تحويل رخصة اذن أو تصريح بممارسة نشاط تجاري أو حرفي

قرار تحويل رخصة ، اذن أو تصريح بممارسة نشاط تجاري أو حرفي في اسم آخر

قرار تحويل رخصة ، اذن أو تصريح بممارسة نشاط تجاري أو حرفي في اسم آخر

الإطار القانوني

  1. القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
  2. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
  3. القرار الجبائي الجماعي
  4. القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك؛
  5. مرسوم رقم 2.18.577 صادر في 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابط البناء العام؛
  6. قرار تنظيمي موحد
  7. القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  8. مرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
  9. القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

الوثائق المطلوبة

  • اسثمارة الطلب
  • الرخصة الاصلية
  • نسخة من البطاقة الوطنية لطالب تحويل الرخصة في اسمه
  • نسخة من وصل اداء جميع المستحقات الجبائية من طرف صاحب الرخصة الاصلية او من ورثته
  • نسخة من شهادة الملكية للمحل
  • موافقة صاحب الرخصة الأصلية ، في حالة وفاته موافقة الورثة
  • عقد كراء في اسم صاحب الطلب ان لم يكن هو المالك للمحل

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • الجماعة أو المقاطعة حسب الحالة (قسم الشؤون الاقتصادية)

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • الجماعة/المقاطعة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

07 أيام

تكلفة الخدمة

  • إمكانية تحديد أجرة عن الخدمة حسب الجماعة أو المقاطعة: المبلغ الجزافي المحدد بالقرار الجبائي الجماعي درهم


المصدر: إدارتي

تعليقات