إتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

ظهير شريف رقم 08-02-1 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بنشر اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في 10 أبريل 1981 والبروتوكولين الإضافيين رقم 2 و4 إلى الاتفاقية المذكورة الموقعين بنيويورك في 13 أكتوبر 1995. PDF

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر . PDF

الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله : ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في 10 أبريل 1981 والبروتوكولين الإضافيين رقم 2 و4 إلى الاتفاقية المذكورة الموقعين بنيويورك في 13 أكتوبر 1995 وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة والموقع بنيويورك في 19 مارس 2002 ؛ ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكولين الإضافيين رقم 2 و4 المذكورين حيز التنفيذ ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في 10 أبريل 1981 والبروتوكولات الإضافيان رقم 2 وه إلى الاتفاقية المذكورة الموقعان بنيويورك في 13 أكتوبر 1995. وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002). وقعه بالعطف الوزير الأول ، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال اسلحه تقليدية معي إن الأطراف السامية المتعاقدة ، إذ تذكر بأن على كل دولة ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي ، أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ، وإذ تشير أيضا إلى المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية ، وإذ تستند إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في نزاع مسلح من حق اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود ، وإلى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات المسلحة أسلحة وقدانف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها ، وإذ تذكر كذلك بأن من المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرارا واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر، وإذ تؤكد تصميمها على أنه ، في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها أو اتفاقات دولية أخرى ، يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون ، في كل حين ، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن مبادئ الإنسانية ومما يملية الضمير العام ، ورغبة منها في الإسهام في تحقيق الانفراج الدولي ، وإنهاء سباق التسلح ، وتعزيز الثقة بين الدول ، وبالتالي تحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش في سلام ، وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يساعد على التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوین قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة وتطويرها تدريجيا ، ورغبة منها في حظر أو زيادة تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، واعتقادا منها بأن النتائج الإيجابية المحرزة في هذا المجال يمكن أن تيسر محادثات نزع السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة ، وإذ تؤكد أن من المستصوب أن تصبح جميع الدول أطرافا في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ، ولاسيما الدول ذات الوزن العسكري ، وإذ تضع نصب عينيها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تقرران دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ، وإذ تضع نصب عينيها أيضا أن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إضافية لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ، قد اتفقت على ما يلي:

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -