رقابة القاضي الإداري على سلطة الإدارة في تعديل العقد

مقال بعنوان: رقابة القاضي الإداري على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري

مقال بعنوان: رقابة القاضي الإداري على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري PDF


مقدمة
تعتبر العقود الإدارية إحدى الوسائل التي تعتمدها الإدارة في ممارسة نشاطها والقيام بأدوار تنموية على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي، ولهذا فإنها تعمل دائما في البحث عن الصالح العام، وهو بطبيعة الحال واجب لا تستطيع التحلل منه، يفرض عليها البحث عن أفضل الأساليب الفنية والوسائل المادية و القانونية التي تعين على تحقيق هذا الهذف، والتعاقد هو أحد الأساليب التي تلتجئ إليها الإدارة مضطرة؛ وهو يعني طلب المساعدة من الخواص لتسهيل مهمة الإدارة إما لكونها غير مزودة بالإمكانيات البشرية اللازمة للقيام بالأشغال المطلوبة، أو لإنجاز هذه الأخيرة بأقل تكليف لأن الخواص أكثر حرصا على مصالحهم، تجدر الإشارة هنا أن الاتفاقات التي تعقدها الإدارة قد تكون عقودا عادية وتدخل في نطاق القانون الخاص وتبث فيها المحاكم العادية أو تكون هذه الاتفاقات بمثابة عقود إدارية تختلف كليا عن العقود العادية وتكون منازعاتها من اختصاص المحاكم الإدارية. ومن هذا الطرح نجد أن عقود الإدارة ليست كلها عقود تخضع لنظام قانوني موحد[1].وما يهمنا في موضوعنا هو العقود الإدارية حيث يطغى عليها هاجس الصراع بين المصلحة العامة والخاصة، نظرا لكون طرفي العقد يمثلان مصالح متناقضة مما يولد صراعا دائما بينهما.
وقد استقرت التشريعات والاجتهادات الفقهية والقضائية على إعطاء الإدارة الكثير من الامتيازات التي تجعل المتعاقد في وضعة تبعية للإدارة التي تمثل رب العمل، وجعلته أداة مسخرة بيدها؛ ملزم بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد. هذا ولقد كانت هناك فكرة سائدة في القديم تقول بالإحترام المطلق لإرادة المتعاقدين، ضمانا لتحقيق العدالة والمساواة، ولكن هذه الفكرة لم تعد قائمة في الوقت الراهن، وقامت بدلها فكرة أخرى هي أن المتعاقد أصبح مرتبطا بالإدارة بروابط التضامن والتعاون، فالعدالة إذن لا تكمن في احترام بنود العقد مهما تغيرت الظروف بقدر ما تكمن في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، لذا فلا بد لبنود العقد من أن تكون مرنة سهلة متلائمة مع الظروف[2].
لكن لتضمن الإدارة إنجاز ما تريد إنجازه بأعلى جودة ممكنة، فإن ذلك يتطلب تمتيعها بسلطات واسعة على مختلف مراحل العقد إزاء المتعاقد معها، حيث لا يوجد ما يماثلها في علاقة الأفراد بعضها بالبعض، فالإدارة لا تتقيد بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" إلا بالقدر الذي يتفق فيه هذا المبدأ مع تحقيق الصالح العام.
والعقود الإدارية ككل العقود تحدد الحقوق و الواجبات التي يتعين على الأطراف احترامها، وبالتالي فإن مبدأ القوة الملزمة للعقد الإداري يجد أساسا له في مفهوم العقد "كاتفاق بين إرادتين أو أكثر لإنشاء رابطة قانونية مع تعيين شروطها و آثارها "[3]. إلا أن الصبغة الإدارية للعقد تحد من طابعه الإلزامي، فلقد أقر الفقه والقضاء أن الإدارة يمكن أن تدخل تعديلات بصفة انفرادية على شروط تنفيذ العقد، أو أن تقرر فسخه ولو في صورة عدم خطأ المتعاقد معها[4].
ومما لا شك فيه أن حق التعديل من أخطر الشروط الاستثنائية الممنوحة للإدارة المتعاقدة، فهي هنا لا تتدخل في مجال مسكوت عنه في العقد، وإنما تحاول أن تغير في الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالزيادة أو النقصان، وواضح أن سلطة الإدارة هنا تبلغ أقصى مداها، لأن حق الإدارة يهاجم قاعدة إلزام العقد لطرفيه في الصميم، وهذه السلطة الخطيرة غالبا ما يرد النص عليها صراحة في العقود الإدارية، وفي دفاتر الشروط الإدارية العامة، وتعتبر من قبيل الشروط الاستثنائية غير المألوفة، والتي تميز العقود الإدارية عما عداها[5]، إلا أن هذا لا يعني جعل هذه السلطة سلطة مطلقة خاضعة لمزاج الإدارة، بل إنها تبقى مشروطة ومقيدة بما يلائم المصلحة العامة، تحت طائلة بطلان التعديل الصادر عن الإدارة أو المطالبة بفسخ العقد الإداري من طرف المتعاقد حماية لحقوقه[6].
من خلال ما سبق تتضح بجلاء الإشكالية المرتبطة بموضوع سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، والتي تتمحور حول مدى توفر الحماية القانونية للمتعاقد مع الإدارة في حالة ما إذا قامت هذه الأخيرة بتعديل هذا العقد ؟ هذا بالإضافة إلى التساؤل عن دور القاضي الإداري في ضبط حق تعديل العقد الإداري بما يحافظ على مصلحة المتعاقد مع الإدارة ؟
وللإجابة على هذه التساؤلات، سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: الأسس القانونية لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري
المطلب الأول: موقف الفقه من حق الإدارة في تعديل العقد الإداري
الفقرة الأولى: فكرة السلطة العامة كأساس لحق الإدارة في التعديل
الفقرة الثانية: سلطة التعديل بالاستناد إلى فكرة المرفق العام
المطلب الثاني: موقف القضاء من سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري
الفقرة الأولى: موقف القضاء الفرنسي من سلطة التعديل
الفقرة الثانية: موقف القضاء المغربي من حق التعديل
المبحث الثاني: رقابة القاضي الإداري على سلطة تعديل العقد الإداري .
المطلب الأول: الرقابة على احترام شروط تعديل العقد الإداري
الفقرة الأولى: اقتصار التعديل على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام والتقيد بمبدأ المشروعية
الفقرة الثانية: اقتصار التعديل على موضوع العقد مع تعويض المتعاقد مع الإدارة
المطلب الثاني: الرقابة على احترام نطاق تعديل العقد الإداري
الفقرة الأولى: عدم تجاوز إمكانيات المتعاقد وكذا المزايا المالية
الفقرة الثانية: التزام الإدارة بالقيود التشريعية للتعديل

المبحث الأول: الأسس القانونية لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري

إن الإدارة المتعاقدة وهي بصدد ممارستها لسلطة التعديل يجب أن تستقي هذه السلطة من مرتكزات قانونية واضحة المعالم، وتبعا لذلك عمل مجموعة من الفقهاء على تحديد هذه المرتكزات، حيث أكد جانب من الفقه على أن الإدارة تمارس حق تعديل العقد الإداري بالاستناد إلى كونها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما وجد غالبية الفقه في ارتباط العقد الإداري بالمرفق العام وقابليته للتغيير والتعديل أساسا لممارسة هذه السلطة. هذا بالإضافة إلى إقرار القضاء الإداري من خلال مجموعة من الأحكام بسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري معتمدة في تعليل أحكامها على نفس الأسس التي تبناها الفقه الإداري .

المطلب الأول: موقف الفقه من حق الإدارة في تعديل العقد الإداري

اختلف الفقه في فرنسا حول تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارية، ففريق يرى أن هذه السلطة تستمد من خارج الرابطة التعاقدية(الفقرة الأولى)، ويرى فريق أخر _وهو الغالب _أن هذه السلطة مصدرها احتياج المرفق العام واتصال العقد به ووجوب الحرص على انتظامه وسيره (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: فكرة السلطة العامة كأساس لحق الإدارة في التعديل

أكد مجموعة من الفقهاء على أن حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، إنما هو مظهر من مظاهر السلطة العامة؛ تباشره باستعمالها امتياز من أهم امتيازات السلطة العامة التي تملكها وهو امتياز التنفيذ المباشر[7]، ومن ثم فإن تعديل الإدارة لشروط العقود الإدارية لا يكون بصفتها متعاقدة؛ بل باعتبارها سلطة عامة في مواجهة فرد من الأفراد ، ولذلك فإن قرار التعديل الذي تصدره الإدارة إلى المتعاقد معها هو قرار إداري خارج عن العقد ومنفصل عنه Détachable فهو ليس ممارسة للسلطة التعاقدية بل ممارسة للولاية العامة[8].
و الإدارة باعتبارها سلطة عامة؛ مكلفة خارج وفوق كل عقد؛ بأن تراعي دائما الضروريات الحالة للمصلحة العامة، وطبقا لمبدأ يعتبر الأساس الجوهري لكل جماعة منظمة فإن تحقيق المصلحة العامة يفرض بطريقة ملزمة ومطلقة على كل المصالح الخاصة، وعلى ذلك لا يمكن لمصلحة ذات طابع خاص أن تقف أمام المصلحة العامة متى كانت هذه المصلحة قد أقرتها؛ بطريقة سليمة السلطة العامة المكلفة وحدها بهذه المهمة بمقتضى القوانين[9].
فحسب هذا الرأي فإن حق الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة يستند إلى عنصر السلطة الذي تتمتع به وتستخدمه لضمان المصلحة العامة وللتخلص من كل الشروط التعاقدية التي لا تحقق المصلحة المذكورة ولا تتلاءم مع الظروف المستجدة[10].
إلا أن فكرة السلطة العامة كانت محل انتقاد شديد من قبل جانب كبير من الفقه، فقد تم التأكيد على أنها مجرد عبارة لفظية و أنها انضمام إلى النظرية القائلة بازدواج شخصية الدولة كشخص اعتباري وكسلطة عامة، وهي نظرية تخلى عنها الفقه الحديث نهائيا[11].

الفقرة الثانية: سلطة التعديل بالاستناد إلى فكرة المرفق العام

يسلم غالبية الفقه وخصوصا الحديث منهم بمعيار المرفق العام كأساس لتعديل العقد الإداري لأنه لا يمكن تأسيس هذا الحق إلا على مستلزمات المرافق العامة وضرورة سيرها بانتظام واطراد، وكذلك تغيراتها المفاجئة[12].
فالإدارة عند ممارستها لسلطة التعديل لا تخرج على العقد ولا ترتكب خطأ وإنما تستعمل حقا تستمده لا من نصوص العقد؛ بل من طبيعة المرفق العام ووجوب الحرص على انتظام سيره، ولذا يثبت حق الإدارة في التعديل بغير حاجة إلى النص عليه في العقد، أو موافقة الطرف الأخر عليه، وإذا ما أشارت نصوص العقد إلى هذا التعديل، فإن ذلك يكون مجرد تنظيم لها وبيان أوضاع ممارستها وما يترتب عليها؛ دون أن يكون في ذلك مساس بالحق الأصلي المقرر للإدارة في التعديل[13].
وهذا الطرح يؤيده غالبية الفقه الفرنسي وخصوصا الحديث والذي يرى بأنه لا يمكن تأسيس حق التعديل الانفرادي إلا على مستلزمات المرفق العام، وقابليته لتغيير، والفكرة الرئيسة في ذلك تتمثل في أن الإدارة يجب أن لا تتقيد بشكل غير محدود بعقود أصبحت غير نافعة، أو بشروط عقدية غدت غير متكيفة مع حاجات المرفق[14]. لذلك يمكن للإدارة أن تتدخل بتعديل العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل ومن غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة، تفترض مقدما حدوث تغيير في ظروف التنفيذ وملابساته وطرق تنفيذه تبعا لمقتضيات سير المرفق، وأن التعاقد فيها يتم على أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجات المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن الإدارة، وهي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره، تملك حق تعديل العقد بما يوائم هذه الضرورة وتحقيق تلك المصلحة ومن ثم كانت سلطة التعديل مستمدة لا من نصوص العقد فحسب، بل من طبيعة المرفق واتصال العقد الإداري به، ومن هنا يتبث حق الإدارة في التعديل بغير حاجة إلى النص عليه في العقد أو موافقة الطرف الآخر عليه[15].

المطلب الثاني: موقف القضاء من سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري.

سيتم من خلال هذا المطلب الوقوف أولا على موقف القضاء الإداري الفرنسي من سلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بصفة انفرادية (الفقرة الأولى)، بالإضافة إلى عرض موقف القضاء الإداري المغربي من هذه السلطة الخطية التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقد معاها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: موقف القضاء الإداري الفرنسي من سلطة التعديل

عمل مجلس الدولة الفرنسي مند البداية على ضمان حقوق المتعاقدين مع الإدارة، وقد كان يعتبر أن تعديل العقد الإداري من قبل الإدارة لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى نص في التشريع أو العقد ذاته، حيث قضى مجلس الدولة في النزاع المعروف باسم "وزير الأشغال" بأنه "عند عدم وجود نص في قانون أو لائحة فإن علاقات الدولة مع شركات السكة الحديدية ينظمها دفتر اشتراطات الالتزام"[16].
وفي حكم آخر صدر سنة 1890 جاء فيه "بأن المحافظ ليس له الحق في أن يفرض على شركة ملتزمة إقامة محطات جديدة أو أخرى صغيرة، ما لم يكن هناك ذكر لذلك الحق في شروط دفتر الإشتراطات"[17].
بالإضافة إلى إعلان مجلس الدولة بطلان القرار الذي اتخذه العمدة، بفرض نوع معين من نماذج العربات على شركة للترام وكذلك أسلوب معين في ترتيب نظام العاملين والموظفين بها. وفي حكم آخر انتهى المجلس إلى بطلان قرار كان قد أصدره عمدة إحدى القرى، يحرم استعمال نوع معين من الدهانات ولم يكن هناك نص في عقد الأشغال العامة يرخص له في إصدار مثل هذا القرار[18].
لكن هذا الموقف المتشدد لمجلس الدولة الفرنسي سوف يتلاشى مع حكمه الشهير الصادر في 2 فبراير 1883 في قضية "union des trams ports publics urbains et région aux" والذي أقر من خلاله بأن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها سواء بالزيادة أو النقصان ما هي إلا تطبيق للقواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية[19]، منهيا بذلك الخلاف الذي أثير بين الفقهاء حول حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة في حالة عدم وجود نص في التشريع أو العقد ذاته يمنحها هذا الحق، وذلك لعدم وجود أحكام صريحة من مجلس الدولة قبل إصداره لهذا الحكم تعترف صراحة بهذا الحق لجهة الإدارة[20].
وسلطة التعديل التي تبناها القضاء الإداري الفرنسي بشكل واضح بداية القرن العشرين كانت من أجل هدف أساسي يتمثل في الاستجابة لمتطلبات المرفق العام، وتحقيقا للمصلحة العامة وهذا ما أبرزه قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 يناير 1902 في قضية "compagnie nouvelle du gaz de Deville les rouen" والذي أقر على أنه في حالة سكوت عقد يربط بين شركة خاصة وجماعة محلية عن سلطة الإدارة في تعديل العقد، فإن ذلك لا يحول دون إعمال هذه السلطة خلال التفسير الموضوعي لبنود العقد تحقيقا للمصلحة العامة[21].
وبعد ذلك كانت أحكام مجلس الدولة الفرنسي غزيرة والتي تقر بحق الإدارة في تعديل شروط العقد من ذلك الحكم الصادر بتاريخ 26/5/1930 الذي أقر حق الإدارة في أن تطلب من ملتزم الكهرباء زيادة القوة المولدة لمواجهة زيادة الاستهلاك[22]، وتتلخص وقائعه، في أن السيد Vielle الذي كان ملتزما بأن يزود المدينة بالكهرباء، لم يكن عليه طبقا لدفتر الإشتراطات، أن يتضمن قوة كهربائية تزيد عن (70) سبعين حصانا للتيار الكهربائي الذي يمد به المدينة، إلا أنه بسبب الازدياد المطرد في زيادة الاستهلاك الكهربائي أصبحت هذه القوة غير كافية للحاجات الجديدة وقضى المجلس بأن "المدينة تملك أن تطلب من ملتزمها بتوريد الكهرباء أن يقوم بالتجهيزات اللازمة وإحداث التغييرات الضرورية، وإلا فلن يستطيع أن يتمسك بالتزامه في مواجهة المدينة واحتياجاتها اللازمة"[23].
والحكم الصادر في 12/5/1933 والذي أقر حق الإدارة في أن تطلب من ملتزم مرفق مياه الشرب زيادة الكمية لتغطية احتياجات جديدة ناتجة عن زيادة السكان[24] ويبقى من أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي والتي تعطي الحق للإدارة بتعديل العقد الإداري حتى في حالة سكوت العقد حكم المجلس في 11 مارس 1910 مستندا إلى تقرير مفوض الحكومة "Léon Blom" حينما أكد على أن حق الإدارة في تعديل العقد الإداري حق ثابت[25].
وإذا كان مبدأ قابلية التعديل قد نشأ فعلا في حكم "غاز ديفي – ليه روان" سنة 1902 السالف الذكر والذي أقر إمكانية أن يطلب الشخص مانح الالتزام من الملتزم تعديل شروط تنفيذ المرفق محل الالتزام، حيث بحث مجلس الدولة أساسا عن نية الطرفين في تفسير سكوتهما، فإن حكم الشركة العامة للترام قد ذهب أبعد من ذلك بإقراره السلطة المنفردة في تعديل العقد استقلالا عن نية الطرفين[26]، كما تعتبر قضية " français des tramway" بمثابة انبلاج لفكرة التوازن المالي[27].
وإذا كانت قرارات مجلس الدولة الفرنسي كرست سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، فقد أردف استعمالها بضرورة تعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت به[28].

الفقرة الثانية: موقف القضاء الإداري المغربي من حق الإدارة في التعديل

أكد المجلس الأعلى في العديد من قراراته على أن حق الإدارة في تعديل العقد الإداري حق ثابت، مقابل حقوق يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة تواجه هذه السلطة خصوصا عند انزياحها عن المراد منها، نذكر من ذلك القرار[29] الصادر بتاريخ 12 ماي 1967، والذي يتعلق بعقد الالتزام بين الإدارة والشركة الكهربائية المغربية، حيث أبيح للشركة في إحدى بنوده باستعمال أجزاء من الدومين العام بالمجان ولكن على إثر صدور ظهير يخول للإدارة إعادة النظر في عقود الالتزام التي أبرمت قبل صدوره قررت إلزام الشركة صاحبة الالتزام بدفع مبلغ معين مقابل هذا الاستعمال، إلا أن المجلس الأعلى رأى أن شرط استعمال أجزاء من الدومين العام بالمجان من الشروط التعاقدية التي لا تملك حق تعديلها بإرادتها المنفردة بينما أكد على حق الإدارة في تعديل عقد الامتياز في الجانب المتعلق بسير المرفق العام، وهذا ما جاء بصريح العبارات في نص الحكم : "إذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخص الامتيازات المتعلقة بسير المرفق العام وبالخدمة التي يؤديها أصحابها إلى الجمهور فإنها لا تملك هذا الحق بالنسبة للمزايا المالية التي يتمتع بها هؤلاء لأنها تدخل في نطاق البنود التعاقدية للامتياز".
وفي القرار الصادر في 3 يوليوز 1968 أكد المجلس الأعلى نفس المبدأ والذي يتعلق بعقد الالتزام بين الإدارة وشركة إلكتراس ماروكيس على أساس تزويد مدينة الفنيدق بالطاقة الكهربائية من مدينة سبتة التي تخضع للحكم الإسباني إلا أن الإدارة لما وجدت أنه سوف يتعذر عليها الحصول على الطاقة من مدينة سبتة بعد 31 دجنبر 1967 بسبب المشكلات الجمركية في استيراد وتصدير الطاقة، أصدرت قرارا بإلزام الشركة بتغيير مصدر جلب الطاقة من مدينة تطوان وهذا ما جاء به نص القرار "تملك الإدارة حق تعديل الشروط التنظيمية لمرفق عام دون حاجة لموافقة صاحب الامتياز لأنها تستمد هذه السلطة من طبيعة المرفق ومن وجوب الحرص على انتظامه وسيره"[30].
وبعد إحداث المحاكم الإدارية سن 1993، فإنه تم تكريس حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة، فقد أكدت المحكمة الإدارية بمكناس[31] في حكم لها بتاريخ 06/07/2001 على حق الإدارة في تعديل العقد الإداري، حيث جاء فيه "إن الإدارة تملك وسائل السلطة العامة التي تمنحها حق الرقابة والتعديل بما يتماشى والمحافظة على المصلحة العامة والمال العمومي، وحقها هذا بل وواجبها هذا حقا أصيلا تتمتع به حتى من دون النص عليه في العقد لارتباطه بالمصلحة العامة بل وبالنظام العام... لكن وبالمقابل يترتب على هذه القاعدة الأصيلة نتائج بالغة الأهمية تتجلى في أن الإدارة لا تملك ولا تستطيع التنازل عن استعمال تلك الحقول ولا حتى تقييد حقها في استعمال تلك السلطات....".
وفي حكم آخر للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء[32] بتاريخ 10/12/2010، قضت فيه بأنه "على الرغم من الامتياز القانوني المخول للإدارة في إبرام العقود الإدارية وتنفيذها، وما منحه المشرع لها من سلطة في تعديلها وإنهائها بإرادتها المنفردة، ودون وقوع خطأ من المتعاقد معها، فإنه يبقى من حق هذا الأخير الحصول على المقابل المالي لما أنجزه من أشغال إن تبث ذلك، والحصول على التعويض عما لحقه من ضرر".
وبعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية بموجب قانون 03/80 سارت على نفس الاتجاه إذ نذكر من بين قراراتها القرار عدد 1499 بتاريخ 24/12/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[33]، والذي جاء فيه "إن مبدأ الاستقرار العقدي المعمول به في العقود الخاضعة لقواعد القانون الخاص لا يمكنه تطبيقه على قواعد القانون العام باعتبار أن هذه العقود قابلة وطيلة مدة التنفيذ للتعديل في زيادة الأشغال وذلك حسب ما تمليه المصلحة العامة. وطبقا للمادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تعطي لصاحب المشروع أثناء تنفيذ الصفقة الحق في إدخال تغييرات على الصفقة...".

المبحث الثاني: رقابة القاضي الإداري على سلطة تعديل العقد الإداري.

إذا كانت الإدارة ملزمة أحيانا وتحقيقا للمصلحة العامة، إدخال تعديلات على عقودها الإدارية، مما يجعل ذلك من الحقوق المخولة لها، فقد عمل الاجتهاد القضائي على الحد من مداه وعدم جعله حقا مطلقا ، وذلك من خلال ما أوجده من شروط وضوابط يتعين على الإدارة التقيد بها قبل اللجوء إلى أي تعديل في بنود العقد[34].

المطلب الأول: الرقابة على احترام شروط تعديل العقد الإداري

إذا كان التعديل الانفرادي للعقد الإداري من قبل الإدارة يشكل خرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وذلك في سبيل حسن سير المرفق العام بانتظام وتحقيقا للمصلحة العامة، فإن هذا الحق الذي تتمتع به الإدارة غير مطلق وإنما يرد عليه مجموعة من القيود يترتب على مخالفتها من قبل الإدارة حق المتعاقد في الطعن في قرار الإدارة أمام القضاء، ومن تم الحصول على التعويض أو إلغاء التعديل أو فسخ العقد بحسب المخالفة التي أقدمت عليها الإدارة عند التعديل، فالإدارة ملزمة باحترام مجموعة من الشروط عند اقدامها على تعديل عقودها الإدارية.

الفقرة الأولى: اقتصار التعديل على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام.

يقتصر نطاق حق تعديل العقد الإداري على الشروط المتعلقة بتنفيذه، ولا يمتد إلى موضوع العقد أو نوعه. وبمعنى آخر، فإن سلطة تعديل العقد لا تتعدى الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وحاجاته ومقتضياته[35]، ومن تم فإن شروط العقد المتصلة بالمرفق العام هي وحدها تخضع لسلطة الإدارة في التعديل الانفرادي وهذه الشروط هي التي تنظم المرفق العام، وتتعلق باحتياجاته وكيفية إشباع حاجات الأفراد، وهذا القيد ليس إلا نتيجة للفكرة الأساسية ذاتها التي تشكل الأساس القانوني لسلطة التعديل، وهي ضرورة تكييف العقد مع حاجات المرفق، حيث يتم التمييز بين شروط العقد هذه التي تتعلق بتسيير المرفق وتلك التي تتعلق بالأفضليات والامتيازات المعطاة للمتعاقد وخصوصا العناصر المالية[36]، وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري بمصر بأن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ليست مطلقة بل هي مقيدة بنصوص العقد التي تكون متعلقة بتنظيم وتسيير المرفق العام، ومما جاء في حيثيات أحد أحكامها[37] "... يثبت حق الإدارة في التعديل بغير حاجة إلى النص عليه في العقد... ، وسلطة التعديل وإذا كانت تشمل جميع العقود الإدارية، إلا أنها ليست مطلقة بل ترد عليها قيود منها أنها تقتصر على نصوص العقد المتصلة بسير المرفق العام وحاجته ومقتضياته[38]".
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة عند قيامها بتعديل العقد أن تتقيد بمبدأ المشروعية[39]، بمعنى أن يصدر قرار التعديل عن صاحب الاختصاص، وأن يكون في الحدود القانونية، هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم مساسه بالشروط التعاقدية، حيث يشكل خروج الإدارة على القيود السابقة خطأ تقوم معها مسئوليتها العقدية، مع عدم الاعتراف بالتعديل ذاته[40]، كما أن قرار الإدارة بالتعديل يجب أن يستهدف تحقيق الصالح العام، فإذا كانت بعض شروط العقد الإداري قد تقررت بنصوص قانونية، فإن الإدارة لا تستطيع تعديل هذه الشروط، وإلا خرجت على مبدأ المشروعية وكان قرارها باطلا" ويكون الطعن بالإلغاء على هذه الإجراءات أمام قاضي العقد[41]، وقد استقر القضاء الإداري المغربي على أن " الإدارة تملك وسائل السلطة العامة التي تمنحها حق الرقابة والتعديل، بل وتوقيع الجزاءات بما يتماشى والمحافظة على المصلحة العامة والمال العام، وحقها هذا بل وواجبها هذا، حقا أصيلا تتمتع به حتى دون النص عليه في العقد لارتباطه بالمصلحة العامة وبالنظام العام..."[42] كما أن القضاء الإداري المصري أكد على أن الإدارة لا يحق لها إجراء أي تعديل في شروط العقد إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، وللإدارة حق تعديل شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالح العام[43]، أو كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك[44] أو "طالما أن المصلحة العامة المنشودة منه تستلزم ذلك[45]، أو "إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام"[46]

الفقرة الثانية: اقتصار التعديل على موضوع العقد مع تعويض المتعاقد مع الإدارة

إن سلطة الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة يجب أن تدور في إطار العمل الأصلي المتفق عليه في العقد، فيجب أن لا يؤدي استعمال الإدارة لسلطتها في التعديل إلى تغيير جوهر العقد أو طبيعته، لأن ذلك يعني التضحية بالمصالح المشروعة للمتعاقد لأنه عندما دخل في عقد مع الإدارة كان مقدرا لإمكانياته الفنية والاقتصادية كما أنه قد وضع تقديراته الأصلية لما يحتاجه ويتطلبه تنفيذ العقد الأصلي[47].
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في القرار عدد 1499 المؤرخ في 24/12/2008 "... وحيث إنه من جهة ثالثة فمبدأ الاستقرار العقدي المعروف في العقود الخاصة لا يمكن تطبيقه على عقد الصفقة باعتبار أن هذه العقود قابلة وطيلة مدة التنفيذ للتعديل في زيادة الأشغال وذلك حسب ما تمليه المصلحة العامة طبقا لمقتضيات المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات والتي تنص على أنه يمكن لصاحب المشروع أثناء تنفيذ الصفقة إدخال تغييرات على الصفقة دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير موضوعها..."[48]
لذلك فإن القاضي الإداري يسلط رقابته على التعديلات التي أدخلتها الإدارة على بنود العقد للتأكد من عدم تغيير موضوع العقد أو فرض أعمال جديدة لا صلة لها بمحتوى الصفقة، كأن يؤدي التعديل إلى إحداث مشروع جديد إضافة إلى المشروع موضوع الصفقة[49]، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها رقم 1051 بتاريخ 28/05/2009 "... وحيث إن الأشغال الإضافية تختلف عن الأشغال الناتجة عن الزيادة في حجم الأشغال، ذلك أن الأولى تتحقق إذا ما تبين لصاحب المشروع، ومن دون تغيير موضوع الصفقة، أنه من الضروري تنفيذ منشآت أو أشغال غير واردة في جدول الأثمان أو في سلسلة الأثمان الأحادية، أو تغيير مصدر جلب المواد، في حين أن الثانية تتحقق نتيجة إكراهات تقنية أو نقص في الكميات المقررة في الصفقة في حدود نسبة معينة من الحكم الأولى للأشغال..."[50] وفي نفس السياق نجد أن المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات تنص على أنه: "يمكن لصاحب المشروع أثناء تنفيذ الصفقة، بعد استشارة صاحب الصفقة، إدخال تعديلات على الصفقة الأصلية دون أن يؤدي إلى تغيير موضوعها"[51].
ويجب التأكيد على أن سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بصفة انفرادية لا تحول دون حق المتعاقد معها في رفع دعوى لدى محكمة القضاء الشامل المختصة، للبث فيما إذا كان له حق تعويض يكفل له التوازن المالي[52]، جراء قيام الإدارة بالتعديل الانفرادي وما ألحقه من أضرار قد تغير الحالة المالية للعقد[53]، وفي هذا الإطار قضى مجلس الدولة الفرنسي[54] أنه إذا أدت ممارسة الإدارة لسلطتها في التعديل الإنفرادي إلى تسبب ضرر للمتعاقد من خلال تفاقم التزاماته، فإن ذلك يستدعي تعويضه نتيجة تنامي أعبائه كما هو الحال عند تطبيق نظرية فعل الأمير، باعتبار أن سلطة التعديل الانفرادي هي أحد تطبيقاتها، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها رقم 1819 بتاريخ 20/12/2010 "على الرغم من الامتياز القانوني المخول للإدارة في إبرام العقود الإدارية وتنفيذها، وما منحه المشرع لها من سلطة تعديلها وإنهائها بإرادتها المنفردة ودون وقوع خطأ من المتعاقد معها فإنه يبقى من حق هذا الأخير... الحصول على التعويض عما لحقه من ضرر"[55]، وهذا ما قضت به كذلك المحكمة الإدارية بمكناس في حكم رقم 2/2001/13 ش بتاريخ 15/11/2001 "... وحيث إنه لما كان المتعاقد يسعى إلى الربح الذي هو مناط وجود مقاولته لذلك فإن القضاء والقانون (دفتر الشروط العامة والخاصة) قد قرروا جميعهم للمتعاقد من الحقوق ما يوازي سلطات الإدارة حتى لا تؤدى تلك السلطات التي تصيب الأفراد في الإقدام على التعاقد معها فتفقد بذلك الإدارة وسيلة من أنجح الوسائل في تسيير المرافق العامة وتأسيسا على ذلك يستحق المتعاقد مع الإدارة التعويض له عما لحقه من خسارة وما يفوت عليه من كسب..."[56] .
وإذا كان للمتعاقد مع الإدارة الحق في المطالبة بالتعويضات الكاملة، فإن ذلك لا يحول دون طلب فسخ العقد إذا كانت الأعباء الجديدة كبيرة لدرجة استحالة التنفيذ[57].

المطلب الثاني: الرقابة على احترام نطاق تعديل العقد الإداري

إذا كان من حق الإدارة تعديل عقودها الإدارية بصفة انفرادية، فإن هذا التعديل يجب أن لا يتجاوز حد معين، فلسلطة تعديل العقد الإداري نطاق يجب أن لا تتعداه.

الفقرة الأولى: عدم تجاوز إمكانيات المتعاقد مع الإدارة وكذا المزايا المالية

لا تستطيع الإدارة فرض تعديلات يكون من شأنها إرهاق المتعاقد معها وتحميله ما يفوق إمكانياته الفنية والمالية[58]، لأنه وقت إبرام العقد قد وضع في اعتباره وضعية معينة تتوافق مع إمكانيته وقدراته، وعليه لا يجوز للإدارة إرهاق وتجاوز طاقاته الفنية والاقتصادية[59]، لذلك يمكن للمتعاقد مع الإدارة في حالة إدخال الإدارة في إطار سلطة تعديل العقد تعديلات من شأنها أن تعمل على قلب اقتصاديات العقد أن يطلب التحلل من العقد وجميع الالتزامات المترتبة عليه في حالة ما إذا تجاوزت التعديلات الحد المعقول ودعواه في هاته الحالة تدخل في نطاق القضاء الشامل"[60].
وباعتبار الثمن أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة على الإطلاق فإن المساس به يعتبر ضربا لمبدأ استقرار المعاملات الذي يمثل مبدأ عاما يجب الالتزام به من طرف الجميع[61]، ولذلك فإن سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد ليست بسلطة مطلقة بل هي سلطة محدودة، إذ تقتصر على الشروط الخاصة بسير المرفق، وتعرف أيضا بالشروط التنظيمية للعقد، أما الشروط المالية للعقد والمعروفة عادة بالشروط التعاقدية فلا يمكن للإدارة أن تعدلها إلا بعد موافقة المتعاقد معها حفاظا على حقوقه خاصة حقه في التوازن المالي للعقد[62] ، وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من خلال قرارها بتاريخ 12 ماي 1965 الذي جاء فيه "إذا كانت الإدارة تملك حق التعديل بصفة انفرادية فيما يخص الامتيازات المتعلقة بسير المرافق العامة وبالخدمة التي يؤديها أصحابها إلى الجمهور فإنها لا تملك الحق بالنسبة للمزايا التي يتمتع بها هؤلاء لأنها تدخل في نطاق البنود التعاقدية للامتيازات..."[63] ، ومن ثم فلا يجوز أن تقوم الإدارة بتعديل الشروط التعاقدية التي يحصل بموجبها المتعاقد معها على المزايا المالية والتي لولاها لما أقدم على هذا التعاقد[64].
وتأكيدا لذلك فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر على أنه "من الأمور المستقرة في العقود الإدارية التي يكون موضوعها أداء المتعاقد مع الإدارة عمل أو خدمة لتسيير المرافق العامة أن من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المادي الذي قد يكون ثمنا للبضائع الموردة أو الأشغال المتعاقد على تنفيذها، ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة هي شروط تعاقدية ومن ثم تحدد بدقة وقت التعاقد ولا يستطيع أحد طرفي العقد كأصل عام تعديلها إلا بموافقة الآخر، وسلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام، وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد إذ تتسم بطبيعة الاستقرار، ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد، حيث يقدر كل طرف في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه ويسعى إليه كناتج لما يقدمه للطرف الآخر ويحقق به التوازن المالي للعقد، فإذا ما حدد المقابل في تاريخ العقد بنسبة معينة من قيمة الأعمال فإن هذه النسبة والقيمة المحددة لها تكون من توابث العقد، باعتبار أن النص عليها في حقيقة الأمر شرط تعاقدي، وذلك نظرا إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعرفة الجمركية، وغيرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى المتعاقد مع الإدارة، والقول بغير ذلك يؤدي بحكم الضرورة واللزوم إلى زيادة القيمة المتفق عليها في حالة زيادة سعر التحويل للعملة أو نقصان هذه القيمة في حالة نقصان سعر التحويل للعملة، أو نقصان هذه القيمة في حالة نقصان سعر التحويل للعملة، وهو أمر يتناقض مع ثبوت شروط المقابل المالي ويجعل التزامات طرفيه في هذا الخصوص التزامات غير محددة، وباعتبار أن السعر قد حدد بصفة نهائية منذ اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد"[65].
ومن ثم فلا تملك جهة الإدارة المتعاقدة أن تتناول بالتعديل النصوص المتعلقة بالمزايا المالية للمتعاقد، حرصا على مصلحته الخاصة[66].

الفقرة الثانية: التزام الإدارة بالقيود التشريعية للتعديل.

إذا كن حق الإدارة في التعديل حق ثابت أقره الفقه وكرسه القضاء حتى في حالة سكوت العقد ذاته، فإنه مهما كانت حاجة الإدارة إلى إجرائه، يجب ألا تتجاوز هذه السلطة حدا معينا، ذلك أن المتعاقد حين أبرم العقد، كان يضع في اعتباره جيدا كافة احتمالات التعديلات التي يمكن أن تمارسها الإدارة، ولكنه كان يدخل في حساب تقديراته التزام الإدارة بما قد يرد في دفتر الاشتراطات العامة، أو ما تنص عليه القوانين من حدود ضابطة، ودفاتر الاشتراطات غالبا ما تحدد نسبا معينة للزيادة أو النقص لا يستطيع المتعاقد مع الإدارة أن يشكو قضائيا أو إداريا، طالما أنها لم تتجاوز هذه النسب في التعديل[67].
ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 52 و53 من مرسوم 4 ماي 2000[68]، على أنه يمكن إذا فرضت المصلحة العامة وضمان استمرار المرفق العام أن تقرر الزيادة في حجم الأشغال وكذلك التقليص منها، دون أن يمس إدخال هذه التعديلات بجوهر الصفقة ونوعها تحت طائلة الفسخ[69]، فالزيادة في حجم الأشغال لا يجب أن يتجاوز 10% من الحجم الأصلي، أما التقليص فيجب أن لا يزيد عن 25% من مجموع الصفقة.
وفي هذا الصدد نورد حكم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء[70]، والذي أكدت فيه على أن "... حق التعديل الذي تملكه الإدارة لا يكون إلا بناءا على أوامر كتابية صريحة تصدر من طرف رب العمل إلى المقاولة نائلة الصفقة وفي حدود معينة أوضحها المشرع بدقة في دفتر الشروط الإدارية العامة...".
والسؤال المطروح هنا، هو: هل يمكن تجاوز حدود نسب التعديل التي تحددها القوانين ودفاتر الاشتراطات[71]؟.
فإذا كانت الإدارة تملك سلطة تعديل شروط العقد الإداري دونما حاجة للنص على ذلك في العقد وذلك لضمان سير المرفق العام بانتظام وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة[72]، فإن ذلك لا يحول دون تجاوز النسب المحددة تشريعا[73]، إلا أن هذه المرونة في سلطة التعديل تقابلها مرونة في حقوق المتعاقد مع الإدارة، في حالة تجاوز الحدود التشريعية وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء[74] "وحيث أنه وبموجب المادة 53 من المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4/5/2000 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة فإنه إذا فاقت نسبة التقليص حجم الأشغال 25% من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض في النهاية عن الضرر المثبت شرعا الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نسبة 25% المعتبرة كحد للتقليص وإذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت إلى التقليص بحسب النسبة المذكورة قبل الشروع في الأشغال يمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول.

خـــــــــــاتمة
يتبين مما سبق ذكره أن العقود الإدارية تختلف عن العقود العادية كليا من حيث علاقة طرفي العقد نظرا لإختلاف المصلحة، فصاحب المصلحة العامة يتمتع بسلطات جوهرية و مؤثرة في بنود العقد، هذه السلطات قد تغير في كل من مدة تنفيذ العقد وحجم ما يمكن إنجازه وكذا الوسائل المستعملة لتنفيذ العقد، كل هذا بطبيعة الحال وفق حدود حددها المشرع، لأنه إذا كانت هذه التصرفات مطلقة وقاسية ستسقط الإدارة في فخ فقدان من سيساهم معها في تحقيق المصلحة العامة وخاصة ونحن في زمن الثورة التكنولوجية وتعدد الأنماط، مما يتطلب توفر الموارد البشرية المتخصصة والموارد المالية.
إن القضاء الإداري باعترافاته الصريحة للإدارة بتعديل العقد بإرادتها المنفردة حاول خلق نظريات تهدف الحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة والمصلحة الخاصة التي يهدف إليها المتعاقد، وذلك لاعتبارات تطلبتها العدالة بالإضافة إلى ضمان استمرار سير المرافق العامة، وفي مقابل سلطة تعديل العقد الإداري بصفة منفردة من طرف الإدارة، نجد أن القضاء الإداري قد أقر للمتعاقد مع الإدارة حق المطالبة بضمان التوازن المالي للعقد وذلك بإلزام الإدارة بتعويض المتعاقد معها دون خطأ منسوب إليها وذلك وفق نظريات ثلاث هي: نظرية فعل الأمير، نظرية الظروف الطارئة، ثم نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. فما المقصود بهذه النظريات الثلاث؟ وهل تمثل نظرية التوازن المالي للعقد بالفعل ضمانا للمتعاقد في مواجهة إدارة متعاقدة مسلحة بمجموعة من السلطات؛ أهمها سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري؟
هذه الأسئلة و أخرى نتوقع أن تتم الإجابة عليها في العرض القادم والذي سيكون حول موضوع "التوازن المالي للعقد الإداري".
_________________________________
هوامش:
[1] - للمزيد من التوضيحات: عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، الطبعة 2، السنة 2002، ص: 29 إلى 56.
[2] - عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاظ، الطبعة الثالثة، 2004، ص:80.
[3] - G.Vedel, P.delvollvé, droit administratif, Paris, P.U.F 1990, P :408.
[4] - عصام بنحسن، سلطة الإدارة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، أعمال ملتقى حول : النظام القانوني للصفقات العمومية في البلدان المغاربية، مجلة دراسات قانونية تصدر عن كلة الحقوق بصفاقص، عدد خاص، الصفحة 193.
[5] _ سليمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية _دراسة مقارنة_ ، مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة الخامسة 1991 ، ص : 458
[6] Nadine Poulet-Gibot Leclerc , Droit administratif : sources , moyens, contrôles ,3 éme édition , 2007 , P : 143 .
[7] - محمد نميري؛ تجليات سلطة الإدارة في العقد الإداري، مجلة المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الثالثة، قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، 2007، ص: 46
[8] - نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية دراسة مقارنة، منشورات رين الحقوقية 2010، ص: 334
[9] - على الفحام؛ سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري – دراسة مقارنة – دار الفكر العربي، 1976، ص:149 .
[10] - عبد الله حداد؛ صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، م س، ص: 132.
[11] - أحمد الساقوط، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري وشمان التوازن المالي – دراسة على ضوء اجتهاد القضاء الإداري-، بحث لنيل شهادة الماستر في القضاء الإداري، كلية الحقوق بسلا الجديدة، السنة الجامعية 2012/2013، الصفحة : 16.
[12] - André de laubadére, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traté des contrats Administratifs, tom2, 1984, P:52.
[13] - محمد عاطف البناء العقود الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 2007، ص: 225
[14] - A- Delaubedere et autres, traité des contrats Administratifs , p.52.
[15] - سليمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية _دراسة مقارنة_ ، مرجع سابق ،ص : 462 .
[16] - C.E 11 Mars 1898, Minister des travaux Publics, R.p 224 .
[17] - C.E 23 Mai 1890, Soc, des chemins de fer économique, R.P.537 .
أورده علي فحام، مرجع سابق، ص: 162
[18] - C.E 29 janvier 1892, tramways de Bordeaux, S 1893.3.153 .
[19] - Jamil Sauah, Droit Administratif Lavallois, 1ere édition 2004, P : 66 .
[20] - عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، الولاء للطبع والتوزيع، 1989، ص: 28-29 .
[21] - frédéric Monera et Philippe chestia, droit public : concors administratif, lavallois- Perret, 2006, p : 216 .
[22] - محمد نميري، مرجع سابق، ص: 115 .
[23] - C.E 26 mai 1930, Ivlette, R. P : 564 .
أورده على فحام، مرجع سابق، ص: 169.
[24] - André de laubadére, « traité de droit administratifs ». p : 356.
[25] - Frédéric Monera et Philippe chestia, droit public concors administratif, op.cit , p : 216.
[26] - مارسو لونغ، بروسبير فيل، كي بريبان، بيارد لفولفيه، برنو جينفوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2009 ص: 145.
[27] - سليمان محمد الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة مطبعة عين شمس الطبعة الخامسة 1991، ص: 610.
[28] - Laurent Richer, Droit des contrats Administratifs, L.G.D.J, 5ème édition, 2006 : p : 253.
[29] - الحكم الإداري عدد 66 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21 ماي 1963_الشركة الكهربائية المغربية_مجموعة قضاء المجلس الأعلى ، العدد الثالث ، السنة الأواى دجنبر 1967 ،ص : 109 .
[30] الحكم الإداري عدد 30 بتاريخ 3 يوليوز 1968 _شركة الكتراس ماروكيس _ مجموعة قضاء المجلس الأعلى ، العدد العاشر ، السنة الثانية ، ص: 117 .
[31] - حكم المحكمة الإدارية بمكناس، حكم عدد 58-2001 بتاريخ 06/07/2001، شركة صوصيباك ضد المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز الوسطى الجنوبية، حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية، سلسلة "دلائل التسيير" الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، الجزء الثاني الطبعة الأولى، 2004، ص: 460.
[32] - حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1819 ملف عدد 1339/2007 ق.ش بتاريخ 20/12/2010، قضية شركة إيماك للأشغال والبناء.
[33] - قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1499 المؤرخ في 24/12/2008 ملف عدد 55/07/7.
[34] _ أنوار شقروني ، الحماية القضائية للمتعاقدين مع الإدارة في مجال الصفقات العمومية ، مجلة المعيار ، العدد 40 دجنبر 2008 ، ص :109 .
[35] - فؤاد عزوزي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق أطراف العقد الإداري، الندوة الجهوية الثالثة المنظمة بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل –مراكش ، 22/21 ملرس 2007، حول قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الاعلى ، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى، عدد، مارس 2007، ص:115.
[36] - نصري منصور نابلسي، العقود الإدارية – دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى 2010، ص: 339.
[37] - محمد زهور، دور القضاء الإداري في حماية حقوق طرفي العقد الإداري – صفقات الأشغال العمومية نموذجا، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2011-2012، ص: 105.
[38] - حكم رقم 741 صادر بتاريخ 22/3/1970 علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، 1976، ص: 241.
[39] - Monia Benlamlih, le contentieux contractul en froit administratif marocain, Remald, publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement, collection « Manuels et travaux universitaires » N° 87, les Editions Magrébines 2010, p : 48.
[40] - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المركز القومي الإصدارات القانونية، طبعة 2010، ص: 241.
[41] - أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، طبعة 1973، ص: 238-239.
[42] -حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 58-2001 بتاريخ يوليوز 2001 شركة صوصيا جيك ضد المؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز للجهة الوسطى الجنوبية، منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية لأحمد بوعشيق بالجزء الثاني، ص: 457.
[43] - حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 20 أبريل سنة 1958 أورده أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص: 239 .
[44] - حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في 26/1/1951 أورده أحمد عثمان عياد، مرجع سابق، ص: 239.
[45] - حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2/12/1952، نفس المرجع السابق، ص: 240 .
[46]- حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 25/6/1961، نفس المرجع، ص: 240 .
[47] - Delaubadere André, Traite Théorique et Pratique des contrats Administratifs, T1, 1956, P, 387 .
أورده فرحان البالي، دراسة تحليلية لنظام الصفقات العمومية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 1998-1999، ص: 27 .
[48] - قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القرار عدد 1499 المؤرخ في 24/12/2008، ملف عدد 55/07/7 .
_عند القيام بتعديلات أدخلتها الإدارة على بنود العقد للتأكد من عدم تغيير موضوع العقد أو فرض أعمال جديدة لا صلة لها بمحتوى الصفقة، كأن يؤدي التعديل إني إحداث مشروع جديد إضافة إلى المشروع موضوع الصفقة،
[49] - عصام بنحسن، سلطات الإدارة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص: 218 .
[50] - حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 1358/2007 ق ش حكم رقم 1051 بتاريخ 28/05/2009، قضية مقاولة الإدريسي للبناء والعنوات .
[51] - الفقرة الأولى من المادة 36 مرسوم 4 يونيو 2002 .
[52] - قرار الغرفة الإدارية عدد 29 الصادر في 3 يوليوز 1988، قضية النقابة المهنية للنواب العامين للتأمين، منشور بمجلة القضاء المغربي الإداري، العدد 11 ص: 90 .
[53] - فدوى الإبزاو، التوازن المالي للعقد بين المقاولة والإدارة، مرجع سابق، ص: 73 .
[54] - أشار إليه نصري منصور النابلسي، العقود الإدارية، دراسة مقارنة مرجع سابق ب ص: 344 .
[55] - حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، رقم 1819 ملف عدد 1339/2007 ق ش بتاريخ 20/12/2010 قضية إيماك للأشغال والبناء.
[56] - حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 2/2001/13 ش، ملف عدد 4/99/13 ش، بتاريخ 15/11/2001 .
[57] - نصري منصور النابلسي، مرجع سابق، ص: 346 .
[58] - عبد الله حدادـ صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية منشورات عكاظ.
[59] - فرحان البالي، دراسة تحليلية لنظام الصفقات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعة 1998-1999، ص: 28 .
[60] - محمد قصري، الآثار القانونية المترتبة عن فسخ عقد الصفقة في مواجهة الإدارة والمقاولة، مجلة المعيار، العدد 34، نونبر 2005، ص: 55 .
[61] - عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ، مرجع سابق، ص: 143 .
[62] - عبد القادر باينة، الوسائل القانونية للنشاط الإداري، منشورات زاوية الطبعة الأولى 2006، ص: 226 .
[63] - قرار المجلس الأعلى عدد 66 الصادر بتاريخ 12 ماي 1965، أورده أنوار شقروني، الحماية القضائية للمتعاقد مع الإدارة في مجال الصفقات العمومية مجلة المعيار، العدد الأربعون، دجنبر 2008، ص: 110 .
[64] - عبد العزيز منعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المركز القانوني الإصدارات القانونية، طبعة 2010، ص: 246 .
[65] - المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 2519 لسنة 34 ق جلسة 31/8/1993 أورده عبد العزيز منعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص: 247.
[66] - عبد العزيز منعم خليفة، الأسس العامة في العقود الإدارية الطبعة الأولى 2008، ص: 287 .
[67] - علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، طبعة 1976، ص: 282 .
[68] - المواد 52 و53 من مرسوم رقم 1087-99-2 صادر في 29 من محرم 1421 الموافق لـ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
[69] - محمد زهور، دور القضاء الإداري في حماية حقوق طرفي العقد الإداري، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، ص: 102 .
[70] - حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1051، ملف رقم 1358/2007 ق ش، بتاريخ 28/05/2009
[71] - على الفحام، مرجع سابق، ص: 289 .
[72] - فؤاد عزوزي، دور القضاء الإداري في حماية حقوق أطراف العقد الإداري، مرجع سابق، ص: 114
[73] - علي فحام، مرجع سابق، ص: 289 .
[74] - حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2188 ملف عدد 256/11/6 بتاريخ 27/6/2012.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -