خصوصية مسطرة إنقاذ المقاولة على ضوء قانون 73-17

خصوصية مسطرة إنقاذ المقاولة على ضوء قانون 73-17

خصوصية مسطرة إنقاذ المقاولة على ضوء قانون 73-17

مقدمة:

عوض المشرع المغربي نظام الإفلاس باستراتيجية تقوم على أسس مهمة وصلبة تتجلى في السرعة والفعالية والدقة. ومن بين هذه الاستراتيجيات نجد مسطرة الإنقاذ كإحدى المساطر الجماعية التي جاء بها قانون رقم 17/73 الذي نسخ وعوض الكتاب الخامس من مدونة التجارة[1] هذه المسطرة التي يتم افتتاحها من قبل المدين غير المتوقف عن الدفع والذي يثبت وجود صعوبات تعترض المقاولة ، ويصعب تجاوزها، لأن الهدف الأسمى لمسطرة الإنقاذ هو تسهيل إعادة تنظيم المقاولة وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها الاقتصادي الحفاظ على مناصب الشغل وتصفية الخصوم. إن الاستراتيجيات التي جاء بها قانون 17.73 تدخل في إطار الإصلاحات الكبرى التي نهجها المغرب من أجل توفير مناخ ملائم للأعمال، خصوصا بعد أن اصبح المغرب ينفتح على (اقتصاديات الدول المتقدمة، ولعل نهج مسطرة الإنقاذ لم يكن عبثا وإنما وعيا من المشرع المغربي والذي منح هذه الآلية الاستباقية التحفيزية لرئيس المقاولة للاستفادة من الحصانة القضائية التي تخول له إمكانية وقف المتابعات الفردية والتنفيذية على أمواله، ونظرا لكونها مسطرة تتأسس على مشروع الإنقاذ الذي سيتقدم به إلى المحكمة، فإنه من البديهي أن يحظى بثقة المحكمة بخصوص الصلاحيات المعترف بها له فيما يخص تسيير مقاولته.

وما يميز هذه المسطرة عموما أنها شبيهة بمسطرة التسوية القضائية بحيث يتم فتحها بحكم صادر عن المحكمة يعين القاضي المنتدب والسنديك ويضع مخططا لتحقيق أهدافها بعد فترة الملاحظة.
وأمام هذه المعطيات يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن القول أن مسطرة الإنقاذ شكلت إضافة للكتاب الخامس؟
للإجابة على هذه الإشكالية سأعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: الأحكام العامة لمسطرة الإنقاذالمبحث الثاني: إجراءات مسطرة الإنقاذ وإعداد مخطط الحل

المبحث الأول: الأحكام العامة لمسطرة الإنقاذ

بالوقوف على المقتضيات الجديدة التي جاء بها الكتاب الخامس نلاحظ أن لمسطرة الإنقاذ مجموعة من الخصائص والشروط التي تميزها عن باقي المساطر الأخرى المنظمة بالقانون 73-17. فبالإضافة إلى تمييزها بخصائص لا تمتاز بها باقي المساطر فإنها كذلك تتطلب توافر شروط معينة حددها المشرع، لذلك سأقوم بتبيان أهم الخصائص (المطلب الأول) تم الشروط اللازمة لفتح مسطرة الإنقاذ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: خصائص مسطرة الإنقاذ

بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 73-17 يتبين أن مسطرة الإنقاذ تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين ومن بين الخصائص التي تمتاز بها هذه المسطرة كونها مسطرة إرادية اختيارية لا يتم اللجوء إليها إلا بناء على رغبة رئيس المقاولة الذي يحس بأن مقاولته تعيش أزمة يمكن التغلب عليها إذا ما تمت مساعدته في إطار فتح مسطرة الإنقاذ وبالتالي فهي مسطرة غير نزاعية تصالحية إلى حد أن بعض الفقه الفرنسي ذهب إلى أنها ذات بعد إنساني.
تتميز كذلك مسطرة الإنقاذ بكونها لا توقع الجزاءات على بعض المسيرين وبالتالي لا يمكن معاقبتهم على الأخطاء التسيير سواء بعقوبات مهنية كإسقاط أهليتهم التجارية أو مالية خلافا لما هو مقرر في نظام الإفلاس.
وكما هو معلوم فإن مسطرة الإنقاذ تستفيد منها المقاولات التي تعاني صعوبات شريطة ألا تكون متوقفة عن الدفع، فإن ذلك يستتبع عدم إبطال بعض التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة، وهو ما نصت عليها م 574 التي جاء فيها أنه “لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب”.
ومن أهم مميزات مسطرة الإنقاذ أيضا احتفاظ رؤساء المقاولات بسلطة التسيير خلاف لما عليه العمل في نظام التسوية القضائية غير أنه يبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك. بحيث لا يمكن لهذا الأخير الاعتراض على إحدى هذه العمليات التي تتعارض مع المصاحبة الاجتماعية للشركة ولا يملك حق إعلام القاضي المنتدب بذلك.
إن ما يميز المقتضيات المنظمة لمسطرة الإنقاذ في القانون المغربي عن نظيره الفرنسي أنه لا وجود للعقود الجارية والتي أبقى عليها المشرع في نظام التسوية القضائية حسب المادة 588 من القانون 17.73[2].
وما يميز هذه المسطرة كذلك هو استفادة الكفلاء من مقتضيات مخطط الإنقاذ ومن وقف سريان الفوائد بخلاف المقتضيات السابقة حسب أحكام المادة 572 من ق. رقم 73-17، وهي ضمانات أقل من تلك الممنوحة لهم في إطار التسوية القضائية، لأنهم يستفيدون فضلا عما ذكر من عدم سقوط الأجل وعدم الرجوع عليهم إلا بالنسبة للديون المصرح بها حسب منطوق م. 695 من ق. 17.73.

المطلب الثاني: شروط افتتاح مسطرة الإنقاذ

يشترط لفتح مسطرة الإنقاذ في وجه المقولات التي تعاني من الصعوبات شريطة ألا تكون متوقفة عن الدفع وهذه الشروط الشكلية هي الشروط نفسها المتعلقة بالتسوية القضائية المحال عليها في المادة 577 من مدونة التجارة والتي تتضمن شروطا جديدة تتمثل في ضرورة إرفاق الطلب بالإضافة إلى القوائم التركيبية لأخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد. إضافة إلى نسخة حديثة من السجل التجاري قائمة بأسماء الدائنين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات الممنوحة لهم، وضرورة توفر لائحة الأجراء وممثليهم في حالة تواجدهم، القوائم التركيبية للسنة المالية تقديم لملخص شامل لوضعية المقاولة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.
ويشترط في الوثائق المقدمة أن تكون مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف رئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق التي تم ذكرها، فإنه يمكن لرئيس المقاولة الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تقف حاجزا أمام استمرار نشاط المقاولة وفي حالة تعذر عليه تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل يجب على المدين أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
كما تنذر المحكمة رئيس المقاولة قصد الإدلاء بالوثيقة الناقصة مع إمكانية إجراء خبرة.
كما نص المشرع على ضرورة إيداع مبلغ لتغطية مصاريف الإشهار يحدده رئيس المحكمة عند تقديم الطلب يودع فورا من قبل رئيس المقاولة حسب مقتضيات المادة 561 من مدونة التجارة.
ويتعين إرفاق الطلب بمشروع مخطط الإنقاذ تحت طائلة عدم القبول عملا بمقتضيات المادة 562 متضمنا جميع الالتزامات الضرورية بهدف إنقاذ المقاولة من الصعوبات، وطريقة الحفاظ على نشاطها واستمراريتها وتصفية خصومها، وتتجلى أهمية هذه الوسيلة في كون مخطط الإنقاذ يقترح من قبل رئيس المقاولة ولا يمكن للمحكمة أن تتبناه دون رغبة صريحة من رئيس المقاولة على اعتبار أن إنجاح المخطط وتنفيذه رهين بالتدخل الإيجابي لرئيس المقاولة بمعية السنديك.
أما في ما يتعلق بالشروط الموضوعية فإن الشرط الموضوعي لفتح مسطرة الإنقاذ يتمثل في إثبات وجود صعوبات من شأنها أن تؤدي بالمقاولة إلى وصول مرحلة التوقف عن الدفع الأمر الذي يوجب على المدين الإدلاء بما يفيد سلامة وضعه المالي وأن يبين أن الاختلال ليس عميقا، وذلك بتحليل جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وكذا وضعية الأجراء واستمرار النشاط بشكل عادي، وبقاء على معاملاته مع الموردين والأبناك بوتيرة عادية ومستقرة، مع الإشارة إلى أن هناك صعوبة في التمييز بين وضعية التوقف كذلك عن الدفع من عدمه.
على اعتبار أن المدين في مسطرة الإنقاذ يعيش صعوبات من شأنها أن تؤدي بمقاولته إلى بلوغ مرحلة التوقف عن الدفع[3].
لقد ربط المشرع المغربي فتح مسطرة الإنقاذ بضرورة وجود صعوبات يمكنها أن تؤدي إلى مرحلة التوقف عن الدفع، غير أن الملاحظ هو أن المشرع لم يحدد هذه الصعوبات، ولم يبين لا طبيعتها ولا درجتها، الأمر الذي خول للمحكمة إمكانية تكييف هذه الصعوبات في إطار سلطتها التقديرية من أجل الوقوف على درجة تأثيرها على المقاولة[4].

المبحث الثاني: إجراءات مسطرة الإنقاذ وإعداد مخطط الحل

إن أول مرحلة تسبق إعداد مخطط الحل وهي الوقوف على إجراءات مسطرة الإنقاذ هذه الإجراءات التي سيتم التطرق إليها في(المطلب الأول) لنأتي على إعداد الحل في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إجراءات المسطرة

بعد الوقوف على استكمال جميع الشروط المنضمة في الطلب القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ.
تنص المادة 564 من القانون رقم 73-17 إنه إذا تبين بعد فتح المسطرة أن المقاولة كانت تعاني صعوبات وأنها في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بفتح المسطرة فإن المحكمة تقوم بمعاينة حالات التوقف عن الدفع مع تحديد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 الأمر الذي يجعلها تغير مسار المسطرة من مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية وفق مقتضيات المادة 583 من القانون 17/73. من هنا يمكن للسنديك أن يقترح إما مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.
ففي حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كل ما اقتضت الضرورة طبقا للمادة 564 من ف 17-73، ويكون رئيس المقاولة مجبرا بإعداد جرد للأموال المقاولة والضمانات المثقلة بها ويثير هذا جردا لأموال المقاولة التي يمكن أن تكون ديون يمكن استردادها من قبل الغير، كما يتعين على الغير المتوفر على الدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية يحددها القاضي المنتدب”، هذا الأخير الذي تعرض عليه الاقتراحات وجوبا داخل أجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة ويمكن كذلك تجديد الأجل لمذكور (أربعة أشهر) إذا اقتضت الحاجة مرة واحدة من طرف المحكمة بناءا على طلب من السنديك كما ورد في م595، إضافة إلى إدراج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو منذ انقضاء الأجل المذكور.

المطلب الثاني: اختيار الحل

يتعين على السنديك داخل أجل أربعة أشهر قابلة لتمديد مرة واحدة وضع تقرير يتضمن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة، يرفعه للقاضي المنتدب وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح على المحكمة إما المصادقة على مخطط الإنقاذ أو تعديله وإما سلوك مسطرة التسوية أوالتصفية، وذلك حسب وضعية المقاولة وبعد عرض التقرير على القاضي المنتدب يعمد هذا الأخير إلى إدراج الملف بالجلسة بعد 10 ايام من تاريخ عرض التقرير[5] من اجل سلوك مسطرة الإنقاذ في حالة ما تبين أن هناك وجود إمكانيات جدية لإنقاذ المقاولة.
وللإشارة فإن المحكمة تعتمد مخطط الإنقاذ بناء على تقرير السنديك بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين، وبالرغم من إغفال الاستماع لمندوب الأجراء، إلى أن الأصل هو أن لائحة الأجراء من الإجراءات الضرورية والبيانات المطلوبة لفتح المسطرة، وتحدد المحكمة مدة لتنفيذ المخطط على ألا تتجاوز خمس سنوات، وإذا كانت هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي بفصل الأجراء، فإن هذا الفصل يمكن تكييفه على أنه فصل لأسباب اقتصادية[6].
يعمد السنديك على مباشرة استشارات فردية وجماعية من أجل الحصول على موافقة الدائنين والحصول على التخفيضات والآجال.
من هذا المنطلق فإن المحكمة تقرر اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانيات جدية لإنقاذ المقاولة وضمان استمراريتها، يتضمن المخطط القاضي بالإنقاذ عدة مقتضيات قانونية، إلزامية، تمس جميع الجوانب التي لها علاقة اقتصادية ومالية بالمدين ، فإن المحكمة تقرر وسيلة يلتزم اتباعها خلال مدة محددة، به
في إنقاذ المقاولة وتتضمن تصفية الخصوم أولا، مع ضرورة إعادة هيكلة المقاولة، أوز إدخال تعديلات التسيير إلى غير ذلك من الإجراءات التي يمكن لها أن تنقذ المقاولة والتي تراها المحكمة وأجهزة المسطرة ضرورية لا مفر منها.
ويترتب على عدم إعداد المخطط من قبل المدين رفض الطلب لأن مشروع مخطط الإنقاذ من الوثائق اللازمة والضرورية التي ترفق بالمقال حسب مقتضيات المادة 562 من ق 73-17. وفي حالة عدم استكمال المخطط فإن المحكمة لا ترتب جزاءا سلبيا وإنما تمنح المدين آجالا إضافية شريطة أن تكون الآجال قصيرة ومناسبة لا تؤثر سلبا على شركاء المسطرة.
إن تنفيذ المقاولة لجميع الالتزامات والاستحقاقات تجعل المحكمة تضع حدا لهذه المسطرة، وذلك بقفلها وهذا ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 573 من مدونة التجارة التي تنص على “أن المحكمة تقضي بقفل المسطرة إذا قامت بتنفيذ مخطط الإنقاذ وتقابلها المادة 626-4 من القانون التجاري الفرنسي”[7].
في بعض الحالات يصعب على المقاولة تنفيذ مخطط الإنقاذ لذلك منحها المشرع إمكانية المطالبة بتعديله حسب مقتضيات الفقرة الثانية من م 570 من مدونة التجارة.
ومن هنا يتضح أنه لا يمكن تغيير أهداف المخطط إلا بحكم صادر عن المحكمة بطلب من رئيس المقاولة وبناءا على تقرير من السنديك. وقد حدد المشرع آثار عدم تنفيذ مخطط الإنقاذ في المادة 573 من م.ت التي جاء فيها “إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من الدائنين وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك يفسخ المخطط، وتقرر بعد ذلك إما التسوية أو التصفية القضائية.
بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية وبعد إلغاء مسطرة الإنقاذ يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها[8].
الأمر نفسه بعد الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية فإن الدائنون يصرحون بجميع ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها، ليصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لديهم من ديون.
تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من الكتاب.
أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فإنه في حالة عدم تنفيذ المخطط يتم فسخه دون فتح أي مسطرة إلا في حالة ثبوت واقعة التوقف عن الدفع رغم أن بعض الفقه الفرنسي ذهب إلى أن عدم تنفيذ المخطط يكيف على أنه توقف عن الدفع.
وأخيرا نستنتج أنه لتجاوز المقاولات صعوباتها المالية ومواصلة نشاطها كان لزاما تحويلها عن طريق تخصيص بنوك لتمويل المقاولات التي تعاني صعوبات خصوصا وأن المغرب أصبح ينفتح اقتصاديا على البلدان المتقدمة لا ننكر جهود المشرع المغربي من خلال المساطر التي نهجها في القانون 17.73 وخصوصا مسطرة الإنقاذ فمن تسميتها نستنتج إلى أنها ترمي إلى إنقاذ المقاولات شريطة ألا تكون متوقفة عن الدفع.


خلاصة القول، إن مسطرة الإنقاذ يلزم لتتبعها توافر شرطين هما عدم التوقف عن الدفع والصفة التجارية، إضافة إلى ذلك أن تكون الصعوبات في حد من الخطورة، وأن يقدم لطلب من طرف رئيس المقاولة إلى المحكمة المختصة التي تقوم بالاستماع غليه بغرفة المشورة، وإذا تبين من المعلومات المدلى بها إليه بجديتها يقوم بفتح هذه المسطرة إذ خلال سريانها يتم انتداب سنديك وقاضي مقرر وخلال الملاحظة يقوم بإعداد الحل.
يعتبر هذا التعديل الذي جاء به القانون 73.17 في ما يخص إحداث المشرع لمسطرة الإنقاذ يؤسس لمرحلة مهمة في تطور قانون صعوبات المقاولة المغربي، إذ بتعدد المساطر يتيح للمدين اختيار أنسبها والتي تلائم وضعيته الراهنة.

______________________________________________________________________________
الهوامش:

[1]– القانون رقم 73.13 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص2345، من المفيد الإشارة إلى أنه تم وضع مسودة المشروع القانون رقم 649 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة النسخة الأخيرة بتاريخ 20/09/2017.

[2]– جاء في المادة 588 من القانون 73.17 لأن السنديك يعد قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.
[3]– يستشف من الفقرة 1 من المادة 561 منم.ت على أنه يمكن فتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة شريطة ألا تكون متوقفة عن الدفع، تعاني من صعوبات يصعب عليها تجاوزها ومن شأنها أن تؤد بها إلى مرحلة التوقف عن الدفع.
[4]– يشترط في الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرار نشاط المقاولة أن يكون لها اثر سلبي على الوضع المالي للمقاولة بصورة تدل دلالة قوية على أن المقاولة المعنية ستصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع إذا لم يتم الوقوف على الاختلالات ذات الطابع المالي والاقتصادي وتصحيحها.
[5]– جاء في المادة 595 من القانون رقم 73-17 ليثير مخطط الإنقاذ إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الإنقاذ.
[6]– المادة 573 من مدونة التجارة تقابلها المادة 626-42 من القانون التجاري الفرنسي.
[7]– أورد في الموقع الإلكتروني http://www.urcounts.8ov اطلع عليه بتاريخ 30/3/2019، على الساعة 20:31 دقيقة
[8]– دكتور مصطفى خويا موح: مقال منشور بمجلة المحامي، دورية صدر عن هيئة المحامين بمراكش، الطبعة عدد 71، ص95.
  
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -