مفتشية الشغل في القانون المغربي

عرض بعنوان: مفتشية الشغل في القانون المغربي PDF

عرض بعنوان: دور مفتشية الشغل في القانون المغربي PDF

مقدمة :
تظهر أهمية القانون الاجتماعي من خلال وظيفته سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي من جهة، و أثاره على السلم الاجتماعي داخل الدولة من جهة ثانية، ولما كانت مهمة رقابة تطبيق القانون الاجتماعي و فرض احترامه تفرض توافر الحياد والاستقلال في القائم بها، فقد أسندت مختلف التشريعات المقارنة، والاتفاقيات الدولية مهمة مراقبة تشريع الشغل لموظفين متخصصين يطلق عليهم مفتشي الشغل، هذه الآخيرة التي تعتبر من أهم الآقسام التي تتكون منها مديرية الشغل التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني، و يمثل الوزارة في ميادين تفتيش الشغل و التشغيل والضمان الاجتماعي.
و اذا كان المشرع المغربي طبقا لمقتضيا المادة 530 من مدونة الشغل، و على غرار نظيره الفرنسي، قد خول لمفششي الشغل سلطات مهمة ووسائل و إمكانيات، حتى يتسنى له القيام بوظيفته في رقابة مدى تطبيق المؤسسات الخاضعة لرقابته لقواعد قانون الشغل، فإنه بالمقابل من ذلك قد أتقل كاهله بمجموعة من المهام التي يمكن القول أنها لا تخرج عن كونها اما رقابية أو ذات طبيعة إدارية أو تؤدي و ظيفة تصالحية او تحكمية.
كما أن جهاز تفتيش الشغل يكتسي أهمية بالغة، و إن كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، فعلى المستوى الآول تظهر أهمية مفتشية الشغل من خلال كونها مؤسسة اجتماعية تعمل على تطبيق قانون الشغل و تسهر على استقرار العلاقة الشغلية، وتساهم في تحضير الاتفاقيات الجماعية ، أما على المستوى الدولي، فتظهر أهمية جهاز تفتيش الشغل اذا علمنا أن منظمة العمل الدولية تعلق آمالا كبيرة على الجهاز المذكور من أجل الحفاظ على صحة و سلامة الآجراء و تحسين ظروف العمل.
و اذا كان المغرب لم يعرف جهاز التفتيش في مرحلة ما قبل الحماية ، على اعتبار ان تنظيم الشغل داخل طوائف الصناعة التقليدية كان يقوم به المحتسب، فإنه و مع الحماية الفرنسية ، برزت مجموعة من النصوص التي تشير الى تفتيش الشغل حيت صدر ظهير 1 مارس 1491 منذ ذلك الحين الى الوقت الراهن، بحيث مر جهاز التفتيش بالمغرب بمجموعة من التطورا تمخض عنها بالخصوص جمع شتات النصوص القانونية المنظمة للجهاز المذكور و تحديد اختصاصات القائمة عليه.
و رغم التحفظ الذي تثيره اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بخصوص تكليف جهاز تفتيش الشغل بتسوية نزعات الشغل ، و ذلك حفاظا على فعالية المهمة الآساسية المتعلقة بالمراقبة، و تطبيق أحكام قانون الشغل، فإن الممارسة العملية لهذا الجهاز، أقنعت المشرع بتكريس و تقنين تدخل مفتشية الشغل في تسوية نزعات الشغل .
و يهدف هذا الاختصاص في حقيقته الى الحد من مختلف النزعات التي قد تنشأ بين الطبقات العاملة من جهة أولى، وأرباب المؤسسات من جهة ثانية سواء كانت هذه النزاعات فردية او جماعية و كيفما كان موضوعها او طبيعتها .
فموضوع مفتشية الشغل أصبح من المواضيع التي استأثر بالاهتمام في السنوات الآخيرة سواء لدى رجال القضاء او لدى الباحتين او الممارسين أنفسهم، و إذا كان المشرع المغربي قد جعل من جهاز مفتشية الشغل وظيفة رقابية ووسيلة لتسوية نزعات الشغل بين عدة اليات قبلية و بعدية لتسوية نزعات الشغل والتي فرضتها خصوصيات هذه النزعات ، فإن الإشكالية المحورية المطروحة للنقاش على امتداد فقرات هذا البحث هي: 
الى أي حد استطاع المشرع المغربي إقامة نوع من التوفيق او التوزان بين مهمة المراقبة و التفتيش من جهة ، ومهمة المصالحة و التوفيق من جهة أخرى لما فيه خدمة للمقاولة الوطنية بصفة خاصة وللاقتصاد الوطني بصفة عامة ؟
وعن هذه الإشكالية تتفرع لنا مجموعة من التساؤلا وهي كالتالي:
هل فعلا توفق المشرع المغربي في وضع اطار قانوني فعال لجهاز مفتشية الشغل ؟ و كيف يمكن لهذا الاطار القانوني الذي وضع لجهاز مفتشية الشغل في تسوية نزاعات الشغل ؟ و هل هناك اليات تساعد في الوظيفة المسندة لجهاز مفشرية الشغل ؟
و للإجابة عن هذه التساؤلات ارتئينا تقسيم الموضوع على الشكل التالي :

المبحث الأول : الاطار القانوني لمفتشية الشغل .
المطلب الأول : تركيب مفتشية الشغل و نطاق رقابتها .
المطلب الثاني : مهام مفتشية الشغل .
المبحث الثاني : آليات ممارسة الوظيفة التفتيشية.
المطلب الأول : زيارة المؤسسات الخاضعة للمراقبة.
المطلب الثاني : إنجاز التقارير وتحرير المحاضر.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -