عرض بعنوان: دعوى الالغاء أمام القضاء الإداري المغربي PDF

دعوى الالغاء PDF

مقدمة
تتعدد مهام الإدارة وتتعقد في إطار مقاربة ونظام تستهدف في النهاية تكريس المشروعية والعدالة بتدخل كل من المشرع والسلطة التنفيذية والقضاء كذلك ما يبرر جعل ضرورة نشاط السلطة الإدارية واحترام حقوق وحريات الأفراد باعتبارهم مواطنين تطرح جميعا على نفس المستوى حيث يتعلق الأمر إذن بمرجعية راسخة تفرض نفسها على من يهتمون بالمجال الإداري ويتخذون من منطلق اختصاصات القرارات في هذا المجال ولما كان النوعان من المصالح أي المصلحة التي تستهدفها الإدارة ومصلحة الأفراد في تلاقي وتصادم متلازمين كان من الضروري فض النزاعات التي تقوم بين الطرفين إن على المستوى الإداري أو على المستوى القضاء وبالأساس القضاء الإداري وارتباطا بها تتعدد صور الدعاوى الإدارية والتي تعد دعوى الإلغاء من بين أحد أهم هذه الدعاوی بروزا على مستوى واقع الممارسة القضائية وتعرف دعوى الإلغاء بكونها الوسيلة التي تمكن القاضي الإداري من مراقبة قرارات السلطات الإدارية لإلغاء إذا كانت مشوية بأحد عيوب عدم المشروعية وفق مسطرة فضائية حددها القانون.
فدعوى الإلغاء ليست وليدة الفقه والتشريع المغربي بل هي مستمدة من التشريع الفرنسي حيث نشأت في فرنسا تحت اسم الطعن بتجاوز السلطة بوصفها تظلما إداريا له الشكل القضائي عندما كان مجلس الدولة الفرنسي خاضعا لنظام الإدارة القاضية وغير مستكمل السلطات القضائية وذلك بناءا على قانون 07 / 14 أكتوبر عام 1790 الذي كان ينص على عدم اختصاص المحاكم القضائية بالنظر في الطلبات المؤسسة على عدم اختصاص الهيئات الإدارية ووجوب عرض هذه الطلبات على الملك بوصفه الرئيس الأعلى للإدارة إذا بدأ مجلس الدولة تأسيسا على ذلك النص في إرساء النظرية القضائية مشتملة الكل جوانب دعوى الإلغاء بوصفها دعوى عامة وقائمة بغير نص ثم تطور هذا الطعن وصار منذ سنة 1872 دعوى قضائية بالمعنى الفني الدقيق نتيجة انتقال مجلس الدولة الفرنسي في هذا العام إلى نظام قضاء المفوض إذا أصبحت أحكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير متوقفة على تأييد رئيس الدولة ثم تأكدت ورسخت هذه الطبيعة القضائية بعد تدخل المشرع بهدف الإصلاح الإداري والقضائي وذلك بمرسوم 30 سبتمبر سنة 1953 جعل المحاكم الإدارية تتمتع بالولاية العامة في هذه الأخيرة مع استمرار مجلس الدولة في مباشرة الاختصاصات محدودة بوصفه محكمة أول وآخر درجة.
وأما في المغرب وفي الفترة ما قبل الحماية نستشف وجود قضاء إداري متمثل من خلال ولاية المظالم التي كانت من المهام التي يطلع بها السلطان بصفته القاضي الأسمى إلا أن هذا لا يعني الحديث عن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بسبب عدم وجود استقلال السلط أو على الأقل لعدم استمرار ولاية المظالم في أداء مهامها مدة كافية لتطويرها إلى الوصول إلى القضاء الإداري بمعناها الحديث بالإضافة إلى أنه في عهد الحماية لم تعرف دعوى الإلغاء ذلك بأن الفصل 8 من ظهير 12 غشت 1913 كان يمنع على المحاكم أن تعرقل أعمال الإدارة أو تلغي قرارتها.
وجاء حال المغرب إتباعا للسياق الذي كانت تعرفه فرنسا ومنه لم يصبح من حق المغاربة طلب الإلغاء أمام القضاء إلا بعد إحداث المجلس الأعلى بظبر 27 شتنبر 1957 واستمرار في بناء دولة الحق والقانون وانتقالا من وحدة القضاء إلى الازدواجية التي تتمثل في إحداث ما يسمى بالقضاء المتخصص وخاصة القضاء الإداري سنة 1993
ولموضوع دعوى الإلغاء أهمية علمية عملية تتجلى الأولى في الوقوف على الأحكام النظرية المؤطرة لدعوى الإلغاء في التشريع الإداري المغربي، أما العملية تتجلى في إبراز حدود الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية واستجلاء مدى الصلاحيات الممنوحة لهذا الأخير، بما يمكنه من حفظ حقوق الأفراد من تعسف الإدارة. فإلى أي مدى كان المشرع المغربي موفقا في تنظيم احکام دعوى الإلغاء وإذا كان الأمر كذلك فماهي الآثار المترتبة عن قيام هذه الدعوى؟
ولمعالجة هذه الإشكالية سنتناولها من خلال التصميم التالي: 

المبحث الأول: قيام دعوى الإلغاء
المطلب الأول: خصائص دعوى الإلغاء وأسبابها
المطلب الثاني: شروط قيام دعوى الإلغاء واجراءتها القانونية
المبحث الثاني: حدود تدخل القاضي الإداري في دعوى الإلغاء وآثارها
المطلب الأولى: مظاهر تدخل القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
المطلب الثاني: آثار دعوى الإلغاء على القرار الإداري


المبحث الأول: قيام دعوى الإلغاء

 مما لا شك فيه أن دعوى الإلغاء من دعاوى التي تهدف إلى المطالبة بإلغاء قرار إداري المونه في نظر رافعها قرارا إداريا مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية، وكونها كذلك فقد تطلب المشرع لقيامها وتحقيق الغاية من رفعها جملة من الإجراءات والشروط الواجب الإنضباط لها (المطلب الأول) كما ميزها عن غيرها من الدعاوى العادية بمميزات خاصة تتسم بها (المطلب الأول)

المطلب الأول: خصائص دعوة الإلغاء وأسبابها

تعد دعوى الإلغاء من الدعاوى التي ميزها المشرع الإداري المغربي بجملة من السمات الخاصة بها تجعل منها دعوی مستقلة ومتميزة من غيرها سواءا من حيث أهمية هذه الخصائص الفقرة الأول) أو من حيث الأسباب الواجب توفرها لقيام هذه الدعوى (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: خصائص دعوى الإلغاء

لا أحد يجادل في كون دعوى الإلغاء تعد من الدعاوى التي تتميز بخصائص تنفرد بها عن غيرها والتي يمكن إجمالها في ما يلي:

أولا: دعوى الإلغاء دعوى القانون العام
تعتبر دعوى الإلغاء من دعاوي القانون العام، فهي توجه إلى أي قرار إداري دون الحاجة إلى نص صريح في القانون بذلك" ويعد القرار الإداري ذلك التجسيد القانوني المظهر السلطة في الإدارة، ذلك أن القرار الإداري قد يرتب حقا أو يفرض التزاما وبصفة ملزمة ولا يكون القرار إداريا إلا إذا كان صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام وهو ما أكدت عليه المحكمة الإدارية بالرباط في حكم عدد 2284 المؤرخ في 9 يونيو 2017 الصادر في الملف الإداري عدد 2017 / 7110 / 272 "لا يقبل الطعن بالإلغاء إلا في مواجهة القرارات الإدارية المستجمعة الشروط ومقومات القرار الإداري. وعليه فإن دعوی الإلغاء من بين أهم مميزاتها أنها دعوی من دعوى القانون العام بامتياز.

ثانيا: دعوى الإلغاء دعوى قائمة بقوة القانون
 تعد دعوى الإلغاء من الدعاوى التي نص عليها المشرع المغربي صراحة في القانون رقم 41 . 90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية حيث نص في المادة 8 "تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوی التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.. وهو المقتضى الذي تم إعادة التنصيص عليه في مقتضيات الفصل الأول من ظهير الشريف بشأن محكمة النقض" الذي تم إلغائه بمقتضى تعديلات التي همت احکام قانون المسطرة المدنية، حيث تم إعادة التنصيص حرفيا على أحكام الفصل الأول من ظهير الشريف المنظم لأحكام المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي "تبث محكمة النقض مالم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية بشطط في استعمال السلطة.10
وعليه فدعوى الإلغاء من دعاوى الواردة بقوة القانون تسري على جميع القرارات الإدارية ما لم يكن هناك نص صريح يعد من الحدود الواردة على مبدأ الشرعية 


ثالثا: دعوى الإلغاء دعوى المشروعية
يتجه أغلب الفقهاء إلى اعتبار دعوى الإلغاء دعوى المشروعية" ومعنى ذلك أن دور قاضي الإلغاء يقتصر على مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، المطعون فيها وإلغاء ما يثبت عدم مشروعيته منها دون أن يعوض القرار الملغي تاركا للإدارة ترتيب ما يجب ترتيبه من آثار قانونية على هذا الإلغاء " ومعنى ذلك أن القاضي يجب في إطار دعوى الإلغاء أن يتأكد من مدى احترام الإدارة في جميع تصرفاتها حدود القانون أي أنه يجب على الإدارة احترام معنی القانون بمدلوله العام باعتباره مجموع القواعد القانونية الملزمة في الدولة بغض النظر عن مصدرها وأيا كان نوع تصرف الإدارة ويكاد الفقه يجمع على أن مبدأ المشروعية يعني سيادة حكم القانون وهو في الحقيقة تعریف مناسب تماما لمبدأ المشروعية 

رابعا: دعوى الإلغاء من الدعاوى العينية الموضوعية
تتميز دعوى الإلغاء بالطبيعة الموضوعية أو العينية"، فهذه الأخيرة لا تخاصم فيها الإدارة، وإنما يختصم فيها القرار الإداري ويطلب من القضاء الحكم بعدم مشروعيته وإلغائه. في دعوى تحمي المرافق القانونية العامة دون الاعتداد بوجود حق شخصي معتدي عليه، لذلك فهي لا تعدو أن تكون مخاصمة للقرار الإداري غير المشروع.
وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم (دون ذكر رقمه) بتاريخ 2014 / 07 / 23 ، ملف رقم 2014 / 1071 / 103 ما يلي: "دعوى الإلغاء تعتبر دعوی عينية موجهة ضد قرارات صادرة عن سلطة إدارية.. وكون دعوى الإلغاء من الدعاوی العينية يقضي إلى أن من سماتها لا تستهدف حماية المصلحة الشخصية لرفع الدعوى في حد ذاتها، بل تستهدف بالأساس حماية مبدأ المشروعية والنظام القانوني السائد في الدولة.17

الفقرة الثانية: أسباب الطعن بالإلغاء

 لقد حدد المشرع المغربي الأسباب الموجبة للطعن بالإلغاء في المادة 20 من القانون رقم 41 . 90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية ويمكن حصر هذه الأسباب في خمس حالات هي كالتالي:
"عيب عدم الاختصاص . عيب الشكل والاجراءات . عیب مخالفة القانون . عيب الانحراف في استعمال السلطة . عيب السبب"18
أولا: عيب عدم الاختصاص
يمكن القول أن عيب عدم الاختصاص يشكل أهم العيوب التي تلحق المشروعية الخارجية للقرار الإداري، ويمكن تعریف عدم الاختصاص بكونه عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، جعله المشرع من سلطة هيئة أخرى أو شخص آخر وترتيبا على ذلك يلزم لمشروعية القرارات الإدارية أن تكون صادرة ممن يملك إصدارها حسب ما تقضي به قواعد الاختصاص سواء كانت هذه القواعد منصوص عليها في الدستور أو في القوانين العادية أو القرارات التنظيمية، ويعتبر عيب عدم الاختصاص من أقدم أوجه الإلغاء ظہورا في القضاء الإداري وأنه العيب الذي تفرعت عنه باقي العيوب الأخرى بل إنه لا يزال العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام بحيث يستطيع القاضي أن يتصدى له من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثيره طالب الإلغاء.
وبذلك نكون أمام عيب الاختصاص متی صدر قرار إداري عن سلطة غير مختصة لم يخول لها القانون حق إصداره، فنقول والحالة هذه إن القرار مشوب لعيب عدم الاختصاص
ويتميز عيب عدم الاختصاص كسبب من أسباب قيام دعوى الإلغاء بمجموعة من الصور التي يمكن أن يتخذها، حيث يمكن أن يتجلى عيب عدم الاختصاص في اغتصاب السلطة أو عدم الاختصاص الجسيم وعيب عدم الاختصاص الموضوعي وعيب عدم الاختصاص المكاني وعيب عدم الاختصاص الزماني.
وبذلك فمتى صدر قرار إداري لم يحترم موجبات الاختصاص فإن مآله لا يكون باطلا فحسب، بل يعتبر معدوما لارتباط قواعد الاختصاص بالنظام العام. 

ثانيا: عيب الشكل والإجراءات
طبقا للمادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بتعين على الإدارة أن تراعي عند إصدار أي قرار إداري الإجراءات التي حددها القانون في هذا المجال وعليه فالقاعدة العامة تقضي أن كل مخالفة من جانب الإدارة من قواعد الشكل والإجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه بالإلغاء.
والأصل في القرارات الإدارية أن رجل الإدارة المختص غير مقيد بشكل معين في إصدارها، وعلى ذلك فقد يرد القرار كتابة كما قد يرد شفاهة، بل قد يصدر القرار الإداري بالإشارة.
غير أنه المشرع قد يفرض على الإدارة إفراغ إرادتها في شكل معين ووفق إجراءات معينة، فإذا خالفت الإدارة هذا الشكل أو تلك الإجراءات يكون قرارها غير مشروع ومشوب بعيب الشكل
وعلى هذا الأساس فيمكن تعريف عيب الشكل بأنه عدم احترام قواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المختلفة. 

ثالثا: عيب مخالفة القانون 
ويقصد به هو العيب المتصل بالقرار الإداري أو محله وموضوع القرار محله هو الأثر الذي يحدثه هذا الأخير ويمكن معرفته من منطوقه، فمثلا القرار الصادر بعزل موظف محله أو موضوعه هو انتهاء العلاقة بين الإدارة وموظف وهو المركز الذي تتجه الإدارة مصدرة القرار إلى إحداثه
ويشترط في المحل أن يكون ممكنا وغير مخالف لقاعدة قانونية وتتخذ هذه المخالفة إحدى الصور الثلاث:
التنكر لقاعدة قانونية : الخطأ في تأويل القاعدة القانونية.
- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الواقع.24 

رابعا: عيب الانحراف في استعمال السلطة
القرار الإداري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع، فإذا كان مصدر القرار الإداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فإن قراره يكون مشوبا بعيب الإنحراف في الاستعمال، ويقال له كذلك اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للإلغاء. وكمثال عن ذلك القرار الإداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي المصدره أو كوسيلة للانتقام من غيره
ومن بين أهم حالات الانحراف في استعمال السلطة نجد الحالة التالية:
حالة الانحراف بالسلطة لغاية تجانب المصلحة العامة: وهي من أسوأ صور الانحراف لأنها تتضمن تنكر رجل الإدارة للإلتزام المفروض على الإدارة لتحقيق المصلحة العامة في كل تصرفاتها وذلكبتوجهه بإرادته المعتمدة نحو تحقيق أغراض بعيدة عن المصالح، وهذه الأغراض متنوعة، نذكر منها:
• اتخاذ القرار بدافع حزبي أو سياسي. . اتخاذ القرار لأغراض أجنبية عن مصلحة المرفق.
وعلى هذا الأساس فإنه يقصد بعيب الانحراف في استعمال السلطة أن تصدر الإدارة قرارا إداريا يدخل في الاختصاصات المخولة لها وتستخدم سلطتها لتحقيق غرض غير مشروع أو منفعة غير إدارية بمن صدر في حقه القرار الإداري لتحقق بذلك أغراض شخصية حيادا على المصلحة العامة 25 

خامسا: عيب السبب
يعرف السبب بكونه الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى إصداره.
فقيام رجل الإدارة بممارسة اختصاصاته يجب أن تتم في حدود القانون وبقصد تحقيق الصالح العام من ثم يلزم أن يستند رجل الإدارة في كل ما يصدره من قرارات إلى أسباب واقعية تبيح له ذلك وتجعل تدخله مبررا ومشروعا.

المطلب الثاني: شروط قيام دعوى الإلغاء وإجراءتها القانونية.

القيام دعوى الإلغاء بشكل صحيح لابد من توفر مجموعة من الشروط (الفقرة الأولى) واحترام مجموعة من الإجراءات القانونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط قيام دعوى الإلغاء

 أولا: الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء
لكي يكون القرار قابلا للطعن بالإلغاء لابد أن يصدر عن سلطة إدارية، فالقرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة لأحداث أثر قانوني معين وهذا الشرط هو ما أكدت عليه المادة 8 من القانون 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية والتي نصت في فقرتها الأولى "تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام" ومعنى ذلك أن المشرع يستبعد ضمنيا القرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والقضائية 3
ثانيا: الشروط المتعلقة بالطاعن في القرار الإداري 
لقد أحال المشرع المغربي من خلال المادة 7 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية على قواعد قانون المسطرة المدنية في مقاضاة الإدارة ليكون بذلك قد أحال على القاعدة العامة في التقاضي المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية أي أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. 
ثالثا: الشروط المتعلقة بأجل الطعن 
لقد حدد المشرع مدة قانونية لرفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو محكمة النقض يترتب عن عدم احترامها اكتساب القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء، وبالتالي سقوط حق الطاعن في الطعن، هكذا نص المشرع في الفصول 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه دعوى الإلغاء يجب رفعها أمام الجهة القضائية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ النشر أو تبليغ القرار المطعون فيه أو من تاريخ العلم اليقيني به
رابعا: شرط عدم وجود دعوی موازية 
يأخذ المشرع المغربي بفكرة الدعوى الموزاية في المادة 23 من قانون رقم 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية والتي تنص في فقرتها الأخيرة " لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريقة الطعن العادي أمام القضاء الشامل"

الفقرة الثانية : إجراءات رفع دعوى الإلغاء

لقد أفرد المشرع المغربي لرفع دعوى الإلغاء أمام الجهة القضائية المتخصصة مجموعة من الإجراءات المسطرية التي يتعين على ذوي المصلحة التقيد بها وعدم مخالفتها، ويتعلق الأمر بمقال الدعوى (أولا) وبكيفية إيداعه لدى كتابة الضبط (ثانيا)
أولا: مقال دعوى الإلغاء و خصوصياته
تطلب المشرع المغربي في المادة 3 من قانون رقم 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية لرفع دعوى الإلغاء التقيد بالمسطرة الكتابية حيث نص صراحة في الفقرة الأولى من المادة أعلاه ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويتضمن ما لم ينص على خلاف ذلك البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق. م."
وعليه حتى تستند ادعاءات طالب الإلغاء لابد من التقيد بأحكام المادة 3 من القانون 41 . 90 والتي بالتمعن في مقتضياتها يتضح أنها تتميز بخصوصية إجرائية هامة حيث بالإضافة إلى شرط الكتابة في مقال الدعوى ضرورة التقيد في رفع المقال بمؤازرة المحامي واستيفاء المقال للمعلومات والبيانات القانونية المقال الدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى هذه الخصوصيات فقد خص المشرع دعوى الإلغاء بميزة أساسية تمثلت طبقا للمادة 22 من القانون 41 . 90 في إعفاء طالب الإلغاء من أداء الرسم القضائي. 
ثانيا: إيداع مقال دعوى الإلغاء لدى كتابة الضبط
بموجب مقتضيات المادة 3 من القانون 41 . 90 فإنه يسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة وأضافت مقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية في فقرتها الأولى :يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية ويسجل المقال سجل خاص، كما يجب على طالب الإلغاء أن يتقيد بالزمن القانوني لرفع دعوى الإلغاء والذي حدده المشرع كما سبق الإشارة إليه داخل أجل ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو التبليغ به أو نشره بالجريدة الرسمية.

المبحث الثاني: حدود تدخل القاضي الإداري في دعوى الإلغاء وآثارها

بعد استنفاد دعوى الإلغاء في مرحلة قيامها لكافة الشروط القانونية وإجراءاتها المسطرية يحل دور القاضي الإداري في مراقبة صحة وقائع القرار الإداري (مطلب الأول) كمرحلة هامة للوصول إلى النتائج المتوخاة من رافع دعوى الإلغاء (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: مظاهر تدخل القاضي الإداري في دعوى الإلغاء

إن دور القاضي الإداري بمناسبة مراقبة وفحص وقائع القرار الإداري يعد من بين الضمانات الهامة التي أقرها المشرع المغربي لفائدة طالب دعوى الإلغاء حيث أن صلاحيات القاضي الإداري بالإضافة إلى امتدادها لمراقبة صحة وقائع القرار الإداري المطعون فيه الفقرة الأولى) تمتد لتشمل الرقابة على التكييف القانوني لوقائع ذلك القرار الإداري المطعون فيه (الفقرة الثانية).


 الفقرة الأولى: رقابة القاضي الإداري على صحة وقائع القرار المطعون فيه

لا شك أن قيام القاضي بفرض رقابته على الوقائع التي تشكل أسباب القرار الإداري وفحواه ليتاكد من صحة وجودها أو عدم وجودها، إنما يتصدى لها من زاويتين فهو يبحث في وجودها أو عدم وجودها المادي كما يتحقق من صحتها القانونية، وعليه فإن رقابة القضاء تنصب على البحث في صحة قيام الواقعة التي تدخلت الإدارة على أساسها أي على مدى صحة الأعمال المنسوبة إلى الموظف من الناحية الواقعية، فإذا تبث العكس، أصبح القرار الإداري متسما بعدم المشروعية وبالتاي يكون قابلا للإلغاء.
وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 2012 / 05 / 488 بتاريخ 2013 / 04 / 04 إن عدم جواب الإدارة وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه يجعل هذا الأخير متسما بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجب الإلغائه وفي حكم آخر للمحكمة الإدارية بالرباط قسم الإلغاء تحت رقم 3746 بتاريخ 2015 / 09 / 14 ملف رقم 2015 / 7110 / 24 إن رفض الإدارة تسليم ملف تغيير اسم منظمة ونقل مقرها المركزي دون إفصاحها على الأسباب الكاملة وراء ذلك يجعل قرارها الإداري القاضي برفض التسليم متسما بعيب التعليل وبشكل تجاوزا في استعمال السلطة.. طلب إلغائه.... نعم فبحث القضاء في كون الوقائع المستمدة من أصول ثابتة هو ضمانة مكنه المشرع منها للحيلولة دون تسلط الإدارة في قراراتها، لذلك يجب على الإدارة أن تبني قرارها على أسباب وعناصر القانونية وموضوعية. وفي هذا الإطار أكدت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم رقم 4640 بتاريخ 2015 / 11 / 03 في نلف رقم 2015 / 7110 / 183 لقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة من العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل الأساس واقع القرار الإداري وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره" وعليه فإن القرار الإداري حتى يكون ذا فائدة ومكتسبا لحجج قيامه يجب أن يكون مبنيا على وقائع صحيحة وإلا كان مالها الإلغاء
ومن هذا المنطلق فإن ضمانات الرقابة القضائية ترتكز عادة على وجود قرار إداري غير مشروع يؤخذ على الإدارة تصرفها بنا عليه، ومراقبة الشرعية هذه من حيث النتيجة تشمل إما إلغاء القرار الإداري وأفحص شرعيته دون إلغاء.


الفقرة الثانية: رقابة القاضي الإداري على التكييف القانون الوقائع


لا تقف رقابة القاضي عند التحقق من الوجود الفعلي للوقائع بل تمتد إلى رقابة التكييف القانوني الذي تعطيه الإدارة لهذه الوقائع والمقصود بالتكييف القانوني، إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية والنصوص القانونية فلتحديد الصفة القانونية للواقعة المادية يحتاج إلى إجراء عملية قانونية مختلفة، وذلك برفع الواقعة المادية من حالة التخصيص والتجسيد إلى حالة العمومية والتجريد باتجاه القاعدة القانونية المجردة. وبإنزال القاعدة القانونية المجردة من حالة العمومية إلى حالة التخصيص والفردية باتجاه الحالة الواقعية.
وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 2013 / 5 / 283 بتاريخ 2013 / 10 / 2 خلو القرار الإداري المطعون فيه من العيوب المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية... قبول طلب إلغائه ... وعليه فإن القاضي الإداري في عملية التكييف يراقب القرار الإداري ومدى صحة وقائعه وذلك بعد استخلاص الصفات والعناصر القانونية المشتركة أو المختلفة كنتيجة لهذه العمليات في كل من القاعدة القانونية الواقعية المادية ليتمكن بعدها للتوصل إلى ما إذا كانت هذه الأخيرة تدخل أولا تدخل ضمن الفكرة القانونية التي تتضمنها القاعدة القانونية ومن تم معرفة إذا كانت هذه الواقعة تبرر أولا تبرر إصدار القرار.
فالقضاء يمارس رقابته على هذا التكييف القانوني الذي تجريه الإدارة على الوقائع، وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم ملف 2012 / 5 / 488 بتاريخ 2013 / 4 / 4 عدم جواب الإدارة وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه يجعل هذا الأخير مسها بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب وموجبة للإلغاء.

ومن هذا المنطلق يتضح أن عملية التكييف ماهية إلا عملية قانونية صرفة تهدف إلى استخلاص العناصر والصفات الأساسية المشتركة بين القاعدة والواقعة لمطابقتها مع بعضها البعض للإعطاء الوصف القانوني للقرار الإداري 


المطلب الثاني: أثر دعوى الإلغاء القرار الإداري

لعل من بين أهم الآثار المترتبة عن تقديم دعوى الإلغاء لعيب يشوب القرار الإداري، أن تقديم هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه (الفقرة الأولى) كما أن الحكم في دعوى الإلغاء يكتسي حجية هامة إضافة إلى تقييد سلطة القاضي الإداري الحكم بإلغاء القرار الإداري دون أن يتعداه إلى توجيه الإدارة نحو عمل ما (الفقرة الثانية)


الفقرة الأولى: عدم وقف تنفيذ القرار الإداري

الأصل أن تقديم دعوى الإلغاء لا يرتب وقف تنفيذ ولاسيما القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة ولكن يجوز للقاضي الإداري استثناءا، وبناء على طلب صريح من رافع الدعوى أن يأمر بذلك التوقيف، حيث نص المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية "يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
وهو المقتضى الذي أكدت عليه المادة 24 من القانون 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية عندما نصت على أنه "للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة" ويؤخذ من صياغة مقتضيات المواد السالفة الذكر أن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري سواء في مرحلته الابتدائية أو أمام محكمة النقض يرتبط جدريا بدعوى الإلغاء بمعنى أنه يجب أن يتفرغ من دعوى إلغاء القرار الإداري وأن يتعلق بقرار إيجابي يتوفر فيه شروط ومقومات القرار افداري القابل للطعن بالإلغاء ويرجع الاختصاص للبث في طلبات إيقاف القرارات الإدارية بمدلول الفصل 24 أعلاه لهيئة فضاء الإلغاء المحكمة موضوع وتكتسي طلبات إيقاف القرارات الإدارية بطبيعتها صبغة استعجالية إذا ما توفرت شروط معينة شكلية وموضوعية تقتنع المحكمة من ظاهر أوراق الملف بالحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري تجنبا لتعذر تدارك نتائج التنفيذ إذا تم تنفيذه" 


الفقرة الثانية: سلطة القاضي الإداري تجاه الحكم وحجيتها

لعل من مميزات التي تطبع تدخل القضاء الإداري في دعوى الإلغاء هو أن سلطته مقيدة حيث أن هذا الأخير لا يملك الاصلاحيات الحكم بإلغاء القرار الإداري في دعوى الإلغاء وليس له أن يوجه أوامر إلى الإدارة بعمل شيء أو الامتناع عن فعل شيء ولا يوجد أي مقتضی قانوني يسند الاختصاص للقضاء الإداري لإعطاء الفتوى للإدارة. ولكن في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي فإن محكمة النقض تعتبر الامتناع قرارا إداريا سلبيا مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة، يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فضلا عن إمكان الحكم بالتعويض، كما أنه من مميزات تدخل القاضي الإداري في دعوى الإلغاء أنه لا يمكنه الحكم بأكثر مما طلب منه فهو ملزم بالنظر في ما هو مطلوب في مقال دعوى الإلغاء والاستجابة إلى الإلغاء، غير أنه من الاشكالات التي تثار في هذا الإطار هو كيف يتعامل القضاء الإداري في حالة إذا أغفل الطاعن عيبا حقيقيا وذكر عيب آخر لا ينهض کسند کافي بإلغائه؟
كما أن القضاء الإداري غير ملزم بإلغاء القرار الإداري كلية، بل قد يكتفي بإلغاء جزء منه، حيث أن القرار الإداري إذا كان سليما في جزء منه وغير سليم في الجزء منه وغير سليم في الجزء الآخر فإن القضاء الإداري يكتفي بإلغاء جزئي للمقرر المطعون فيه
وإضافة إلى تقييد سلطة القاضي تجاه حكم القاضي بإلغاء القرار الإداري أو تأييده فإنه میز حكمه هذا باكتسابه حجية على الكافة حيث أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكل وهذا الحكم نتيجة منطقية لطبيعة الإلغاء العينية ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإداري ذاته فالحكم بالإلغاء هو هدم وإعدام للقرار الإداري ومن غير المعقول أن يكون قائما بالنسبة لبعض الناس ومعدوما بالنسبة لبعضهم الآخر، غير أنه يجب التفرقة بين أنواع الإلغاء ذلك أن حكم الإلغاء قد يتناول القرار جميعه بكل آثاره وهو ما يسمى بالإلغاء الكامل وقد يقتصر على أكثر من آثار القرار أو جزء منه فيكون الإلغاء جزئيا.
وعليه فالحكم الصادر في دعوى الإلغاء هو حكم بمعنى الكلمة يترتب عليه إعدام القرار الإداري من يوم صدوره وعلى الإدارة أن تعيد الحال إلى ما كانت عليه، كما لم يصدر هذا القرار إطلاقا مهما كانت النتائج وليس للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ الحكم الإلغاء تحت أي حجة أو مبرر.

خاتمة

ختاما وبعد أن وقفنا على المقومات المتطلبة لقيام دعوى الإلغاء يتضح أن المشرع بالرغم من إحكامه تنظيم شروط وأسباب قيام دعوى إلغاء القرار الإداري ومنح سلطة للقضاء الإداري لتفحص شرعية قرارات السلطة الإدارية إلا أنه وبعد هذه الدراسة وقفنا على محدودية الدور القضائي حيث أنه بالرغم من تدخل القاضي الإداري وفحصه القرار الإداري سواءا كان مشويا أو سليما. فحكمه لا يتعدى النطق بعدم مشروعية القرار كليا أو جزئيا دون أن يتعداه إلى إرغام الإدارة الامتثال إلى منطوق حكمه، حيث أن حكم القاضي بالإلغاء لا يتعدى حدود ما طلب منه كما أنه لا يمتد لوقف تنفيذ القرار الإداري إلا
استثناءا.
الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الغاية من تدخل القضاء الإداري في دعوى الإلغاء إذا كانت سلطته مقيدة وفي حدود مرسومة له سلفا لا يمكنه الخروج عنها؟
____________________________
الهوامش:
1- عفاف ملوك، دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي المقارن، الطبعة الأولى 2006
2- نجاة خلدون اقران دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة يطلب التعويض مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية و12-130 ص 2016 ص 40
3- قانون 4190 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، جريدة رسمية عدد 2427 جمادى الأول (1414 13 نونبر 1993)، ص4168
4- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 74 مكرر الطبعة الثالثة، سنة 2011، ص202
5- محمد الأعرج، المنازعات الإدارية والدستورية في تطبيقات القضاء المغربي، منشورات المجلة للإدارة المحلية التنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 83، الطبعة الثانية سنة 2013، ص 41
6- حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2284 المؤرخ في يونيو 2017 الصادر في الملف الإداري عدد 2017 / 7110 / 272 ، ملشرر بمجلة الوكالة القضية الملكة، العدد الأول، ماي 2018، ص239 .جريدة رسمية عدد 2427 بتاريخ 18 جمادي الأولى 1414 (3تونبر 1993) ص 2168 . أنظر المادة 8 من القانون 4190 المحدث المحاكم الإدارية الفصل 1 من ظهير شريف رقم 1 / 5 / 223 بشأن محكمة النقض ، جريدة رسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول (18 أكتوبر 1957) ص 2245، حطت عدارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى بمقتضى المادة فريدة من القانون رقم 58. 11 الصدار يقنعيد الظهير الشريف رقم 1 / 11 / 170 بتاريخ 27 ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 20111) جريدة رسمية عدد 5989 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 ص 5228.
7-  راجع أحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية
8- د. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص203
9- محمد بفقير، قانون المحاكم الإداري والعمل القضائي المغربي، منشورات دراسات أضائية، سلسلة القانون والعمل الفضائي المغربيين، العدد 12، الطبعة الأولى 2016، ص424
10- مليكة الصروح، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، سنة 2016، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص53 د. 11- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 204
12- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 204
13- حكم المحكمة الإدارية الرباط، منشور پسلسلة فقه القضاء الإداري منشورات العلوم القانونية، المنازعات الإدارية على ضوء الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، 2015، ص 322 د. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، مرجع سابق، ص203 . تنص المادة 20 من القانون رقم 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو العيب في شكله، أو الإنحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون بشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الإدارية المختصة
14- يرجى مراجعة أحكام المواد مرور 10و11 من القانون 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارة، والمواد 11، 12 وما بعدها من قانون المسطرة
15- د. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، ج2، م س ص 229.
16- د. عبد الناصر محمد أحمد الشيحي، دعوى الإلغاء على ضره الاجتهاد الفضائي الإداري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الجامعي المالي المتخصص التدبير الشأن العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2009 / 2008 ء ص 37 22 أنظر المادة 20 من القانون 41 . 90 المحدث للمحاكم الإدارية
17- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 233 د. عفاف ملوك، دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي المقارنه الطبعة الأولى 2006، ص56، 57
18- عبد الناصر محمد أحمد الشحي، دعوى الإلغاء على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، مرجع سابق، ص38
19- وزارة العدل، دليل المحاكم الإدارية منشورات جمعية النشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، الطبعة الأولى، العدد 3، سنة 2004، ص 45
20- وزارة العدل، دليل المحاكم الإدارية، نفس المرجع السابق، ص 45.
21- د. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، م. س، ص240
22- عبد الناصر محمد أحمد الشحي، دعوى الإلغاء على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المقر اي، مرجع سابق، ص33 "
23- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص220
24- وزارة العدل، دليل المحاكم الإدارية، م م، 38 لا راجع أحكام الفصل 360 من ق.م.م. والمادة 23 من قانون احداث المحاكم الإدارية
25- راجع أحكام المادة 3 من ق. م. د. والفصل 32 من ق م
راجع أحكام الفصول 32 و 356 من قانون المسطرة المدنية 
26- د. عبد الواحد القريشي، إضاءات في القانون الإداري المغربي سلسلة أريد أن أعرف، العدد 5، الطبعة الأولى، 2011، ص32
27- د. محمد الأعرج، القانون الإداري المغربية الجزء الثاني، مرجع سابق، ص240 . مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص558
28- عبد القادر باينة، الرقابة على النشاط الإدارية مطبعة تجنبر 2010، ص188
29- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، م. م.، ص241 حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف 2013 / 5 / 283 بتاريخ 2013 / 10 / 2 ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عند 128 ماي يونيو 2016، ص443
30- محمد الأعرج، نفس المرجع، ص 241 حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 128 ماي يونيو 2016. ص 425
31- وزارة العدل، دليل المحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص46۔ . مليكة الصروح، القانون الإداري المغربي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص567
32- مليكة المروعة الفنون الإداري، دراسة مقارنة، م س ص 568 . حسن العفر، الحكم في دعوة الإلغاء بين النظرية والتطبيق، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عند 37 مارس أبريل 2001، ص59 وما بعدها
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -