بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

ظهير شريف رقم 333-01-1 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بنشر بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقع بكيوتو في 11 ديسمبر 1997 PDF

بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ PDF



الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا: 

بناء على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقع بكيوتو في 11 ديسمبر 1997؛
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى البروتوكول المذكور الموقع بنيويورك في 25 يناير 2002،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، بوتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقع بكيوتو في 11 ديسمبر 1997.
وحرر بأكادير في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002).
وقعه بالعطف: الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
*
**
بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
إن الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي باسم" الاتفاقية"،
وإذ تسعى إلى تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية حسبما ورد في المادة 2 منها،
وإذ تذكر بأحكام الاتفاقية،
وإذ تسترشد بالمادة 2 من الاتفاقية،
وعملا بالولاية المعتمدة في برلين بالمقرر 1/ م أ - 1 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى،
قد اتفقت على ما يلي: 

المادة: 1
لأغراض هذا البروتوكول ، تنطبق التعاريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية ، وبالإضافة إلى ذلك:
- 1 يقصد بمصطلح" مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية .
- 2 يقصد بمصطلح" الاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في 9 أيار/مايو 1992
- 3 يقصد بمصطلح " الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي اشترك في إنشائها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1988.
- 4 ويقصد بمصطلح" بروتوكول مونتريال" بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي اعتمد في 16 أيلول/سبتمبر 1987 ، بصيغته المعدلة والمنقحة لاحقا.
- 5 يقصد بمصطلح" الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض.
- 6 يقصد بمصطلح" الطرف"، الطرف في هذا البروتوكول ، ما لم يشر النص إلى خلاف ذلك.
- 7 يقصد بمصطلح" الطرف المدرج في المرفق الأول" الطرف المدرج في المرفق الأول بالاتفاقية ، بصيغته التي قد تعدل ، أو الطرف الذي قدم إخطارا بموجب الفقرة 2 (ز) من المادة 4 من الاتفاقية.

المادة: 2
- 1 يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول ، في أداء التزاماته بتحديد وخفض الانبعاثات كميا بموجب المادة 2 ، بغية تعزيز التنمية المستدامة ، بما يلي:
أ) تنفيذ و/أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا لظروفه الوطنية من مثل ما يلي:
"1"تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلة؛
"2"حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال ؛ وضاعا في الاعتبار التزاماته بمقتضی الاتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة ؛ وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأحراج والتحريج وإعادة التحريج؛
"3"تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية؛
"4"إجراء البحوث بشأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاني أوكسيد الكربون والتكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئيا وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها ؛
"5"الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السود ، والحوافز الضريبية، والإعفاءات ، من الضرائب والرسوم والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة التي تتنافى وهدف الاتفاقية وتطبيق أدوات السوق؛
"6"التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف تعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال؛
"7"اتخاذ تدابير للحد و/أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفينة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاع النقل؛
"8" الحد و/أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات ، وأيضا في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛
ب) التعاون مع الأطراف الأخرى من هذا القبيل على تعزیز الفعالية المنفرد والمشتركة لسياساتها وتدابيرها المعتمدة بموجب هذه المادة ، بمقتضى الفقرة 2 (ه) "1" من المادة 4 من الاتفاقية. ولهذه الغاية ، تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم خبراتها وتبادل المعلومات بشأن تلك السياسات والتدابير ، بما في ذلك استحداث طرق لتحسين قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتها. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، في أول دورة له ، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك ، بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون ، مع مراعاة كافة المعلومات ذات الصلة.
- 2 تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحد أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري ، عاملة من خلال منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية على التوالي.
- 3 تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة بطريقة تقلل الآثار الضارة ، بما في ذلك الآثار الضارة لتغير المناخ، والآثار التي تنعكس على التجارة الدولية ، والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تلحق الأطراف الأخرى ، ولاسيما البلدان النامية الأطراف وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين 8 و9 من المادة 4 من الاتفاقية ، مع أخذ المادة 3 من الاتفاقية في الحسبان. ويجوز لمؤتمر الأطراف العامل بصفته اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يتخذ إجراءات أخرى ، حسب الاقتضاء ، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة؛
- 4 يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، إذا ما رأى أن تنسيق أي من السياسات والتدابير الوارد ذكرها في الفقرة 1 (أ) أعلاه سيعود بالنفع ، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والآثار المحتملة ، إلى النظر في السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابير بشكل موسع.

المادة: 3
- 1 اتكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول ، منفردة أو مجتمعة ، ألا يتعدى مجمل مكافئ ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر الانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليها ، المحسوبة وفقا للالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا المقيدة في المرفق باء ووفقا لأحكام هذه المادة ، بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة اهتزام الممتدة من 2008 إلى 2012.
- 2 يكون كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق بحلول عام كما يمكن إثباته في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البروتوكول.
- 3 إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالتها بحسب البواليع ، هذه التغيرات التي تنتج عن أنشطة تغير استخدام الأراضي الذي يتسبب فيه الإنسان مباشرة وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع الأحراج منذ عام 1990 ، والتي تقاس بوصفها تغيرات ممكن التحقق منها في أرصدة الكربون في كل فترة التزام ، يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات بموجب هذه المادة لكل طرف مدرج في المرفق الأول. ويجب التبليغ عما تقترن به تلك الأنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة ، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغا يتسم بالشفافية ويمكن التحقق منه واستعراضه وفقا للمادتين 8 و9.
- 4 ويقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول ، قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، بتقديم بيانات تحدد مستواه من أرصدة الكربون لعام 1990 وتسمح بتقدير ما أحدثه من تغيرات في أرصدة الكربون في السنوات التالية ، وذلك لكي تنظر في هذه البيانات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، في أول دورة يعقدها ، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك ، بالبت في الطرائق والقواعد والمبادئ التوجيهية لمعرفة أي الأنشطة الإضافية التي يتسبب فيها الإنسان والمتصلة بالتغيرات في انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها في فئات التربات الزراعية وتغير استخدام الأرض تضم إلى أو تطرح من الكمية المسندة إلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول وكيفية ضمها ، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية في عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمشورة التي توفرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة 5 ولمقررات مؤتمر الأطراف. ويطبق هذا القرار في فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقة. وللطرف أن يختار تطبيق قرار كهذا على الأنشطة الإضافية التي يكون مصدرها الإنسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد حدثت منذ.1990.
- 5 تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال الى اقتصاد سوقي والتي تقررت سنة أو فترة أساس لها بمقتضى المقرر 9/ م أ - 2 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية ، باستخدام سنة أو فترة الأساس هذه لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة. وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول يمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية بوسعه أيضا إخطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تاريخية غير سنة 1990 لأداء التزاماته بموجب هذه المادة. ويبت مؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في قبول ذلك الإخطار.
- 6 يجوز لمؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، مع مراعاة الفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية ، أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.
- 7 في فترة الالتزام الأولى بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا ، من 2008 إلى 2012 ، تعادل الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية التي قيدت له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافئ ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر الانبعاثاته من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف عام 1990 ، أو سنة أو فترة الأساس المحددة وفقا للفقرة 5 أعلاه مضروبة في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكل بالنسبة لها تغيير استخدام الأرض والحراجة مصدرا صافيا الانبعاثات غازات الدفيئة في عام 1990 تدرج في سنة أو فترة الأساس لانبعاثاتها لعام 1990 إجمالي مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر مبينة حسب مصادرها ، مطروحا منه ما أزيل بالبواليع في عام 1990 من تغير استخدام الأرض لأغراض حساب الكمية المسندة إليها. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكل تغير استخدام الأرض بالنسبة إليها مصدرا صافيا لانبعاثات غازات الدفيئة في عام 1990 تدرج في سنة أو فترة الأساس للانبعاثات في عام 1990 المكافئ الإجمالي الانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون البشرية المصدر مطروحة منه الإزالات في عام 1990 الناتجة عن تغير استخدام الأرض في حساب الكمية المسندة إليها.
- 8 يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة 1995 كسنة أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت ، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه.
- 9 وتحدد الالتزامات للفترات اللاحقة للأطراف المدرجة في المرفق الأول في تعديلات للمرفق باء بهذا البروتوكول ، تعتمد وفقا الأحكام الفقرة 7 من المادة 21. ويتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات قبل نهاية فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بسبع سنوات على الأقل.
- 10 تضاف أي وحدات خفض للانبعاثات أو أي جزء من الكمية المسندة يحتازها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 17 مكررة تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.
-11 تطرح أي وحدات خفض للانبعاثات ، أو أي جزء من الكمية المسندة التي ينقلها طرف إلى طرف آخر وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 17 ، من الكمية المسندة إلى الطرف الناقل.
12 إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة يحتازها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة 12 تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.
- 13 إذا كانت انبعاثات طرف مدرج في المرفق الأول في فترة الالتزام تقل عن الكمية المسندة إليه بموجب هذه المادة ، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف ، هذا الفارق إلى الكمية المسندة إلى ذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة.
- 14 يسعى كل طرف مدرج في المرفق الأول إلى تنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه على نحو يقلل إلى أدنى حد التأثيرات الضارة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا بالبلدان النامية الأطراف ، وخاصة البلدان المدرجة في الفقرتين 8 و9 من المادة 4 من الاتفاقية. وتمشيا مع المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف ، بشأن تنفيذ هاتين الفقرتين يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، في دورته الأولى ، بالنظر في التدابير اللازم اتخاذها لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ و/أو آثار تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في هاتين الفقرتين. ومن بين القضايا الواجب التصدي لها إقرار التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا.

المادة: 4
- 1 تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توصلت إلى اتفاق على أن تفي مجتمعة بالتزاماتها بموجب المادة 3 أنها وفت بتلك الالتزامات إذا كان الإجمالي المشترك لمكافئ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا يتجاوز الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا ، المدرجة في المرفق باء ووفقا لأحكام المادة 3. ويحدد في ذلك الاتفاق مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة.
- 2 تخطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل الأمانة بأحكام الاتفاق في تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها الخاصة بهذا البروتوكول. وتبلغ الأمانة بدورها الأطراف في الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام الاتفاق.
- 3 يظل أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة الالتزام المحددة في الفقرة 7 من المادة 3.
- 4 إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي وبالاشتراك معها ، فإن أي تغيير يطرأ على تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا البروتوكول لایمسہ الالتزامات القائمة بموجب هذا البروتوكول. وأي تغيير يطرأ على تكوين المنظمة لا يسري إلا لأغراض الالتزامات بموجب المادة والتي اعتمدت في وقت لاحق لذلك التغيير.
- 5 في حالة إخفاق أطراف مثل هذا الاتفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة بينها ، يكون كل طرف في هذا الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق .
- 6 إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا البروتوكول ، وبالاشتراك معها ، فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة منفردة ، وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العاملة وفقا للمادة 24 ، عند الإخفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة ، عن مستوى انبعاثاتها كما جرى الإخطار بها وفقا لهذه المادة.

المادة: 5
- 1 ينشئ كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل بدء فترة التزامه الأولى بسنة واحدة على الأقل نظاما وطنيا لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع من جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال. ويبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى في المبادئ التوجيهية لهذه الأنظمة الوطنية ، التي يتعين أن تأخذ بالمناهج المحددة في الفقرة 2 أدناه.
- 2 تكون مناهج تقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لجميع غازات الدفيئة غير الخاضعة البروتوكول مونتريال هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. وفي الحالات التي لا تستخدم فيها هذه المناهج ، تطبق تعديلات مناسبة وفقا للمناهج التي يتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. واستنادا في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتضاء هذه المناهج والتعديلات ، على أن يراعي في ذلك تماما أية مقررات ذات صلة بالموضوع يتخذها مؤتمر الأطراف. ويقتصر استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات على أغراض التأكد من الامتثال للالتزامات بموجب المادة 3 ، بالنسبة لأي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التعديل.
- 3 وتكون إمكانات الاحترار العالمي المستخدمة في حساب المكافئ من ثاني أكسيد الكربون للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لغازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. واستنادا في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح حسب الاقتضاء إمكانات الاحترار العالمي لكل غاز من غازات الدفيئة هذه ، على أن يراعى في ذلك تماما أية مقررات ذات صلة المؤتمر الأواف. ولا ينطبق اي مع لإمكانات الاحترار العالمي إلا على الالتزامات بموجب المادة 3 بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد تلك التنقيح.

المادة: 6
- 1 يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة 3، أن ينقل إلى طرف آخر أو يحتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يلي :
أ) أن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الأطراف المعنية؛
ب) أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضا في الانبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزا لإزالتها بالبواليع ، بالإضافة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛
ج) ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثل لالتزاماته بموجب المادتين 5 و7؛
د) أن يكون احتياز وحدات خفض الانبعاثات مكملا لإجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بموجب المادة 3؛
- 2 يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف أن يواصل في دورته الأولى أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعدها ، بلورة المزيد من المبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ هذه المادة ، بما يشمل التحقق والإبلاغ؛
- 3 لطرف مدرج في المرفق الأول أن يأذن لكيانات قانونية بالمشاركة ، تحت مسؤولية ذلك الطرف ، في إجراءات تفضي إلى تولید وحدات خفض الانبعاثات أو نقلها أو احتيازها بموجب هذه المادة؛
- 4 إذا تحددت ، وفقا للأحكام ذات الصلة من المادة 8، مسألة تتصل بتنفيذ طرف ما مدرج في المرفق الأول للمقتضيات المشار إليها في هذه المادة ، يجوز استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض الانبعاثات بعد تحديد المسألة ، شريطة ألا يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته بموجب المادة 3 إلى أن تحل أي مسألة من هذا القبيل تتعلق بالامتثال.

المادة: 7
- 1 يدرج كل طرف مدرج في المرفق الأول في قائمة هذه السنوية للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر وإزالتها بحسب البواليع من غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال المقدمة وفقا للمقرات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف المعلومات التكميلية اللازمة لأغراض التحقق من الامتثال للمادة 3 ، كما تتحدد وفقا للفقرة 4 أدناه.
- 2 يدرج كل طرف مدرج في المرفق الأول في بلاغه الوطني المقدم بموجب المادة 12 من الاتفاقية المعلومات التكميلية اللازمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، كما تتحدد وفقا للفقرة 4 أدناه.
- 3 يقدم كل طرف مدرج في المرفق الأول المعلومات المطلوبة بموجب المادة 1 أعلاه سنويا ، بدءا بأول قائمة للجرد مستحقة بمقتضى الاتفاقية عن السنة الأولى من فترة الالتزام من بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويقوم كل طرف بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 2 أعلاه كجزء من البلاغ الوطني الأول المستحق بموجب الاتفاقية بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف وبعد اعتماد المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة 4 أدناه. ويحدد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تواتر تقديم البلاغات اللاحقة المطلوبة بموجب هذه المادة ، واضعا في اعتباره أي جدول زمني لتقديم البلاغات الوطنية يقرره مؤتمر الأطراف.
- 4 يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى ، ويستعرض دوريا بعد ذلك ، المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. كما يبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، قبل فترة الالتزام الأولى ، في طرائق المحاسبة المتعلقة بالكميات المسندة.

المادة: 8
- 1 تستعرض أفرقة استعراض مكونة من خبراء المعلومات المقدمة بموجب المادة 7 من كل طرف مدرج في المرفق الأول عملا بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ووفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها لهذا الغرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بموجب الفقرة 4 أدناه. والمعلومات المقدمة بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من كل طرف مدرج في المرفق الأول تستعرض كجزء من عملية التجميع والمحاسبة السنوية المتعلقة بقوائم جرد الانبعاثات والكميات المسندة. وتستعرض بالمثل المعلومات المقدمة بموجبة الفقرة 2 من المادة 7 من كل طرف مدرج في المرفق الأول وذلك كجزء من استعراض البلاغات.
- 2 تتولى الأمانة التنسيق بين أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء يختارون من بين أولئك الذين ترشحهم الأطراف في الاتفاقية ، وعند الاقتضاء ، المنظمات الحكومية الدولية ، وفقا للتوجيه الذي يوفره لهذا الغرض مؤتمر الأطراف.
- 3 توفر عملية الاستعراض تقييما فنيا متعمقا وشاملا لجميع جوانب تنفيذ الطرف لهذا البروتوكول. وتعد أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء تقريرا يرفع إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويقيم هذا التقرير تنفيذ الطرف الالتزاماته ويحدد أي مشاكل محتملة وعوامل تؤثر في أداء الالتزامات. وتعمم الأمانة هذه التقارير على جميع الأطراف في الاتفاقية. وتضع الأمانة قائمة بمسائل التنفيذ التي يشار إليها في هذه التقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
- 4 يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. ويستعرض دوريا بعد ذلك ، المبادئ التوجيهية لاستعراض تنفيذ هذا البروتوكول من جانب أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء ، مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف.
- 5 يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بمساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند الاقتضاء ، بالنظر في ما يلي :
أ) المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب المادة 8 وتقارير الاستعراض التي أعدها الخبراء بشأنها بموجب هذه المادة؛
ب) والمسائل التي تتعلق بالتنفيذ والتي تضع الأمانة قائمة بها بموجب الفقرة 3 أعلاه ، وأيضا أية مسائل تثيرها الأطراف.
- 6 يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، بعد نظره في المعلومات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ، مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة: 9
- 1 يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول دوريا باستعراض تنفيذ هذا البروتوكول على ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره ، فضلا عن المعلومات التقنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. وتنسق مثل هذه الاستعراضات مع الاستعراضات ذات الصلة بموجب الاتفاقية ، وبشكل خاص تلك التي تطلبها الفقرة 2 (د) من المادة 4 والفقرة 2 (أ) من المادة 7 من الاتفاقية. وعلى أساس هذه الاستعراضات ، يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول إجراء مناسبا.
- 2 يجري الاستعراض الأول في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وتجري الاستعراضات اللاحقة بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.

المادة: 10
تضع جميع الأطراف في اعتبارها مسؤولياتها المشتركة ، وإن كانت متباينة ، وأولوياتها وأهدافها وظروفها التنموية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبدون إدخال أي التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول ، ولكن مع إعادة تأكيد الالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه الالتزامات بقصد تحقيق التنمية المستدامة ، مع مراعاة الفقرات 3 و5 و7 من المادة 4 من الاتفاقية ، وتقوم بما يلي :
أ) تصوغ ، متى كان ذلك مناسبا وقدر الإمكان ، برامج وطنية ، وإذا اقتضى الأمر ذلك برامج إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسين نوعية عوامل الانبعاثات المحلية ، وبيانات عن الأنشطة و/أو نماذج للأنشطة تعكس الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لكل طرف من أجل إعداد قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال ، واستيفاء هذه القوائم دوريا ، باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها مؤتمر الأطراف ، وتتفق مع المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية التي يعتمدها مؤتمر الأطرف؛
ب) تصوغ وتنفذ وتنشر وتستوفي بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية حيثما اقتضى الأمر ذلك ، تتضمن تدابير لتخفيف تغير المناخ وتدابير لتسهيل التكيف مع تغير المناخ تكيفا مناسبا؛
"1" تعنى برامج كهذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والنقل والصناعة فضلا عن الزراعة والحراجة وإدارة النفايات. وعلاوة على ذلك من شأن تكنولوجيات ومناهج التكيف لتحسين التخطيط العمراني أن تساعد على تحسين التكيف مع تغير المناخ؛
"2" تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بتقديم معلومات بموجب هذا البروتوكول تتضمن البرامج الوطنية ، وفقا للمادة 7؛ وتسعى الأطراف الأخرى لتضمين بلاغاتها الوطنية ، عند الاقتضاء ، معلومات عن البرامج التي تشتمل على تدابير يعتقد الطرف أنها تساهم في التصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة ، بما في ذلك خفض الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات الإزالة بالبواليع وتدابير بناء القدرة والتكيف؛
ج) التعاون على تعزيز الطرائق الفعالة للتطوير والتطبيق والنشر فيما يتعلق بالسليم بيئيا من التكنولوجيات والدراية العملية والممارسات والعمليات المتصلة بتغير المناخ واتهان کوه التدابير الممكنة عموما ، عند الاقتضاء ، لتشجيع وتيسير وتمويل نقلها أو الوصول إليها ، ولاسيما نقلها أو الوصول إليها في البلدان النامية بما في ذلك وضع سياسات وبرامج للنقل الفعال للتكنولوجيات السليمة بيئيا العامة الملكية أو الواقعة في المجال العام ، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، من أجل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والوصول إليها.
د) التعاون في البحث العلمي والتقني وتعزيز الحفاظ على وتطوير نظم للرصد المنتظم واستحداث محفوظات للبيانات للتقليل من مجالات الشك ذات الصلة بنظام المناخ، وآثار تغير المناخ السيئة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف استراتيجيات الاستجابة ، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات والإمكانات المحلية للمشاركة في الجهود والبرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية فيما يتصل بالبحث والرصد المنتظم ، مع مراعاة المادة 5 من الاتفاقية ؛
ه) القيام على المستوى الدولي ، وعند الاقتضاء باستخدام الهيئات القائمة ، بالتعاون في وتعزيز تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية ، بما في ذلك تقوية بناء المؤسسات الوطنية ولاسيما القدرات البشرية والمؤسسية وتبادل أو إعارة الموظفين التدريب الخبراء في هذا المجال ، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية ، وتسهيل الوعي العام وإمكانية الوصول العام ، على الصعيد الوطني ، إلى المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. ويجب استنباط طرائق ملائمة لتنفيذ هذه الأنشطة من خلال هيئات الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة المادة 6 من الاتفاقية ؛
و) تضمین بلاغاتها الوطنية معلومات عن البرامج والأنشطة المنجزة عملا بهذه المادة ووفقا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف؛
ز) مراعاة الفقرة 8 من المادة 4 من الاتفاقية مراعاة تامة في تنفيذ الالتزامات بموجب هذه المادة.

المادة: 11
- 1 لدي تنفيذ المادة 10 تراعي الأطراف أحكام الفقرات 4 و5 و7 و8 و9 من المادة 4 من الاتفاقية.
- 2 تقوم البلدان المتقدمة الأطراف وسائر البلدان الأطراف المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية ، في سياق تنفيذ الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 والمادة 11 من الاتفاقية ، ومن خلال كيان أو كيانات يناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية ، بما يلي:
أ) توفير الموارد المالية الجديدة والإضافية لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية في النهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 4 من الاتفاقية التي تشملها الفقرة الفرعية (أ) من المادة 10؛
ب) وكذلك توفير الموارد المالية ، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا ، التي تحتاجها البلدان النامية الأطراف للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها للنهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المشمولة بالمادة 10 والتي يتفق عليها بين بلد نام طن والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية وفقا لتلك المادة.
ويوضع في الحسبان عند الوفاء بهذه الالتزامات ضرورة تأمين كفاية تدفق الأموال وإمكانية التنبؤ بها وأهمية تقاسم الأعباء على نحو مناسب فيما بين البلدان المتقدمة الأطراف. وينطبق ، مع ما يلزم من تعديل على أحكام هذه الفقرة التوجيه الصادر إلى الكيان أو الكيانات المناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية الوارد في المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف ، بما في ذلك المقررات المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول.
- 3 كما يجوز أن توفر البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف المتقدمة الأخرى المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية الموارد المالية التنفيذ المادة 10 من هذا البروتوكول على أن تستغل البلدان النامية الأطراف هذه الموارد ، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف.

المادة: 12
- 1 تحدد ، بموجب هذا ، آلية للتنمية النظيفة.
- 2 يكون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في الهدف النهائي للاتفاقية ، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا وفقا للمادة.3
- 3 في إطار آلية التنمية النظيفة :
أ) تستفيد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من أنشطة المشاريع التي ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات؛
ب) للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم الانبعاثات المعتمدة المتأتية من أنشطة المشاريع هذه للإسهام في الامتثال الجزء من التزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كميا وفقا للمادة 3، على نحو ما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفة اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
- 4 تخضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويشرف عليها مجلس تنفيذي تابع لآلية التنمية النظيفة.
- 5 تعتمد كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط للمشاريع، على أساس ما يلي:
أ) المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طرف معني؛
ب) تحقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة الأجل تتصل بتخفيف تغير المناخ؛
ج) تكون التخفيضات في الانبعاثات علاوة على أي تخفيضات يمكن أن تحدث في غياب النشاط المعتمد للمشروع.
- 6 تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة المشاريع المعتمدة حسب الاقتضاء.
- 7 يضع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، في دورته الأولى ، طرائق وإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة والمحاسبة عن طريق المراجعة المستقلة لمشاريع الأنشطة والتحقق منها.
- 8 يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يستخدم نصيب من العوائد المتأتية من أنشطة المشاريع المعتمدة في تغطية التكاليف الإدارية فضلا عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف.
- 9 ويجوز أن تشمل المشاركة في إطار آلية التنمية النظيفة ، وبما في ذلك المشاركة في الأنشطة الواردة في الفقرة 3 (أ) أعلاه ، وفي احتياز تخفيضات الانبعاثات المعتمدة ، كيانات خاصة و/أو عامة ، وتخضع هذه المشاركة لأي توجيه قد يوفره المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.
- 10 يمكن استخدام تخفيضات الانبعاثات المعتمدة التي تتحقق في الفترة من عام 2000 وحتى بداية فترة الالتزامات الأولى للمساعدة في تحقيق الامتثال أثناء فترة الالتزام الأولى.

المادة: 13
- 1 يعمل مؤتمر الأطراف ، الذي هو الهيئة العليا للاتفاقية ، بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.
- 2 يجوز للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في هذا البروتوكول المشاركة بصفة المراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يسل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وقفا على أعضائه الذين يكونون أطرافا في هذا البروتوكول.
- 3 عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية ولكن لا يكون في الوقت ذاته طرفا في هذا البروتوكول عضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول عضو من بينها.
- 4 ويبقى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيه تنفيذا فعالا ويؤدي المهام المسندة إليه بموجب هذا البروتوكول فيقوم بما يلي:
أ) إجراء تقييم ، على أساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقا لأحكام هذا البروتوكول ، لتنفيذ البروتوكول من قبل الأطراف ، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملا بهذا البروتوكول وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم نحو إنجاز الهدف من الاتفاقية؛
ب) الفحص الدوري الالتزامات الأطراف بموجب هذا البروتوكول ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأية استعراضات تقتضيها الفقرة 2 (د) من المادة 4 والفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية ، في ضوء هدف الاتفاقية ، والخبرة المكتسبة في تنفيذها ، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية ، والنظر ، في هذا الصدد ، في التقارير العادية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها.
ج) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الأطراف لتناول تغير المناخ وآثاره ، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول؛
د) القيام، بناء على طلب طرفين أو أكثر ، بتيسير تنسيق التدابير التي تعتمدها لتناول تغير المناخ وآثاره ، مع مراعاة اختلاف الظروف والمسؤوليات والقدرات للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول؛
ه) القيام ، وفقا لهدف الاتفاقية وأحكام هذا البروتوكول ، ومع المراعاة التامة للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ، بوضع منهجيات وصقلها دوريا من أجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول وتكون هذه المنهجيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول؛
و) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول؛
ز) السعي إلى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرة 2 من المادة 11؛
ح) إنشاء ما يعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
ط) القيام ، حيثما يكون ملائما ، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة ، والتماس و استخدام المعلومات التي تقدمها.
ي) ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول، والنظر في نيمه ناجمة عن مقرر يتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
- 5 تنطبق أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية ، مع ما يلزم من تعديل في إطار هذا البروتوكول ، باستثناء ما يخالف ذلك من الأمور التي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول؛
- 6 تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول مرة كل سنة وبالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك.
- 7 تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الأوقات التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ضرورية ، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف ، شريطة أن يحظى هذا الطلب بتأييد ما لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف.
- 8 يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فضلا عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الأطراف في الاتفاقية ، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالبروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل ، ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه.

المادة: 14
- 1 تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية بوصفها أمانة هذا البروتوكول.
- 2 تطبق على هذا البروتوكول، بعد تعديل ما يلزم تعديله، وظائف الأمانة بموجب الفقرة 2 من المادة 8 والترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة لمهامها بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من الاتفاقية. وتمارس الأمانة بالإضافة إلى ذلك المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.

المادة: 15
- 1 تكون الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتين بموجب المادتين 9 و10 من الاتفاقية هما ، على التوالي ، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لهذا البروتوكول والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول. وتطبق على هذا البروتوكول الأحكام المتصلة بأداء هاتين الهيئتين لمهامهما بموجب الاتفاقية ، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله. تعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول بالاقتران على التوالي مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ، والهيئة الفرعية لتنفيذ الاتفاقية.
- 2 يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة المراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئات الفرعية. وعندما تعمل الهيئات الفرعية بوصفها الهيئات الفرعية لهذا البروتوكول ، يكون اتخاذ القرارات وفقا على أطراف الاتفاقية الذين يكونون أطرافا في هذا البروتوكول.
- 3 عندما تمارس الهينتان الفرعيتان المنشأتان ، بموجب المادتين 9 و10 من الاتفاقية مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول ، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفا في الاتفاقية بدون أن يكون في الوقت ذاته طرفا في هذا البروتوكول عضو آخر تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

المادة: 16
ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أقرب وقت ممكن عمليا ، في تطبيق العملية التشاورية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية على هذا البروتوكول ويعدل هذه العملية حسب الاقتضاء ، على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية. ويؤخذ بأي عملية تشاور متعددة الأطراف قد تطبق على هذا.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -