مقال بعنوان: القانون الاجتماعي وسؤال التوازن بين الأجير والمشغل "مدونة الشغل المغربية نموذجا"
باحث في سلك الدكتوراه
جامعة القاضي عياض-مراكش
بصدور مدونة الشغل استطاعت جمع شتات النصوص
القانونية المتشعبة والمتفرقة، إلا أن الواقع العملي سيفرض عليها مستقبلا، كما هو
الشأن بالنسبة للمدونات بصفة عامة، أن يضاف إليها ما سيراه المشرع ضروريا
لتكملتها، لأنها تعتبر غير تامة، رغم صدور نصوص تنظيمية مكملة لها، ومازالت أمور
عالقة يأمل الباحثون والفقهاء إيجاد حل لها مستقبلا. فرغم صدور المدونة متأخرة نظرا للصعوبات التي واجهتها،
إلا أنها استطاعت مقارنة مع التشريعات السابقة للشغل، أن تجد البديل للكثير من
الموضوعات والصراعات الحساسة بين الأجراء والمشغلين، فالمشغل يرغب في المزيد من المرونة
في ثنائية التشغيل والفصل، وذلك من خلال تقليل الجانب التشريعي لصالح حرية التعاقد
وتجاوز مفهوم الامتياز المكتسب، وفي ذات الوقت يأمل الأجراء من هذا القانون أن
يكرس لاستقرار الشغل وديمومته والحفاظ على المكتسبات، والزيادة في الضمانات الاجتماعية.
فالمدونة تحاول خلق التوازن من أجل الحفاظ على مبدأ استقرار الشغل، لأن قانون
الشغل يتضمن بالنسبة للبعض أمانا مفروضا لصالح الأجير يتعارض مع التطورات التي لا
تتوقف في الاقتصاد العالمي. لقد حاولت مدونة الشغل إيجاد الحلول لكثير من المعضلات
وفي جميع العقود سواء العقود الفردية التي تضم طرفي العقد [الأجير والمشغل] أو في
إطار العقود الجماعية، حيث أن قانون الشغل السابق كان يضم القوانين المتعلقة
بالمنازعات الفردية فقط.
وما دام هذا الموضوع ينصب بالدرس والتحليل على مدونة
الشغل، فإنه يقتضي طرح إشكالية مركزية تتحدد في سؤال الاستقرار، أي إلى أي حد
استطاعت مقتضيات مدونة الشغل تكريس الضمانات الحمائية واستقرار مبدأ الشغل، أو
بعبارة أخرى إلى أي حد استطاعت المدونة الحفاظ على العلاقة بين أطراف عقد الشغل
(الأجير والمشغل)، بما يحقق استمرار عمل المقاولة المشغلة ويضمن حقوق الأجراء،
وذلك في أفق إرساء التوازن المفترض بين الطرفين.
ولمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالية وما
يتفرع عنها من أسئلة، فقد حاولنا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي:
المحور الثاني: النزاعات في المادة الاجتماعية
المحور الثالث: مظاهر التوازن في مدونة الشغـل
المحور الأول: الإطار القانوني الاجتماعي
الفقرة الأولى: طبيعة عقد الشغل
الفقرة الثانية: المساطر التكميلية
كما يمكن طلب وثائق أخرى تختلف حسب الحالات العملية كعقد الشغل السابق الذي أبرمه الأجير الأجنبي مع مشغل سابق والإدلاء بما يثبت فسخه.
المحور الثاني: النزاعات في المادة الاجتماعية
الفقرة الأولى: دور مفتشية الشغل
العمالة |
عدد النزاعات |
عدد المطالب |
المطالب المنجزة |
النزاعات المحالة على المحكمة |
الأجراء الذين تم إعادة إدماجهم |
أكادير إداوتانان |
1173 |
1180 |
1180 |
158 |
167 |
أكادي رأيت ملول |
499 |
460 |
460 |
104 |
48 |
شتوكة أيت باها |
1037 |
1277 |
976 |
166 |
136 |
إقليم تزنيت |
49 |
42 |
34 |
11 |
11 |
]ومن خلال هذا الجدول تتضح الأهمية البالغة التي يكتسيها دور مفتشي الشغل في حل النزاعات التي تصل في بعض الجهات كما في جهة أكادير إلى 2758 شكاية تقدم بها إلى مفتشية الشغل بالمندوبية الجهوية للشغل في أكادير خلال سنة 2008، تم معالجة 2650 شكاية منها أي ما نسبته 93 بالمائة، وتم إعادة 362 أجير إلى العمل وهو عدد لا يستهان به، الأمر الذي يؤكد على فعالية هذا الإجراء التصالحي الذي أقرته مدونة الشغل والذي يضمن الاستقرار والتوازن على مستوى علاقة الشغل حتى في حالات النزاع.
الفقرة الثانية: الوظيفة التصالحية في الشغل
عمل المشرع
المغربي على تناول مفهوم الصلح كوسيلة بديلة لفض النزاعات في كل من قانون الالتزامات
والعقود باعتباره الشريعة العامة في المجال القانوني، وتكريس هذا المفهوم على
مستوى مقتضيات مدونة الشغل تجسيدا للغاية الحمائية التي تحكم فلسفة المادة
الاجتماعية وترسيها خاصيتي الاستقرار والتوازن. في هذا الإطار سن المشرع عددا من
المقتضيات التي تبين خصوصية مفهوم الصلح وموقعه التشريعي ثم أناط هذه المهمة
لأعوان مفتشية الشغل.
وبالعودة إلى
قانون الالتزامات والعقود نجده يعرف الصلح بكونه عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا
قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو
بإعطائه مالا معينا أو حقا[12].
ومن خلال هذا التعريف يفهم أن عقد الصلح ينهي المنازعة كليا بالشكل الذي لا يسمح
بقيامه مجددا أو المطالبة بنفس تلك الحقوق مرة أخرى المتصالح بشأنها، وهذا المقتضى
يظل مبررا إذا ما ربطناه بمضمون الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، حيث ينص
على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى
منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في
القانون. بيد أن مسألة التفرقة والعرضانية التي تتسم بها المادة الاجتماعية والتي
أشرنا إليها سلفا، تخلق إشكالا حقيقيا، ذلك الفقه والقضاء تجاذبا بصدد الملاءمة
بين الصلح المدني والاجتماعي، فالأول انقسم إلى اتجاهين في قراءته لنصوص ظهير
الالتزامات والعقود المتعلقة بالصلح:
-اتجاه
أول: يرى إمكانية
إبرام الصلح بين طرفي العلاقة الشغلية، فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بعقد الشغل،
شريطة أن لا تقل عن الحد الأدنى، وسنده في ذلك عدم وجود نص صريح يمنع الصلح في
القضايا الاجتماعية[13].
-اتجاه ثان: يقر ببطلان نزول الأجير عن حقوقه سواء قبل أو بعد نشوئها
لارتباطها بالنظام العام، ارتباطا لا يمكن الانتقاص منه[14].
ويذهب البعض إلى القول أن المشرع المغربي يسير في اتجاه يمنع أي تنازل من قبل
الأجير عن أي حق من حقوقه لصالح المشغل، سواء تم التنازل خلال سريان العقد أو بعد
انتهائه. وهو رأي معتبر يجد سنده القانوني في ما ورد في الفصل 745 من قانون
الالتزامات والعقود أنه يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصل من تنازل عن
المكافئات الممنوحة عن العطل السنوية المدفوعة وعن المكافئات المستحقة له تعويضا
عن العطل التي لم يأخذها..، ثم الفصل 1100 الذي يقر بأنه لا يجوز الصلح في المسائل
المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن
دائرة التعامل.
أما القضاء المغربي فقد سار في اتجاه مخالف للمقتضيات التشريعية، حيث أقر
بمشروعية الصلح المدني متجاوزا بذلك المقتضيات الواردة في الفصول السالفة الذكر،
وفي هذا الصدد ذهبت استئنافية الدار البيضاء في قرار لها "بأن الصلح المدني
أبرم بين الأجير ورب العمل، والذي بمقتضاه تم الاتفاق على إنهاء العقد وفسخه،
يعتبر صحيحا وبالتالي لا يمكن التمسك بأنه طرد تعسفي."[15]
وفي ذات المنحى ذهب المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا)، حيث اعتبر أن
مقتضيات الصلح الواردة في الفصول المشار إليها آنفا ليس لها أي استثناء للقضايا
الاجتماعية[16].
الأمر الذي يضعنا أمام انعدام الانسجام بين موقف المشرع المغربي المدعوم
فقها من خلال الفصول 1100 و745 من قانون الالتزامات والعقود، واتجاه القضاء الذي
أقر بإمكانية الصلح المدني في النزاعات الشغلية. وحيث أن هذا الاضطراب الحاصل على مستوى
الصلح المدني يؤثر على خاصية التوازن المفترض في المادة الاجتماعية، فقد عمل
المشرع المغربي في مدونة الشغل على إبطال أي صلح مدني يتم بتنازل الأجير عن أي
أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه[17].
وعليه فأي صلح يتضمن تنازلا من الأجير عن حقوقه أو دعما لمركز المشغل أو يمس
بالتوازن الواجب الحفاظ عليه في العلاقة الشغلية يعد غير نافذ، بل إن مدونة الشغل
ذهبت إلى اعتبار الإبراء أو الصلح المنصوص عليه طبقا للفصل 1098 من قانون
الالتزامات والعقود مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.[18]
وبالتالي فمقتضيات مدونة الشغل تجاوزت الاضطراب الحاصل في المادة المدنية لتكرس
للتوازن بين طرفي العلاقة الشغلية، فالمادة 73 تراعي النظام العام الاجتماعي
بالحفاظ على مصلحة الأجير وهي بذلك تبقي على السلم الاجتماعي، والمادة 76 تراعي
النظام العام الاقتصادي بالحفاظ على مصلحة المقاولة، الشيء الذي جعل البعض يصف
المدونة بأنها مبنية على التوازن بين المقاربة الاجتماعية والاقتصادية[19].
المحور الثالث: مظاهر التوازن في مدونة الشغل
عملت مدونة الشغل على إرساء مبدأ الحماية للأجير من خلال النص على عدد من
المقتضيات التي يمكن من خلالها ضمان حقوق الأجير، غير أنها نصت في ذات الوقت على
مقتضيات أخرى تحفظ للمشغل مصالحه، وذلك في محاولة لإضفاء الاستقرار على العلاقة
الشغلية. في هذا السياق سنحاول الوقوف على بعض تجليات التوازن والاستقرار الذي
تتسم بها العلاقة الشغلية وذلك في ضوء ما نصت عليه مدونة الشغل من آليات قانونية،
تتمثل بالنسبة للمشغل في السلطة التأديبية (الفقرة الأولى)، وآلية التعويض عن
فقدان الشغل (الفقرة الثانية) بالنسبة للأجير.
الفقرة الأولى: السلطة التأديبية للمشغل
يستأثر المشغل
باعتباره رئيسا للمقاولة بالسلطة التنظيمية في إدارة مشروعه، وينتج عن هذه السلطة
إدارته للمقاولة وصلاحية التأديب في حالة ما استدعى الوضع اللجوء إليها، وذلك راجع
لعنصر التبعية المرتبط بعقد الشغل والذي يعد من أبرز سماته. وإذا كان للمشغل الحق
في تكييف الخطأ وتوقيع الجزاء في إطار سلطته التأديبية المحددة قانونا، فإن سلطته
هذه غير مطلقة بل تظل مقيدة برقابة إدارية وقضائية.
وتنشأ السلطة
التأديبية عن كل مخالفة لأوامر المشغل وذلك ضمن حدود ما هو منصوص عليه في الأنظمة
الداخلية أو القواعد المتفق عليها في عقد الشغل أو نصوص القانون، ذلك أن المشرع
المغربي نص في مدونة الشغل على أن الأجير يمتثل لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات
القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام
الداخلي[20]،
وعليه فالسلطة التأديبية للمشغل هي سلطة قانونية تخول للمشغل إمكانية توقيع الجزاء
تبعا للعقوبات المقررة لها قانونا على كل أجير خالف النظام الداخلي أو التوجيهات
الصادرة عن المشغل التي لا تخالف مقتضيات المدونة. وفي هذا الصدد صدر قرار عن
الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض يفيد بأنه يسوغ للمشغل أمر الأجير بالقيام بكل عمل
داخل المقاولة، ولا يحق للأجير رفض القيام بالعمل مادام هذا العمل غير مخالف
للقانون أو الأنظمة أو عقد الشغل..[21]؛
غير أن مسألة السلطة التأديبية غير مطلقة، بل هي أولا مقيدة بإجراءات وأسباب تبرر
إمكانية اللجوء إليها يأتي على رأسها أن تكون الأوامر التي خالفها الأجير مشروعة
ومضمنة في إحدى المقتضيات المشار إليها في المادة 21 من مدونة الشغل، فإن لم تكن
مشروعة جاز للأجير مخالفتها ولا يمكن توقيع الجزاء عليه أو اللجوء إلى السلطة
التأديبية، بل إن القضاء المقارن ذهب أبعد من ذلك ليقر عدم أحقية المشغل بإدراج
مقتضى تفتيش الأجراء في النظام الداخلي للمقاولة[22].
ثانيا اقتراف الأجير لخطئ أثناء تنفيذه لعمله نتيجة إهمال أو تقصير أو حتى عمدا،
الأمر الذي يقضي بإنزال العقوبة التأديبية عليه من طرف مشغله[23].
وفي كل الأحوال فإنه يمنع على المشغل اللجوء إلى مسطرة التأديب إلا بسبب مخالفة
لأمر مشروع وإذا حتمت الضرورة ذلك من أجل استمرار عمل المقاولة.[24]
وقد حدد المشرع الأسباب التي لا يمكن الاستناد عليها في تطبيق العقوبات التأديبية
في ما يلي:
·
الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛
·
المساهمة في أنشطة نقابية خارج أو أثناء أوقات الشغل؛
·
طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء؛
·
تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في الدعاوى ضده؛
·
العرق، اللون، الحالة الزوجية، المسؤوليات العائلية، العقيدة، الرأي
السياسي، الأصل الوطني، الأصل الاجتماعي؛
·
الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه
داخل المقاولة.
والمشغل الذي
يفصل أجيره لأحد هذه الأسباب يعد فعله طردا تعسفيا، مما يخول للأجير الاستفادة من
كامل حقوقه. وتحدد مسطرة اللجوء للسلطة التأديبية في أجل الإخطار، الاستماع
للأجير، إعداد محضر حول نتائج جلسة الصلح، اللجوء إلى مفتش الشغل، تسليم مقرر
الفصل إلى الأجير. وفي كل الأحوال فإن المشغل يظل تحت الرقابة الإدارية لأعوان
مفتشية الشغل والرقابة القضائية وذلك حفاظا على مصالح الأجير وعدم تعسف المشغل
عليه، وهو ما يمثل مظهرا من مظاهر التوازن المقررة في مقتضيات مدونة الشغل.
الفقرة الثانية: التعويض عن فقدان الشغل
بالرغم من اعتراف المشرع المغربي للمشغل بسلطات تأديبية مهمة في مواجهة الأجراء التابعين له، إلا أنه في المقابل وضع ضمانات قانونية وأخرى قضائية مخولة للأجير، تضمن
له الاستفادة من عدد من الحقوق، منها ما يرتبط بالتعويض عن الإخطار[25]،
التعويض عن الفصل[26]،
التعويض عن الضرر[27]، التعويض عن فقدان الشغل[28].
وهذا الصنف الأخير يعد إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي
وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر.
خلال هذه الفترة يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى
الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل. ومن أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله
في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة
وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ
فقدان العمل. ويساوي
المبلغ الشهري التعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي* دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
-
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي[29]:
الأجر المرجعي بالدرهم |
مبلغ التعويض بالدرهم |
1647 |
1153 |
2344 |
1641 |
6000 |
الحد الأدنى القانوني للأجور |
10000 |
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض. غير أنه يتعين على
المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل
لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل. وفيما يخص الوثائق المطلوبة فهي
تتمثل في الآتي:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
- نسخة من عقد العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم يدلي بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة لتصريح باستئناف العمل.
خاتمة:
تحتل مدونة الشغل أهمية بالغة ضمن النظام القانوني المغربي، وذلك راجع للدور الذي تلعبه في إرساء الاستقرار في العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل، إذ ترتكز مقتضياتها على التوازن بين المقاربة الاجتماعية التي تروم الحفاظ على المصالح المكتسبة للأجراء وضمان حقوقهم، وبين المقاربة الاقتصادية التي تهدف لاستمرارية المقاولة وديمومتها وتكريس نوع من المرونة بما يتناسب وتطور الحياة الاقتصادية. كما أن مدونة الشغل قد تجاوزت العديد من الثغرات التي كانت تحكم طبيعة العقد في المادة الاجتماعية والذي لا طالما وصف بكون أحكامه متشعبة ومتفرقة، فقام المشرع على هذا المستوى بالنص على عدد من المقتضيات كانت غائبة على التشريع الاجتماعي السابق، وكرس الوظيفة التصالحية كمقتضى وكثقافة يتم العمل بها قبل اللجوء إلى القضاء لفض النزاع القائم، وأناط بأعوان مفتشية الشغل القيام بهذه المهمة وفق عدد من الإجراءات التي تكفل مصالح الطرفين خاصة الأجير باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة. إضافة إلى أن المشرع المغربي في مدونة الشغل قد عمل على ترسيخ التوازن المنشود من خلال العديد من المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية، سواء فيما يتعلق بالمشغل الذي كفل له سلطة إنزال العقوبات التأديبية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية داخل مقاولته ضمانا لاستمرار هذه المقاولة، وفي نطاق مقيد برقابة إدارية وأخرى قضائية، أو تلك المتعلقة بالأجير والمتمثلة أساسا في عدد من المقتضيات التي تكفل له مصالحه وحقه في الاستفادة من التعويضات المستحقة حسب الحالة.
لائحة المراجع:
· أحمد حسن البرعي، علاقات العمل الجماعية في القانون المصري، المعارف، القاهرة، دار الفكر العربي، 1976.
· أحمد سلامة، شرح قانون العمل، القاهرة 1959.
· أمينة رضوان، حقوق الأجراء في مساطر صعوبات المقاولة، مكتبة الرشاد- سطات، 2017.
· حميد عبد الرحمان ومحمد محي، قانون العمل، دار الجامعية، سنة 1987، ص33.
· صباح كوثر، علاقة الشغل الفردية، الطبعة الأولى، سنة 2014.
· عبد اللطيف خالفي، استقلالية قانون الشغل بين الواقع والطموح، مجلة المرافعة عدد 2/3، ماي 1993.
· العتيقي عبد العزيز، محمد الشرقاني، مدونة الشغل (قانون رقم 99/65) مع التحليل لأهم المستحدثات، طبعة 2004، مكتبة سجلماسة مكناس.
· محمد الشرقاني علاقات الشغل في مشروع مدونة الشغل، ، طبعة 2003، مكتبة سجلماسة مكناس.
· محمد سعيد بناني، علاقات الشغل الفردي، الجزء 2، طبعة 1989.
· محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب، في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية، الجزء 1، طبعة 2005، مكتبة عالم الفكر.
· محمد شهبون، دور القضاء الاجتماعي في قضايا الطرد التعسفي، مجلة المحاكم المغربية، مطبعة أمينة، الرباط 2007، عدد 109، يوليوز 2007.
· مدونة الشغل الجديدة، قانون رقم 99.65، أحكام عقد الشغل، طبعة 2005.
· موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، الطبعة الثانية، 1994.
المواقع الالكترونية:
· https://www.cnss.ma/ar
· https://www.marcdroit.com
· http://www.ces.ma/ar
· https://www.researchgate.net/
· https://www.academia.edu[1] - منطوق الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود: إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين في نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له، ويتم العقد بتراضي الطرفين.
[2] - أشير هنا إلى "وكالات التشغيل المؤقت" التي ينص عليها الفصل 495 من المدونة.
[3] - أنظر المواد من 1-2-4-5-6 من مدونة الشغل.
[4] - ما عدا الحالات التي يكون فيها الأطراف مستفيدين من الإعفاء من التأشيرة بموجب اتفاقية دولية.
[5] - انظر المادة 516 والمادة 521 من مدونة الشغل.
[6] - المادة 5 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 350-05 بمثابة عقد الشغل النموذجي الخاص بالأجانب، الصادر في فبراير 2005.
[7] - المادة 16 من مدونة الشغل.
[8] - قرار صادر عن المجلس الأعلى، ملف اجتماعي عدد 346/2007، بتاريخ 6 يونيو 2007.
[9] - المادة 532 من مدونة الشغل.
[10] -أشرف جنوي، المدخل لدراسة قانون الشغل المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2018، ص:85.
[11] - أحمد تويس، دور مفتشية الشغل في حل نزاعات الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر، السنة الجامعية 2008-2009.
[12] - الفصل 1098 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي.
[13] - حميد عبد الرحمان ومحمد محي، قانون العمل، دار الجامعية، سنة 1987، ص33.
[14] - عبد اللطيف خالفي، استقلالية قانون الشغل بين الواقع والطموح، مجلة المرافعة عدد 2/3، ماي 1993، ص 234.
[15] - قرار المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، عدد 211، بتاريخ 01-18-1981، في الملف الاجتماعي عدد 87/84.
[16] - قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 98/9817، ملف اجتماعي بتاريخ 6-02-1998.
[17] -المادة 73 من مدونة الشغل.
[18] - المادة 76 من مدونة الشغل.
[19] - محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1، سنة 2005، ص:288.
[20] - المادة 21 من مدونة الشغل.
[21] - قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، بتاريخ 10-07-2014، رقم 369، عدد 1241/5/1/2013.
[22] - قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 ماي 2005، استنادا إلى المادة 145 من القانون المدني الفرنسي.
[23] - صباح كوثر، علاقة الشغل الفردية، الطبعة الأولى، سنة 2014.
[24] - انظر المواد: 35-37-39-66-67 من مدونة الشغل المغربية.
[25] - المادة 43 من مدونة الشغل.
[26] - المادة 52 من مدونة الشغل.
[27] - المادة 41 و 70 من مدونة الشغل.
[28] - المادة 53 و 59 من مدونة الشغل.
* - متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة.
[29] - انظر الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي: https://www.cnss.ma/ar/content
مكينش والو من هدشي وشكرا ...ممرسميناش من 2019/6/10 الموشكيل شريكة كبير لعندها وزن فدولة فسيدي مومن شاريع اهل اغلام...مخدمينا بسمية ديال إدارة اخرى حسبي الله ونعمة الوكيل الله ياخد فيهم الحق ...اسويع كيعطوهم لينا نوار اديكلرسيو 3003 فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اصلير 4000 حشومة عليهم ف الاول غلو لينا على 3 شهر او نحولوكم فسميت شريكة ليخدمين فيها ...او من داك الوقت الدايا مكين والو ...وكلنا عليهم الله شريكة قريبا الازهار المركاب ديال الخشب اطبيسى شريكة وطنية تابعة الكتابة
إرسال ردحذفالله يجيب شي كنطرول نازيه لديك الشريكة ...يارب اهد رمضان يارب
حذف