عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري

مقال بعنوان: عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري (عيوب المشروعية)

عيب عدم الاختصاص


مقدمة

يعتبر القرار الإداري نشاطا مهما من الأنشطة الإدارية، وله أركان خمسة وهي الاختصاص، الشكل، السبب، الغاية ،المحل، وتلك الأركان تعد جسدا للقرار الإداري وتمثل أيضا حدود لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا فإن قراراتها تكون مشوب بعيوب تفتح أبواب الطعن بها أمام القضاء الإداري، وهو ما يعرف بأوجه إلغاء القرار الإداري بحيث تعد هذه الأخيرة هي أسباب إلغائه أو العيوب التي تشوبه فتجعله غير مشروع ويكون محلا للطعن بالإلغاء، وللإشارة فأوجه الإلغاء ظهرت بجهود مجلس الدولة الفرنسي خلال تطور تاريخي طويل، وأول ما ظهر فيها عيب عدم الاختصاص ثم ظهر عيب الشكل، ثم عيب الغاية أو انحراف السلطة ثم عيب المحل أو مخالفة القانون بالمعنى الضيق وأخيرا عيب السبب الذي ظهر متأخرا.
وبالتالي، فإذا كان ظهر أوجه الإلغاء في فرنسا بفضل القضاء، فإن ظهورها في مصر والمغرب كان بنص المشرع، بحيث في المغرب لم يحدد قانون المجلس الأعلى لسنة 1957 أسباب الإلغاء، وترك للقاضي سلطة تحديد معنى الشطط وحالاته، وقد تولت الغرقة الإدارية بالمجلس الأعلى هذه المهمة مستهدية في ذلك بما جرى عليه القضاء الإداري الفرنسي، إلا أنه مع صدور قانون المحاكم الإدارية، فإن المشرع قد تولى بنفسه تحديد الحالات التي تعتبر تجاوز السلطة، والتي تؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية، بحيث نصت المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أولانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوز في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
وكذلك ينبغي التذكير في هذا الصدد على أن الاختصاص عرفه بعض الفقه بأنه "الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الإدارة أو للأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني.
وللاختصاص أربع حالات : وهي الاختصاص الشخصي: يقصد بهذا الاختصاص أن يمارس الاختصاص الموظف ذاته ولا يجوز له تفويض في صلاحياته أو الحلول فيها إلا بترخيص.
الاختصاص الموضوعي :
يقصد به المواضيع التي لكل سلطة حق مباشرتها. أما الاختصاص الزماني : فهو تحديد المدة التي يحق من خلالها لسلطة مختصة اتخاذ قرارات معينة.
الاختصاص المكاني : تحديد النطاق الذي يحق بمقتضاه لسلطة المختصة ممارسة اختصاصاتها في إصداره.
أما بالنسبة لعيب عدم الاختصاص فقد ذهب الفقه إلى تعريفه بأنه "عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانون ي معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر ، أما المحكمة الإدارية العليا، ذهبت إلى تعريف عيب عدم الاختصاص هو صدور قرار ممن لا يملك سلطة إصداره.
وعليه كيف يمكن أن يتحقق عيب عدم الاختصاص عند الخروج عن القواعد التي حددها المشرع في الاختصاص؟
للإجابة على الإشكال المطروح قسم الموضوع إلى قسمين:

المبحث الأول: مصادر توزيع الاختصاص

المبحث الثاني: أوجه عيب عدم الاختصاص



المبحث الأول: مصادر في توزيع الاختصاص

لقد عمل المشرع على توزيع الاختصاص بين جميع السلط في الدولة، فأوكل لكل سلطة اختصاصا يناط بها مباشرته، كما أوكل لكل جهة إدارية اختصاصا معينا تباشره في حدود ما سمح به المشرع، دون التطاول على هذه الحدود، ويطلق عليها المصادر المباشرة (المطلب الأول) كما أدرج المشرع إمكانية خلق مصادر الاختصاص عن طريق مساطر قانونية تدعى المصادر غي المباشرة (المصادر المباشرة).

المطلب الأول : المصادر المباشرة

تتمثل مصادر الاختصاص المباشر في القواعد القانونية المكتوبة وتتوزع إلى شقين:
أولهما : دستوري يصدر على مبدأ الفصل بين السلطات وما يقرره هذا المبدأ من حلول مختلفة في شأن توزيع وظيفة الحكم بين الهيئات العامة التقليدية وهي الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وثانيهما : تشريعي يصدر عن القوانين والقرارات التنظيمية وما تقرره من ضوابط مختلفة في شأن توزيع أعمال كل هيئة من هذه الهيئات، بين مجموعة الأجهزة والأشخاص القانونية المختلفة التي تتفرع منها.
وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن اختصاص الموظف العام الذي منحة له سلطة إصدار القرار مصدرين : مكتوبين هما : الدستور والقانون والذي يتفرع عنه مصدر ثالث للاختصاص هو المبادئ العامة للقانون.
1- الدستور : إن توزيع الاختصاص في مجال القانون العام ينظمه الدستور الذي يعد بمثابة المصدر العام لقواعد تحديد الاختصاصات، وبيان ما يدخل منها في مجال اختصاصات السلطة الإدارية وحدود اختصاصها.
2- القانون: فهو المصدر لمنح الموظف سلطة إصدار القرار الإداري، فالقانون هو الذي يحدد جهة إصدار القرار وضوابط التي يتعين عليها احترامها في إصداره.
فالقاعدة أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار الإداري سواء من ناحية الشكل أو الموضوع هو من عمل المشرع، ومن تم وجب أن يصدر القرار من الجهة التي ينص عليها التشريع كما يجب من ناحية أخرى إصدار، في حدود الاختصاص للجهة المذكورة.
3- المبادئ العامة للقانون : فيبرز دورها في إتمام، وتكميل ذلك النقص التشريعي حيث يقوم القاضي بالكشف عنها باعتبارها تعبيرا عن روح التشريع، ومن أمثلة الاختصاصات التي تستند إلى المبادئ العامة للقانون ما يسمى بقاعدة توازي الاختصاصات أو توازي الشكليات، والتي بموجبها من يملك حق إصدار قرار ما يملك حق إلغائه أو سحبه أو تعديله ، إذا لم ينص القانون سلطة السحب أو الإلغاء بجهة أخرى. ورفقا للمبادئ القانونية العامة المحددة للاختصاصات أنه إذا أسند القانون اختصاص إصدار قرار ما إلى وزارة أو مصلحة معينة، دون أن يحدد الشخص المختص بإصداره داخلها، انعقد اختصاص إصدار القرار للوزير أو رئيس المصلحة، وذلك حسبما يميله المنطق وطبائع الأمور.

المطلب الثاني : المصادر غير المباشرة

يجب أن يمارس الاختصاص من طرف الشخص أو الهيأة التي حددها القانون إلا أن هذه القاعدة ليست عامة، حيث يمكن أن يصدر قرار من طرف سلطة غير السلطة المختصة أصليا بإصداره ويعتبر صحيحا ونكون هنا أمام التفويض، الإنابة والحلول.
1-التفويض يقصد به أن تعهد سلطة إدارية ببعض اختصاصاتها لسلطة إدارية أخرى بناء على نص يجيز ذلك مع احتفاظها بهذه الاختصاصات بصفة أصلية والتفويض نوعان:
أ-تفويض السلطة: لا يسمح للسلطة الإدارية المفوضة إن تفوض جميع اختصاصاتها لأن هذا يتنافى مع ضمانات المواطنين و المبادئ العامة للقانون ،ولا يسمح للسلطة المفوضة بممارسة السلطات التي فوضتها طيلة مدة التفويض،فلا يحل المفوض محل المفوض له ولا يسحب ولا يعدل ولا يلغي قراراته ولا إن يملي عليه السلوك الواجب اتباعه.
ب-تفويض التوقيع : يكون لفائدة شخص معين بذاته، ليوقع على بعض القرارات باسم ولحساب المفوض، "المادة 55 من الميثاق الجماعي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذلك إلى رؤساء الأقسام وفق الأنظمة الجاري بها العمل.هنا يمكن للمفوض إن يحل محل المفوض له بل يمكنه أن يرسم له التصرف المعين اتباعها ويلغي أو يسحب قراراته شريطة احترام الحقوق المكتسبة.
إلا أن هناك فرق بين تفويض السلطة وتفويض التوقيع، استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على بطلان التفويض بدون سماح نص تشريعي أو لائحي به، كما قضى المجلس في حكمه في 6 يناير 1954 إنه إذا أجاز المشرع تفويض السلطة فإن المفوض إليه لا يملك التفويض إلا إذا أجاز المشرع صراحة وقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي في 8 فبراير 1950 بوجوب أن يكون التفويض جزئيا لأنه تفويض السلطة بتمامها مخالف للقواعد العامة.
كما مكن في حكمه في 5 مايو 1950 بحرمان صاحب الاختصاص الأصيل من ممارسة الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض، كما قضى بأن التفويض يوجه إلى شاغل المنصب بصفته لا بشخصه يبقى التفويض رغم تغير صاحب المنصب (حكم المجلس في 21 يونيو 1957
والتفويض لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا توفرت الشروط الجوهرية التالية :
1ـ أن يستند إلى نص قـانوني يجيزه سـواء تعلق الأمر بتفويض الاختصـاص أو التوقيع لأن المشرع قد يجيز نوعا معينا من التفويض وقد يسمح بهما معا تاركا بذلك سلطة تقديرية لصاحب الاختصاص لكي يختار بين تفويض التـوقيع أو تفويض الاختصاص. ومعنى ذلك أنه لا تفويض إلا بنص لأن الأصل العام أن الاختصاص شخصي يباشر من قبل صاحبه بنفسه ولا يمكن التصرف بقواعد الاختصاص إلا إذا أجازه القـانون . وطبقا لهذا المبدأ فإن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قد نص على مقتضيات صريحة تسمح لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه إلى نوابه أو إلى فئة معينة من الموظفين وفي المقابل فإنه لم ينص على أية مقتضيات تجيز لرئيس المجلس أن يفوض بعض مهامه إلى المجلس. كما أن المجلس الجماعي لا يمكنه أن يفوض أيضا بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .
وهكذا نصت المادة 51 على ما يلي :
يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية .يقوم ، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها .
ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
كما نصت المادة 55 على المقتضيات التالية :
يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب .يجوز له تحت مسئوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها ، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة .
كما نصت المادة 4 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976 ) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها على ما يلي :
يمكن أن يفوض الآمرون بالصرف في إمضاءاتهم تحت مسئوليتهم ومراقبتهم .
ويجب أن يكون الآمرون بالصرف ومندوبوهم معتمدين لدى القباض والمحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بإنجازها .
ويتضح من هذه المقتضيات أن مجال التفويض المسموح به لرئيس المجلس الجماعي يقتصر على التوقيع دون الاختصاص مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية على النحو المبين أدناه.
ومن الناحية العملية فإن بعض رؤساء المجالس الجماعية يفوضون عمليا بعض اختصاصاتهم لفائدة المجلس الجماعي لإشراك أعضاء المجلس في تحمل المسؤولية السياسية عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات التي من شأنها أن تخلق ردود فعل سلبية لدى فئة من المواطنين أو الرأي العام المحلي. وتداول المجلس في مسألة يختص بها الرئيس يعتبر خرقا لقواعد الاختصاص ويترتب عليه بطلان المقرر المتخذ ، ومن الأمثلة العملية على ذلك نورد المقرر التالي: " قرر المجلس القروي لجماعة أولاد ميمون (بعمالة زواغة مولاي يعقوب ) المجتمع في إطار دورته العادية لشهر فبراير 1999 المنعقدة بتاريخ 9 مارس من نفس السنة الموافقة بالإجماع على تفويض مهام ضابط الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل للسيدين التهامي عزفار و محمد التابي ".
2ـ يجب أن يكون التفويض جزئيـا ذلك أن التفويض الشامل الذي يستغرق اختصاصات الرئيس جميعها غير جائز لأنه بمثابة تنازل عن الاختصاص وتخلي عن المسؤوليات المنوطة بالرئيس بمقتضى القانون ومس بإرادة الأغلبية التي انتخبته .
3ـ يجب أن يكون التفويض مكتوبـا ، ذلك أنه لا يعتد بالتفويض الشفوي وإلا اعتبرت التصرفات الصادرة عن المفوض إليه غير مشروعة.والغاية من النص على أن يكون قرار التفويض مكتوبا هو تحديد المسؤولية في حالة المنازعة حول الصلاحيات التي تم تفويضها، ففي هذه الحالة يمكن للإدارة الوصية أو للقضاء الإداري أو الزجري أن يتأكد بسهولة من وجـود أو عدم وجود قرار التفويض .
4ـ يجب أن يتضمن قرار التفويض المهام المفوضة أي تحديد مجال التفويض بأكبر ما يمكن من الدقة وذلك لتحديد المسؤوليات ولاحترام قواعد الاختصاص .
5ـ يجب أن يكون التفويض شخصيا عندما يتعلق الأمر بتفويض التوقيع أي أن يحدد في صلب قرار التفويض الاسم الشخصي والعائلي للمفوض إليه وصفته بالمجلس وبهذه الوسيلة يمكن معرفة بسهولة ما إذا كان رئيس المجلس قد احترم قاعدة حصر التفويض على من لهم الحق فيه.
6- لا يجوز تفويض السلطات المفوضة : فمن المبادئ المستقرة في القانون الإداري عدم جواز التفويض في السلطات المفوضة، لأن المفوض إليه عندما يفوض الصلاحيات المفوضة له يخرق قاعدة الاختصاص التي يترتب عليها البطلان المطلق .
7ـ يجب نشر قرار التفويض وهي عملية مادية ملحقة بإصداره وإجراء يمكن العلنية والإشهار لكل من يهمه الأمر. ويتحقق ذلك بتعليق قرار التفويض بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها أو نشره أو تبليغه إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.
يترتب على مخالفة شروط تفويض الاختصاص بطلان قرار التفويض وبالتالي بطلان كافة القرارات الصادرة عن المفوض إليه والمستندة إلى قرار التفويض الباطل أو يتحقق هذا البطلان من تاريخ القرار الصادر عن الأصيل.
ونظرا لأن قرار التفويض في الاختصاص يعتبر قرارا تنظيميا من حيث الآثار التي يرتبها بالنسبة للغير، فلهذا يجوز الطعن فيه بصورة مباشرة بدعوى الإلغاء في ميعادها القانوني، ما يجوز بعد انتهاء هذا الميعاد الدفع بعدم مشروعيته، بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الفردية المستندة إليه.
إن مخالفة شروط التفويض قد يرتب البطلان ، وبذلك فإن التفويض الذي لا يستند إلى نص يقرره أو الذي لم يصدر بشأنه قرار بمثابة اغتصابا للسلطة يجعل ما يصدر عن الموظف من أعمال مآله الانعدام، حيث يكون مجرد عمل مادي ، ومن تم فما صدر عنه يماثل ما يصدر عن فرد عادي الذي يمارس اختصاصا إداريا ويأخذ حكمه ألا وهو انعدام التصرف.
2- الحلول : هو وسيلة غير مباشرة لممارسة الاختصاص، ويقصد به تغيب، صاحب الاختصاص الأصيل أو يقوم به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصه، وحيث إذن يحل محله ممارسة اختصاصه من عينه المشرع ذلك، وتكون سلطاته هي نفس سلطات الأصيل، كما يجب أن يكون هناك نص عام يجيزه، وأن يكون النص الذي يسمح بالحلول من نفس مرتبة النص القانوني الذي يمنح الاختصاص.
ويختلف الحلول في جوهره عن التفويض في الاختصاص، ففي حالة الحلول نرى الأصيل لسبب أو لآخر عاجزا تماما عن مباشرة اختصاصاته فيحل محله في ذلك الموظف التالي له مباشرة، أما في التفويض فإن الأصيل يستطيع أن يباشر كل اختصاصاته ولكنه يفوض في كل منها بملء اختياره.
كما أن المادة 56 من الميثاق الجماعي تنص "على أنه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين".
وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في 22 ديسمبر 1911 بصحة دعوى المجلس البلدي للانعقاد والصادر من العمدة أثناء تغيبه عن مقر عمله بالرغم من أن وكيله يحل محله في ممارسة اختصاصاته، وللمحال ممارسة اختصاصه كاملا وليس للأصيل أن يعتبر نفسه سلطة رئاسته بالنسبة للتصرفات من حل محله، وإذا ما رأى عدم شرعية أو عدم ملائمة تصرف مميز حل محله، وأراد إلغائها، فعليه الالتجاء إلى السلطة الرئاسية المشتركة أو سلطة الوصايا أو الجهة القضائية المختصة" حكم المجلس في 11 يونيو 1912".
وللحلول شروط لقيامه صحيحا:
1) غياب صاحب الاختصاص الأصيل
2) وجود نص قانوني يحدد الشخص الحال
3) الشخص الحال يمارس جميع الاختصاصات على غرار التفويض
4) لا يحتاج إلى قرار فقط وجود شرط الغياب فيقوم تلقائيا
5) يزول بعودة الأصيل
3-الإنابة : وهي غياب صاحب الاختصاص بإصدار القرار، فتقوم الجهة الإدارية الأعلى بإصدار قرار تكلف بمقتضاه موظفا آخر من نفس مستوى الأصيل أو أعلى أو أدنى منه للقيام باختصاصات هذا الأصيل الغائب.
وبذلك فالإنابة فهي مؤقتة يمكن إنهائها في أي وقت عكس الحلول الذي يكون بنص تشريعي لأنها تتحقق بقرار، وتنتهي بزوال سببها دون حاجة إلى إصدار قرار لإنهائها.
وقد تعرضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها للإنابة بشكل دقيق وجب إيراد حيثيات هذا الحكم المهم: " ومعلوم أن "مؤسسة الإنابة" في فقه القانون الإداري تختلف تماما من حيث الأحكام عن "مؤسسة التفويض" ، إذ تتحقق في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل لأي سبب مثل شغور الوظيفة أو مغادرة الإدارة في مهمة رسمية أو في إجازة كما هو الشأن في هذه النازلة ، ويقوم النائب بكافة اختصاصات الأصيل أثناء غيابه سواء الأصلية أو المفوضة إليه . وذلك لأن الغاية الأساسية في الإنابة هي تفادي عرقلة السير العادي للمرفق العمومي بسبب غياب المسؤول عنه ، على خلاف الأمر في حالة التفويض حيث يمكن تصوره حتى في حالة تواجد صاحب الاختصاص الأصيل داخل الإدارة ومع ذلك يقوم بتفويض جزء من صلاحياته إلى شخص آخر أدنى منه مرتبة أو مواز له الذي يمارسها كمفوض إليه وليس كأصيل ، ولذلك لا ينبغي أن يكون التفويض شاملا لكافة اختصاصات الأصيل كما لا يمتد إلى الاختصاصات التي آلت إليه عن طريق التفويض ، ولا بد فيه من نص قانوني يسمح به من ذات مرتبة النص الذي يقر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه ، الأمر الذي يكون جميع ما نعته الإدارة بخصوص عدم انسحاب التفويض الممنوح للشخص المذكور على التوقيع على التقرير المؤهل لاجتياز الامتحان بما يتضمنه من النقطة العادية التي منحها للطاعن ، غير مبني على أساس سليم لكون الأمر يتعلق بأحكام الإنابة الإدارية وليس التفويض ، كما تم تفصيله".[1]
وتقوم الإنابة صحيحة عند توفر الشروط التالية:
1) غياب الأصيل
2) صدور قرار يحدد الشخص النائب وليس هناك ضرورة وجود نص قانوني يسمح بالإنابة
3) قرار مؤقت يزول بإصدار قرار أخر ينهي النيابة وتعين أخر، أو بعودة الأصيل تلقائيا بقوة القانون دون صدور قرار إنهاء النيابة
4) ممارسة النائب جميع اختصاصات الأصيل

المبحث الثاني: أوجــــــــــــه عيب عدم الاختصاص

يتخذ عيب انعدام الاختصاص صورتين: أولاهما تمثل العيب الجسيم الذي قد يصيب القرار الإداري، والذي يصبح بموجبه هذا الأخير منعدما وفاقدا للصفة الإدارية وليس باطلا فحسب[2] ، وبالتالي يبلغ فيه القرار حدا كبيرا من الفداحة وذلك لأن شخصا غريبا عن الإدارة أي ليس بموظف يتخذ مقررا ما، وفي هذه الحالة يكون القرار معدوما من أصله[3] (مطلب أول)، في حين تتمثل الصورة الثانية من عيب عدم الإختصاص الصورة البسيطة و التي قد تطال هي الأخرى القرار الإداري لكنها لا ترقى لجسامة الصورة الأولى من عيب انعدام الإختصاص (المطلب الثاني).

المطلب الأول: عيب عدم الاختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة)

من أهم سمات دولة القانون في العصر الحاضر مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث تختص كل سلطة بمجال معين في استقلال تام على مستوى اتخاذ القرار، ومن ثم فان اختصاص رجل الإدارة يتحدد مكانيا وزمانيا وموضوعيا، وفقا للجهة التي ينتمي إليها وكل مخالفة لذلك يجعل القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص، خاصة وأنه يعتبر من النظام العام لكونه من الآثار التي تجعل القرار معدوما ولا يكتسي أي أثر قانوني،[4] هذا العيب الجسيم الذي يجعل القرار معدوم يكون في حالتين : إما صدور القرار من شخص عادي لا يحمل صفة الموظف العام (المطلب الأول ) أو في حالة اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية (المطلب الثاني ).

الفقرة الأولى: صدور القرار من شخص عادي

قبل التطرق لهذه الحالة لابد أن يتم وضعه في سياقه العام، أي عيب الاختصاص الجسيم أو ما يطلق عليه عيب اغتصاب السلطة، لم يأتي من فراغ بل كان موضوع خلاف فقهي، ففراي اعتبر أن اغتصاب السلطة إنما يكون في حالتين : حالة ما إذا أصدر فرد عادي قرار لم يمنحه القانون ذلك، أو ما إذا أصدرت إحدى الجهات الإدارية أمرا لا يدخل مطلقا في الوظيفة الإدارية، وإنما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية، لذلك اعتبر أن القرار الصادر عنهما لا يعد معيبا فحسب بل يعد معدوما، أما رافاييل البيريت[5] أحتفظ بنفس الحالات مع إضافته حالة جديدة وهي حالة اعتداء الحكومة على سلطات الهيئات اللامركزية، واعتداء عضو التنفيذ في هذه الهيئات اللامركزية مع اختصاصه والملاحظ هنا، أن هذا الأخير يشاطر نفس الرأي (أي عيب اغتصاب السلطة يظهر في حالة صدور القرار من شخص لا يحمل صفة الموظف العام ثم اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية، مع إضافته حالة اعتداء الحكومة على اختصاص الهيئات اللامركزية .
أما رأي الأستاذ دي لوبادير تأثر بألبير واعتبر من أمثلة اغتصاب السلطة حالة تدخل موظف عام في اختصاصات سلك تماما في الاختصاصات السلك الذي ينثمي إليه كما لو اعتدى عضو التنفيذ في الهيئة اللامركزية على اختصاصات هذه الهيئة نفسها
لكن التساؤل المطروح هي في حالة أصدر أحد الوزراء قرار في مسألة من اختصاص وزير آخر فهل يعد قرارا مشوب بعيب عدم الاختصاص أم معدوما ؟
يرى الأستاذ فالين أن هذا القرار مشوب فقط بعيب عدم الاختصاص، أما الأستاذ ريمون اعتبر القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص، أما الفقهاء المصريون الذين تناولوا الموضوع ببعض السعة كالأستاذ الدكتور عثمان خليل، والدكتور الطماوي فقد تأثروا بالاتجاهات الفقهية التي تتوسع في فكرة اغتصاب السلطة مع أن القانون الإداري (على حد تعبير العلامة فالين لا يوافق فكرة القرار المعدوم ).
إلا أن الأستاذ أبو زيد فهمي اعتبر وجود حالتين لاغتصاب السلطة وهو ما أخد به لافريير ودوجي عندما قصراها على حالتين فقط : حالة قيام فرد عادي باتخاذ قرار إداري، وحالة اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، كما أن مراقبة الاختصاص تتسم بصرامة حادة من قبل القضاء لأن مفهوم الاختصاص يشكل أساس القانون العام،[6] ومن هذا المنطلق تلتزم السلطات الإدارية باحترام اختصاصات بعضها البعض، تأسيسا لمبدأ فصل السلطات حيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة القضائية و التشريعية، وتلتزم الأخيرتان باحترام اختصاصات السلطة الإدارية .
فإذا كانت قواعد الاختصاص تقتضي بأن تمارس السلطات الإدارية صلاحيتها طبقا لما نصت علية مصادر الاختصاص من دستور وتشريع وتنظيم ، وإلا اعتبر ذالك خروجا على مبدأ المشروعية فإن الظروف الاستثنائية ينجم عنها اعتبار القرارات الإدارية المخالفة لقواعد الاختصاص صحيحة وذلك أن القضاء الإداري الفرنسي سمح للإدارة باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية حتى ولو كان ذلك خروجا على حدود اختصاصها ومن ثم فإن تحديد الهيئات المختصة قد يمسه بعد التعديلات في الظروف الاستثنائية[7] .
هذا ما طبقه مجلس الدولة في قضية شهيرة وهي قضية سميت هايري[8] عندما سمح رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم مخالف للقانون، وتتلخص هذه الوقائع: أنه بعد الحرب العالمية الأولى أصدر رئيس الجمهورية في 10 سبتمبر 1914 وقف تطبيق المادة 65 من قانون 1905 والتي تخول للموظف حق الاطلاع على ملفه مقدما قبل توقيع أية عقوبة تأديبية علية، حيث ثم فصل هذا الشخص دون السماح له بالاطلاع على ملفه فطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة بدعوى تجاوز السلطة، على أساس رئيس الجمهورية ليس من حقه وقف تطبيق المادة 65 المشار إليها بالمرسوم الذي أصدره في 10 سبتمبر 1914 فرفض مجلس الدولة هذا الطعن مؤسسا رأيه على أن المادة الثالثة من دستور 25فبراير 1875 الدولة تعطي لرئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين تأمينا لمبدأ دستوري وهو استمرارية المرافق العامة، خاصة في أوقات الحرب وفي مجال تفويض الاختصاص بإمكان السلطة الإدارية أن تفوض اختصاصها ولو في غياب أي نص تشريعي أو تنظيمي يسمح لها بالتفويض .
فصدور القرار الإداري عن فرد لا ينتمي للإدارة أو ما يطلق عليها بنظرية الموظف الفعلي ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻘﻀﺎء، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أﻓﺮاد ﻟﻴﺴﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ، حماية للمتعاملين مع المرفق من غير حسن النية، وتقديرا للاعتبارات العملية التي جعلت ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻌﻼ وﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ اﻷﻓﺮاد.
وﻗﺪ أﺿﻔﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ ﺻﻔﺔ الموظف اﻟﻔﻌﻠﻲ[9] ﻋﻠﻰ الموظف اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻔﺔ الوظيفية لسبب من الأسباب كالتقاعد مثلا، ومع ذلك يبقى يمارس اختصاصه والقيام بتبعاته. تجدر الإشارة أن الموظف اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻌﻴﺒ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، أو ﻛﺎن ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻃﻼ، أو أﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺪر أﺻﻼ ﻗﺮارا ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ على الإطلاق.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ، ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ دون ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ لذلك ﻟﺒﻄﻼن ﻗﺮار تعيينه أو اﻧﺘﻬﺎء أﺛﺮﻩ، أو ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﺮار ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻟﺼﺪورﻫﺎ ﻣﻦ غير مختص ، أو ﻣﻐﺘﺼﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ، إﻻ أن مجلس الدولة الفرنسي قبل هذه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت، وأضفى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ حماية للمتعاملين ﻣﻊ اﳌﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص حسني النية، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﺴﻦ أو ﺳﻲء اﻟﻨﻴﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﻔﻜﺮة اﻷوﺿﺎع اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ .ﻛﻤﺎ تقوم في الظروف الاستثنائية حرصا على تطبيق المبدأ الدستوري سير المرفق العام بانتظام واطراد وﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ[10] ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﻨﲔ: اﻷول رﻛﻦ مادي ، ويتحقق عند توافر مجموعة من المظاهر الخارجية الملموسة المتعلقة بمظهر الموظف، كظهوره بمظهر الموظف الرسمي، الذي يشغل إحدى الوظائف التي لها دور وجود حقيقي، وقيامه بممارسة مختلف الاختصاصات المقررة لهذه الوظيفة التي لها دور حقيقي، وقيامه بممارسة مختلف الاختصاصات المقررة لهذه الوظيفة، والثاني ركن معنوي: ويقصد به حسن نية الغير ، أي جهل أو عدم إدراكه أو علمه بحقيقته المركز الظاهر . وحسن النية هنا يجب أن يكون معقولا وسائغا ، بحيث يكون قائما على أسباب موضوعية تبرره.
وعموما فإن نظرية الموظف الفعلي أو الواقعي أوجدها الفقه والقضاء – التي هي في الأصل باطلة، لصدورها من شخص لا تربطه بالوظيفة أية علاقة، تجاوزا لما يمكن أن يترتب من أثار عن بطلان القرارات المتخذة – وأجازها المشرع لأجل استقرار المراكز القانونية، وضرورة سير المرفق العام، ومن شروطه:
- غياب الجهة المختصة.
- أن تقتضي الضرورة، والمصلحة العامة القيام بذلك العمل الإداري.
- أن تكون الجدية متوفرة في حق من يتولى الوظيفة الفعلية، وإلا اعتبرت القرارات المتخذة في حكم العدم.
وحيث إن ما يقوم به الموظف الفعلي ولو أنه غير مختص، إلا أن الضرورة تجعل من قراراته وتصرفاته، قرارات مشروعة.

الفقرة الثانية : الاعتداء على اختصاص السلطتين التشريعية أو القضائية

في هذه الحالة تقوم السلطة الإدارية بإصدار قرار في موضوع يدخل في اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية ، فهذا القرار يعتبر معدوما لا وجود له و لا أثر له من الناحية القانونية لأن عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة جسيم .
أولا : اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية
يتحقق هذا الاعتداء عندما تقوم السلطة الإدارية بتنظيم مسألة يعود أمر تنظيمها إلى السلطة التشريعية وفقا لأحكام الدستور أو أي قاعدة اخرى في التنظيم القانوني للدولة .
ويكون عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة جسيما ، بحيث ينزل القرار الإداري إلى درجة الانعدام ،[11] و يظهر كذلك هذا الاعتداء في حالة تدخل الإدارة بإنشاء جهة قضائية جديدة أو تعديل اختصاص جهة قضائية قائمة، وهنا يكون قرارها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم أي اغتصاب السلطة. [12]
وقد تأكد ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا في مصر التي ذهبت فيه إلى عدم جواز صدور قرار من السلطة التنفيذية يدخل في اختصاص السلطة التشريعية حيث ذهبت إلى أن ذلك القرار معدوم يمثل اغتصابا للسلطة. [13]
كما استطاعت أيضا محكمة القضاء الإداري أن تسلط الضوء على هذه الصورة من الصور التي تعيب القرار الإداري لعدم الاختصاص من خلال الحكم التالي:
" فقرار وزير المالية بتوزيع أراضي طرح النهر على غير مستحقيها قانونا، يصبح نوعا من غصب السلطة، و باطلا بطلانا مطلقا لمخالفة القانون من ناحية، و لأنه يخالف أحكام الدستور التي تقضي بعدم جواز التصرف في أموال الدولة إلا بناءا على إذن سابق للبرلمان من جهة أخرى ".[14]
ومن خلال هذا الحكم تبرز صورة أخرى من صور عيب عدم الاختصاص الجسيم و المتمثلة في حالة الإذن أو التفويض الذي تحصل عليه السلطة الإدارية، و بالتالي فلا يجب على هذه الأخيرة أن تتعسف في استعماله و إلا اعتبر قرارها باطلا وجب إلغاؤه .
وفي حكم آخر كذلك لمحكمة القضاء الإداري المصرية قضت فيه " أن انعدام القرار الإداري لا يكون إلا في أحوال غصب السلطة كأن تباشر السلطة التنفيذية عملا من اختصاص السلطة التشريعية" . [15]
ثانيا : اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة القضائية
طبقا لمبدأ الفصل بين السلط الذي لا يسمح لسلطة ما من ممارسة اختصاصات سلطة أخرى، فإنه يمنع على السلطة التنفيذية أن تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية، فإن حدث و تم ذلك اعتبر قرارها مشوبا بعيب اغتصاب السلطة، لأن السلطة الإدارية غير مؤهلة أصلا للاضطلاع بدور السلطة القضائية، مادام أن مهمة هذه الأخيرة هي الفصل في النزاعات المعروضة أمامها و ذلك بتطبيق القانون .
و كمثال على ذلك أن تقوم الإدارة بواسطة قرارا إداري بحل مسألة قانونية متنازع فيها، يدخل اختصاص النظر فيها أو حلها ضمن اختصاصات السلطة القضائية، ففي هذه الحالة تكون الإدارة مغتصبة للسلطة و بالتالي يكون قرارها معدوما ولا أثر له قانونا.
وقد استقر القضاء الإداري المغربي على إلغاء مقررات السلطة الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء، حيث ذهبت المحكمة الإدارية بمكناس إلى إلغاء قرار المجلس البلدي الذي شكل موضوعه اعتداء على اختصاص القضاء حيث جاء في حيثيات الحكم:
" الخلط بين أعمال الضبط القضائي وبين أعمال الضبط الإداري يفضي بالضرورة إلى تداخل السلطة بعضها ببعض.
فرض غرامات جزائية و تعويضية من طرف رئيس المجلس البلدي عوض فرضها من طرف المحكمة ذات الاختصاص يجعل القرار منعدما وماله الإلغاء"[16]
كما أن المحكمة الإدارية بفاس، قضت بحماية الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية وقبول النظر في دعوى الإلغاء رفعت بعد فوات اجل الطعن الذي يشكل أحد التطبيقات المهمة لرقابة القضاء الإداري على المشروعية واحترام القانون، إذ جاء في حيثياته:
"... وحيث تركزت دفوع جهة الإدارة المدعي عليها على تقديم الطعن خارج الأجل القانوني.
وحيث إن مناط فرض الغرامة موضوع القرار الإداري المطعون فيه يتعلق بعدم تصريح المدعية بكمية 522 قنطار من الدقيق الوطني من القمح اللين و تصريحها المغلوط بكمية 548 قنطارا من الدقيق الممتاز وهو ما تم تحرير محضر مخالفة بخصوصه.
وحيث إن هذه الحالة تشكل مخالفة معاقب عليها حسب مقتضيات المادتين 13 و33 من القانون رقم 94.12 المنفذ بالظهير الشريف رقم : 1.95.8 الصادر بتاريخ 1995.02.22 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و بتنظيم سوق الحبوب والقطاني.
وحيث إنه بالاطلاع على مقتضيات قانون رقم 12.94 المشار إليه أعلاه و خاصة المادة 34 منه، فإنه يتضح أن المحكمة (السلطة القضائية) هي وحدها المختصة بتطبيق العقوبة بفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 33 عندما تكون المخالفة تتعلق بتصريح كاذب يتعلق بشراء الحبوب و القطاني ومشتقاتها واستعمالها و صنعها وبيعها.
وحيث أن مدير المكتب المدعي عليه، وإن كان مختصا بفرض غرامات في إطار المصالحات التي يبرمها المكتب مع من يخالفون أحكام قانون 12.94 فإن ذلك مشروط بأن يتم ذلك قبل صدور الحكم النهائي حسب الفصل 37 من القانون المذكور، وهو ما يعني أن مدير المكتب المدعي عليه كان غير مختص باتخاذ القرار المطعون فيه القاضي بفرض غرامة على المدعية باعتبار أن الاختصاص يعود في ذلك للسلطة القضائية المختصة بصريح عبارات مقتضيات قانون 12.94 المنظم لهذا المكتب.
و حيث بالتأسيس على ما تم بسطه أعلاه يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الاختصاص الجسيم الذي يعتبر من النظام العام، ويجعل الطعن المتعلق به غير مقيد بأي أجل لجسامته و كونه معدوم المشروعية".[17]
هذا و قد جاء أيضا في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ما اعتبرت من خلاله هذه الأخيرة بحالة اعتداء السلطة الإدارية على اختصاصات السلطة القضائية، حيث جاء في نص الحكم: "لكن حيث إنه وبصرف النظر عن المنازعة القائمة حول ملكية العقار ، فإن قيام الإدارة بفرض مبلغ التعويض عن استغلاله من طرف الطاعنة يعتبر من قبيل أعمال التعدي على اختصاص السلطة القضائية، بالنظر إلى أن الإدارة المذكورة ليس من حقها فرض التعويض عن احتلال العقار بإرادتها المنفردة ، طالما أن القضاء هو المؤهل قانونا وحده لفرض التعويض عن الإحتلال غير المشروع كلما توفرت موجبات ذلك"[18]

و في نفس الاتجاه قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم فها بتاريخ 26/6/2007 تحت رقم 1430 بين إدريس كرم ضد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ما يلي :
"إن قرار الأمين العام بالاستغناء عن خدمات الطاعن هو قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم و ذلك لاغتصاب سلطة إدارية اختصاصات مخولة لسلطة أخرى داخل الدولة بما في ذلك الاختصاصات التي تعود لمؤسسة الملك و بالتالي فإن اتسام القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، يجعل طلب إلغائه مبررا "
و يتضح من خلال هذا الحكم أنه لم تتعدى الإدارة على اختصاصات السلطة التشريعية فحسب بل حتى على السلطة المخولة للملك في هذا المجال و أن أي اعتداء يخرج على نطاق الشرعية يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص مما يجعل هذا الأخير منعدما و لا أثر له.
إذن إذا كانت هذه هي صور عيب عدم الاختصاص الجسيم و آثاره الضمنية ، فماهيي إذن صور عيب عدم الاختصاص البسيط و الآثار المترتبة عنه ؟ ( المبحث الثاني )

المطلب الثاني: عيب عدم الاختصاص البسيط

يمثل عيب انعدام الاختصاص البسيط الوجه الثاني من أوجه عيب عدم الإختصاص،هذا وتبرز هذه الصورة الثانية والتي تتجسد في العيب البسيط الذي يطال القرار الإداري ، من خلال مخالفة قواعد توزيع الاختصاص في مجال الوظيفة الإدارية مخالفة جسيمة،[19] وبالتالي يكون مع هذا الأمر القرار الإداري معيبا وقابلا للإلغاء.
وهذه الصورة الثانية لعيب انعدام الاختصاص تقع داخل السلطة التنفيذية، وبين إدارتها و موظفيها. ويتخذ في هذا الإطار عيب الاختصاص البسيط بدوره صورتين أولاهما تكون سلبية والثانية تكون إيجابية.
هذا وتتجلى الصورة السلبية لعيب الاختصاص البسيط في مسألة امتناع الموظف عن إصدار قرار يدخل ضمن مجال اختصاصه، اعتقادا منه بعكس ذلك،[20] وهذا الامتناع المتجسد في القرار الضمني الصادر عن الإدارة، تبقى إمكانية الطعن فيه قائمة.
أما الصورة الإيجابية لعيب الاختصاص البسيط فتتجلى في قيام أحد الموظفين بإصدار قرار جعله القانون من اختصاص موظف آخر، ولهذا النوع من انعدام الاختصاص البسيط صور ثلاث بدوره، و التي تبرز من خلال عيب عدم الاختصاص الموضوعي (فقرة أولى)، و عيب انعدام الاختصاصين الزماني والمكاني (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: عدم الاختصاص الموضوعي

لقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم ممارسة الاختصاصات الإدارية، وكذا الأعمال التي يجوز لهم ممارستها، وبالتالي فأي تجاوز منهم لقواعد الاختصاص الموضوعي في إصدار القرار الإداري، يجعل هذا الأخير باطلا.
وهذا النوع من العيوب التي تطال القرار الإداري لا تخرق مبدأ فصل السلط كما هو الشأن بالنسبة لعيب الاختصاص الجسيم، وإنما ترتبط بحالة عدم احترام توزيع الاختصاصات بين السلطات الإدارية. [21]
هذا ويبرز عيب عدم الاختصاص الموضوعي و ذلك من خلال حالات عدة، كاعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية مماثلة، كذلك اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس، أو اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس، أو اعتداء السلطة المركزية على اختصاصات السلطة اللامركزية.. وغيرها من النماذج الأخرى. [22]
أولا: اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة إدارية موازية
تبرز هذه الصور من صور عدم الاختصاص الموضوعي، وذلك من خلال اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة إدارية مماثلة لها لا تربطها بها أية علاقة تبعية أو إشراف، و بالتالي فالمشرع قد جعل السلطتين على نفس القدر من المساواة فيما يتعلق بممارسة اختصاص كل منهما، ويسمى أيضا هذا النوع من التجاوز بالاعتداء الجانبي على السلطة. [23]
وتبقى من أبرز الأمثلة وضوحا على هذا النوع من التجاوز، اعتداء وزير على اختصاصات وزير آخر، وذلك نظرا لعدم وضوح توزيع الاختصاص بين الوزارات و تداخلها،[24] مثلا إصدار وزير العدل لقرار هو من اختصاص وزير التعليم.
كذلك نجد في هذا الإطار الحكم الذي ذهبت إليه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه:"و حيث إنه وبعد الإطلاع على ظروف وملابسات النازلة الثابتة من خلال وثائق الملف، تبين للمحكمة كون الطاعن سبق و اشترى بقعة أرضية، موصوفة صلب المقال، ذات الرسم العقاري عدد 57.794/47...مع الترخيص له ببناء محطة لبيع الوقود ومشتقاته من طرف الوكالة الحضرية ورئيس مقاطعة عين الشق، إلا أن أشغال بناء المحطة المذكورة تم إيقافها من طرف السلطة المحلية ممثلة في قائد ملحقة سيدي معروف وذلك بنا على إرسالية موجهة من طرف عامل مقاطعة عين الشق، فيكون القرار المضمن بهذه الإرسالية هو المؤثر في المركز القانوني للطاعن وبالتالي الواجب إخضاعه للرقابة القضائية من حيث المشروعية.
و حيث إنه وانطلاقا من الوسيلة المثارة من طرف الطاعن والمستمدة من عيب الإختصاص ، فالثابت تطاول الجهة مصدرة القرار على أعلاه على اختصاص رئيس الجماعة الذي له وحده، وطبقا للفصل 65 من قانون التعمير، صلاحية أمر المخالف بوقف الأشغال حال توصله بمحضر المخالفة من المأمور الذي عاينها.."[25]
أيضا وفي هذا الإطار فقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية و الصادر بتاريخ 16 يونيو 1956، حيث رقى أحد الوزراء موظفا تابعا لوزارة أخرى، نظرا للغموض الذي أحاط بنقل الموظف المرقى من الوزارة الأولى إلى الوزارة المنقول إليها. [26]
وبالتالي فمرجع العيب في هذه الصورة انتهاك قواعد الاختصاص في نطاق الوظيفة الإدارية، من خلال اعتداء جهة إدارية على جهة إدارية أخرى لا تمت لها بأية صلة و لا تربطها بها علاقة التبعية.
ثانيا: اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس
يعطي القانون للرئيس الإداري للموظف، هيمنة لسلطته الإشرافية و الرقابية و التوجيهية على اختصاصات مرؤوسيه ضمانا لحسن سير المرفق العام الذي يسيره، لكن هنالك حالات معينة قد خول فيها المشرع للمرؤوس سلطة اتخاذ القرار دون الحاجة للتعقيب من قبل الرئيس، الذي لا يجوز له أن يحل محله في أخذ القرار، وبالتالي وجب على الرئيس أن ينتظر إلى أن تباشر الجهة الأدنى اختصاصاتها، ومن تم له أن يباشر آنذاك سلطته الرقابية على أعمالها، و كذا مهامه و سلطته الرئاسية. [27]
هذا وقد ينظم المشرع اختصاصا مشتركا بين الرئيس والمرؤوس، وبالتالي فالقاعدة أنه في حال وجود اختصاص للرئيس لا يستبعد حتما اختصاص المرؤوس الذي له ممارسة اختصاصه في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص الرئيس،[28] و في هذه الحالة لا يجوز أن يستقل الرئيس الإداري بممارسة الاختصاص، إلا إذا مارسه بمعية المرؤوس، وإلا اعتبر القرار هنا مشوبا بعيب عدم الاختصاص.[29]
ثالثا: اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس
يعد القرار الإداري أيضا معيبا بعدم الاختصاص الموضوعي، وذلك في حالة إصداره من المرؤوس في مجال اختصاصات الرئيس دون تفويض منه بذلك، هذا وتعد هذه الحالة من أكثر حالات تجاوز الاختصاص التي تقع من الناحية العملية، فلا يجوز مثلا لنائب المدير أن يصدر قرارا هو من اختصاص المدير، و لا للمدير بدوره أن يصدر قرارا هو من اختصاص الوزير.
و في نفس السياق دائما فقد اعتبر مجلس الدولة المصري بأنه لا يجوز قانونا لأية وزارة تعطيل قرار صادر عن مجلس الوزراء لأنه صاحب السلطة الإدارية العليا في البلاد، ولا يجوز لأي سلطة أخرى أدنى منه و بغير تفويض خاص بذلك أن توقف تنفيذ قراراته أو تعطلها. [30]


رابعا: اعتداء سلطة مركزية على اختصاصات سلطة لامركزية
يقوم نظام اللامركزية الإدارية، على وجود مصالح إدارية غير ممركزة ، تشرف عليها هيئات إدارية خاضعة لوصاية السلطة أو الإدارات المركزية في الدولة.
هذا و تعتبر هذه الهيئات اللاممركزة متمتعة بنوع من الاستقلال المالي و الإداري، وليس للسلطات المركزية إلا أن تمارس رقابتها عليها في حدود القانون، فليس بإمكانها أن تحل محلها في إصدار القرارات أو تعديلها أو حتى إلغائها، و إنما لها أن ترفضها أو تقبلها كما خلال المدة التي حددها القانون.
و في هذا الإطار نجد نماذج متعددة لهذه الصورة من عيب الاختصاص الموضوعي، مثل اعتداء الوزارة الوصية على قطاع معين، على اختصاصات الهيآت اللامركزية التابعة لها، أو اعتداء رجل السلطة المحلية على اختصاصات إحدى الجماعات المحلية ، و بالعودة لهذا النموذج الأخير فقد أوضح المجلس الأعلى في قضية الهواري رمضان ضد وزير الداخلية، بأن علاقة القائد بالجماعة تصطبغ بصبغة الوصاية الإدارية، فليس له أن يحل محلها في اتخاذ مقرر بفسخ عقد بيع قطعة أرضية عن طريق المزاد العلني، ما لم يرخص له القانون. وبما أن الإدارة ليست طرفا في العقد الحاصل بين الجماعة و المدعي، فليس لها حق إنزال جزاء بهذا الأخير، وأن القرار مشوب بعيب الاختصاص.[31]
و في هذا الإطار كذلك القرار الصادر عن وزير الشغل بشأن تسوية نزاع شغل في حين الأمر هم من اختصاص لجنة المصالحة. [32]
و في نفس التوجه دائما فقد اعتبرت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 2 يونيو 1957، و الذي اعتبر بأن علاقة الحكومة المركزية بالمجالس البلدية والقروية، إن هي إلا وصاية إدارية و ليست سلطة رئاسية. وبناءا على ذلك فالأصل أن وزير الشؤون البلدية والقروية لا يملك بالنسبة لقرارات هذا المجلس سوى التصديق عليها كما هي أو عدم التصديق كما هي ، دون أن يكون له حق تعديل هذه القرارات.[33]
وقد يحدث الإعتداء وذلك من خلال الحالة المعكوسة و ذلك باعتداء سلطة لامركزية على اختصاصات سلطة مركزية ولعل أن هذا الأمر ما قد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و الذي اعتبر أن :"فإنه بالرجوع إلى معطيات النازلة يتبين أن القرار الطعين صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط وحامل لختم و توقيع الجماعة الحضرية سيدي بليوط و أنه عملا بأحكام المادة 50 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي أن منح رخص إستغلال الملك العمومي الجماعي يعود إلى رئيس الجماعة و ليس رئيس المقاطعة فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا عن جهة غير مختصة بإصداره"[34]

الفقرة الثانية: عيب عدم الاختصاص الزمني والمكاني

ينقسم عيب عدم الاختصاص البسيط إلى عيب موضوعي، وأخر زماني (أولا) ومكاني (ثانيا).
أولا: عيب عدم الاختصاص الزمني
للشخص الإداري فردا كان أو هيئة نطاق زمني يباشر فيه اختصاصاته وسلطاته، فقد يتخذ رجل الإدارة قرارا في غير الفترة الزمنية التي حددها المشرع، حيث لا يمكن أن يكون لموظف معين اختصاص على وجه التأبيد غير محدد بزمن، فالاختصاص موقوت بأجل معين ينتهي بانتهاء هذا الأجل.
فإذا حدث وباشر الموظف اختصاصاته في الوقت الذي تنهي فيه صفته كموظف، لانتهاء خدمته، أو لبلوغه السن القانونية للتقاعد، أو لفصله أو لقبول استقالته، فإن القرارات الصادرة عنه في هذه الأحوال تكون تتضمن اعتداء على من يخلفه في الاختصاص، فالموظف ليس مخلدا بل تنتهي خدمته عند حد معين، يفقد بعده كل صفة في مزاولة نشاطه الوظيفي.
وبالنسبة المنتخبة، فإن لها مدة معروفة وأدوار انعقادها محدودة، وتكون قراراتها مشوبة بعيب الاختصاص الزمني إذا نص المشرع على عدم جواز مزاولة هذه المجالس لمهامها إلا بعد مرور مدة معينة، وكل قرار يصدر قبل أو بعد هذه المدة يعد مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزمني وقابلا للإلغاء.
وقد وضع المشرع قيودا زمنية لممارسة الاختصاص، حيث لا يمكن أن يطبق القرار الإداري برجعية إلا استثناء، احتراما للحقوق المكتسبة وعدم الاعتداء عليها، واحترام المراكز القانونية وعدم المساس بها، ضرورة ضمان استقرار المعاملات: ذلك أن المصلحة العامة تقتضي بالا يفقد الأفراد الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم و مراكزهم الذاتية التي تمت في ظل وضع قانوني سابق.
واحترام قواعد الاختصاص الزمني: ذلك إن مصدر القرار يعتدي على اختصاص سلفه فيما لو ضمن قراره أثرا رجعيا.[35]
كما لا يجوز للإدارة إرجاء قرار إداري إلى المستقبل، وهو ما يعرف بالقرارات المبسترة ، أي تلك القرارات التي تصدر قبل أوانها بمعنى أن تصدر الإدارة قرارا إداريا وترجئ أثاره إلى تاريخ لاحق لصدوره. [36] والقاعدة أنه ليس هناك قانون يمنع الإدارة من اتخاذ مثل تلك القرارات لأنها مرتبطة بالحاجة إليها، كما انه ليس هناك ما يمنعها من تأجيلها إذا ما قامت أسباب ذلك و دواعيه.[37]
و في هذا الصدد يميز الفقه و القضاء بين القرارات التنظيمية و القرارات الإدارية الفردية استنادا إلى اختلاف طبيعة و آثار اللائحة عن طبيعة و آثار القرار الفردي:

- فبالنسبة القرارات الإدارية التنظيمية، يجوز للإدارة تأخير آثارها إلى تاريخ لاحق تحدده بنفسها. لأن ذلك لا يرتب أي اعتداء على سلطة الخلف طالما انه بالإمكان الإبقاء عليها وتنفيذها أو إلغائها إذا تبين إنها لا تتفق والظروف القائمة عند التاريخ المحدد للتنفيذ، لأن القرارات التنظيمية تتولد عنها مراكز تنظيمية عامة يمكن تعديلها وإلغاؤها في كل وقت، ولا يستطيع الأفراد أن يحتجوا في مواجهة الإدارة بفكرة الحق المكتسب. [38]
و قد أكد هذا التوجه أغلب الفقهاء و مفوضو الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي و على رأسهم المفوض تيسييه، حيث يقول في تقريره في قضية بيكوالتي صدر فيها حكم مجلس الدولة سنة 1907" ان السلطات الإدارية تستطيع بشرط احترام الدستور و سائر القوانين أن تنظم بالنسبة للمستقبل مختلف الإدارات العامة و ظروف القائمين بالعمل فيها، و لا يمكن القول في مثل هذه الحالة أن الإدارة تغتصب السلطة أو تعتدي على اختصاص السلطة التي تخلفها، إذ يظل لهذه الأخيرة حقها المطلق في تعديل اللوائح التي تم وضعها من قبل." [39]
وبالتالي يجوز للإدارة إرجاء آثار القرارات التنظيمية إلى تاريخ لاحق تحدده بتصرفها، و هذا ليس فيه اعتداء على السلطة الموجودة في المستقبل إذ يمكنها الإبقاء على اللائحة و تنفيذها، و إن شاءت ألغتها إذا تأكد لها أنها لا تتفق و الضرورة القائمة عند التاريخ المحدد للتنفيذ. [40]
- أما بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية، و التي ترتب حقوقا مكتسبة للأفراد، فإن إرجاء و تأخير آثارها إلى تاريخ لاحق لصدورها تحدده الإدارة، يتضمن اعتداء على السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك التاريخ والتي لا تكون هي نفس السلطة المصدرة للقرار، كما انه قد يختلف تقديرها عن تقدير السلطة التي أصدرته.
لذلك، فإن الاجتهاد القضائي ـ وخاصة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي- لم يقر بهذا الإرجاء في كثير من أحكامه إلا إذا ثبت من ظروف الحال إن إرجاء تنفيذ القرار إلى تاريخ لاحق كانت تقتضيه ضرورات المرفق ومستلزمات سيره. ومن هذا القبيل رفضه إلغاء قرارات التعيين التي صدرت قبل نشر المرسوم الذي أنشأ الوظائف وبعد صدوره، وتسليمه بصحة تعيين مهندس مع إرجاء أثار القرار حتى أدائه الخدمة العسكرية. [41]
ولقد أتيح للمحكمة النقض في عدة قضايا أن يصرح بالإلغاء لعيب عدم الاختصاص الزماني، منها قضية شركة استغلال المياه المعدنية أولماس بتاريخ 10 فبراير 1960.[42] حيث اعتبر أن القرار المتخذ من طرف العامل بوصفه ضابط الشرطة الإدارية غير مشروع، نظرا لأن إصداره لجزاء يتعلق بمخالفات للأسعار ضد الشركة لم يكن مختصا به، إذ لم يصدر مرسوم يجدد فترة تطبيقه وبالتالي تمديد اختصاص العامل زمنيا".
ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يجوز التصديق على عيب في الاختصاص من سلطة مختصة كي يمكن تداركه، حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط:" يشكل عدم الاختصاص عيبا من النظام العام لا يمكن تداركه بمجرد تصديق صادر عن السلطة المختصة".[43]
ثانيا: عيب عدم الاختصاص المكاني:
يتمثل العنصر المكاني في تحديد الاختصاص بتحديد المشرع للإقليم الذي على مصدر القرار أن يصدر قراره في نطاقه، وقد أقر المشرع لبعض رجال الإدارة ممارسة اختصاصاتهم في جميع أنحاء تراب المملكة، كرئيس الحكومة، والوزراء، لكن فيما عداهم من الموظفين فقد رسم المشرع النطاق المكاني بدقة لكل سلطة لممارسة اختصاصها.
حيث لا يجوز مثلا أن يصدر عامل إقليم الرباط قرارا إداريا يدخل في اختصاص عمالة أخرى، ونفس الحكم يجري على الهيئات المنتخبة، بحيث لا يمكن لمجلس جماعي أن يمارس اختصاص مجلس آخر، ذلك أن اختصاص هذه المجالس محددة بالنطاق الجغرافي الذي يتم فيه انتخابهم.
وعلى العموم فإذا كانت بعض الهيئات الوزارية كرئيس الحكومة والوزراء يزاولون اختصاصاتهم على صعيد الدولة ككل، فإن هناك بعض الهيئات الإدارية كالعامل والباشوات... ليست لهم ممارسة اختصاصاتهم طبقا للقانون إلا في إطار مكاني محدد، فإذا قام رجل الإدارة بمباشرة اختصاصه خارج النطاق الإقليمي المحدد له تكون قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص المكاني.
وحالات عدم الاختصاص المكاني ليست كثيرة الوقوع في أعمال الإدارة، وترجع عادة إما لعدم دقت تحديد الدائرة المكانية لممارسة الاختصاصات الإدارية، وإما إلى تغيير الأفراد محل إقامتهم من دائرة اختصاص مكاني إلى أخرى دون إبلاغ السلطات الإدارية المختصة بذلك.

خاتمة:

بعد أن يبحث القضاء الإداري في اختصاصه بنظر الدعوى وتوفر الشروط الشكلية لقبولها، ينتقل إلى فحص موضوع الدعوى والبحث في أوجه إلغاء القرار المطعون فيه وهل خالف القانون أو وافقه .
وقد ظهرت أوجه الإلغاء أو الأسباب التي يستند إليها الطاعن لإلغاء القرار الإداري بجهود مجلس الدولة الفرنسي خلال تطور تدريجي طويل . وأول ما ظهر فيها عيب عدم الاختصاص ثم ظهر عيب الشكل ثم عيب الغاية أو انحراف السلطة ثم عيب المحل أو مخالفة القانون بالمعنى الضيق، وأخيراً عيب السبب الذي ظهر متأخراً .
وإذا كان ظهور أوجه الإلغاء في فرنسا بفضل القضاء، فإن ظهورها في المغرب كان بفضل تدخل المشرع وإيرادها جملة واحدة في المادة 20 من القانون 90.41 المنشئ للمحاكم الإدارية.
فضلاً عن أن قواعد الاختصاص من عمل المشرع وعلى الموظف أن يحترم حدود اختصاصه لأنها لم تكن قد وضعت لمصلحة الإدارة وإنما شرعت لتحقيق الصالح العام، لذلك لا يجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص ولا يجوز للإدارة أن تتنازل عن اختصاص منحه لها القانون أو تضيف لاختصاصاتها اختصاص آخر .
كما استقر القضاء الإداري على أنه لا يجوز تصحيح عيب عدم الاختصاص أو تغطيته بقرار لاحق من الإدارة التي تملك الاختصاص وإن جاز أن تصدر قراراً جديداً على الوجه الصحيح لا ينتج أثره إلا من يوم صدوره.



______________________________________________________________________________

الهوامش:

[1] المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 306، بتاريخ : 22.7.1007 ملف رقم 05.1.490
[2] .ثورية لعيوني، مرجع سابق،ص:159.
[3] .ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة أمزيد الجيلالي وهيري محمد، la porte، 1993، ص: 154.
[4] كريم لحرش ، القضاء الاداري المغربي ، الطبعة الأولى 2012 ص152 .
[5]مصطفى ابو زيد فهمي ، قضاء الالغاء ، شروط قبول أوجه الالغاء ، طبعة 2001 ، ص 165 
[6] Debbache charles ،contentionx admistatif ، dalloze ،1984؛p672
[7] عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، أوجه الطعن بإلغاء القرار الاداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، مطابع دار الحسين ،2003،ص،82.
[8]Ce .28/06/1918 .Hey ries .s .1922.3 .48.
[9] مجدي عز الدين يوسف ، الاساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي ، رسالة لنيل دكتوراه دولة ، عين الشمس سنة 1978،ص79.
[10] عبد العزيزعبد المنعم خليفة ، أوجه الطعن بإلغاء القرار الاداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة ، المرجع السابق ، ص70,
[11] د.أحمد الاعرج ، القانون الإداري المغربي ، الجزء الثاني ، مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 66 مكرر 2010.ص :228.
[12] د. ثورية لعيوني ، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة – دراسة مقارنة – ص : 160.
[13] المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 1593 لسنة 33 ق ،جلسة 11/01/1992 ، مدرج في كتاب عبد العزيز عبد المنعم خليفة - دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إيقاف تنفيذه – ص 66.
[14] حكم محكمة القضاء الإداري جلسة 22 يناير 1977 ، المجموعة س 11 ،ص 156 ، مدرج في مرجع د . رأفت دسوقي محمود ، فكرة التحول في القرارات الإدارية ، دار الفكر الجامعي ، 2004 ،ص : 223.
[15] الدعوى رقم 9/2796 جلسة 18 مارس 1987 – 16/193 ، بجلسة 2/11/2000 ، حكم مدرج في مرجع ،د. ٍأفت دسوقي محمود – نفس المرجع السابق ، ص: 223.
[16] حكم المحكمة الإدارية بمكناس ملف عدد 97.104 بتاريخ 1999 ـ 01 ـ 28، أورده: د. عبد الواحد القريشي، القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولى 2009 ص 85.
[17] حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 2004.1651 ملف عدد 516 غ ـ 203 بتاريخ 2004 ـ05 ـ 05 منشور بمجلة المحاكم الإدارية، العدد 2 : ص ص : 404.399.
[18] .الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم 192/2002غ، بتاريخ 24/2/2003 ،حكم رقم 91.
[19] .ثورية لعيوني،نفس المرجع السابق،ص: 161.
[20] .نفس المرجع السابق،ص: 161
[21] .عبد الواحد القريشي، دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بالمغرب دراسة عملية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2011، ص:91.
[22] .ثورية لعيوني،نفس المرجع السابق،ص: 161.
[23] .محمد سليمان طماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية،دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1976، ص: 323.
[24] نفس المرجع السابق، ص: 324.
[25] .الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم 265/2007غ، بتاريخ: 25/09/2008.
[26] .حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 16 يونيو 1956 ، مجموعة أحكام المحكمة السنة الأولى، ص: 905.
[27] .محمد سليمان طماوي، مرجع سابق، ص: 334.
[28] .نفس المرجع السابق، ص: 334.
[29] .ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات و المعرفة الجامعية، (دون سنة النشر)، ص: 371.
[30] .حكم صادر عن مجلس الدولة المصري، 9 يونيو 1949.
[31] .ثورية لعيوني، مرجع سابق،ص: 162.
[32] .قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 30 أبريل 1959 بين الجامعة الوطنية لنقابات الناقلين على الطرقات بالمغرب، أورده عبد الواحد القريشي، مرجع سابق، ص: 91.
[33] .حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في 2 يونيو 1957.
[34] .الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء / ملف عدد 14/4/2009 بتاريخ 16/12/2009.
[35] د: سليمان محمد الطماوي» مبادئ القانون الاداري المصري والمقارن« , دار الفكر العربي, الطبعة الثالثة 1959, ص : 620
[36] -د.ثورية لعيوني, مرجع سابق ص: 289
[37]د.عبداللهادريسي » محاضرات في القانون الاداري المغربي « الطبعة الاولى 1995, ص: 257.
[38] -د.مليكةالصروخ, مرجع سابق, ص: 261
[39] - د.سليمان محمد الطماوي,مرجع سابق ,ص: 430,431
[40] - د.ثورية لعيوني,مرجع سابق, ص: 286
[41]-مليكة الصروخ, مرجع سابق ص:261
[42] مجموع قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 1961 ـ 1960 ص، 146.
[43] قرار محكمة الاستئناف بالرباط، عدد 517 بتاريخ 1965/11/03 قضية لهيبي محمد، أورده عبد الواحد قريشي، القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب،  الطبعة الأولى، ص 91.

تعليقات