بروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار

ظهير شريف رقم 302-00-1صادر في 29 من ربيع الأول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بنشر بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 17 فبراير 1978(ج. ر. بتاريخ 29 شعبان 1422 - 15 نوفمبر 2001). PDF

بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974 PDF


ظهير شريف رقم 302-00-1
صادر في 29 من ربيع الأول 1422 الموافق 22 يونيو 2001
بنشر بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام
1974 الموقع بلندن في 17 فبراير 1978
(ج. ر. بتاريخ 29 شعبان 1422 - 15 نوفمبر 2001).

بناء على بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار لعام 1974
الموقع بلندن في 17 فبراير 1978؛
وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى البروتوكول المذكور الموقع بلندن في 8 فبراير 2001
ينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 17 فبراير 1978.
بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974 إن الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974، التي أبرمت في لندن في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974،
وإذ تدرك أهمية المساهمة التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية المذكورة أعلاه في تعزيز السفن والممتلكات في البحار وكذلك سلامة أرواح الأشخاص الموجودين على ظهر السفن,
وإذ تدرك كذلك الحاجة إلى المزيد من التعزيز لسلامة السفن ، ولاسيما الناقلات،
وإذ تضع في اعتبارها أن السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف هو إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى: 
التزامات عامة
تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك الملحق التابع له الذي يشكل جزئا لا يتجزأ منه. وتشكل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقه.
المادة الثانية:
التطبيق
1- أدرجت أحكام المواد الثانية ، والثالثة (فيما عدا الفقرة (أ)) ، والرابعة ، والسادسة (ب) و(ج) و (د) والسابعة ، والثامنة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، لعام 1974 المشار إليها فيما بعد ب "الاتفاقية") في هذا البروتوكول ، شريطة اعتبار الإشارات في تلك المواد إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة متعلقة بالبرتوكول الحالي وبأطرافه على التوالي.
2- تمتثل أي سفينة ينطبق عليها البروتوكول الحالي لأحكام الاتفاقية ، بشرط مراعاة التعديلات والإضافات الواردة في هذا البروتوكول.
3- وفيما يتعلق بسفن الجهات غير الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الحالي ، فإن أطراف هذا البروتوكول ستطبق عليها متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسبما تدعو الضرورة لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.
المادة الثالثة:
إرسال المعلومات
تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول أن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الاستشارية الحكومية •
المشار إليها فيما بعد ب "المنظمة") وتودع لديه قائمة بخبراء معاينة معينين أو منظمات معترف بها مخولة نيابة عنها بتطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها. وبناء على ذلك ، تخطر الإدارات المنظمة بالمسؤوليات المحددة وشروط السلطة المخولة إلى خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها.
المادة الرابعة:
التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام 
1- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من 1 حزيران (يونيو 1978 وحتى 1 آذار/مارس 1979 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة ، يمكن للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :
أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو
ب) التوقيع رهنا بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، على أن يتبع ذلك التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو
ج) الانضمام.
2- ويكون التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3- يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ ، أو المصادقة ، أو الموافقة عليه أو قبوله أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية أو صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.

* أطلق على المنظمة اسم "المنظمة البحرية الدولية بفعل التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة التي بدأ نفاذها في 22 أيار/مايو 1982.
المادة الخامسة:
بدء النفاذ 
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من التاريخ الذي تغدو ليه خمس عشرة دولة على الأقل ، تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي ، أطرافا فيه بمقتضى المادة الرابعة من البروتوكول الحالي ، وبشرط ألا يبدأ نفاذ البروتوكول قبل بدء نفاذ الاتفاقية.
2- يسري مفعول أي صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
3- وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي مقبولا بمقتضى المادة الثامنة من الاتفاقية ، ينطبق أي صك يودع بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام على هذا البروتوكول كما عدل.
المادة السادسة:
الانسحاب
1- يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
2- ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3- ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة الصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
4- ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.
المادة السابعة:
الإيداع
1- يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (الذي يشار إليه فيما بعد ب"المودع لديه").
2- يقوم المودع لديه بما يلي:
(أ) إخطار جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بالآتي:
1- كل توقيع جديد أو إيداع صك بالتصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك؛
2- تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
3- إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد بدء نفاذ الانسحاب ؛ (ب) إرسال نسخ من البروتوكول الحالي مصدقة ومطابقة للأصل إلى جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه.
3- وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي ، يرسل المودع لديه نسخة من هذا البروتوكول مصدقة ومطابقة للأصل إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر ، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثامنة:
اللغات
حرر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللغات الصينية ، والإنكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والإسبانية ، وتعتبر النصوص الخمسة متساوية في الحجية. وستعد ترجمات رسمية باللغات العربية ، والألمانية ، والإيطالية وتودع مع الأصل الموقع. وإشهادا على ذلك ، قام الموقعون أدناه " ، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم ، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

* لم يتم الإدلاء بقائمة التوقيعات.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -