النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط

مرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط PDF

النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط PDF
(صيغة محينة بتاريخ 27 يونيو 2019)
كما تم تعديله:
- مرسوم رقم 2.19.475 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) بتغيير المرسوم رقم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4625؛
- مرسوم رقم 2.18.932 صادر في 17 من ربيع الآخر 1440 (25 ديسمبر 2018) بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ الجريدة الرسمية عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير 2019)، ص 272.

رئيس الحكومة،
- بعد الاطلاع على الظهير شريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه،
- وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
- وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
- وعلى المرسوم رقم 2.92.231 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من اطر الدولة؛
- وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادي الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
- وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
- وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -