إن الهدف من التعامل بالشيك هو وفاء الفعلى المبلغ المضمن فيه، لا مجرد تحريره، وإلا فقد الشيك وظيفيته المتمثلة في الوفاء، وفقد الأشخاص ثقتهم في التعامل به كوسيلة أداء تقوم مقام النقود في الإبراء. وغاية الشيك كوسيلة للوفاء لم تكن لتتحقق دون إحاطته بضمانات توفر له الحماية والمصداقية والثقة، ومنه طمأنة حامله في الحصول على المبلغ المضمن فيه، وتدعيم ثقة المتعاملين به، وهذا يرتبط من جهة بما تقرره النصوص القانونية المتعلقة بالشيك من ضمانات قانونية تهدف إلى حماية الأطراف المتعاملة به، ومن جهة ثانية يرتبط بمدى نجاعة القضاء في التعامل مع مجموعة من الاشكالات العملية التي يطرحها التعامل بالشيك، من أبرزها عوارض الأداء أو الوفاء
تعتبر عوارض وفاء الشيك من أهم ما يعترض وظيفة الشيك المتمثلة في الوفاء ويهدد ثقة المتعاملين بالشيك، إذ تعرقل هذه العوارض وظيفة الشيك عبر رفض البنك الذي يعتبر المسحوب عليه وفاء الشيك للحامل لسبب من الأسباب، وهذه الأسباب هي التي تسمى بعوارض أداء الشيك، حيث تطرق إليها المشرع المغربي في فصول مختلفة ومشتتة، وهذا عائد لتنوعها، وما يلاحظ بهذا الخصوص أن المشرع لم يتطرق لتعريف عوارض أداء الشيك بصيغه واضحة ومدققة، وهذا عائد لدأب التشريعات المقارنة التي كانت دائما وفي جل النصوص القانونية تنأى بنفسها عن تعريف بعض المفاهيم أو المصطلحات القانونية التي لها أهمية، وخاصة في مجال الأعمال الذي يتميز بطابع التغير الدائم، فاسحة المجال الفقه القانوني الذي استفاض في تعريف هذه المصطلحات وتحديد طبيعتها ونطاقها، وخاصة فيما يتعلق بالشيك والإشكالات التي يطرحها عمليا۔
عرف بعض الفقه المغربي عوارض الأداء أو الوفاء بأنها مجموعة من الأخطار والأمراض التي تحول دون قيام الشيك بوظيفته التي تتجسد في الوفاء أو الأداء الفوري، ولعل هذا التعريف يحيل إلى أن عوارض أداء الشيك لا يمكن حصرها، فهي تتنامى بشكل دائم ومستمر، ولعل كونها مجموعة من الأمطار والأمراض دليل على انعدام إمكانية حصرها، فالأخطار أو الأمراض التي تهدد الشيك تتنامى مع تنامي وظيفة الشيك كأداة وفاء، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ظهور أخطار وأمراض جديدة لم تكن موجودة، تهدد وظيفيته المتمثلة في الوفاء، إلى جانب أن عوارض أداء الشيك تطرح إشكاليات متعددة، لعل من أبرزها صعوبات التمييز بينها وبين مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالشيك، لعل من أبرزها غياب البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الشيك، وجرائم الشيك، فإذا كان غياب البيانات الإلزامية للشيك يرتب بطلان الشيك بشكل نهائي، فإن الجرائم ينتج عنها متابعة مرتكب الجريمة جنائيا، فإذا كان البنك لا يقوم بوفاء الشيك الذي تنقصه إحدى البيانات، فإن ذلك لا يعني وجود عارض من عوارض الأداء، بل بسبب بطلان الشيك، لأن العوارض إذا كانت تنصب عن عرقلة عملية الوفاء، فهذه الأخيرة لا يمكن الحديث عنها إلا إذا كان الشيك قد أنشئ صحيحا، أما الجرائم المتعلقة بالشيك، فهناك جرائم تحول دون أداء الشيك لوظيفته، إلى جانب جرائم متعلقة هي الأخرى بالشيك، لكن لا تحول دون قيام الشيك بوظيفته، لذلك فعوارض الأداء تطرح عدة إشكاليات، من ضمنها:
كيف تعرقل عوارض الأداء وظيفة الشيك ؟ 
وما هي أنواع عوارض الوفاء ؟
 وهل كل جريمة تعتبر عارضا من عوارض الأداء ؟
وللوقوف عند هذه الإشكالات التي تطرحها هذه العوارض، سنقسم هذا العرض إلى مبحثين وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : العوارض ذات الطابع الصرفي التجاري 
المبحث الثاني : العوارض ذات الطابع الجنائي ( جرائم الشيك )
___________________________
لائحة المراجع :

الكتب :

 - أحمد شكري السباعً : الوسٌط فً األوراق التجارٌة، الجزء الثانً، مطبعة المعارف الجدٌدة ـ الرباط ـ المغرب ـ طبعة 2212. 
- أحمد لفروجً : الشٌك وإشكاالته القانونٌة والعملٌة، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة األولى، مارس 1999. 
- محمد مومن : أحكام وسابل األداء واإلبتمان فً القانون المغربً، الطبعة األولى، 2213. 
- إبراهٌم حمٌد طنطاوي : المسؤولٌة الجنابٌة عن جرابم الشٌك فً ضوء الفقه وأحكام القضاء، المكتبة القانونٌة، الطبعة الثانٌة، 1994. 

رسائل:

 - محمد مسعودي : الحماٌة الصرفٌة لحامل الشٌك – بحث لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، وحدة التكوٌن والبحث في قانون المقاوالت، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، 2227/2228. 

مواقع اإللكترونية:

 www.elkanounia.com https://www.bibliotdroit.com/2016/05/blog-post_88.html -
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -