اتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة

ظهير شريف رقم 126-99-1 صادر في 15 من صفر 1421 بنشر الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا في 29 سبتمبر 1997 (ج. ر. بتاريخ 24 رمضان 1421 - 21 ديسمبر 2000). PDF

اتفاقية مشتركة بشأن أمان التصرف في الوقودالمستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة PDF

بناء على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا في 29 سبتمبر 1997؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بفيينا في 28 يوليو 1999
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الموقعة بفيينا في 29 سبتمبر 1997.
اتفاقية مشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة

الديباجة 
إن الأطراف المتعاقدة 
"1" إذ تدرك أن تشغيل المفاعلات النووية يولد وقودا مستهلكا ونفايات مشعة وأن ثمة تطبيقات أخرى للتكنولوجيات النووية تولد أيضا نفايات مشعة؛
"2" وإذ تدرك أن أهداف الأمان نفسها تنطبق على التصرف في كل من الوقود المستهلك والنفايات المشعة؛
"3" وإذ تؤكد من جديد الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان تخطيط وتنفيذ ممارسات سليمة تكفل أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة؛
"4" وإذ تدرك أهمية إعلام الجمهور بالقضايا المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة؛
"5" ورغبة منها في نشر ثقافة أمان نووي فعالة على نطاق العالم؛
"6" وإذ تؤكد من جديد أن المسؤولية النهائية عن ضمان أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة تقع على عاتق الدولة؛
"7" وإذ تدرك أن تحديد سياسة الدورة الوقود يعود إلى الدولة ، حيث تعتبر بعض الدول الوقود المستهلك موردا قيما يمكن إعادة معالجته ، ويختار البعض الآخر التخلص منه؛
"8" وإذ تدرك أنه ينبغي التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة المستثناة من هذه الاتفاقية ، بسب كونها داخل برامج عسكرية أو دفاعية ، على نحو يتفق مع الأهداف المذكورة في هذه الاتفاقية؛
"9" وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف ، ومن خلال هذه الاتفاقية التحفيزية؛
"10" وإذ تأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية ، وخاصة أقل البلدان نموا ، والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، والحاجة إلى تسهيل الآليات القائمة للمساعدة في الوفاء بحقوقها والتزاماتها المحددة في هذه الاتفاقية التحفيزية؛
"11 واقتناعا منها بأنه ينبغي التخلص من النفايات المشعة – بالقدر الذي يتوافق مع أمان التصرف في هذه المواد - في الدولة التي تولدت مها ، مع الاعتراف بأنه يجوز في أحوال معينة تعزيز أمان وفعالية التصرف في الوقود المستهلك والنقابات المشعة عن طريق عقد اتفاقيات فيما بين الأطراف المتعاقدة لاستخدام المرافق القائمة لدى أحد الأطراف لصالح الأطراف الأخرى ، وبخاصة حيثما تنشأ النفايات من مشاريع مشتركة؛
"12" وإذ تدرك أن لأي دولة الحق في حظر استيراد الوقود المستهلك الأجنبي والنفايات المشعة الأجنبية في أراضيها ؛ "13" وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية الأمان النووي (1994) ، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (1986) ، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي (1986) ، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980) والاتفاقية المتعلقة بمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى بصيغتها المعدلة (1994) وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة؛
"14" وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في "معايير الأمان الأساسية الدولية المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات المؤينة وبأمان المصادر الإشعاعية" (1996) ، المشتركة بين الوكالات ، وفي أساسيات الأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مبادئ التصرف في النفايات المشعة" (1995) ، وفي المعايير الدولية القائمة فيما يتصل بأمان نقل المواد المشعة؛
"15" وإذ تشير إلى الفصل 22 من جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده في 1992 مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو ، الذي يؤكد من جديد الأهمية القصوى للتصرف في النفايات المشعة على نحو مأمون وسليم بيئيا ؛
"16" وإذ تدرك أن من المستصوب توطيد نظام المراقبة الدولية الذي يطبق على وجه التحديد على المواد المشعة على النحو المشار إليه في الفقرة (3) من المادة 1 من اتفاقية بازل بشأن مراقبة عمليات النقل العابرة للحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها (1989)،

الفصل 1 
الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
المادة 1:
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
"1" بلوغ مستوى عال من الأمان على نطاق العالم في التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ، والحفاظ على ذلك المستوى ، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل - عند الاقتضاء - التعاون التقني فيما يتصل بالأمان؛
"2" ضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ، ضد الأخطار المحتملة ، لحماية او فراه والميع والبيئة من الآثار الجارة الجماعات المؤينة ، الآن وفي المستقبل ، على نحو يلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحاشر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وتطلعاتها؛
"3" الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية ، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها أثناء أي مرحلة من مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية: 
(أ) يعني الإغلاق" إتمام جميع العمليات في وقت ما بعد وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق للتخلص منها. ويشمل ذلك الأعمال الهندسية النهائية والأعمال الأخرى اللازمة لجعل المرفق في حالة مأمونة في الأجل الطويل؛ 
(ب) يعني "وقف التشغيل نهائيا" جميع الخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق نووي، ليس مرفقا للتخلص ، من التحكم الرقابي. وتشمل هذه الخطوات عمليات إزالة التلوث والتفكيك؛
........


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -