رد الاعتبار القانوني والقضائي

إجراءات رد الاعتبار ( رد الاعتبار القانوني و رد الاعتبار القضائي )

إجراءات رد الاعتبار ( رد الاعتبار القانوني و رد الاعتبار القضائي )


الإطار القانوني

- نظم المشرع المغربي رد الاعتبار بموجب المواد من (687 إلى 703) من قانون المسطرة الجنائية.
- يهدف رد الاعتبار إلى محو السوابق القضائية المسجلة بالسجل العدلي للمحكوم عليه.
- رد الاعتبار نوعان قضائي وقانوني.

1- رد الاعتبار القانوني

یکتسب رد الاعتبار القانوني بعد:
- صدور مقرر قضائي في قضية جنائية أو جنحية؛
- تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم؛
- أداء الغرامة أو تقادمها أو الإعفاء منها؛
- أداء التعويضات المدنية أو الإدلاء بما يفيد تنازل صاحبها؛
- مرور المدة القانونية لرد الاعتبار القانوني.

  • آجال رد الاعتبار بقوة القانون

اشترط المشرع لرد الاعتبار بحكم القانون مرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انصرام آجال تقادمها وحددت المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على الشكل الآتي:
- فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز (06) أشهر بعد انتهاء أجل (05) سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛
- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛
- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها؛
- في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار؛
- إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة بمثابة عقوبة واحدة.

  • الجهة التي تبت في رد الإعتبار القانوني

إذا تعلق الأمر بطلب رد الاعتبار القانوني وجب توجيهه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي ازداد بدائرة نفوذها الطالب؛
في حالة تقديم هذا الطلب إلى وكيل الملك بالمحكمة المزداد بدائرة نفوذها الطالب، يحيل هذا الطلب على كتابة الضبط قصد محو السابقة القضائية.

  • الجهة التي لها حق طلب رد الاعتبار

- المحكوم عليه؛
- ممثله القانوني؛
- في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع طلبة الرامي إلى رد الاعتبار أو تقديم طلب جدید داخل أجل ثلاث سنوات من الوفاة مع تمديد هذه المدة إلى نهاية السنة الموالية للأجل أعلاه إذا حدثت الوفاة قبل مرور المدة القانونية لطلب رد الاعتبار.

2- رد الاعتبار القضائي

يتم رد الاعتبار القضائي بناء على مقرر قضائي ويستهدف محو السوابق القضائية من السجل العدلي للمحكوم عليه.

  • أجل تقديم طلب رد الاعتبار القضائي

- يقدم طلب رد الاعتبار القضائي كأصل عام بعد انصرام أجل ثلاث سنوات باستثناء بعض الحالات التي قد يخفض فيها الأجل أو يرفع والتي حددها المشرع فيما يلي:
- بعد سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية؛
- بعد سنة إذا كانت العقوبة غرامة فقط؛
- بعد خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية؛
- بعد خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه الذي يوجد في حالة عود وكذا الصادر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات؛
- يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة؛
- بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.

إجراءات رد الاعتبار

  • الإختصاص

ينبغي أن يقدم الطلب أمام وكيل الملك بمحل إقامة المعني بالأمر الحالية أو بآخر موطن له بالمغرب إذا كان يقيم بالخارج ويبين فيه:
- تاریخ صدور المقرر القضائي والمحكمة المصدرة له؛
- الأماكن التي أقام بها بعد الإفراج عنه.

  • مسطرة رد الاعتبار

يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها طالب رد الاعتبار توضح ما يلي:
- مدة إقامته؛
- سيرته؛
- وسائل عيشه.
كما يمكن لوكيل الملك إجراء بحث بواسطة الأمن أو الدرك بالأماكن التي استقر بها الطالب.
بعد استيفاء الوثائق المذكورة، يحيل وكيل الملك الملف برمته على الوكيل العام للملك قصد إحالته على المحكمة، التي تبت في طلب رد الإعتبار.

الوثائق المطلوبة في رد الاعتبار

- نسخة من المقرر القضائي، وما يفيد نهائيته (قرار محكمة النقض أو شهادة بعدم الطعن)؛
- بطاقة الافراج؟
- وصل أداء الغرامة؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة من السجل العدلي.

المصدر: رئاسة النيابة العامة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -