قرار تحويل رخصة ، اذن أو تصريح بممارسة نشاط تجاري أو حرفي في اسم آخر
الإطار القانوني
- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
- القرار الجبائي الجماعي
- القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك؛
- مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابط البناء العام؛
- قرار تنظيمي موحد
- القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- مرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
- القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
الوثائق المطلوبة
- اسثمارة الطلب
- الرخصة الاصلية
- نسخة من البطاقة الوطنية لطالب تحويل الرخصة في اسمه
- نسخة من وصل اداء جميع المستحقات الجبائية من طرف صاحب الرخصة الاصلية او من ورثته
- نسخة من شهادة الملكية للمحل
- موافقة صاحب الرخصة الأصلية ، في حالة وفاته موافقة الورثة
- عقد كراء في اسم صاحب الطلب ان لم يكن هو المالك للمحل
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
- الجماعة أو المقاطعة حسب الحالة (قسم الشؤون الاقتصادية)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
- الجماعة/المقاطعة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
07 أيام
تكلفة الخدمة
- إمكانية تحديد أجرة عن الخدمة حسب الجماعة أو المقاطعة: المبلغ الجزافي المحدد بالقرار الجبائي الجماعي درهم