تنازل المتعرض عن تعرضه... الإشهاد بذلك وإحالة الملف على المحافظ

 تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى فإن محكمة تقتصر على الإشهاد بذلك و تحيل الملف على المحافظ العقاري PDF

تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى فإن محكمة تقتصر على الإشهاد بذلك و تحيل الملف على المحافظ العقاري PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2016.
صدر بتاريخ :
موافق : 08/11/2016.
ملف رقم : 185/1403/2016.
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " إذا تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى فإن محكمة التحفيظ تقتصر على الإشهاد بذلك و تحيل الملف على المحافظ العقاري الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ (الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري) ".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم ثامن (08) نونبر 2016.
بين : …….
الساكن ……..
بصفته طالب التحفيظ من جهة.
و بين : 1 – … 2 –.. 3 – … 4 – ….. 5 – …..
الساكنين ب……..الدار البيضاء.
ينوب عنهم الأستاذ ..... المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتهم متعرضين من جهة أخرى.
الــــــوقائـــع
بناء على الطلب الذي تقدم به المسمى … ….. إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر المسجل تحت عدد 2605/63 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى أرض النخيلة الكائن ….. ، ……. ، إقليم … مساحتها 04 هكتارات و 89 آرا و 06 سنتيارات مستندا في ذلك على شهادة بالملك و الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 853 بتاريخ 06/05/2015.
و بناء على التعرض المقدم من طرف المسمين …. ، ….. ، …. ، …. و ….. لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية أعلاه بتاريخ 15/09/2011 كناش 3/63 عدد 1217 مطالبين بحقوق في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه.
و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضين المذكورين أعلاه.
و بناء على مذكرة بيان أوجه التعرض التي تقدم بها المتعرضون بواسطة دفاعهم بجلسة 12/07/2016 يعرضون فيها أن أرض النخيلة مجرد اسم مصطنع ورد ذكره بشهادة الملك الإدارية و التي تضمنت وقائع غير صحيحة و عن قصد و سوء نية بهدف الإجهاز على حقوقهم فهذه الأرض في الحقيقة جزء من أرض هدي مساحتها 65 هكتارا تقريبا الكائنة بمزارع من ذكر و هي موضوع الملكية المضمنة بعدد 515 ص 346 سنة 1949 و التي يشهد شهودها أن المسمين ……….. و ……. و شقيقه ……. و أخاهما للأم.. لهم و بيدهم و على ملكهم و تحت حوزهم و تصرفهم بثلاث بقع بمزارع الحلالفة الأولى تدعى أرض هدى مساحتها 65 هكتارا تقريبا و الثانية محرش موسى مساحتها 14 هكتارا و نصف و الثالثة تسمى التويرست مساحتها الإجمالية 05 هكتارات و نصف مدة تزيد عن عشرة أعوام سلفت عن تاريخه دون منازع و لا يعلمون أنها خرجت من أيديهم بناقل شرعي و هؤلاء خلفوا الأراضي المذكورة لورثتهم و من بعدهم تعاقب عليها الورثة و من ضمنهم طالب التحفيظ و العارضين بمعنى أن شهاة الملك المؤسس عليها مطلب التحفيظ المتعرض عليه انصبن على ملك مشاع بين مجموعة من الملاك و لم تكن محل قسمة بتية مما يترتب عليه سقوط الشهادة الإدارية لثبوت أصل الملك و هو ما يجعل حجة طالب التحفيظ ساقطة عن درجة الاعتبار و غير عاملة في مجال الإثبات و يتعين استبعادها و. أن التعرض الصادر عنهم يجد سمده في كون أرض النخلة التي هي جزء من أرض هدى و تعود ملكيتها للمسمى …… بنسبة النصف و المسمين.. … و شقيقه … و أخاهما للأم …. حسب رسم الملكية المذكور أعلاه طلك أنه لما توفي ……… خلف ضمن ورثته زوجه ….. و بنته …. من غيرها و شقيقيه …. و ….. حسب الإراثة المضمنة بعدد 357 صحيفة 161 ثم توفيت.. …. عن زوجها …. عن بنتها من غيره..... لقبها … و عصبها ولدي عمها... و …….. حسب الإراثة المضمنة بعدد 16665 و كانت قد أوصت لحفدتها من بنتها …. و هم. ،. و. لقبهم. حسب الوصية عدد 407 صحيفة 489 كناش رقم 16 و لما توفي. … … شريك مورثهم خلف من ضمن ورثته ابنه …… … إلى جانب زوجته الثانية. … ………. كما توفي طالب التحفيظ مخلفا والدته المذكورة و أرملته …. و أبناؤه منها... و …. وأن ….. وهبت حفيديها المذكورين ما آل إليها إرثا من ولدها تبعا لعقد هبة واستنادا الى الإراثتين المضمنتين بعدد 3548 و عدد 229 و ان المطلب عدد 2605/63 يهم نفس الارض التي يملكون فيها من القعدد الأعلى و هي ملك مشاع بين مجموع الملاك و لم تخضع لاية قسمة بتية و أن الأصل هو الشياع و أنه لا يزال إلا بالقسمة و أن إقامة طالب التحفيظ لشهادة إدارية بالملك لا يقوم حجة على وجود قسمة بتية و نهائية و بمقتضى حجة متنى و سندا مستشهدين بقرارات المجلس الأعلى ملتمسين الحكم بصحة التعرض المقدم من لدنهم حيال مطلب التحفيظ عدد 2605/ 63 و إرجاع الملف إلى المحافظة العقارية بعد صيرورة الحكم نهائيا.
و أرفقوا مذكرة بصورة شمسية لنسخة رسم ملكية و صورة مطابقة لإراثات و لوصية و لوكالات.
و بناء على المستنتجات الكتابية للسيدة وكيلة الملك الرامية إلى البت في التعرض طبقا للقانون.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 11/10/2016 تخلف طالب التحفيظ رغم التوصل و حضرها دفاع المتعرضين و التمس الإشهاد على التنازل عن التعرض فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 08/11/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون.

و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث التمس المتعرضون التنازل عن التعرض الذي سبق و أن تقدموا به على مطلب التحفيظ عدد 2605/63 بتاريخ 15 شتنبر 2011 كناش 3/63 عدد 1217 بمقتضى التنازل المدلى بواسطة دفاعهم بجلسة 27 شتنبر 2016 المضاف للملف بيد أنه إذا تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى فان المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك التنازل و تحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف او بقوة الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال ما صدر عنها من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 1356 الصادر بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف المدني عدد 1235/01/01/2010 المنشور بمجلة ملفات عقارية – محكمة النقض – عدد 02.
حيث إن المحكمة لا يسعها إلا الإشهاد على تنازل المتعرضين عن التعرض على مطلب التحفيظ المذكور أعلاه المقيد بالتاريخ أعلاه و المشار إلى مراجعه أعلاه.
حيث إن من يتنازل عن الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
و تطبيقا للفصول 01 ، 02 ، 03 ، 18، 09 ، 32 ، 31 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية و هي تبت في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري في حق طالب التحفيظ و حضوريا في حق المتعرضين.
بالإشهاد على تنازل المتعرضين … ، …. ، … ، … و …. على التعرض المقدم من طرفهم على مطلب التحفيظ عدد 2605/63 المقيد بتاريخ 15 شتنبر 2011 كناش 3/63 عدد 1217 و تحميل المتعرضين الصائر و بإرجاع الملف إلى المحافظ على الوكالة الوطنية لدى المحافظة العقارية بالنواصر لإتمام إجراءات التحفيظ.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت المحكمة تتركب من :
السيد :         رئيسا و مقررا
السيد :         عضوا
السيد :         عضوا
السيد :         كاتب الضبط
الرئيس         كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -