الإقتراض من الجمعية والإستثمار في المقاولة يعد عملا تجاريا

الإقتراض من الجمعية و الإستثمار في المقاولة يعد عملا تجاريا طبق البند 7 من مدونة التجارة ما دام أنه يشبه عمل مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها PDF

الإقتراض من الجمعية و الإستثمار في المقاولة يعد عملا تجاريا يشبه عمل مؤسسات الإئتمان PDF

حكم المحكمة التجارية بمكناس 
الصادر بتاريخ 16/10/ 2008 
ملف عدد 305/08/ 4

المنطوق : القاضي بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمكناس بدون صائر.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم "1625" الصادر بتاريخ 11/ 11 / 2008
 ملف عدد 1610/2008


الصادر عن السادة :

...............................رئيسا
        ...........................مستشارا مقررا
...........................مستشارا 
وبمساعدة السيد............... كاتب الضبط

المنطوق : القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بمكناس نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف عليها للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.


القاعدة:
  • عمل المقترض من الجمعية المعد للإستثمار في مشروع منتج في إطار المقاولة يعد عملا تجاريا طبق البند 7 من مدونة التجارة ما دام أنه يشبه عمل مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.
  • و بالتالي فالبت في النزاع الناشئ عن عقد القرض يكون بقوة القانون من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن صفة الزبون المتعامل مع المقرض.
  • الحكم الذي لم يراعي ذلك يعد في غير محله و يتعين إلغاؤه وإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه طبق القانون.
التعليل:
حقا حيث انه بالرجوع إلى عقد القرض المدلى به يتبين أن المدعى عليهم ح صلوا على قرض جماعي من أجل استثماره في مشروع منتج في إطار مقاولة. و أن عملهم يعد تجاريا طبقا لمقتضيات البند 7 من المادة 6 من م ت التي تنص على اكتساب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لنشاط البنك و القرض و المعاملات المالية بمعنى أن نشاط الجمعية المستأنفة يدخل في إطار المعاملات المالية المماثلة للعمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها مما يفيد أن البت في النزاع الناشئ عن عقد القرض يكون بقوة القانون من اختصاص المحكمة التجارية من دون أدنى اهتمام بما إذا كان هذا العقد يعتبر تجاريا أم لا بالنسبة للزبون المتعامل مع المقرضة و بالتالي يكون سبب الطعن واردا على الحكم المتخذ و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بمكناس نوعيا للنظر في الطلب مع إحالة الملف عليها للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر عملا بالمادة 8 من ق م ت.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -