الصلح يقتضي توافق إرادتين، وتقرير الخبرة غير ملزم

الصلح يقتضي توافق إرادتين، و تقرير الخبرة غير ملزم مادام الطرف الآخر لم يوافق عليه PDF

الصلح يقتضي توافق إرادتين، و تقرير خبرة غير ملزم مادام الطرف الآخر لم يوافق عليه PDF

القاعدة:
الصلح يقتضي توافق ارادتين عليه,مجرد اقتراح صلح مدون بتقرير الخبرة غير ملزم مادام الطرف الآخر لم يوافق عليه. 



المملكة المغربية
وزارة العدل محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 2007/544
صدر بتاريخ: 30 / 01 / 2007

رقم الملف بالمحكمة التجارية 558 / 2005 / 8


بإسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أصدرت بتاريخ 2007 / 01 / 30 .
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بین.
و
نائبته الأستاذة.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين السيد
نائبه الأستاذ.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف
ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2006 / 5 / 17 .
واستدعاء الطرفين لجلسة 19
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.


حيث تقدم .... بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2004 / 12 / 27 بواسطة محاميته الاستاذة .... يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2004 / 2 / 19 في الملف عدد 4 / 2002 / 1245 والقاضي بالمصادقة على محضر الاجتماع المؤرخ في 2003 / 6 / 16 الذي انطوى على صلح بين طرفي الدعوى وبتحميلهما الصائر مناصفة.

في الشكل
حيث ان الطاعن لم يبلغ بالحكم المستانف واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله. وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المستانف ان ... تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2002 / 6 / 20 يعرض فيه بواسطة دفاعه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1199839 , 89 درهم امتنع عن ادائه رغم جميع المساعي، ملتمسا الحكم عليه بادائه له المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصی
وحيث انه بعد تداول الأطراف للمذكرات الجوابية أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بتاريخ 2003 / 4 / 3 قضى باجراء خبرة حسابية بين الطرفين اسندت للخبير السيد ... الذي خلص في تقريره ان مديونية المدعى عليه تبلغ 322898،48 درهما إلى حدود تاريخ  92 / 7 / 3 او 1290845 , 37 درهما إلى حدود 2002 / 6 / 20 .
وحيث انه بعد التعقيب على الخبرة اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به لأن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالمصادقة على محضر اجتماع الأطراف، واغفلت المصادقة على الحسابات التي اسفرت على تحديد الدين في مبلغ: 1290815 , 37 درهم الى غاية 2002 / 6 / 20 وهو المبلغ الحقيقي للدين.
وحيث انه بالرجوع الى محضر الاجتماع، فان المستانف عليه يصرح فيه بانه دائن بمبلغ 75000 درهم الذي يمثل اتعابه مقابل خدمة قام بها، وانه مستعد لأداء الدين منذ 1990 مع اضافة نسبة 5% على راس كل سنة ابتداء من 1991 / 7 / 7 إلى يوليوز 1993، وذلك بعد خصم مبلغ الأتعاب المشار اليه اعلاه، وان الاجتماع لم يحدد المبلغ المتبقي بعد اجراء هذه العملية الحسابية المقترحة من طرف المستانف عليه وبمبادرة منه حتى يتسنى للمحكمة مقارنته مع مبلغ الدين المحدد من طرف الخبير، مما يجعله معيبا شكلا وموضوعا.
وحيث من جهة أخرى، فان دفاع الطاعن قد وجه مذكرة الى الخبير ليخبره بعدم موافقته على ما استقر عليه الاجتماع، وانه يحتفظ بحقه في التعقيب على محضر الاجتماع بمجرد الحصول على تعليمات موكلته، وبالتالي فان اجل 15 يوما تم قطعه بعد توجيه هذه المذكرة، ثم بعد ذلك، تقدم الطاعن بمستنتجاته بعد الخبرة ليصرح بمقتضاها بتمسكه بما استقر عليه الخبير الذي حدد الدين في مبلغ 48 ,1290815 درهم ويلتمس استبعاد محضر الاجتماع الذي لا يرتكز على اساس.
وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، فيتعين الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي استبعاد محضر الاجتماع والمصادقة على الخبرة المنجزة والتي حددت الدين في مبلغ 1290898،37 درهم، وبالتالي الحكم باداء هذا المبلغ الذي يمثل الدين المترتب بذمة المستانف عليه الى غاية 2002 / 6 / 20 دون الفوائد القانونية وفوائد التأخير التي اضيفت منذ 2002 / 6 / 20 الى حين الاداء الفعلي للدين مع تحميل المستانف عليه كافة المصاريف.
وحيث أدلى المستانف عليه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها بواسطة دفاعه ان الحكم الابتدائي صادف الصواب في كل ما قضی به اذ انه تم ابرام صلح على يد الخبير السيد .... الذي انتهى في تقريره الى تحديد مديونية المستانف، وارفق تقريره بمحضر اجتماع بين طرفي النزاع ينطوي على اقتراح صلح تقدم به العارض ويعتبر مقبولا من لدن البنك بعد مرور 15 يوما من تحريره، وان المستانف لم ينازع في هذا الصلح داخل الأجل المشار اليه اعلاه، مما يكون معه الصلح من تاريخ التحرير قد استوفي شروطه القانونية ولا يمكن الطعن فيه استنادا لما ورد في الفصل 1106 ق ل ع .
وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، فيتعين الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وحيث انه بعد احالة الملف على المستشار المقرر، أدلى نائب المستانف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه سبق له أن وجه كتابا الى الخبير قبل مرور اجل 15 يوما ليخبره بعدم موافقته على محضر الاجتماع، وانه سبق له أن تقدم بمذكرة من اجل المصادقة على الخبرة.
وحيث من جهة أخرى، فان محاولة الصلح تباشر حسب القانون في بداية كل مسطرة أي قبل اجراء الخبرة وتحديد المديونية.
وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، فيتعين الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
عليه بمذكرة يلتمس من خلالها تأیید الحكم الإبتدائي و الحكم وفق المذكراته الجوابية السابقة.
وحيث انه بتاريخ 2006 / 5 / 17 اصدرت المحكمة أمرا بالتخلي بلغ به نائب المستانف بجلسة 2006 / 10 / 3 وبلغ لنائب المستانف عليه بجلسة 2006 / 12 / 19 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2007 / 01 / 30 .

المحكمة
حيث يتمسك الطهن به الحكم قد حان الصواب في قضى به من مصادقة على محضر الاجتماع، لانه لم يسبق لهان والن علي بن ابي لحضه بشانه بمقتضى رسالة وجهها للخبير قبل مرور اجل 15 يوما الوارد به، هذا فضلا على انه ادلی بمذكرة تعقيبية على الخبرة يلتمس بمقتضاها المصادقة عليها بخصوص المديونية.
وحيث انه بعد اطلاع المحكمة على محضر الاجتماع المؤرخ في 2003 / 6 / 16 ، فانه بمثابة اقتراح صلح صادر عن المستانف عليه بمقتضاه ابدی استعداده لاداء الدين حسب الطريقة الواردة به.
وحيث أن الصلح وحسب مقتضيات الفصل 1098 ق ل ع هو عقد يحسم بمقتضاه الطرفان نزاعا قائما او يتوقیان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للاخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، او باعطائه مالا معينا او حقا.
وحيث انه بالرجوع الى محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه، فانه لا يمكن اعتباره بمثابة صلح، لأنه مجرد اقتراح صلح صادر عن طرف، وهو المستانف عليه، وان المستانف لم يعبر عن قبوله لهذا الاقتراح ، بل انه وجه رسالة إلى الخبير يبدي من خلالها تحفظاته هذا فضلا على انه ادلی بمذكرة بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة فيما حددته من مديونية.
وحيث يستفاد من الخبرة ان الحساب لم يعرف اية حركية منذ 91 / 12 / 31 ، وان المستانف عليه لم يقم بالاجراءات المنصوص عليها في منشور بنك المغرب المؤرخ في 95 / 12 / 6 من قفل الحساب واحالته على المنازعة والمطالبة بالمديونية، مما تكون معه الفوائد المحتسبة بعد مرور سنة عن اخر عملية لا اساس لها.
وحيث اعتبارا لما ذكر اعلام قررت المحكمة اعتماد الطريقة المحددة من طرف الخبير
و التي تتمثل في إقفال الحساب بعد سنة من جموده، و اعتبار المديونية محددة في مبلغ 48 ,898.322 درهم مع فوائده القانونية من 92 / 7 / 4 الى غاية يوم التنفيذ.
وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الأدني في حق المستانف عليه.
وحيث ترتيبا على كل ما ذكر اعلاه، فيتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على السيد ..... باداء مبلغ 320.376،78 درهما مع فوائده القانونية من 1992 / 7 / 4 وتحديد الاكراه البدني في الأدنى وتحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على السيد .... باداء مبلغ
898.322,48 درهم مع الفوائد القانونية من 1992 / 7 / 4 إلى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميل المستانف عليه الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -