الحكم القابل للطعن بالنقض يصدر انتهائيا ويفصل في جميع جوهر النزاع

الحكم قابل للطعن بالنقض يجب أن يصدر انتهائيا وتم الفصل في جميع جوهر النزاع PDF

ليكون الحكم قابل للطعن يجب أن يصدر انتهائيا و تم الفصل في جميع جوهر النزاع PDF

القرار 1737
الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1986
ملف مدني 3099 
بناءا على الفصل 353 من ق. م. م 

القاعدة
  • يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون قد صدر انتهائيا و فصل في جميع جوهر النزاع 
  • حيث إن القرار لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهو قرار تمهيدي و بالتالي غير قابل للطعن بالنقض
باسم جلالة الملك

إن المجلس و بعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية
حيث يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون قد صدر انتهائيا و فصل في جميع جوهر النزاع. و حيث طلب الطاعنان (س1) و من معه نقض القرار عدد (.....) الصادر بتاريخ 1975 ملف(.....) عن محكمة الاستئناف ب(.....) القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد. 1) باستبعاد وثيقة 70 / 6 / 26 ش ب + توقيستانف عليها،  بحق المستأنف اتجاه (س1) وحده بالسدس في أرباح شركة (.....) المعترف له به 3) حقه اتجاه المستأنف عليهما(س2) و (3) بحظة الذي هو الثلث في أرباح شركة (شركة1) و في العقارات المعترف له فيها بنفس الحصة و التي وجدت على ملكية المستأنف عليهم شخصيا. 4) الحكم على (س1) وحده بأن يؤدي للمستأنف (س2) ( 30 ، 383 ، 8.869 ) درهم 5) تحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا بينهما نظرا للطابع التجاري للعلاقة للمستأنف مبلغ ( 1. 762 . 633 .30 ) درهم 6) تقرر التنفيذ المعجل لكل ذلك مع الإكراه البدني في أدني مدة. 7) تقرر تمهيديا بإجراء خبرة تكميلية في الحسابات لتحديد قيمة أرباحه كل من معمل ( سير (...1.)) و (سير (...2.)) و تحديد قيمة أرباحه في (شركة2) 8) أمر تمهيديا بإجراء خبرة تكميلية في العقار لتقدير قيمة ما لم تتناوله الخبرة السابقة و حسب أسماء العقارات المذكورة بالحكم المذكور. وحيث إن القرار المذكور لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهو قرار تمهيدي و بالتالي غير قابل للطعن بالنقض.

 لهذه الأسباب
تعليق على قرار الأستاذ محمد بوزيان رئيس الغرفة بالمجلس الأعلى و يقضي هذا القرار بأن الطعن بالنقض في القرار الصادر تمهيديا و قبل الفصل في الموضوع انتهائيا غير مقبول ، و هو قرار تعرفه جميع القوانين المسطرية و المبادئ الفقهية . و للتعمق في تأسيس هذا القرار يجدر بنا أن نذكر بأن في المساطر المدنية قاعدتين بارزتين . الأولى قاعدة تقسيم الأحكام بحسب قابليتها للطعن بالاستئناف إلى أحكام ابتدائية و أحكام انتهائية. و الثانية قاعدة تقسيم الأحكام بحسب قطعتيها و عدمها إلى أحكام فاصلة في الموضوع و أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع و إذا رجعنا إلى القاعدة الأولى يجب التمييز بين الأحكام الابتدائية و الأحكام الانتهائية فالأحكام الابتدائية كما عرفتها الفصول 18-19-24 من قانون المسطرة المدنية هي الأحكام أو الأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية في جميع القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية و الميراث و التجارية و الإدارية و الاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف، و هي منسوبة إلى الابتداء أي ابتداء النظر في انتظار انتهاء النظر من محكمة الاستئناف أما الأحكام الانتهائية فهي الأحكام الصادرة بدون حفظ حق الاستئناف کالأحكام - الصادرة من المحاكم الابتدائية في حدود نصاب ثلاثة آلاف درهم أو في بعض أمعات حوادث الشغل أو الصادرة من محاد الاستئناف في القضايا المستأنف لديها أو في القضايا الى سند إليه الاختصاص فيها مباشرة فهی کنسوب انتهاء أي انتهاء النظر موضوعيا فيها وعلى هذا فابتدائية الأحكام و الأوامر و انتهائيتها تعنيان الأحكام و الأوامر الصادرة في موضوع الطلبات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية أو بعدها إلى المحكمة الاستئنافية ، و لا وجود لنص في قانون من قوانين المسطرة ، و خصوصا قانون المسطرة المدنية المغربية ينسب الابتدائية أو الانتهائية إلى أحكام لا تبت في موضوع الطلبات المقدمة في الدعوى، أما القاعدة الثانية و التي تعني بتقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في الموضوع و أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع فإنها تهدف إلى معنى أخر غير الابتدائية و الأنتهائية ، و إنما تهدف إلى كونها قطعية ، أي فاصلة في الموضوع وقد رفعت المحكمة بذلك يدها عن القضية و الطلبات المقدمة إليها ، أو غير قطعية أي غير فاصلة في الموضوع و لم ترفع المحكمة بذلك يدها عن القضية ، و إنما أحتاجت إلى إصدار حكم قبله يمهد لها - الطريق للحكم في الموضوع و هذه الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا توصف بكونها ابتدائية أو انتهائية إذ هذا الوصف يعني البت في الموضوع ابتدائيا أو انتهائيا وهي تصدر من المحكمة بالتبع للطلبات المقدمة إليها و تمهيدا للحكم فيها . إلا أن هذه الأحكام نظرا لتأثيرها بالنسبة للدعوى قد يتضرر منها الطرف الذي صدرت ضده وقع التساؤل هل هي قابلة للطعن قبل البت في الموضوع أم لا، و قوانين المساطير تجيب عن هذا التساؤل و قد كان قانون المسطرة المدنية الملغي في فصله 230 يبيح استئناف كل حكم سابق للحكم في الجوهر قبل الحكم الفاصل فيه ، كما يمكن أيضا استئناف الحكم السابق للفصل في الجوهر بعد صدور الحكم فيه و مع استئناف هذا الحكم الأخير إلا أن قانون المسطرة الحالي في فصله 140 لا يجيز استئناف الأحكام التي تصدر قبل البت في الحق إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة فيه وضمن نفس الآجال و هو في منحاه هذا كان متفقا مع ما ذهب إليه قانون المسطرة الجنائية في فصله 386 الذي يقضي بأنه لا يقبل استئناف الأحكام الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في مسائل عارضة أو وسائل الدفع الا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى و في نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم.
الآثار المترتبة على القاعدتين بالنسبة للنقض الآثار المترتبة على القاعدتين بالنسبة للاستئناف واضحة فالأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالاستئناف ، و الأحكام الصادرة قبل البت ابتدائيا في الموضوع لا تقبل الاستئناف إلا مع استئناف الأحكام الابتدائية. و لكن ما حكم الطعن بالنقض في الأحكام الابتدائية الأحكام الانتهائية الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع يجيب الفصل 353 من قانون المسطرة بأن المجلس الأعلى ييت فقط في الطعن ضد الأحكام الانتهائية ، و هذا يعني بمفهوم المخالفة أنه لا يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الابتدائية ، فإذا صدر حكم ابتدائي و لم يطعن فيه بالاستئناف لا يقبل الطعن فيه بالنقض ، و هو ما جرى عليه عمل المجلس في عدم قبول طلبات النقض في الأحكام الابتدائية التي لم يطعن فيها بالاستئناف ولا يفهم من ذلك أن المجلس لا يبت في الطعن ضد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذ الأحكام الانتهائية يقابلها في مصطلح قانون المسطرة الأحكام الابتدائية لا الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، فإن الأحكام التمهيدية أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
لا دليل في نص الفصل 353 على قبول الطعن بالنقض ضدها أم على عدم قبوله ، و على عكس هذا الفصل فان قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بطلبات نقض الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع نص في الفصل 572 على تطبيق نفس القاعدة الواردة في الفصل 346 منه و المتعلقة بالاستئناف بعد أن نص في الفصل 571 على أن الحكام والقرارات و أوامر القضائية النهائية الصادرة في جوهر القضية يمكن أن يطعن فيها بالنقض. و المجلس أمام قاعدة تقسيم الأحكام الابتدائية و الأنتهائية و أمام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي يبيح الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية فقط. و أمام قاعدة تقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في موضوع الطلبات المقدمة و إلى أحكام صادرة قبل الفصل في هذا الموضوع و أمام وجود الفصل 140 الذي لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضع إلا مع الأحكام الفاصلة فيه ، مع عدم وجود نص مماثل له بالنسبة للطعن بالنقض أمام ذلك التجأ في القرار موضوع التعليق إلى اجتهاد لملء الفراغ اتجه إلى عدم قبول الطعن بالنقض في القرار الصادر قبل الفصل في الجوهر ، بعلة أن الطعن لا يقبل إلا في الأحكام الانتهائية و الصادرة في جميع موضوع النزاع، دون الأحكام التمهيدية و الصادرة قبل الفصل في جميع موضوع النزاع ، و بالطبع دون الأحكام الابتدائية، على غرار ما اتجه إليه المشرع في قانون المسطرة الجنائية في الفصل 572. نعم إذا كان المجلس باجتهاده سار إلى أن الطعن بالنقض لا يقبل الا في الأحكام الانتهائية أي الصادرة في جميع موضوع النزاع ولا يقبل في الأحكام الأبتدائية ولا في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كما في القضية موضوع القرار ، فسيبقى عليه أن يجد حلا لما بعد هذا الاجتهاد ، ذلك أنه إذا قيل بأن الأحكام الابتدائية لا يقبل فيه الطعن بالنقض فمعنی ذلك أنها تصير نهائية قابلة للتنفيذ إذا لم يطعن فيها بالاستئناف ، أما الأحكام الفاصلة قبل البت في الموضوع من طرف محكمة الاستئناف فسيبقى مصيرها مجهولا و الحكم بشأنها يفتقر إلى أساس قانوني ، خصوصا و أنها مؤثرة بالنسبة لما سيصدر بناء عليها في الموضوع ، فهل يقبل فيها الطعن مع الحكم الانتهائي أم لا، ولهذا فهي تحتاج إلى تدخل المشرع لاتخاذ حل مثل حل الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للاستئناف أو تدخل الأجتهاد أيضا لملء الفراغ.
الإمضاء : محمد بوزيان.
من قرارات
الغرفة المدنية
القسم الثالث

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -