الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى

ظهير شريف رقم 84-93-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بنشر الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 1979. PDF

الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى PDF


الافاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى


ظهير شريف رقم 84-93-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بنشر الاتفاق المنظم الأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك بتاريخ 18
ديسمبر 1979.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بعد الاطلاع على الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 1979 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاق المذكر الموقع في نيويورك بتاريخ 21 يناير 1993 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : مادة فريدة : ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر.1979 وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993). وقعه بالعطف: الوزير الأول ، الإمضاء : محمد كريم العمراني.


الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى
 إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق، إذ تشير إلى إنجازات الدول في استكشاف واستخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى ، وإذ تسلم بأن للقمر ، بوصفه تابعا طبيعيا للأرض ، دورا هاما يؤديه في استكشاف الفضاء الخارجي؛ وتصميما منها على أن أساس المساواة ، بالمزيد من تنمية التعاون فيما بين الدول في استكشاف واستخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية ؛ ورغبة منها في أن تحول دون أن يصبح القمر منطقة نزاع دولي ؛ وإذ لا تغيب عن بالها الفوائد التي يمكن جنيها من استغلال الموارد الطبيعية للقمر وغيره من الأجرام السماوية ؛ وإذ تشير إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ، وإلى الاتفاق بشأن إنقاذ الملاحين  الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ، وإلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ، وإلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي؛ وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تحديد وتطوير أحكام هذه الصكوك الدولية فيما يتعلق بالقمر والأجرام السماوية الأخرى ، وإذ تأخذ في الاعتبار المزيد من التقدم المحرز في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ، قد اتفقت على ما يلي :
 المادة: 1
 - اتنطبق أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالقمر أيضا على الأجرام السماوية الأخرى داخل المنظومة الشمسية ، غير الأرض ، باستثناء القدر الذي يبدأ نفاذه من المعايير القانونية المحددة بشأن أي من هذه الأجرام السماوية ؛ . 2ولأغراض هذا الاتفاق ، تتضمن الإشارة إلى القمر المدارات حول القمر وغيرها من المسارات المتجهة إليه أو المارة حوله ؛ - 3لا ينطبق هذا الاتفاق على المواد اللا أرضية والتي تصل إلى سطح الأرض بوسائل طبيعية.
 المادة: 2
- يضطلع بجميع الأنشطة على سطح القمر ، بما فيها استكشافه واستخدامه، وفقا للقانون الدولي وبوجه خاص ميثاق الأمم المتحدة ، ومع مراعاة الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 ، من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي والتفاهم المتبادل ، ومع إيلاء ما هو واجب من مراعاة للمصالح المقابلة لجميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق 
المادة: 3 
- ايقتصر استخدام جميع الدول الأطراف للقمر هی gغراض العلمية فقطعوهم - 2يحظر أي تهديد بالقوة أو استخدامها أو الإتيان بأي عمل عدائي أو التهديد به على سطح القمر. ويحظر بالمثل استخدام القمر


لارتكاب مثل هذا العمل أو توجيه أي تهديد من هذا النوع فيما يتعلق بالأرض والقمر والسفن الفضائية والعاملين في السفن الفضائية أو الأجسام الفضائية التي هي من صنع الإنسان ؛
- 3لا يجوز للدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تضع في مدار حول القمر أو في مسار آخر متجه إلى القمر أو دائر حوله ، أجساما تحمل أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة التدمير الشامل أو أن تضع مثل هذه الأسلحة أو تستخدمها على القمر أو فيه ؛ . ويحظر إنشاء قواعد ومنشآت وتحصينات عسكرية ، وتجريب أي نوع من الأسلحة وإجراء مناورات عسكرية على القمر. ولا يحظر استخدام العسكريين لأغراض البحث العلمي أو لأيو أغراض سلمية أخرى، ولا يحظر استخدام أية معدات أو مرافق تكون لازمة للاستكشاف والاستخدام السلميين للقمر.
 المادة: 4
- ايكون استكشاف واستخدام القمر مجالا للبشرية قاطبة ويكون الاضطلاع بهما لفائدة ومصالح جميع البلدان بغض النظر عن درجه نمائها الاقتصادي أو العلمي. وينبغي أن تراعي على النحو الواجب مصالح الأجيال الحالية والما النهوض بمستويات أعلى للمعيشة ولظروف التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ؛ . 2 على الدول الأطراف في الاتفاق أن تسترشد بمبدأ التعاون والتعاضد في كل ما تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشاف القمر واستخدامه. وينبغي أن يكون التعاون الدولي المضطلع به تنفيذا لهذا الاتفاق على أوسع نطاق ممكن ويجوز أن يتم على أساس متعدد الأطراف ، أو على أساس ثنائي ، أو بواسطة منظمات حكومية دولية. 
المادة: 5 
-1 على الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العالمي ، إلى أبعد مدى ممكن وعملي ، بأنشطتها المتعلقة باستكشاف القمر واستخدامه. وتعطي المعلومات عن الوقت والمقاصد والمواقع والمعالم المدارية والمدة ، فيما يتعلق بكل بعثة إلى القمر في أقرب وقت ممكن عقب عملية الإطلاق ، في حين تقدم المعلومات عن نتائج كل بعثة ، بما فيها النتائج العلمية ، عند إتمام البعثة. وفي حالة دوام بعثة ما مدة تتجاوز ستين يوما ، تعطي المعلومات عن سير البعثة ، بما فيها أي نتائج علمية ، بصفة دورية ، على فترات مدة كل منها ثلاثين يوما أما بالنسبة للبعثات التي تدوم أكثر من ستة أشهر ، فلا يلزم الإبلاغ فيما بعد إلا عن الإضافات الهامة التي تجد على هذه المعلومات ؛ . 
-2إذا انتهى إلى علم إحدى الدول الأطراف أن دولة طرفا أخرى تنوي العمل في الوقت نفسه في المنطقة نفسها أو في المدار نفسه حول القمر أو في مسار متجه إليه أو مار حوله ، يتعين على هذه الدولة أن تقوم ، على وجه السرعة ، بإفادة الدولة الأخرى بتوقيت وخطط عملياتها ؛
- 3 يتعين على الدول الأطراف ، في تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها بموجب هذه الاتفاق ، أن تقوم ، في الحال ، بافادة الأمين وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العلمي ، بأي ظاهرة تكتشفها في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر, يمكن أن تعرض حياة البشر أو صحتهم للخطر ، وكذلك بأي دلالة على وجود حياة عضوية.
 المادة: 6 
- اتكون لجميع الدول الأطراف حرية إجراء الدراسات العلمية على سطح القمر دون تمييز من أي نوع ، على أساس المساواة ووفقا للقانون الدولي ؛ - 2يحق للدول الأطراف ، في إجرائها للدراسات العلمية تعزيزا لأحكام هذا الاتفاق ، وأن تجمع فوق سطح القمر وأن تنقل منه عينات من معادنه ومن غيرها من المواد. وتبقى هذه العينات تحت تصرف تلك الدول الأطراف التي كانت وراء جمعها ، ويجوز لهذه الدول أن تستخدمها في أغراض علمية. وتراعي الدول الأطراف استصواب جعل جزء من هذه العينات متاحا للدول الأطراف الأخرى المعنية وللمجتمع الدولي العملي من أجل البحث العلمي. ويجوز للدول الأعضاء ، في سياق الدراسات العلمية أن تستخدم أيضا معادن القمر وغيرها من المواد القمرية بكميات مناسبة لدعم بعثاتها ؛ - 3 تتفق الدول الأطراف على استصواب تبادل العاملين العلميين وغيرهم من العاملين في البعثات إلى القمر أو في المنشآت المقامة فوق سطح القمر وذلك على أوسع نطاق ممكن وعملي. 
المادة: 7
 -1 على الدول الأطراف ، في استكشافها للقمر واستخدامه ، أن تتخذ التدابير لمنع اختلال توازن بيئته القائم سواء بإحداث تغييرات ضارة في هذه البيئة ، أو بتلويثها على نحو ضار بإدخال مادة غريبة عن بيئته أو بطريقة أخرى. كما أن على الدول الأطراف أيضا أن تتخذ التدابير لتجنب التأثير على نحو ضار في بيئة الأرض عن طريق إدخال مادة لا أرضية فيها أو بطريقة أخرى ؛ . 2 على الدول الأطراف أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير التي تعتمدها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة وبأخطاره مقدما ، إلى أقصى مدى عملي ، بكل ما تضعه على القمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العمليات ؛ 
- 3 تقدم الدول الأطراف إلى الدول الأطراف الأخرى وإلى الأمين العام تقارير عن مناطق القمر التي لها أهمية علمية من أجل النظر ، دون المساس بحقوق الدول الأطراف الأخرى ، في تحديد هذه المناطق بوصفها مناطق دولية علمية محتفظا بها ينبغي الاتفاق على اتخاذ ترتیبات خاصة لحمايتها بالتشاور مع الهيئات المختصة للأمم المتحدة. 
المادة: 8
 - اللدول الأطراف أن تضطلع بأنشطتها في استكشاف القمر واستخدامه في أي مكان على سطحه أو تحت سطحه مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق ؛
- 2 ولهذه الأغراض ، يجوز للدول الأطراف ، بوجه خاص : أ) أن تنزل أجسامها الفضائية على القمر وأن تطلقها من القمر ؛ ب) أن تضع عامليها ومركباتها الفضائية ومعداتها ومرافقها ومحطاتها ومنشآتها في أي مكان على سطح القمر أو تحت سطحه ، ويجوز انتقال أو نقل العاملين والمركبات الفضائية والمعدات والمرافق والمحطات والمنشآت بحرية فوق سطح القمر أو تحته ؛

- 3لا يجوز أن تتعرض أنشطة الدول الأطراف المضطلع بها وفقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة ، أنشطة الدول الأطراف الأخرى على القمر. وعلى الدول الأطراف ، حيثما يحدث مثل هذا الاعتراض ، أن تجري مشاورات وفقا للفقرتين 2 و3 من المادة 15 من هذا الاتفاق.
 المادة: 9 
- ايجوز للدول الأطراف إنشاء محطات تحمل إنسانا أو لا تحمله على القمر. ولا يجوز للدولة الطرف التي تنشئ محطة من المحطات أن تستخدم إلا المنطقة التي تتطلبها احتياجات المحطة ، وعليها أن تعلم على الفور الأمين العام للأمم المتحدة بمكان هذه المحطة وأغراضها. وتقوم هذه الدولة فيما بعد ، على فترات سنوية ، بإفادة الأمين العام ، بالمثل ، بما إذا كان استخدام المحطة مستمرا أو إذا كانت أغراضها قد تغيرت ؛ - 2تقام المحطات على نحو لا يعوق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب عاملي ومركبات ومعدات دول أطراف أخرى تضطلع بأنشطة على القمر وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو للمادة الأولى من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والإجرام السماوية الأخرى. 
المادة: 10
 - اتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير العملية لحماية حياة وصحة الأشخاص على القمر. ولهذا الغرض ، عليها أن تعتبر أي شخص موجود على القمر ملاحا فضائيا في حدود ما تعنيه المادة الخامسة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ، وجزءا من العاملين في أية سفينة فضائية في حدود ما يعنيه اتفاق الملاحين الفضائيين ، وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي؛ .2 على الدول الأطراف أن تقدم المأوى في محطاتها ومنشاتها ومركباتها ولها من المرافق ، إلى الأشخاص الذين يعانون ضيقا على القمر.
 المادة: 11
 . يعتبر القمر وموارده الطبيعية تراثا مشتركا للبشرية على النحو المعبر عنه في أحكام هذا الاتفاق ، ولاسيما الفقرة 5 من هذه المادة ؛ - 2لا يجوز إخضاع القمر للتملك الوطني بدعوى السيادة أو عن طريق الاستخدام أو الاحتلال ، أو بأية وسائل أخرى ؛ . 
3لا يجوز أن يصبح سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي جزء منه أو أية موارد طبيعية موجودة فيه ، ملكا لأي دولة ، أو لأي منظمة حكومية دولية أو غير حكومية ، أو لأي منظمة وطنية أو لأي كيان غير حكومي أو لأي شخص طبيعي. ولا ينشأ عن وضع العاملين والمركبات الفضائية ومرافق المعدات وإقامة المحطات والمنشآت فوق سطح القمر أو تحته ، بما في ذلك الهياكل المتصلة بسطحه أو ما تحت سطحه ، حق في ملكية سطح القمر أو ما تحت سطحه أو أي مناطق منه. ولا تمس الأحكام السابقة النظام الدولي المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة ؛ . 
وللدول الأطراف الحق في استكشاف القمر واستخدامه دون تمييز من أي نوع وذلك على أساس من المساواة ، ووفقا للقانون الدولي ولأحكام هذا الاتفاق ؛ 
- 5تتعهد الدول الأطراف في هذا الاتفاق بأن تنشئ بموجبه نظاما دوليا ، يتضمن إجراءات مناسبة ، ينظم استغلال موارد القمر الطبيعية نظرا لأن هذا الاستغلال يوشك أن يصبح ممكن التحقيق. وينفذ هذا الحكم وفقا للمادة 18 من هذا الاتفاق ؛
 - 6على الدول الأطراف ، من أجل تيسير إقامة النظام الدولي المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة ، أن تعلم الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمهور والمجتمع الدولي العلمي ، على أوسع نطاق ممكن وعملي ، عن أية موارد طبيعية قد تكتشفها على القمر ؛
 - 7تتضمن المقاصد الرئيسية للنظام الدولي المزمع اقامته مايلي .
 أ) تنمية موارد القمر الطبيعية على نحو منظم
ب) إدارة هذه الموارد إدارة رشيدة ؛
 ج) توسيع فرص استخدام هذه المواد ؛
 د) تقاسم جميع الدول الأطراف ،
 على نحو منصف ، للفوائد المحتناة من هذه الموارد ، بحيث يولي اعتبار خاص لمصالح واحتياجات البلدان النامية وكذلك لجهود البلدان التي أسهمت على نحو مباشر أو غير مباشر في استكشاف القمر؛
- 8يجري الاضطلاع بجميع الأنشطة فيما يتعلق بموارد القمر الطبيعية بطريقة تتفق مع المقاصد المحددة في الفقرة 7 من هذه المادة وأحكام الفقرة 2 من المادة 6 لهذا الاتفاق.
 المادة: 12
- اتحتفظ الدول الأطراف بالولاية والسيطرة على عامليها ومركباتها ومعداتها ومرافقها ومحطاتها ومنشآتها على القمر. ولا تتأثر ملكية المركبات الفضائية والمعدات والمرافق بالمحطات والمنشآت بوجودها على القمر ؛ . 2يتم التصرف في المركبات والمنشآت والمعدات أو في أجزائها المركبة التي يعثر عليها في أماكن غير المكان المقصود لها ، وفقا للمادة 5 من الاتفاق بشأن إنقاذ وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ؛ - 3يجوز للدول الأطراف ، في حالة حدوث طارئ ينطوي على تهديد للحياة البشرية ، أن تستخدم معدات ، أو مركبات أو منشآت ، أو مرافق ، أو إمدادات دول أطراف أخرى على القمر ويخطر الأمين العام للأمم المتحدة أو الدولة الطرف المعنية على الفور، بمثل هذا الاستخدام.
 المادة: 13 
على أي دولة من الدول الأطراف تعلم بهبوط مصحوب بتحطم أو بهبوط اضطراري أو بأي هبوط أخر غير مقصود ، على القمر ، الجسم فضائي أو لأجزاء مركبة له ، لم تقم هي بإطلاقه ، أن تقوم على الفور بإعلام الدولة الطرف المطلقة والأمين العام للأمم
المتحدة.
المادة: 14
 . تتحمل الدول الأطراف في هذا الاتفاق مسؤولية دولية عن الأنشطة الوطنية المضطلع بها على القمر سواء اضطلعت بها وكالات حكومية أو كيانات غير حكومية ، وعن كفالة أن يتم الاضطلاع بالأنشطة الوطنية وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق. وعلى الدول الأطراف أن تكفل عدم قيام الكيانات غير الحكومية الخاضعة لولايتها بأنشطة على القمر إلا تحت سلطة الدولة الطرف المناسبة ومراقبتها المستمرة ؛
. 2تسلم الدول الأطراف بأنه يمكن أن يصبح من الضروري اتخاذ ترتیبات مفصلة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تحدث عن القمر ، بالإضافة إلى أحكام معاهدة المبادئ المنظمة الأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى واتفاقية المسوبية اولية عن الأضرار المتحدثها الأجسام الفضائية ، وذلك نتيجة للقيام بأنشطة أكثر اتساعا على سطح القمر. ويتم إعداد أي ترتيبات م د وفقا لإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من هذا الاتفاق.
 المادة: 15
- الكل دولة طرف أن تتحقق من أن أنشطة غيرها من الدول الأطراف في استكشاف القمر واستخدامه تتفق وأحكام هذا الاتفاق. ولهذه الغاية ، يكون باب زیارة جميع المركبات الفضائية والمعدات والمرافق والمحطات والمنشآت الموجودة على القمر مفتوحا للدول الأخرى الأطراف في الاتفاق. وعلى هذه الدول الأطراف أن ترسل إخطارا مسبقا قبل زيارتها المزمعة بوقت معقول كي يتسنى إجراء المشاورات المناسبة واتخاذ الاحتياطات القصوى لكفالة السلامة ولتفادي عرقلة السير الطبيعي للعمليات في المرفق المزمعة زيارته. وعملا بهذه المادة ، يجوز لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن تستخدم وسائلها الخاصة بها ، أو أن تعمل بالمساعدة الكاملة أو الجزئية المقدمة لها من أي دولة طرف أخرى أو عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة ، في إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق. . 2يجوز لكل دولة طرف ، يكون لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق أو أن دولة طرفا أخرى من الدول الأطراف تعترض ما للدولة الأولى من حقوق بموجب هذا الاتفاق ، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى مثل هذا الطلب أن تدخل في هذه المشاورات دون تأخير. ويحق لأي دولة طرف تطلب الاشتراك في المشاورات أن تشترك فيها. وعلى كل دولة طرف تشترك في مثل هذه المشاورات أن تسعى إلى التوصل إلى حل مقبول لدى كل الأطراف لأي موضوع نزاع عليها أن تراعي حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف. ويفاد الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج المشاورات وعليه أن يحيل المعلومات التي يتلقاها إلى جميع الدول الأطراف المعنية ؛ - 3 إذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف وتكون قد روعيت فيها المراعاة الواجبة حقوق ومصالح جميع الدول الأطراف ، تعين على الأطراف المعنية أن تتخذ جميع التدابير التسوية النزاع بوسائل سلمية أخرى من اختيارها تكون مناسبة لظروف وطبيعة النزاع . وإذا نشأت صعوبات فيما يتعلق بافتتاح المشاورات أو إذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف كان ، لأي دولة من الدول الأطراف أن تسعى إلى الحصول على مساعدة الأمين العام دون الحصول على موافقة أي من الدول الأطراف الأخرى المعنية، من أجل إيجاد حل موضوع النزاع. وعلى كل دولة طرف لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى من الدول الأطراف المعنية أن تشترك في هذه المشاورات ، حسب اختيارها ، سواء بنفسها أو بواسطة دولة طرف أخرى أو الأمين العام بوصفه وسيطا 
المادة: 16
 باستثناء المواد من 17 إلى 21 ، تعتبر جميع الإشارات الواردة في هذا الاتفاق إلى الدول منطبقة على أي منظمة حكومية دولية تباشر أنشطة فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها للحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا الاتفاق وإذا كانت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق وفي معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. وعلى الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل والتي تكون أطرافا في هذا الاتفاق أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا لما تقدم
 المادة: 17
 لأي دولة طرف في هذا الاتفاق أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاق. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لكل دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق تقبل التعديلات ، لدي قبول غالبية الدول الأطراف في الاتفاق لهذه التعديلات ، وبعد ذلك يبدأ نفاذها بالنسبة لكل من بقية الدول الأطراف في الاتفاق في تاريخ قبولها للتعديلات.
 المادة: 18
 بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا الاتفاق ، تدرج مسألة إعادة النظر في الاتفاق في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية القيام ، في ضوء التطبيق الماضي للاتفاق ، بالنظر فيما إذا كان يحتاج إلى تنقيح. غير أنه ، في أي وقت وبعد أن يكون الاتفاق قد سري لمدة خمس سنوات ، يتمين هي الأمين العام وموم تحدة ، بوصفه ودیعا ، أن يدعو للانعقاد ، بناء
على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاق وبموافقة غالبية الدوں اطراف موتمرا للدول الأطراف لإعادة النظر في هذا الاتفاق. ويتعين أيضا أن يقوم مؤتمر معني بإعادة النظر بدراسة مسألة تنفيذ أحكام الفقرة 5 من المادة 11 ، على أساس المبدأ المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة آخذا في الاعتبار ، بوجه خاص ، أي تطورات تكنولوجية ذات صلة بالموضوع 
المادة: 19 
- 1 يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ؛ . 2يخضع هذا الاتفاق التصديق الدول الموقعة عليه. ولأية دولة لم توقع على هذا الاتفاق قبل بدئ نفاذه ، وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ، أن تنضم إليه في أي وقت. وتودع وثائق التصديق أو وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة ؛
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ إيداع خامس وثيقة من وثائق التصديق ؛ 
- 4يبدأ نفاذ هذا الاتفاق ، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق التصديق أو الانضمام بعد بدئ نفاذه ، اعتبارا من اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها ؛ 
- 5يبلغ الأمين العام على الفور ، إلى جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق والمنضمة إليه تاريخ كل توقيع عليه ، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليه أو انضمام إليه ، وتاريخ بدئ نفاذه وغير ذلك من الإخطارات.
 المادة: 20
 لأي دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق أن تخطر بانسحابها من هذا الاتفاق بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلك بإرسال إخطار کتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح مثل هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ تسلم هذا الإخطار. 
المادة: 21 
- يودع أصل هذا الاتفاق الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتعين عليه أن يرسل نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول الموقعة عليه والمنضمة إليه. وشهادة بذلك ، قام الموقعون أدناه المفوض كل منهم حسب الأصول من قبل حكومته ، بتوقيع هذا الاتفاق المفتوح باب التوقيع عليه في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -